آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق حول الت…

اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات

سارية مرسوم ملكي م/53 اعتُمدت ١٤٤١/٠٥/٠٦هـ 🌍 جمهورية العراق بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية: مقدمة، الأغراض، أحكام، التشجيع، الحماية، الحقوق، الالتزامات، التسهيلات، نزع الملكية، التعويض والضمان والتأمين، التحويلات، حل النزاع، لجنة عمل، التعاون، حيز النفاذ، المدة، الإنهاء، ملحق نزع الملكية، وقعت الاتفاقية في مدينة الرياض بتاريخ 1440/08/12هـ الموافق 2019/04/17م.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقــم: م/٥٣

التاريخ: ١٤٤١/٥/٦هـ

بعــون اللــه تعالــى

نحــن سلمــان بن عبدالعزيــز آل سعــود

ملك المملكـــة العربيـــة السعوديـــة

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦٣/٢٥٩) بتاريخ ١٤٤١/٢/٢٩هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٩٧ ) بتاريخ ١٤٤١/٥/٥هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٠/٨/١٢هـ، الموافق ٢٠١٩/٤/١٧م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمــو نائــب رئــيس مجلس الــوزراء والــوزراء ورؤســاء الأجهــزة المعنيــة المستقلة - كل فيما يخُصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم : (٢٩٧)

وتاريــخ : ١٤٤١/٥/٥هـ

قرارات مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٦٥٩٥ وتاريخ ١٤٤١/٣/١١هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار رقم ٣٨٠٨٠ وتاريخ ١٤٤٠/٨/١٩هـ، في شأن مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.

وبعد الاطلاع على اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩م)، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٥١) وتاريخ ١٤٤٠/٨/١١هـ.

وبعــد الاطــلاع على المــذكرتين رقــم (١٩٥١) وتــاريخ ١٤٤٠/١١/١١هـ، ورقم (٢٦٦) وتاريخ ١٤٤١/٤/١١هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٦٣/٢٥٩) وتاريخ ١٤٤١/٢/٢٩هـ.

وبعــد الاطــلاع على توصيــة اللجنــة العامــة لمجلس الــوزراء رقــم (٣٠٠١) وتاريخ ١٤٤١/٤/١٩هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً : الموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٠/٨/١٢هـ الموافق ٢٠١٩/٤/١٧م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

(٢)

ثانياً: قيام الهيئة العامة للاستثمار بالتنسيق مع الجانب العراقي، لإجراء التصحيح اللازم على الاتفاقية المشار إليها، المتمثل في معالجة تكرار حكم الفقرة (١) من المادة (الخامسة) في الفقرة (٢٢) من المادة (الثالثة عشرة)، وفي ترقيم فقرات المادة (الثالثة عشرة)، وذلك وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة (٧٩) من اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩م)، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥هـ.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

المملكة العربية السعودية

Kingdom Of Saudi Arabia

اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق

حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات

إن المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق (ويشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفين المتعاقدين") رغبة منهما في تشجيع وحماية الاستثمار وتقوية الأواصر والعلاقات الاقتصادية بين البلدين بالمواءمة مع أولوياتهما الاقتصادية، ولعزمهما على تهيئة ظروف مواتية وفرص أكبر لتبادل المزيد من الاستثمارات بين مستثمري الطرفين، وإيماناً منهما بالأهمية المتزايدة لتشجيع وحماية الاستثمارات تحفيزاً للمستثمرين على اتخاذ المزيد من المبادرات الاستثمارية وتحقيق الرخاء والازدهار لدى الطرفين، وإدراكاً منهما لإمكان تحقيق هذه الأهداف دون المساس بالتشريعات وقواعد الصحة والسلامة والبيئة المطبقة لدى الطرفين، وإدراكاً بأهمية نقل التكنولوجيا وخلق فرص العمل وتنمية الموارد البشرية الناشئة عن هذه الاستثمارات، وإذ يقر كل طرف متعاقد بأن يحتفظ بالحق في تنظيم الاستثمار الأجنبي الموجود في أراضيه، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان اتساق أنشطة الاستثمار مع قوانينه الوطنية وسياساته واستراتيجياته الإنمائية.

فقد اتفقا على ما يلي:

المادة الأولى

تحقيقاً لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بالمصطلحات المعاني الآتية:

أولاً: "تشريعات":

أ- بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية، الأنظمة واللوائح والمراسيم الملكية للمملكة العربية السعودية.

ب- بالنسبة إلى جمهورية العراق، القوانين والأنظمة والتعليمات سارية المفعول.

ثانياً: "استثمارات" كل نوع من الأصول، التي لها خصائص الاستثمار، وتتضمن خصائص مقيدة بمدة معينة أو خصائص أخرى مثل الالتزام برأس المال أو موارد أخرى، أو توقع الربح، أو افتراض تحمل المخاطر وفقاً لتشريعات الطرف المتعاقد الذي تم الاستثمار في أراضيه وتكون هذه الأصول المملوكة من مستثمر طبيعي أو معنوي وتكون هذه الأصول تحت إدارته مباشرة وحاصل على ترخيص (إجازة) الاستثمار بموجب قوانين وأنظمة الطرف المتعاقد المضيف للاستثمار.

وقد يأخذ الاستثمار الناتج عن العقود الاستثمارية على سبيل المثال لا الحصر الأشكال الآتية:

أ- منشأة تجارية مثل الشركة.

ب- الأسهم عموماً وأسهم الشركات وحصصها وأي نوع آخر من المساهمات في الشركات، شاملةً الحقوق الناشئة عنها.

ج- السندات وسندات الدين والقروض وغيرها من أشكال الشركات الأخرى.

د- الحقوق التعاقدية، شاملةً عقود تسليم المفتاح أو الإنشاء أو الإدارة أو الإنتاج أو عقود المشاركة في الإيرادات.

هـ - حقوق الملكية الفكرية، مثل حقوق الطبع والتأليف وما يتعلق بها من حقوق أخرى، وحقوق براءات الاختراع والحقوق المتعلقة بنماذج المنفعة، والعلامات التجارية، والتصاميم الصناعية، ومخططات تصميم الدوائر المتكاملة، وأصناف النباتات الجديدة، والأسماء التجارية، وبيانات المصادر والمؤشرات الجغرافية والمعلومات غير المعلنة.

و- الحقوق الممنوحة بموجب تشريع أو عقد مثل الامتيازات والتراخيص والتصاريح والأذونات.

ز- الممتلكات المنقولة وغير المنقولة والحقوق الأخرى.

ح- المطالبات بالأموال، أو دعاوى الأداء بموجب عقد مرتبط بالأنشطة الاستثمارية. ولا تشمل المطالبات المالية المذكورة في هذه الفقرة ما يلي:

١- الدعاوى المالية التي تنشأ - فقط - من العقود التجارية لبيع السلع، أو الخدمات من قبل شخص طبيعي أو منشأة تجارية في إقليم طرف، لشخص طبيعي أو منشأة تجارية في إقليم الطرف الآخر.

٢- التمويل المحلي للعقود المنصوص عليها في الفقرة (١) أعلاه.

٣- أي نزاع ناتج عن الدعاوى المالية أو أمر أو حكم أو قرار تحكيم متعلق بالفقرة الفرعية (١) أو (٢) أعلاه.

ثالثاً : "مستثمر من طرف متعاقد":

أ- أي شــخص طبيعي كفوء يحمل جنســية أحد الطرفين المتعاقدين وفقاً لتشــريعاته يقوم بالاستثمار في إقليم الطرف المتعاقد الآخر وحاصل على رخصة (إجازة) الاستثمار وفق تشريعاته. ومع ذلك فإن الشــخص الطبيعي ثنائي الجنســية يعد مواطناً حصــراً للجنســية المهيمنة عليه هيمنة فعالة.

ب- منشأة تجارية (شركة) تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين، استثمرت لدى الطرف المتعاقد الآخر. ولا يعد فرع منشأة تجارية (شركة) تابعة لطرف غير متعاقد - التي يقع مقرها في الطرف المتعاقد الآخر - مستثمراً تابعاً لذلك الطرف المتعاقد.

رابعاً : "المنشاة التجارية" مثل شركة:

أ- المنشـأة التي تم تأسـيسها أو تنظيمها بموجب تشريعات أحد الطرفين المتعاقدين، ولديها أنشطة تجارية كبيرة في إقليم ذلك الطرف المتعاقد.

ب- المنشأة التي تم تأسيسها أو تنظيمها بموجب تشريعات أحد الطرفين المتعاقدين والتي تكون مملوكة لمستثمر طرف متعاقد آخر يملك أكثر من خمسين بالمئة من حصصها، وخاضعة لسيطرته مباشرة إذا كان ذلك المستثمر يملك صلاحية تسمية غالبية مديريها أو إذا كان يملك حق إدارة أعمالها بشكل مشروع.

خامساً : "منشأة تجارية لطرف متعاقد" أي شخصية ذات صفة معنوية، أو كيان آخر أُسس أو أُنشئ بموجب التشريعات المطبقة لدى أحد الطرفين المتعاقدين، سواء أكان ذلك لأغراض الربح أم لا، وسواء أكان ذلك الكيان كياناً خاصاً أم كياناً تملكه الدولة أو تسيطر عليه، ويشمل ذلك أي منشأة تجارية أو صندوق ائتمان أو شراكة أو مؤسسة فردية أو مشروع مشترك أو منظمة أو منشأة تجارية أو فرع، خاضعة للفقرة (رابعاً) من هذه المادة.

سادساً : "أنشطة استثمارية" تشغيل الاستثمارات أو إدارتها أو صيانتها أو استخدامها أو التمتع بها أو بيعها، أو غير ذلك من التصرفات الأخرى الخاصة بالاستثمارات.

سابعاً : "عملة قابلة للتحويل": العملة التي يحددها صندوق النقد الدولي بموجب أحكام اتفاقية الصندوق.

ثامناً : "إقليم" بالنسبة للمملكة العربية السعودية: المناطق التي يمارس طرف متعاقد بشأنها حقوقاً أو ولاية سيادية بموجب القانون الدولي، ويشمل المناطق الاقتصادية الخاصة والجرف القاري بالقدر الذي يسمح به القانون الدولي للطرف المتعاقد.

وبالنســبة لجمهورية العراق: هو الأراضي والمياه الداخلية والبحر الإقليمي التي تتمتع فيها بالســيادة الإقليمية والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة حيث تمارس حقوق السيادة طبقاً للقانون الدولي العام.

تاســـعاً: "العائدات": المبالغ المتحققة من الاســتثمارات، وعلى وجه خاص الأرباح، ومكاســب رأس المال، والأرباح الموزعة، والإتاوات، والرسوم، ولا يؤثر أي تبديل في الشكل الذي تستثمر به الأصول - أو يعاد استثمارها - على تصنيفها الاستثماري، بشرط ألا يتعارض هذا التبديل مع تشريعات الطرف المتعاقد الذي تستثمر فيه تلك الأصول أو يعاد استثمارها.

المادة الثانية

لا تسري أحكام هذه الاتفاقية على ما يأتي:

١- الإعانات أو المنح التي يقدمها أحد الأطراف حصرياً للمستثمرين المحليين والاستثمارات المحلية أو أي شرط مرتبط بتسلم هذه الإعانات أو المنح أو استمرار تلقيها.

٢- التشريعات أو السياسات التي تحكم المناقصات الحكومية للخدمات المشتراة لأغراض حكومية، وليس من أجل بيعها تجارياً، أو من أجل استخدامها في توريد خدمات البيع التجاري.

٣- المسائل الضريبية، ولمزيد من اليقين:

أ- لا تمنع أحكام المادة (الثالثة) من هذه الاتفاقية أياً من الطرفين المتعاقدين من التفريق بين المعاملات الممنوحة وفقاً لتشريعاته المتعلقة بالضرائب.

ب- لا تُفسر المادة (الثالثة) من هذه الاتفاقية بأنها تلزم أحد الطرفين المتعاقدين بمنح مستثمري الطرف المتعاقد الآخر مزايا ضريبية خاصة ممنوحة لمستثمري طرف آخر غير متعاقد، على أساس المعاملة بالمثل مع ذلك الطرف الآخر غير المتعاقد أو بموجب أي اتفاقية ضريبية سارية المفعول بين الطرف المتعاقد الأول والطرف غير المتعاقد.

المادة الثالثة

١- يشجع كل طرف متعاقد استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر بقدر الإمكان، ويسمح بدخول تلك الاستثمارات، مع مراعاة حقوق الطرف المتعاقد المضيف للاستثمار في ممارسة سلطاته وفقاً لتشريعاته المطبقة بما في ذلك التشريعات ذات الصلة بالملكية والسيطرة والرقابة على مشاريع الاستثمار الأجنبية.

٢- يمنح كل طرف متعاقد مســـتثمري الطرف المتعاقد الآخر واســـتثماراتهم - بمجرد السماح بدخول الاستثمارات وفقاً لتشريعاته - معاملة لا تقل أفضلية عن تلك التي يمنحها - في ظروف مماثلة - لمستثمريه واستثماراتهم فيما يتعلق بالأنشطة الاستثمارية.

٣- يمنح كل طرف متعاقد لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر واستثماراتهم معاملة لا تقل أفضلية عن تلك التي يمنحها - في ظروف مماثلة - لمستثمري دولة أخرى ليست طرفاً في هذه الاتفاقية واستثماراتهم فيما يتعلق بالأنشطة الاستثمارية.

٤- بصرف النظر عما ذكر في الفقرة (٣) من هذه المادة لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يمنح مستثمري الطرف المتعاقد الآخر واستثماراتهم معاملة تفضيلية أو تمييزية بمقتضى عضوية الطرف المتعاقد الأول في اتحاد جمركي أو اقتصادي أو سوق مشتركة أو منطقة تجارة حرة مع طرف غير متعاقد.

٥- يمنح كل طرف متعاقد مستثمري الطرف المتعاقد الآخر معاملة لا تقل أفضلية عن تلك التي يمنحها - في - ظروف مماثلة - لمستثمريه أو مستثمري دولة أخرى ليست طرف في هذه الاتفاقية فيما يتعلق باللجوء إلى القضاء والمحاكم الإدارية واللجان بجميع درجات اختصاصها، سواء كان ذلك للمطالبة بحقوق أولئك المستثمرين أو الدفاع عنها.

٦- لا يســري شــرط الدولة الأكثر رعاية على تسوية نزاعات الاستثمار. ولمزيد من اليقين، عندما تتضمن معاهدات الاستثمار الدولية الأخرى والاتفاقات التجارية الأخرى إجراءات لحل نزاعات الاستثمار بين المستثمرين والدول، وكذلك عندما تتضمن معاهدات الاستثمار الدولية الأخرى والاتفاقات التجارية الأخرى التزامات جوهرية، فإن ذلك لا يعد في حد ذاته معاملة تفضيلية ــ بحسب ما أشُير إليه في هذه المادة من هذه الاتفاقية - ومن ثم فإنها لا تؤدي إلى خرق هذه المادة من هذه الاتفاقية.

٧- يمنح كل طرف متعاقد مستثمري الطرف المتعاقد الآخر الذين تلحق باستثماراتهم لدى الطرف المتعاقد الآخر خسائر أو أضرار نتيجة للحرب أو أي نزاع مسلح، أو حالة طوارئ مثل الثورة أو التمرد أو الاضطرابات المدنية أو أي حدث آخر مماثل لدى الطرف الأول، فيما يتعلق برد الاستثمار إلى ما كان عليه أو التعويض عن الخسائر أو الأضرار أو أي تسوية أخرى؛ معاملة لا تقل أفضلية عن المعاملة التي يمنحها هذا الطرف الأخير مستثمريه أو مستثمري طرف غير متعاقد.

المادة الرابعة

١- يمنح كل طرف متعاقد - في إقليمه - استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر معاملة تتفق مع - التشريعات الوطنية شاملةً المعاملة العادلة والمنصفة والحماية والأمن الكاملين.

٢- يعد الطرف المتعاقد مخالفاً للمعاملة العادلة والمنصفة - المُشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة - حينما تشكل التدبير أو مجموعة التدابير:

أ - الحرمان من العدالة في الإجراءات الجنائية أو المدنية أو الإدارية.

ب- الإخلال الجوهري للإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك الإخلال الأســاســي بالشــفافية والعقبات التي تحول دون الوصول الفعال إلى العدالة في المسائل القضائية والإجراءات الإدارية.

ج - أي تعسف ظاهر.

د - المضايقة والإكراه أو إساءة استخدام السلطة، أو أي سلوك سيء مُماثل.

هـــــ- خرق أي عنصر آخر من التزام المعاملة العادلة والمنصفة التي اعتمدها الطرفين المتعاقدين وفقاً للفقرة (٣) من هذه المادة.

٣- يقوم الطرفان المتعاقدان بناء على طلب من أحدهما بتحديد محتوى الالتزام بتوفير معاملة عادلة ومنصفة لضمان فهمهما.

٤- لا يُشكل الإخلال بأي بند آخر من أحكام هذه الاتفاقية أو أي اتفاق دولي آخر إخلالاً بهذه المادة.

المادة الخامسة

١- يعد المستثمر الذي يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين وجنسية الدولة المضيفة مواطنا لتلك الدولة لأغراض تطبيق أحكام هذه الاتفاقية.

٢- لا يعوض المستثمر عن المطالبات أو المنازعات الناشئة عن الاحداث التي وقعت قبل دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.

المادة السادسة

١- يلتزم مستثمرو كل من الطرفين المتعاقدين بتشغيل الأيدي العاملة المحلية في المشاريع الاستثمارية المقامة في الدولة المضيفة وفقاً لتشريعاتها.

٢- للمستثمر التأمين على المشروع الاستثماري لدى أي شركة تأمين تابعة للدولة المضيفة او لأية دولة أخرى يراها ملائمة.

المادة السابعة

١- على كل طرف متعاقد – بالقدر الممكن عملياً – المبادرة إلى نشر تشريعاته وإجراءاته وأحكامه الإدارية والأحكام القضائية العامة، وكذلك الاتفاقيات الدولية التي تتعلق بالأنشطة الاستثمارية أو تؤثر فيها.

٢- على كل طرف متعاقد – عند طلب الطرف المتعاقد الآخر ذلك – سرعة الإجابة على الاستفسارات المحددة، وتزويد الطرف المتعاقد الآخر بمعلومات عن الأمور الموضحة في الفقرة (١) من هذه المادة.

٣- لا تُفسر الأحكام الواردة في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة بأنها تلزم أياً من الطرفين المتعاقدين بإفشاء معلومات سرية يمكن أن يؤدي الإفصاح عنها إلى إعاقة تطبيق القانون أو الإضرار بالمصلحة العامة أو انتهاك الخصوصية أو الإضرار بالمصالح التجارية المشروعة.

المادة الثامنة

على كل طرف متعاقد تسهيل إجراءات الدخول وإصدار تأشيرات الدخول والإقامة المؤقتة أو الدائمة – وفقاً لتشريعاته – للأشخاص ذوي الصفة الطبيعية المتمتعين بجنسية الطرف المتعاقد الآخر الذين يرغبون في دخول إقليم الطرف المتعاقد الأول والبقاء فيه لغرض إقامة أنشطة استثمارية.

المادة التاسعة

١- لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين نزع ملكية¹ – بحسب تعريف نزع ملكية المنصوص عليه في الملحق (أ) من هذه الاتفاقية – استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر أو تأميمها أو اتخاذ أي إجراء يرقى إلى مستوى التأميم أو نزع الملكية (المشار إليه فيما بعد بـ "نزع الملكية") إلا عندما يتحقق في نزع الملكية الشروط الآتية:

أ- أن يكون ذلك للمنفعة والمصلحة العامتين.

ب- الا تكون تمييزية.

ج- أن تكون مقابل تعويض عاجل ومنصف وفعال وفقاً للفقرات (٢) و(٣) و(٤) و(٥) من هذه المادة.

د- أن تكون وفقاً للإجراءات القانونية ولأحكام المادة (الرابعة) من هذه الاتفاقية.

٢- يكون التعويض مساوياً للقيمة السوقية العادلة للاستثمار الذي نزع ملكيته في التاريخ الذي تم فيه الإعلان العام عن نزع الملكية، أو الذي حدث فيه نزع الملكية، أيهما أسبق. ويجب الا ينتج عن شيوع العلم بنزع الملكية مسبقاً أي تغير يكون قد حدث في القيمة السوقية العادلة.

٣- يُدفع التعويض دون تأخير مشتملاً على معدل عائد يحتسب على أساس معدل العائد السائد في السوق من تاريخ نزع الملكية وحتى وقت الدفع، ويجب أن يكون هذا التعويض قابلاً للتحصيل وتحويله للغير أو التحويل إلى أي عملة من العملات المستخدمة المحددة في أحكام اتفاقية صندوق النقد الدولي بلا قيود، بسعر الصرف السائد في السوق في تاريخ نزع الملكية.

٤- دون الإخلال بأحكام المادة (الثالثة عشر) من هذه الاتفاقية يكون للمستثمرين المتضررين بنزع الملكية الحق في اللجوء للمحاكم العامة أو المحاكم أو الهيئات الإدارية للطرف المتعاقد الذي قام بنزع الملكية؛ لطلب إعادة النظر السريع في قضائهم والتعويض وفقاً للمبادئ المبينة في هذه المادة.

٥- يستند تقييم التعويض العادل والمناسب إلى التوازن العادل بين المصلحة العامة ومصلحة المتضررين مع مراعاة جميع الظروف ذات الصلة، ومراعاة الاستخدام الحالي والسابق للممتلكات، وتاريخ الاستحواذ والقيمة السوقية العادلة للممتلكات، والغرض من نزع الملكية، ومقدار الأرباح السابقة التي حققها المستثمر الأجنبي من خلال الاستثمار ومدة الاستثمار.

المادة العاشرة

إذا دفع طرفٌ متعاقد – أو الجهة التي حددها – مبلغاً لأي مستثمر – بموجب تعويض أو ضمان أو عقد تأمين لاستثماره لدى الطرف المتعاقد الآخر للأضرار الناتجة عن خسائر غير تجارية، فعلى الطرف المتعاقد الآخر الإقرار بتحويل أي حق أو مطالبة لذلك المستثمر – تم على أساسها دفع ذلك المبلغ – إلى الطرف المتعاقد الأول أو الجهة التي حددها، الاقرار بحق الطرف المتعاقد الأول أو الجهة التي حددها – بمقتضى مبدأ الحلول – في ممارسة ذلك الحق أو تلك المطالبة بقدر الحق الأصلي نفسه أو المطالبة الأصلية لذلك المستثمر. أما بالنسبة للمبلغ الذي يُدفع للطرف المتعاقد الأول أو الجهة التي حددها بموجب ذلك التحويل للحقوق أو المطالبات؛ فتطبق أحكام المواد (الثالثة فقرة ٧) و(التاسعة) و(الحادية عشرة) من هذه الاتفاقية وفقاً للحالة.

¹ تفسر نزع الملكية وفقاً للملحق (أ) من هذه الاتفاقية.

المادة الحادية عشر

١- يضمن كل طرف متعاقد أن جميع التحويلات للمدفوعات المتعلقة باستثمارات أحد مستثمري الطرف المتعاقد الآخر يمكن أن تتم بحرية لدى الطرف المتعاقد وإليه دون تأخير وفقاً للتشريعات الوطنية بعد سداد الديون المترتبة عليه، وتشمل تلك التحويلات على سبيل المثال لا الحصر:

أ- رأس المال الابتدائي والمبالغ الإضافية الخاصة بالمحافظة على حجم الاستثمارات أو زيادتها

ب- جميع الأرباح والمكاسب الرأس مالية والأرباح الموزعة والإتاوات والرسوم وغيرها من المداخيل والإيرادات الجارية الأخرى المتعلقة بالاستثمار.

ج- المبالغ المسددة بموجب عقد، شاملةً أقساط القروض ذات الصلة بالاستثمارات.

د- الإيرادات المتحققة من تصفية الاستثمار أو بيعه كله أو جزء منه.

هـ - مكاسب العاملين ورواتبهم المتعاقد معهم في الخارج الذين يمارسون أعمالاً تتعلق بالاستثمارات.

و- المبالغ المدفوعة وفقاً لأحكام المادتين (التاسعة) و(الثالثة فقرة ٧) من هذه الاتفاقية.

ز- المبالغ الناشئة عن تسوية نزاع وفقاً للمادة (الثالثة عشرة) من هذه الاتفاقية.

٢- يضمن كل طرف متعاقد ـ أيضاً ـ أن هذه التحويلات سوف تتم دون تأخير وبعملات قابلة للتحويل وبسعر الصرف السائد في السوق في تاريخ التحويل، وفي حالة عدم توفر سعر صرف سائد في السوق فإن سعر الصرف يكون هو ذلك السعر الحاصل من مجموع الأسعار التي يطبقها صندوق النقد الدولي لتحويل العملات المعنية إلى حقوق سحب خاصة.

٣- بصرف النظر عما ورد في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة، يجوز لأي طرف متعاقد تأخير التحويل أو الامتناع عنه بتطبيق تشريعاته المنصفة وغير التمييزية وبحسن نية والتي تتعلق بالآتي:

أ- حالات الإفلاس أو الإعسار أو حماية حقوق الدائنين.

ب- إصدار الأوراق المالية أو تداولها أو التعامل بها.

ج- الجرائم الجنائية أو الجزاءات.

د- الإلزام بالأوامر أو الأحكام الصادرة في دعاوى قضائية.

٤- أي مبلغ يُسدد على سبيل التسوية على النحو المشار إليه في المادة (الثالثة فقرة ٧)، يجب أن يكون قابلاً للتحصيل وتحويله للغير أو التحويل إلى أي عملة أخرى من العملات القابلة للتحويل بلا قيود، بسعر الصرف السائد في السوق.

المادة الثانية عشر

١- أي نزاع لم يتم تسويته بين الطرفين المتعاقدين حيال تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها، بالطرق الودية المباشرة أو بالوساطة أو بالتوفيق بصورة مرضية خلال ستة أشهر، يجب أن يحال إلى هيئة تحكيم لاتخاذ قرار في شانه. على أن تشكل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين (مالم يتفق الطرفان المتعاقدان كتابةً على خلاف ذلك) يعين كل طرف متعاقد محكماً خلال مدة ستين (٦٠) يوماً من تاريخ استلام اي من الطرفين المتعاقدين إبلاغاً من الطرف المتعاقد الآخر يطلب فيه عرض موضوع النزاع على التحكيم، ويتفق المحكمان المختاران على ذلك النحو على المحكم الثالث الذي يكون رئيساً لهيئة التحكيم وذلك خلال مدة ثلاثين (٣٠) يوماً أخرى، بشرط الا يكون المحكم الثالث من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين.

٢- في حالة عدم مراعاة المدد الزمنية المنصوص عليها في الفقرة (١) أعلاه، جاز لأي من الطرفين المتعاقدين، في حالة عدم وجود ترتيب آخر، دعوة رئيس محكمة العدل الدولية لإجراء التعيينات اللازمة. فإذا كان الرئيس من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين أو كان هناك ما يحول دون قيامه بالوظيفة المذكورة، فيقوم نائب الرئيس بإجراء التعيينات اللازمة، وإذا كان نائب الرئيس من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين أو كان هناك ما يحول دون قيامه ـ ايضاً ـ بالمهمة المذكورة فيتولى عضو المحكمة التالي له في الأقدمية والذي ليس من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين، إجراء التعيينات اللازمة.

٣- على هيئة التحكيم التوصل إلى قراراتها خلال مدة معقولة بأغلبية الأصوات، وتكون هذه القرارات نهائية وملزمة.

٤- يتحمل كل طرف متعاقد تكاليف المحكم الذي قام بتعيينه وتكاليف تمثيله في إجراءات التحكيم، ويتحمل الطرفان المتعاقدان بالتساوي تكاليف قيام رئيس هيئة التحكيم بواجباته وغيرها من التكاليف الأخرى المتبقية.

المادة الثالثة عشر

١- لأغراض هذه المادة، فإن النزاع الاستثماري هو نزاع ينشا بين طرف متعاقد ومستثمر الطرف المتعاقد الآخر الذي تكبد خسارة أو لحق به ضرر بسبب ادعاء بانتهاك أي حق ممنوح بموجب هذه الاتفاقية أو ناشئ عنه فيما يتعلق باستثمارات ذلك المستثمر.

٢- ليس في هذه الاتفاقية نص يُفسر بأنه يمنع مستثمراً طرفاً في نزاع استثماري (يشار إليه في هذه المادة باسم "المستثمر المتنازع") من اللجوء إلى طلب تسوية إدارية أو قضائية لدى الطرف المتعاقد الذي هو طرف في ذلك النزاع الاستثماري (المشار إليه في هذه المادة باسم "الطرف المتنازع").

٣- يُسوى النزاع الاستثماري ودياً بقدر الإمكان من خلال التشاور والتفاوض بين المستثمر المتنازع والطرف المتنازع (المشار إليهما في هذه المادة باسم "الطرفين المتنازعين").

٤- إذا تعذرت تسوية أي نزاع استثماري ودياً خلال (ستة) أشهر من تاريخ طلب المستثمر المتنازع للتشاور والتفاوض كتابياً، ويعد استنفاذ طرق المراجعة الداخلية، وإذا لم يقدم المستثمر المتنازع موضوع النزاع الاستثماري للبت فيه من المحاكم أو الهيئات الإدارية للطرف المضيف للاستثمار، فيجوز للمستثمر المتنازع عرض النزاع على إحدى جهات الصلح أو التحكيم الدولية الآتية:

أ- محكمة الاستثمار العربية.

ب- التحكيم وفقاً لقواعد التحكيم الخاصة بلجنة الأمم المتحدة للقانون التجارة الدولية (الاونسترال).

ج- أي طريقة من طرق التحكيم وفقاً لقواعد التحكيم الأخرى يتم الاتفاق عليها مع الطرف المتنازع.

١- إذا عرض النزاع الاستثماري على محكمة مختصة لدى الطرف المتعاقد المعني، فلا يجوز للمستثمر المتنازع أن يلجأ في الوقت نفسه إلى التحكيم في الفقرة (٤) من هذه المادة. وذلك بالتزامن مع تسوية النزاع الاستثماري ذاته. يكون الحكم الذي تصدره المحكمة المختصة – المذكورة آنفاً – ملزماً ولا يخضع لأي استئناف خلاف ما هو منصوص عليه في تشريعات الطرف المتعاقد.

٢- يخضع التحكيم المذكور في الفقرة (٤) من هذه المادة لقواعد التحكيم المتعارف عليها باستثناء القدر المعدل في هذه المادة.

٣- على المستثمر المتنازع الذي ينوي عرض موضوع النزاع الاستثماري على الصلح أو التحكيم وفقاً للفقرة (٤) من هذه المادة ان يبلغ الطرف المتنازع كتابياً بنيته قبل (٩٠) يوماً على الأقل من تاريخ تقديم طلبه مضمناً ذلك الإبلاغ البيانات الآتية:

أ- اسم المستثمر المتنازع وعنوانه.

ب- الإجراءات المحددة التي اتخذها الطرف المتنازع، مع ملخص للوقائع والأساس القانوني الذي يستند إليه النزاع ــــ بما يكفي لعرض المشكلة بوضوح ــــ بما في ذلك الالتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية والمدعى بمخالفتها.

ج- إجراء الصلح أو التحكيم الموضح في الفقرة (٤) من هذه المادة الذي سوف يختاره المستثمر المتنازع.

د- التعويض المطلوب وقيمته التقريبية عن الخسائر والأضرار المدعى بها.

٨- يوافق كل طرف متعاقد على قيام المستثمر المتنازع بعرض النزاع الاستثماري على الصلح أو التحكيم الموضح في الفقرة (٤) من هذه المادة والذي اختاره المستثمر المتنازع.

٩- بصرف النظر عما ورد في الفقرة (٨) من هذه المادة، فإنه لا يجوز عرض النزاع الاستثماري على الصلح أو التحكيم على النحو المبين في الفقرة (٤) من هذه المادة إذا مضت أكثر من خمس سنوات من تاريخ علم المستثمر المتنازع أو ضرورة علمه أولاً، أيهما أقرب، بتعرضه للخسارة أو الضرر على النحو المشار إليه بالفقرة (١) من هذه المادة.

١٠- ما لم يتفق الطرفان المتنازعان على غير ذلك، تُشكل هيئة التحكيم المشار إليها في الفقرة (٤/ج) من هذه المادة من ثلاثة محكمين، يعين كل طرف محكماً، ويتفق الطرفان على تعيين المحكم الثالث الذي سيكون رئيساً لهيئة التحكيم. وإذا لم يعين الطرفان المتنازعان محكماً أو محكمين خلال (تسعين) يوماً من تاريخ عرض النزاع الاستثماري على التحكيم؛ جاز لأي من الطرفين المتنازعين أن يطلب من الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة في لاهاي إجراء التعيينات اللازمة. فإذا كان الأمين من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين أو كان هناك ما يحول دون قيامه بالوظيفة المذكورة، فيقوم نائبه بإجراء التعيينات اللازمة، وإذا كان نائبه من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين أو كان هناك ما يحول دون قيامه بالوظيفة المذكورة، فيتولى عضو المحكمة التالي له في الأقدمية والذي ليس من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين، إجراء التعيينات اللازمة، مع مراعاة ما قضت به الفقرتان (١١) و (١٢) من هذه المادة.

١١- ما لم يتفق الطرفان المتنازعان على غير ذلك، لن يكون المحكم الثالث من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين، ولن يكون محل إقامته في دول من أي طرف متعاقد، ولن يكون موظفاً لدى أي من الطرفين المتنازعين، والا يكون له تعامل مع النزاع الاستثماري بأي صفة.

١٢- في حالة التحكيم المشار إليها في الفقرة (٤/ج) من هذه المادة، يجوز لكل من الطرفين المتنازعين أن يحدد ثلاث جنسيات – حداً أقصى – لا يكون المحكمون من حامليها، وفي هذه الحالة يجب على الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة في لاهاي الا يُعين محكماً حاملاً لأي من الجنسيات التي حددها اي من الطرفين المتنازعين.

١٣- ما لم يتفق الطرفان المتنازعان على خلاف ذلك، تعقد جلسات التحكيم في دولة عضو في اتفاقية نيويورك.

١٤- (تفصل هيئة التحكيم المشكلة وفقاً للفقرة (٤) من هذه المادة في الأمور محل النزاع الاستثماري وفقاً لهذه الاتفاقية).

١٥- يكون القانون الواجب التطبيق قانون محل تنفيذ العقد ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

١٦- يقدم الطرف المتنازع للطرف المتعاقد الآخر الآتي:

أ- إشعاراً كتابياً بالمطالبة المعروضة على التحكيم في موعد اقصاه (٣٠) يوماً من تاريخ تقديم المطالبة.

ب - صور من المذكرات والادعاءات المقدمة للتحكيم.

١٧- يجوز للطرف المتعاقد غير المتنازع ــــ بموجب إبلاغ كتابي للطرفين المتنازعين ــــ أن يعرض على هيئة التحكيم رأيه حول تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها.

١٨- يجوز لهيئة التحكيم أن تأمر بإجراء مؤقت لحماية حقوق المستثمر المتنازع والمحافظة عليها، أو لتسهيل سير إجراءات التحكيم، ويشمل ذلك إصدار أمر لحماية الأدلة التي بحوزة أي من الطرفين المتنازعين أو تحت سيطرته. ولا يجوز لهيئة التحكيم إصدار أمر بالحجز أو بمنع تطبيق الإجراء المدعى بأنه يمثل الانتهاك المشار إليه في الفقرة (١) من هذه المادة.

١٩- يجب أن يشتمل القرار الصادر من هيئة التحكيم على الآتي:

أ- الحكم بوجود انتهاك أو عدم وجوده من جانب الطرف المتنازع لأي التزام نصت عليه هذه الاتفاقية في مواجهة المستثمر المتنازع واستثماراته.

ب- الإجراء التصحيحي في حالة وجود ذلك الانتهاك، على أن يقتصر هذا الإجراء التصحيحي على أحد الأمرين التاليين أو كليهما معاً:

١- دفع تعويضات نقدية مشتملة على معدل عائد سار.

٢- رد الممتلكات إلى ما كانت عليه، وفي هذه الحالة يجب أن ينص القرار التحكيمي على أنه يمكن للطرف المتنازع أن يسدد تعويضات نقدية مشتملة على معدل عائد سارٍ بدلاً من رد الممتلكات إلى ما كانت عليه.

ويجوز أن ينص القرار التحكيمي أيضاً على سداد التكاليف الأخرى وفقاً لقواعد التحكيم السارية.

٢٠- يكون القرار الصادر وفقاً للفقرة (١٩) من هذه المادة قراراً نهائياً وملزماً للطرفين المتنازعين، وعلى الطرف المتنازع تنفيذ أحكام ذلك القرار دون تأخير واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذه وفقاً لتشريعاته ذات العلاقة.

٢١- لا يمنح أي من الطرفين المتعاقدين حماية دبلوماسية ولا يرفع دعوى دولية بخصوص نزاع استثماري وافق الطرف المتعاقد الآخر ومستثمرٍ تابع للطرف المتعاقد الأول على عرضه – أو قاما بالفعل بعرضه – على التحكيم على النحو المبين في الفقرة (٤) من هذه المادة، إلا إذا لم يمتثل ويلتزم الطرف المتعاقد الآخر بالقرار التحكيمي الصادر في شان ذلك النزاع. وتحقيقاً لأغراض هذه الفقرة فإن الحماية الدبلوماسية لن تشمل تحركات دبلوماسية غير رسمية لغرض تسهيل تسوية النزاع الاستثماري.

٢٢- يعد المستثمر الذي يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين وجنسية الدولة المضيفة مواطنا لتلك الدولة لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة.

المادة الرابعة عشر

١- يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين الاستمرار في إجراءات لا تتفق مع التزاماته المنصوص عليها في المادة (الحادية عشر) من هذه الاتفاقية المتعلقة بالمعاملات الرأس مالية عبر الحدود في الحالات الآتية:

أ- حدوث مشاكل خطيرة تتعلق بميزان المدفوعات أو مشاكل مالية خارجية خطيرة أو ظهور ما يهدد بحدوث تلك المشاكل.

ب- الظروف الاستثنائية التي تسبب حركة رؤوس الأموال فيها حدوث ـ أو التهديد بحدوث ـ مشاكل خطيرة لإدارة شؤون الاقتصاد الكلي وبخاصة السياسات المتعلقة بالنقد وسعر الصرف.

٢- يجب مراعاة الآتي في الإجراءات المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة:

أ- أن تكون متوافقة مع أحكام اتفاقية صندوق النقد الدولي ما دام أن الطرف المتعاقد المتخذ لتلك الإجراءات طرف في أحكام الاتفاقية المذكورة.

ب- ألا تتجاوز الحد الضروري اللازم لمعالجة الظروف المبينة في الفقرة (١) من هذه المادة.

ج- أن تكون مؤقتة وأن يتوقف العمل بها فور سماح الظروف بذلك.

د- أن يُبلغ بها الطرف المتعاقد الآخر على وجه السرعة.

هـ - ألا تلحق أضرار ـ غير ضرورية ـ بالمصالح التجارية والاقتصادية والمالية للطرف المتعاقد الآخر.

٣- ليس في هذه الاتفاقية ما يمكن اعتباره أنه يغير الحقوق التي يتمتع بها أي من الطرفين المتعاقدين أو ما عليه من التزامات بصفته طرفاً في اتفاقية صندوق النقد الدولي.

المادة الخامسة عشر

١- بصرف النظر عن أي حكم آخر في هذه الاتفاقية، لأي من الطرفين المتعاقدين اتخاذ إجراءات تتعلق بخدمات مالية لأسباب معقولة ومسوغة بما في ذلك إجراءات حماية المستثمرين والمودعين وحاملي وثائق التأمين أو الأشخاص الدائنين لمنشأة تجارية تقدم خدمات مالية، أو لضمان استقرار نظامه المالي وسلامته.

٢- في الحالات التي يتخذ فيها طرف متعاقد أي إجراء ـ وفقاً للفقرة (١) من هذه المادة ـ يتعارض مع الالتزامات التي نصت عليها أحكام هذه الاتفاقية، على ذلك الطرف المتعاقد عدم استخدام ذلك الإجراء وسيلةً للتهرب من التزاماته.

المادة السادسة عشر

١- لا تحتوي هذه الاتفاقية على ما يمكن تفسيره بأنه ينتقص من الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في اتفاقيات متعددة الأطراف تتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية ويكون الطرفان المتعاقدان من أطرافها.

٢- لا تحتوي هذه الاتفاقية على ما يمكن تفسيره بأنه يلزم أياً من الطرفين المتعاقدين بمنح مستثمري الطرف المتعاقد الآخر واستثماراتهم المعاملة نفسها لمستثمري طرف آخر غير متعاقد واستثماراتهم بموجب اتفاقيات متعددة الأطراف وتتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية ويكون الطرف المتعاقد الأول طرفاً فيها.

٣- على الطرفين المتعاقدين مراعاة توفير الحماية الكافية والفعالة لحقوق الملكية الفكرية والمسارعة إلى التشاور مع بعضهما البعض لهذا الغرض بناءً على طلب أي منهما، وبناءً على نتيجة ذلك التشاور يتخذ كل طرف متعاقد، وفقاً لتشريعاته السارية، الإجراءات المناسبة للتخلص من العوامل التي يُرى أنها تؤثر سلباً على الاستثمارات.

المادة السابعة عشر

١- يقوم الطرفان المتعاقدان بإنشاء لجنة عمل للاستثمار تتمثل المهمة الرئيسة لها في مناقشة أي مسألة متعلقة بالاستثمار ذات الصلة بهذه الاتفاقية.

٢- يتم الاتفاق على المهمات التفصيلية للجنة من قبل الطرفين المتعاقدين.

٣- تجتمع اللجنة عند الضرورة بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين.

٤- على كل من الطرفين المتعاقدين النظر بعين الاعتبار وإتاحة فرصة كافية للتشاور حيال تلك الإقرارات التي قد يقدمها الطرف المتعاقد الآخر في شأن أي أمر يؤثر على إعمال أحكام هذه الاتفاقية وتنفيذها.

المادة الثامنة عشر

للطرفين المتعاقدين التشاور خلال خمس سنوات من دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ من أجل مراجعتها واتخاذ ما يلزم من إجراءات إضافية تحقق مزيداً من التشجيع والحماية للاستثمارات.

المادة التاسعة عشر

يدرك الطرفان المتعاقدان عدم ملاءمة تشجيع مستثمري الطرف المتعاقد الآخر على الاستثمار عن طريق التساهل في الإجراءات المتعلقة بسلامة البيئة، وبناءً على ذلك يجب على كل طرف متعاقد ألا يتغاضى عن الإجراءات البيئية أو ينتقص منها بوصفها وسيلة لتشجيع مستثمري الطرف المتعاقد الآخر على إقامة الاستثمارات أو تملكها أو التوسع فيها.

المادة العشرون

١- يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يحرم أحد مستثمري الطرف المتعاقد الآخر واستثماراته - الذي يكون منشأة تجارية للطرف المتعاقد الآخر - من منافع هذه الاتفاقية، إذا كانت تلك المنشأة التجارية مملوكة لمستثمر دولة أخرى غير طرف في هذه الاتفاقية أو خاضعة لسيطرته وكان الطرف المتعاقد الذي طبق ذلك الحرمان متصفاً بالآتي:

أ- ليس بينه وبين ذلك الطرف غير المتعاقد علاقات دبلوماسية.

ب- يطبق إجراءات خاصة بذلك الطرف غير المتعاقد تحظر التعامل مع تلك المنشأة التجارية، أو أن تلك الإجراءات يمكن أن تنتهك في حالة استفادة تلك المنشأة التجارية أو استثماراتها من منافع هذه الاتفاقية.

٢- يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين - بموجب إبلاغ مسبق وبعد التشاور - أن يحرم أحد مستثمري الطرف المتعاقد الآخر واستثماراته - الذي يكون منشأة تجارية للطرف المتعاقد الآخر - من منافع هذه الاتفاقية إذا كانت تلك المنشأة التجارية مملوكة لمستثمر دولة أخرى غير طرف في هذه الاتفاقية أو خاضعة لسيطرته، وليس لتلك المنشأة التجارية أنشطة تجارية كبيرة لدى الطرف المتعاقد الآخر.

المادة الحادية والعشرون

مع مراعاة عدم تطبيق التدابير - الواردة في هذه المادة - بطريقة تشكل وسيلة للتمييز التعسفي أو التمييز غير المسوغ بين الأطراف الذين لديهم ظروف مماثلة أو قيود على تدفقات الاستثمار؛ لا يُفسر أي شيء في هذه الاتفاقية لمنع تبني أو تطبيق أي طرف من التدابير التي تعد ضرورية للأسباب الآتية:

١ ـ لحماية الأمن القومي والأخلاق العامة.

٢ ـ لحماية حياة أو صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات.

٣ ـ لضمان فرض أو جمع الضرائب المباشرة بصورة عادلة أو فعالة فيما يتعلق باستثمارات أو مستثمرين من الطرفين.

٤ ـ لضمان الامتثال للتشريعات التي لا تتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية بما في ذلك تلك المتعلقة بالآتي:

أ ـ منع الممارسات الخادعة والاحتيالية أو للتحلل من التزاماته بموجب هذه الاتفاقية.

ب ـ حماية خصوصية الأفراد فيما يتعلق بمعالجة ونشر البيانات الشخصية وحماية سرية السجلات والحسابات الفردية.

ج ـ السلامة.

د ـ فرض حماية الكنوز الوطنية ذات القيمة الفنية أو التاريخية او الأثرية.

هـ ـ المحافظة على الموارد الطبيعية المستهلكة إذا أصبحت هذه التدابير فاعلة بالاقتران مع القيود المفروضة على الإنتاج أو الاستهلاك المحلي.

المادة الثانية والعشرون

لا يجوز تفسير أي شيء في هذه الاتفاقية من أجل أي مما يأتي:

١ـ مطالبة الطرف المتعاقد بالتزويد أو السماح بالوصول إلى أي معلومات يمثل إفشاؤها تعارضاً مع مصالحه الأمنية الأساسية.

٢ـ منع الطرف المتعاقد من تطبيق التدابير التي يراها بحسن نية لازمة لتنفيذ التزاماته بموجب ميثاق الأمم المتحدة فيما يتعلق بصيانة أو استعادة السلام الدولي أو الأمن، أو حماية الأمن الأساسي لمصالحه الخاصة، أو لمعالجة الأزمات الاقتصادية الخطيرة.

المادة الثالثة والعشرون

يتعاون الطرفان المتعاقدان لتعزيز الشفافية في سياسات وأنظمة الاستثمار والإجراءات ذات الصلة لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر واستثماراتهم، ويشمل ذلك ما يأتي:

١- توفير معلومات واضحة وحديثة عن إطار الاستثمار؛ أي التشريعات المطبقة على دخول وتشغيل الاستثمار الأجنبي في أراضي أي منهما.

٢- تكليف جهات ترويج الاستثمار الخاصة بالطرفين المتعاقدين للتلقي والإجابة على جميع الاستفسارات المتعلقة بسياسات الاستثمار وتشريعاته وتطبيقاته.

٣- توفير معلومات حول التغييرات في الإجراءات والمعايير المعمول بها واللوائح الفنية والمتطلبات المحددة الأخرى.

٤- تقديم دليل للمتطلبات والتعريفات، واضح المعايير لتقييم مقترحات الاستثمار.

المادة الرابعة والعشرون

١- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد (ثلاثين) يوماً من تاريخ آخر إشعار متبادل ـ عبر القنوات الدبلوماسية ـ يؤكد إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة لدخولها حيز النفاذ، وتظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة عشر (١٠) سنوات من تاريخ دخولها حيز النفاذ؛ وتظل سارية المفعول ما لم تُنه على النحو المبين في الفقرة (٢) من هذه المادة. وتطبق هذه الاتفاقية على جميع الاستثمارات الخاصة بمستثمري أي من الطرفين المتعاقدين لدى الطرف المتعاقد الآخر والمقامة ـ وفقاً للتشريعات السارية ـ لدى الطرف المتعاقد الآخر قبل دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.

٢- يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين ـ بموجب إبلاغ كتابي قبل عام من تاريخ انتهاء الاتفاقية ـ أن يبلغ الطرف المتعاقد الآخر برغبته في إنهاء هذه الاتفاقية بنهاية مدة السنوات العشر الأولى أو في أي وقت آخر لاحق.

٣- بالنسبة إلى الاستثمارات التي أقيمت قبل تاريخ إنهاء هذه الاتفاقية فإن أحكام هذه الاتفاقية تظل سارية عليها لمدة (١٠) سنوات من تاريخ إنهاء هذه الاتفاقية.

٤- لا تسري أحكام هذه الاتفاقية على الدعاوى والمطالبات الناشئة عن أحداث وقعت، أو مطالبات سويت، قبل دخولها حيز النفاذ.

تصديقاً على ما تقدم، وقع هذه الاتفاقية أدناه الممثلان اللذان فوضتهما بذلك حكومتا دولتيهما.

٥- وقعت هذه الاتفاقية في مدينة الرياض بتاريخ ١٢ شعبان ١٤٤٠هـ، الموافق ١٧ أبريل ٢٠١٩ م، من نسختين أصليتين باللغة العربية.

عن جمهورية العراق عن المملكة العربية السعودية

د. سامي رؤوف الأعرجي د. ماجد بن عبدالله القصبي

رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار وزير التجارة والاستثمار

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار

* * *

الملحق ١

(نزع الملكية)

يؤكد الطرفان فهمهما المشترك لما يأتي:

١- لا يمكن أن يشكل أي إجراء أو سلسلة من الإجراءات من جانب الطرف المتعاقد نزع ملكية -وفقاً للفقرة (١) من المادة (التاسعة) من الاتفاقية-ما لم يتعارض مع حق الملكية أو الممتلكات الملموسة أو غير الملموسة في الاستثمار.

٢- تتناول الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من الاتفاقية حالتين الحالة الأولى: هي نزع الملكية المباشر، حيث يتم تأميم الاستثمار أو نزع ملكيته بشكل مباشر من خلال النقل الرسمي للملكية أو نزع الملكية المباشرة.

الحالة الثانية: هي نزع الملكية الغير مباشر، حيث يكون لأي إجراء أو سلسلة من الإجراءات من جانب طرف متعاقد أثر مماثل لنزع الملكية المباشر دون النقل الرسمي للملكية أو نزع الملكية المباشر. وتفصيل ذلك على النحو الآتي:

(١) تحديد ما إذا كان الإجراء أو سلسلة الإجراءات من جانب الطرف متعاقد، في حالة محددة، تشكل نزع ملكية غير مباشر، ويتطلب دراسة حالة بحالة، واستقصاء قائماً على الحقائق ويأخذ بعين الاعتبار ـ من بين عوامل أخرى ـ الآتي:

أ- الأثر الاقتصادي للتشريع، على الرغم من حقيقة أن أي إجراء أو سلسلة من الإجراءات من جانب طرف متعاقد له أثر سلبي على القيمة الاقتصادية للاستثمار، والموقف بمفرده، لا يثبت وجود نزع ملكية غير مباشرة؛

ب- مدى تدخل التشريع في توقعات واضحة ومعقولة للاستثمار.

ج- طبيعة وهدف التشريع.

(٢) باستثناء الحالات النادرة، لا تشكل الإجراءات التنظيمية غير التمييزية من جانب طرف صُممت وطبقت لحماية أهداف الرعاية العامة المشروعة، مثل الصحة العامة والسلامة والبيئة، نزع ملكية غير مباشرة.

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.