آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← اتفاقية خدمات جوية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كول…

اتفاقية خدمات جوية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كولومبيا

سارية مرسوم ملكي م/44 اعتُمدت ١٤٤١/٠٤/٠٧هـ 🌍 جمهورية كولومبيا بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية : مقدمة وتعريفات، الحقوق الممنوحة، تعيين الخطوط الجوية والترخيص لها، الرفض والإلغاء والتعليق ، رسوم استخدام المطارات، الإعفاء الجمركي، ضوابط تشغيل الخدمات، جدول الرحلات، الاحصاءات والمعلومات والقوانين والنظم، تحويل الدخل، الاعتراف بالشهادات، السلامة والأمن، التمثيل التجاري، التعريفة، التشاور والتعديل، أمن وثائق السفر، المسافرين الممنوع دخولهم، العبور المباشر، المنافسة الشريفة، بيع وتسويق المنتجات، الطائرات، الحجز بالكمبيوتر، حظر التدخين، المنازعات، تعديل الاتفاقية، انهاء الاتفاقيات، التسجيل لدى منظمة ICAW .
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقـم: م/٤٤

التاريخ: ١٤٤١/٤/٧هـ

بعـون اللـه تعالـى

نحـن سلمـان بن عبدالعزيـز آل سعـود

ملك المملكـة العربيـة السعوديـة

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٤٠/٥٩) بتاريخ ١٤٤١/٢/٣هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٥٩ ) بتاريخ ١٤٤١/٤/٦هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كولومبيا، الموقعة في مدينة نيروبي بتاريخ ١٤٤٠/٤/٦هـ، الموافق ٢٠١٨/١٢/١٣م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء

قرار رقم : (٢٥٩)

وتاريـخ : ١٤٤١/٤/٦هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١١٥١٦ وتاريخ ١٤٤١/٢/٢٠هـ، المشتملة على برقية الهيئة العامة للطيران المدني رقم ١٤٤٠/٩٧٥٩/١١/٢ وتاريخ ١٤٤٠/٤/٢٦هـ، في شأن مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كولومبيا.

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٥١) وتاريخ ١٤٣٨/٢/٢٨هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٥٩٨) وتاريخ ١٤٤٠/٩/٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٤٠/٥٩) وتاريخ ١٤٤١/٢/٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢١١٤) وتاريخ ١٤٤١/٣/٢٣هـ.

يقرر

الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كولومبيا، الموقعة في مدينة نيروبي بتاريخ ١٤٤٠/٤/٦هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/١٣م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

بسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

اتفاقية الخدمات الجوية

بين

المملكة العربية السعودية

و

جمهورية كولومبيا

* * *

مقدمة:

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كولومبيا (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين) بوصفهما طرفين في معاهدة الطيران المدني الدولي المفتوحة للتوقيع في مدينة شيكاغو في السابع من شهر ديسمبر ١٩٤٤م.

ورغبة منهما في تطوير نظام ملاحة جوية عالمي قائم على المنافسة في السوق بين شركات الخطوط الجوية وبأقـل قدر من الأنظمة والتدخل الحكومي.

ورغبة منهما في تسهيل عملية توسع وزيادة الفرص في مجال خدمات النقل الجوي الدولي؛ وإيماناً منهما بأن تقديم خدمات نقل جوي دولي فعالة وتنافسية يعزز التبادل التجاري ويؤدي إلى رفاهية المستهلك وإلى النمو الإقتصادي.

ورغبة منهما في تمكين شركات الخطوط الجوية من عرض مجموعة من الخيارات المتعلقة بأنواع الخدمة لجمهور المسافرين والعاملين في مجال الشحن – بأقل الأسعار غير التمييزية والتي لا تضر بالوضع القائم – ورغبة في تشجيع شركات الخطوط الجوية المستقلة على تطبيق أسعار تنافسية وتطويرها.

ورغبة منهما في ضمان تحقيق أعلى درجات السلامة والأمن في مجال الخدمات الجوية الدولية، وتأكيداً لاهتمامهما الكبير بما يحدث من تهديدات تستهدف أمن الطائرات وتعرض سلامة الركاب والممتلكات للخطر وتؤثر سلباً على تشغيل خدمات النقل الجوي، وتقوض ثقة الجمهور حول سلامة الطيران المدني.

قد اتفقتا على الآتي:

المادة الأولى

تعريفـــات

لغرض تطبيق هذه الاتفاقية يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المدونة أمام كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

١- المعاهدة: معاهدة الطيران المدني الدولي المفتوحة للتوقيع في مدينة شيكاغو في السابع من شهر ديسمبر (١٩٤٤م) وأي ملاحق لها أو تعديل عليها أو على ملاحقها، بموجب المادتين (التسعون) و(الرابعة والتسعون) من المعاهدة، أصبح ساري المفعول أو وافق عليه الطرفان المتعاقدان.

٢- سلطات الطيران المدني: بالنسبة إلى حكومة المملكة العربية السعودية الهيئة العامة للطيران المدني، وبالنسبة إلى جمهورية كولومبيا، السلطة الإدارية المختصة بالطيران المدني، وفي الحالتين أي شخص مفوض أو هيئة مفوضة من أي من السلطتين المذكورتين بممارسة وظائف مرتبطة بالاتفاقية.

٣- الخطوط الجوية المعينة: الخطوط الجوية المعينة والمرخص لها بموجب المادة (الثالثة – تعيين الخطوط الجوية والترخيص لها) من هذه الاتفاقية.

٤- التعريفة: الأسعار التي تدفع مقابل نقل الركاب، أو البضائع، أو العفش، والشروط التي تنطبق على هذه الأسعار، بما في ذلك أسعار الوكالة وشروطها وأي خدمات إضافية أخرى ماعدا التعويضات والشروط الخاصة بنقل البريد.

٥- الإقليم: المعنى المحدد له في المادة (الثانية) من المعاهدة.

٦- (خدمات جوية) و(خدمات جوية دولية) و(خطوط جوية) و(التوقف لغير اغراض حركة النقل) لها المعاني نفسها المحددة لكل منها في المادة (السادسة والتسعون) من المعاهدة.

٧- الاتفاقية: هذه الاتفاقية وملحقها وأي تعديل عليهما.

٨- الجدول: جدول الطرق لتشغيل خدمات النقل الجوي الملحق بالاتفاقية وأي تعديل يطرأ نتيجة الالتزام بأحكام المادة (السابعة عشرة – التشاور والتعديل) من هذه الاتفاقية.

٩- السعة: بما يتعلق بـ"بطائرة" يعني الحمولة المتاحة للطائرة على الطرق المحددة في الجدول أو جزء منها.

١٠- قطع الغيار: المواد أو الأدوات التي يدخل في طبيعتها الإصلاح والاستبدال والتي تدمج في الطائرة؛ بما في ذلك المحركات.

١١- المعدات العادية: المواد أو الأدوات – غير المستودعات – وقطع الغيار القابلة للنقل والتي تستخدم على متن الطائرة أثناء الطيران بما في ذلك معدات الإسعافات الأولية والنجاة.

١٢- رسوم استخدام المطارات ومرافقها: الرسوم التي تستوفى من الخطوط الجوية مقابل توفير مرافق للطائرة والملاحين والركاب في المطار والمرافق الملاحية، بما في ذلك الخدمات والمرافق ذات العلاقة.

١٣- النقل الجوي: النقل العام بوساطة الطائرات للركاب والعفش والبضائع والبريد بصورة منفصلة أو مجتمعة مقابل أجر.

١٤- النقل الجوي المحلي: نقل الركاب والعفش والبضائع والبريد جواً من نقطة داخل إقليم إحدى الدول إلى نقطة أخرى داخل الإقليم نفسه.

١٥- النقل الجوي الدولي: نقل الركاب والعفش والبضائع والبريد جواً من نقطة داخل إقليم إحدى الدول إلى نقطة في إقليم دولة أخرى.

١٦- النقل الجوي المتعدد الوسائط: النقل العام بواسطة الطائرات وبوساطة وسيلة واحده أو أكثر من وسائل النقل البري للركاب والعفش والبضائع والبريد منفصلين أو مجتمعين للتعويض المادي أو مقابل أجر.

١٧- منظمة ICAO: منظمة الطيران المدني الدولي.

١٨- الرموز المشتركة: ترتيبات تجارية تتفق بموجبها شركتان أو أكثر للنقل الجوي على التشغيل والاستخدام المشترك.

المادة الثانية

الحقوق الممنوحة

١-يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر الحقوق المحددة في هذه الاتفاقية لتقديم الخدمات الجوية الدولية المجدولة على الطرق المحددة في الجدول الملحق بهذه الاتفاقية، ويشار إلى هذه الخدمات والطرق فيما بعد بـ (الخدمات المتفق عليها) و(الطرق المحددة) على التوالي.

٢-تتمتع الخطوط الجوية المعينة لكل طرف متعاقد عند تشغيلها الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة بالحقوق الآتية:

أ- الطيران دون هبوط عبر إقليم الطرف المتعاقد الآخر.

ب- التوقف في إقليم الطرف المتعاقد الآخر لأغراض غير النقل.

ج- التوقف في إقليم الطرف المتعاقد الآخر في النقاط المحددة في الجدول الملحق بهذه الاتفاقية، لإنزال وتحميل الركاب والبضائع والعفش والبريد.

٣- إن ممارسة حق النقل للنقاط (المتوسطة) والنقاط (فيما وراء) – الموضحة في جدول الطرق الملحق بهذه الاتفاقية- خاضع لتفاوض واتفاق الناقلات التي عينها الطرفان المتعاقدان، وموافقة سلطاتهما المختصة.

٤- ليس في الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة ما يخول الخطوط الجوية المعينة لأحد الطرفين المتعاقدين، حق امتياز تحميل الركاب أو البضائع أو العفش أو البريد من إقليم الطرف المتعاقد الآخر إلى نقطة أخرى في إقليم ذلك الطرف من أجل التعويض المادي أو مقابل أجر.

المادة الثالثة

تعيين الخطوط الجوية والترخيص لها

١- يحق لأي من الطرفين المتعاقدين أن يعين – كتابة – للطرف المتعاقد الآخر ناقلة جوية واحدة أو أكثر لتشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة، ويحق لكل طرف متعاقد أن يسحب أو استبدال ناقلة جوية بأخرى قد تم تعيينها من قبل.

٢- عند تسلم هذا التعيين، تقوم سلطة الطيران للطرف المتعاقد الآخر – بمقتضى أحكام الفقرتين (٣) و (٤) من هذه المادة ودون أي تأخير – بمنح الخطوط الجوية المعينة تصاريح التشغيل اللازمة.

٣- يجوز لسلطات الطيران لأي من الطرفين المتعاقدين ان تطلب من الخطوط الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر إثبات أهليتها للاستيفاء بالشروط المحددة في الأنظمة والقوانين المطبقة عادةً بوساطة هذه السلطات في تشغيل الخدمات الجوية الدولية وفقاً لأحكام المعاهدة.

٤- يحق لسلطتي الطيران لكلا الطرفين المتعاقدين رفض تعيين شركة طيران أو رفض منح تصريح التشغيل المشار إليه في الفقرة (٢) من هذه المادة، أو أن يفرض ما يراه ضروريا من الشروط على ممارسة الحقوق المحددة في المادة (الثانية – الحقوق الممنوحة) من هذه الاتفاقية في حالة عدم قدرة الطرف المتعاقد على إثبات:

أ- في حالة التعيين من قبل جمهورية كولومبيا:

١) أن تمتلك شركة الطيران رخصة تشغيل وشهادة المشغل الجوي (A.O.C) سارية المفعول وصادرة من قبل جمهورية كولومبيا. وأن تكون السيطرة التنظيمية الفعالة لشركة الطيران خاضعة لجمهورية كولومبيا.

٢) أن مقر أعمال شركة الطيران الرئيس في إقليم جمهورية كولومبيا.

ب- في حالة التعيين من قبل المملكة العربية السعودية:

١) أن تمتلك شركة الطيران رخصة تشغيل وشهادة المشغل الجوي (A.O.C) سارية المفعول وصادرة من قبل المملكة العربية السعودية، وأن تكون الملكية الجوهرية والسيطرة التنظيمية الفعالة للناقل الجوي خاضعة للمملكة العربية السعودية.

٢) أن مقر أعمال شركة الطيران الرئيس في إقليم المملكة العربية السعودية.

ج- بمجرد استلام التعيين والتفويض يجوز لشركة الطيران الجوية البدء في أي وقت بتشغيل الخدمات المتفق عليها بشرط أن تلتزم شركة الخطوط الجوية بأحكام هذه الاتفاقية.

المادة الرابعة

رفض تصريح التشغيل أو إلغاؤه أو تعليقه

١- يحق لأي سلطة طيران لكل طرف من الطرفين المتعاقدين إلغاء تصريح التشغيل أو تعليق ممارسة الحقوق المحددة في المادة (الثانية – الحقوق الممنوحة) من هذه الاتفاقية لخطوط الطيران التي عينها الطرف المتعاقد الآخر، أو فرض ما يراه ضرورياً من الشروط، بشكل مؤقت أو دائم، على ممارسة هذه الحقوق في الحالات الآتية:

أ- في حالة التعيين من قبل جمهورية كولومبيا:

١) عندما لا تمتلك شركة الطيران رخصة تشغيل أو شهادة المشغل الجوي (A.O.C) سارية المفعول وصادرة من قبل جمهورية كولومبيا، أو عندما لا تكون السيطرة التنظيمية الفعالة لخطوط الطيران خاضعة لجمهورية كولومبيا. أو

٢) عندما لا يكون مقر أعمال شركة الطيران الرئيس في إقليم جمهورية كولومبيا.

ب- في حالة التعيين من قبل المملكة العربية السعودية:

١) عندما لا تمتلك شركة الطيران رخصة تشغيل أو شهادة المشغل الجوي (A.O.C) سارية المفعول وصادرة من قبل المملكة العربية السعودية، أو عندما لا تكون الملكية الجوهرية أو السيطرة التنظيمية الفعالة للناقل الجوي خاضعة للمملكة العربية السعودية. أو

٢) عندما لا يكون مقر أعمال شركة الطيران الرئيس في إقليم المملكة العربية السعودية.

ج- في حالة عدم التزام الخطوط الجوية المعيّنة بالشروط الأخرى المحددة بموجب القوانين والأنظمة المطبقة عادة على تشغيل خدمات النقل الجوي الدولي بواسطة الطرف المتعاقد المستلم للترخيص.

د- في حالة عدم التزام الخطوط الجوية المعينة بشروط تشغيل الخدمات المتفق عليها بموجب شروط هذه الاتفاقية.

٢- فيما عدا الحالات الضرورية التي تحتم إلغاء أو تعليق تصريح التشغيل أو فرض الشروط المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة للحيلولة دون مزيد من الانتهاكات للأنظمة و/أو القوانين، ممارسة الحقوق الواردة في هذه المادة يجب أن تتم بالتشاور مع الطرف المتعاقد الآخر. ويجب أن تبدأ المشاورات قبل نهاية مدة (٦٠) يوماً من تاريخ تسلم الطرف المتعاقد الآخر للطلب، ما لم تتفق سلطتي الطيران على خلاف ذلك.

٣- أن اتخاذ أي إجراء بوساطة أي من الطرفين المتعاقدين بموجب هذه المادة، لا يمس حقوق الطرف المتعاقد الآخر الواردة في المادة (الثلاثون – تسوية النزاعات) من هذه الاتفاقية.

المادة الخامسة

رسوم استخدام المطارات ومرافقها

١- يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بتحديد مطار أو مطارات واقعة في إقليمه لاستخدام ناقلات الطرف المتعاقد الآخر على الطرق المحددة، وتيسير وسائل الاتصالات الملاحية والأرصاد والخدمات الأخرى اللازمة لتشغيل الخدمات المتفق عليها.

٢- لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين فرض رسوم أو السماح بفرض رسوم على الخطوط الجوية المعينة من الطرف المتعاقد الآخر أعلى من تلك المفروضة على الخطوط الجوية المعينة من قبله التي تقوم بتشغيل الخدمات الجوية الدولية نفسها باستخدام طائرات مماثلة والخدمات والمرافق نفسها.

٣- يتعين على الطرفين المتعاقدين إجراء مشاورات حول رسوم استخدام المطارات ومرافقها، وأي تغيير يطرأ على تلك الرسوم.

المادة السادسة

الإعفاء من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى

١- يُعْفِي كل طرف متعاقد – على أساس المعاملة بالمثل وبموجب قوانينه الوطنية – طائرات الخطوط الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر – بقدر الإمكان – من الرسوم الجمركية والضرائب ورسوم التفتيش وغيرها من الرسوم التي لا علاقة لها بكلفة الخدمات المقدمة عن وصول الطائرة، أوالوقود أوزيوت التشحيم أوالإمدادات الفنية المستهلكة أوقطع الغيار منها المحركات أوالمعدات العادية، أو مخزون الطائرة أوالوثائق الرسمية التي تحمل شعار الخطوط الجوية، مثل بطاقات الحقائب وتذاكر السفر وبوليصات الشحن وجداول الإقلاع وجداول الرحلات المنقولة إلى إقليم بهدف استخدامها فقط بما يتعلق بتشغيل أو خدمة الطائرة الخطوط الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر المشغل للخدمات المتفق عليها.

٢- تُعفَى من الرسوم المذكورة في الفقرة (١) أعلاه المواد الآتية:

أ- مخزون الطائرة الذي يدخل إلى إقليم أحد الطرفين المتعاقدين داخل حرم المطار في حدود الكميات التي تعينها سلطات الطيران المدني للطرف المتعاقد الآخر، للاستخدام على متن الطائرة المغادرة المرتبطة بالخدمات الجوية الدولية الخاصة بالطرف المتعاقد الآخر.

ب-قطع الغيار – التي تدخل إقليم أي من الطرفين المتعاقدين داخل حرم المطار لصيانة أو إصلاح الطائرات المستخدمة في تشغيل النقل الجوي الدولي بوساطة شركة الخطوط الجوية التي يعينها الطرف المتعاقد الآخر.

ج- الوقود والزيوت المستخدمة لإمداد الطائرات العاملة في نقل جوي دولي بوساطة الخطوط الجوية التي يعينها الطرف المتعاقد الآخر، وإن كانت هذه المواد ستستخدم في أي جزء من الرحلة التي تكون فوق إقليم الطرف المتعاقد الآخر الذي حُمّلت منه هذه المواد على متن الطائرة.

٣- لا يجوز إخراج المعدات المنقولة جواً والمواد والامدادات التي عادة ما تبقى على متن طائرة الخطوط الجوية المعينة لأي من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر إلا بعد الحصول على موافقة سلطات الجمارك لذلك الإقليم، وفي هذه الحالة يجوز وضع المواد المشار إليها تحت رقابة أو إشراف سلطات الجمارك حتى إعادة تصديرها، أو التخلص منها وفقاً لنظم الجمارك.

المادة السابعة

الضوابط التي تحكم تشغيل الخدمات المتفق عليها

١- يمنح كل طرف متعاقد فرصاً متساوية وعادلة للخطوط الجوية التي يعينها الطرف المتعاقد الآخر لتشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة.

٢- على الخطوط الجوية التي يعينها كل طرف من الطرفين المتعاقدين عند تشغيل الخدمات المتفق عليها، أن تضع في حسابها مصالح الخطوط الجوية للطرف المتعاقد الآخر، بحيث لا تؤثر بطريقة غير ملائمة على الخدمات التي تقدمها الخطوط الجوية الأخرى على الخط الجوي أو جزء منه.

٣- تهدف الخدمات المتفق عليها التي تقدمها الخطوط الجوية المعينة من كلا الطرفين المتعاقدين إلى توفير السعة بحمولة مناسبة لمقابلة المتطلبات الحالية والمستقبلية لنقل الركاب والعفش والبضائع والبريد بين إقليمي الطرفين المتعاقدين وتوفيرالسعة أيضاً لنقل الركاب والبضائع، وتشمل البريد الذي يحمل على متن الطائرة وينزل في محطات على الخط المحدد في إقليم طرف ثالث باتفاق الطرفين المتعاقدين ما دام أن السعة تتعلق بما يأتي:

أ- متطلبات الحركة من إقليم الطرف المتعاقد المعين لخطوطه الجوية وإليه.

ب- متطلبات الحركة للمنطقة التي تمر عبرها الخدمات المتفق عليها بعد الأخذ بعين الاعتبار خدمات النقل الأخرى التي تقوم بها خطوط طيران الدول التي تقع ضمن هذه المنطقة.

ج- متطلبات حركة المرور للخطوط الجوية.

٤- يخضع معدل الخدمات وسعتها وكذلك جداول الرحلات لموافقة سلطات الطيران المدني للطرفين المتعاقدين، ويجب استيفاء هذه الشروط في حالة حدوث أي تغيير في الخدمات المتفق عليها؛ وذلك لضمان الحصول على فرص عادلة ومتكافئة للخطوط الجوية المعينة.

٥- تسعى سلطات الطيران المدني للطرفين المتعاقدين إلى التشاور (إذا تطلب الأمر) للوصول إلى اتفاق مناسب فيما يخص جداول الرحلات وسعتها وعددها.

المادة الثامنة

اعتماد جداول الرحلات

تلتزم الخطوط الجوية المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين بإجراءات تسجيل جداول الرحلات ومسار كل رحلة لسلطات الطيران المدني للطرف المتعاقد الآخر. ويتفق الطرفان المتعاقدان على التعاون في هذه المسألة. ويجوز لأي طرف متعاقد اتخاذ إجراءات في حال اعتباره أن الموافقة على جداول وطرق الطرف المتعاقد الآخر قد يؤدي إلى ممارسات تمييزية على الخطوط الجوية التابعة له، أن يتخذ إجراء للخطوط الجوية المعينة من قبل الطرف الآخر.

المادة التاسعة

توفير الإحصاءات والمعلومات

تزود سلطات الطيران المدني لكل من الطرفين المتعاقدين سلطات الطرف المتعاقد الآخر – بناء على طلبها – بالمعلومات والإحصاءات المتعلقة بتشغيل الخدمات المتفق عليها بوساطة الخطوط الجوية المعينة من قبلها، من إقليم الطرف المتعاقد الآخر وإليه، كالتي تُجهز عادة وتقدم بوساطة الخطوط الجوية المعيّنة إلى سلطات الطيران التابعة لها، على أن تشتمل هذه البيانات على تفاصيل عن حجم الحركة، وتوزيعها، وأصلها، واتجاهها، وأي معلومة إحصائية إضافية عن الحركة تطلبها سلطات طيران أي من الطرفين المتعاقدين من سلطات الطيران المدني للطرف المتعاقد الآخر، سوف تخضع عند الطلب لمناقشة مشتركة واتفاق بين الطرفين المتعاقدين.

المادة العاشرة

القوانين والنظم المطبقة

١- تطبق قوانين وأنظمة أي من الطرفين المتعاقدين على ملاحة وتشغيل طائرات خطوط طيران الطرف المتعاقد الآخر عند دخولها أجواءه وأثناء بقائها في إقليمه ومغادرتها له.

٢- يجب مراعاة القوانين والأنظمة المطبقة في إقليم أي من الطرفين المتعاقدين فيما يخص وصول الركاب، أو العفش أو أطقم الملاحين أو البضائع أو البريد وبقاءهم ومغادرتهم، وتطبق عليهم أيضاً القوانين والأنظمة الخاصة بالدخول والخروج والهجرة والاستيطان والجمارك والنقد والصحة والحجر الصحي، وذلك أثناء تواجد طائرات الخطوط الجوية المعينة لأي من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.

٣- يزود كل طرف من الطرفين المتعاقدين – عند الطلب – الطرف المتعاقد الآخر بالقوانين والأنظمة المتعلقة بذلك، المشار إليها في هذه المادة.

٤- لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين منح معاملة تفضيلية لناقلته المعينة على المعاملة الممنوحة للناقلة التي يعينها للطرف المتعاقد الآخر فيما يتعلق بتطبيق القوانين والأنظمة الموضحة في هذه المادة.

المادة الحادية عشرة

تحويل الدخل (العوائد)

يمنح كل طرف متعاقد خطوط طيران الطرف المتعاقد الآخر – الحق في تحويل العوائد المكتسبة في أراضيه بوساطة الخطوط الجوية، من بيع خدمات النقل والنشاطات المرتبطة مباشرة بذلك وتحويلها، وألاّ تفرض أي قيود أو ضرائب على هذه التحويلات فيما يتعلق بأسعار الصرف المطبقة في تاريخ طلب التحويل.

المادة الثانية عشرة

الاعتراف بالشهادات والتراخيص

١- شهادات صلاحية الطيران، وشهادات الأهلية، والتراخيص الصادرة – أو التي تعد صالحة من أحد الطرفين المتعاقدين، والتي لا تزال سارية المفعول – تعد صالحة لدى الطرف المتعاقد الآخر لأجل تشغيل الخدمات المتفق عليها، بشرط أن تكون هذه الشهادات أو التراخيص قد صدرت ولا تزال صالحة وفقاً للمعايير المحددة في المعاهدة أو أعلى منها. ومع ذلك يحتفظ كل طرف من الطرفين المتعاقدين بالحق فيما يختص بالطيران فوق إقليمه، بأن يرفض الاعتراف بشرعية شهادات الأهلية والتراخيص الممنوحة لمواطنيه من قبل الطرف المتعاقد الآخر.

٢- إذا كانت امتيازات أو شروط التراخيص أو الشهادات المشار إليها في الفقرة (١) أعلاه، والتي تصدرها سلطات الطيران المدني لأحد الطرفين المتعاقدين لأي شخص أو خطوط جوية معينة أو لطائرة مستخدمة في تشغيل الخدمات المتفق عليها، تتضمن اختلافا عن الحد الأدنى للمعايير المعمول بها بموجب المعاهدة، ويُبلغ هذا الاختلاف لمنظمة (ICAO)، فإنه يجوز للطرف المتعاقد الآخر طلب التشاور بين سلطات الطيران بهدف توضيح هذا الاختلاف.

المادة الثالثة عشرة

السلامة الجوية

١- يجوز لكل طرف متعاقد طلب إجراء مشاورات في أي وقت حول معايير السلامة وقواعدها المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الآخر، والمتعلقة بالتسهيلات الملاحية والملاحين والطائرات وتشغيل الطائرات، على أن تجرى المشاورات خلال (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ تسليم طلب إجرائها.

وإذا تبين لأحد الطرفين المتعاقدين – نتيجة هذه المشاورات – أن الطرف المتعاقد الآخر لا تتوافر لديه معايير ومتطلبات فعالة للسلامة تتماشى مع الحد الأدنى للمعايير المحددة في المعاهدة، يتم إشعار الطرف المتعاقد الآخر بما اكتشفه من أوجه القصور، وبالإجراءات التي تعد ضرورية للالتزام بمعايير منظمة الطيران المدني الدولي، على أن يتخذ الطرف المتعاقد الآخر الإجراءات التصحيحية المناسبة في غضون (١٣) ثلاثة عشرة يوماً أو خلال مدة زمنية يتفق عليها الطرفان المتعاقدان.

٢- عملاً بالمادة (١٦) من المعاهدة، يجوز أن تخضع للفحص أي طائرة مشغلة أو طائرة لا تؤول ملكيتها إلى الخطوط الجوية المعينة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين بموجب أحكام التعيين في هذه الاتفاقية، وتقوم بتغطية تشغيل خدمات النقل الجوي وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية من إقليم الطرف المتعاقد الآخر وإليه، وبموجب ترتيبات تأجير من شركات طيران أخرى تابعة لدولة أي من الطرفين المتعاقدين أو لدولة طرف ثالث، وذلك من قبل مفتشي السلامة الجوية الذين فوضهم الطرف المتعاقد الآخر، ويغض النظر عن الالتزامات المنصوص عليها في المادة (٣٣) من المعاهدة، فإن الغرض من هذا التفتيش هو التحقق من صحة الوثائق ذات الصلة الخاصة بالطائرة وإجازات طاقمها وتماشي معدات الطائرة وحالتها بالمعايير السارية في ذلك الوقت، عملاً بالمعاهدة، بشرط ألا يتسبب هذا الفحص في تأخير غير معقول في تشغيل الطائرة.

٣- عندما يتعين اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة تشغيل شركة الطيران، يحتفظ كل طرف متعاقد بحق القيام- فوراً – بتعليق ترخيص التشغيل الممنوح لخطوط جوية واحدة أو أكثر تابعة للطرف المتعاقد الآخر.

٤- يجب التوقف عن اتخاذ أي من الإجراءات من جانب أحد الطرفين المتعاقدين عملاً بالفقرة (٣) من هذه المادة، حال زوال الأسباب التي دعت إلى اتخاذ مثل ذلك الإجراء.

المادة الرابعة عشرة

أمن الطيران

١- يؤكد الطرفان المتعاقدان التزامهما تجاه بعضهما بحماية أمن الطيران المدني من كل أشكال التدخل غير المشروع، ويعد هذا الالتزام جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية. ويلتزم الطرفان المتعاقدان – بشكل خاص – وذلك دون الحد من عمومية حقوقهما والتزاماتهما بمقتضى القانون الدولي، بالعمل وفقاً لشروط المعاهدة الخاصة بالجرائم والأعمال التي ترتكب على متن الطائرات، الموقعة في (طوكيو) في ١٤/سبتمبر/١٩٦٣م، ومعاهدة قمع الاستيلاء على الطائرات، الموقعة في لاهاي في ١٦/ديسمبر/١٩٧٠م، ومعاهدة قمع الأفعال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني، الموقعة في مونتريال في ٢٣/سبتمبر/١٩٧١م، ومعاهدة وضع العلامات على المتفجرات البلاستيكية لأغراض وكشفها المبرمة في مونتريال في ١/مارس/١٩٩١م، وكذلك أي معاهدة أو بروتوكول ذي صلة بأمن الطيران المدني، ويكون ملزماً للطرفين المتعاقدين.

٢- يقدم كل طرف متعاقد – عند الطلب – المساعدة اللازمة للطرف المتعاقد الآخر؛ لمنع الأعمال غير المشروعة للاستيلاء على الطائرات المدنية، والأعمال غير المشروعة الأخرى التي ترتكب ضد سلامة الطائرات وركابها وأطقم ملاحيها والمطارات ومرافق الملاحة الجوية، وأي شكل من أشكال التهديد الأخرى لأمن الطيران المدني.

٣- يعمل الطرفان المتعاقدان انطلاقاً من العلاقة المشتركة بينهما، بموجب أحكام أمن الطيران التي حددتها منظمة (ICAO)، المبينة في ملاحق المعاهدة، إلى المدى الذي تنطبق معه هذه الأحكام الأمنية على الطرفين المتعاقدين. ويجب على كل طرف متعاقد أن يتأكد من أن مشغلي الطائرات المسجلين لديه، أو المشغلين الذين يقيمون بشكل دائم وتقع أعمالهم الأساسية داخل إقليمه، ومشغلي المطارات في إقليمه؛ يعملون وفقاً لشروط أمن الطيران وأحكامه.

٤- يوافق كل طرف من الطرفين المتعاقدين على مطالبة مشغلي الطائرات بتطبيق أحكام أمن الطيران – المشار إليها في الفقرة (٣) أعلاه – التي يطلبها الطرف المتعاقد الآخر عند دخول الطائرة أو أثناء بقائها أو مغادرتها لإقليمه. وعلى كل طرف من الطرفين المتعاقدين التأكد من اتخاذ التدابير الفعالة في إقليمه لحماية الطائرة وتفتيش الركاب وأطقم الملاحين والمواد التي يحملها الركاب والعفش والشحن ومستودعات الطائرة قبل الصعود إلى الطائرة أو تحميلها أو أثناء ذلك. وعلى كل من الطرفين المتعاقدين الاستجابة لكل طلب يقدمه الطرف المتعاقد الآخر لاتخاذ التدابير الأمنية الخاصة المطلوبة لمواجهة أي تهديد.

٥- عند حدوث واقعة اختطاف طائرة مدنية أو التهديد بذلك، أو غيرها من الأعمال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة الطائرة وركابها وأطقم ملاحيها أو المطارات أو أجهزة الملاحة الجوية؛ يجب على الطرفين المتعاقدين مساعدة بعضهما عن طريق تسهيل الاتصالات فيما بينهما وغير ذلك من الإجراءات المناسبة اللازمة لإنهاء هذه الواقعة أو هذا التهديد بسرعة وسلامة.

٦- في حال مواجهة طرف متعاقد ظروف طارئة التي تتعلق بالسلامة الجوية، يجوز لسلطات الطيران المدني لكلا الطرفين المتعاقدين طلب مشاورات فورية مع سلطة الطيران المدني للطرف المتعاقد الآخر.

المادة الخامسة عشرة

التمثيل التجاري للخطوط الجوية

١- يحق للخطوط الجوية المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين وبموجب قوانين الطرف المتعاقد الآخر ولوائحه – الخاصة بالدخول والإقامة والتوظيف – إحضار الموظفين التابعين لها، من إداريين، وفنيين، ومشغلين، وغيرهم من الموظفين المختصين الذين تحتاج إليهم لتقديم خدماتها، ورعايتهم في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.

٢- يجوز، بحسب اختيار الخطوط الجوية المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين، الاستعانة بمنسوبيها أو الاستفادة من خدمات أي شركة أو خطوط جوية أخرى تعمل داخل إقليم الطرف المتعاقد الآخر ومرخص لها بتقديم هذه الخدمات إلى خطوط جوية أخرى.

٣- يخضع الموظفون للقوانين واللوائح المطبقة لدى الطرف المتعاقد الآخر، مع مراعاة الآتي:

أ- يمنح كل طرف متعاقد – على أساس المعاملة بالمثل وبأقل قدر من التأخير – تراخيص الخدمة اللازمة وتأشيرات الزيارة وما شابه ذلك من وثائق للموظفين المشار إليهم في الفقرة (١) من هذه المادة. و

ب- يقوم الطرفان المتعاقدان بتسهيل إصدار تصاريح العمل وتسريعها للأفراد الذين يؤدون مهمات مؤقتة.

المادة السادسة عشرة

التعريفة

١- تكون التعريفة المقررة التي ستستوفى من خطوط طيران أي من الطرفين المتعاقدين على الخدمات المتفق عليها – ضمن الحدود المعقولة – مع مراعاة جميع العناصر ذات العلاقة، بما فيها تكلفة التشغيل، والربح المعقول، ومميزات الخدمة، وتعريفة الخطوط الجوية الأخرى التي تشغل خدمات مجدولة على كل الخط المعني أو جزء منه.

٢- يكون الاتفاق (إذا أمكن) على التعريفة – المشار إليه في الفقرة (١) من هذه المادة – على أساس قوى العرض والطلب.

٣- تقدم التعريفة المطبقة إلى سلطات الطيران المدني لدى الطرفين المتعاقدين لأغراض التسجيل ولتدخل السلطات في حال نشوء أي ممارسات تنافسية غير عادلة في السوق.

٤- إذا نشأ أي خلاف بين الناقلتين المعينتين لأي من الطرفين المتعاقدين من جراء أي ممارسة تنافسية غير عادلة في السوق تتعلق بتطبيق التعريفة، فعندها تخضع هذه الخلافات للتسوية وفقاً لأحكام المادة (الثلاثون – تسوية النزاعات) من هذه الاتفاقية.

المادة السابعة عشرة

التشاور والتعديل

١- تعزيزاً للتعاون يقوم الطرفان المتعاقدان أو سلطات الطيران المدني التابعة لهما بالتشاور فيما بينهما من وقت إلى آخر، للتأكد من تطبيق أحكام الاتفاقية وملاحقها والالتزام بهما.

٢- إذا رغب أي من الطرفين المتعاقدين في تعديل أي من أحكام هذه الاتفاقية، فإنه يجوز له طلب التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر، على أن يبدأ التشاور خلال ستين يوماً من تاريخ الطلب. وأي تعديلات يتفق عليها تصبح سارية المفعول عند تأكيدها عن طريق تبادل المذكرات الدبلوماسية بعد إكمال الإجراءات القانونية المطلوبة.

٣- التعديلات المتعلقة بأحكام هذه الاتفاقية، دون الجداول ومذكرات التفاهم الملحقة، يوافق عليها الطرفان المتعاقدان بموجب إجراءاتهما القانونية.

٤- يكون تعديل الجدول الملحق ومذكرات التفاهم بالاتفاق بين سلطات الطيران المدني لدى كل من الطرفين المتعاقدين. وتصبح هذه التعديلات سارية المفعول بمجرد موافقة تلك السلطات.

المادة الثامنة عشرة

أمن وثائق السفر

١- يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على اعتماد إجراءات لضمان أمن الجوازات ووثائق السفر الأخرى.

٢- يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على اتخاذ الاجراءات الرقابية على الإصدار والمصادقة والاستخدام الشرعي للجوازات ووثائق السفر الأخرى ووثائق إثبات الهوية التي يصدرها أو تصدر بالنيابة عن ذلك الطرف المتعاقد.

٣- يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على اتخاذ الإجراءات اللازمة أو تحسينها لضمان أن وثائق السفر وإثبات الهوية التي يصدرها تكون على درجة من الجودة، بحيث لا يمكن إساءة استخدامها بسهولة، وكذلك لا يمكن استبدالها أو تقليدها أو إصدارها بشكل غير شرعي.

٤- بموجب الأهداف المشار إليها أعلاه، يصدر كل طرف متعاقد جوازات السفر ووثائق السفر الأخرى الخاصة به وفقاً للنماذج واللوائح ذات العلاقة التابعة لمنظمة (ICAO).

٥- يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على تبادل المعلومات فيما يخص وثائق السفر المزورة، والتعاون مع بعضهما لمقاومة كل أنواع الغش في وثائق السفر بما في ذلك تزوير الوثائق أو استخدام وثائق السفر الشرعية بوساطة المحتالين، وسوء استخدام وثائق سفر أصلية بوساطة حاملها الشرعي في دعم ارتكاب الجرائم، واستخدام وثائق السفر المنتهية الصلاحية أو الملغاة، واستخدام الوثائق التي تم الحصول عليها بوساطة الاحتيال.

المادة التاسعة عشرة

العبور المباشر

لا يخضع الركاب العابرون والمواصلون لنقاط أخرى (الترانزيت)، والأمتعة، والشحن عبر إقليم أي من الطرفين المتعاقدين، والواقعون في حرم المطار ولم يغادروا المنطقة المخصصة لذلك، لأي فحص إلا لأسباب تتعلق بأمن الطيران أو مكافحة المخدرات أو لمنع الدخول الغير شرعي أو في الحالات الخاصة. وتعفى الأمتعة والشحن خلال فترة التوقف من أي رسوم جمركية.

المادة العشرون

المنافسة الشريفة

يوافق كل من الطرفان المتعاقدان على الآتي:

أ- أن يكون لكل خطوط جوية معينة فرصة عادلة ومتكافئة للمنافسة في تقديم خدمات النقل الجوى التي تحكمها الاتفاقية.

ب- اتخاذ ما يلزم من إجراء للتخلص من جميع أنواع التمييز أو أساليب التنافس غير الشريف التي تؤثر سلباً على الوضع التنافسي للخطوط الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر.

المادة الحادية والعشرون

قوانين المنافسة

١- يتعين على الطرفين المتعاقدين إبلاغ أحدهما الآخر بقوانين وسياسات وممارسات المنافسة الخاصة به وبأي تعديلات تطرأ عليها، والأهداف المتعلقة بها، التي يمكن أن تؤثر على تشغيل الخدمات المتفق عليها، كما يتعين عليهما تحديد السلطات المسؤولة عن تطبيقها.

٢- يساعد الطرفان المتعاقدان – في حدود ما تسمح به قوانينهما ولوائحهما – شركات الخطوط الجوية التابعة لكل منهما من خلال توجيههما فيما يتعلق بالالتزام بالممارسات والأساليب المتبعة في قوانين المنافسة الخاصة بهما.

المادة الثانية والعشرون

بيع منتجات الخدمات الجوية وتسويقها

يمنح كل طرف متعاقد الخطوط الجوية المعينة من الطرف المتعاقد الآخر حق بيع وتسويق الخدمات الجوية الدولية والمنتجات المتعلقة بها في إقليمه (سواء بطريقة مباشرة أو عن طريق وكلاء أو وسطاء آخرين بحسب اختيار الخطوط الجوية المعينة)، بما في ذلك حق تأسيس المكاتب عن طريق الشبكة العنكبوتية وغيرها.

المادة الثالثة والعشرون

تغيير معايير مواصفات الطائرة

١- يجوز للخطوط الجوية المعينة لأي من الطرفين المتعاقدين، في أي رحلة أو جميع الرحلات المتعلقة بالخدمات المتفق عليها وبحسب اختيارها، تغيير الطائرة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو عند أي نقطة على الطرق المحددة.

٢- لأجل تغيير عمليات التشغيل، يجوز لشركة الخطوط الجوية المعينة أن تستخدم معداتها الخاصة، والمعدات المستأجرة، وفقاً للأنظمة الوطنية المتبعة، ويجوز لها أن تعمل مع شركة خطوط جوية أخرى بموجب ترتيبات تجارية.

٣- يجوز لشركة الخطوط الجوية المعينة استخدام أرقام رحلات مختلفة أو متطابقة للقطاعات التي تغير فيها نوع الطائرة.

المادة الرابعة والعشرون

المناولة الأرضية

وفقاً لشروط السلامة المعمول بها، بما فيها المقاييس والأساليب التي أوصت بها منظمة (ICAO) الواردة في الملحق (السادس – تشغيل الطائرات) من المعاهدة، يجوز للخطوط الجوية المعينة أن تختار من بين مقدمي خدمات المناولة الأرضية المتنافسين من تراه مناسباً.

المادة الخامسة والعشرون

الرموز المشتركة / الترتيبات التعاونية

يجوز للخطوط الجوية المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين، التي تملك التصاريح اللازمة لتشغيل الخدمات المتفق عليها، أن تشغل و/أو تسوق الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة او أي جزء من تلك الطرق، من خلال ترتيبات تعاونية مختلفة مثل، الرموز المشتركة أو المقاعد المحجوزة أو المشاريع المشتركة أو في استخدام المعدات (استبدال الطائرة، ترتيبات تأجير، الشحن وغيرها) أو أي ترتيبات تعاونية أخرى مع:

أ- شركة أو شركات خطوط جوية تابعة لطرف متعاقد.

ب- شركة أو شركات خطوط جوية تابعة للطرف المتعاقد الآخر.

ج- شركة او شركات خطوط جوية تابعة لغير الطرفين المتعاقدين.

بشرط أن تملك تلك الخطوط الجوية حقوق النقل وتصاريح التشغيل على الطرق المحددة.

تصدر سلطات طيران كلا الطرفين المتعاقدين قرارها وفقاً لإجراءات كل طرف.

المادة السادسة والعشرون

خدمات النقل متعدد الوسائط

١- يجوز لكل خطوط جوية معينة استخدام النقل متعدد الوسائط إذا مُنحت الموافقة على ذلك من سلطات الطيران المدني لكل طرف متعاقد.

٢- بصرف النظر عن أي من بنود الاتفاقية، يسمح دون أي قيد لشركات الطيران التابعة للطرفين المتعاقدين والجهات التي تتولى مهمات النقل الجوي بشكل غير مباشر استخدام أي وسيلة من وسائل النقل البري لنقل الركاب والعفش والبضائع والبريد من أي نقطة في إقليمي الطرفين المتعاقدين وإليها أو في دول أخرى. ويشمل ذلك النقل من جميع المطارات التي فيها مرافق جمركية وإليها. ويشمل كذلك حق تلك الشركات والجهات في نقل البضائع والبريد المحجوزة في مستودعات الجمارك بمقتضى القوانين والأحكام السارية.

ويكون للركاب والعفش والبضائع والبريد، سواء كانت منقولة براً أو جواً، حق المرور عبر جمارك المطارات ومرافقها. ويجوز لشركات الطيران المعينة، أن تقوم بنفسها بخدمات النقل البري، أو توفيرها عن طريق ترتيبات مع مزودي خدمات نقل بري آخرين. ويشمل ذلك خدمات النقل البري التي تشغلها شركات نقل جوي أخرى ومقدمو خدمات النقل الجوي للبضائع غير المباشرين. ويجوز تقديم خدمات النقل المتعدد الوسائط مقابل سعر واحد للرحلة، بم فيه إجمالي سعر النقل البري والجوي مجتمعة، بشرط ألا يتم تضليل المسافرين ومرسلي البضائع فيما يقدم لهم من حقائق عن مثل هذا النقل.

المادة السابعة والعشرون

نظام الحجز بالكمبيوتر

يقوم كل طرف متعاقد بتطبيق قواعد السلوك التي وضعتها منظمة (ICAO) لتنظيم وتشغيل نظم الحجز بالكمبيوتر داخل إقليمه.

المادة الثامنة والعشرون

حماية البيئة

يدعم الطرفان المتعاقدان حماية البيئة عن طريق تعزيز التطوير المستمر في مجال الملاحة الجوية، ويتفق الطرفان المتعاقدان فيما يتعلق بعمليات التشغيل بين إقليميهما على الالتزام بالمعايير والأساليب التي أوصت بها منظمة (ICAO) الواردة في الملحق (السادس عشر – حماية البيئة) من المعاهدة، وسياسة وتوجيهات المنظمة المعمول بها حالياً لحماية البيئة.

المادة التاسعة والعشرون

حظر التدخين

١- على كل طرف متعاقد أن يمنع التدخين في جميع الرحلات التي تحمل ركاباً بين إقليمي الطرفين المتعاقدان، هذا المنع يجب أن يطبق على جميع الأماكن داخل الطائرة وأن يسري اعتبارا من الوقت الذي يتم فيه تحميل الركاب على متن الطائرة إلى وقت اكتمال نزولهم منها.

٢- يتعين على كل طرف متعاقد أن يتخذ جميع الإجراءات التي يرى أنها مناسبة لجعل خطوطه الجوية وركابها وأطقم ملاحيها تلتزم بأحكام هذه المادة، بما في ذلك فرض العقوبات الملائمة على عدم الالتزام.

المادة الثلاثون

تسوية النزاعات

١- في حالة نشوء نزاع بين الطرفين المتعاقدين يتعلق بتفسير أو تطبيق الاتفاقية وملاحقها، يلتزم الطرفان المتعاقدان بتسويته أولاً عن طريق التفاوض.

٢- إذا فشل الطرفان المتعاقدان في الوصول إلى تسوية بينهما عن طريق التفاوض، يتفقان على عرض النزاع على شخص أو هيئة لتقديم رأي استشاري.

٣- إذا لم يتوصل إلى تسوية من خلال الفقرتين (١) و(٢) أعلاه، يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين أن يطلب إحالة الموضوع محل النزاع إلى التحكيم بوساطة هيئة تتكون من ثلاثة محكمين، محكمان يعينهما الطرفان المتعاقدان ومحكم مرجح (ثالث)، بحيث يختار كل طرف متعاقد محكماً عنه خلال مدة أقصاها ستون يوماً (٦٠) يوماً من تاريخ تسلم أي من الطرفين المتعاقدين إشعاراً بطلب عرض النزاع والفصل فيه عن طريق التحكيم. وعلى المحكمين اللذين اختارهما الطرفان المتعاقدان أن يتفقا على اختيار محكم مرجح خلال مدة أقصاها ستون (٦٠) يوماً إضافية تبدأ من تاريخ آخر تعيين للمحكمين. فإذا لم يعين أي من الطرفين المتعاقدين محكماً عنه خلال المدة المحددة آنفاً، أو إذا لم يتفق المحكمان اللذان اختارهما الطرفان المتعاقدان على تعيين المحكم المرجح (الثالث) ليرأس هيئة التحكيم، يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين الطلب من رئيس مجلس منظمة (ICAO) أن يختار محكم الطرف المتعاقد الذي لم يعين محكمه، أو المحكم المرجح (الثالث)، بشرط أن يكون المحكم المرجح المختار من دولة تربطها علاقات دبلوماسية بكلا الطرفين المتعاقدين وقت التعيين.

٤- إذا مُنع رئيس مجلس منظمة (ICAO) عن اختيار المحكم الآخر أو المحكم المرجح (الثالث) أو كان يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين، يوكل أمر الاختيار إلى نائب رئيس مجلس منظمة (ICAO). فإذا مُنع عن القيام بذلك، أو كان يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين، فيتم التعيين بوساطة أحد كبار الأعضاء في المجلس، والذي لا يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين.

٥- وفقاً لشروط التحكيم التي يتفق عليها الطرفان المتعاقدان، تحدد هيئة التحكيم الإجراءات التي ستتبع أثناء عملية التحكيم، ومكان التحكيم.

٦- يعد قرار هيئة التحكيم نهائياً وملزماً للطرفين المتعاقدين.

٧- يتحمل الطرفان المتعاقدان رسوم ومصاريف التحكيم بالتساوي، وغير ذلك من النفقات المترتبة نتيجة اللجوء إلى مجلس منظمة (ICAO)، وعلى كل طرف متعاقد تحمل تكاليف ونفقات محكمه.

المادة الحادية والثلاثون

المرونة التشغيلية

١- يحق لكل ناقلة معينة بموجب الاتفاقية تشغيل خدمات النقل الجوي باستخدام طائرات تملكها أو تستأجرها أو استبدلتها من خلال عقد ساري المفعول بين خطوط طيران (الطرفين المتعاقدين أو بلد ثالث)، بعد استيفاء الشروط والأنظمة الخاصة بكل طرف متعاقد، وبموجب أحكام المعاهدة وملاحقها والبروتوكولات المتعلقة بتعديلاتها، يجب أن يقدم هذا العقد لسلطات الطيران المدني لدى الطرفين المتعاقدين. فإذا كان قابلاً للتطبيق، فعلى الطرفين المتعاقدين الإفصاح عن هذه الاتفاقية أو مذكرات التفاهم التي تحتوي على الشروط لتفويض المسؤوليات المتعلقة بأمن التشغيل المفروضة من (ICAO).

٢- مع عدم الاخلال بالفقرة (١) من هذه المادة، يجوز للناقلات الجوية المعينة من كل طرف متعاقد استخدام طائرات مستأجرة (أو طائرة وطاقم الملاحين) تابعة لناقلة جوية أخرى، على ألا يترتب على ذلك قيام الشركة المستأجرة بممارسة حقوق نقل لا تمتلكها طبقاً للسياسات والإرشادات لدى كل طرف متعاقد.

٣- يجوز للخطوط الجوية المعينة لأي من الطرفين المتعاقدين، في أي رحلة او جميع الرحلات المتعلقة بالخدمات المتفق عليها وبحسب اختيارها، تغيير الطائرة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو عند أي نقطة على الطرق المحددة.

المادة الثانية والثلاثون

الرمز الممنوح للناقلة الجوية

يجب على كل طرف متعاقد قبول الترخيص الممنوح بالرمز الخاص بالناقلات الجوية المعينة من الطرف المتعاقد الآخر.

المادة الثالثة والثلاثون

عدم التمييز

يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على أن أحكام الاتفاقية مبنية على أساس المعاملة بالمثل دون أي تمييز، بحيث يعامل كل طرف متعاقد للطرف المتعاقد الآخر والناقلات المعينة من قبله معاملة عادلة فيما يتعلق بالحقوق والواجبات المذكورة أعلاه، على سبيل الذكر وليس الحصر، الضرائب والأسعار والسلامة الجوية والأمن والخانات الزمنية وكذلك ممارسة حقوق النقل المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

المادة الرابعة والثلاثون

التطابق مع الاتفاقيات الدولية

تُعدل هذه الاتفاقية وملاحقها لتطابق أي معاهدات أو اتفاقيات دولية ملزمة للطرفين المتعاقدين.

المادة الخامسة والثلاثون

إنهاء الاتفاقية

١- يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين طلب إنهاء هذه الاتفاقية في أي وقت بموجب إشعار مكتوب، على أن تبلغ في الوقت نفسه منظمة الطيران المدني الدولي.

٢- وفي هذه الحالة تنتهي الاتفاقية خلال اثني عشر (١٢) شهراً من تاريخ تسلم الطرف المتعاقد الآخر للإشعار، مالم يسحب – باتفاق مشترك – قبل انتهاء هذه المدة. وفي حالة عدم إقرار الطرف المتعاقد الآخر بتسلمه الإشعار، فإنه يعد متسلماً بعد (١٤) أربعة عشر يوماً من تسلم منظمة الطيران المدني الدولي له.

المادة السادسة والثلاثون

التسجيل لدى منظمة (ICAO)

تسجل هذه الاتفاقية وأي تعديل يطرأ عليها مستقبلاً، لدى منظمة (ICAO).

المادة السابعة والثلاثون

سريان مفعول الاتفاقية

تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار عبر القنوات الدبلوماسية من أحد الطرفين المتعاقدين للطرف المتعاقد الآخر بأنه قد استكمل الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.

وبناء عليه قام الموقعان أدناه بتفويض من حكومتيهما بالتوقيع على الاتفاقية، ويعد الجدول جزءاً لا يتجزأ من لاتفاقية.

حررت في مدينة نيروبي في السادس من شهر ربيع الثاني لعام ١٤٤٠ هجري، الموافق الثالث عشر من شهر ديسمبر لعام ٢٠١٨ ميلادي من نسختين أصليتين باللغات: العربية ولإنجليزية والاسبانية، والنصوص الثلاثة متساوية في الحجية، ويحتفظ كل طرف بنسخة باللغات الثلاث لغرض التطبيق. وعند الاختلاف في التفسير يرجح النص الإنجليزي.

عن حكومة عن حكومة

المملكة العربية السعودية جمهورية كولومبيا

د. بدر بن صالح الصقري جوان كارلوس جوميز

نائب مساعد الرئيس للسياسات الاقتصادية مدير عام هيئة الطيران المدني

والنقل الجوي، مدير عام التعاون الدولي الكولومبية

* * *

الملحق (١)

جـدول الطرق

القسم الأول:

يحق للناقلة أو الناقلات الجوية المعينة من قبل المملكة العربية السعودية تشغيل خدمات جوية دولية مجدولة في كلا الاتجاهين على الطرق الجوية المحددة أدناه:

نقاط في المملكة العربية السعودية | نقاط متوسطة | نقاط في جمهورية كولومبيا | نقاط ما وراء

أي نقطة دولية في المملكة العربية السعودية | أي نقاط | أي نقطة دولية في جمهورية كولومبيا | أي نقاط

القسم الثاني:

يحق للناقلة أو الناقلات الجوية المعينة من قبل جمهورية كولومبيا تشغيل خدمات جوية دولية مجدولة في كلا الاتجاهين على الطرق الجوية المحددة أدناه:

نقاط في جمهورية كولومبيا | نقاط متوسطة | نقاط في المملكة العربية السعودية | نقاط ما وراء

أي نقطة دولية في جمهورية كولومبيا | أي نقاط | أي نقطة دولية في المملكة العربية السعودية | أي نقاط

القسم الثالث:

ملاحظات على الطرق الجوية التي ستشغل خدمات النقل الجوي بوساطة الخطوط المعينة من قبل كل طرف متعاقد:

١- يجوز بحسب اختيار الخطوط الجوية المعينة حذف نقاط متوسطة أو نقاط ما وراء جميع الرحلات أو أيٍّ منها، شريطة أن يبدأ تشغيل الرحلة في إقليم الطرف المتعاقد المعيِّن للخطوط أو ينتهي فيه.

٢- يجوز لكل من الخطوط الجوية المعينة تشغيل نقاط متوسطة ونقاط ما وراء محددة في ملحق هذه الاتفاقية بشرط أن تمارس حقوق الحرية الخامسة للحركة بين هذه النقاط وإقليم الطرف المتعاقد الآخر في حال اتفاق الطرفين المتعاقدين على ذلك.

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.