الرقم: م ٤١ ٤
التاريخ: ١٤٤١/٤/٧ف
بيذايتظلللتة
ابخ
تر ا
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
/ سم
١ -
ملك المملكة العربية
دية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بـالامر الملكي رقم (٩٠/١)
بتاريخ A١٤١٢١٨١٢٧.
رنا: ملى نماده (العفريي) من نشام مجلى اموزرا.، فصادر بالامر فمنعي رقم ٢/ )
٢. .
ث)
بتاريخ ١٤١٤١٣١٣ك.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رقم (٩١/١)
بتاريخ A١٤١٢١٨١٢٧.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٩/٢٤٠ ٥) تاريح ١٤٤١/٢/٣ف.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوناء رقم ( ٢٥٩ ) بتاريخ ٤/٦ /٤١ ١٤مـ.
ق مء
رسمنا بما هو آت:
الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين المملتكة العربية السعودية وجمهودية مولومبها،
الموقعة في مدينة نيروبـي بتاريخ ١٤٤٠/٤/٦ف، الموافق ٢٠١٨/١٢/١٣،
بالصيغة المرافقة.
: على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنيـة
المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
أولا
ثانيا
نالتهاليايح؛
قرار رقم : (٢٥٩)
وتاريخ : ١٤٤١/٤/٦ه
الملتثاابجنهالتتغوهن
الفت اتطلجامبجخلكالاجبية
والالؤيلتكفلة
أن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١١٥١٦
وتاريخ ١٤٤١/٢/٢٠ ف، المشتملة على برقية الهيئة العامة للطـيران المدني
١٤٤٠/٩٧٥٩/١١/٢ وتاريخ ١٤٤٠/٤/٢٦فـ، في شأن مشروع اتفاقية الخدمات
الجوية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كولومبيا.
/
ويعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشام إليه.
وعدد الاطلاع على قلو مجلس الوةباء دقم (١٥١) وتاريخ ١٤٣٨/٢/٢٨مـ.
ويعد الاطـلاع علـى المذكرة «قم (١٥٩٨) «تاديخ ١٤٤٠/٩/٤ف، المعدة فى
هيثة الخبراء بمجلس الوزراء.
د t
ويعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥٩/٢٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٢/٣ف.
ويسد اسن على نوسية لجنة فماسة لمجلسى انمونا. ردم (١٦٥»
هت
،تاءنة ١٣٣
يقرر
الموافقة علـى اتفاتية الخدمات الجوية بـين المملكة العربية السعودية وجمهوريـة
كولومبيا، الموقعة في مدينة نيروبي بتاريخ ١٤٤٠/٤/٦ ف الموافق ٢٠١٨/١٢/١٣ ،
بالصيغة المرافقة.
وتد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
بسم الله الرحمن الرحيم
إ
اتفاقية الخدمات الجوية
المملكة العرينة السعودة
جمهورية كولومبيا
-العربية السعويى
. المتمة لنعو -
الوزه
ماند اناة لعده.
مقدمة،
إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كولومبيا (المشار إليهما فيما بعد
بالطرفين المتعاقدين) بوصفهما طرفين في معاهدة الطيران المدني الدولي المفتوحة للتوقيع في مدينة
١٩٤٤
شيكاغو في السابع من شهرديسمير
ورغبة منهما في تطوير نظام ملاحة جوية عالمي قائم على المنافسة ف السوق بين شركات
الخطوط الجوية وبأقل قدر من االأنظمة والتدخل الحكومي.
ورغبة منهما في تسهيل عملية توسع وزيادة الفرص في مجال خدمات النقل الجوي الدولي؛
٤١.
رم
وإيمانا منهما بأن تقديم خدمات نقل جوى دولى فعالة وتنافسة يعزز التبادل التجار ويؤدى إلى
ه
رفاهية انستهنسم والم النهو اللافتصاد.
ر
ورغبة منهما في تمكين شركات الخطوط الجوية : عرض مجموعة من الخيارات المتعلقة بأنواع
الحدمة لجمهور المسافرين والعاملين مجال الشحن بافل الأسعار هير التمييزية والص لا تضر
بانوسع القالم - ورهبة تشجيع هرعات الخطوط الجوية امستقلة على تطبيق اسعار تنافسية
وتطويرها.
11
ورضية منهما ضمان تحقيق، أعلد، فرجات السلامة والأمن مجال الخدمات الجوية الدولية،
وتأكيدا لاهتمامهما العبير بما يحدث من تهديدات تستهدف أمن الطائرات وتعرص سلامة الركاب
ى ل
لملكة العربية المسيي
•الدربؤالسهو -
ر يح
ى
-العامة لجنر ام
اهراء بجلس ،مر
لب
المادة الأولى
تعريفات
لغرض تطبيق هذه الاتفاقية يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المدونة أمام كل منها ما لم
يدل سياق النص على غير ذلك:
١ - المعاهدة: معاهدة الطيران المدني الدولي المفتوحة للتوقيع في مدينة شيكاغو في السابع من شهر
ديسمبر (١٩٤٤م) وأي ملاحق لها أو تعديل عليها أو على ملاحقها، بموجب المادتين (التسعون) و
(الرابعة والتسعون) من المعاهدة، أصبح ساري المفعول أو وافق عليه الطرفان المتعاقدان.
٢ - سلطات الطيران المدني: بالنسبة إلى حكو المملكة العربية السعودية الهيئة العامة للطيران
المدني، وبالنسبة الى جمهورية كولومبيا، السلطة الإدارية المختصة بالطيران المدني، وف الحالتين
أي شخص مفوض أو هيئة مفوضة أى من ا
بالاتفاقية.
الخطوط الجوية والترخيص لها) من هالاتفاقية.
٤- التعريفة: الأسعار التي تدفع مقابل نقلا كاب، أو البضائع، أو العفش، والشروط التى تنطبق
على هده الأسعار بما ذلك اسعار الوكالة وشروطها واى خد ت إضافية اخرى ماعدا
التعويضات والشروط الخاصة بنقل البريد.
٥- الإقليم: المعنى المحدد له في المادة (الثانية) من المعاهدة.
و
3- (خدمات جوية) و(خدمات جوية دولية) و(خطوط جوية) والتوقف لغير اغراض حركة النقل) لها
المعاني نفسها المحددة لعل منها الادة (السادسة والتسعون) من المعاهدة.
٧ - الاتفاقية: هذه الاتفاقية وملحقها وأي تعديل عليهما.
- الجدول: جدول الطرق لتشغيل خدمات النقل الجوي الملحق بالاتفاقية وأي تعديل يطرا نتيجة
الالتزام بأحكام المادة (السابعة عشرة - التشاور والتعديل) من هذه الاتفاقية.
- السعة: بما يتعلق "بطائرة" يعني الحمولة المتاحة للطائرة على الطرق المحددة في الجدول او جزء
١٠ قطع الغيار: المواد أو الأدوات التي يدخل ف طبيعتها الإصلاح والاستبدال والتي تدمج في الطائرة؛
لملكة العرييالسي
الوزر
أنة العامة لجلم
بما ف ذلك المحركات.
ـ رهتبةالسهو -
م
لهلة
هبراء جدمي «لو
١١ - المعدات العادية: المواد أو الأدوات - غير المستودعات - وقطع الغيار القابلة للنقل والتي
تستخدم على متن الطائرة اثناء الطيران بما في ذلك معدات الإسعافات الأولية والنجاة.
١٢ رسوم استخدام المطارات ومرافقها: الرسوم التي تستوف من الخطوط الجوية مقابل توفير مرافق
للطائرة والملاحين والركاب في المطار والمرافق الملاحية، بما في ذلك الخدمات والمرافق ذات العلاقة.
١٢ - النقل الجوي: النقل العام بوساطة الطائرات للركاب والعفش والبضائع والبريد بصورة
منفصلة أو مجتمعة مقابل أجر.
١٤ - النقل الجوي المحلي: نقل الركاب والعفش والبضائع والبريد جوا من نقطة داخل إقليم إحدى
الدول إلى نقطة أخرى داخل الإقليم نفسه.
٥١
١٥ - النقل الجوي الدولي: نقل الركاب والعفش والبضائع والبريد جوا من نقطة داخل إقليم إحدى
الدول إلى نقطة في إقليم دولة أخرى.
١٦ - النقل الجوى المتعدد الوسائط: النقل العام بواسطة
الطائراب وبوساطة وسيلة واحده أو أكثر
من وسائل النقل البري للركاب والعفش والبضائع والبريد منفصلين أو مجتمعين للتعويض
المادي أو مقابل أجر.
١٧- منظمة ICAO: منظمة الطيران المدنى الدولم
١٨ - الرموز المشتركة: ترتيبات تجارية تتفق بموجبها شركتان أو أكثر للنقل الجوي على التشغيل
لس يعر
والاستخدام المشترك.
emE. ١
المادة الثانية
الحقوق الممنوحة
١ -يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر الحقوق المحددة في هذه الاتفاقية لتقديم الخدمات
الجوية الدولية المجدولة على الطرق المحددة ف الجدول الملحق بهذه الاتفاقية، ويشار إلى هذه
الخدمات والطرق فيما بعد بـ (الخدمات المتفق عليها) و(الطرق المحددة) على التوالي.
٢ -تمع الخطوط الجوية المعينة لكل طرف متعاقد عند تشغيلها الخدمات المتفق عليها على الطرق
المحددة بالحقوق الآتية:
أ- الطيران دون هبوط عبر إقليم الطرف المتعاقد الأخر.
بث- التوقف في إقليم الطرف المتعاقد الآخر لأغراض غير النقل.
ج- التوقف في إقليم الطرف المتعاقد الآخر ف النقاط المحددة في الجدول الملحق بهذه
الاتفاقية، لإنزال وتحميل الركاب والبضائع والعفش والبريد.
٣ - إن ممارسة حق النقل للنقاط (المتوسطة) والنقاط (فيما وراء) - الموضحة في جدول الطرق
الملحق بهذه الاتفاقية- خاضع لتفاوض واتفاق الناقلات التي عينها الطرفان المتعاقدان،
وموافقة سلطاتهما المختصة.
٤- ليس في الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة ما يخول الخطوط الجوية المعينة لأحد الطرفين
المتعاقدين، حق امتياز تحميل الركاب أو البضائع أو العفش أو البريد من إقليم الطرف المتعاقد
الأخر إلى نقطة أخرى إقليم ذلك الطرف من أحل التعويض المادي أو مقابل أجر.
:
ه
م
المادة الثالثة
تميين الخطوط الجوية والترخيص لها
يحق لأي من الطرفين المتعاقدين أن يعين - كتابة - للطرف المتعاقد الآخر ناقلة جوية واحدة
اواعنر تتشعيد الحدمات اتتفق عليما عل انطرة اتحددة، ويحق نعل مترف متعاقد انت يسحب او
استبدال ناقلة جوية باخرى قد تم تعيينها من قبل.
٢- عند تسلم هذا التعين، تقوم سلطة الطيران للطرف المتعاقد الأخر - مقتض» احكام الفقرتين
(٢) و(٤) من هذه المادة ودون أي تاخير بمنح الخطوط الجوية المعينة تصاريح التشغيل
اللازمة.
يجوز لسلطات الطيران لأي من الطرفين المتعاقدين أن تطلب من الخطوط الجوية المعينة من قبل
انعرف المتعاهد الأخر إخبات اهليتها تدستيفاء باتشروط المحددة الأنخظمة والقوانين المطبقة
عادة بوساطة هذه السلطات ف تشغيل الخدمات الجوية الدولية وفقا لأحكام المعاهدة.
يحق لسلطتي الطيران لكلا الطرفين المتعاقدين رفض تعيين شركة طيران أو رفض منح تصريح
التشغيل المشار إليه ف الفقرة (٢) من هذه المادة، أو أن يفرض ما يراه ضروريا من الشروط على
ممارسة الحقوق المحددة ف المادة (الثانية الحقوق الممنوحة) من هذه الاتفاقية في حالة عدم قدرة
٤
العربية السعود
لهلكه
انوروا
ا
له
الطرف المتعاقد على إثبات:
أ- ي حالة التعيين من قبل جمهورية كولومبيا:
العرسة
" سموه
٤
لهنة
١) أن تمتلك شركة الطيران رخصة تشغيل وشهادة المشغل الجوي (A.O.C) سارية
المفعول وصادرة من قبل جمهورية كولومبيا. وأن تكون السيطرة التنظيمية الفعالة لشركة
الطيران خاضعة لجمهورية كولومبيا.
٢) أن مقراعمال شركة الطيران الرئيس في إقليم جمهورية كولومبيا
ل٣- في حالة التعيين من قبل المملكة العربية السعودية:
١) أن تمتلك شركة الطيران رخصة تشغيل وشهادة المشغل الجوي (A.O.C) سارية
المفعول وصادرة من قبل المملكة العربية السعودية، وأن تكون الملكية الجوهرية والسيطرة
التنظيمية الفعالة للناقل الجوي خاضعة للمملكة العربية السعودية.
ر
) أن مقر اعمال شركة الطيران الرنيس إهليم المملعة العريية السعودية.
- بمجره استخم التعيين والتفويض يجوز لشركة الطيرات الجوية البدء يو اى وفت بتشغيل
الخدمات المتفق عليها بشرط أن تلتز شركة لخطوط لجوية بأحكام هذه الاتفاقية.
-
ا.
المادة الرابعة
رفض تصريح التشغيل أو إلغاؤه أو تعليقه
يحق لأي سلطة طيران لكل طرف من الطرفين المتعاقدين إلغاء تصريج التشغيل أو تعليق ممارسة
انحقوق المحددة فه أثادة (الثانية الحقوق الممنوحة) من هده الاتفاقية لحطوط الطيران التي
عينها الطرف المتعاقد الآخر، l فر: ما ي اه ضروريا من الشروط، بشكل مؤقت أو دائم، على
ممارسة هذه الحقوق في الحالات الآتية:
- بي حاثة التعيين من هبل جمهورية ونومبيا،
) عندما لا تمتدى شركة الطيران رخصة تشغيل أو ههادة المشغل الجوي (C.0.A)
سارية المفعول وصادرة من قبل جمهورية كولومبيا، أو عندما لا تكون السيطرة
التنظيمية الفعالة لخطوط الطيران خاضعة لجمهورية كولومبيا . أو
٢) عندما لا يكون مقر اعمال شركة الطيران الرئيس في إقليم جمهورية كولومبيا.
لبا- في حالة التعيين من قبل المملكة العربية السعودية:
١) عندما لا تمتلك شركة الطيران رخصة تشغيل أو شهادة المشغل الجوي (A.O.C)
سارية المفعول وصادرة من قبل المملكة العربية السعودية، أو عندما لا تكون الملكية
الجوهرية أو السيطرة التنظيمية الفعالة للناقل الجوي خاضعة للمملكة العربية
السعودية. أو
٢) عندما لا يكون مقر أعمال شركة الطيران الرئيس في إقليم المملكة العربية السعودية.
ج- في حالة عدم التزام الخطوط الجوية المعينة بالشروط الأخرى المحددة بموجب القوانين
والأنظمة المطبقة عادة على تشغيل خدمات النقل الجوي الدولي بواسطة الطرف المتعاقد
المستلم للترخيص.
ذ- في حالة عدم التزام الخطوط الجوية المعينة بشروط تشغيل الخدمات المتفق عليها بموجب
شروط هذه الاتفاقية.
)f ٥
٢- فيما عدا الحالات الضرورية التي تحتم إلغاء أو "
- تصريح التشغيل أو فرض الشروط المشار
ونيما غ الفقرة (١) من هده اثادة للحيلولة دون مزيد من الانتماعات للانظمة وراو القوانين،
مماهسة الحقهة، الهاهدة ف هذه المادة دحب أن، تتم بالتشاه« مع الطرف المتعاقد الأخر. ودحب أن
تدا المشاهدات قبل، نعابة مدة (٦٠) يوما من تاريخ تسلم الطر: المتعاقد الأخر للطلب، ما لم
تتفق سلطتي الطيران على خلاف ذلك.
.
٣ أن اتخاذ أي إجراء بوساطة أي من الطرفين المتعاقدين بموجب هذه المادة، لا يمس حقوق الطرف
المتعاقد الآخر الواردة في المادة (الثلاثون - تسوية النزاعات) من هذه الاتفاقية.
المادة الخامسة
ورم
رسوم استخدام لمطارات ومرافقها
اا - مه
١ - يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بتحديد مطار أو مطارات واقعة يي إقليمه لاستخدام ناقلات
«نسرف المتعاهد الأخر على الطرق المحددة، وتيسير وسائل الاتصالات المدحية والأرصاد والخدمات
الأخرى اللازمة لتشغيل الخدمات المتفق عليها.
٢ - لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين فرض رسوم أو السماح بفرض رسوم على الخطوط الجوية
المعينة من الطرف المتعاقد الآخر أعلى من تلك المفروضة على الخطوط الجوية المعينة من قبله
التي تقوم بتشغيل الخدمات الجوية الدولية نفسها باستخدام طائرات مماثلة والخدمات والمرافق
T- يتعين على الطرفين المتعاقدين إجراء مشاورات حول رسوم استخدام المطارات ومرافقها، وأي تغيير
يطرأ على تلك الرسوم.
. انعربةالسهو -
لملكة الهره اميى
المعابة لمبجنس الوزة
ا
المادة السادسة
الإعفاء من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى
يعفي كل طرف متعاقد - على أساس المعاملة بالمثل وبموجب قوانينه الوطنية - طائرات
الخطوط الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر بقدر الإمكان - من الرسوم الجمركية
والضرائب ورسوم التفتيش وغيرها من الرسوم التي لا علاقة لها بكلفة الخدمات المقدمة عن
وصول الطائرة، أوالوقود أوزيوت التشحيم أوالإمدادات الفنية المستهلكة أوقطع الغيار منها
المحركات أوالمعدات العادية، أو مخزون الطائرة أوالوثائق الرسمية التي تحمل شعار الخطوط
الجوية، مثل بطاقات الحقائب وتذاكر ا
وبوليصات الشحن وجداول الإقلاع وجداول
-.4
الرحلات المنقولة إلى إقليم بهدف استخدامها فقط بما يتعلق بتشغيل أو خدمة الطائرة الخطوط
انجوية العينة من فيد نحترف التعاهد لاخر اتشغد نسحدمات امتقق عليما.
ننفى من الرسوم الدعورة يؤ الفقرة ١) اعلاه الواد الاتية؛
ا-
مخزون الطائرة الذى يدحل الى إقليم أحد الطرفين المتعاقدين داخل حرم المطار ف حدود
العميات التي تعينها سلطات الطيران المدني للطرف المتعاقد الأخر، للاستخدام على متن
الطائرة المغامرة المرتبطة بالخددمات الجوية الدولية الخاصة بالطرف المتعاقد الآخر.
لا-قطع الغيار - التي تدخل قليم أي من الطرفين المتعاقدين داخل حرم المطار لصيانة أو
إصد الطائرت امستحدمة يه تشعيل النقل الجوي الدوني بوساطة شرمة الححطومل
الجوية التي يعينها الطرف لمتعاقد الآخر.
- الوقود والزيوت المستخدمة لإمداد الطائرات العاملة نقل جوى دولى بوساطة الخطوط
الجوية التي يعينها الطرف المتعاقد الآخر، وإى كانت هذه المواد ستستخدم في أي جزء من
الرحلة التي تكون فوق إقليم الطرف المتعاقد الأخر الذي حملت منه هذه المواد على متن
الطائرة.
لا يجوز إخراج المعدات المنقولة جوا والمواد والامدادات التي عادة ما تبقى على متن طائرة الخطوط
الجوية المعينة لأي من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر إلا بعد الحصول على
موافقة سلطات الجمارك لذلك الإقليم، وفي هذه الحالة يجوز وضع المواد المشار إليها تحت رقابة
أو إشراف سلطات الجمارك حتى إعادة تصديرها، أو التخلص منها وفقا لنظم الجمارك.
١ راه "موه ، ح
٣
المادة السابعة
الضوابط التي تحكم تشغيل الخدمات المتفق عليها
١ - يمنح كل طرف متعاقد فرصا متساوية وعادلة للخطوط الجوية التي يعينها الطرف المتعاقد
الأخر لتشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة.
٢- على الخطوط الجوية التي يعينها كل طرف من الطرفين المتعاقدين عند تشغيل الخدمات المتفق
عليها، أن تضع في حسابها مصالح الخطوط الجوية للطرف المتعاقد الآخر، بحيث لا تؤثر بطريقة
غير ملائمة على الخدمات التي تقدمها الخطوط الجوية الأخرى على الخط الجوي أو جزء منه.
٣ - تمدف الخدمات المتفق عليها التى تقدمها الخطوط الجوية المعينة من كلا الطرفين المتعاقدين
ا
إلى توفير السعة بحمولة مناسسة لمقالة المتطلبات الحالية والمستقبلية لنقل الركاب والعفش
والبضائع والبريد بين إقليمي الطرفين المتعاقدين وتو السعة أيضا لنقل الركاب والبضائع،
وتشمل البريد الذي يحمل على متن الطائرة وينزل محطات على الخط المحدد ف إقليم طرف
حانث باتفاق الطرفين المتعاهدين ما دام أن السعة تتعلق بما يأتي،
١
- متطلبات الحركة من إقليم الطرف المتعاقد المعين لحطوطه الجوية وانيه.
متعبات الحرحعة لتمنعتقد ١ - ر عبرها انعدمت امتفق عليها بعد الأهد بمين
الاعتبار خدمات النقل الأخرى التي تقوم بها خطوط طيرن الدول التي تقع ضمن هذه
...
المنطقة.
- متطلبات حركة المرور للخطوط الجوية.
٠- يخضع معدة الخدمات وسعتما وكدلك جداول الرحلات افقة سلطات الطيران المدنر
سحلرفين المتعاقدين، ويجب استيفاء هده الشروط ه حالة حدوث أي تغيير يه الخدمات المتفق
مليما: ودنتم نسمات الحصو فرس عادنة ومتعافنة لنحعطوط الجويد المعينة.
م..
٥ تسعى سلطات الطيران المدني للطرفين المتعاقدين إلى التشاور (إذا تطلب الأمر) للوصول إلى
اتفاق مناسب فيما يخص جداول الرحلات وسعتها وعددها.
المادة الثامنة
اعتماد جداول الرحلات
تلتزم الخطوط الجوية المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين بإجراءات تسجيل جداول
الرحلات ومسار كل رحلة لسلطات الطيران المدني للطرف المتعاقد الأخر. و"٠-١ فان المتعاقدان
العردهة ١"
لملكه سهي.
لالعامة لجلس الهبيا
ـ رعت باسمر -
لهن .
الر
٨
على التعاون في هذه المسألة. ويجوز لأي طرف متعاقد اتخاذ إجراءات في حال اعتباره أن الموافقة على
جداول وطرق الطرف المتعاقد الآخر قد يؤدي إلى ممارسات تمييزية على الخطوط الجوية التابعة له،
أن يتخذ إجراء للخطوط الجوية المعينة من قبل الطرف الآخر.
المادة التاسعة
توفير الإحصاءات والمعلومات
تزود سلطات الطيران المدني لكل من الطرفين المتعاقدين سلطات الطرف المتعاقد الآخر - بناء
على طلبها - بالمعلومات والاحصاءات المتعلقة بتشغيل الخدمات المتفق عليها بوساطة الخطوط
الجوية المعينة من فبلها، من إهليم الطرف المتعاقد الأخر وإنيه، كائتى ثجهز مادة وتقدم بوساطة
الخطوط الجوية المعينة إلى سلطات الطنران التابعة لها، على أن تشتمل هذه البيانات على تفاصيل
من حجم انعربعة ،وقوريعها ،واصها ، وانجامها واي معلومة إحصالية بسافية عن العرصة تنلنبها
سععات طيران أى من الطرفين المتعاقدين من سحطان الحليران المدنى للطرف المتعاقد الأخر، سوف
تخضع عند الطلب لمناقشة مشتركة واتفاق بين الطرفين المتعاقدين.
11
المادة العاشرة
١ - تطبق قوانين وانظمة أي من الطرفين المتعاقدين على ملاحة وتشغيل طائرات خطوط طيران
انترف التعاقد الاخر عند دخو اجواءه واثناء بقائها ه إهليمه ومغانرتها له.
ح
٢- يجب مراعاة القوانين والأنظمة المطبقة إقليم أى من الطرفين المتعاقدين فيما يخص وصول
انرمعاب، والعفش أو اطقم الملاحين أو البضائع أو البريد وبقاءهم ومغانرتهم، وتطبق عليهم
أيضا القوانين والأنظمة الخاصة بالدخول والخروج والهجرة والاستيطان والجمارك والنقد
والصحة والحجر الصحي، وذلك أثناء تواجد طائرات الخطوط الجوية المعينة لأي من الطرفين
المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
٢ - يزود كل طرف من الطرفين المتعاقدين - عند الطلب - الطرف المتعاقد الآخر بالقوانين
والأنظمة المتعلقة بذلك، المشار إليها ف هذه المادة.
لملكة العريد" نمهي ببر
انه العامة لعلماه
- الهرمجةالشعو -
دبه
همة
ا فراء مو بم ""م
٤- لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين منح معاملة تفضيلية لناقلته المعينة على المعاملة الممنوحة
للناقلة التي يعينها للطرف المتعاقد الآخر فيما يتعلق بتطبيق القوانين والأنظمة الموضحة في
هذه المادة.
المادة الحادية مشرة
تحويل الدخل (العوالد)
يمنح كل طرف متعاقد خطوط طيران الطرف المتعاقد الأخر- الحق في تحويل العوائد المكتسبة
ف أراضيه بوساطة الخطوط الجوية، من بيع خدمات النقل والنشاطات المرتبطة مباشرة بذلك
وتحويلها، وألا تفرض أي قيود أو ضرائب على هذه التحويلات فيما يتعلق بأسعار الصرف المطبقة ف
تاريخ طلب التحويل.
ه
م
)٨1
المادة الثانية عشرة
الاعتراف بالشهادات والتراخيص
1- شمادات صلاحية الطيران، وضمادات الأهلية، والتراخيص، الصادرة -
أو التي تعد صالحة من أحد
الطرفين المتعاقدين، والتي لا تزال سارية المفعول - تعد صالحه لدى الطرف المتعاقد الآخر لأجل
تشغيل الخدمات المتفق عليها، بشرط أن تكون هذه الشهادات أو التراخيص قد صدرت ولا تزال
صالحة وفقا للمعايير المحددة المعاهدة أو أعلى منها. ومع ذلك يحتفظ كل طرف من
انسطرفين التعاقدين بانحق،. يختص بانطيران فوو إقليمه، بان يرفض الاعتراف بشرعية
شهادات الاهلية وانترا خيص الممنوحة لمواحلنيه من هبل الطره المتعاهد الاخر.
١١
ر..
،٠لا.
سها
٢- إذا كانت امتيازات أو شروط التراخيص أو الشهادات المشار إليها في الفقرة (١) أعلاه، والتي
تصدرها سلطات الطيران المدني لأحد الطرفين المتعاقدين لأي شخص أو خطوط جوية معينة أو
لطائرة مستخدمة في تشغيل الخدمات المتفق عليها، تتضمن اختلافا عن الحد الأدنى للمعايير
المعمول بها بموجب المعاهدة، وبلغ هذا الاختلاف لمنظمة (ICAO)، فإنه يجوز للطرف المتعاقد
الأخر طلب التشاور بين سلطات الطيران بهدف توضيح هذا الاختلاف.
١
المادة الثالثة عشرة
السلامة الجوية
١ يجوز لكل طرف متعاقد طلب إجراء مشاورات في أي وقت حول معايير السلامة وقواعدها المعمول
بها لدى الطرف المتعاقد الآخر، والمتعلقة بالتسهيلات الملاحية والملاحين والطائرات وتشغيل
الطائرات، على أن تجرى المشاورات خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تسليم طلب إجرائها.
وإذا تبين لأحد الطرفين المتعاقدين - نتيجة هذه المشاورات- أن الطرف المتعاقد الآخر لا
تتوافر لديه معايير ومتطلبات فعالة للسلامة تتماشى مع الحد الأدنى للمعايير المحددة في
المعاهدة، يتم إشعار الطرف المتعاقد الآخر بما اكتشفه من أوجه القصور، وبالإجراءات التي تعد
سرورية ندنتزام بمعايير منتقمة العيران امدن الدونم، على ات يتحد انشره اتتعاهد الامر
اجراءات التصحيحية المناسبة فسون (١٢) خححة مشرة يوما أو خلاى مدة زمنية يتفق عيما
الطرفان المتعاقدان.
٢- مملا بالمادة (١٦) من المعاهدة، يجوزان تخضع للفحص أي طا ة مشغلة أو طائرة لا تؤول
ملعيتما الى الخطوط الجوية المعينة من قبل أى من الطرفين المتعاقدين بموجب احكام التعيين
مده الاتفاقية، وتقوم بتغطية تشغيل خدمات النقل الجوي وفقا لأحكام هذه الاتفاقية من إقليم
الطرف المتعاقد الاخر وإنيه، وبموجب ترتيبات تاجير من شركات طيران اخرى تابعة لدولة أي من
م!
انطرفين المتعاقدين أو لدولة طرف ثالث، وذلك مر فبل مفتشى السلامة الجوية الذين فوضهم
الطرف المتعاقد الأخر، وبغض النظر عن الالتزامات المنصوص عليها ي المادة (٣٣) من المعاهدة،
فإن الغرض من هذا التفتيش هو التحقق من صحة الوثائق ذات الصلة الخاصة بالطائرة
«مارات طاعم وتما معنات الطائرة وعاتتما بالعاسس السارية دتـق الووت، مماة
بالمعاهدة، بسرط ألا يتسبب هذا المحص في تأخير غير معقول في تشغيل الطائرة.
٣- عندما يتعين اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة تشغيل شركة الطيران، يحتفظ كل طرف
متعاقد بحق القيام- فورا - بتعليق ترخيص التشغيل الممنوح لخطوط جوية واحدة أو أكثر
تابعة للطرف المتعاقد الأخر.
٤- يجب التوقف عن اتخاذ أي من الإجراءات من جانب أحد الطرفين المتعاقدين عملا بالفقرة (٣)
من هذه المادة، حال زوال الأسباب التي دعت إلى اتخاذ مثل ذلك الإجراء.
"
لملكة العرية سعبب.
ا
طنة العامة بجلس/
- رلتالشعو -
١١
المادة الرابعة مشرة
أمن الطيران
١ - يؤكد الطرفان المتعاقدان التزامهما تجاه بعضهما بحماية أمن الطيران المدني من كل أشكال
التدخل غير المشروع، ويعد هذا الالتزام جزءا لا يتجزا من هذه الاتفاقية. ويلتزم الطرفان
المتعاقدان - بشكل خاص- وذلك دون الحد من عمومية حقوقهما والتزاماتهما بمقتضى
القانون الدولي، بالعمل وفقا لشروط المعاهدة الخاصة بالجرائم والأعمال التي ترتكب على متن
الطائرات، الموقعة في (طوكيو) ف ١٤/ سبتمبر / ١٦٦٢ م، ومعاهدة قمع الاستيلاء على الطائرات،
الموقعة ف لاهاى ف ١٦/ ديسمبر / ١٦٧٠ م، ومعاهدة قمع الأفعال غير المشروعة الموجهة ضد
سلامة الطيران المدني، الموقعة في مونتريال في ٢٣/ سبتمبر / ١٦٧١ م،، ومعاهدة وضع العلامات
مل لمتفجرات الباخستيعية لأصراض وحسفها البرمة يه مونتريال يو ١ / مارس ١٩٩١م
وصدنك اى معاهدة او بروتوكول ذى صلة بامن الطيران المدنر، ويعون ملزما للطرفين
ا
ا.
المتعاقدين.
ر
يقدم كل طرف متعاقد - عند الطلب المساعدة اللازمة للطرف المتعاقد الأخر؛ لمنع الأعمال
غير المشروعة للاستيلاء على الطائرات المدنية، والأعمال ي المشروعة الأخرى التي ترتكب ضد
سلامة الطائرات وركائما وأطقم ملاحيها والمطارات ومرافق الملاحة الجوية، واى شكل من أشكال
التهديد الأخرى لأمن الطيران المدني.
٣- يعمل الطرفان المتعاقدان انطلاقا منا قة المشتركة بينهما، بموجب أحكام أمن الطيران التي
سددتها منقمة (I)ICAO، البية يه ملاحق افعامدة إلى أمدى الدي تنعلبق معه مده الأحعام
الأمنية علد، الطرفين التعاقدين. ويحب عد ها، طرف متعاهد ان بتامهد من ان مشغل
الطائرا المسجلين لديه، أو المشغلين الذين يقيمون بشعل دائم وتقع أعمالهم الأساسية داخل
إقليمه، ومشغلي المطارات في إقليمه؛ يعملون وفقا لشروط أمن الطيران واحكامه.
٤ يوافق كل طرف من الطرفين المتعاقدين على مطالبة مشغلي الطائرات بتطبيق أحكام امن
الطيران - المشار إليها في الفقرة (٢) أعلاه - التي يطلبها الطرف المتعاقد الآخر عند دخول
الطائرة أو أثناء بقائها أو مغادرتها لإقليمه. وعلى كل طرف من الطرفين المتعاقدين التأكد من
اتخاذ التدابير الفعالة في إقليمه لحماية الطائرة وتفتيش الركاب وأطقم الملاحين والمواد التي
يحملها الركاب والعفش والشحن ومستودعات الطائرة قبل الصعود إلى الطائرة أو تحميلها أو
أثناء ذلك. وعلى كل من الطرفين المتعاقدين الاستجابة لكل طلب يقدمه الطرف المتعاقد الآخر
"العربية السعدى
المليه
اد
انة المامة لبلحن
لاتخاذ التدابير الأمنية الخاصة المطلوبة لمواجهة أي تهديد.
«لعبالضهوس
لمسة
IY'
٥ عند حدوث واقعة اختطاف طائرة مدنية أو التهديد بذلك، أو غيرها من الأعمال غير المشروعة
التي ترتكب ضد سلامة الطائرة وركابها وأطقم ملاحيها أو المطارات أو أجهزة الملاحة الجوية؛
يجب على الطرفين المتعاقدين مساعدة بعضهما عن طريق تسهيل الاتصالات فيما بينهما وغير
ذلك من الإجراءات المناسبة اللازمة لإنهاء هذه الواقعة أو هذا التهديد بسرعة وسلامة.
3- ف حال مواجهة طرف متعاقد ظروف طارئة التي تتعلق بالسلامة الجوية، يجوز لسلطات الطيران
المدني لكلا الطرفين المتعاقدين طلب مشاورات فورية مع سلطة الطيران المدني للطرف المتعاقد
الآخر.
المادة الخامسة مشرة
مم
التمثيا، التجارى للخطوط الجوية
أ - يحق للخطوط الجوية المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدي وبموجب قوانين الطرف المتعاقد
الآخر ولوائحه - الخاصة بالدخول والإقامة والتوظيف - إحضار الموظفين التابعين لها، من
إداديين، وفنيين، ومشغلين، وغيرهم من الموظفين المختصين الـذين تحتاج إليهم لتقديم خدماتها،
ورعايتهم ف إقليم الطرف المتعاقد الا :
. ل مم
٢- يجوز، بحسب اختيار الخطوط الجوية المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين، الاستعانة
بمنسوبيها أو الاستفادة من خدمات أي شركة أو خطوط جوية أخرى تعمل داخل إقليم الطرف
٢١.
المتعاقد الآخر ومرخص لها بتقديم هذه الخدمات الى خطوط جوية أخرى.
٣- يخصه الوظفون للقوانين واللوانج المحطيقة لدم الحطرف امتعالهد الاحر، مع مراعاة اتلانى،
١ ٠
أ يمنج كل طرف متعاقد على أساس، المعاملة بالمثل وباقل قدر من التاخير- تراخيص
الخدمة اللازمة وتأشيرات الزيارة وما شابه ذلك من وثائق للموظفين المشار إليهم في الفقرة
( ١ ) من هذه المادة. و
له يقوم الطرفان المتعاقدان بتسهيل إصدار تصاريح العمل وتسريعها للأفراد الذين يؤدون
مهمات مؤقتة.
٣
المادة السادسة عشرة
التعريفة
١ تكون التعريفة المقررة التي ستستوفى من خطوط طيران أي من الطرفين المتعاقدين على
الخدمات المتفق عليها - ضمن الحدود المعقولة - مع مراعاة جميع العناصر ذات العلاقة، بما
فيها تكلفة التشغيل، والربح المعقول، ومميزات الخدمة، وتعريفة الخطوط الجوية الأخرى التي
تشغل خدمات مجدولة على كل الخط المعني أو جزء منه.
٢- يكون الاتفاق، (إذا أمكن) على التعريفة - المشار اليه ف الفقرة (١) من هذه المادة - على أساس
قوى العرض والطلب.
٣- تقدم التعريفة المطبقة إلى سلطات الطيران المدني لدى الطرفين المتعاقدين لأغراض التسجيل
ولتدخل، السلطات ف حال، نشوء أى ممارسات تنافسية غير عاد ف السوق.
لر
٤- إذا نشا أى خلاف بين الناقلتين المعينتين لأي من الطرفين المتعاقدين من جراء أى ممارسة
ل
تنافسية هير عادلة اتسوق تتعلق نتعتبيق التعريفة همنهم -.
دحضع هذه الخلافات للتسوية
د/
وفقا لأحكام المادة (الثلاثون - تسوية النزاعات) من هده الاتفاقية.
المادة السابعة عشرة
التشاور والتعديل
٠- تعزيزا للتعاون يقوم الطرفان المتعاقدان أو سلطات الطيران المدني التابعة
بالتشاور فيما
بينهما من وقت إلى آخر، للتأكد م تطبيق أحكام الاتفاقية وملاحقها والالتزام بهما.
٢- إذا رغب أي من الطرفين المتعاقدين في تعديل أي من أحكام هذه الاتفاقية، فإنه يجوز له طلب
التشاور مع الطرف المتعاقد الأخر، على أن يبدا التشاور خلال ستين يوما من تاريخ الطلب. واي
تعديلات يتفق عليها تصبح سارية المفعول عند تأكيدها عن طريق تبادل المذكرات الدبلوماسية
لملكة العرييه اتحن.
أيل
نه المعاملا لمعنى ايه
- /متبالسعو -
لهلة
الازاه محلسي الو
بعد إكمال الإجراءات القانونية المطلوبة.
١٤
التعديلات المتعلقة بأحكام هذه الاتفاقية، دون الجداول ومذكرات التفاهم الملحقة، يوافق عليها
الطرفان المتعاقدان بموجب إجراءاتهما القانونية.
يكون تعديل الجدول الملحق ومذكرات التفاهم بالاتفاق بين سلطات الطيران المدني لدى كل من
الطرفين المتعاقدين. وتصبح هذه التعديلات سارية المفعول بمجرد موافقة تلك السلطات.
المادة الثامنة عشرة
أمن وثالق السفر
يوافق هل من الحترفين المتعاقدين على أمتماد إجراءات نسمان امن الجوازات وودائق السفر
ه
ميال" م
الأخرى.
٣
٤
٣
يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على اتخاذ الاجراء ت الرقابية على الاصداد والمصادقة
والاستخدام الشرمي للجوازات وودانق السفر لأحرى ووحانق إخبات الهوية انتي يصرها أو تصر
بالنيابة عن ذلك الطرف المتعاقد.
يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على اتخاد الإجراءات اللازمة أو تحسينها نضمان أن وخانق
اسفر وانبات الهوية انتي يصدرها تعون على درجة من الجودة، بحيت لا يمعن إساءة استحدامها
بسهولة، وكذلك لا يمكن استبدالها أو تقليدها أو إصدارها بشكل غير شرعي.
٤- بموجب الأهداف المشار إليها أعلاه، يصدر كل طرف متعاقد جوازات السفر ووثائق السفر الأخرى
الحاصة به وفقا للنما واللوانج دات العلاهة التابعة لمنظمة IYOO).
ه- يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على تبادل المعلومات فيما يخص وثائق السفر المزورة، والتعاون
مع بعضهما لمقاومة كل أنواع الغش في ودائق السفر. ذلك تزوير الودائق أو استخدام ودائق
انسفرالشرمية بوساطة امحتائين، وسوء استحدام ودانق سفر اصلية بوساطة حاملها الشرمي
دعم ارتكاب الجرائم، واستخدام وثائق السفر المنتهية الصلاحية أو الملغاة، واستخدام الوثائق التي
تم الحصول عليها بوساطة الاحتيال.
المادة التاسعة عشرة
العبور المباهر
لا يخضع الركاب العابرون والمواصلون لنقاط اخرى (الترانزيت)، والأمتعة، والشحن عبر إقليم أي
من الطرفين المتعاقدين، والواقعون في حرم المطار ولم يغادروا المنطقة المخصصة لذلك، لأى فحص إلا
إ
بملكة العربية السميي.
ات العامة لعه اللاي
-المربةالشعو -
١٥
لأسباب تتعلق بأمن الطيران أو مكافحة المخدرات أو لمنع الدخول الغير شرعي أو في الحالات الخاصة.
وتعفى الأمتعة والشحن خلال فترة التوقف من أي رسوم جمركية.
المادة المشرون
المنافسة الشريفة
يوافق كل من الطرفان المتعاقدان على الآتي:
أ- أن يكون لكل خطوط جوية معينة فرصة عادلة ومتكافئة للمنافسة في تقديم خدمات النقل
الجوى التي تحكمها الاتفاقية.
اتخاد ما يلزم من بجراء للتحتص من جميع نواع التمييز اواسانيب التنافس عير الشريف
انتي توحر سلبا عى الوضع التنافسي للحطو . بة امعينة من هبل انحرف المتعاقد
ها
م
المادة الحاديةوا
قوانين المنافسة ؟
الأخر.
٠- يتعين على المطرفين التعاقدين إبلاه احدمما الاهر بقوانين وسياسات وممارسات النافسة الحاصة
به واي تعديلات تطرا عليها، والأهداف المتعلقة بها، التي يمعن أن توحر على تشغيل الخدمات
المتفق عليها، كما يتعين عليهما تحديد السلطات المسؤولة عن تطبيقها.
٢- يساعد الطرفان المتعاقدان - ف حدود ما تسمح به قوانينهما ولوائحهما - شركات الخطوط
الجوية التابعة نعل منهما من خلال توجيههما فيما يتعلق بالالتزام باممارسات والأسائيب المتبمة
في قوانين المنافسة الخاصة بهما.
المادة الثانية والعشرون
منتجات الخدمات الجوية وتسويقها
يمنح كل طرف متعاقد الخطوط الجوية المعينة من الطرف المتعاقد الآخر حق بيع وتسويق
الخدمات الجوية الدولية والمنتجات المتعلقة بها في إقليمه (سواء بطريقة مباشرة أو عن طريق وكلاء
أو وسطاء آخرين بحسب اختيار الخطوط الجوية المعينة)، بما في ذلك حق تاسيس المكاتب عن طريق
!
العربمة ١"
للكه . سديى.
-:
نعامة لحدب العند م
- الع مةالشهرس
هلة
الشبكة العنكبوتية وغيرها.
١٦
١
المادة الثالثة والعشرون
تفيير معايير مواصفات الطالرة
١ - يجوز للخطوط الجوية المعينة لأي من الطرفين المتعاقدين، في أي رحلة أو جميع الرحلات المتعلقة
بالخدمات المتفق عليها وبحسب اختيارها، تغيير الطائرة في إقليم الطرف المتعاقد الأخر أو عند أي
نقطة على الطرق المحددة.
٢- لأجل تغيير عمليات التشغيل، يجوز لشركة الخطوط الجوية المعينة أن تستخدم معداتها
الخاصة، والمعدات المستاجرة، وفقا للأنظمة الوطنية المتبعة، ويجوز لها أن تعمل مع شركة خطوط
د
جوية أخرى بموجب ترتيدات تجارية.
ه
٠ ل
٣- يجوز لشركة الخطوط الجوية المعينه استخدام أرقام رحلا مختلفة أو متطابقة للقطاعات التي
تغير فيها نوع الطائرة.
ا.
المادة الرابعة وإلمشرون
المناولة الأرضية
وفقا لشروط السلامة المعمول بها، بما فيها المقاييس والأساليب التي وصت بها منظمة (ICAO)
الواردة الملحق (السادس - تشغيل الطائرات) من المعاهدة، يجوز للخطوط الجوية المعينة ان تختار
من بين مقدمم خدمات المناولة الأرضية المتنافسين من تراه مناسبا.
المادة الخامسة والعشرون
الرموز المشتركة / الترتيبات التعاونية
يجوز للخطوط الجوية المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين، التي تملك التصاريح اللازمة
لتشغيل الخدمات المتفق عليها، أن تشغل و/أو تسوق الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة أو أي
جزء من تلك الطرق، من خلال ترتيبات تعاونية مختلفة مثل، الرموز المشتركة أو المقاعد المحجوزة أو
المشاريع المشتركة أو في استخدام المعدات (استبدال الطائرة، ترتيبات تاجير، الشحن وغيرها) أو أي
ترتيبات تعاونية أخرى مع:
أ
شركة أو شركات خطوط جوية تابعة لطرف متعاقد.
ل- شركة أو شركات خطوط جوية تابعة للطرف المتعاقد الآخر.
١٧
ج- شركة أو شركات خطوط جوية تابعة لغير الطرفين المتعاقدين.
بشرط أن تملك تلك الخطوط الجوية حقوق النقل وتصاريح التشغيل على الطرق المحددة.
تصدر سلطات طيران كلا الطرفين المتعاقدين قرارها وفقا لإجراءات كل طرف.
المادة السادسة والعشرون
خدمات النقل متعدد الوسائط
١ بحوز لكل، خطوط حوية معننة استخدام النقا متعدد الوسائط اذا منحت المهافقة عله، ذلك من
سلطات الطيران المدني لكل طرف متعاقد
ه
"١"
٢ - بصرف النظم عن أى من بنود الاتفاقية، سمح دون أى قيد لشركات الطيران التابعة للطرفين
المتعاقدين والجهات التي تتولى مهمات النقل الحوي بشعل .. مباشر استخدام أي وسيلة من
وسائل النقل البري لنقل الركاب والعفش والبضائع والبريد من ي نقطة ف إقليمي الطرفين
المتعاقدين وإليها أو دول أخرى. بشمل ذلك النقل من جميع المطارات التي فيها مرافق
- تلك الشركات والجهات يا نقل البضائع والبريد
جمركية وإليها. ويشمل كذلك
١
المحجوزة ف مستودعات الجمارك بمقتضى القوائين والأحكام السارية
)ر
ويكون للركاب والعفش والبضائع والبريد، سواء كانت ث لة برا أو جوا، حق المرور عبر جمارك
المطارات ومرافقها. ويحوز لشركات الطيران المعينة، أن تقوم بنفسما بخدمات النقل البرم، أو
.
توفيرها عن طريق ترتيبات مع مزودي خدمات نقل بري أخرين. ويشمل ذلك خدمات النقل
انسرء الى تشغلها رعات نقل، جوم اخره ومقدمو خدمات النقا الجوى للضائع هير
المباشرين. ويجوز تقديم خدمات النقل المتعدد الوسائط مقابل سعر واحد للرحلة، بم فيه إجمالي
سعر النقل البري والجوي مجتمعة، بشرط ألا يتم تضليل المسافرين ومرسلي البضائع فيما يقدم
العربيد المسعل:
الملكه
لهم من حقائق عن مثل هذا النقل.
١٨
الإبراء محلس الو
المادة السابعة والعشرون
نظام الحجز بالكمبيوتر
يقوم كل طرف متعاقد بتطبيق قواعد السلوك التي وضعتها منظمة (ICAO) لتنظيم وتشغيل
نظم الحجزبالكمبيوتر داخل إقليمه.
المادة الثامنة والعشرون
حماية البيلة
يدعم الطرفان المتعاقدان حماية البيئة عن طريق تعزيز التطوير المستمر في مجال الملاحة الجوية،
ويتفق الترقان المتعاقدان فيما يتعلق بعمليان التشعيل بين إهليميهما على الالتزام بالمعايير
والأسانيب التر أوصت بما منظمة (fAO) الواردة غ الملحق (السادس، عشر - حماية البيئة) من
المعاهدة، وسياسة وتوجيهات المنظمة المعمول بها حاليا لحماية البيئة.
سا ه
المادة التاسعة والعشرون
حظرالتدخين 3؟
. س برد مسد ينت سد سسه مسر ف بسه سبابه س
ل
الطرفين المتعاقدان، هذا المنع يجب أن يطبق على جميع الأماكن داخل الطائرة وأن يسري اعتبارا
من الوقت الذي يتم فيه تحميل الركاب على متن الطائرة إلى وقت اكتمال نزولهم منها.
- يتعين على كل طرف متعاقد أن يتخذ جميع الإجراءات التي يره أنما مناسبة لجعل خطوطه
أنحوية ه عائما «اطقم ملاحما تلتزه باحعام هده المادة، بما ط ذلق فرض، العقمنات اللالمة
على عدم الالتزام.
المادة الثلاثون
تسوية النزاعات
١ - في حالة نشوء نزاع بين الطرفين المتعاقدين يتعلق بتفسير أو تطبيق الاتفاقية وملاحقها، يلتزم
الطرفان المتعاقدان بتسويته أولا عن طريق التفاوض.
٢- إذا فشل الطرفان المتعاقدان في الوصول إلى تسوية بينهما عن طريق التفاوض، يتفقان على عرض
ص
لملكة العربية السبىى
ال المامة لمجهم اه
. لمدببؤانهر ء
.
النزاع على شخص أو هيئة لتقديم رأي استشاري.
١٩
٣- إذا لم يتوصل إلى تسوية من خلال الفقرتين (١) و(٢) اعلاه، يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين أن
يطلب إحالة الموضوع محل النزاع إلى التحكيم بوساطة هيئة تتكون من ثلاثة محكمين، محكمان
يعينهما الطرفان المتعاقدان ومحكم مرجح (ثالث)، بحيث يختار كل طرف متعاقد محكما منه
خلال مدة أقصاها ستون يوما (٦٠) يوما من تاريخ تسلم أي من الطرفين المتعاقدين إشعارا بطلب
عرض النزاع والفصل فيه عن طريق التحكيم. وعلى المحكمين اللذين اختارهما الطرفان
المتعاقدان أن يتفقا على اختيار محكم مرجح خلال مدة أقصاها ستون (٦٠) يوما إضافية تبدا من
تاريخ آخر تعيين للمحكمين. فإذا لم يعين أي من الطرفين المتعاقدين محكما عنه خلال المدة
المحددة آنفا، أو إذا لم يتفق المحكمان اللذان اختارهما الطرفان المتعاقدان على تعيين المحكم
امرجح (الثانت) ليراس هينة انتحعيم، يجور لاي من تطرفين المتعاقدين الحللب من رفيس مجس
منظمة (ICAO) 1ن يختار محتم الطرف المتعاهد الده نم يعين محعمه، او المحتم المرجه
(الثالث)، بشرط أن يكون المحكم المرجح المختار من دولة تر علاقات دبلوماسية بكلا الطرفين
ان
المتعاقدين وقت التعيين.
:- إذا منع رئيس مجلس منظمة ,(IYAP) عن اختيار المحكم الأخر أو لمحكم المرجح (الثالث) أو
كان يحمل جنسية احد الطرفين المتعاقدين، يوكل أمر الاختيار إلى نائب رئيس مجلس منظمة
(ICAO). فإذا منع عن القيام بذلك، أو كان يحمل جنسية حد الطرفين المتعاقدين، فيتم
انتعيين بوساطة أحد كبار الأعضاء ه المجلس، والذي لا يحمل .: . أحد الطرفين المتعاقدين.
ه- وفقا لشروط التحكيم التي يتفق عليها الطرفان المتعاقدان، تحدد هيئة التحكيم الإجراءات التي
ستتبع اثناء عملية التحعيم، ومعان التحعيم.
م
7- يعد قرار هيئة التحكيم نهائيا وملزما للطرفين المتعاقدين.
ك بم
سم
٧- يتحمل الطرفان المتعاقدان رسوم ومصاريف التحكيم بالتساوي، وغير ذلك من النفقات المترتبة
نتيجة اللجوء إلى مجلس منظمة (ICAO)، وعلى كل طرف متعاقد تحمل تكاليف ونفقات
المادة الحادية والثلاثون
المرونة التشغيلية
يحق لكل ناقلة معينة بموجب الاتفاقية تشغيل خدمات النقل الجوي باستخدام طائرات تملكها أو
تستأجرها أو استبدلتها من خلال عقد ساري المفقول بين خطوط طيران (الطرفين المتعاقدين أو
بلد ثالث)، بعد استيفاء الشروط والأنظمة الخاصة بكل طرف متعاقد، و
المعاهدة
لملكة الدربية السنى.
ا
تهامة لمعنس الوند
. متبالضعو .
يa
افراء بجلمي الوت
الا
وملاحقها والبروتوكولات المتعلقة بتعديلاتها، يجب أن يقدم هذا العقد لسلطات الطيران المدني
لدى الطرفين المتعاقدين. فإذا كان قابلا للتطبيق، فعلى الطرفين المتعاقدين الإفصاح عن هذه
الاتفاقية أو مذكرات التفاهم التي تحتوي على الشروط لتفويض المسؤوليات المتعلقة بأمن
التشغيل المفروضة من (ICAO).
٢- مع عدم الاخلال بالفقرة (١) من هذه المادة، يجوز للناقلات الجوية المعينة من كل طرف متعاقد
استخدام طائرات مستأجرة (أو طائرة وطاقم الملاحين) تابعة لناقلة جوية أخرى، على ألا يترتب
على ذلك قيام الشركة المستأجرة بممارسة حقوق نقل لا تمتلكها طبقا للسياسات والإرشادات
لدى كل طرف متعاقد.
ر سر
٣- يجوز للخطوط الجوية المعينة لأي من الطرفين المتعاقدين، في أي رحلة او جميع الرحلات المتعلقة
بالخدمات المتفق عليها وبحسب اختيارها، تغيير الطائرة إقليم الطرف المتعاقد الأخر أو عند أى
نقطة على الطرق المحددة.
المادة الثانية والثلاثون
الرمز الممنوح للناقلة الجوية
يجب على كل طرف متعاقد قبول الترخيص الممنوح بالرمز لخاص بالناقلات الجوية
المعينة من الطرف المتعاقد الآخر.
ق مه
المادة الثالثة والثلاثون
صم التمييز
يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على أن أحعام الاتفاقية مبنية على اساس المعاملة بالمثل دون أي
تمييز، بحيت يعامل هل طرف متعاهد الحق ننطرف المتعاقد الأخر والناقحت المعينة من هبله معاملة
عادلة فيما يتعلق بالحقوق والواجبات المذكورة أعلاه، على سبيل الذكر وليس الحصر، الضرائب
والأسعار والسلامة الجوية والأمن والخانات الزمنية وكذلك ممارسة حقوق النقل المنصوص عليها
ف هذه الاتفاقية.
المادة الرابعة والثلاثون
التطابق مع الاتفاقيات الدولية
تعدل هذه الاتفاقية وملاحقها لتطابق أي معاهدات أو اتفاقيات دولية ملزمة للطرفين المتعاقدين.
؟
ى
العرسد٠١
سلكة .- ص.
ان نعامة لمحلمر اه
. سمربةالشمو
ل
٢١
١٠
المادة الخامسة والثلاثون
إنهاء الاتفاقية
١ - يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين طلب إنهاء هذه الاتفاقية في أي وقت بموجب إشعار مكتوب، على
أن تبلغ في الوقت نفسه منظمة الطيران المدني الدولي.
- وي هذه الحالة تنتهي الاتفاقية خلال اثني عشر (١٢) شهرا من تاريخ تسلم الطرف المتعاقد
الأخر للإشعار، مالم يسحب - باتفاق مشترك - قبل انتهاء هذه المدة. وفي حالة عدم إقرار
الطرف المتعاقد الأخر بتسلمه الإشعار، فإنه يعد متسلما بعد (١٤) أريعة عشر يوما من تسلم
منظمة الطيران المدني الدولي له.
المادة السادسة والثلاثون
التسجيل لدى منظمة (ICAO)
تسجى هد الاتفاقية واى تعديل يطرا عليها مستقلا، لدى منظمة (dCA٥).
٢٢
الباءهه"
المادة السابعة والثلاثون
سريان مفعول الاتفاقية
تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار عبر القنوات الدبلوماسية من أحد الطرفين
المتعاقدين للطرف المتعاقد الأخر بأنه قد استكمل الإجراءات القانونية اللازمة وفقا للأنظمة
والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
ويناء عليه قام الموقعان، أدناه بتفويض، من حكومتيمما بالتوقيع عل الاتفاقية، ويعد الحدول، حزءا
لا يتجزأ من لاتفاقية.
حررت في مدينة نيروبي في السادس من شهررييع الثاني لعام ١٤٤٠
هجري، الموافق الثالث عشر من
شهر ديسمبر لعام ٢٠١٨ ميلادي من نسختين أصليتين باللغات: العريية ولإنجليزية والاسبانية،
والنصوص النلاثة متساوية ي الحجية، ويحتفظ كل طرف بنسخه باللغات الثلاث لغرض التطبيق.
وعند الاختلاف في التفسير يرجح النص الإنجليزي.
عن حكومة
جمهورية كولومبيا
جوان كارلوس جومير
مدير عام هيئة الطيران المدني
الكولومبية
لملكة العربية انسيى
لم لمجلى الوزا
عن حكومة
المملكة العربية السعودية
د. بدربن صالح الصقري
نائب مساعد الرئيس للسياسات الاقتصادية
والنقل الجوي، مدير عام التعاون الدولي
الهربةالسمر -
لسة
(
٢٣
القسم الأول،
يحق للناقلة أو الناقلات الجوية المعينة من قبل المملكة العربية السعودية تشغيل خدمات جوية
دولية مجدولة في كلا الاتجاهين على الطرق الجوية المحددة أدناه:
تقاطالمملعة أبفربية اتفيمودية:؛ . ، يقظاظ،اميؤسظ نفاظ تلالحمهوزية ككولوفبيا:؛ يقاطرقا ووا
مب
كلام حتة ه
اي نقاط
أي نقطة دولية ف
جمهورية كولومبيا
أي نقا
اي نقطة دولية ف
المملكة العريية السعودية
القسم الثاني!
يحق للناقلة أو الناقلات الجوية المعينه من قبل جمهورية كولومبسا تشغيل خدمات جوية دولية
مجدولة ي كلا الاتجاهين على الطرق الجوية المحددة أدناه:
خقافلا نمخققد.لاهء؛ رت .أفمةهالفغاق" .
و ز ون تهؤن::ا لاتقاإ كؤالمعلغة لكرنية.
أي نقاط
أي نقطة دولية في
المملكة العربية السعودية
أي نقاط
أي نقطة دولية في
جمهورية كولومبيا
القسم الثالث:
ملاحظات على الطرق الجوية التي ستشغل خدمات النقل الجوي بوساطة الخطوط المعينة من
قبل كل طرف متعاقد:
١ - يجوز بحسب اختيار الخطوط الجوية المعينة حذف نقاط متوسطة أو نقاط ما وراء جميع
الرحلات أو أي منها، شريطة أن يبدا تشغيل الرحلة في إقليم الطرف المتعاقد المعين للخطوط أو
ينتهي فيه.
٢- يجوز لكل من الخطوط الجوية المعينة تشغيل نقاط متوسطة ونقاط ما وراء محددة في ملحق
هذه الاتفاقية بشرط أن تمارس حقوق الحرية الخامسة للحركة بين هذه النقاط وإقليم الطرف
المتعاقد الآخر في حال اتفاق الطرفين المتعاقدين على ذلك.
لملكة العربية الى.
.العتبمالنعرء
بانة العامة هئمهه
٤ ٢
