آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكـرة تفـاهـم بين وزارة الثقافـة في المملكـة العـربيـة السع…

مذكـرة تفـاهـم بين وزارة الثقافـة في المملكـة العـربيـة السعـودية ومنظمـة الأمم المتحدة للتـربيـة والعلـم والثقـافـة (اليونسكو)

سارية مرسوم ملكي م/60 اعتُمدت ١٤٤١/٠٥/١٣هـ بين جهاز ومنظمة
تمنت المذكرة: مقدمة، الهدف، مجالات التعاون، التنفيذ، التنسيق، تسوية النزاع، الامتيازات والحصانات، السريان، المدة، الإنهاء، حررت المذكرة بتاريخ 1440/07/14هـ، الموافق 2019/03/21م.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقـم: م/٦٠

التاريخ: ١٤٤١/٥/١٣هـ

بعـــون اللـــه تعالـــى

نحـن سلمـــان بن عبدالعزيــز آل سعــود

ملك المملكـــــة العربيـــــة السعوديـــــة

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٧/٦) بتاريخ ١٤٤١/٣/٣٠هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٢١ ) بتاريخ ١٤٤١/٥/١٢هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على مذكرة التفاهم بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، الموقعة بتاريخ ١٤٤٠/٧/١٤هـ، الموافق ٢٠١٩/٣/٢١م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصُّهُ – تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرارات مجلس الوزراء

قرار رقم : (٣٢١)

وتاريـــخ : ١٤٤١/٥/١٢هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٣٧٢٨ وتاريخ ١٤٤١/٤/١١هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الثقافة رقم ٠٠٤٧٣ وتاريخ ١٤٤٠/٨/٢٠هـ، في شأن مشروع مذكرة التفاهم بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٩٣) وتاريخ ١٤٤٠/٧/١٢هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٦٨٠) وتاريخ ١٤٤٠/٩/٢١هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٧/٦) وتاريخ ١٤٤١/٣/٣٠هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٢٣٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢٧هـ.

يقرر

الموافقة على مذكرة التفاهم بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، الموقعة بتاريخ ١٤٤٠/٧/١٤هـ الموافق ٢٠١٩/٣/٢١م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

مذكرة التفاهم

بين كل من

وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية

و

منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)

مذكرة التفاهم

بين كل من

وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية

منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)

إن وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، المشار إليهما فيما بعد بـ"الطرفين".

انطلاقاً من رسالة اليونسكو في المساهمة في بناء السلام في عقول الرجال والنساء، وتعزيز التنمية المستدامة من خلال التعليم والعلوم والثقافة والتواصل والمعلومات؛

وإيماناً منها بأن الشراكة الفعالة في مجال الثقافة والتراث الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية واليونسكو ستسهم في خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠م التي اعتمدتها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في سبتمبر ٢٠١٥م؛

تم الاتفاق بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية واليونسكو على إبرام مذكرة التفاهم هذه على النحو التالي:

المادة الأولى: الهدف

تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون في مجال الثقافة والتراث الثقافي بين الطرفين، وفقًا للقوانين والأنظمة والقواعد المعمول بها لدى كل منهما.

المادة الثانية: مجالات التعاون

يكون نطاق التعاون بين الطرفين في المجالات الاستراتيجية الآتية:

أ- التشاور في مجال السياسات الثقافية، بما في ذلك تحليل السياسات وتصميمها وتطويرها، وتشجيع الاقتصاد الإبداعي وتنوع أشكال التعبير الثقافي، بالتنسيق مع الجهات المعنية لدى الطرفين.

ب- تعزيز الخبرة الفنية والدعم للقدرات المؤسساتية والكفاءات البشرية في مجال الثقافة والتراث الثقافي.

ت- التعاون في حماية الثقافة والتراث الثقافي والمحافظة عليها، وتشجيع الاقتصاد الإبداعي، والتعاون في مجال التعليم الفني والثقافي.

ث- أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان

المادة الثالثة : التنفيذ

يشترط لتنفيذ أو تمويل أي نشاط أو برنامج أو مشروع ضمن مذكرة التفاهم هذه، موافقة خطية يتفق عليها الطرفين، وفقًا للقواعد واللوائح والإجراءات الخاصة لكل منهما.

المادة الرابعة: التنسيق

٤-١ يعين الأطراف جهات الاتصال التالية لتنفيذ أحكام مذكرة التفاهم هذه:

أ- عن وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية: المشرف العام على العلاقات الدولية.

ب- عن اليونسكو: مساعد المدير العام للثقافة.

٤-٢ ستكون جهات التنسيق مسؤولة عن المشاورات والتواصل والتنسيق بين الأطراف لرصد ومتابعة تنفيذ المبادرات ورفع التقارير للأعمال المنجزة.

المادة الخامسة: تسوية المنازعات

أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير مذكرة التفاهم هذه و/أو تنفيذها و/أو تطبيقها يحل وديًّا بالتشاور و/أو بالتفاوض بينهما، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.

المادة السادسة: الامتيازات والحصانات

لا تتضمن مذكرة التفاهم هذه أي تنازل عن أي امتياز أو حصانة لليونسكو.

المادة السابعة: تاريخ السريان والمدة والإنهاء

٧-١ تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين -عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

٧-٢ مدة هذه المذكرة (خمس) سنوات، وتتجدد تلقائيًّا لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلّغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة -عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل (ستة) أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.

٧-٣ في حالة انتهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها؛ تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها.

حررت هذه المذكرة يوم الخميس بتاريخ ١٤ / ٧ / ١٤٤٠هـ الموافق ٢١ / ٣ / ٢٠١٩م قام الموقعون أدناه، المفوضون نظاماً من الأطراف المعنية، بتوقيع مذكرة التفاهم هذه من نسختين أصليتين باللغتين الإنجليزية والعربية، وجميعهما متساويان في الحجية.

عن وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية

سمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود

وزير الثقافة

عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

أودري أزولاي

المديرة العامة

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.