آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العرب…

مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية وإدارة الضرائب الاتحادية في روسيا الاتحادية للتعاون الفني في مجال الإدارة الضريبية

سارية قرار مجلس الوزراء 301 اعتُمدت ١٤٤١/٠٥/٠٥هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: مقدمة، مجالات التعاون، اختيار الخبراء، تعيين ممثلين، سرية المعلومات، الالتزامات، التكاليف، حل الخلاف، حيز النفاذ، المدة، التجديد، الإنهاء، وقعت المذكرة في مدينة الرياض بتاريخ 1441/02/15هـ الموافق 2019/10/14م.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم : (٣٠١)

وتاريـــخ : ١٤٤١/٥/٥هـ

قرار مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٤٤٨٩ وتاريخ ١٤٤١/٣/٢هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم ٢١٩٧ وتاريخ ١٤٤١/٢/٢٩هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية وإدارة الضرائب الاتحادية في روسيا الاتحادية للتعاون الفني في مجال الإدارة الضريبية.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١١٢) وتاريخ ١٤٤١/٢/٩هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٢٥) وتاريخ ١٤٤١/٣/٢٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٨٨٣) وتاريخ ١٤٤١/٤/١٤هـ.

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية وإدارة الضرائب الاتحادية في روسيا الاتحادية للتعاون الفني في مجال الإدارة الضريبية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤١/٢/١٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/١٤م، بالصيغة المرافقة.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية وإدارة الضرائب الاتحادية في روسيا الاتحادية للتعاون الفني في مجال الإدارة الضريبية

إن الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية وإدارة الضرائب الاتحادية في روسيا الاتحادية، (المشار إليهما فيما بعد "بالأطراف" ولكل منهما "بالطرف")، إدراكاً منهما للفوائد المشتركة التي ستتحقق للأطراف من التعاون الفني في مجال الإدارة الضريبية، وسعياً منهما إلى تحديد مجالات التعاون المختلفة في الإدارة الضريبية وما يتعلق بها من أمور، قد توصلتا إلى اتفاق مشترك على الوجه الآتي:

١- تتعاون الأطراف في مجالات الإدارة الضريبية الآتية:

• تبادل المعارف في مجال الإدارة الضريبية حسب اتفاق الأطراف.

• التنسيق في المجال الدولي، والمشاركة في تنظيم الندوات والحلقات ومجموعات العمل والزيارات الميدانية ذات الصلة بالإدارة الضريبية في البلدين.

• استفادة الأطراف من الإمكانات الفنية والبشرية المتوافرة لتنفيذ المشاريع والمبادرات ذات الاهتمام المشترك وحسب اتفاق الأطراف.

• تشكيل مجموعات مشتركة ومتخصصة لوضع خطط تنفيذية لأي برامج أو مبادرات أو مشاريع ذات اهتمام مشترك وحسب اتفاق الأطراف.

• الاستعانة بالخبرات المتوافرة لدى أي طرف لنقل الخبرة والمعرفة إلى الطرف الآخر لمدد طويلة أو قصيرة وحسب اتفاق الأطراف.

• تدريب منسوبي أي من الأطراف لدى الطرف الآخر حسب اتفاق الأطراف.

• التعاون في أي مجال آخر ذي صلة وحسب الحاجة واتفاق الأطراف.

٢- تساهم الأطراف في تقريب أعمال إدارتي الضرائب لبعضهما، خاصةً فيما يتعلق بتطبيق نظم تقنية المعلومات المباشرة.

٣- تتفق الأطراف مسبقاً على الخبراء الذين يختارهم طرف للعمل مع الطرف الآخر وقبل مباشرتهم العمل.

٤- يعين كل طرف ممثلين عنه لتنسيق الاتصالات مع الطرف الآخر من أجل مراقبة تنفيذ البرامج والمبادرات والمشاريع ذات الاهتمام المشترك وبالطريقة المتفق عليها بين الأطراف وفقاً لهذه المذكرة.

٥- لن تستعمل الأطراف المعلومات والمستندات التي تحصل عليها بموجب هذه المذكرة إلا للأغراض المحددة في المذكرة، أو تنقل المعلومات والمستندات المتبادلة إلى طرف ثالث إلا بموافقة خطية مسبقة من الطرف المزود لمثل هذه المعلومات أو المستندات.

٦- هذه المذكرة ليست اتفاقية دولية ولا ينشأ عنها حقوق أو التزامات قانونية بموجب القانون الدولي.

٧- يتحمل كل طرف تكاليف السفر والسكن لمنسوبيه وخبرائه وأي من موظفيه الآخرين في شأن أي نشاط بموجب هذه المذكرة، ما لم تتفق الأطراف على غير ذلك.

٨- أي خلاف ينشأ بين الأطراف حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها يُنظر فيه ويُحل وديًّا بينها.

٩- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ تسلم الطرف الروسي إشعاراً مكتوباً من الطرف السعودي يفيد بانتهاء الإجراءات الداخلية اللازمة لتطبيق هذه المذكرة.

١٠- مدة هذه المذكرة (ثلاث) سنوات من تاريخ التوقيع عليها، وتتجدد تلقائياً لمدد مماثلة، ما لم يبلّغ طرفٌ الطرف الآخر كتابة برغبته في إنهائها قبل (٣) أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.

وُقعت هذه المذكرة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤١/٢/١٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/ ١٤م، من نسختين أصليتين باللغات: العربية، والروسية، والإنجليزية، وجميع النصوص متساوية الحجية. وفي حال الاختلاف في التفسير، فإن النص الإنجليزي هو المرجح.

عن المملكة العربية السعودية

سهيل بن محمد أبانمي

محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل

عن روسيا الاتحادية

ديميتري جريجورنكو

وكيل المفوض لإدارة الضرائب الاتحادية

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.