بيايتظلئلةي
اروضي
الرقم: م /٥ )
«
التاريخ: ١٤٤١/٤/٧ف
"الج"
بعون الله تعالى
نحن ملمان بن عبدالعزيز آل سعود
٥ ملك الممدعة العربي
-السعوديه
د
بناء على، المادة (السعم:) من النظاء الاساسم.
، الصادر بالأمر الملكي رقم ٩٠/٩)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧.
وبنا: على المادة (العشرين) من نظام مجلى الـوذواء، الصادر بـالامر الملكـي رقـم 0/١٣)
بتاريخ ١٤١٤١٢١٢ف.
وبنا: على المادة (الثامنة عشرة) من بظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رقم 0/٩١)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧.
وبعد الاطن على ترار مجلس الثورى رقم (٩٦١٢٥٦) بتاري ١٤٤١/٦/١٧مـ.
«يعد الاطلاع على قراو محلس الوة:اء «قم ( ٧٩٠ ) بتاهي ١٤٤١/٤/٦.
بماهوآت:
الموافقة على مذرة تعاون بين النيابة العامة في المملكة بية السعودية والنيابة العامة
.
في روسيا الاتحادية، الموقعة في مدينة موسكو بتاريخ ١٤٤٠/٨/١٩ف،
الموافق ٢٠١٩/٤٢٤ ، بالصيغة المرافقة.
: على سمو ناثب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنيــة
المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
أولا
ثانيا
يتز
قرار رقم: (.ب)
وتاريخ : ١٤٤١/٤/٦هـ
الملكالتجنهتاليتبوهنا
الاتانتالمازيياللرة
قللخيلتتقلف
إن مجلسى الونواء
بعد الاطلاع علـى المعاملة الـواردة من الـديوان الملكي برقم ١٣٣٣٠ وتـاريخ
١٤٤١/٢/٢٧ ف، المشتملة على خطاب معالي الناثب العام رقم ن٦٣٢٦٢/١
ونـامع ١٠٠٠/١٠/١٣م-، ى هن مشروع مدرة نعاون بين النيابة العسة في
ءر
المملكة العريية السعودية والنيابة العامة فى دوسيا الاتحادية.
/
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
مسسد لاطلاع عر دل مجلس لفرن)). رقم (٣٠) ٠تارنة ١٠٣٩/١/١٣مـ.
ويعد الاطلاع على المـذكرة رهـم (٢٠٣١) وتماويخ ٤٠/١١/٢٢ ١٤ ف، المعدة فى
قادة
هيثة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر فى قراء مجلس الشووى رقم (٦٢/٢٥٦) وتادميخ ١/٢/١٧ ٤ ١٤.
وعمد الاطـض علـى توصية اللجنة العسة
الوزواء رقم (٢١١٢)
وتاريخ ١/٣٧٢٣ ٥١٤٤.
الموافقة على مذكرة تعاون بين النيابة العامة في المملكة العربية السعودية والنيابة العامة
في روسيا الاتحادية، الموقعة في مدينة موسكو بتاريخ ١٤٤٠/٨/١٩ ف الموافق
٢٠١٩/٤/٢٤ ، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرموم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
الرقم.
اللأريخ.
المششوعا .
ا
مذكرة تعاون
المملكة العريية السعودية
النيابة العامة
(٣٤٨)
بين النيابة العامة في المملكة العربية السعودية
والنيابة العامة في روسيا الاتحادية
إن النيابة العامة في المملكة العربية السعودية والنيابة العامة في روسيا
الاتحادية (المشار إليهما بالطرفين)؛ إدراكا منهما لأهمية تعزيز التعاون بينهما
فى مجال محاربة الجريمة - بما في ذلك أشكالها المنظمة - والارهاب والفساد،
وحماية حقوق الإنسان والحريات، وانطلاقا من مبدأ المساواة والاحترام
المتبادل، اتفقتا على ما يأتي:
المادة الأو
يتخذ الطرفان هذه المذكرة ساسا للتعاون في حدود اختصاصهما، وفقا
للقوانين والأنظمة السائدة في كلا البلدي وكذلك المعاهدات الدولية الملتزم بها
من قبل الطرفين.
المادة الثانية
يتعاون الطرفان فيما يأتي:
1. عقد الاجتماعات والمشاور ت لتبادل الخبرات، ومناقشة الموضوعات
ذات لاهتمام المشترك، بما فيها تلك التي تطرح في المنظمات والمحافل
الدولي.
2. التشاور في المسائل المتعلقة بالتحضير للنظر في طلبات التسليم
والمساعدة القانونية المتبادلة في الأمور الجنائية في حدود اختصاصهما،
وفقا للقوانين والأنظمة السائدة في كلا البلدين، ووفقا للمعاهدأت الدولية
التي يلتزم بها الطرفان.
3. تبادل المعلومات حول القوانين والأنظمة السائدة في كلا البلـدين فـي
المجالات التي تقع ضمن اختصاص الطرفين، وكذلك في مجالات الخبرة
الأجنبية ذات العلاقة.
4. عقد دراسات بحثية ومؤتمرات وندوات ومناقشات مشتركة وتبادل
الزيارات حول المواضيع ذات الأهمية لأي من الطرفين.
5. أي مجال آخر للتعاون يدخل في مجال هذه المذكرة ويكون باتفاق مشترك.
الرقم .
اللاريخ .
المششوعاة .
ا
المادة الثالثة
المملكة العرينة السعودية
النيابة العامة
(٢٤٨)
1. من أجل تنفيذ هذه المذكرة، يتواصل الطرفان مباشرة مع بعضهما، أو من
خلال القنوات الدبلوماسية.
2. يتولى تنفيذ هذه المذكرة كل من لجهتي الآتيتين:
-فى السلقة العربية اسبردية ذقره التعاون الفرل يقليلة العلمة
ب- في روسيا الاتحادية الإدارة العامة للتعاون الدولي القانوني للنيابة
العامة بروسيا الاتحادية.
3. يبلغ أي من الطرفين الطرى الآخر فورا بأي يل على جهته المسؤولة
عن تنفذ محالات التعاون الواردة فى المذكرة
المادة الرابعة
يتفق الطرفان على إرسال الوثائق والمعلومات ذات الصلة بهذه المذكرة
مترجمة بلغة الطرف الآخر أو باللغة الإنجليزية.
المادة الخامسة
يلتزم الطرفان بالمحافظة على سرية الوثائق والمعلومات والبيانات التي
يتلقاها أي منهما خلال مدة تنفيذ هذه المذكرة، أو أي اتفاق إلحاقي بها، وبالا
تستعمل لغير الغرض الذ تم تبادلها من أجله، مالم تكن متاحة للعامة.
وبلترم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثقق المتبائلة بيلهما إلا
للأغراض المنصوص عليها في هذه المذكرة، وألا تنقل هذه المعلومات
والوثائق إلى طرف ثالث دون موافقة مكتوبة من الطرف الذي قدمها. ويظل
حكم هذه المادة ساري المفعول حتى بعد انتهاء العمل بهذا المذكرة أو إنهائها.
المادة السادسة
يتحمل كل طرف النفقات المترتبة على تنفيذ ما يخصه من أحكام وفقا
للآلية التي يتفق عليها الطرفان.
المادة السابعة
يسوى أي نزاع أو خلاف ينشابون آلطرقين يتعلق بتفسير هذه المذكرة أو
تنفيذ أحكامها، بالطرق الودية وبالتشاور بين الطرفين.
الرقم.
اللـارهح :
المششوعاه:.
ر!
المادة الثامنة
المملكة العريية السعودية
النيابة العامة
(٢٤٨)
لا تؤثر هذه المذكرة علـى الحقوق والالتزامات الناشئة عن المعاهدات
الدولية التي يكون الطرفان أو أي منهما طرفا فيها.
المادة لتاسعة
1. تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ التوقيع عليها.
2. ينتهي تطبيق هذه المذكرة بعد مرور (60) يوما من تاريخ تلقي أحد
الطرفين إشعارا كتابيا ينص على رغبة الطرف الآخر في إنهائها.
3. لا يؤثر إنهاء هذه المذكرة على الطلبات المقدمة قبل تاريخ تقديم الرغبة
نلانهاء، ما لم تفق الطرفان على، غير ذلك.
حررت هذه المذكرة ووقعت في مدينة مو بتاريخ 1440/8/19*-،
الموافق ?2019/4/24، من نسختين أصليتين باللعات: العربية والروسية
والإنجليزية، والنصوص الثلاثة متساوية في الحجية. وعند الاختلاف في
التفسير فإن النص الإنجليزي المرجح.
عن النيابة العامة
المملكه العربيه السعودية
سعود بن عبدالله ألمعجب
شبة نعمة
روسيا الاتحادية
يوري تشايكا
