بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم : (٣١٩)
وتاريخ : ١٤٤١/٥/١٢هـ
قرار مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٦٧٨٧ وتاريخ ١٤٤١/٣/١٢هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الخارجية رقم ٠٦٣٠٢٠-٤١-٠٠١ وتاريخ ١٤٤١/٣/١٠هـ، في شأن طلب سموه استكمال الإجراءات النظامية للموافقة على بروتوكول لتمديد الاتفاقية المبرمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا.
وبعد الاطلاع على البروتوكول المشار إليه.
وبعد الاطلاع على اتفاقية تعاون علمي وتقني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٨) وتاريخ ١٤٣٠/٩/١١هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (١١٥٥٦) وتاريخ ١٤٤١/٢/٢١هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٦٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٢٧١) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢٨هـ.
يقرر
الموافقة على بروتوكول لتمديد الاتفاقية المبرمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا، الموقع في مدينة واشنطن بتاريخ ١٤٤١/٣/٣هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٣١م، بالصيغة المرافقة.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
بروتوكول لتمديد الاتفاقية المبرمة
بين
حكومة المملكة العربية السعودية
و
حكومة الولايات المتحدة الأمريكية
بشأن التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا
إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية (المشار إليهما فيما يلي بـ "الطرفين")،
إدراكاً منهما بان الاتفاقية المبرمة بين حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وحكومة المملكة العربية السعودية بشأن التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا والموقعة في الرياض في 4 ذي الحجة، 1429هـ، الموافق 2 ديسمبر/ كانون الأول، 2008 م سوف ينتهي سريان مفعولها في 20 صفر، 1441هـ، الموافق 19 أكتوبر/ تشرين الأول، 2019 م،
قد اتفقتا على ما يلي:
المادة الأولى
يتم تمديد الاتفاقية المذكورة أعلاه لمدة 18 شهراً اعتباراً من 20 صفر، 1441هـ، الموافق 19 أكتوبر/ تشرين الأول، 2019 م.
المادة الثانية
يدخل هذا البروتوكول حيز النفاذ في تاريخ توقيع الطرفين عليه.
واثباتاً لما تقدم، قام الموقعان أدناه، المفوضان من قبل حكومتيهما حسب الأصول المرعية، بالتوقيع على هذا البروتوكول.
حُرر في واشنطن العاصمة، بتاريخ 31 أكتوبر/ تشرين الأول، 2019 م، الموافق 3 ربيع الأول، 1441 هـ، من نسختين متطابقتين باللغتين الإنجليزية والعربية، ويتساوى النصان في الحجية.
عن حكومة عن حكومة
المملكة العربية السعودية الولايات المتحدة الأمريكية
