آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاق للتعاون العمالي لتوظيف العمالة بين حكومة المملكة العرب…

اتفاق للتعاون العمالي لتوظيف العمالة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أوزبكستان

سارية مرسوم ملكي م/102 اعتُمدت ١٤٤٤/٠٧/٠٣هـ 🌍 جمهورية أوزبكستان بين دولة ودولة
تضمنت المذكرة: الديباجة، طرفا الاتفاق، الهدف، مجالات التعاون، مسؤوليات حكومة المملكة العربية السعودية، مسؤوليات حكومة جمهورية أوزبكستان، اللجنة الفنية المشتركة، تسوية الخلافات، تعديل الاتفاق، السريان والمدة، الإنهاء، حرر في مدينة الرياض بتاريخ 1444/01/19هـ، الموافق 2022/08/17م، باللغات العربية والأوزبكية والإنجليزية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

لرق: ٩٠٩١

غاري: ؟٤٤٤IIف

بتؤانتنليلتج

يمسسوون اثله عالس

• ملمأق وع ههكالهؤه آل ممعوو

ادما

ملك المملسسسة العربي

فف

وقاع حيى الماكة (لسههيهوب) موع العظام الأمراستي للعكسي، الصاقى فالأصر المكمكـى وفـم 0/4٥)

١٦ظ٤٦٩Iظه

اى

ويقا هلى المادة (لحاكرجوش) مون قلام معسي السوئواه، افصصاحى اهر الملكـي ولفـم /٩)

I7Iلأ٤٩هـ.

تأوييخ

ويقا هلبي الماهة (العأمكة هوة) من ثظلأم معلسى الشووى، لهطو والأمو الملك وقم لأ/٩١)

8٩ا٩١RI8لاه،

جا

(ويدف الأطع هثى فواو مكثعى الشووى وئم (٩/V) يقارييخ ؟/88/8هـب

ويحك الأملئلآع هلى قراو محطمو لأوذواه وللم ( ٤٥٤ ) يقاريخ ؟/٩8٤/٧ىم

وصحمقا يما هي آكه

: المواققة حالـى أاق يشت الععـأووت الحهالي لتوظيف العمالـة ييوع كومة المملكة

افحرييسة السعودية وحكومة همهوويسة أوسان الموبقيع يكـاوين 888/١/٩٩أف،

الموظى ٩٧ /٨/؟ ؟ ٥ م مالمححظة افصراقفةم

قاعية

ا هلي مصهوو وقسيمى هتهلـتي ألـوؤولاه واليووبؤواه ووؤجصسه الآحجهؤ االمهقسة

المسكقلة - كلي فهصا وبحطبه - كيد مومحويمثا هاء

■سسمو

صا هاحو لالل صعوك

تاللياي

قرار رقم : (٤٥٤)

وتري : ٢/لا٤٤٤I"هـ

المتلكثالجنهتالتعوهنا

ااجا

وابلي يرققة

إن مجلس الونداء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برثاسة خادم الحرمين الشريفين الملك صلمان ين

عبدالعزيز آل سعود، علـى المعاملة الواردة مسن الديوان الملكي برقم ٢٦٥٩٢

وتاريخ ١٤٤٤/٤/١٣ف، المشتملة على برقية معالي وزير المـوارد البشرية والتنمية

الاجتماعية ر" ٢٠٥٠٤ وتأريخ ١٤٤٤/٢/٤ف، في شأن مشروع اتفاق بشأن التمـاون

العمالي لتوظيف العمالة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أوزبكستان.

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاق المشار إليه.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٦١) وتاريخ ١٤٣٦/٣/٢٨ف.

ويعد الاطـلاع علـى المذكرة رقم (٨٢٢) وتاريخ ١٤٤٤/٣/٩ف، المعدة في

هيثة الخبراء بمجلس الوزراء.

ويعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٧/٣٩) وتاريخ ١٤٤٤/٤/٦ف.

وبعد الاطلاع علـى المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية

رق (٤٤١٥٩٣ اى) وتاريخ ١٤٤٤١٥١٢١ك.

ويعد الاطلاع علـى توصية اللجئة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٠٣٩)

وتاريخ ١٤٤٤١٦١١٠ف.

يقرد

الموافقة على اتفاق بشأن التعاون العمالي لتوظيف العمالة بين حكومة المملكة العربية

السعودية وحكومة جمهوريـة أوزيكسـتان، الموقيح في تـاريخ ١٤٤٤/١/١٩ف الموافق

٢٢٢/٨/١٧ ، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزير ل سعود

اتفاق

بشأن التعاون العمالي لتوظيف العمالة

حكومة المملكة العربية السعودية

حكومة جمهورية أوزباكستان

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أوزباكستان ويشار إليهما فيما يلي

"بالطرفين":

رغبة منهما في تعزيز التعاون في توظيف العمالة بما يحقق مصلحة كلا البلدين ويحافظ على

سيادتهما وبما يضمن حقوق العامل وصاحب العمل؛

وإدراكا لأهمية تعزيز التعاون بين البلدين في هذا المجال،

فقد اتفقتا على ما يلي:

المادة الأولى

طرفا الاتفاق

الجهات المختصة المخولة من الطرفين والمسؤولة عن تنفيذ هذا الاتفاق هما:

عن حكومة المملكة العربية السعودية: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في

المملكة العربية السعودية.

عن حكومة جمهورية أوزباكستان: وزارة التوظيف والعلاقات العمالية في جمهورية

أوزباكستان.

المادة الثانية

الهدف

من جمهورية أوزباكستان للعمل بصورة نظامية في

يهدف هذا الاتفاق إلى استقدام العمالة

المملكة العربية السعودية ولحماية حقوق كل من أصحاب العمل والعمال وتنظيم العلاقة

التعاقدية بينهما.

المادة الثالثة

مجالات التعاون

يلتزم الطرفان بما يلي:

1- العمل معا على تطبيق نظام مقبول لدى الطرفين لتوظيف وإرسال وإعادة العمالة

الأوزبكية للعمل في المملكة العربية السعودية وفقا للقوانين والقواعد واللوائح المعمول

يري

. «ل،حبماسهر

ا حبرا موهن «لع

1

بها لدى دولتي الطرفين.

«لهلكة العربيية السيي

ب:

بلازة

اكحامة لمجلس الوزرا

ضمان أن يكون استقدام العمالة عبر مكاتب أو شركات أو وكالات الاستقدام أو التوظيف

التي تمارس التوظيف الأخلاقي والملتزمة بتشريعات دولتي الطرفين والمرخص لها من

حكومتيهما.

التنظيم أو السعي لضبط تكاليف التوظيف في كلا البلدين.

ضمان عدم قيام مكاتب وشركات أو وكالات التوظيف في دولتي الطرفين إضافة لصاحب

العمل بفرض رسوم أو استقطاع من راتب العامل/العاملة مقابل تكاليف الاستقدام أو

التوظيف وعدم فرض أي استقطاعات غير نظامية.

منح أطراف العقد الحق في اللجوء للسلطات المختصة في حالة أي خلاف تعاقدي وفقا

للقوانين والقواعد واللوائح المعمول بها.

اتخاذ التدابير القانونية بحق مكاتب التوظيف أو شركات أو وكالات الاستقدام في حالة

أي خرق للقوانين والقواعد واللوائح.

العمل على حل أي إشكال يطرأ عن تطبيق وتنفيذ أي نص في هذا الاتفاق.

المادة الرابعة

مسؤوليات حكومة المملكة العربية السعودية

يلتزم الطرف السعودي ب:

2-

ت

4.

5-

6-

7-

أن يكون استقدام وتوظيف العمالة بموجب هذا الاتفاق، طبقا للأنظمة والقواعد واللوائح

المعمول بها.

ضمان تعزيز حماية ورعاية حقوق العمالة العاملة في المملكة العربية السعودية طبقا

للأنظمة والقواعد واللوائح المعمول بها.

ضمان تنفيذ عقد العمل بين العامل وصاحب العمل.

تسهيل فتح حساب بنكي بواسطة صاحب العمل باسم العامل لإيداع الراتب الشهري

للعامل /العاملة المنصوص عليه في عقد العمل.

آلية لتقديم المساعدة للعمالة على مدار 24 ساعة.

ضمان وضع

السعي لتسهيل التسوية السريعة لقضايا انتهاك عقد العمل والقضايا العمالية الأخرى

المرفوعة أمام السلطات/ المحاكم السعودية المختصة.

تسهيل إصدار تأشيرات الخروج لإعادة العمالة عند إكمال العقد أو في حالات

الطوارئ أو إذا استدعت الحاجة ذلك، طبقا للأنظمة والقواعد واللوائح المعمول بها.

المادة الخامسة

مسؤوليات حكومة جمهورية أوزباكستان

2-

3-

4-

5-

6-

يلتزم الطرف الأوزبكي ب:

1. توفير العمالة المؤهلة واللائقة طبيا التي تحتاجها المملكة العربية السعودية وفقا

لمتطلبات ومواصفات الوظيفة المطلوبة.

2- ضمان ألا تكون العمالة المرشحة للعمل من أصحاب السوابق.

3- ضمان أن تكون العمالة المرشحة للعمل مدربة على المهارات المناسبة في معاهد أو

مراكز متخصصة، وتثقيفها بعادات وتقاليد المملكة، وأحكام وشروط عقد العمل.

- /اهرجوالنهور

م

برة

ى

ا لأبمإدببجهمن ومفي

2

ال،لكة الكردبة السوى .

مهمة معى الوزا

توجيه العمالة المرشحة بضرورة الالتزام بالأنظمة والآداب والعادات وقواعد السلوك

المرعية، خلال إقامتها في المملكة العربية السعودية.

حث العمالة المرشحة على إتمام مدد عقودهم.

اتخاذ الإجراء اللازم لتسهيل إرسال العمالة المرشحة إلى المملكة العربية السعودية

خلال مدة لا تزيد عن شهر واحد من تاريخ استلام التأشيرة.

تسهيل إعادة العمالة وفقا للأنظمة والقواعد واللوائح.

المادة السادسة

اللجنة الفنية المشتركة

4-

5-

6-

7-

يتم تشكيل لجنة فنية مشتركة برئاسة ممثلين رفيعي المستوى من الطرفين للقيام بما يلـي:

1. إجراء المراجعة الدورية والتقييم ومراقبة تنفيذ هذا الاتفاق.

2.. عقد اجتماعات تشاورية بالتناوب في المملكة العربية السعودية وجمهورية

أوزباكستان فى موعد ومكان يتفق عليه الطرفان.

3- تقديم التوصيات اللازمة لحل أي مسائل تنشأ عن تنفيذ وتفسير أحكام هذا الاتفاق،

أو إجراء التعديل/التعديلات على هذا الاتفاق متى ما كان ذلك ضروريا.

المادة السابعة

تسوية الخلافات

تتم تسوية الخلافات الناشئة عن تفسير أو تطبيق أحكام هذا الاتفاق بالمشاورات

والمفاوضات بين الطرفين.

المادة الثامنة

تعديل الاتفاق

يمكن إجراء التعديلات والإضافات على هذا الاتفاق بموافقة الطرفين، بصيغة

بروتوكولات منفصلة وتعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق، وفقا للإجراءات النظامية

المعمول بها لدى الطرفين، ويبدأ سريانها من التاريخ المتفق عليه بينهما.

المادة التاسعة

السريان والمدة

1. يصبح هذا الاتفاق نافذا اعتبارا من تاريخ آخر إشعار -كتابة عبر القنوات الدبلوماسية

باستكمال الإجراءات النظامية المحلية المطلوبة لدخوله حيز النفاذ.

2. يسري هذا الاتفاق لمدة خمس سنوات وتمدد تلقائيا لمدة أو مددة مماثلة، مالم يبلغ أحد

الطرفين الطرف الآخر كتابة. عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهائه قبل شهرين من

تاريخ انتهاء مدة سريان هذا الاتفاق.

3. إذا انتهى هذا الاتفاق تظل أحكامه نافذة المفعول فيما يتعلق بالاتفاقيات والعقود المبرمة

- رلعربالسهر

ها

هر

ا حببادبايلدس الو

خلال مدة سريان هذا الاتفاق.

لهلكة العزدهة اسحى.

3

اكعا» لمجلس الرثي

حرر هذا الاتفاق في مدينة الرياض بتاريخ 1444/01/19 هـ الموافـق 08/17/ 2022م

من نسختين أصليتين باللغات العربية والأوزبكية والإنجليزية.

في حالة الاختلاف في تفسير هذا الاتفاق فإن النص الإنجليزي هو المرجح.

حكومة المملكة العربية السعودية

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

- العتبهالنعوم

الحراد بجلمن راو

4

حكومة . رية أوزباكستان

نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير الاستثمارات

والتجارة الخارجية

ريهكة العربي انمه.

وديه

مادة العامة لمجههر بلرويية

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.