آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكـرة تفـاهـم بين وزارة الثقافـة في المملكـة العـربيـة السع…

مذكـرة تفـاهـم بين وزارة الثقافـة في المملكـة العـربيـة السعـودية ومنظمـة الأمم المتحدة للتـربيـة والعلـم والثقـافـة (اليونسكو)

سارية مرسوم ملكي م/60 اعتُمدت ١٤٤١/٠٥/١٣هـ بين جهاز ومنظمة
تمنت المذكرة: مقدمة، الهدف، مجالات التعاون، التنفيذ، التنسيق، تسوية النزاع، الامتيازات والحصانات، السريان، المدة، الإنهاء، حررت المذكرة بتاريخ 1440/07/14هـ، الموافق 2019/03/21م.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

بتايت جي

الرقم: م /٦٠

التاريخ: ١٤٤١/٥/١٣فـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعوديسسه

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكـم، الصادر بـالامر الملحي رقـم 0/٩٠)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧د.

وبنا: على المادة (العشرين) من نظـام مجلـسى الـوذاء، الصادر بـالامر الملعـي رقـم 0/١٣)

اار

بتاريخ ١٤١٤I٣Iك.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من ثظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي ركم ٩١/١)

بتلري ٨٤١٢١٨١٢٧ف.

ويعد الاسن ملى قرار مجلسى الشورى رقم (٩/٦٧) بنارين ١٤٠١٣٣٠م.

ويسد الاعض على ترلر مجلس لونا. رهم د ١ بتارين :١٤٠١/٠/١مـ.

وسمنا بما هو آت:

م لء

الموافقة على مذكرة التفاهم بين ونارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ومنظمة الامم

المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، الموقعة بتـاريخ ٤٤٠/٧/١٤أف،

الموافق ٢٠١٩/٣/٢١ م، بالصينة المرافقة..

: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنيـة

المستقلة - كل فيما يخصبه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

لولا

ثانيا

بن

قرار رقم : (٣٢١)

وتاريخ : ١٤٤١/٥/١٢هـ

إلمكتنالجنيناليتعوهنن

الن انتالماتجيقظمرخة

والظلتففف

إن مجلس الوراء

بعد الاطـلاع علـى المعاملة الواردة من الـديوان الملكي برقم ٢٣٧٢٨

وتاريخ ١٤٤١/٤/١١ف، المشتملة على برقية صاحب السمو ولأيو الثقافة «قم ٠٠٤٧٣

١ م

وتاريخ ١٤٤٠/٨/٢٠ ف، في شأن مشروع مذكرة التفاهم بـين وزارة الثقافـة في

المملكة العربية السعودية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوذواء دقم (٣٩٣) وتاديخ ١٤٤٠/٧/١٢ف.

ويعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٦٨٠) وتـاريغ ٤٠/٩/٢١ ١٤فـ، المعدة فى

هيثة الخبراء بمجلس الوزراء.

ويمد النعر في ترار مجلس الثوى رقم (٩/٦٧) وتاريخ ١٤٠١/٣٣٠مـ.

وبعـد الاطـلاع علـى توصـية اللجنة العامة لمجلى الـوذواء دقم (٣٢٣٠)

وتاريخ ١٤٠١/٤/٧مـ.

لم

يقرد

الموافقة على مذكرة التفاهم بين وذادة الثقانة في المملكة العربية السعودية ومنظمة

الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، الموقعة بتاريخ ١٤٤٠/٧/١٤ف

الموافق ٢٠١٩/٣/٢١ ، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رثيس مجلس الوذداء

Nations United

and Scientific ,Educational

Organization Cültural

وزارة الثقافة

Culture Ministryof

مر سمر

١

UNDERSTANDING OF MEMORANDUM

شا

ه

مذكرة التفاهم

between

.

بين كل من

CULTURE OF' MINISTRY THE

ARABIA SAUDI OF KINGDOM

ا

وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية

ت" ت

CULTURAL AND SCIENTIFIC ,EDUCATIONAL NATIONS UNITED THE

(UNESCO) ORGANIZATION

منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)

لتكة المربية السسوى.

9

ان المعابت لمجسي كه

ـ لمباسر ء

م

"هبراء ببجلسر أمود

مذكرة التفاهم

UNDERSTANDING OF MEMORANDUM

بين كل من

between

منسةامم ألمتحدت ككثرييةنموثتةاليزنس

ARABIA SAUDI OF KINGDOM ,CULTURE OF MINISTRY THE

SCIENTIFIC ,EDUCATIONAL NATIONS UNITED THE

(UNESCO) ORGANIZATION CULTURAL AND

an Arabia Saudi of Culture of Ministry The

and Scientific ,Educational Nations United The

hereinafter ,(UNESCO) Organization Cultural

"Parties" the as to referred collectively

/"

خ

mandate

UNESCO's Considering

minds the in peace of building the tO contribute

sustainable promote to and ,women and men of

,sciences the ,education through deve!opment

information; and communication ,culture

ا،

in partnership enhanced an that Convinced

between heritage cultural and culture of field the

Saudi of Kingdom the in Culture of Ministry the

2030 the to contribute will UNESCO and Arabia

adopted Development SustainabIe for Agenda

له

in+ States Member Nations United the by

2015; September

the in Cutture of Ministry the ,therefore ,Now

have UNESCO and Arabia Saudi of Kingdom

of MemorandumÄ this into enter to agreed

:follows as Understanding

Objective 1: ArticIe

of Memorandum this of purpose The

in cooperation strengthen tO is Understanding

between heritage cultural and culture of field the

'Parties the with accordance in ,Parties the

.orce. in regutations and rules ,laws

العربية السم

xwضو

نهمة لمجلس الوز

ين وزارة الثقاخة في المملكة العربية السعونية ومنظمة

الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) المشار

إليهما فيما بعد ب "الطرفين".

انطلاقا من رسالة اليونسكو في المساهمة في بناء السلام

في عقول الرجال والنساء، وتعزيز التنمية المستدامة من

خلال التعليم والعلوم والثقافة والتواصل والمعلومات؛

وإيمانا منها بأن الشراكة الفعالة في مجال ا والتراث

الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية

واليونسكو ستسهم في خطة التنمية المستدامة لعام

٢٠٣٠م التي اعتمدتها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة

في سبتمبر ٢٠١٥،

تم الاتفاق بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية

• الته نسكه على الد اه مذكرة التفا هذه عل، النحه

التالي:

المادة الأولى: الهدف

تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون في مجال الثقافة

والتراث الثقافي بين الطرفين، وفشا للقوانين والأنظمة

والقواعد المعمول بها لدى كل منهما.

«ببباريهم

هنة

فباء اجلم لوه

Cooperation of Areas 2: Article

المادة الثانية: مجالات التعاون

يكون نطاق التعاون بين الطرفين في المجالات

following the in collaborate should Parties The

•.areas strategic

الاستراتيجية الأتية:

,policies cultural of area the in Advice a)

ا-

التشاور في مجال السياسات الثقافية، بما في

and design ,anatysis policy including

ذلك تحليل السياسات وتصميمها وتطويرها، وتشـجيع

creative the of promotion the and development;

الاقتصاد الإبداعي وتنوع أشكال التعبير الثقافي، بالتنسيق

cultural of diversity the and economy

مع الجهات المعنية لدى الطرفين.

the with consultation close in ,expressions

.arties. the at authorities concemed

تعزيز الخبرة الفنية والدعم للقدرات المؤسساتية

in support and expertise Technical (b

human d

an institutional strengthening

والكفاءات البشرية في مجال الثقافة والتراث الثقافي

cultlural ,!an culture of field the in capacities

أ،

.eritage.

ر

التعاون في حماية الثقافة والتراث الثقافى and protection e

(c .

Cooperation

,heritage cultural and culture of safeguarding

wel as ,my eco creative the of promotion the

.ucation. cultute and arts as

ag cooperatio reaä other Any (d

.atties. the between

lmplementation 3 ArticIe

,activity specific any of- imptementation The

Memorandum2 this under project or programme

shall ,financing their including ,understanding of

the between consent written a to subject be

respective their with accordance in ,Parties

.rocedures. and regulations ,rules

Coordination 4: Article

following the designate Parties The 4.1

the of implementation the for Points Focal

of Memorandum this

provisions

of

:Understanding

لعلكة الهربي السي

والمحافظة عليها، وتشجيع الاقتصاد الإبداعي، والتعاون

في مجال التعليم الفني والثقافي.

أي مجال آخر، يتفق عليه الطر

المادة الثالثة : التنفيذ

يشترط لتنفيذ أو تموبل أي نشاط أو برنامج أو مشروع

ضمن مذكرة التفاهم هذه، موافقة خطية يتفق عليها

الطرفين، وفئا للقواعد واللوائح والإجراءات الخاصة لكل

المادة الرابعة: التنسيق

٤-١ يعين الأطراف جهات الاتصال التالية لتنفيذ أحكام

مذكرة التفاهم هذه:

٦٣.ي .

..

اموامة لمعلس الورد

لهلة

"هبراء هلس الوة

م

the in Culture of Ministry the For

(ة)

of General - Director :Arabia Saudi of Kingdom

.elations. lntemational

-Director Assistant :UNESCO For

(b)

.ulture. for Generat

أ-

عن وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية:

المشرف العام على العلاقات الدولية.

عن اليونسكو: مساعد المدير العام للثقافة.

for responsible be will Points Focal The 4.2

٤- ٢ ستكون جهات التنسيق مسؤولة عن المشاورات

,consultation

effective

establishing ٠

والتواصل والتنسيق بين الأطراف لرصد ومتابعة تنفيذ

,Parties the between liaison and communication

the reviewing and monitoring facilitating for

lepodipg forél and ,initiatives. of implementation

.chieved. results on

ه

Disputes of SettIement 5: Article

Parties €th between dispute or difference Any

and/or

interpretation

the

concerning

the of any of application and/or implementation

>0f Memorandum this

of provisions

amiéabty settled be shall Understanding

negotiations and/or consultation mutuai through

their serves it *which in ,Parties the between

.interest. common

immupities and PrivIleges 6: Article

المبادرات ورفع التقارير للأعمال المنجزة.

م

المادة الخامسة: تسوية المنازعات

أي خلاف ينشا بين الطرفين حول تفسير مذكرة التفاهم هذه

و/أو تنفيذها و/أو تطبيقها يحل وديا بالتشاور و/أو بالتفاوض

بينهما، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.

المادة السادسة؛ الامتيازات والحصانات

٥

لا تتضمن مذكرة التفاهم هذه أي تنازل عن أي امتياز أو

any of waiver a deemed be shall Understanding

حصانة لليونسكو.

.NESCO. of immunities and privileges the of

and Duration ,effect of Date 7: Article

termination

Understanding of Memorandum This 7.1

the by signature its following ,effective be shall

in other each informed have they when ,t•Parties

that tO required formalities the all that writing

have regulations internal 'Parties both by effect

last the of receipt of date The .ompleted. been

of date the be to deemed be shall notification .

.Understanding of Memorandum this of effect

المادة السابعة: تاريخ السريان والمدة والإنهاء

٧- ١ تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار

متبادل بين الطرفين -عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد

استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز

النفاذ.

لملكة العرييه السى

wشمتن

" مه

اية ا لوامة لجهي الريه

.لمربؤالشعو ء

م

اaي■.

اهباء بحدس الو

J@

Understanding of Memorandum This 7.2

(5) five of period a for effective remain sha]]

unless ,effect into entry its of date the from years

in notice sending by it terminates Party any

months six least at ,Party other the tO writing

.ate. termination proposed the tO prior

not or implementing not of case ln

7.3

,Understanding of Memorandum this renewing

projects against valid remain shall provisions its

.it. from originated which programs and

vWaS Understanding of Memorandum This

corresponding 14/7/144OH Thursday on written

being ,undersigned The .019. ,21st March tO

respective the bY thereto authorized duly

of Memorandum this signed have ,Parties

the in copies original (2) two in Understanding

texts all languages; Arabic the• and English

.uthentic. equally being

عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

Culturat and

٧ ٢ مدة هذه المذكرة خمس) سنوات، وتتجدد تلقائيا لمدة

«سد سته م لر وله لعد ترمن فدرد اتالدر معية

-عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إذهائها أو عدم

تجديدها قبل (ستة) أشهر على الأقل من التاريخ المحدد

لإنهائها.

٧- ٣ في حالة انتهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها؛

تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات

والبرامج التي نشأت في ظلها.

حررت هذه المذكرة يوم الخميس بتاريخ ١٤/ ٧

/٤٠ ١٤ ه الموافق ٢١/ ٣/ ٢٠١٩م قام الموقعو .

أدناه، المفوضون نظاما من الأطراف المعنيـة، بتوقيع

مذكرة التفاهم هذه من ذسختين أصليتين باللغتين الإنجليزية

والعربية، وجميعهما متساويان في الحجية.

له

عن ١٠ ة الثقافة فى المملكة العريية السعودية

"of Ministry the For

domof•• the in re

Scientific, Educational,S Nations United the For

أودري ازولاي

المديرة العامة

Azoulay Audrey

Director-General

2019 March 21 : Date

Ara audi

سمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود

وزير الثقافة

Saud AI Farhan Bin Abdullah Bin Bader Prince H.H.

لملكه العربية العدوي.

امة لمجلس الوند

Culture of Minister

2019 March 21 : Date

• الرجةالنمر -

ج.

بلة

«فبجاء بمجلس «مره

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.