آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← اتفاقية للتعاون الاستراتيجي بين وزارة البيئة والمياه والزراع…

اتفاقية للتعاون الاستراتيجي بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة

سارية مرسوم ملكي م/43 اعتُمدت ١٤٤١/٠٤/٠٧هـ بين جهاز ومنظمة
تضمنت الاتفاقية، مقدمة، الهدف، التمويل، الالتزامات، التنفيذ، فريق عمل، التسهيلات، سرية المعلومات، ملكية المعلومات، الحصانة، حل النزاع، التعديل، حيز النفاذ، المدة، الإنهاء، حررت الاتفاقية في مدينة الرياض بتاريخ 1440/09/14هـ الموافق 2019/05/19م.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقـم: م/٤٣

التاريخ: ١٤٤١/٤/٧هـ

بعـــون اللــه تعالـــى

نحــن سلمــان بن عبدالعزيــز آل سعود

ملك المملكــة العربيــة السعوديــة

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦١/٢٥٠) بتاريخ ١٤٤١/٢/١٦هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٥٧ ) بتاريخ ١٤٤١/٤/٦هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على اتفاقية للتعاون الاستراتيجي بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٠/٩/١٤هـ، الموافق ٢٠١٩/٥/١٩م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرارات مجلس الوزراء

قرار رقم : (٢٥٧)

وتاريـــخ : ١٤٤١/٤/٦هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٤٧٦٩ وتاريخ ١٤٤١/٣/٣هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم ٦٢٠٢/١/١٤٣٩ وتاريخ ١٤٤٠/٩/١٥هـ، في شأن مشروع اتفاقية للتعاون الاستراتيجي بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.

وبعد الاطلاع على اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام ١٩٦٩م، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٨١) وتاريخ ١٤٤٠/٧/٥هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٧٩٠) وتاريخ ١٤٤٠/١٠/١٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٦١/٢٥٠) وتاريخ ١٤٤١/٢/١٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٤٠٢) وتاريخ ١٤٤١/٤/١هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً : الموافقة على اتفاقية للتعاون الاستراتيجي بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٠/٩/١٤هـ الموافق ٢٠١٩/٥/١٩م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

(٢)

ثانياً : قيام وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة لإجراء التصحيح اللازم في خاتمة النسخة العربية الموقعة من الاتفاقية لتكون العبارة "حررت هذه الاتفاقية..." بدلاً عن "حررت هذه المذكرة..."، وذلك وفقاً للمادة (٧٩) من اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام ١٩٦٩م، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥هـ.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

إتفاقية للتعاون الاستراتيجي

بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية

وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة

إن وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية (المشار إليها فيما بعد بالوزارة) وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (المشار إليه فيما بعد بالبرنامج) (ويشار إليهما فيما بعد بالطرفين)، رغبة منهما في تعزيز التعاون في مجال حماية البيئة والموارد الطبيعية في المملكة العربية السعودية، في إطار القوانين والأنظمة المعمول بها لدى كلا الطرفين، قد اتفقا على الآتي:

المادة الأولى

الهدف من هذه الاتفاقية هو قيام البرنامج بتوفير المتطلبات الفنية اللازمة للوزارة لبناء القدرات المؤسسية والبشرية لتنفيذ الالتزامات الواردة في الاستراتيجية الوطنية للبيئة وبرنامج التحول الوطني.

المادة الثانية

تمول الوزارة هذه الاتفاقية بمبلغ قدره (٢٥,٢٥٦,٠٠٠) دولار أمريكي (خمسة وعشرون مليوناً ومائتان وستة وخمسون ألف دولار أمريكي)، وتكون طريقة تحويل المبلغ بحسب الآلية التي يتفق عليها الطرفان.

المادة الثالثة

يلتزم البرنامج باستخدام المبلغ الوارد في المادة (الثانية) من هذه الاتفاقية لتوفير المتطلبات الفنية اللازمة لتنفيذ المجالات ذات الأولوية والمحددة في الاستراتيجية الوطنية للبيئة في المملكة العربية السعودية وبرنامج التحول الوطني، وعلى وجه خاص ما يأتي:

١) الإشراف والدعم الفني للأنشطة والمخرجات الإرشادية ذات العلاقة بما يأتي:

أ. تطوير الهياكل المؤسسية والتنظيمية لقطاع البيئة، من خلال مراجعة وتقييم وإعداد للإطار المؤسسي والهياكل التنظيمية لقطاع البيئة في الوزارة ، والمراكز التنفيذية، وتطوير عمل هذه المراكز وآليات وأدوات قياس أدائها.

ب. تحديد الاحتياجات الاستراتيجية من الكوادر الوظيفية والبشرية، ومتطلبات بناء القدرات للقطاع البيئي في الوزارة، والمراكز التنفيذية، والجهات الأخرى ذات العلاقة بالعمل البيئي.

ت. وضع آلية وإطار زمني للانتقال من الوضع الحالي إلى الهياكل المعتمدة وفقاً لمهماتها.

ث. إعداد الهياكل والمهمات التفصيلية والمتطلبات التشغيلية وآليات العمل لإنشاء إدارة للمعلومات والبيانات البيئية في الوزارة وتقدير تكاليف إنشائها في الوزارة.

ج. توفير خبراء ذوي مستوى عالٍ في تخصصاتهم، وذلك في المجالات البيئية، ومن تلك المجالات (اللوائح والمعايير البيئية، القانون البيئي، إدارة نوعية الهواء، المياه الجوفية، وإدارة نوعية المياه غير التقليدية، إدارة المواد الكيميائية، سلامة التربة والتعدين، المراعي، الغابات، التكيف مع تغير المناخ، النفايات).

ح. تدريب المتخصصين من السعوديين في الوزارة ، وذلك من خلال العمل مع الخبراء الذين سيوفرهم البرنامج.

خ. رفع مستوى كوادر الوزارة عن طريق ابتعاثهم من أجل تعليمهم وتدريبهم.

د. بناء قدرات كوادر الوزارة العاملة في المجالات البيئية عملياً في مشروعات ينفذها البرنامج.

ذ. تقديم استشارات في مجالات بيئية محددة عند الطلب.

٢) المشاركة في المتابعة والتقييم الفني للمبادرات التي هي تحت التنفيذ والمتعلقة بالاستراتيجية الوطنية للبيئة وبرنامج التحول الوطني التي تخص الوزارة.

٣) توفير (٥) خبراء على الأقل في مجال إدارة المشروعات للعمل في الوزارة والمراكز التنفيذية، وأن يقتصر التوظيف في الوظائف الإدارية على السعوديين.

المادة الرابعة

تنفذ المشروعات والنشاطات الناشئة عن هذه الاتفاقية من خلال برنامج زمني يبين المسؤوليات الفنية ، والمالية، والجداول الزمنية، والجوانب الأخرى التي يتفق عليها الطرفان، ويقدم البرنامج للوزارة تقريرا نصف سنوي يبين مستوى الانجاز المحقق، وذلك في ضوء الخطة المتفق عليها.

المادة الخامسة

دون إخلال بالهدف من إبرام هذه الاتفاقية ومجالات عمل التعاون الناتجة عنها، يجوز للوزارة إجراء أي تعديل تراه على الخطة أو البرنامج الزمني، وذلك بالاتفاق مع البرنامج.

المادة السادسة

يشكل الطرفان فريق عمل من كلا الجانبين يجتمع – كلما دعت الحاجة – للتشاور واستعراض النشاطات المنفذة خلال السنة السابقة، ومناقشة خطة العمل للسنة القادمة والوضع المالي.

المادة السابعة

ينفذ البرنامج النشاطات والمشروعات ذات الصلة بهذه الاتفاقية منفرداً أو بالاشتراك مع جهات أخرى، وذلك بحسب ما يتفق عليه الطرفان.

المادة الثامنة

تعمل الوزارة على تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لدخول موظفي البرنامج والخبراء المتعاقد معهم وإقامتهم ومغادرتهم، وكذلك تسهيل إدخال المعدات والأجهزة وإخراجها، من أجل تنفيذ النشاطات والمشروعات ذات الصلة بهذه الاتفاقية، وذلك بحسب ما يتفق عليه الطرفان، ووفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة.

المادة التاسعة

يلتزم الطرفان بألّا يستخدما المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة لها وفقاً لما اتفقا عليه، وألا تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها.

المادة العاشرة

تُعدّ الوزارة مالكة للبيانات والمعلومات والنتائج التي نشأت عن نشاطات هذه الاتفاقية ومشروعاتها ، ولا يجوز للبرنامج نشر تلك المخرجات أو التصرف فيها إلا بموافقة الوزارة وفي حالة رغبة البرنامج استخدامها أو نشرها عليه أخذ موافقة الوزارة على ذلك.

المادة الحادية عشر

يتمتع موظفو البرنامج أثناء تواجدهم بالمملكة في إطار تنفيذ هذه الاتفاقية بجميع المزايا والحصانات التي تمنح عادة لموظفي الأمم المتحدة.

المادة الثانية عشر

يسري على الخبراء والمستشارين المعينين من البرنامج بنود وشروط العمل الخاص بموظفيه، ويعدون موظفين للبرنامج ومسؤولين تجاهه فيما يتعلق بأدائهم لأعمالهم.

المادة الثالثة عشر

يشمل المبلغ المنصوص عليه في المادة (الثانية) من هذه الاتفاقية رواتب الموظفين السعوديين والدوليين ومزاياهم المالية وإنهاء خدماتهم، وأي استحقاقات أخرى وفقاً للأنظمة المعمول بها في البرنامج.

المادة الرابعة عشر

يجوز للوزارة – من أجل تحقيق الهدف من هذه الاتفاقية – أن تكلف البرنامج بشراء أدوات ومعدات أو القيام بدراسات أولية ضرورية لإقامة مشروعات جديدة تنوي الوزارة إقامتها أو الإشراف على مشاريع قائمة وذلك وفقاً للأنظمة المعمول بها في البرنامج، دون حاجة إلى توقيع اتفاقيات أو مذكرات جديدة.

المادة الخامسة عشرة

يبلغ البرنامج الوزارة فور الانتهاء من جميع النشاطات والمشروعات الناشئة بموجب هذه الاتفاقية ويلتزم بالآتي:

١- أن يعيد إلى الوزارة المبالغ التي تسلمها ولم تصرف أو لم يلتزم بها، وكذلك الأصول الباقية، وذلك دون قيد أو شرط.

٢- أن لا يدخل أو ينيب أي جهة في أي التزام مالي أو يقوم بصرف أي مبلغ لتنفيذ نشاطات أو مشروعات إلا بعد تسلم الدفعات المالية التي تغطي تلك الالتزامات والمصروفات.

المادة السادسة عشر

١- في حالة نشوء نزاع بين الطرفين المتعاقدين يتعلق بتفسير أو تطبيق الاتفاقية، يلتزم الطرفان المتعاقدان بتسويته أولا عن طريق التفاوض.

٢- إذا لم يتوصل إلى تسوية من خلال الفقرة (١) من هذه المادة، يمكن لأي من الطرفين أن يطلب إحالة موضوع النزاع، إلى التحكيم بوساطة هيئة تتكون من ثلاثة محكمين، بحيث يختار كل طرفٍ محكما عنه خلال مدة أقصاها ثلاثون (٣٠) يوما من تاريخ تسلم أي من الطرفين المتعاقدين إشعارا – عن طريق القنوات الدبلوماسية – من الطرف المتعاقد الآخر بطلب عرض النزاع والفصل فيه عن طريق التحكيم. وعلى المحكمين اللذين اختارهما الطرفانِ أن يتفقا على اختيار محكم مرجح يرأس هيئة التحكيم خلال مدة أقصاها خمسة عشر (١٥) يوما من تاريخ تعيينهما. فإذا لم يختر أي من الطرفين المتعاقدين محكماً عنه خلال المدة المحددة، أو إذا لم يتفق المحكمان على تعيين المحكم المرجح (الثالث) خلال المدة المحددة، جاز لأي من الطرفين ان يطلب من رئيس محكمة العدل الدولية أن يختار محكم الطرف الثاني أو المحكم المرجح (الثالث) ليرأس هيئة التحكيم.

٣- يعد قرار هيئة التحكيم نهائياً وملزماً للطرفين المتعاقدين، ويجب عليهما تنفيذه فوراً دون منازعة في صحته.

المادة السابعة عشرةٍ

يجوز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة الطرفين كتابة ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة لدى كل منهما.

المادة الثامنة عشرة

١- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين – عبر القنوات الدبلوماسية – يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

٢- مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات، وتتجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة، مالم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة – عبر القنوات الدبلوماسية – برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.

٣- في حالة انتهاء العمل بهذه الاتفاقية تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى النشاطات والمشروعات التي نشأت في ظلها.

حررت هذه المذكرة في مدينة (الرياض) يوم (الأحد) بتاريخ ١٤٤٠/٩/١٤هـ الموافق ٢٠١٩/٥/١٩م من نسختين أصليتين باللغة العربية والانجليزية، والنصان متساوية في الحجية.

عن وزارة البيئة والمياه والزراعة عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة

في المملكة العربية السعودية

م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي جويس مسويا

وزير البيئة والمياه والزراعة المدير التنفيذي المكلف

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.