آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تعاون بين النيابة العامة في المملكة والنيابة العامة في…

مذكرة تعاون بين النيابة العامة في المملكة والنيابة العامة في روسيا الاتحادية

سارية مرسوم ملكي م/45 اعتُمدت ١٤٤١/٠٤/٠٧هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: مقدمة، مجالات التعاون، التنفيذ، تبادل المعلومات وسريتها، النفقات، تسوية النزاع، الحقوق، حيز النفاذ، الإنهاء، حررت المذكرة في مدينة موسكو بتاريخ 1440/08/19هـ الموافق 2019/04/24م، بالنسخ العربية والروسية والإنجليزية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقـم: م/٤٥

التاريخ: ١٤٤١/٤/٧هـ

بعـون اللـه تعالـى

نحـن سلمـان بن عبدالعزيـز آل سعـود

ملك المملكـة العربيـة السعوديـة

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦٢/٢٥٦) بتاريخ ١٤٤١/٢/١٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٦٠ ) بتاريخ ١٤٤١/٤/٦هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على مذكرة تعاون بين النيابة العامة في المملكة العربية السعودية والنيابة العامة في روسيا الاتحادية، الموقعة في مدينة موسكو بتاريخ ١٤٤٠/٨/١٩هـ، الموافق ٢٠١٩/٤/٢٤م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخُصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرارات مجلس الوزراء

قرار رقم : (٢٦٠)

وتاريـخ : ١٤٤١/٤/٦هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٣٣٣٠ وتاريخ ١٤٤١/٢/٢٧هـ، المشتملة على خطاب معالي النائب العام رقم ن ٦٣٢٦٢/١ وتاريخ ١٤٤٠/١٠/١٣هـ، في شأن مشروع مذكرة تعاون بين النيابة العامة في المملكة العربية السعودية والنيابة العامة في روسيا الاتحادية.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٤) وتاريخ ١٤٣٩/١/١٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٠٣١) وتاريخ ١٤٤٠/١١/٢٢هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٦٢/٢٥٦) وتاريخ ١٤٤١/٢/١٧هـ.

وبعـد الاطـلاع علـى توصيـة اللجنـة العامـة لمجلـس الـوزراء رقـم (٢١١٢) وتاريخ ١٤٤١/٣/٢٣هـ.

يقرر

الموافقة على مذكرة تعاون بين النيابة العامة في المملكة العربية السعودية والنيابة العامة في روسيا الاتحادية، الموقعة في مدينة موسكو بتاريخ ١٤٤٠/٨/١٩هـ الموافق ٢٠١٩/٤/٢٤م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

النيابة العـامة

(٢٤٨)

الرقـم : ..................

التاريـخ : ..................

المشفوعات : ..................

مذكرة تعاون

بين النيابة العامة في المملكة العربية السعودية

والنيابة العامة في روسيا الاتحادية

إن النيابة العامة في المملكة العربية السعودية والنيابة العامة في روسيا الاتحادية (المشار إليهما بالطرفين)؛ إدراكاً منهما لأهمية تعزيز التعاون بينهما في مجال محاربة الجريمة - بما في ذلك أشكالها المنظمة - والإرهاب والفساد، وحماية حقوق الإنسان والحريات، وانطلاقاً من مبدأ المساواة والاحترام المتبادل، اتفقتا على ما يأتي:

المادة الأولى

يتخذ الطرفان هذه المذكرة أساساً للتعاون في حدود اختصاصهما، وفقاً للقوانين والأنظمة السائدة في كلا البلدين وكذلك المعاهدات الدولية الملتزم بها من قبل الطرفين.

المادة الثانية

يتعاون الطرفان فيما يأتي:

١. عقد الاجتماعات والمشاورات لتبادل الخبرات، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما فيها تلك التي تطرح في المنظمات والمحافل الدولي.

٢. التشاور في المسائل المتعلقة بالتحضير للنظر في طلبات التسليم والمساعدة القانونية المتبادلة في الأمور الجنائية في حدود اختصاصهما، وفقاً للقوانين والأنظمة السائدة في كلا البلدين، ووفقاً للمعاهدات الدولية التي يلتزم بها الطرفان.

٣. تبادل المعلومات حول القوانين والأنظمة السائدة في كلا البلدين في المجالات التي تقع ضمن اختصاص الطرفين، وكذلك في مجالات الخبرة الأجنبية ذات العلاقة.

٤. عقد دراسات بحثية ومؤتمرات وندوات ومناقشات مشتركة وتبادل الزيارات حول المواضيع ذات الأهمية لأي من الطرفين.

٥. أي مجال آخر للتعاون يدخل في مجال هذه المذكرة ويكون باتفاق مشترك.

المادة الثالثة

١. من أجل تنفيذ هذه المذكرة، يتواصل الطرفان مباشرة مع بعضهما، أو من خلال القنوات الدبلوماسية.

٢. يتولى تنفيذ هذه المذكرة كل من الجهتين الآتيتين:

أ- في المملكة العربية السعودية دائرة التعاون الدولي بالنيابة العامة.

ب- في روسيا الاتحادية الإدارة العامة للتعاون الدولي القانوني للنيابة العامة بروسيا الاتحادية.

٣. يبلغ أي من الطرفين الطرف الآخر فوراً بأي تعديل على جهته المسؤولة عن تنفيذ مجالات التعاون الواردة في المذكرة.

المادة الرابعة

يتفق الطرفان على إرسال الوثائق والمعلومات ذات الصلة بهذه المذكرة مترجمة بلغة الطرف الآخر أو باللغة الإنجليزية.

المادة الخامسة

يلتزم الطرفان بالمحافظة على سرية الوثائق والمعلومات والبيانات التي يتلقاها أي منهما خلال مدة تنفيذ هذه المذكرة، أو أي اتفاق إلحاقي بها، وبألاّ تُستعمل لغير الغرض الذي تم تبادلها من أجله، مالم تكن متاحة للعامة.

ويلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المنصوص عليها في هذه المذكرة، وألا تنتقل هذه المعلومات والوثائق إلى طرف ثالث دون موافقة مكتوبة من الطرف الذي قدمها. ويظل حكم هذه المادة ساري المفعول حتى بعد انتهاء العمل بهذا المذكرة أو إنهائها.

المادة السادسة

يتحمل كل طرف النفقات المترتبة على تنفيذ ما يخصه من أحكام وفقاً للآلية التي يتفق عليها الطرفان.

المادة السابعة

يسوّى أي نزاع أو خلاف ينشأ بين الطرفين يتعلق بتفسير هذه المذكرة أو تنفيذ أحكامها، بالطرق الودية وبالتشاور بين الطرفين.

المادة الثامنة

لا تؤثر هذه المذكرة على الحقوق والالتزامات الناشئة عن المعاهدات الدولية التي يكون الطرفان أو أي منهما طرفاً فيها.

المادة التاسعة

١. تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ التوقيع عليها.

٢. ينتهي تطبيق هذه المذكرة بعد مرور (60) يوماً من تاريخ تلقي أحد الطرفين إشعاراً كتابياً ينص على رغبة الطرف الآخر في إنهائها.

٣. لا يؤثر إنهاء هذه المذكرة على الطلبات المقدمة قبل تاريخ تقديم الرغبة بالإنهاء، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

حررت هذه المذكرة ووقعت في مدينة موسكو بتاريخ 1440/8/19هـ، الموافق 2019/4/24م، من نسختين أصليتين باللغات: العربية والروسية والإنجليزية، والنصوص الثلاثة متساوية في الحجية. وعند الاختلاف في التفسير فإن النص الإنجليزي هو المرجح.

عن النيابة العامة عن النيابة العامة

في المملكة العربية السعودية في روسيا الاتحادية

سعود بن عبدالله المعجب يوري تشايكا

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.