آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العرب…

مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية وإدارة الضرائب الاتحادية في روسيا الاتحادية للتعاون الفني في مجال الإدارة الضريبية

سارية قرار مجلس الوزراء 301 اعتُمدت ١٤٤١/٠٥/٠٥هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: مقدمة، مجالات التعاون، اختيار الخبراء، تعيين ممثلين، سرية المعلومات، الالتزامات، التكاليف، حل الخلاف، حيز النفاذ، المدة، التجديد، الإنهاء، وقعت المذكرة في مدينة الرياض بتاريخ 1441/02/15هـ الموافق 2019/10/14م.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

قرار رقم: (٠ . س)

وتاريخ : ١٤٤١/٥/٥ه

>C

إلملياليجنيمالتسعويهةا

اكنن اتطلغاف طولمطلوتفة

وابلخشلتاقة

إن مجلسى الونداء

بعد الاطلاع علـى المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٤٤٨٩

وتاريخ ١٤٤١/٣/٢ف، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رئـيس مجلـس إدارة

الهيئة العامة للزكاة والـدخل وقم ٢١٩٧ وتـاريخ ٤١/٢/٢٩ ١٤فـ، في شان مشروع

مذكرة تفاهم بين الهينة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية وإدارة الضرائب

الاتحادية في روسيا الاتحادية للتعاون الفني عي مجال الإدارة الضريبية.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشاه إلهه.

«يعد الاطلاء عللا. قاء محلس، الهلأ٠اء «قم (٢١١٢ ٠ تإدمغ ١٤٤١/٢/٩ف.

ويعد الاطن على المذرة رقمم (٦٥) وحمارين ٧ /١٤٠١/٣فـ، المعدة في

ه

هيثة الخبراء بمجلس الوزراء.

أبسد الاسمن عله، ترمسة اللسنة فماسة لمعلس افـرة..تـ ٥٥")

وتاريخ ١٤٤١/٤/١٤مـ.

الموافقة على مذرة تفاهم بين الهيئة العامة للزكاة والـدخل في المملكة

العربية السعودية وإدارة الضرائب الاتحادية في روسيا الاتحادية للتعاون الفـني

في مجال الإدارة الضريبية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤١/٢/١٥ف

الموافق ٠١٩/١٠/١٤ ٢ م، بالصيغة المرافقة.

رئيس مجلس الونداء

مذكرة تفاهم بين الهيلة العامة للزكاة والدخل مي المملكة العربية

السعودية وإدارة الضرائب الاتحادية في هسيا الاتحادية للتعاهن،

الفني في مجال الإدارة الضريبية

العربية المسي. ي

المر بة

" سره.

اية الهامة نملس"

"هبراء ببجلس الوه

مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية وإدارة الضرائب

الاتحادية في روسيا الاتحادية للتعاون الفني في مجال الإدارة الضريبية

إن الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية وإدارة الضرائب الاتحادية في روسيا

الاتحادية، (المشار إليهما فيما بعد "بالأطراف" ولكل منهما "بالطرف")، إدراكا منهما للفوائد المشتركة التي

ستتحقق للأطراف من التعاون الفني في مجال الإدارة الضريبية، وسعيا منهما إلى تحديد مجالات التعاون

لمحتلهه مي الإحاره الفرننيه وما بتعلة، بها مر أمهر هد اهملنا إلي افهام، مشعرك على الوحه الآلي.

- تتعام» الأطراف فى محالات الادارة الضسنة الآتنة:

ه

سادا الصعوه صر محالا، الاداه الصاسسه دسس اقحام اندام.

• التنسة، ف، المحاا، الدهل.، والمساركة ف، تنظه الندهات وا " ت ومحمهعات العما، ازنارات

الميدانية ذات الصلة بالإدارة الضريبية في البلدين.

استعاده الاحترام م. «ومكانات الضه و المشنه المدو اماه للتهرد الهفا نع والمياد الت دات الاعتمام

المشترك وحسب اتفاق الاطراف.

• تشكتا، محممعات مشتكة ممتخصصة لمضم خطط تنفذيه لأء، رامد أه منادر ت أه مشارنة ذات

اهتمام مشتاك وحسب اتفاق، الأطراف.

او

• الاستعانة بالخبرات المتوافرة لدى أي طرف لنقل الخبرة والمعرفة إلى الطرف الآخر لمدد طويلة أو

٦١ مب

قصيرة وحسب اتفاق الأطراف..

سها

تدرس مسوني أي، من الأطواف لدى الطره الاحر دقس الهاى اللطرام

• التعاون في أي مجال آخر ذي صلة وحسب الحاجة واتفاق الأطراف.

٢- تساهم الأطراف في تقريب أعمال إدارتي الضرائب لبعضهما، خاصة فيما يتعلق بتطبيق نظم تقنية

المعلومات المباشرة.

٣ تتفق الأطراف مسبقا على الخبراء الدين يختارهم طرف للعمل مع الطرف الآخر وقبل مباشرتهم العمل.

٤- يعين كل طرف ممثلين عنه لتنسيق الاتصالات مع الطرف الآخر من أجل مراقبة تنفيذ البرامح والمبادرات

والمشاريع ذات الاهتمام المشترك وبالطريقة المتمق عليها بين الأطراف وفقا لهذه المذكرة.

ـ لمتمةالضهوي

"اللربية السمى

البراء بحلس «لوب

ا انم إحت

لن تستعمل الأطراف المعلومات والمستندات الني تحصل عليها بموجب هذه المذكرة إلا للأغراض

المحددة في المذكرة، أو تنقل المعلومات والمستندات المتبادلة إلى طرف ثالث إلا بموافقة خطية

مسبقة من الطرف المزود لمنل هذه المعلومات أو المستندات.

هذه المذكرة ليست اتفاقية دولية ولا ينشأ عنها حقوق أو التزامات فانونية بموجب القانون الدولي.

يتحمل كل طرف تكاليف السفر والسكن لمنسوبيه وحبرائه وأي من موظفيه الآخرين في شأن أي نشاط

بموجب هذه المذكرة، ما لم تتفق الأطراف على غير ذلك.

ر لسر

اى حلام ينشأ ببر الأحطرام دوا لفصسبر عده المدخره أو لتهيدما ينظر هيه وطحل، ودتا بيها.

تدخل هذه المدكرة حيز النفاذ من تاريخ تسلم الطرف الروسي إشعار مكتوبا من الطرف السعودي يفيد

بانتهاء الإجراءات الداخلية اللازمة لتطبيق هذه المذكرة.

٢

"

0-

٣

-

١٠- مدة مذه المذكرة (ثلاث) سنوات من ريخ التوقيع علبها، وتتجدد تلقا " لمدد ممائلة، ما لم يبلغ طرق

الطرف الآخر كتابة رغته فى إنهائها قل (٣) أشهر على، الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.

ن

ؤقعت هذه المذكرة فى مدينة الرياض، بتاريذ 1٤١/٢/١٥هـ الموافة، ١٤ /٢٠١٩/١٠م، من نسختين

أصليتين باللعات: العرنيه. والروسيه. واللإنجليائه. وحميم النصوص متساويه الححيه. وهي حال الادتلاه في

التفسير، فإن النص الإنجليزي هو المرجح.

٥

ر

عن روسيا الاتحادية

ديميتري جريجورنكو

وكيل المفوض لإدارة الضرائب الاتحادية

سهيل بن محمد أبانمي

محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل

رف

: العربية امر

- إلهم بهالشهو -

مح

تe،1سسسسصسسس

اجولس"

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.