آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في ال…

مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة ووزارة خارجية جمهورية البوسنة والهرسك

سارية مرسوم ملكي م/41 اعتُمدت ١٤٤١/٠٤/٠٧هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت الاتفاقية: مقدمة، مشاورات سياسية، تكثيف الاتصال بين ممثلون الطرفين في الأمم المتحدة، تنسيق المواقف، الالتزامات، حل الخلاف، التعديل، المدة، الإنهاء، حررت في مدينة الرياض بتاريخ 1440/10/16هـ الموافق 2019/06/19م.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: م /١ ٤

التاريخ: ١٤٤١١٤I٧ى

دية

، الصادر بـالامر الملكـي رقم (أ/٩٠)

بتغالهاطلعللتح:

اابؤ

ا:

"الج"

بعون الله تعالى

• سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

٢ و

له

بناء على المادة (السبعين) من النظا الاسا

بتارخ ١٤١٢١٨١٢٧ى.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلى الـوذراء، الصادر بـالامر الملكي رقم (١٣/٢)

بتارخ ١٤١٤١٣١٢ف.

ويبنا: على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملتحي رقـم 0/٩١)

1٠ «

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ى.

وبعد الاطلا على قرار مجلس الشودي دقم (٥٨/٢٣٤) بتاريخ ١٤٤١/٢/٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٩٤ ) بتاريخ ١٤٤١/٤/٦فـ.

رسمنا بما هو آت:

الموافقة على مذرة تفاعم في هان المشاورات السياسية بين وزارة خارجية الممليكة العربية

السعودية ووزارة خارجية حمهورية البوسنة والهرسك، الموقعة في مدينة الرياض

بتاريخ ١٤٤٠/١٠/١٦هـ، الموافق ٢٠١٩/٦/١٩ ، بالصيغة المرافقة.

: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

أولا

ثانيا

لنرأية اليولي

قرار رقم : (٢٥٤)

وتاريخ : ١٤٤١/٤/٦ه

إلملتيتالجنيتلسعوهنا

النناتطلغانوجهلثإلرية

ولالنتـيياخجيلة

إن مجلس الوناء

بعد الاطـلاع علـى المعاملة الـواردة مـن الـديوان الملكي برقم ١١٣٥٦ وتـاريخ

١٤٤١/٢/١٩ ف، المشتملة على برقية وزارة الخارجية رقم ٢٥٣٣٧٥-٤٠-٠١•

وواريغ ٤٠/١٠/٢٤ ١٤مـ، في هان مشروع مذكرة تقامم في هان المشاورات السياسية بين

"

م

وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية البوسنة والهرسك.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

ويعد الاطلاع على قراه مجلس، الوة٠اء «قم (٥٨) وتاديخ ١٤٣٧/٢/١٨ه.

«يعد الاطلاع علـ. المذكة «قم (٢٢٣٥) ٠ تاهرة ١٤٤٠/١٢/٢٧ف، المعدة ف.

هيثة الخبراء بمجلس الوزراء.

ويعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥٨/٢٣٤) وتاريخ ١٤٤١/٢/٢ف.

يعمد «حمح عنى بوسة تبنة فمسة لمبجدسى هـونه. هم ده١٠»

« تاد ١/٣/٢٣ ١٤٤.

الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بـين وزارة خارجية

المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية البوسنة والهرسك، الموقعة في مدينة

الرياض بتاريخ ١٤٤٠/١٠/١٦ ف الموافق ٢٠١٩/٦/١٩ ، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رثيس مجلس الوزراء

مذكرة تفاهم

في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية

جمهورية البوسنة والهرسك

إن وزارة خارجنة المملكة العربية السعؤدية، ووزارة خارجية جمهورية البوسنة والهرسك، (المشار

إليهغا فيما بعد "الظرفين")، انطلاقا من اهتمامهما بتقوية علاقات الصداقة القائمة بين الشعبين

وحكو مت اللدين، ور غية منهما فى تطويد علاقات التعاون وتنني تفاهم مشترك بين الللدين، مما

يسهم في دعم السلم والأمن الدوليين، وإدراكا منهما هميه عقد مشاورات منتظمة بين البلدين على

جميع المستويات فيما يختص بالعلاقات الثنائية وبالقضا الدولية ذات الاهتمام المشترك، وتاكيدا

إلى التفاهم الآتي:

على تمسكهما ببادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، فقد تو

أد ح تده:: «ت؟

١--يعقد الطرفان اجتماعات فيما بينهما على نحو منتظم لإجراء مشأورأت سياسية للنظرر في.

علاقاتهما الثنائية، وتبادل وجهات النظر حولها،. وحول القضايا . الافلنمئبة، والدولية

.. «م از

الأخرئى،" والتطورات السياسية الدولية، بالاضافة إلن القضايا الأخرى ذات الاهتمام

المشترك، وتعزيز الدون الإيجابي الذي تصطلع به امنظمة الأمم المتحدة و شير ها من.

المنظمات الدولبة القي تهدف إلى حل النزاعات والمشكلات القيئ يتعرض لها المجتمع .

. ث" مب «رار بجبء إذ.

الد "عرممة وز بعربية ويد، اي سيه :

جمة وزار لأر جبة ٠ ٠١: الن

،ر٨١٦ وبأ ور س ر «جه ويم، ج،» وزاره «لذ ر جبة ويل: ال، إ مزاءه انذ يةون

٢-: - يحددمكان وتادبخ المشاورات وجدول أعمالها ومستواها بشكل مننبق عن طويق القنوات.

الدبلوماسية. ويعقد الطرفان مشأورات بصفة سنوية بالتفاوب في البلدين ما لم يتفقا طى.

زر د وزا: الذر جمة وز الخازجبة وزارة ارجه وزمة ، لخار جمه وزة ذ جي

خلاف ذلك

دوه،:

ييعمل السمثلون لكل من المملكة العربية السعودية وجمهورية البوسنة والهرسك لدى الأمم

المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى على تكثيف الاتصالات" فيما بينهم بروح التعاون

) د.

البناء لتنسيق الجهود والتشاور في كل القضايا ذات الاهتمام المشترك.

يسعى الطرفان - بقدر الإمكان - في تنسيق مواقفهما إزاء المواضيع المطروحة للنقاش.

في المؤتمرات الدولية الاعتيادية والطارنة، وذلك بعقد مشاورات في شانها.

إن مذكرة التفاهم هذه لا تنشئ ولايترتب عليها أي حق أو التزام بموجب القانون الدولي

ألا

٤.

ت الددبية أسمي ى

«نؤرب

أيمة مجنس

بين المملكة العربية السعودية وجمهورية البوسنة والهرسك.

. العمبقالسهوء

١ خبراء جس امو

إذا حدث خلاف حول تفسير أو تنفيذ هذه المذكرة يتم حله وديا من خلال المشأورات أو

المفاوضات.

يجوز تعديل مذكرة التفاهم في أي وقت بموافقة كتابية متبادلة بين الطرفين.

تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ توقيعها، ويستمر العمل بها مدة خمس سنوات،

وتتجدد تلقائيا لمدد مماثلة، ويجوز لأي من الطرفين إنهاء ها بإشعار كتابي مسبق عبر

القنوات الدبلوماسية قبل ستة أشهر من تاريخ الانهاء.

ل

٨-

حررت هذه المذكرة فى مدينة الرياض، يوه. الأربعاء بتاريخ ١٦ شوال ٤٠ ١٤ه، الموافق 1٩ ونلو

٢٠١٩م، من نسختين أصليتين باللغات العربية، والانجليزية، والبوسنية، والصربية، والكرواتية،

وجميع النصوص متساوية الحجية وفي حال الاختلاف في التفسير يرجح النص الانجليزي.

وزارة خارجية المملكة العربية السعودية

وذادة خار حية حمهور ية البوسنة والهلا مك.

اسرجيه وزأر سر بير

حاسبة ورزة: -

حده

وووهوو ره وهه جوو وو ؤو)■و موه »

«يه«زذ ذر وز ر،هردة وإره «ذل وم

ه

لده أنذر دبه وزة احم در

اب شبر،

- /لدربيف الهيه

""٥٥ ألياه7 لمه،

٠..............

- رثهر مبوالسهو.

اخبراه ملمي «او

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.