الرقـم: م أ٥٢
التاريخ: ١٤٤١/٥/٦ف
بيغايتظليتللةي
إ
ابخ
/•
/
"الج
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية
دية
بنا: ملى الماده (البعيين) من النظا افممامي للحعم، الصافر بالامر الملعي رقم 0/٩٠)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ك.
وبنا: على المادة (العشرين) من : م مجلـسى الوذواء، الصادر بـالامر الملكي رقم 0/١٣)
بتلرخ ١٤١٤I٣I٣ى.
وبنا: على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رقـم 0/٩١)
بتلريخ ٨٤١٢١٨١٢٧ك.
ويعد الاطن على ترار مجلس الشورى رقم (٩٣/٢٥٩) بتاريخ ١٤٤١/٢٨٢٩مـ.
ويعد الاطن على ترار مجلس الونا. رتم ( ٦٩٧ ) بتاريخ ١٤٤١/٥/٥م.
اسمنا بما مو آت،
الموافقة على اثفاتية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية العران حول التشـجيع
والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٠/٨/١٢مـ،
الموافق ٠١٩/٤/١٧ ٢ م، بالصيغة المرافقة.
: على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يحصه - تنقيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
أولا
ثانيا
ناليتالجج
قرار رقم: (٢٩٧)
وتاريخ : ١٤٤١/٥/٥ه
المليالجنيةاليتفومئ
النت اتطلغامبطجاكالفجؤية
قالتماتتقفف
إن مجلس الونداء
بعد الاطلاع علـى المعاملة الواردة مـن الـديوان الملكي برقم ١٦٥٩٥
١٤٤١/٣/١١ م، المشتملة على برقية معالى وذيد التجارة والاستثمام وثـمس
وتاريخ
مجلس إداءة الهمثئة العامة للاستثماه «قم ٢٨٠٨٠ وتام يخ ١٤٤٠/٨/١٩ف، فى هان
مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية العران حول التشـجيع والحماية
المتبادلة للاستثمارات.
ا.
/,i'
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.
ويعد الاطلا على اتقاتية (فيينا) لقانون المعاهدت لعا (١٩٦٩ب)، الموافق عليها
بالمرسوم الملعي رقم (م/٥) وتاريخ ١٠٦٣/٦/٠مـ.
ا
وبعد الاطلا على ترار مجلس الوذواء دقم (٤٥١) وتاريخ ١٤٤٠/٨/١١هـ.
ميعد لاشـد سـى مدعتين رهم د١٠٠١) وهـارغ ١٠٠٠١١/١١مـ،
ودقم (٢٦٦) وتاديخ ١٤٤١/٤/١١هـ، المعدتين فى هبثة الخبراء بمجلس الوةواء.
ويعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٦٣/٢٥٩) وتاريخ ١٤٤١/٢/٢٩ف.
ويعد الاطلاع علـى توصية اللجنة العامة لمجلس الـوزراء رقم (٣٠٠١)
وتاريخ ١٤٤١/٤/١٩ف.
يقرر ما يلي،
أولا : الموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية العران حول التشـجيع
والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٠/٨/١٢فـ
الموافق ٤/١٧ /٢٠١٩ ، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
بالجاييز
ر٢)
المليالجنيزليتعوينا
النت ائطلجاتبمخلتتة
فلثجاتفقة
ثانيا: قيام الهيئة العامة للاستثمار بالتنسيق مع الجانب العراقي، لإجراء التصحيح اللازم
على الاتفاقية المشار إليها، المتمثل في معالجة تكرار حكم الفقرة (١) من المادة
(الخامسة) في الفقرة (٢٢) من المادة (الثالثة عشرة)، وفي ترقيم فقرات المادة
«لقنة عثره، وذلك وثو الإجراء ت فمنعوم عليها في المادة (٩ب) من اماعية
(فيينا) لقانون المعاهدات لعا (٩٦٩ ٠)، الموافق، عليما بالمرسوم الملكى
ت ٥١٠)٠تديخ ٣١٦١٦٠»٩٤ىـ
ا .
.
رئيسى مجلس الونداء
مسه -
: ٠"
Arabia Saudi Of Kingdom
"للاتامؤةة،
اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق
حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات
إن المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق (ويشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفين المتعاقدين") رغبة
منهما في تشجيع وحماية الاستثمار وتقوية الأواصر والعلاقات الاقتصادية بين البلدين بالمواءمة مع أولوياتهما
الاقتصادية، ولعزمهما على تهيئة ظروف مواتية وفرص أكبر لتبادل المزيد من الاستثمارات بين مستثمري
الطرفين، وايمانا منهما بالأهمية المتزايدة لتشجيع وحماية الاستثمارات تحفيزا للمستثمرين على اتخاذ المزيد
من المبادرات الاستثمارية وتحقيق الرغاء والازدهار لدم الطرفين، وادرامها منهما لإمعان تحقيق هده الأهداف
دون المساس بالتشريعات وقواعد الصحة والسلامة والبينة المطبقة لدى الطرفين، وإدراكا بأهمية نقل
التعنولوجبا وغلق فرص العمال، وتنمية الوارد البشرية الناشئة من هده الاستثمارات، واذ يقر كلا، طرف متعاهد
نان نحتفظ بالحة، تنظم الاستثما الأحندد، المه حهد اء اضنه، واتخاذ التدائس اللازمة لضمان اتساة، أنشطة
الاستنمارمع قوانينه الوطنية وسياساته واستراتيحياته الإنمانية.
فقد اتفقا على ما يلي:
المادة! ولى
تحققا لأغراض، هذه الاتفاقية تقصد بالمصطلحات المعان الآتة:
ا
أولا: "تشريعات"،
- بالنسة اد، الممدعة العر بسة السعودية، الأنظمة واللهائج والمراسم الملكية للمملكة العر بسة السعودية.
ب نائنسة الد، حممه،نة العراة، القوان، والأنظمة ه لتعلنمات ساءنة الممعها..
حانيا، "استثمارات كل نوع من الأصول، التى لها خصائص الاستثمار، وتتضمن خصائص مقيدة بمدة معينة
أو خصائص أخرى مثل الالتزام براس المال أو موارد أخرى، أو توقع الريح، أو افتراض تحمل المخاطر وفقا
لتشريعات الطرف المتعاقد الذي تم الاستثمار في اراضيه وتكون هذه الأصول المملوكة من مستثمر طبيعي
أو معنوي وتكون هذه الأصول تحت إدارته مباشرة وحاصل على ترخيص (إجازة) الاستثمار بموجب قوانين
وأنظمة الطرف المتعاقد المضيف للاستثمار.
وقد يأخذ الاستثمار الناتج عن العقود الاستثمارية على سبيل المثال لا الحصر الأشكال الآتية:
1- منشأة تجارية مثل الشركة.
ب- الأسهم عموما وأسهم الشركات وحصصها وأي نوع آخر من المساهمات في الشركات، شاملة
الحقوق الناشئة عنها.
rabiaÅ Saudi Of Kingdom
وتوفة.
ج- السندات وسندات الدين والقروض وغيرها من اشكال الشركات الأخرى.
د- الحقوق التعاقدية، شاملة عقود تسليم المفتاح أو الإنشاء أو الإدارة أو الإنتاج أو عقود المشاركة في
الإيرادات.
هـ - حقوق الملكية الفكرية، مثل حقوق الطبع والتأليف وما يتعلق بها من حقوق أخرى، وحقوق براءات
الاختراع والحقوق المتعلقة بنماذج المنفعة، والعلامات التجارية، والتصاميم الصناعية، ومخططات
تصميم الدوائر المتكاملة، واصناف النباتات الجديدة، والأسماء التجارية، وبيانات المصادر والمؤشرات
الجغرافية والمعلومات غير المعلنة.
/ ر
و- الحقوق الممنوحة بموجب تشريع وعقد مثل الامتيازات والتراخيص والتصاريح والأذونات.
ز المتنعات المنقونة وفير المنقولة والحقوق الأخرى.
ح- المطالبات بالأموال، أو دعاوى الأداء بموجب عقد مرتبط بالأنشطة الاستثمارية. ولا تشمل
امتانبت امائية الدكورة ه هده انققرة ما يني،
٠- السماوى المانية التي تنشاـ فقحدـ من العقود التجارية لبيعا ، او الخدمات من قبل شخص
طبيعي أو منشاة تجارية ي إقليم طرف، لشخص طبيعي أو منشاة تجارية ة إقليم الطرف الأخر.
:- التمويل المحلي للعقود المنصوص عليها ؤ الفقرة (١) اهده.
أي نزاع ناتج عن الدعاوى المالية أو أمر أو حكم أو قرار تحكيم متعلق بالفقرة الفرعية (١) أو ()
اعلاه.
حالثا: "مستثمر من طرف متعاقد":
- اى شخص طبيعى كفوء يحمل جنسية احد الطرفين المتعاقدين وفقا لتشريعاته يقوم
بالا ستنمارة إقليم الحطرف التعاقد الأهر وحاصل، عه رخصة (اجازة) الاستثمار وهق، تشريعاته.
١١
ومع ذلك فإن الشخص الطبيعي خنائي الجنسية يعد مواطنا حصرا للجنسية المهيمنة عليه
هيمنة فعالة.
ب- منشاة تجارية (شركة) تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين، استثمرت لدى الطرف المتعاقد الآخر. ولا
يعد فرع منشاة تجارية (شركة) تابعة لطرف غير متعاقد - التي يقع مقرها في الطرف المتعاقد
الأخر. مستثمرا تابعا لذلك الطرف المتعاقد.
رابعا: "المنشاة التجاري مثل شركة:
أ- المنشأة التي تم تأسيسها أو تنظيمها بموجب تشريعات أحد الطرفين المتعاقدين، ولديها أنشطة
تجارية كبيرة في إقليم ذلك الطرف المتعاقد.
Arabia OfSaudi Kingdom
لاليمتتمقةة.
بد المنشأة التي تم تأسيسها أو تنظيمها بموجب تشريعات أحد الطرفين المتعاقدين والتي تكون
مملوكة لمستثمر طرف متعاقد اخر يملك أكثر من خمسين بالمئة من حصصها، وخاضعة
لسيطرته مباشرة إذا كان ذلك المستثمر يملك صلاحية تسمية غالبية مديريها أو إذا كان يملك
حق إدارة أعمالها بشكل مشروع.
خامسا: "منشاة تجارية لطرف متعاقد" أي شخصية ذات صفة معنوية، أو كيان آخر أسس أو أنشئ
بموجب التشريعات المطبقة لدى أحد الطرفين المتعاقدين، سواء أكان ذلك لأغراض الربح أم لا،
وسواء أكان ذلك الكيان كيانا خاصا أم كيانا تملكه الدولة أو تسيطر عليه، ويشمل ذلك أي منشاة
٢
تجارية أو صندوق ائتمان أو شراكة أو مؤسسة فردية أو مشروء مشترك أو منظمة او منشاة نجادية أو
فرع، خاضعة للفقرة (رابعا) من هذه المادة.
سمسا: مانضعتد استتمريت ضعي اتلاستنماردت لر بمرريم لوصيتتما لو ستعددمها لو اتتمنع بنا لر
بيعها، او هير دثعتد من التصرفات الأخرى الخاصة نالاستخمارات.
سابعا: "عملة قابلة للتحويل": العملة التي يحددها صندوق النقد لدولي بموجب أحعام اتفاقية
الصندوق.
ثامنا: "اقليم بالنسبة للمملكة العريية السعودية: المناطق التى يمارس طرف متعاقد بشانها حقوقا أو
ولاية سيادية بموجب القانون الدولي، ويشمل المناطق الاقتصادية الخاصة والجرف القاري بالقدر
الذي يسمح به القانون الدولي للطرف المتقاعد.
وبالنسبة لجمهورية العراق: هو الأراضى والمياه الداخلية وا
الإقليمي التي تتمتع فيها بالسيادة
الإهليمية والجرف القارى والمنطقة الاقتصادية الخائصة حيث- رس حقوق السيادة طبقا للقانون
.،. .ر
الدولى العام.
تاسعا: "العائدات ": المبالغ المتحققة من الاستثمارات، وعلى وجه خاص الأرياح، ومكاسب رأس المال،
والأرباح الموزعة، والإتاوات، والرسوم، ولا يؤثر أي تبديل في الشكل الذي تستثمر به الأصول - أو يعاد
استثمارها - على تصنيفها الاستثماري، بشرط ألا يتعارض هذا التبديل مع تشريعات الطرف
المتعاقد الذي تستثمر فيه تلك الأصول أو يعاد استثمارها.
المادة الثانية
لا تسري احكام هذه الاتفاقية على ما يأتي:
١- الإعانات أو المنح التي يقدمها أحد الأطراف حصريا للمستثمرين المحليين والاستثمارات المحلية أو أي
شرط مرتبط بتسلم هذه الإعانات أو المنح أو استمرار تلقيها.
Arabia Saudi Of Kingdom
دله لامتولظة
٢- التشريعات أو السياسات التي تحكم المناقصات الحكومية للخدمات المشتراة لأغراض حكومية، وليس
من أجل بيعها تجاريا، أو من أجل استخدامها في توريد خدمات البيع التجاري.
٣ المسائل الضريبية، ولمزيد من اليقين:
أ- لا تمنع أحكام المادة (الثالثة) من هذه الاتفاقية أيا من الطرفين المتعاقدين من التفريق بين المعاملات
الممنوحة وفقا لتشريعاته المتعلقة بالضرائب.
ب- لا ثفسر المادة (الثالثة) من هذه الاتفاقية بأنها تلزم أحد الطرفين المتعاقدين بمنح مستثمري الطرف
المتعاقد الأخر مزايا ضريبية خاصة ممنوحة لمستثمري طرف آخر غير متعاقد، على أساس المعاملة بالمثل
مع ذلك الطرف الأخم ض المتعاقد وبموحب ام، اتفاقة ضريسة سارية المفعول، بين الطرف المتعاقد
الأول والطرف غير المتعاقد.
المادة الثالثة
١ - يشجع كل طرف متعاقد استثمارات مستثمرى الطرف المتعاقد الآخر بقدر الإمكان، ويسمح بدخول
-الطرف المتعاقد المضيف للاستئمار يه ممارسة سلطاته وفقا
تلك الاستثمارات، مع مراعاة
لتشريعاته المطبقة بما يذلك التشريعات ذات الصلة بالملكية والسيطرة والرقابة على مشاريع الاستثمار
ه
الأجنبية.
٢- يمنح كل طرف متعاقد مستثمري الطرف المتعاقد ا حر وستثماراتهم
- بمجرد السماح بدخول الاستثمارات وفقا لتشريعاته - معاملة لا تقل افضلية عن تلك التي يمنحها -
شروه مماننة- ستنمريه وستنمارانهم . يتعلق باخنضله لاستنمارية.
يمنح كل طرف متعاقد لمستثمرى الطرف المتعاقد الأخر واستثماراتهم معاملة لا تقل أفضلية عن تلك
انتي يمنحها - يؤ ظروف مماحلة - مستنمري دولة اخرى نيست طرها يه هده الاتفاقية واستثماراتهم فيما
را
يتعلق بالأنشطة الاستثمارية.
٤- بصرف النظر عما ذكر ف الفقرة (٣) من هذه المادة لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يمنح مستثمري الطرف
المتعاقد الآخر واستثماراتهم معاملة تفضيلية اوتمييزية بمقتضى عضوية الطرف المتعاقد الأول في اتحاد
جمركي أو اقتصادي أو سوق مشتركة أو منطقة تجارة حرة مع طرف غير متعاقد.
٥- يمنح كل طرف متعاقد مستثمري الطرف المتعاقد الآخر معاملة لا تقل افضلية عن تلك التي يمنحها
في - ظروف مماثلة - لمستثمريه أو مستثمري دولة أخرى ليست طرف في هذه الاتفاقية فيما يتعلق
باللجوء إلى القضاء والمحاكم الإدارية واللجان بجميع درجات اختصاصها، سواء كان ذلك للمطالبة
بحقوق أولئك المستثمرين أو الدفاع عنها.
Arabia OfSaudi Kingdom
"لثيتمقة.
٦ - لا يسري شرط الدولة الأكثر رعاية على تسوية نزاعات الاستثمار. ولمزيد من اليقين، عندما تتضمن
معاهدات الاستثمار الدولية الأخرى والاتفاقات التجارية الأخرى إجراءات لحل نزاعات الاستثماربين
المستثمرين والدول، وكذلك عندما تتضمن معاهدات الاستثمار الدولية الأخرى والاتفاقات التجارية
الأخرى التزامات جوهرية، فإن ذلك لا يعد في حد ذاته معاملة تفضيلية - بحسب ما اشير إليه ف هذه
المادة من هذه الاتفاقية - ومن ثم فإنها لا تؤدي إلى خرق هذه المادة من هذه الاتفاقية.
٧ - يمنح كل طرف متعاقد مستثمري الطرف المتعاقد الأخر الذين تلحق باستثماراتهم لدى الطرف المتعاقد
الأخر خسائر أو اضرارنتيجة للحرب أو أي نزاع مسلح، أو حالة طوارئ مثل الثورة أو التمرد أو الاضطرابات
المدنية أوأي حدث آخر مماثل لدى الطرف الأول، فيما يتعلق برد الاستثمار إلى ما كان عليه أو التعويض
"il م .
من اتحسانر او الأسرار اواي تسوية اعرى، معامنةد لا تقل افسنية من المعاملة انتي يمنحها هدا اتطرف
الأخير مستثمريه أو مستثمري طرف غير متعاقد.
ا.
المادة الرابعة.
١ - يمنح كل طرف متعاقد - في إقليمه - استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر معاملة تتفق مع
التشريعات الوطنية هاملة المعاملة انعادنة والمنصفة والحماية والأمن العاملين.
، س
:- يعد الطرف المتعاقد مخالفا للمعاملة العادلة ولمنصفة -
رإليها الفقرة (١) من هذه المادة -حينما
ناخزتيس
تشكل التدبير أو مجموعة التدابير:
أ - الحرمان من العدالة في الإجراءات الجنائية أو المدنية أو الإدارية.
ب الإهلال الجوهرى لخجرءات نقانونية الو جي، بما يوذلمتة الإخد الأس
سي بالشفافية
والعقبات الت تحول نوى الوصول الفمان إى العدائد ة السائل القض.. والإجراءات الإدارية.
ع - أي تعسف ظاهر.
د - المضايقة والإكراه أو إساءة استخدام السلطة، أو أي سلوك سيء مماثل.
ه خرق أي عنصر أخر من التزام المعاملة العادلة والمنصفة التي اعتمدها الطرفين المتعاقدين وفقا
للفقرة (٣) من هذه المادة.
٣. يقوم الطرفان المتعاقدان بناء على طلب من أحدهما بتحديد محتوى الالتزام بتوفير معاملة عادلة ومنصفة
لضمان فهمهما.
:- لا يشكل الإخلال بأي بند آخر من أحكام هذه الاتفاقية أو أي اتفاق دولي آخر إخلالا بهذه المادة.
rabiaÅ OfSaudi Kingdom
المادة الخامسة
النه: لاىنملالمعوي.
١- يعد المستثمر الذي يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين وجنسية الدولة المضيفة مواطنا لتلك الدولة
لأغراض تطبيق أحكام هذه الاتفاقية.
٢ - لا يعوض المستثمر عن المطالبات أو المنازعات الناشئة عن الاحداث التي وقعت قبل دخول هذه الاتفاقية
حيز النفاذ.
المادة السادسة
ه
١- ينتزم مستثمرو كل من الطرفين المتعاقدين بتشغيل لأيدي العاملة المحلية ه المشاريع الاستثمارية
المقامة ي الدولة المضيفة وفقا لتشريعا" .
- لمستثمر التامين على المشروع الاستثماري لدى أي شركة تامين نابعة للدولة المضيفة أو لأية دولة
أخرى يراها ملائمة.
لمادة السابعة
٠- على كل طرف متعاقد - بالقدر الممعن عمليا - المبادرة إلى نشر تشريعاته واجراءاته واحكامه الإدارية
والأحعام القضائية العامة، وكدلة الاتفاقيات الدونية التي تتعلق بالأنشطة الاستثمارية أوتودر
ه
٢- على كل طرف متعاقد - عند طلت الطرف المتعاقد الآخر ذلك - سرعة الإجابة على الاستفسارات
المحددة، وتزويد الطرف المتعاقد الأخر بمعلومات عن الأمور الموضحة يد الفقرة (٠) من هده الادة.
- لا ثفسر الأحعام الواردة ه الفقرتين (٠) و() من هده امادة بانها تلزم أيا من الطرقين المتعاقدين بإفشاء
معلومات سرية يمكن أن يؤدي الإفصاح عنها إلى إعاقة تطبيق القانون أو الإضرار بالمصلحة العامة أو
انتهاك الخصوصية أو الإضرار بالمصالح التجارية المشروعة.
المادة الثامنة
على كل طرف متعاقد تسهيل إجراءات الدخول وإصدار تأشيرات الدخول والإقامة المؤقتة أو الدائمة - وفقا
لتشريعاته - للأشخاص ذوي الصفة الطبيعية المتمتعين بجنسية الطرف المتعاقد الآخر الذين يرغبون في دخول
إقليم الطرف المتعاقد الأول والبقاء فيه لغرض إقامة انشطة استثمارية.
نقد.
Arabia Saudi Of Kingdom
"لننمت،لامثةة،
المادة التاسعة
- لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين نزع ملكية - بحسب تعريف نزع ملكية المنصوص عليه في الملحق (أ) من
هذه الاتفاقية - استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر او تأميمها أو اتخاذ أي إجراء يرقى إلى مستوى
التاميم أو نزع الملكية (المشار إليه فيما بعد بـ "نزع الملكية") إلا عندما يتحقق في نزع الملكية الشروط الآتية:
أ- أن يكون ذلك للمنفعة والمصلحة العامتين.
ب- ألا تكون تمييزية.
ج- أن تكون مقابل تعويض عاجل ومنصف وفعال وفقا للفقرات (٢) و(٣) و(٤) و(ه) من هذه المادة.
د أن تعون وفقا للا جراءات القانونية ولأحكام المادة (الرابعة) من هده الاتفاقية.
- يعون التعويض مساويا للقيمة السوقية العادلة للاستئمار الذي نزع ملكيته يي التاريخ الذي تم فيه الإملان
العام من نزء الملكية، او الده حدث فيه نزع الملعية، ايمما اسبق. ويجب الا ينتج عن صيوء العلم بنزء اللعية
مسبقا أي تغير يعون قد حدن القيمة السوقية العادلة.
يدفع التعويض، دون تاخي مشتملا علم، معدل عائد يحتسب ملى اساس، معدل العائد السائد ط السوق من
تاريخ نزع الملكية وحتى وقت الدفع، ويجب أن يكون هذ التعويض قابلا للتحصيل وتحويله للغير أو التحويل
ادد. ١ء، عملة من العملات المستخدمة المحددة أحكام اتفاقة صندهة، القد الده لر ملا قدهد، سع الصرف
السائد في السوق في تاريخ نزع الملكية.
٤- دون الإخلال باحكام المادة (الثالثة عشر) من هذه الاتفاقية يكون للمستثمرين المتضررين بنزع الملكية الحق
اننجوه للمحام العامة أو محاكم أو الهينات الإدارية لللرف المتعاقد الدي هام بنزع اممعية» لنب
م
إمادة النطرانسريع ي مسانهم والتعويض وفقا للمبادى البينة يه هده الادة.
مها مر
التعويض العادل والمناسب إلى التوازن العادل بين المصلحة العامة ومصلحة المتضررين مع
٥- يستند
مراعاة جميع الظروف ذات الصلة، ومراعاة الاستخدام الحالي والسابق للممتلكات، وتاريخ الاستحواذ والقيمة
السوقية العادلة للممتلكات، والغرض من نزع الملكية، ومقدار الأرباح السابقة التي حققها المستثمر الأجنبي
من خلال الاستثمارومدة الاستثمار.
المادة العاشرة
إذا دفع طرف متعاقد - أو الجهة التي حددها - مبلغا لأي مستثمر - بموجب تعويض أو ضمان أو عقد تامين
- لاستثماره لدى الطرف المتعاقد الآخر للأضرار الناتجة عن خسائر غير تجارية، فعلى الطرف المتعاقد الأخر
الإقرار بتحويل أي حق أو مطالبة لذلك المستثمر - تم على أساسها دفع ذلك المبلغ - إلى الطرف المتعاقد
بسة العربية السعودد"
مرير ملالا"انعامة اجلج ال
تفسر نزع الملكية وفقا للملحق (أ) من هذه الاتفاقية.
. لهبالسهر -
ا فراء بمحلمر ألن
Arabia OfSaudi Kingdom
الأول أو الجهة التي حددها، الاقرار بحق الطرف المتعاقد الأول أو الجهة التي حددها - بمقتضى مبدا الحلول
- في ممارسة ذلك الحق أو تلك المطالبة بقدر الحق الأصلي نفسه أو المطالبة الأصلية لذلك المستثمر. أما
بالنسبة للمبلغ الذي يدفع للطرف المتعاقد الأول أو الجهة التي حددها بموجب ذلك التحويل للحقوق أو
المطالبات، فتطبق أحكام المواد (الثالثة فقرة ٧) و(التاسعة) و(الحادية عشرة) من هذ الاتفاقية وفقا للحالة.
المادة الحادية عشر
٠- يضمن كال، طرف متعاقد ان جمع التحويلات للمدهوعات المتعلقة باستنمارات احد مستخمري الطرف
المتعاقد الاخر يمعن ان تتم بحرية لدى الطرف المتعاقد وإنيه دون تاخير وفقا للتشريعات الوطنية بعد سداد
الديون المترتبة عليه، وتشمل تلك التحويلات على سبيل المثال لا الحصر:
راس اماى «لابتائي والمباتع الإضافية الخاصة بامحافلة صلى . الاستتمارات او زيادتها
أ
ب جمع الأرياح والمعاس الراس، مائية والأرنا الوزعة والإتاوات والرسوم وضيرها من المداخيا، والايرادات
الجارية الأخرى التعلقة بالاستتمار
رمنه انسد بموجب مقد، هامند افسامد ،نقروس دات انصته باتلاستنمارت.
الإيرادات المتحققة من تصفية الاستثمار لو بيمه حله او جزء منه.
ه - معاسب العاملين ورواتبهم المتعاقد معهم الخارح الذين يمارسون أعمالا تتعلق بالاستثمارات.
و- المبالغ المدفوعة وفقا لأحكام المادتين (التاسعة) و(الثالثة فقرة ) من هذه الاتفاقية.
ز البانو الناشنة من تسوية نزاء وفقا للمادة (النائثة عنرةا من هده الاتفاهية.
١١
٠- يضمن كل طرف متعاقدـ أيضا - أن هده التحويلات سوف تتم دون تأخير وبعملات قابلة للتحويل وبسعر
١١٠،
الصرف السائد السوق تاريخ التحويل، و حالة عدم توفر سعر صرف سائد السوق فإن سعر الصرف
يكون هو ذلك السعر الحاصل من مجموع الأسعار التي يطبقها صندوق النقد الدولي لتحويل العملات
المعنية إلى حقوق سحب خاصة.
٣ بصرف النظر عما ورد في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة، يجوز لأي طرف متعاقد تاخير التحويل أو
الامتناع عنه بتطبيق تشريعاته المنصفة وغير التمييزية وبحسن نية والتي تتعلق بالآتي:
أ- حالات الإفلاس أو الإعسارأو حماية حقوق الدائنين.
ب-إصدار الأوراق المالية أو تداولها أو التعامل بها.
ج- الجرائم الجنائية أو الجزاءات.
د- الإلزام بالأوامر أو الأحكام الصادرة في دعاوى قضائية.
Arabia OfSaudi Kingdom
"للامت لامة
،- أي مبلغ يسدد على سبيل التسوية على النحو المشار إليه يي المادة (الثالثة فقرة ٧)، يجب أن يكون قابلا
للتحصيل وتحويله للغير أو التحويل إلى أي عملة أخرى من العملات القابلة للتحويل بلا قيود، بسعر
الصرف السائد في السوق.
المادة الثانية عشر
١ - أي نزاع لم يتم تسويته بين الطرفين المتعاقدين حيال تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها، بالطرق الودية
المباشرة أو بالوساطة أو بالتوفيق بصورة مرضية خلال ستة أشهر، يجب أن يحال إلى هيئة تحكيم لاتخاذ
قرار في شانه. على أن تشكل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين (مالم يتفق الطرفان المتعاقدان كتابه
على غدف ذلة) يعين كل طرف متعاهد محعما خلال مدة ستين (٠:) يوما من قاريع استدم اي من
انترفين المتعاهدين إبلافا من الطرف المتعاهد الاهر يطلب فيه عرض موضوع النزاع علم التحعيم،
ويتفق المحكمان المختاران على ذلك النحو على المحكم الثالث الذي يكون رئيسا لهيئة التحكيم وذلك
خلال مدة نلادين (٠٠) يوما اخرى بشرط الا يعون المحعم النالت من مواطني اى من الطرفين المتعاقدين.
- ف حانة عدم مراعاة المدد الزمنية المنصوص عليها يه الفقرة (١) أعلاه، جاز لأي من الطرفين المتعاقدين،
ف حالة عدم وجود ترتيب آخر، دعوة دئيس محكمة العدل الدولية لاجراء التعيينات اللازمة. فإذا كان
الرئيس من مواطنى اى من الطرفين المتعاقدين أو كان هناك ما يحول دون قيامه بالوظيفة المذكورة،
فيقوم نائب الرئيس بإجراء التعيينات اللازمة، وإذا كان نائب الرئيس من مواطنى أى من الطرفين
امتماهين أو كان هنات ما يحول دون فقيامه - أيضا - بالمهمة امدمعورة فيتولى عضو المحعمة التالي له
الأصدمية واندي نيس من مواطني اي من الطرفين المتعاقدين، إجراء التعيينات اللازمة.
على هينة التحعيم التوصل إلى قراراتها خلال مدة معقولة بأغلبية الأصوات، وتعون هده القرارات
.1 -
-٥
نهائية وملزمة.
،- يتحمل كل طرف متعاقد تعاليف المحعم التي قام بتعيينه ونعاليف تمثيله يه إجراءات التحعيم،
ويتحمل الطرفان المتعاقدان بالتساوي تكاليف قيام رئيس هيئة التحكيم بواجباته وغيرها من التكاليف
الأخرى المتبقية.
المادة الثالثة عشر
١- لأغراض هذه المادة، فإن النزاع الاستثماري هو نزاع ينشا بين طرف متعاقد ومستثمر الطرف المتعاقد الآخر
الذي تكبد خسارة أو لحق به ضرر بسبب ادعاء بانتهاك أي حق ممنوح بموجب هذه الاتفاقية أو ناشئ عنه
فيما يتعلق باستثمارات ذلك المستثمر.
Arabia Saudi Of Kingdom
ولجلة ف حومة
- نيس هذه الاتفاقية نص يفسر بانه يمنع مستثمرا طرفا نزاع استثماري (يشار إليه ي هذه المادة باسم
"المستثمر المتنازع") من اللجوء إلى طلب تسوية إدارية أو قضائية لدى الطرف المتعاقد الذي هو طرف في
ذلك النزاع الاستثماري (المشار إليه في هذه المادة باسم "الطرف المتنازع").
٣ يسوى النزاع الاستثماري وديا بقدر الإمكان من خلال التشاور والتفاوض بين المستثمر المتنازع والطرف
المتنازع (المشار إليهما في هذه المادة باسم "الطرفين المتنازعين").
؛- إذا تعذرت تسوية أي نزاع استثماري وديا خلال (ستة) اشهر من تاريخ طلب المستثمر المتنازع للتشاور
والتفاوض كتابيا، وبعد استنفاذ طرق المراجعة الداخلية، وإذا لم يقدم المستثمر المتنازع موضوع النزاع
الاستتمار ننبت فيه من امحامحم أو الهيئات الإدارية ننعترف المسيف نخستنمار فيجور لنمستنمر
المتنازع عرض النزاع على إحدى جهات
ا لية الآتية:
أ- محكمة الاستثمار العربية.
ب. انتمعيم وفها نقوومد انتمقيم اناسه بلبنة،
لأ المتحدة للقانون التجارة الدولية
٩1• ام
(الاونسترال).
ج- أي طريقة من طرق التحكيم وفقا لقواعد التحكيم الأخرى يتم الاتفاق عليها مع الطرف المتنازع.
١- إذا عرض النزاع الاستثمادى على محكمة مختصة لدى الطرف " قد المعني، فلا يجوز للمستثمر
المتنازع أن يلجا الوقت نفسه إلى التحكيم الفقرة (٤) من هذه المادة. وذلك بالتزامن مع تسوية النزاء
الاستثماري ذاته. يكون الحكم الذي نصدره المحكمة المختصة - المذكورة آنفا - ملزما ولا يخضع لأي
استئناف خلاف ما هو منصوص عليه في تشر ت الطرف المتعاقد.
- يخضع التحعيم المذكور ي الفقره (٤) من هذه المادة لقواعد التحكيم المتعارف عليها باستثناء القدر
المعدل يذ هذه المادة.
- على امستنمر امتناع الدي ينوي مرض موضوع النزاع الاستثماري على الصلح أو التحعيم وفقا للفقرة
(٤) من هده آ مادة أن يبلع الترف المتنازع عتابيا بنيته هبل (٠٠) يوما على الأهل من تاريع تقديم مطلبه
مضمنا ذلك الإبلاغ البيانات الآتية:
أ-
اسم المستثمر المتنازع وعنوانه.
ب- الإجراءات المحددة التي اتخذها الطرف المتنازع، مع ملخص للوقائع والأساس القانوني الذي يستند
إليه النزاع س بما يكفي لعرض المشكلة بوضوح بما فيذلك الالتزامات المنصوص عليها ف هذه
الاتفاقية والمدعى بمخالفتها.
ج- إجراء الصلح أو التحكيم الموضح في الفقرة (٤) من هذه المادة الذي سوف يختاره المستثمر المتنازع.
التعويض المطلوب وقيمته التقريبية عن الخسائر والأضرار المدعى بها.
rabiaÅ OfSaudi Kingdom
النلامتلامثة
٨- يوافق كل طرف متعاقد على قيام المستثمر المتنازع بعرض النزاع الاستثماري على الصلح أو التحكيم
الموضح ف الفقرة (٤) من هذه المادة والذي اختاره المستثمر المتنازع.
٩- بصرف النظر عما ورد في الفقرة (٨) من هذه المادة، فإنه لا يجوز عرض النزاع الاستثماري على الصلح أو
التحكيم على النحو المبين في الفقرة (٤) من هذه المادة إذا مضت أكثر من خمس سنوات من تاريخ علم
المستثمر المتنازع أو ضرورة علمه أولا، أيهما أقرب، بتعرضه للخسارة أو الضرر على النحو المشار إليه بالفقرة
(١) من هذه المادة.
١٠ - ما ل بتفق الطرفان المتنازعان على غير ذلك، تشكل هيئة التحكيم المشار اليها ف الفقرة (٤/ي) من
هده المادة من نلاثة محعمين، يعين كل طرف محعما، ويتفق الطرفان على تعيين المحعم النالت الدى
أ
سيكون رئيسا لهيئة التحكيم. وإذا لم يعين الطرفان المتنازعان محكما أو محكمين خلال (تسعين) يوما
من تاريخ عرض النزاع الاستثماري على التحكيم؛ جاز لأي م الطرفين المتنازعين أن يطلب من الأمين
1.
العام لمحكمة التحكيم الدائمة ف لاهاى إجراء التعينات اللازمة. فإذا كان الأمين من مواطنى أى من
الرفين المتعاقدين أو كان هنات ما يحول دون قيامه بالوظيفة المتكورة، فيقوم نائبه بإجراء
التعيينات اللازمة، وإذا كان نائبه م مواطني اى من الطرفين المتعاقدين او كان هنالك ما يحول دون
قيامه بالوظيفة المذكورة ، فيتولد، عضو المحكمة التالى له الأقدمية والذه ليس، من مواطني أى من
الطرفين المتعاقدين، إجراء التعيينات اللازمة، مع مراعاة ما قضت به الفقرتان (١١) و(١٢) من هذه
...
المادة.
١١- ما لم يتفق الطرفان المتنازعان على غير ذلك، لن يكونا الثالث من مواطنى أى من الطرفين
المتعاقدين، ولن يكون محل اقامته دول من أي طرف متعاقد، ولن يعون موظفا لـدى اي من الطرفين
المتنازعين، والا يعون له تعامل مع النزاع الاستثماري باي صفة.
- ي حانة التحعيم المضار إنيها الفقرة (؛/ي) من هده المادة، يجوز لعل من الطرفين المتنازعين أن يحدد
ثلاث جنسيات - حدا أقصى - لا يكون المحكمون من حامليها، وفي هذه الحالة يجب على الأمين العام لمحكمة
التحكيم الدائمة في لاهاي آلا يعين محكما حاملا لأي من الجنسيات التي حددها أي من الطرفين المتنازعين.
١٣- ما لم يتفق الطرفان المتنازعان على خلاف ذلك، تعقد جلسات التحكيم في دولة عضو في اتفاقية
نيويورك.
٤ - (تفصل هيئة التحكيم المشكلة وفقا للفقرة (٤) من هذه المادة في الأمور محل النزاع الاستثماري وفقا
لهذه الاتفاقية).
١٥- يكون القانون الواجب التطبيق قانون محل تنفيذ العقد ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
١٦ - يقدم الطرف المتنازع للطرف المتعاقد الآخر الآتي:
١١
Arabia Saudi Of Kingdom
لاليلاممتلامؤوي.
أ- إشعار كتابيا بالمطالبة المعروضة على التحكيم موعد أقصاه (٣٠) يوما من تاريخ تقديم المطالبة.
ب - صورمن المذكرات والادعاءات المقدمة للتحكيم.
١٧ - يجوز للطرف المتعاقد غير المتنازع بموجب إبلاغ كتابي للطرفين المتنازعين أن يعرض على هيئة
التحكيم رأيه حول تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها.
١٨- يجوز لهيئة التحكيم أن تأمر بإجراء مؤقت لحماية حقوق المستثمر المتنازع والمحافظة عليها، أو لتسهيل
سير إجراءات التحكيم، ويشمل ذلك إصدار أمر لحماية الأدلة التي بحوزة أي من الطرفين المتنازعين أو تحت
سيطرته. ولا يجوز لهيئة التحكيم إصدار أمر بالحجزاو بمنع تطبيق الإجراء المدعى بأنه يمثل الانتهاك
ا -.
المشار إليه في الفقرة (١) من هذه المادة.
ا
١٩- يجب أن يشتمل القرار الصادر من هيئة التحكيم على الآتي:
- الحعم نه حهد انتماد اه عده ه حدده من حان الطرف المتنان لاء التنام تصت علنه هده الاتفاقنة ع
. ١ ع
مواجهة المستثمر المتنازع واستثماراته.
ب- الإجراء التصحيحي في حالة وجود ذلك الانتهاك، على أن يقتصر هذا الإجراء التصحيحي على أحد
الأمرين التاليين أو كليهما معا:
1- دفع تعويضات نقدية مشتملة على معدل عائد سار.
- (د الممتلكات إلى ما كانت عليه، و هده الحالة يجب أن ينص القرار التحكيمى على انه يمعن
ع"
للطرف المتنازع أن يسدد تعو: ت نقدية مشتملة على معدل عائد ساربدلا من رد الممتلكات إلى ما
كانت عليه.
ويجوز ان ينص القرار التحعيمى أيضا على سداد التعاليف الأخرى وفقا - اعد التحكيم السارية.
يعون القرار الصادر وفقا للفقرة (١٩) من هذه المادة قرارا نهائيا و "ما للطرفين المتنازعين، وعلى
سه ---
الطرف المتنازع تنفيذ أحكام ذلك القرار دون تأخير واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذه وفقا لتشريعاته ذات
العلاقة.
٢١- لا يمنح أي من الطرفين المتعاقدين حماية دبلوماسية ولا يرفع دعوى دولية بخصوص نزاع استثماري
وافق الطرف المتعاقد الآخر ومستثمر تابع للطرف المتعاقد الأول على عرضه - أو قاما بالفعل بعرضه - على
التحكيم على النحو المبين في الفقرة (٤) من هذه المادة، إلا إذا لم يمتثل ويلتزم الطرف المتعاقد الآخر بالقرار
التحكيمي الصادر في شان ذلك النزاع. وتحقيقا لأغراض هذه الفقرة فإن الحماية الدبلوماسية لن تشمل
تحركات دبلوماسية غير رسمية لغرض تسهيل تسوية النزاع الاستثماري.
٢٢ - يعد المستثمر الذي يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين وجنسية الدولة المضيفة مواطنا لتلك
الدولة لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة.
١٢
Arabia Saudi Of Kingdom
المادة الرابعة عشر
(لثلامت امووي.
١- يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين الاستمرار في إجراءات لا تتفق مع التزاماته المنصوص عليها ف المادة
(الحادية عشر) من هذه الاتفاقية المتعلقة بالمعاملات الراس مالية عبر الحدود في الحالات الآتية:
أ- حدوث مشاكل خطيرة تتعلق بميزان المدفوعات أو مشاكل مالية خارجية خطيرة أو ظهور ما يهدد
بحدوث تلك المشاكل.
ب- الظروف الاستثنائية التي تسبب حركة رؤوس الأموال فيها حدوث - أو التهديد بحدوث - مشاكل خطيرة
لإدارة شؤون الاقتصاد الكلى وبخاصة السياسات المتعلقة بالنقد وسعر الصرف.
٢- يجب مراعاة الآتى الإجراءات المشار إليها الفقرة (١ من هذه المادة:
ا
أ- أن تكون متوافقة مع أحكام اتفاقية صندوق النقد الدولي ما دام أن الطرف المتعاقد المتخذ لتلك
مه بر
الإجراءات طرف في أحكام الاتفاقية المذكورة.
11'
ب ألا تتجاوز الحد الضروري اللازم لمعالجة الظرو المبينة ة الفقرة () من هده المادة.
ج أن تعون مؤقتة وان يتوقف العمل بها فور سماح الظروف بذلك.
- أن يبلغ بها الطرف المتعاقد الاخر على وجه السرعة.
ه - ألا تلحق أضراد - غير ضرورية - بالمصالح التجارية والاقتصادية والمالية للطرف المتعاقد الآخر.
١
نيس ي هذه الاتفاقية ما يمعن اعتباره أنه يغير الحقوق التي يتمتع بها أي من الطرفين المتعاقدين أو
ما عليه من التزامات بصفته طرفا اتفاقية صندوق النقد الدولي.
المادة الخامسة عشر
٠- بصرف النظر عن اى حعم اخري هده الاتفاقية، لأي من الطرفين المتعاقدين اتخاذ إجراءات تتعلق بخدمات
مائية لأسباب معقولة ومسوفة بما ذلك إجراءات حماية المستثمرين والمودمين وحاملى ودائق التامين أو
الأشخاص الدائنين لمنشاة تجارية تقدم خدمات مالية، أو لضمان استقرار نظامه المالي وسلامته.
- ي الحالات التي يتخذ فيها طرف متعاقد أي إجراء - وفقا للفقرة (١) من هذه المادة - يتعارض مع الالتزامات
التي نصت عليها أحكام هذه الاتفاقية، على ذلك الطرف المتعاقد عدم استخدام ذلك الإجراء وسيلة للتهرب
من التزاماته.
المادة السادسة عشر
١- لا تحتوي هذه الاتفاقية على ما يمكن تفسيره بأنه ينتقص من الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في
اتفاقيات متعددة الأطراف تتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية ويكون الطرفان المتعاقدان من أطرافها.
١٣
Arabia Saudi Of Kingdom
لالفنمتلامظة.
:- لا تحتوي هذه الاتفاقية على ما يمكن تفسيره بانه يلزم أيا من الطرفين المتعاقدين بمنح مستثمري الطرف
المتعاقد الأخر واستثماراتهم المعاملة نفسها لمستثمري طرف آخر غير متعاقد واستثماراتهم بموجب اتفاقيات
متعددة الأطراف وتتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية ويكون الطرف المتعاقد الأول طرفا فيها.
٣ على الطرفين المتعاقدين مراعاة توفير الحماية الكافية والفعالة لحقوق الملكية الفكرية والمسارعة إلى التشاور
مع بعضهما البعض لهذا الغرض بناء على طلب أي منهما، وبناء على نتيجة ذلك التشاور يتخذ كل طرف
متعاقد، وفقا لتشريعاته السارية، الإجراءات المناسبة للتخلص من العوامل التي يرى أنها تؤثر سلبا على
الاستثمارات.
المادة السابعة عشر .
"
١ - يقوم الطرفان المتعاقدان بإنشاء لجنة عمل للاستثما تتمثل المهمة الرئيسة لها في مناقشة أي مسألة
متعنحد بالاستنماردات الصلد بهده الاتفاقية.
.- يتم الاتفاق على المهمات التفصيلية للجنة من قبل الطرفين المتعاقدين.
- تجتمع اللجنة عند الصرورة بناء عله، مطلب اى من انحطرهين التعاهدين.
،- على كل من الطرفين المتعاقدين النظر بعين الاعتبار واتاحة فرصة كافية للتشاور حيال، تلك الإقرارات
التي قد يقدمها الطرف المتعاقد الآخر شان أي أمر يؤثر على إعمال أحكام هذه الاتفاقية وتنفيذها.
هيه لعر
المادة الثامنة عشر
للطرفين المتعاقدين التشاور خلال خمس سنوات من دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ من أجل مراجعتها واتخاذ
ما بلزم من اح) عات اضافة تحقة، مزيدا من التشحنع مالحمانة للاستثماءات.
المادة التاسعة عشر
يدرك الطرفان المتعاقدان عدم ملاءمة تشجيع مستثمري الطرف المتعاقد الآخر على الاستثمار عن طريق
التساهل في الإجراءات المتعلقة بسلامة البيئة، وبناء على ذلك يجب على كل طرف متعاقد ألا يتغاضى عن
الإجراءات البيئية أو ينتقص منها بوصفها وسيلة لتشجيع مستثمري الطرف المتعاقد الأخر على إقامة
الاستثمارات أو تملكها أو التوسع فيها .
المادة العشرون
١- يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يحرم أحد مستثمري الطرف المتعاقد الآخر واستثماراته - الذي يكون
مذشأة تجارية للطرف المتعاقد الآخر - من منافع هذه الاتفاقية، إذا كانت تلك المذشأة التجارية مملوكة
٤
(لثنلأمت«ناموةة:
Arabia Saudi Of Kingdom
4-
لمستثمر دولة أخرى غير طرف في هذه الاتفاقية أو خاضعة لسيطرته وكان الطرف المتعاقد الذي طبق
ذلك الحرمان متصفا بالاتي:
ليس بينه وبين ذلك الطرف غير المتعاقد علاقات دبلوماسية.
يطبق إجراءات خاصة بذلك الطرف غير المتعاقد تحظر التعامل مع تلك المنشأة التجارية، أو أن تلك
الإجراءات يمكن أن تنتهك في حالة استفادة تلك المنشأة التجارية أو استثماراتها من منافع هذه الاتفاقية.
يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين - بموجب إبلاغ مسبق وبعد التشاور- أن يحرم أحد مستثمري الطرف
المتعاقد الآخر واستثماراته - الذي يكون منشأة تجارية للطرف المتعاقد الآخر- من منافع هذه الاتفاقية إذا
/
كانت تلك المنشاة التجارية مملوكة لمستثمر دولة اخرى غير طرف يذ هده الاتفاقية أو خاضعة لسيطرته،
«لسسه، تتلظ المنشاة التحاءية انشطة تحاءية صدرة لده، الطرف المتعاقد الاهه.
المادة الحادية والعشرون
أ
بقة تشكل و . " للتمييز التعسفي أو التمييز غير
مع مراعاة عدم تطبيق التدابير - الواردة في هذه المادة ـ
السوع بين الأطراف الدين لديهم ظروف مماثلة أو قيود على تدفقات الاستثمار: لا يفسر اي هيء يه هده
الاتفاقية لمنع تبنى أو تلبيق اى طرف من التدابير التي تعد ضرورية للأسباب الاتية،
١ ـ لحماية الأمن القومي والأخلاق العامة.
-٣
٢ - لحماية حياة أو صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات.
٣ - لضمان فرض أو جمع الضرائب المباشرة بصورة عادلة أو فعالة فيما يتعلق باستثمارات أو مستثمرين من
الطرفين.
- تضمان الامتنال للتشريعات المى لا تتعارض مع احعام هده الاتفاقية. أذلق تلمى المتعلقة بالاتى،
أـ منع الممادسات الخادعة والاحتيالية أو للتحلا من التزاماته بموجب هذه الاتفاقية..
ب - حماية خصوصية الأفراد فيما يتعلق بممائجة ونشر البيانات الشخصية وحماية سرية السجلات
والحسابات الفردية.
- السلامة.
د - فرض حماية الكنوز الوطنية ذات القيمة الفنية أو التاريخية أو الأثرية.
هـ المحافظة على الموارد الطبيعية المستهلكة إذا أصبحت هذه التدابير فاعلة بالاقتران مع القيود المفروضة
على الإنتاج أو الاستهلاك المحلي.
٥
Arabia Saudi Of Kingdom
المادة الثانية والعشرون
لانمتثنثة
لا يجوزتفسير أي شيء في هذه الاتفاقية من أجل أي مما يأتي:
١ـ مطالبة الطرف المتعاقد بالتزويد أو السماح بالوصول إلى أي معلومات يمثل إفشاؤها تعارضا مع مصالحه
الأمنية الأساسية.
٢ - منع الطرف المتعاقد من تطبيق التدابير التي يراها بحسن نية لازمة لتنفيذ التزاماته بموجب ميثاق الأمم
المتحدة فيما يتعلق بصيانة أو استعادة السلام الدولي أو الأمن، أو حماية الأمن الأساسي لمصالحه الخاصة، أو
لمعالجة الأزمات الاقتصادية الخطيرة.
ا -.
ه
المادة الثالثة والعشرون
يتعاون الطرفان المتعاقدان لتعزيز الشفافية سياسات وأنظمة الاسثمار والإجراءات ذات الصلة لمستثمري
الطرف المتعاقد الاخر واستثماراتهم، ويشمل دلة ما يانا ٥
"
٠- توفير معلومات واضحة وحديثة عن إطار الاستثمار: أي التشريعات المطبقة على دخول وتشغيل
الاستثمار الأجنبي في أراضي أي منهما.
11
:- تعليف جهات ترويج الاستثمار الخاصة بالطرفين المتعاقدين للتلقي والإجابة على جميع الاستفسارات
المتعلقة بسياسات الاستثمار وتشريعاته وتطبيقاته. "
٣- توفير معلومات حول التغييرات ف الإجراءات والمعايير المعمول بها واللوائح الفنية والمتطلبات المحددة
الأخرى.
«&d
٤ - تقدبم دليل، للمتطلبات والتعه يفات، واضح المعاب لتقسم مقت حات الاستثماه.
عر
م
المادة الرابعة والعشرون
١- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد (ثلاثين) يوما من تاريخ آخر إشعار متبادل - عبر القنوات
الدبلوماسية - يؤكد إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة لدخولها حيز النفاذ، وتظل هذه الاتفاقية سارية المفعول
لمدة عشر (١٠) سنوات من تاريخ دخولها حيز النفاذ؛ وتظل سارية المفعول ما لم ثنه على النحو المبين في الفقرة
(٢) من هذه المادة. وتطبق هذه الاتفاقية على جميع الاستثمارات الخاصة بمستثمري أي من الطرفين المتعاقدين
لدى الطرف المتعاقد الأخر والمقامة - وفقا للتشريعات السارية - لدى الطرف المتعاقد الأخر قبل دخول هذه
٦
يلكد العربية السى
ذاه
رزتيزرعية امن يو.
ند».. ١ -ه»
الاتفاقية حيز النفاذ.
. الر بالسهو ،
هله
هبباء محلمر الزه
Arabia Saudi Of Kingdom
لامت،لارة
٢- يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين - بموجب إبلاغ كتابي قبل عام من تاريخ انتهاء الاتفاقية - أن يبلغ
الطرف المتعاقد الآخر، برغبته إنهاء هذه الاتفاقية بنهاية مدة السنوات العشر الأولى أو في أي وقت آخر لاحق.
٣ بالنسبة إلى الاستثمارات التي أقيمت قبل تاريخ إنهاء هذه الاتفاقية فإن أحكام هذه الاتفاقية تظل سارية
عليها لمدة (١٠) سنوات من تاريخ إنهاء هذه الاتفاقية.
٤ - لا تسري أحكام هذه الاتفاقية على الدعاوى والمطالبات الناشئة عن أحداث وقعت، أو مطالبات سويت، قبل
دخولها حيز النفاذ.
ه
م
تصديقا على ما تقدم، وقع هذه الاتفاقبة أدناه الممثلان اللذان فوضهما بذلك حكومتا دولتيهما.
٥- وقعت هذه الاتفاقية في مدينة الرياض بتاريخ ١٢ شعبان ١٤٤٠هـ، الموافق ١٧ أبريل ٢٠١٩ م، من نسختين
جمهورية العراق
د. سامى دؤوف الاعرجى
رئيس الهيئة الوطية للاستثمار
م
أصليتين باللغة العريية.
المملكة العربية السعودية
د. ماجد بن عبدالله القصبي
وزير التجارة والاستثمار
سها
رئيس مجلس دارة الهيئة العامة للاستثمار
٧
Arabia Saudi Of Kingdom
الملحق !
(نزع الملكيد)
لالنو،متنقة.
يؤكد الطرفان فهمهما المشترك لما يأتي:
١- لا يمكن أن يشكل أي إجراء أو سلسلة من الإجراءات من جانب الطرف المتعاقد نزع ملكية وفقا للفقرة (١ )
من المادة (التاسعة) من الاتفاقية-ما لم يتعارض مع حق الملكية أو الممتلكات الملموسة أو غير الملموسة في الاستثمار.
:- تتناول الفقرة (١) من املادة (التاسعة) من الاتفاقية حائتين الحانة الأون، هي نزع الملعية المباشر، حيت يتم
تاميم الاستئمار او نز ملعيته بشعال مباشر من خلال النقل الرسمى للملقية او نزع اللعية المباشرة.
الحالة الثانية: هي نزع الملكية الغير مباشر، حيث بكون لأي إجراء أو سلسلة من الإجراءات من جانب طرف متعاقد
أحر ممائل، لنز اللكية المباشر دون النقل الرسمى للملعية او نزع اللعية المبا .وتفصيل ذلك على النحو الاتم،
(٠) تحديد ما إذا قان الإجراء أوسنسلة الإجراءات من جانب الطرف متعاقد، يه حانة محددة، تشعل نزع ملقية
ل
فير مباشر، ويتطنب دراسة حانة بحانة، واستقصاء قائما على الحقائق وياخد بعين الامتبار - من بين عوامل
,li
أخرى - اللاتي:
- الأثر الاقتصادي للتشريع، على الرغم من حقيقة أن أي إجراء أو سلسلة من الإجراءات من جانب طرف
متعاهدد نه أحر سلبي على القيمة الاقتصادية نلاستنمار، والموفف بمفرده، لا ينبت وجود نزع ملعية هير
مباشرة؛
ب. مده ندعد انتحريوة تومت ووسمه وممعونه نصتنمر
ي طبيعة وهدف التشريع.
(») باستئناء الحالات النادرة، لا تشعل الإجراءات التنظيمية غير التمييزية من جانب طرف صممت وطبقت
بحمايد اهداف الرماية العامة امنرومة، مثل انصحة العامة والسلامة والبينة، نزع ملعية هير مباصرة.
١٨
العرلمة ٠
لله مسييتن.
اي
اتواىة معدمى الوزها
. لمتماسو -
لهنه
ابراء مجلس «لود
