آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاق فيينا بشأن وضع تصن…

انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاق فيينا بشأن وضع تصنيف دولي للعناصر التصويرية للعلامات لعام (1973م)

سارية مرسوم ملكي م/42 اعتُمدت ١٤٤١/٠٤/٠٧هـ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية العامة
تضمنت الاتفاقية: مقدمة، إنشاء اتحاد واعتماد تصنيف دولي، تعريف العناصر التصويرية، اللغات، استخدام التصنيف، لجنة الخبراء، الإخطار بالتعديلات و الإضافات والقرارات، جمعية الاتحاد الخاص، المكتب الدولي، الشؤون المالية، مراجع الاتفاق، تعديل بعض الأحكام، اكتساب صفة الطرف بالاتفاق، دخول الاتفاق حيز التنفيذ، مدة الاتفاق، النقض، المنازعات، التوقيع و اللغات ومهام أمين الإيداع والإخطارات.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الركم: م /٤٢

اكتاري: ١٤٤٦١٤I٧ى

بتؤايتثاليةي

ار م

ا"

الج

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

منت اسمدعة العربة

ا:

دية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بـالامر الملكي رقم (٩٠/٢)

مجنسى همـونر.، فصافر بـائمر ملعي ردم ء))

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.

منا: مى فماءة داتمفرر) مر .

ll "-

بتاريخ ١٤١٤١٣١٢ف.

ويناء على المادة (الثامنة عشرة) مى نظام محلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رقم (٩١/٢)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشووى رقم (٥٨/٢٣٧) بتاريخ ١٤٤١/٢/٢ف.

وبعد الاطلاع على قراه مجلس الوذواء دقم ( ٥٩ ) بتاريخ ١٤٤١/٤/٦مـ.

م مء

رسمنا بما هو آت:

الموانتة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاق فيينا بشان وضع تصنيف دولـي

للعناصر التصويرية للعلامات لعا (١٩٧٣م)، بالصينة المرافقة، علـى آلا تعـون المملعة

ملزمة بالفقرة (١) من المادة (١٦) من الاتفاق.

: على سمو نائب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

أولا

ثانيا

لنالييالايجوة

قرار رقم : (٢٥٦)

وتاريخ : ١٤٤١/٤/٦هـ

المليالجيينإليتبوهةا

ااتانامامجهملتة

قلجيتقلة

إن مجلس الوناء

بعد الاطلاع علـى المعاملة الـواردة من الـديوان الملكي برقم ١١١١٢ وتـاريخ

١٤٤١/٢/١٨ ف، المشتملة على خطاب معالي وزير التجـارة والاستثمار رئـيس مجلـسى

إدادة الهبئة السعودية للملكية الفكرية «قم ١٠٥٣٨ «تاديخ ١٤٤٠/٣/٦م، فى شأن طلس

انضمام المملكة إلى "اتفاق فيينا بشان وضيع تصيف دولي للعناصر التصويرية للعلامات".

٠١"

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاق المشار إليه.

ويعد الاطلاع على المحضر رقم (١١١٥) وتاريخ ١٤٤٠/٦/٢٠ف، المعد في

)

هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الالـلاع علـى التوصية المعدة في مجلـس الشؤون الاقتصادية والتنمية

رق (٥- ٤٠١٣٥ اى) وتاريخ ١٤٤٠١٧١٦فـ.

ويعد النظر في ترار مجلس الثورى رقم (٦٣٧ /٥٨) وواريغ ١٤٤١/٦/٦مـ.

ويعمد الاطـن علـى توصية اللجنة العامة لمجلسى الـونناء رقم (١١٠)

يقرر ما يلي

«حادية ٩٤٤٩١٣١٦.

أولا : الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاق فيينا بشا

ن وضيع تصنيف

دولي للعناصر التصويرية للعلامات لعا (١٩٧٣ م)، بالصيغة المرافقة، على ألا تكون

المملكة ملزمة بالفقرة (١) مح المادة (١٦) من الاتفاق.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانيا: قيام ونارة الخارجية بإعداد صك الانضمام إلى هذا الاتفاق وإيداعه لدى المدير العام

للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو)، على أن يتضمن الصك إعلان المملكة

بعدم التزامها بالفقرة المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار.

رئيس مجلس الوزراء

مرا ١

اتفاق فيينا

بشأن وضع تصنيف دولي

للعناصر التصويرية للعلامات

حرر في فيينا في 12 يونيو 1973،

الصيغة المعدلة في 1 أكتور 1985

قامة المحتوات"

ه

انشاء اتحاد خاص؛ واعتاد تصنف دول

تعريف تصنيف العناصر التصويرية وإيداعه

ا

لغا -

تصنيف العناصر التصو يه

استخدام تصنيف العناصر التصويريه

لجنة الخبراء

الإخطار بالتعديلات والإضافات والقرارات الأخرى ودخولها حيز النفاذ ونشرها

جمعية الانحاد الخاص

المكتب الدولي

الشؤون المالية

مراجعة الاتفاق

سها

م

تعديل بعض أحكام الاتفاء

ا ب صفة الطرف في الاتفاق

دخول الاتفاق حيز النفاذ

مدة الاتفاق

النقض

المنازعات

التوقيع، واللغات، وحام أمين الإيداع، والإخطارات

المادة 1:

المادة 2:

المادة 3:

المادة 4:

المادة 5:

المادة 6:

المادة 7:

المادة 8:

المادة 9:

المادة 10:

المادة 11:¯

المادة 12:

المادة 13:

المادة 14:

المادة 15:

المادة 16:

المادة 17:

لا ترد قامة المحتوات في نص الاتفاقى الموقع عليه، وإنما أضفت اله تسهيلا لاطلاع القارئ عليه.

الههلة السعمدية للملكه الحكي

lntekctuel for I

ـ لمتباضهو .

ب

ببه

اهزاء بمجلي الود

"انعريسة؟"

المهلك سن.

اناه. لمعنس الورب

إن الأطراف المتعاقدة،

آخذة في الاعتبار المادة 19 من اتفاقية باريس اماية الملكية الصناعية المؤرخة 20 مارس 1883، بالصيغة المراجعة

في بروكل في 14 ديسمبر 1900، وفي واشنطن في 2 يونيو 1911، وفي لاهاي في 6 نوفبر 1925، وفي لندن في

2 يونيو 1934، وفي لشبونة في 31 اكتوبر 1958، وفي استكهول في 14 يوليو 1967.

قد اتفقت عل ما يل:

المادة 1

إنشاء اتحاد خاص؛ واعتاد تصنيف دولي

/ سم

، مر

تشكل البلمان التي يطبق عليها هنا الاتفاق اتحادا خاصا تعتمد تصنيفا مشتركا للعناصر التصويرية للعلامات (يسى

٣

المادة 2

،

"تصنيف العناصر التصويرية").

فيا يلي

اهي

تعريف بصنيفا. صر النصوربة وإبناء

٩

(1) يشمل تصنيف العناصر التصورية قالمة بالفئات والأقسام والفروع التي تصنف فيها العناصر التصورية للعلامات،

مشفوعة، عند الاقتضاء، بملاحظات إيضاحية.

٩١

رد تصنيف العناصر التصورية في فسنة أصلية واحدة محررة باللفنين الإتكطيربة والفرنسية وموقعة من الدير العام

(2)

للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (المسميان فيا يل "المدر العام" و"المنظمة" عل التوالى) ومودعة لديه عند فتح باب التوقيع

لـ -"

عل هذا الاتفاق.

(3) رد التعديلات والاضافات المشار الما في، المادة 5(3)"1" كنلك في نسنه أصلية واحدة مجررة باللغتين الانكليزية

والفرنسية وموقعة من المدر العام ومودعة لديه.

ع

-٥"

المادة 3

لغات تصنيف العناصر التصورية

(1) يعد التصنيف باللغتين الإنكليزية والفرنسية، ويكون للنصين الحجية نفسها.

(2) يعد المكتب الدول للمنظمة (المسى فيا يل "المكتب الدولى")، بالتشاور مع الحكومات المعنية، نصوصا سمية

لتصنيف العناصر التصويرية باللغات التي قد تحددها المعية المشار إليها في المادة 7 طبقا للفقرة 2(أ)"6" من تلك المادة.

الههلة السعمدهه للملكهه المكربة

ـلنعه .Foctmelkctualhop.••tg A,tthcttu افسه5

المادة 4

استخدام تصنيف العناصر التصويرية

اعا المقتضيات المنصوص عليها في هذا الاتفا يكو نطاء

(1) عر ٠

ى، ن وى تصنيف العناصر التصويرية هو النطاى الني

ينسبه إليه كل بلد من بلدان الاتحاد الخاص. وبوجه خاص، لا يلزم تصنيف العناصر التصويرية بلنان الاتحاد الخاص من

حيث مدى الماية الممنوحة للعلامة.

(2) يكون للمكاتب المختصة في بلمان الاتحاد الخاص حق استخدام تصنيف العناصر التصورية سواء كنظام أساسي أو

نظام فرغي.

(3) عل المكاتب المختصة في بانان الانحاد الخاص أن تدرج في الوثائق والمنشورات الرسمية الخاصة بتسجيلات

العلامات وتجديدها أرقام الفئات والأقسام والفروع التي يرمع تصنيف العناصر التصويرية فيها.

ه

ترد الأرقام المذككرة مسبوقة بعبارة "تصنيف العناصر التصوبربة" أو باختصار لهذه العبارة تحدده لجنة الخبراء المشار

(4)

إليها في المادة 5.

(و) يور لأي لد. مسد التوفبع عل الاداى أر إماع وانى الصديق فطيه لر عام إليه. أن بعلل سدم الومه بلن

ندرج أرقام جميع الفء أ بعضما في الوثائة والمنشورات الرسمية المتعلقة بتسحيا، العلامات وتحديدها.

(6) إذا فوض أحد بلان الالاتحاد الخاص محمه تسجيل العلامات إلى إحدى الإدارات الحكومية الدولية، فعل ذلك البلد

أن يتخذ ميع الإجراءات الممكنة للتحقق من استخدام تلك الإدارة لتصنيف العناصر التصورية وفقا لهذه المادة.

المادة 5

إ

لجنة لخبراء

م

أ"

(1) ننشأ لجنة خبراء يكون كل بلد من بلمان الاتحادا ص مكلا فييا.

(و) ) يعور للمدم التام. وسين طيه إنا للبت منه ثنة اللواء فلك، أن يدمو البلمان الأعضاء ق النظمة

أو الأطراف في انفاقية باريس لماية الملكية الصناعية التي ليست أعصاء في الاتحاد الخاص، إلى أن نكون مثلة بمراقبين في

اجتاعات لجنة الخبراء.

(ب) يدعو المدير العام المنظات الحكومية الدولية المتخصصة في مجال العلامات، التي يكون أحد البلمان الأعضاء

فيها عل الأقل طرفا في هنا الاتفاق، إلى أن تكون ممثلة بمراقبين في اجتاعات لجنة الخبراء.

(ج) يجوز للمدير العام، ويتعين عليه إذا طلبت منه لجنة الخبراء ذلك، أن يدعو ممتلين عن منظات حكومية دولية

ومنظات دولية غير حكومية أخرى إلى المشاركة في المناقشات التي تهمها.

(3) وتقوم لجنة الخبراء بما يل:

"1" إدخال تعديلات وإضافات عل تصنيف العناصر التصويرية؛

و

المهله السعودية للملكهه الفكره

lnteßectua1Popertu Foc AJtboctty i؟

أرتباسهر ء

فبباء بججلس اموه

لملكة العريمة اليى

ندده" نحسر الهويد

"2" توجيه توصيات إلى بلدان الاتحاد الخاص بغرض تيسير استخدام تصنيف العناصر التصويرية وتعزيز

تطبيقه عل وجه موحد؛

"3" اتخاذ جميع التدابير الأخرى التي من شأنها الإسهام في تيسير تطبيق تصنيف العناصر التصويرية من

قبل البلدان النامية، دون أن تترتب على ذلك أية ثار مالية على ميزانية الاتحاد الخاص أو المنظمة؛

"4" يكون لها الحق في إنشاء لجان فرعية وأفرقة عاملة.

(4) تعتمد لجنة الخبراء نظائحا الداخل. ويتعين أن يقضي هنا النظام بإتاحة الفرصة أمام المنظات الحكومية الدولية المشار

إليها في الفقرة (2)(ب)، والتي إمكانها أن تقدم إسهاما كيرا في تطوير تصنيف العناصر التصويرية، للمشاركة في اجتاعات

اللجان الفرعية والأفرقة العاملة التابعة للجنة الخبراء.

(ن يور أن بتدم بلاتزاملت الرأمة إل إدماق نعديهدت رإداللت عل تصب الحاصر التصورة الكنب الهم

في أي بلد من بلهان الاتحاد الخاص، والمكتب الدولي، وأي من المنظات الحكومية الدولية الممثلة في لجنة الخبراء بموجب

الفقرة (2(ب)، وأي من البانان أو المنظات التى تدعوها لجنة الخبراء خصيصا إلى تقدتم تلك الاقتراحات. وينبغي رفع

الاقتراحات إلى المكتب الدولي، الذي يتولى عرضها عل أعضاء لجنة الخبراء و اقبين في أجل أقصاه شهرين قبل انعقاد

دورة لحنة الخبراء التر بزمع أن ينظر خلالها في قتراحات.

(6) (أ) ولكل بلد عضو في لجنة الخبراء صوت واحد.

(س) تنعد لهنة الكماء قإرلاما بالألة السيحطة لللناى المملكة والمصوتة.

ي بعرط لن سر اي دار ع مس بعد مي الهة والسيد ل ووي إل سديى فيعى ولي

لتصنيف العناصه التصورية، أو ننطهم عل. قدر كه من اعادة التصنيف، نأغلسة ثلاثة أرباع الباناى الممكلة

والمصوتة

(- بهد مجاع من افوت نسرة.

المادة 6

م

الإخطار بالتعديلات والإضافات والقرارات الأخرى ودخولها حيز النفاذ ونشرها

(1) يخطر المكتب الدول المكتب المختصة في بلدان الاتحاد الخاص بكل قرار يصدر عن لجنة الخبراء بشأن اعتاد

تعديلات اضافا -

و ب يقترح إدخالها عل تصنيف العناصر التصويرية، وكذلك بتوصيات لجنة الخبراء. وتدخل التعديلات

والإضافات حيز النفاذ بعد ستة أشهر من تارج إرسال الإخطار.

(2) يدرج المكتب الدول في تصنيف العناصر التصوبرية التعديلات والإضافات التي دخلت حيز النفاذ. وتنشر تلك

التعديلات والإضافات في المنشورات الدورية التي تحددها المعية المشار إليها في المادة 7.

المهلة السعمدهه للملكة الفكهة

.لهتبنعور . تممي i»elkctuai bf Auttocitu السم

المادة 7

جمعية الاتحاد الخاص

(1) (أ) للانحاد الخاص جمعية تتكون من بلدان الاتحاد الخاص.

(ب) يمتل مندوب واحد حكومة كل بله من بلدان الانحاد الخاص، ويجوز أن يعاونه مندوبون مناوبون

رون وخبراء.

(ج) يجوز لأي من المنظات الحكومية الدولية المشار إليها في المادة 5(2)(ب) أن تكون ممثلة بمراقب في اجتاعات

المعية، وفي اجتاعات اللجان والأفرقة العاملة التي تكون المعية قد أنشأتها، إذا قررت المعية ذلك.

(ن سمل ستت كل وند الكومة الني عجته.

ه

(2) ) ٠ )

اعا أحكا المادة 5، تقوم المعية بما يل:

" مسالة ممو السئا اطاحة الهاللة عل احراد اطاس .فعط... .بحد هلا الاياى،

"و" روند الكنت الدول بالتو حيات الحاصة النحضه لمورات احنة؛

"3" والنظر في تقارر وأنشطة المدر العام المتعلقة بالاتحاد الخاص والموافقة علها، وتزويده بجميع

الارشادات اللازمة بشأن المسائلا الت تدخا، في اختصاص الاتحاد الخاص؟

" بحديد ر نامج الا د الخاص واعتاد ميزانية الثنائية الخاصة به، والموافقة عل حساباته الختامية؛

"5" واعتاد النظام المالى للاتحاد الخاص؛

سد

العناصر التصوريه بلفات أخرى ضير الإبكليزية والفرنسية؛

6" البت في إععاد نصوص، رممية

الناء با رب مدا ن للد ردية امتو لسسنن اداس اجرادا

ع

"8" العمل، مع مراعاة الفقرة (1(ج)، عل تحديد من يمكنه، من ضمن البلمان غير الأعضاء في الاتحاد

الخاص والمنظات الحكومية الدولية والمنظات اللولية غير الحكومية، حضور اجتاعاتها واجتاعات أي من

اللجان والأفرقة العامة التي تنشئها بصفة مراقب.

"9" اتخاذ أي إجراء ملامم آخر يسهم في تحقيق أغراض الاتحاد الخاص؛

"10" الاضطلاع بأية محام أخرى تكون مناسبة بموجب هذا الاتفاقى.

(ب) فيا يخص المسائل ذات الاهتام أيضا بالنسبة للاتحادات الأخرى التي تديرها المنظمة، تتخذ الممعية قرارها

ذلك بعد الاطلاع عل رأي لجنة التنسيق التابعة للمنظمة.

(3) (أ) لكل بللا عضو في المعية صوت واحد.

المهلة السعهدهـة للملكههالحكهة

AtthoHtg Saudi

(ج) للجمعية أن تتخذ قرارات إذا لم يثوافر النصاب القانوي ولكن تلك القرارات لا تكون، باستثناء تلك المتعلقة

إجراءاتها الخاصة، نافذة إلا بعد استيفاء الشروط التالية. يخطر المكتب الدولي البلدان الأعضاء في المعية التي لم

تكن ممثلة فيها بتلك القرارات، ويدعوها إلى الإدلاء كتابة بتصوتها أو بامتناعها عن التصويت وذلك في غضون ثلاثة

أشهر محسب من تارج الإخطار. وإذا يلغ عد البانان التي أدلت بتصوتها أو امتناعها عن التصويت بهنا الشكل،

عند انقضاء تلك الفترة، عدد البلدان الذي كان مطلوبا لاستكال النصاب القانوني في الدورة، فإن تلك القرارات

تصبح نافذة، شرط الحصول في الوقت نفسه عل الأغلبية المطلوبة.

اع. أحكا المادة 11(2)، تتخذ قرارات الممعية بأغلبية ثلثي عدد الأصوات المدلى ها.

(د) عمر" م

(ه) لا يعد الامتناع عن التصويت تصويتا.

(و) لا يجوز لأي مندوب ن يمتل إلا بلنا واحدا، ولاأ

ن يصوت إلا باسم ذلك البلد.

م

١

(4) (أ) جم المعية ة كل سنتين بدعوة من المدر العام في دورة عادية تعقد، في غياب ظروف استثنائية، خلال

فترة انعقاد المعية العامة للمنظمة وفي مكان انعقادها.

(ب) تعقد المعية دورة استثنائية بدعوة من المدبر العام ويناء عل طل ر عدد البانان الأعضاء في الممعية.

(ج) يعد المدير العام جدول أعال كل د

(5) تعتمد المعية نظامحا الداخل.

11

المادة8

اتم هيد

م منيرات هرل بممدراصده اشد «مع اع

(ب) يتول المكتب النول، بوجه خاص، تحضير اجتاعات المعية ولجنة الخبراء واللجان أو الأفرقة العاملة الأخرى

التى قد تنششها المعة أو لهنة الخمه، وتوفو أعا الأمانة لتلك الهتات.

ي الدر التام مر اديس الصميلي للاماد الاسس ومو المي بنه.

(2) يشارك المدير العام وأي موظف يختاره في كل اجتاعات المعية ولجنة الخبراء واللجان أو الأفرقة العاملة الأخرى التي

قد تنشئها المعية أو لجنة الخبراء، دون أن يكون لها حق التصويت. ويتولى المدر العام أو أي موظف يختاره محمة أمين

تلك الهيئات بحكم المنصب.

(3) (أ) يتخذ المكتب الدولي، وفقا لتوجيهات المعية، الإجراءات اللازمة لتحضير مؤتمرات المراجعة.

(ب) يجوز للمكتب الدول أن يتشاور مع منظات حكومية دولية ومنظات دولية غير حكومية بشأن التحضير

لمؤترات المراجعة.

(ج) يشارك المدير العام والأشخاص الذين يختاره، دون أن يكون لهم حق التصويت، في مناقشات مؤتمرات

المهلةالسعمدههللملكههالحكرهة

Propertg lnellectual f& ا

6

إلعم .

- مرب

منه

البراء بمجلس «لو.

المراجعة.

الملكة العربيد

لسقي

.

(4) ينفذ المكتب الدولي أية محام أخرى تعهد إليه.

المادة 9

الشؤون المالية

أ) للاتحاد الخاص ميزانية.

(1)

(ب) تشمل ميزانية الاتحاد الخاص إراداته ومصروفاته، ومساهاته في ميزانية المصروفات المشتركة بين الاتحادات

التي تديرها المنظمة، وكذلك عند الاقتضاء المبالغ الموضوعة نحت تصرف ميزانية مؤتمر المنظمة.

(ج) تعتبر مصروفات مشتركة بين الاتحادات المصروفات التي لا تعزى فقط إلى الاتحاد الخاص، بل ثعرى كذلك

إلى اتحاد واحد أو اكمر من الاتحادات الأخرى التي تديرها المنظمة. وتكون حصة الاتحاد الخاص في تلك

المصروفات المشتركة متناسبة مع الفائدة التى تعود عليه منها.

٨

(2) توضع ميزانية الاتحاد الخاص مع إيلاء الاعتبار الواجب لمقتضيات التنسيق مع ميزانيات الاتحادات الأخرى التى

تديرها المنظمة.

(3) ثمول ميزانية الاتحاد الخاص منا در التالية:

"

"1" مساهات لدان الانحاد الخاص.؛

ن

"" الرسوم والمبالة المستحقة عن لخدمات التى نؤدبها المكت الدول باسم الاتحاد الخاص»

و" حصاة يه متخدرات للكت اللول النعلتة بالاتحاد اللااص والاتاوات الميلة تلك المنشورات؛

"4" الهبات والوصايا والاعانات،

"5" رسوم الإيجار والفوائد والإرادات المتنوعة الأخرى.

(ه) (0) من أجل تحديد المساهات المشار إليها في الفقرة (3)" ز"، ينسب كل بلـ من بلمان الاتحاد الخاص إلى الفتة

نفسها التى أدرج فيها في اتحاد باريس لماية لملكية الصناعية، ويدفع مساههته السنوية عل أساس عدد الوحدات نفسها

المحتدة لتلك الفئة في الاتحاد المذكور.

(ب) تتكون المساههة السنوية لكل بلد من بلنان الاتحاد الخاص من مبلغ تتعادل نسبته إلى المبلغ الإجالى

للساهات السنوية لميع البلئان في ميزانية الاتحاد الخاص مع النسبة بين عدد وحدات الفئة التي أدرج فيها ذلك

البللا والعدد الإجالي لوحدات جميع البلمان.

(ج) تستحق المساهات في الأول من يناير من كل عام.

(د) لا يجوز للبلد الذي يتأخر في دفع مساههته أن يمارس حقه في التصويت في أي تجاز من أجهزة الاتحاد الخاص

إذا كان مقدار المساهات المتأخرة يعادل مقدار المساهات المستحقة عليه عن السنتين الكاملتين السابقتين أو زيد

عليه. غير أنه يجوز لهذا البلد أن يواصل ممارسة حقه في التصويت في الجهاز المذكور طالما ارتأى الجها. "

في

المهله السعودهه للملكه الفكهه

Pmpefty lntekctual foc uthorttg* أم؟

(ه) إذا لم تقر الميزانية قبل بداية أية سنة مالية جديدة، فإن ميزانية السنة السابقة يجري تجديدها طبقا

للإجراءات المنصوص عليها في النظام المالي.

(5) يحتد المدير العام مقدار الرسوم والمبالغ المستحقة عن الخدمات التي يؤدبها المكتب الدول باسم الاتحاد الخاص،

ويرخ تقريرا عنها إلى الممعية.

(6) (أ) للاتحاد الخاص رأس مال عامل يتكون من دفعة واحدة يسددها كل بلد من بلدان الانحاد الخاص. وعلى

المعه أن تقرر زيادة رأس المال المذكور إذا أصبح غير كافي.

(ب) يكون مقدار الدفعة الأولى التي يسددها كل بلد إلى رأس المال السالف الذر أو مشاركته في زيادته نسبة

من مساههة هذا البلد عن السنة التي يتكون فيها أس المال أو تتقرر فيها زيادته.

عتد الهمة نسة الللمة وثررما تسديدعا.. عل اتواح الدبر العام وبمد الارطلاع عل رفى لهنة

التنسيق التابعة

(7) (أ) ينبغ أن ينص اتفاى المقر المبرم مع الباد الذي يقع فيه مقر ا ٠: عل أن يمنح ذلك الباد سلفا إذا كان رأس

المال العامل غر كافي. ويكون مقدار تلك السلف وشروط منحها موضع اتفاقات منفصلة في كل حالة بين الباد المعني

ااب

والمنظمة.

(ب) بجق لكل من الباد المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) والمنظمة أن ينقضا التعهد بمنح سلف بموجب إخطار

. ن سنوات من بهانة السنة التن بتم فا الاخطار بذلك.

كتاي. وسر مفعول النقض بعد انقضا ثلا

) نرم ماسة اللسلت. .فتا ما ش له السطله الال.. به واسد لر اقة من لهام اسماد اطاس. أر ماسد

الجمعية بعد أخد موافقتهم.

حسابات من الخارج تعينهم

المادة IQ

مراجعة الاتفاق

(1) .. ٠ لمؤتمرات خاصة لبانان الاتحاد الخاص أن راجع هذا الاتفاق. من وقت خر.

(2) تقرر المعية بشأن الدعوة إلى عقد أي من مؤتمرات المراجعة.

(3) يجوز تعديل المواد 7 و8 و9 و11 سواء عن طريق مؤتمر مراجعة أو طبقا لأحكام المادة 11.

المادة 11

تعديل بعض أحكام الاتفاق

(1) يجوز لأي بلد من بانان الاتحاد الخاص أو للمدير العام أن يتقدم باقتراحات لتعديل المواد 7 و8 و9 فضلا عن هذه

المادة. ويخطر المدير العام بلمان الانحاد الخاص بتلك الاقتراحات قبل عرضها عل الممعية للنظر فيها بستة أشهر عل الأقل.

(2) تتولى المعية اعتاد التعديلات الخاصة بالمواد المشار إليها في الفقرة (1). ويشترط اعتادها أغلبية ثلاثة أرباع عدد

الأصوات المدلى بها، ولكن يشترط اعتاد أي تعديل للادة 7 وللفقرة الحالية أغلبية أربعة أخاس عدد الأصوات

المهلة السعودهه للملكهة الفكهة

hperty JnteBectval Attt•ørRy SaWi

(3) (أ) يبدأ نفاذ أي تعديل للمواد المشار إليها في الفقرة (1) بعد انقضاء شهر من تسل المدير العام إخطارات كتابية

بالقبول من ثلاثة أرباع عدد البلنان الأعضاء في الاتحاد الخاص وقت إقرار التعديل، على أن يكون القبول قد تم وفق

القواعد الدستورية.

(ب) يلزم كل تعديل للمواد المذكورة قبوله هذا الشكل ميع البللان الأعضاء في الاتحاد الخاص في الوقت الذي

بمسل به السديل سر فداد، فل لن لكون في بسديل وبد ،كوامات اللية لبهلن م هاد اطالن ير بملم (

للبلدان التي أخطرت بقبولها التعديل المذكور.

(ج) كل تعديل يقبل طبقا لأحكام الفقرة الفرعية (أ) يكون ملزما اميع الدول التي تصبح أعضاء في الاتحاد الخاص

بعدد دخول التعديل حيز النفاذ طبقا لأحكام الفقرة الفرعية (أ).

الاد 12

اكتساب صفة الطرف في الاتفاق

) بعن لعل دره دد ي دابة مس ه لللكيه فسابه لن بسح بطيا ي ملا نداى من طن

1" التوقيع عل وثيقة تصديق م إيناعها،

ا" .

2" إيداع وثيقة انضام.

(2) تودع وثائق. التصديق الانضام لدى المد العا

(3) تطبق أحكام المادة 24 من وثيقة استكهولم لاتفاقية باريس اماية الملكية الصناعية عل هنا الاتفاى.

(ه) لا يجوز تفسير الفقرة (و) بأي حال عل أنبا تتضمن احقاف أية دولة من دول اتحاد الخاص بالوضع القمم المتعلق

اقلم تجعل دولة أخرى، هنا الاتفاق منطبقا عله مقتضى الفقره المذكرة، أو قبولها الضمني لذلك الوضع.

المادة 13

سا

دخول الاتفاق حيز النفاذ

(1) يدخل هنا الاتفاق حيز النفاذ، بالنسبة إلى البلان المسة الأولى التي أودعت وثائق تصديقها أو انضاحا، بعد ثلاثة

أشهر من تارج إيناع الوثيقة الخامسة من وثائق التصديق أو الانضام.

(2) يدخل هنا الاتفاق حيز النفاذ بالنسبة إلى أي بد آخر غير البللان التي دخل فيها الاتفاق حيز النفاذ وفقا

للفقرة (1)، بعد ثلاثة أشمهر من تارج إصدار المدير العام لإخطار بتصديق البللا أو انضامه، وذلك ما لم يحدد تارخ لاحق

في وثيقة التصديق أو الانضام. وفي تلك الحالة، يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ بالنسبة إلى ذلك البلد اعتاا التا

رمن رغ

المحدد.

(3) يترتب قانونا عل التصديق أو الاتضام قبول جميع الشروط المنصوص عليها في هذا الاتفاق والتمتع بجميع مزاياه.

الههلة السعمدهه للملكه الفكه

uteketual f0f له أيم؟

المادة 14

مدة الاتفاق

مدة هنا الاتفاق هي المدة نفسها المقررة لاتفاقية باريس أاماية الملكية الصناعية.

المادة 15

النقض

(1) يجوز لأي بللا من بلمان الاتحاد الخاص أن ينقض هذا الاتفاق بموجب إخطار يوجه إلى المدير العام.

(م) يصبح النقض نافنا بعد القضاء سنة من تارح

م العام الأخطار بذلك.

لا

(3) لا يجوز لأي بلد أن يمارس حق النقض المنصوص عليه هذه المادة قبل انقضاء محلة مدتها خمس سنوات اعتبارا

من التارخ اللي يصبح فيه عضوا في الاحاد ص.

ا.

المنازعات

(و) كلى راع ين اقتين أو أكو من بلمان الاراد اللاس بثأن تضير أو نطبيق هلا لانتاق والمي لا تد تسوه

بالمفاوضات مكن لأي من البلدان المعنية عرضه أما محكة العئل الدولية بعريضه تقدم وفقتا لنظام المحكة، وذلك ما لم تتفق

الماما: المعنمة عل. ط بقة أخم، للتسهية.«يقهم البلد االم، بعص. التذاع أمام المحكة باخطا، المكت ااده ل، االم، توا.

إحاطة بلمان الاتحاد الخاص الأخرى علا بالموضوع.

(2) لكل بلد أن يعلن، عند توقيعه هنا الاتفاق أو يداعه لوثيقة تصديقه عليه أو انضامه إليه، أنه لا يعتبر نفسه ملتزما

بأحكام الفقرة (1). ولا تسري أحكام الفقرة (1) عل أي بزاع ينشا بين أي بلـ أصدر ذلك الإلان وأي بلد آخر من بلمان

اموتحاد الحاص.

١".

(و) لكل بلد أصدر إلانا طبقا للفقرة (2) أن يسحب إعلانه، في أي وقت، بإخطار يوجه للمدير العام.

المادة 17

التوقيع، واللغات، ومحام أمين الإيداع، والإخطارات

(1) (أ) يوقع هنا الاتفاق في نسخة أصلية واحدة باللغتين الإنكليزية والفرنسية، ويكون للنصين الحجية نفسها.

(ب) يظل باب التوقيع عل هنا الاتفاق مفتوحا في فيينا حتى 31 ديسمبر 1973.

(ج) تودع النسخة الأصلية لهنا الاتفاق ادى المدير العام بعد إغلاق باب التوقيع.

(2) يتولى المدير العام، بعد التشاور مع الحكومات المعنية، إعداد نصوص رسمية بأية لغات أخرى تحددها المعية.

المهله السعمدهه للملكهه الفكهة

rthodtuÆ أسمي

(3) (أ) يرسل المدير العام نسختين معتمدتين من قبله من النص الموقع عليه لهذا الاتفاق إلى حكومات البانان التى

وقعت عليه، وإلى حكومة أي بلا آخر بناء عل طلبها.

(ب) يرسل المدير العام نسختين معتمدتين من قبله من أي تعديل يدخل عل هذا الاتفاق إلى حكومات جميع

بلدان الاتحاد الخاص، وإلى حكومة أي بلد آخر بناء عل طلبها.

(ج) يوافي المدر العام حكومة أي بلد وقع عل هنا الاتفاق، أو ينضم إليه، بنسختين معتمدتين من قبله من

تصنيف العناصر التصويرية باللغة الإنكليزية أو الفرنسية وذلك بناء على طلبها.

(4) يسجل المدير العام هذا الاتفاق للى الأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة.

(5) يخطر المدير العام حكومات جميع البللان الأطراف في اتفاقية باريس أماية الملكية الصناعية بما يل:

ه

التوقيعات طنا اللضرة (3))

ايداعات وثائق التصدبو أو الانضام طبقا لللادة 12(2)؛

، (ع ددل منا نض م افعلا مطا للهفه ددونم

٣

الإعلانات ا درة طبقا لللادة ج(ى)ب

ات امعيت فماده لتا لفهد، دراو

الإندات الماده ملنا لدادة «لوه

سيحب أي إعلانات خطر به طبقا للإدة 16(3)؛

ه قبول التعديلات التى فدئل عل هنا لاتاى طيتا للادة (3)

تارع دعوا، تلك العدلات ان: ي

حالات النقض التي بتم تسلمها طبقا للادة 15.

1"

"2"

"3"

"4"

"5

"6"

r€t7'

;'10"

المهلة السعمدهـة للملكهه الفكرهه

lnteUectuet ARtprRy أم

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.