بتايت جي
الرقم: م /٦٠
التاريخ: ١٤٤١/٥/١٣فـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعوديسسه
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكـم، الصادر بـالامر الملحي رقـم 0/٩٠)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧د.
وبنا: على المادة (العشرين) من نظـام مجلـسى الـوذاء، الصادر بـالامر الملعـي رقـم 0/١٣)
اار
بتاريخ ١٤١٤I٣Iك.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من ثظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي ركم ٩١/١)
بتلري ٨٤١٢١٨١٢٧ف.
ويعد الاسن ملى قرار مجلسى الشورى رقم (٩/٦٧) بنارين ١٤٠١٣٣٠م.
ويسد الاعض على ترلر مجلس لونا. رهم د ١ بتارين :١٤٠١/٠/١مـ.
وسمنا بما هو آت:
م لء
الموافقة على مذكرة التفاهم بين ونارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ومنظمة الامم
المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، الموقعة بتـاريخ ٤٤٠/٧/١٤أف،
الموافق ٢٠١٩/٣/٢١ م، بالصينة المرافقة..
: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنيـة
المستقلة - كل فيما يخصبه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
لولا
ثانيا
بن
قرار رقم : (٣٢١)
وتاريخ : ١٤٤١/٥/١٢هـ
إلمكتنالجنيناليتعوهنن
الن انتالماتجيقظمرخة
والظلتففف
إن مجلس الوراء
بعد الاطـلاع علـى المعاملة الواردة من الـديوان الملكي برقم ٢٣٧٢٨
وتاريخ ١٤٤١/٤/١١ف، المشتملة على برقية صاحب السمو ولأيو الثقافة «قم ٠٠٤٧٣
١ م
وتاريخ ١٤٤٠/٨/٢٠ ف، في شأن مشروع مذكرة التفاهم بـين وزارة الثقافـة في
المملكة العربية السعودية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوذواء دقم (٣٩٣) وتاديخ ١٤٤٠/٧/١٢ف.
ويعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٦٨٠) وتـاريغ ٤٠/٩/٢١ ١٤فـ، المعدة فى
هيثة الخبراء بمجلس الوزراء.
ويمد النعر في ترار مجلس الثوى رقم (٩/٦٧) وتاريخ ١٤٠١/٣٣٠مـ.
وبعـد الاطـلاع علـى توصـية اللجنة العامة لمجلى الـوذواء دقم (٣٢٣٠)
وتاريخ ١٤٠١/٤/٧مـ.
لم
يقرد
الموافقة على مذكرة التفاهم بين وذادة الثقانة في المملكة العربية السعودية ومنظمة
الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، الموقعة بتاريخ ١٤٤٠/٧/١٤ف
الموافق ٢٠١٩/٣/٢١ ، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رثيس مجلس الوذداء
Nations United
and Scientific ,Educational
Organization Cültural
وزارة الثقافة
Culture Ministryof
مر سمر
١
UNDERSTANDING OF MEMORANDUM
شا
ه
مذكرة التفاهم
between
.
بين كل من
CULTURE OF' MINISTRY THE
ARABIA SAUDI OF KINGDOM
ا
وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية
ت" ت
CULTURAL AND SCIENTIFIC ,EDUCATIONAL NATIONS UNITED THE
(UNESCO) ORGANIZATION
منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)
لتكة المربية السسوى.
9
ان المعابت لمجسي كه
ـ لمباسر ء
م
"هبراء ببجلسر أمود
مذكرة التفاهم
UNDERSTANDING OF MEMORANDUM
بين كل من
between
منسةامم ألمتحدت ككثرييةنموثتةاليزنس
ARABIA SAUDI OF KINGDOM ,CULTURE OF MINISTRY THE
SCIENTIFIC ,EDUCATIONAL NATIONS UNITED THE
(UNESCO) ORGANIZATION CULTURAL AND
an Arabia Saudi of Culture of Ministry The
and Scientific ,Educational Nations United The
hereinafter ,(UNESCO) Organization Cultural
"Parties" the as to referred collectively
/"
خ
mandate
UNESCO's Considering
minds the in peace of building the tO contribute
sustainable promote to and ,women and men of
,sciences the ,education through deve!opment
information; and communication ,culture
ا،
in partnership enhanced an that Convinced
between heritage cultural and culture of field the
Saudi of Kingdom the in Culture of Ministry the
2030 the to contribute will UNESCO and Arabia
adopted Development SustainabIe for Agenda
له
in+ States Member Nations United the by
2015; September
the in Cutture of Ministry the ,therefore ,Now
have UNESCO and Arabia Saudi of Kingdom
of MemorandumÄ this into enter to agreed
:follows as Understanding
Objective 1: ArticIe
of Memorandum this of purpose The
in cooperation strengthen tO is Understanding
between heritage cultural and culture of field the
'Parties the with accordance in ,Parties the
.orce. in regutations and rules ,laws
العربية السم
xwضو
نهمة لمجلس الوز
ين وزارة الثقاخة في المملكة العربية السعونية ومنظمة
الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) المشار
إليهما فيما بعد ب "الطرفين".
انطلاقا من رسالة اليونسكو في المساهمة في بناء السلام
في عقول الرجال والنساء، وتعزيز التنمية المستدامة من
خلال التعليم والعلوم والثقافة والتواصل والمعلومات؛
وإيمانا منها بأن الشراكة الفعالة في مجال ا والتراث
الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية
واليونسكو ستسهم في خطة التنمية المستدامة لعام
٢٠٣٠م التي اعتمدتها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة
في سبتمبر ٢٠١٥،
تم الاتفاق بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية
• الته نسكه على الد اه مذكرة التفا هذه عل، النحه
التالي:
المادة الأولى: الهدف
تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون في مجال الثقافة
والتراث الثقافي بين الطرفين، وفشا للقوانين والأنظمة
والقواعد المعمول بها لدى كل منهما.
«ببباريهم
هنة
فباء اجلم لوه
Cooperation of Areas 2: Article
المادة الثانية: مجالات التعاون
يكون نطاق التعاون بين الطرفين في المجالات
following the in collaborate should Parties The
•.areas strategic
الاستراتيجية الأتية:
,policies cultural of area the in Advice a)
ا-
التشاور في مجال السياسات الثقافية، بما في
and design ,anatysis policy including
ذلك تحليل السياسات وتصميمها وتطويرها، وتشـجيع
creative the of promotion the and development;
الاقتصاد الإبداعي وتنوع أشكال التعبير الثقافي، بالتنسيق
cultural of diversity the and economy
مع الجهات المعنية لدى الطرفين.
the with consultation close in ,expressions
.arties. the at authorities concemed
تعزيز الخبرة الفنية والدعم للقدرات المؤسساتية
in support and expertise Technical (b
human d
an institutional strengthening
والكفاءات البشرية في مجال الثقافة والتراث الثقافي
cultlural ,!an culture of field the in capacities
أ،
.eritage.
ر
التعاون في حماية الثقافة والتراث الثقافى and protection e
(c .
Cooperation
,heritage cultural and culture of safeguarding
wel as ,my eco creative the of promotion the
.ucation. cultute and arts as
ag cooperatio reaä other Any (d
.atties. the between
lmplementation 3 ArticIe
,activity specific any of- imptementation The
Memorandum2 this under project or programme
shall ,financing their including ,understanding of
the between consent written a to subject be
respective their with accordance in ,Parties
.rocedures. and regulations ,rules
Coordination 4: Article
following the designate Parties The 4.1
the of implementation the for Points Focal
of Memorandum this
provisions
of
:Understanding
لعلكة الهربي السي
والمحافظة عليها، وتشجيع الاقتصاد الإبداعي، والتعاون
في مجال التعليم الفني والثقافي.
أي مجال آخر، يتفق عليه الطر
المادة الثالثة : التنفيذ
يشترط لتنفيذ أو تموبل أي نشاط أو برنامج أو مشروع
ضمن مذكرة التفاهم هذه، موافقة خطية يتفق عليها
الطرفين، وفئا للقواعد واللوائح والإجراءات الخاصة لكل
المادة الرابعة: التنسيق
٤-١ يعين الأطراف جهات الاتصال التالية لتنفيذ أحكام
مذكرة التفاهم هذه:
٦٣.ي .
..
اموامة لمعلس الورد
لهلة
"هبراء هلس الوة
م
the in Culture of Ministry the For
(ة)
of General - Director :Arabia Saudi of Kingdom
.elations. lntemational
-Director Assistant :UNESCO For
(b)
.ulture. for Generat
أ-
عن وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية:
المشرف العام على العلاقات الدولية.
عن اليونسكو: مساعد المدير العام للثقافة.
for responsible be will Points Focal The 4.2
٤- ٢ ستكون جهات التنسيق مسؤولة عن المشاورات
,consultation
effective
establishing ٠
والتواصل والتنسيق بين الأطراف لرصد ومتابعة تنفيذ
,Parties the between liaison and communication
the reviewing and monitoring facilitating for
lepodipg forél and ,initiatives. of implementation
.chieved. results on
ه
Disputes of SettIement 5: Article
Parties €th between dispute or difference Any
and/or
interpretation
the
concerning
the of any of application and/or implementation
>0f Memorandum this
of provisions
amiéabty settled be shall Understanding
negotiations and/or consultation mutuai through
their serves it *which in ,Parties the between
.interest. common
immupities and PrivIleges 6: Article
المبادرات ورفع التقارير للأعمال المنجزة.
م
المادة الخامسة: تسوية المنازعات
أي خلاف ينشا بين الطرفين حول تفسير مذكرة التفاهم هذه
و/أو تنفيذها و/أو تطبيقها يحل وديا بالتشاور و/أو بالتفاوض
بينهما، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.
المادة السادسة؛ الامتيازات والحصانات
٥
لا تتضمن مذكرة التفاهم هذه أي تنازل عن أي امتياز أو
any of waiver a deemed be shall Understanding
حصانة لليونسكو.
.NESCO. of immunities and privileges the of
and Duration ,effect of Date 7: Article
termination
Understanding of Memorandum This 7.1
the by signature its following ,effective be shall
in other each informed have they when ,t•Parties
that tO required formalities the all that writing
have regulations internal 'Parties both by effect
last the of receipt of date The .ompleted. been
of date the be to deemed be shall notification .
.Understanding of Memorandum this of effect
المادة السابعة: تاريخ السريان والمدة والإنهاء
٧- ١ تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار
متبادل بين الطرفين -عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد
استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز
النفاذ.
لملكة العرييه السى
wشمتن
" مه
اية ا لوامة لجهي الريه
.لمربؤالشعو ء
م
اaي■.
اهباء بحدس الو
J@
Understanding of Memorandum This 7.2
(5) five of period a for effective remain sha]]
unless ,effect into entry its of date the from years
in notice sending by it terminates Party any
months six least at ,Party other the tO writing
.ate. termination proposed the tO prior
not or implementing not of case ln
7.3
,Understanding of Memorandum this renewing
projects against valid remain shall provisions its
.it. from originated which programs and
vWaS Understanding of Memorandum This
corresponding 14/7/144OH Thursday on written
being ,undersigned The .019. ,21st March tO
respective the bY thereto authorized duly
of Memorandum this signed have ,Parties
the in copies original (2) two in Understanding
texts all languages; Arabic the• and English
.uthentic. equally being
عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة
Culturat and
٧ ٢ مدة هذه المذكرة خمس) سنوات، وتتجدد تلقائيا لمدة
«سد سته م لر وله لعد ترمن فدرد اتالدر معية
-عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إذهائها أو عدم
تجديدها قبل (ستة) أشهر على الأقل من التاريخ المحدد
لإنهائها.
٧- ٣ في حالة انتهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها؛
تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات
والبرامج التي نشأت في ظلها.
حررت هذه المذكرة يوم الخميس بتاريخ ١٤/ ٧
/٤٠ ١٤ ه الموافق ٢١/ ٣/ ٢٠١٩م قام الموقعو .
أدناه، المفوضون نظاما من الأطراف المعنيـة، بتوقيع
مذكرة التفاهم هذه من ذسختين أصليتين باللغتين الإنجليزية
والعربية، وجميعهما متساويان في الحجية.
له
عن ١٠ ة الثقافة فى المملكة العريية السعودية
"of Ministry the For
domof•• the in re
Scientific, Educational,S Nations United the For
أودري ازولاي
المديرة العامة
Azoulay Audrey
Director-General
2019 March 21 : Date
Ara audi
سمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود
وزير الثقافة
Saud AI Farhan Bin Abdullah Bin Bader Prince H.H.
لملكه العربية العدوي.
امة لمجلس الوند
Culture of Minister
2019 March 21 : Date
• الرجةالنمر -
ج.
بلة
«فبجاء بمجلس «مره
