آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعو…

مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية والإدارة الوطنية للملكية الفكرية بجمهورية الصين الشعبية

سارية مرسوم ملكي م/54 اعتُمدت ١٤٤١/٠٥/٠٦هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: مقدمة، الأهداف، مجالات التعاون، التنفيذ، فريق عمل، التنسيق، التعديل، حيز النفاذ، المدة، التجديد، الإنهاء، حررت المذكرة في مدينة بكين بتاريخ 1440/06/17هـ الموافق 2019/02/22م، باللغات العربية و الإنجليزية و الصينية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: م /٤ ٥

التاريخ: ١٤٤١/٥/٦فـ

بثذايتنظلوللتوة؛

/

"الج"

بعون الله تعالى

نحن صلمان بن عبدالعزيز آل سمود

ملك المملكة المربية السعوديه

نا: مدد. قماءة (لسعمه) مة لههام الاماسه، للحتم، فصاده بالام هملعه .كـم 0/٩٠،

بتاريخ ٥١٤١٢١٨١٢٧.

وبنا: على المادة (المشرين) من نظام مجلـس الـوذداء، الصادم بـالأمر الملكى رقم (١٣/٢)

„1'

بتاريخ ٥١٤١٤١٣١٢.

وبنا: على المادة (الثامنة عثر) من نظام مجلس الثووه، الصادر بالامر الملكي رقم 0/٩١)

,li

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٥/) بتاريغ ٦ /١٤٤١٣مـ.

ويعد الاطن على ترار مجلس الوذوا. دقم ( ٩٨ ) بتاريخ ١٤٤١/٥/٥م.

رسمنا بما هو آت:

، انموانتة على مدرة تماعم للتعان في مجال الملعية المعرية بين الهينة السعودية للملية

"

الفكرية في المملكة العربية السعودية والإدارة الوطنية للملكية الفكرية بجمهورية الصين

الشعبية، الموقعة في مدينة بكـين بتاريخ ١٤٤٠/٦/١٧م، الموانق ٢٠١٩/٢/٢٢ ،

بالصيغة المرافقة.

: على سمو ناثب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يشصه - تنفيذ مرسومتا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

أولا

ثانها

بنماينفظايواي

قرار رقم : (٢٩٨)

وتاريخ: ١٤٤١/٥/٥هـ

الملكالعنيتالتسعويهينن

اأيالعا. "باله

للخ لتقاة

إن مجلس الونواء

بعد الاطلاع علـى المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢١٠١١

وتاريخ ١٤٤١/٣/٢٩ف، المشتملة على برقية معالي وزير التجـارة والاستثمار رئـيس

مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم ٣٣٨١٨ وتاريخ ١٤٤٠/٧/٢٣ف،

في هان مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الفكرية بـين الهيئة السعودية

للملكمة الفك نة ذ. المملكة اله بسة السعهدة «الاداءة اله طنمة للملكمة الفك ية بحمهه.نة

الصين الشعبية.

وبمد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوذواء رقم (٣٠٥) وتاريخ ١٤٤٠/٦/٧هـ.

معد الاطلاع على، المذكرة «تم (١٦٧٥) «تـاءيخ ٠/٩/٢١ ٤ ١٤ م، المعدة فر

هيثة الخبراء بمجلس الوزراء.

ويعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣/١٥) وتاريخ ١٤٤١/٣/١٦ف.

ويعد الاطمي علـى توصية اللجنمة العاممة لمجلس الـونناء رقم (٣٠٠٨)

وواريغ ١٤٤١/٤/١٩مـ.

معرر

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الفكرية بـين الهيئة

السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية والإدارة الوطنية للملكية الفكرية

بجمهورية الصـين الشعبية، الموقعة في مدينة بكين بتاريخ ١٤٤٠/٦/١٧فـ

الموافق ٢٠١٩/٢/٢٢م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الونراء

CNIPA

خا NTELLECWA م٣فم

الهيلة السمودية للفلكهة الفكرية

Peoperty lnteilectual for Authority Saudi

مذكرة تفاهم

للتعاون في مجال الملكية الفكرية بين

الإدارة الوطنية للملكية الفكرية بجمهورية الصين الشعبية

والهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية

إن الإدارة الوطنية للملكية الفكرية بجمهورية الصين الشعبية والهيئة السعودية

للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية، المشار إليهما فيما بعد ب "الطرفين".

إدراعا منهما للدور الهام للملقية القعرية في تعزير الميرة التنافسية للمؤسسات

والبلدان وتشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وإشارة إلى "المبادرات المشتركة في مجال الملكية الفكرية لتعزيز التعاون بين

البلدان على طول الحزام والطريق".

11

ورغبة منهما في تعميق أواصر الصداقة بين البلدين وتعزير التعاون في مجال الملكية

الفكرية بينهما.

قد توصلا إلى التفاهم المشترك الآتي:

ي ر

المادة الأوى

ا هر

تهدف هذه المذكرة إلى وضع إطار عام لأنشطة التعاون في مجال الملكية الفكرية بين

الطرفين، وفقا للتشريعات السارية في البلدين، وعلى أساس المساواة والمنفعة المتبادلة

المادة الثانية

يتعاون الطرفان -في إطار هذه المذكرة- في المجالات الآتية:

ا. المساهمة في تطوير أنظمة ولوائح الملكية الفكرية؛ في ضوء أفضل الممارسات

والتزامات الطرفين الدولية.

٣. القيام بأنشطة تهدف إلى تحسين منظومة الملكية الفكرية ورفع مستوى جودتها.

CNIPA

PRC. næERTY tNTEUECNA لممهن٣

الهينة السمودية للفلكية الفكرية

Ptoperty lntellectual for Authority Saudl

٣. تبادل الآراء بشأن إعداد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية؛ والمشاركة في تنفيذها

لتتضمن -دون حصـر- الأهداف الاستراتيجية، والأولويات، وخطط العمل، ووسائل

متابعة تنفيذها.

٤. التشاور بانتظام وبحسب الاقتضاء للتعاون في تطوير عمليات الملكية الفكرية

وإجراءات منحها وفقا لأفضل الممارسات والمنهجيات وبخاصة ما يتصل بالبحث

والفحص الموضوعي.

سر سر

٥٠١/

o. تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال تدريب وتنمية الموارد البشرية.

. تبادل المعلومات والخبرات في مجال تطوير تقنية المعلومات واستخدامها، وتبادل

المعلومات والبيانات وفق ما يتفق عليـه الطرفـان، والتعـاون في مجال خدمات

معلومات الملكية الفكرية المتاحة للجمهور

تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال الملكية الفكرية في إطا "الحزام والطريق" بما

في، ذلك تطوي آليات التعاون في، المشروعات ذات الاهتمام المشترك.

٨. أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان في إطا هذه المذكرة.

المادة الثالثة

بكهن تنفذ هذه المذكدة من خلالا. الأسال الاتنة:

ا- تبادل المعلومات والخبرات.

) تبادل الزيارات بين الخبراء وذوي الاختصاص.

٣ تنظيم المؤتمرات والندوات وجلسات العمل.

٤- أى، أسلوب آخر يتفق، عليه الطرفان.

م

المادة الرابعة

يشكل الطرفان فريق عمل من المختصين في الملكية الفكرية، يتولى الآتي:

١- وضع برامج وخطط عمل لأنشطة التعاون المشترك ذات أهداف تشغيلية محددة

تشتمل على: تعريف لأنشطة التعاون المتوقعة، وتحليل مفصل لها، وتحديد نطاقها،

وطريقة إدارتها وآلية تخصيص الموارد والتكاليف الإجمالية، وكيفية تقسـيمها

والجدول الزمني لها، وأي معلومة أخرى يراها الطرفان ضرورية؛ وفقا لمعايير تراعي

CNIPA p .

PRC. .TIONم ROPERTY

الهينة السمودية للملكيبة الفكرية

Propertg lntettectual for Authority Saudi

احتياجات الطرفين في مجال الملكية الفكرية، وتتوافق مع مبادئ الشراكة والمعاملة

بالمثل.

٣- تقديم الدعم الفني والإداري اللازم لمباشرة نشاطات التعاون. وللطرفين إجراء

مسوحات (من خلال استبيانات ومقابلات)، واستشارات (من خلال التحليل

والتخطيط والتقويم وإصدار التقارير).

المادة الخامسة

يعين كل طرف منسقا يمثل جهة الاتصال الرئيسة بين الطرفين، يتول مهمة تنفيذ

أنشطة التعاون والتبادل الثناف المترتبة على تنفيذ هذه المذكرة وتقويمها والإشراف عليها.

المادة السادسة

يتحمل الطرف المرسل نفقات السفر والإقامة والإعاشة المترتبة على سفر الخبراء

والموظفه. والمتدر بمن لتنفذ مذكرة التفاهم.

المادة السابعة

أي خلاف ينشا بين الطرفين حول نفسـير هذه المذكرة أو تنفيذه؛ يحل بينهما وديا

بالتشاور، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة

المادة الثامنة

م

ه

يحق لأي طرف الدخول في مفاوضات مع الطرف الآخر لإجراء أي تعديل على هذه

المذكرة، ويكون أي تعديل أو إضافة سارية المفعول بشرط الموافقة عليها خطيا من

الطرفين.

المادة التاسعة

١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبـادل بين الطرفين -عبر

القنوات الدبلوماسـية- يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها

حيز النفاذ.

٣- مدة هذه المذكرة خمس سنوات، وتتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد ممائلة، ما لم يبلغ أحد

الطرفين الطرف الآخر كتابة -عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في إنهائها أو عدم

تجديدها قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.

CNIPA

PRC. S٢A٦1٥٩مم ROPERTY ÆMELLECTU

الهينه السعودية للملكية الفكية

Propertg ntellectual) for Authoritg Seudi

٣- في حالة انتهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها؛ تستمر أحكامها نافذة المفعول

بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها.

حررت هذه المذكرة في مدينة بكين بجمهورية الصين الشعبية بتاريخ ١٧ جمادى الآخرة

٤٤٠ ه الموافق ٢٢ فبراير ٣٠١٩م من نسختين أصليتين باللغات: العربية، والصـينية،

والإنجليزية، والنصوص الثلاث متساوية في الحجية، وفي حال الاختلاف يرجح النص الإنجليزي.

الهيئة السعودية للملكية الفكرية

المملكة العربية السعودية

عبدالعزيز بن محمد السويلم

الرئيس التنفيذي

عن الإدارة الوطنية للملكية الفكرية

بجمهورية الصين الشعبية

]lt;/$a

د. شن شانجيو

المفوض

: ٠"

مسه -

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.