آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في ال…

مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة ووزارة خارجية جمهورية البوسنة والهرسك

سارية مرسوم ملكي م/41 اعتُمدت ١٤٤١/٠٤/٠٧هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت الاتفاقية: مقدمة، مشاورات سياسية، تكثيف الاتصال بين ممثلون الطرفين في الأمم المتحدة، تنسيق المواقف، الالتزامات، حل الخلاف، التعديل، المدة، الإنهاء، حررت في مدينة الرياض بتاريخ 1440/10/16هـ الموافق 2019/06/19م.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: م/٤١

التاريخ: ١٤٤١/٤/٧هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٨/٢٣٤) بتاريخ ١٤٤١/٢/٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٤) بتاريخ ١٤٤١/٤/٦هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية البوسنة والهرسك، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٠/١٠/١٦هـ، الموافق ٢٠١٩/٦/١٩م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم: (٢٥٤)

وتاريخ: ١٤٤١/٤/٦هـ

قرارات مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١١٣٥٦ وتاريخ ١٤٤١/٢/١٩هـ، المشتملة على برقية وزارة الخارجية رقم ٢٥٣٣٧٥-٤٠-٠٠١ وتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٤هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية البوسنة والهرسك.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٨) وتاريخ ١٤٣٧/٢/١٨هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٢٣٥) وتاريخ ١٤٤٠/١٢/٢٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥٨/٢٣٤) وتاريخ ١٤٤١/٢/٢هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢١١٨) وتاريخ ١٤٤١/٣/٢٣هـ.

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية البوسنة والهرسك، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٠/١٠/١٦هـ الموافق ٢٠١٩/٦/١٩م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

مذكرة تفاهم

في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية البوسنة والهرسك

إن وزارة خارجية المملكة العربية السعودية، ووزارة خارجية جمهورية البوسنة والهرسك، (المشار إليهما فيما بعد "الطرفين")، انطلاقاً من اهتمامهما بتقوية علاقات الصداقة القائمة بين الشعبين وحكومتي البلدين، ورغبة منهما في تطوير علاقات التعاون وتبني تفاهم مشترك بين البلدين، مما يسهم في دعم السلم والأمن الدوليين، وإدراكاً منهما لأهمية عقد مشاورات منتظمة بين البلدين على جميع المستويات فيما يختص بالعلاقات الثنائية وبالقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، وتأكيداً على تمسكهما بمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، فقد توصلا إلى التفاهم الآتي:

١- يعقد الطرفان اجتماعات فيما بينهما على نحو منتظم لإجراء مشاورات سياسية للنظر في علاقاتهما الثنائية، وتبادل وجهات النظر حولها، وحول القضايا الإقليمية والدولية الأخرى، والتطورات السياسية الدولية، بالإضافة إلى القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز الدور الإيجابي الذي تضطلع به منظمة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية التي تهدف إلى حل النزاعات والمشكلات التي يتعرض لها المجتمع الدولي.

٢- يُحدد مكان وتاريخ المشاورات وجدول أعمالها ومستواها بشكل مسبق عن طريق القنوات الدبلوماسية، ويعقد الطرفان مشاورات بصفة سنوية بالتناوب في البلدين ما لم يتفقا على خلاف ذلك.

٣- يعمل الممثلون لكل من المملكة العربية السعودية وجمهورية البوسنة والهرسك لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى على تكثيف الاتصالات فيما بينهم بروح التعاون البناء لتنسيق الجهود والتشاور في كل القضايا ذات الاهتمام المشترك.

٤- يسعى الطرفان - بقدر الإمكان - في تنسيق مواقفهما إزاء المواضيع المطروحة للنقاش في المؤتمرات الدولية الاعتيادية والطارئة، وذلك بعقد مشاورات في شأنها.

٥- إن مذكرة التفاهم هذه لا تنشئ ولا يترتب عليها أي حق أو التزام بموجب القانون الدولي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية البوسنة والهرسك.

٦- إذا حدث خلاف حول تفسير أو تنفيذ هذه المذكرة يتم حله ودياً من خلال المشاورات أو المفاوضات.

٧- يجوز تعديل مذكرة التفاهم في أي وقت بموافقة كتابية متبادلة بين الطرفين.

٨- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ توقيعها، ويستمر العمل بها مدة خمس سنوات، وتتجدد تلقائياً لمدد مماثلة، ويجوز لأي من الطرفين إنهاءها بإشعار كتابي مسبق - عبر القنوات الدبلوماسية - قبل ستة أشهر من تاريخ الانهاء.

حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض يوم الأربعاء بتاريخ ١٦ شوال ١٤٤٠هـ، الموافق ١٩ يونيو ٢٠١٩م، من نسختين أصليتين باللغات العربية، والانجليزية، والبوسنية، والصربية، والكرواتية، وجميع النصوص متساوية الحجية وفي حال الاختلاف في التفسير يرجح النص الإنجليزي.

عن

وزارة خارجية المملكة العربية السعودية

عن

وزارة خارجية جمهورية البوسنة والهرسك

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.