آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعو…

مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية والإدارة الوطنية للملكية الفكرية بجمهورية الصين الشعبية

سارية مرسوم ملكي م/54 اعتُمدت ١٤٤١/٠٥/٠٦هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: مقدمة، الأهداف، مجالات التعاون، التنفيذ، فريق عمل، التنسيق، التعديل، حيز النفاذ، المدة، التجديد، الإنهاء، حررت المذكرة في مدينة بكين بتاريخ 1440/06/17هـ الموافق 2019/02/22م، باللغات العربية و الإنجليزية و الصينية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقـم: م/٥٤

التاريخ: ١٤٤١/٥/٦هـ

بعـــون اللــه تعالـــى

نحـن سلمــان بن عبدالعزيــز آل سعــود

ملـك المملكــة العربيــة السعوديــة

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣/١٥) بتاريخ ١٤٤١/٣/١٦هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٩٨ ) بتاريخ ١٤٤١/٥/٥هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية والإدارة الوطنية للملكية الفكرية بجمهورية الصين الشعبية، الموقعة في مدينة بكين بتاريخ ١٤٤٠/٦/١٧هـ، الموافق ٢٠١٩/٢/٢٢م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمــو نائـب رئيــس مجلـس الــوزراء والــوزراء ورؤســاء الأجهــزة المعنيــة المستقلة – كل فيما يخصُّهُ – تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرارات مجلس الوزراء

قرار رقم : (٢٩٨)

وتاريـــخ : ١٤٤١/٥/٥هـ

إن مجلس الوزراء

بعـد الاطلاع على المعاملــة الــواردة مـن الــديوان الملكـي بـرقم ٢١٠١١ وتاريخ ١٤٤١/٣/٢٩هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم ٣٣٨١٨ وتاريخ ١٤٤٠/٧/٢٣هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية والإدارة الوطنية للملكية الفكرية بجمهورية الصين الشعبية.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٠٥) وتاريخ ١٤٤٠/٦/٧هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٦٧٠) وتاريخ ١٤٤٠/٩/٢١هـ، المعـدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣/١٥) وتاريخ ١٤٤١/٣/١٦هـ.

وبعـد الاطـلاع علـى توصيـة اللجنـة العامـة لمجلس الـوزراء رقـم (٣٠٠٨) وتاريخ ١٤٤١/٤/١٩هـ.

يقرر

الموافقة على مـذكرة تفـاهم للتعـاون في مجـال الملكيـة الفكريـة بـين الهيئـة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية والإدارة الوطنية للملكية الفكرية بجمهوريـة الصـين الشـعبية، الموقعـة في مدينـة بكـين بتـاريخ ١٤٤٠/٦/١٧هـ الموافق ٢٠١٩/٢/٢٢م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

مذكرة تفاهم

للتعاون في مجال الملكية الفكرية بين

الإدارة الوطنية للملكية الفكرية بجمهورية الصين الشعبية

والهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية

إن الإدارة الوطنية للملكية الفكرية بجمهورية الصـين الشـعبية والهيئة السـعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية، المشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفين".

إدراكا منهما للدور الهام للملكية الفكرية في تعزيز الميزة التنافسـية للمؤسسـات والبلدان وتشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وإشـــارة إلى "المبادرات المشـــتركة في مجـال الملكية الفكرية لتعزيز التعاون بين البلدان على طول الحزام والطريق".

ورغبة منهما في تعميق أواصر الصداقة بين البلدين وتعزيز التعاون في مجال الملكية الفكرية بينهما.

قد توصلا إلى التفاهم المشترك الآتي:

المادة الأولى

تهدف هذه المذكرة إلى وضع إطار عام لأنشطة التعاون في مجال الملكية الفكرية بين الطرفين، وفقاً للتشـريعات السـارية في البلدين، وعلى أسـاس المسـاواة والمنفعة المتبادلة بينهما.

المادة الثانية

يتعاون الطرفان -في إطار هذه المذكرة- في المجالات الآتية:

١. المسـاهمة في تطوير أنظمة ولوائح الملكية الفكرية؛ في ضـوء أفضل الممارسـات والتزامات الطرفين الدولية.

٢. القيام بأنشطة تهدف إلى تحسين منظومة الملكية الفكرية ورفع مستوى جودتها.

٣. تبادل الآراء بشأن إعداد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية؛ والمشاركة في تنفيذها لتتضـمن -دون حصـر- الأهداف الاسـتراتيجية، والأولويات، وخطط العمل، ووسـائل متابعة تنفيذها.

٤. التشـــاور بانتظام وبحسـب الاقتضـاء للتعاون في تطوير عمليات الملكية الفكرية وإجراءات منحها وفقًا لأفضـل الممارسـات والمنهجيات وبخاصـة ما يتصـل بالبحث والفحص الموضوعي.

٥. تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال تدريب وتنمية الموارد البشرية.

٦. تبادل المعلومات والخبرات في مجال تطوير تقنية المعلومات واسـتخدامها، وتبادل المعلومات والبيانات وفق ما يتفق عليـه الطرفان، والتعاون في مجال خدمات معلومات الملكية الفكرية المتاحة للجمهور.

٧. تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال الملكية الفكرية في إطار "الحزام والطريق"، بما في ذلك تطوير آليات التعاون في المشروعات ذات الاهتمام المشترك.

٨. أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان في إطار هذه المذكرة.

المادة الثالثة

يكون تنفيذ هذه المذكرة من خلال الأساليب الآتية:

١- تبادل المعلومات والخبرات.

٢- تبادل الزيارات بين الخبراء وذوي الاختصاص.

٣- تنظيم المؤتمرات والندوات وجلسات العمل.

٤- أي أسلوب آخر يتفق عليه الطرفان.

المادة الرابعة

يشكل الطرفان فريق عمل من المختصين في الملكية الفكرية، يتولى الآتي:

١- وضـع برامج وخطط عمل لأنشـطة التعاون المشـترك ذات أهداف تشـغيلية محددة تشـتمل على: تعريف لأنشـطة التعاون المتوقعة، وتحليل مفصل لها، وتحديد نطاقها، وطريقة إدارتها وآلية تخصـيص الموارد والتكاليف الإجمالية، وكيفية تقسـيمها والجدول الزمني لها، وأي معلومة أخرى يراها الطرفان ضـرورية؛ وفقاً لمعايير تراعي احتياجات الطرفين في مجال الملكية الفكرية، وتتوافق مع مبادئ الشراكة والمعاملة بالمثل.

٢- تقديم الدعم الفني والإداري اللازم لمباشـرة نشـاطات التعاون. وللطرفين إجراء مسـوحات (من خلال اسـتبيانات ومقابلات)، واستشـارات (من خلال التحليل والتخطيط والتقويم وإصدار التقارير).

المادة الخامسة

يعيّن كل طرف منسقًا يمثل جهة الاتصال الرئيسـة بين الطرفين، يتولى مهمة تنفيذ أنشطة التعاون والتبادل الثنائي المترتبة على تنفيذ هذه المذكرة وتقويمها والإشراف عليها.

المادة السادسة

يتحمل الطرف المُرسل نفقات السـفر والإقامة والإعاشـة المترتبة على سـفر الخبراء والموظفين والمتدربين لتنفيذ مذكرة التفاهم.

المادة السابعة

أي خلاف ينشـــأ بين الطرفين حول تفســـير هذه المذكرة أو تنفيذها؛ يحل بينهما وديًّا بالتشاور، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.

المادة الثامنة

يحق لأي طرف الدخول في مفاوضــات مع الطرف الآخر لإجراء أي تعديل على هذه المذكرة، ويكون أي تعديل أو إضـــافة ســـارية المفعول بشـــرط الموافقة عليها خطيًا من الطرفين.

المادة التاسعة

١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشـعار متبادل بين الطرفين -عبر القنوات الدبلوماسـية- يؤكد اسـتكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

٢- مدة هذه المذكرة خمس سـنوات، وتتجدد تلقائيًّا لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلِّغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة -عبر القنوات الدبلوماسـية- برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.

٣- في حالة انتهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها؛ تسـتمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها.

حررت هذه المذكرة في مدينة بكين بجمهورية الصين الشعبية بتاريخ ١٧ جمادى الآخرة ١٤٤٠ هـ الموافق ٢٢ فبراير ٢٠١٩م من نسـختين أصـليتين باللغات: العربية، والصـينية، والإنجليزية، والنصوص الثلاث متساوية في الحجية، وفي حال الاختلاف يرجح النص الإنجليزي.

عن الإدارة الوطنية للملكية الفكرية عن الهيئة السعودية للملكية الفكرية

بجمهورية الصين الشعبية في المملكة العربية السعودية

د. شن شانجيو د. عبدالعزيز بن محمد السويلم

المفوض الرئيس التنفيذي

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.