آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية قب…

اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية قبرص في مجال خدمات النقل الجوي

سارية مرسوم ملكي م/62 اعتُمدت ١٤٤١/٠٥/١٣هـ 🌍 جمهورية قبرص بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية : مقدمة وتعريفات، الحقوق الممنوحة، تعيين الخطوط الجوية والترخيص لها، الرفض والإلغاء والتعليق ، رسوم استخدام المطارات، الإعفاء الجمركي، ضوابط تشغيل الخدمات، جدول الرحلات، الاحصاءات والمعلومات والقوانين والنظم، تحويل الدخل، الاعتراف بالشهادات، السلامة والأمن، التمثيل التجاري، التعريفة، التشاور والتعديل، أمن وثائق السفر، المسافرين الممنوع دخولهم، العبور المباشر، المنافسة الشريفة، بيع وتسويق المنتجات، الطائرات، الحجز بالكمبيوتر، حظر التدخين، المنازعات، تعديل الاتفاقية، انهاء الاتفاقيات، التسجيل لدى منظمة ICAW .
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: م/٦٢

التاريخ: ١٤٤١/٥/١٣هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الخامسة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٩/٦) بتاريخ ١٤٤١/٣/٣٠هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٢) بتاريخ ١٤٤١/٥/١٢هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية قبرص في مجال خدمات النقل الجوي، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٠/٧/٢٥هـ، الموافق ٢٠١٩/٤/١م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخُصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء

قرار رقم : (٣٢٢)

وتاريخ : ١٤٤١/٥/١٢هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٣٧٤٨ وتاريخ ١٤٤١/٤/١١هـ، المشتملة على برقية الهيئة العامة للطيران المدني رقم ١٤٤٠/٢٠١٩٣/١١/٢ وتاريخ ١٤٤٠/٨/٥هـ، في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية قبرص في مجال خدمات النقل الجوي.

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.

وبعد الاطلاع على اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩م)، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١١٤) وتاريخ ١٤٤٠/٢/٢١هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٨٧٧) وتاريخ ١٤٤٠/١٠/٣٠هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٩/٦) وتاريخ ١٤٤١/٣/٣٠هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٢٦١) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢٨هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً : الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية قبرص في مجال خدمات النقل الجوي، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٠/٧/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٤/١م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانياً : قيام الهيئة العامة للطيران المدني بالتنسيق مع الجانب القبرصي لإجراء التصحيح اللازم على النسخ العربية واليونانية والإنجليزية –وفقاً للمادة (٧٩) من اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩م)، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥هـ– وذلك بتعديل عنوان الاتفاقية، ليكون بالصيغة الآتية: "اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية قبرص في مجال خدمات النقل الجوي".

رئيس مجلس الوزراء

* * *

اتفاقية الخدمات الجوية

بين

حكومة المملكة العربية السعودية

و

حكومة جمهورية قبرص

* * *

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية قبرص (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين)؛

بوصفهما طرفين في المعاهدة الدولية للطيران المدني المفتوحة للتوقيع في شيكاغو في السابع من شهر ديسمبر ١٩٤٤م؛

ورغبةً منهما في إبرام اتفاقية لإقامة خدمات جوية بين وفيما وراء إقليميهما.

قد اتفقتا على الآتي:

* * *

المحتويات

المادة الأولى: التعريفات

المادة الثانية: الحقوق الممنوحة

المادة الثالثة: تعيين الخطوط الجوية والترخيص لها

المادة الرابعة: رفض تصريح التشغيل أو تعليقه

المادة الخامسة: الضوابط التي تحكم تشغيل الخدمات المتفق عليها

المادة السادسة: المنافسة العادلة

المادة السابعة: القوانين والنظم المطبقة

المادة الثامنة: العبور المباشر

المادة التاسعة: الاعتراف بالشهادات والتراخيص

المادة العاشرة: السلامة الجوية

المادة الحادية عشر: أمن الطيران

المادة الثانية عشر: رسوم المستخدم

المادة الثالثة عشر: الإعفاء من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى

المادة الرابعة عشر: تمثيل الخطوط الجوية

المادة الخامسة عشر: بيع وتسويق منتجات الخدمات الجوية

المادة السادسة عشر: تحويل الدخل (العوائد)

المادة السابعة عشر: المناولة الأرضية

المادة الثامنة عشر: التعريفة

المادة التاسعة عشر: اعتماد جداول الرحلات

المادة العشرون: توفير الإحصاءات

المادة الحادية والعشرون: التشاور

المادة الثانية والعشرون: التعديل

المادة الثالثة والعشرون: إنهاء الاتفاقية

المادة الرابعة والعشرون: حظر التدخين

المادة الخامسة والعشرون: حماية البيئة

المادة السادسة والعشرون: خدمات النقل متعدد الوسائط

المادة السابعة والعشرون: تأجير الطائرات

المادة الثامنة والعشرون: تغير معايير مواصفات الطائرة

المادة التاسعة والعشرون: الرموز المشتركة

المادة الثلاثون: تسوية النازعات

المادة الحادية والثلاثون: التسجيل لدى منظمة (ICAO)

المادة الثانية والثلاثون: الملحق

المادة الثالثة والثلاثون: سريان مفعول الاتفاقية

* * *

المادة الأولى

التعريفات

لغرض تطبيق هذه الاتفاقية يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المدونة أمام كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

أ- المعاهدة: معاهدة الطيران المدني الدولي المفتوحة، للتوقيع في مدينة شيكاغو في السابع من شهر ديسمبر (١٩٤٤م) وأي تعديل دخل حيز التنفيذ وتم التصديق عليه من قبل الطرفين وأي ملحق لها أو تعديل عليها بموجب المادة (التسعون) من المعاهدة بقدر ما بقى هذا الملحق أو التعديل ساري المفعول بالنسبة للطرفين في أي وقت محدد.

ب- سلطات الطيران: تعني بالنسبة إلى حكومة المملكة العربية السعودية الهيئة العامة للطيران المدني، وتعني بالنسبة إلى حكومة جمهورية قبرص وزير النقل والاتصالات والأشغال، أو أي شخص آخر أو هيئة مفوضة بممارسة وظائف تؤدى حاليا بواسطة السلطات المذكورة.

ج- الخطوط الجوية المعينة: الخطوط الجوية التي يعينها أحد الطرفين المتعاقدين كتابةً لدى الطرف الآخر بموجب (المادة الثالثة ـ تعيين الخطوط الجوية والترخيص لها) من هذه الاتفاقية، لتقوم تلك الخطوط بخدمة الخط الجوي الدولي على النقاط المحددة في الفقرة (١) من (المادة الثانية ـ الحقوق الممنوحة) من هذه الاتفاقية.

د- الإقليم: المعنى المحدد له في المادة (الثانية) من المعاهدة لتطبيق الاتفاقية.

هـ- (خدمات جوية) و(خدمات جوية دولية) و(خطوط جوية) و(التوقف لغير أغراض حركة النقل) لها المعاني نفسها المحددة لكل منها في المادة (السادسة والتسعون) من المعاهدة.

و- الاتفاقية: هذه الاتفاقية وملاحقها وأي تعديل عليها.

ز- جدول الطرق: يعني جدول الطرق الملحق بالاتفاقية وأي تعديل يطرأ نتيجة الالتزام بأحكام المادة (الثانية والعشرون - التعديل) من الاتفاقية.

ح- السعة: "بالنسبة للطائرة" الحمولة المتاحة للطائرة على الطرق المحددة في الجدول أو جزء منها، وبالنسبة "للخدمات المتفق عليها" الحمولة المتاحة لطائرة مستخدمة في الخدمات المتفق عليها مضروبا في عدد الرحلات المشغلة بتلك الطائرة خلال فترة محددة على طريق جوي أو على جزء منه.

ط- المعدات العادية: تعني المواد أو الأدوات – غير المستودعات – وقطع الغيار القابلة للنقل والتي تستخدم على متن الطائرة أثناء الطيران بما في ذلك معدات الإسعافات الأولية والنجاة.

ي- رسوم المستخدم: تعني الرسوم المفروضة على الخطوط الجوية أو سمحت بفرضه عليها السلطات المختصة لقاء اتاحة ممتلكات المطار أو تجهيزاته أو تسهيلات الملاحة الجوية، أو تسهيلات أو خدمات أمن الطيران بما في ذلك الخدمات والتسهيلات التي تلزم لكل ذلك لصالح الطائرة وطاقم الملاحين والركاب والعفش.

ك- النقل الجوي: النقل العام بوساطة الطائرات للركاب والعفش والبضائع والبريد بصورة منفصلة أو مجتمعة مقابل أجر.

ل- النقل الجوي الدولي: نقل الركاب والعفش والبضائع والبريد جواً، سواء تم هذا النقل بصورة منفصلة أو مجتمعة لقاء أجر، من نقطة داخل إقليم إحدى الدول إلى نقطة في إقليم دولة أخرى.

م- النقل الجوي المتعدد الوسائط: النقل العام بواسطة الطائرات وبواسطة واحد أو أكثر من وسائل النقل الأخرى للركاب والعفش والبضائع والبريد منفصلين أو مجتمعين مقابل أجر.

ن- منظمة ICAO: منظمة الطيران المدني الدولي.

س- الرموز المشتركة: ترتيبات تجارية تتفق بموجبها شركتان او أكثر للنقل الجوي على التشغيل والاستخدام المشترك.

ع- التعريفة: الأسعار التي تدفعها الخطوط الجوية المعينة مقابل نقل الركاب، أو البضائع، أو العفش، والشروط التي تنطبق على هذه الأسعار، باستثناء التعويضات الخاصة بنقل البريد.

ف- دول أعضاء الاتحاد الأوروبي: الدولة التي تكون طرف متعاقد في اتفاقية الاتحاد الأوروبي أو في المستقبل.

أي اشارة في هذه الاتفاقية إلى مواطني جمهورية قبرص فيقصد بها مواطني دول الأعضاء للاتحاد الأوروبي أو منظمة التجارة الحرة الأوروبية.

أي اشارة في هذه الاتفاقية إلى شركة/شركات النقل الجوي التابعة لجمهورية قبرص فيقصد بها الخطوط الجوية المعينة من حكومة جمهورية قبرص.

أي اشارة في هذه الاتفاقية إلى اتفاقية الاتحاد الأوروبي فيقصد بها المعنى الوارد في اتفاقيات الاتحاد الأوروبي أو اتفاقية مهام الاتحاد الأوروبي.

المادة الثانية

الحقوق الممنوحة

١- يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر الحقوق المحددة في الاتفاقية لتقديم الخدمات الجوية الدولية المجدولة على الطرق المحددة في الجدول الملحق بالاتفاقية، ويشار إلى هذه الخدمات والطرق فيما بعد بـ (الخدمات المتفق عليها) و(الطرق المحددة) على التوالي.

تتمتع الخطوط الجوية المعينة لكل طرف متعاقد عند تشغيلها الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة بالحقوق الآتية:

أ- الطيران دون هبوط عبر إقليم الطرف المتعاقد الآخر.

ب- التوقف في إقليم الطرف المتعاقد الآخر لأغراض غير النقل.

ج- التوقف في إقليم الطرف المتعاقد الآخر في النقاط المحددة في الجدول الملحق بالاتفاقية لإنزال وتحميل الركاب والعفش والبريد.

٢- ليس في هذه المادة ما يخول الخطوط الجوية المعينة لأحد الطرفين المتعاقدين حق امتياز تحميل الركاب أو العفش أو البريد من إقليم الطرف المتعاقد الآخر إلى نقطة أخرى في إقليم ذلك الطرف بهدف التعويض المادي أو مقابل أجر.

٣- يحق لناقلات أي من الطرفين المتعاقدين الغير معينة بموجب (المادة الثالثة ـ تعيين الخطوط الجوية والترخيص لها) من هذه الاتفاقية الاستفادة من الفقرة (١ ـ أ) و (١ ـ ب) من هذه المادة.

المادة الثالثة

تعيين الخطوط الجوية والترخيص لها

١- يحق لأي من الطرفين المتعاقدين أن يعين للطرف المتعاقد الآخر ناقلة جوية واحدة أو أكثر بغرض تشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة، ويحق لكل طرف متعاقد أن يسحب أو يغير هذا التعيين. ويجب أن يكون التعيين ـ كتابة ـ عبر القنوات الدبلوماسية.

٢- عند تسلم مثل هذا التعيين والطلبات من الخطوط الجوية المعينة بحسب ما هو منصوص عليه لإصدار تصريح التشغيل والتصريح الفني، يتوجب على الطرف المتعاقد الآخر منح التصاريح المناسبة وبأقل قدر من الإجراءات التي تسبب التأخير، وذلك شريطة:

أ- في حالة تعيين الخطوط الجوية من قبل المملكة العربية السعودية:

١- أن يكون تأسيس الخطوط الجوية في اقليم المملكة العربية السعودية، وأن تكون حائزة على رخصة المشغل الجوي سارية المفعول بموجب الأنظمة في المملكة العربية السعودية.

٢- وأن تكون السيطرة التنظيمية الفعالة للخطوط الجوية خاضعة للمملكة العربية السعودية.

ب- في حالة تعيين الخطوط الجوية من قبل جمهورية قبرص:

١- أن يكون تأسيس الخطوط الجوية في اقليم جمهورية قبرص بموجب معاهدة الاتحاد الأوروبي، وأن تكون الخطوط حائزة على رخصة المشغل الجوي سارية المفعول بموجب قوانين الاتحاد الأوروبي.

٢- أن تكون السيطرة التنظيمية الفعالة للخطوط الجوية خاضعة للجهة المسؤولة عن إصدار شهادة المشغل الجوي بالمجموعة الأوروبية وأن يتم تحديد تلك الجهة بشكل واضح عند التعيين.

٣- أن تكون الخطوط الجوية مملوكة مباشرة أو من خلال أغلبية ملاكها وخاضعة لدول أعضاء الاتحاد الأوروبي أو منظمة التجارة الحرة الأوروبية و/أو مواطني تلك الدول.

ج- أن تكون الخطوط الجوية المعينة من قبل الطرف الآخر مؤهلة للوفاء بالشروط المحددة في الأنظمة والقوانين واللوائح المطبقة عادة بواسطة هذه السلطات في تشغيل الخدمات الجوية الدولية وفقاً لأحكام المعاهدة.

٣- بمجرد تعيين الخطوط الجوية والترخيص لها، فيجوز لتلك الخطوط البدء في تشغيل الخدمات المتفق عليها بشرط أن تلتزم الخطوط الجوية بأحكام الاتفاقية.

المادة الرابعة

رفض تصريح التشغيل أو إلغاؤه أو تعليقه

١- يحق لسلطة الطيران المدني للطرفين المتعاقدين إلغاء أو رفض أو تقييد تصاريح التشغيل أو التصاريح الفنية للخطوط الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر في الحالات التالية:

أ- في حالة تعيين الخطوط الجوية من قبل المملكة العربية السعودية:

١- ألا يكون تأسيس الخطوط الجوية في اقليم المملكة العربية السعودية، وألا تكون حائزة على رخصة المشغل الجوي سارية المفعول بموجب الأنظمة في المملكة العربية السعودية.

٢- ألا تكون السيطرة التنظيمية الفعالة للخطوط الجوية خاضعة للمملكة العربية السعودية.

ب- في حالة تعيين الخطوط الجوية من قبل جمهورية قبرص:

١- ألا يكون تأسيس الخطوط الجوية في اقليم جمهورية قبرص بموجب معاهدة الاتحاد الأوروبي، وألا تكون الخطوط حائزة على رخصة المشغل الجوي سارية المفعول بموجب قوانين الاتحاد الأوروبي.

٢- ألا تكون السيطرة التنظيمية الفعالة للخطوط الجوية خاضعة للجهة المسؤولة عن إصدار شهادة المشغل الجوي بالمجموعة الأوروبية، أو ألا يتم تحديد تلك الجهة بشكل واضح عند التعيين.

٣- ألا تكون الخطوط الجوية مملوكة مباشرة أو من خلال أغلبية ملاكها أو غير خاضعة لدول أعضاء الاتحاد الأوروبي أو منظمة التجارة الحرة الأوروبية و/أو مواطني تلك الدول.

ج- إذا لم تلتزم الخطوط الجوية المعينة بقوانين أو أنظمة الطرف المتعاقد المانح للحقوق؛ أو

د- في حالة عدم التزام الخطوط الجوية بالشروط المتفق عليها في هذه الاتفاقية.

٢- فيما عدا الحالات الضرورية التي تحتم إلغاء أو تعليق تصريح التشغيل المشار اليه في الفقرة (١) من هذه المادة أو فرض شروط معينة على التشغيل للحيلولة دون المزيد من الانتهاكات للأنظمة أو القوانين، فإن ممارسة الحقوق الواردة في هذه المادة يجب أن تتم بالتشاور مع الطرف المتعاقد الآخر. ويجب أن تبدأ المشاورات خلال مدة (٦٠) يوماً من تاريخ استلام الطرف المتعاقد الآخر للطلب.

٣- لا تحد هذه المادة من حق أي من الطرفين المتعاقدين في الامتناع عن منح تصاريح التشغيل أو التصاريح الفنية إلى إحدى الخطوط الجوية التابعة للطرف الآخر أو لعدد منها، أو إلغائها أو تعليقها أو تقييدها أو فرض شروط عليها وفقاً للأحكام الواردة في (المادة العاشرة ـ السلامة الجوية) و(المادة الحادية عشر ـ أمن الطيران) من الاتفاقية.

المادة الخامسة

الضوابط التي تحكم تشغيل الخدمات المتفق عليها

١- يجب أن تكون هناك فرصاً متساوية وعادلة للخطوط الجوية التي يعينها أي من الطرفين المتعاقدين للتشغيل على أي من الطرق المحددة بموجب (المادة الثانية ـ الحقوق الممنوحة) من الاتفاقية.

٢- على الخطوط الجوية التي يعينها كل طرف من الطرفين المتعاقدين عند تشغيل الخدمات المتفق عليها بموجب (المادة الثانية ـ الحقوق الممنوحة) من الاتفاقية، أن تضع في حسابها مصالح الخطوط الجوية للطرف المتعاقد الآخر، بحيث لا تؤثر بطريقة غير ملائمة على الخدمات التي تقدمها الخطوط الجوية الأخرى على الخط الجوي أو جزء منه.

٣- تهدف الخدمات المتفق عليها التي تقدمها الخطوط الجوية المعينة من كلا الطرفين المتعاقدين إلى توفير السعة بحمولة مناسبة لمقابلة المتطلبات الحالية والمستقبلية لنقل الركاب والعفش والبضائع والبريد بين اقليم الطرف المتعاقد المعين لخطوطه الجوية واقليم الطرف المتعاقد الآخر. عند نقل الركاب والعفش والبضائع والبريد الذي يحمل على متن الطائرة وينزل في محطات على الطرق المحددة في إقليم طرف ثالث يجب أن يكون باتفاق الطرفين المتعاقدين ما دام أن السعة تتعلق بما يأتي:

أ- متطلبات الحركة من إقليم الطرف المتعاقد المعين لخطوطه الجوية وإليه.

ب- متطلبات الحركة للمنطقة التي تمر عبرها الخدمات المتفق عليها بعد الأخذ بعين الاعتبار خدمات النقل الاقليمية والمحلية.

ج- متطلبات حركة المرور للخطوط الجوية.

المادة السادسة

المنافسة العادلة

١- يتعين على الطرفين المتعاقدين إبلاغ أحدهما الآخر بقوانين المنافسة الخاصة به أو أي تعديل يطرأ عليها، والأهداف المتعلقة بها والتي يمكن أن تؤثر على تشغيل خدمات النقل الجوي بموجب الاتفاقية، كما يتعين عليهما تحديد السلطات المسؤولة عن تنفيذها.

٢- يقوم الطرفان المتعاقدان، في حدود ما تسمح به قوانينهما وأنظمتهما بمساعدة الخطوط الجوية التابعة لكل منهما من خلال توجيههما فيما يتعلق بالممارسات والأساليب المتبعة في قوانين المنافسة الخاصة لدى الطرف الآخر.

٣- يسمح كل من الطرفين المتعاقدين لكل من الخطوط الجوية المعينة بتحديد عدد رحلات النقل الدولي التي تقدمها وسعة كل رحلة منها. ووفقاً لهذا الحق، لن يقوم أي من الطرفين المتعاقدين من جانبه فقط بتحديد حجم الحركة أو عدد الرحلات أو مدى انتظامها أو نوع أو أنواع الطائرات التي تقوم بتشغيلها الخطوط الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر.

٤- لن يفرض أي من الطرفين المتعاقدين على الخطوط الجوية المعينة من الطرف المتعاقد الآخر شرطاً يقضي بإعطائها حق الرفض الأول، أو بتسيير رحلات على أساس النسبة العددية ( uplift ratio) أو بتحصيل رسم على عدم الاعتراض (no- objection fee) أو فرض أي شروط أخرى عليها تتعلق بالسعة أو بعدد الرحلات أو الحركة ولا تتماشى مع أغراض هذه الاتفاقية.

٥- لتشغيل الخدمات المتفق عليها، ينبغي على كل طرف متعاقد أو الخطوط الجوية المعينة التابعة له مراعاة مصلحة الطرف المتعاقد الآخر أو الخطوط الجوية المعينة حتى لا تؤثر بطريقة غير ملائمة في الخدمات التي يقدمها الطرف المتعاقد الاخر على كل نقاط تشغيله أو بعضها.

٦- لا يسمح أي من الطرفين المتعاقدين للخطوط الجوية التابعة له أو أي خطوط جوية أخرى سواء بالتعاون مع خطوط جوية أخرى أو جهة منفردة بالتأثير السلبي على سوق المنافسة مع جهة منافسة أو استبعاد جهة منافسة من المجال الجوي.

٧- إذا اعتبرت سلطات الطيران المدني لأحد الطرفين المتعاقدين أن الخطوط الجوية التابعة لها قد تعرضت لنوع من التمييز أو المعاملة غير العادلة الأمر الذي يؤثر سلباً على حصولها على الفرص المتساوية والمتاحة للخطوط الجوية التابعة للطرف المتعاقد الآخر من حيث الأحقية والتنافس لتزويد خدمات النقل الجوي بموجب الاتفاقية؛ فيحق له طلب التشاور وفقاً لمنطوق (المادة الحادية والعشرون ـ التشاور) وإشعار الطرف المتعاقد الآخر بأسباب عدم موافقته على ذلك. وعليه يجب عقد جلسة التشاور في موعد أقصاه (٣٠) يوماً من استلام الطلب.

٨- إذا أخفق الطرفان المتعاقدان في التوصل الى حل للمشكلة من خلال التشاور، فيجوز لكل طرف متعاقد أن يلجأ الى آلية تسوية النزاع الواردة في المادة (الثلاثون ـ تسوية النزاعات) لحل النزاع.

المادة السابعة

القوانين والنظم المطبقة

١- تطبق القوانين والنظم المعمول بها في اقليم أي من الطرفين المتعاقدين والمتعلقة بعملية الدخول والمغادرة من اقليمه بواسطة طائرة تستخدم في تشغيل خدمات جوية دولية أو تشغيل تلك الطائرة داخل اقليمه على طائر الخطوط الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر.

٢- يجب مراعاة القوانين واللوائح المطبقة في إقليم أي من الطرفين المتعاقدين بخصوص وصول الركاب أو بقاؤهم أو مغادرتهم، أو العفش أو أطقم الملاحين أو البضائع أو البريد، وكذلك القوانين والأنظمة الخاصة بالهجرة والجمارك والنقد والصحة والحجر الصحي، وذلك عند عبور طائرات أي من الطرفين المتعاقدين ـ أو طائرات الخطوط الجوية المعينة ـ إقليم الطرف المتعاقد الآخر لما تحمله تلك الطائرات من ركاب وأطقم الملاحين والشحن والبريد.

٣- لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين تفضيل الخطوط الجوية المعينة من قبله أو أي خطوط جوية أخرى على الخطوط المعينة من الطرف الآخر العاملة على نفس الخط الجوي الدولي فيما يتعلق بالقوانين والنظم المطبقة والموضحة في هذه المادة.

المادة الثامنة

العبور المباشر

لا يخضع الركاب العابرون والمواصلون لنقاط أخرى (الترانزيت)، والأمتعة، والشحن عبر إقليم أي من الطرفين المتعاقدين، والواقعون في حرم المطار ولم يغادروا المنطقة المخصصة لذلك، لأي فحص إلا لأسباب تتعلق بأمن الطيران المدني أو مكافحة المخدرات أو لمنع الدخول الغير شرعي أو لظروف خاصة. وتعفى الأمتعة والشحن خلال فترة التوقف من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المماثلة.

المادة التاسعة

الاعتراف بالشهادات والتراخيص

١- شهادات صلاحية الطيران، وشهادات الأهلية، والتراخيص الصادرة أو التي تعد صالحة وفقاً للوائح وقوانين الطرف المتعاقد، شاملة بالنسبة لجمهورية قبرص لوائح وأنظمة الاتحاد الأوروبي، التي لا تزال سارية المفعول، تعد صالحة وسارية المفعول لدى الطرف المتعاقد الآخر لأجل تشغيل الخدمات المتفق عليها، بشرط أن تكون هذه الشهادات أو التراخيص قد صدرت ولا تزال صالحة وفقاً للحد الأدنى للمعايير المحددة في معاهدة شيكاغو أو أعلى منها.

٢- إذا كانت امتيازات أو شروط التراخيص أو الشهادات المشار إليها في الفقرة (١) أعلاه، والتي تصدرها سلطات الطيران المدني لأحد الطرفين المتعاقدين لأي شخصٍ أو خطوط جوية معينة أو لطائرة مستخدمة في تشغيل الخدمات المتفق عليها، تتضمن اختلافاً عن الحد الأدنى للمعايير المعمول بها بموجب المعاهدة، ويبلغ هذا الاختلاف لمنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، يجوز للطرف المتعاقد الآخر طلب التشاور بين سلطات الطيران بهدف توضيح هذا الاختلاف.

المادة العاشرة

السلامة الجوية

١- يجوز لكل طرف متعاقد طلب إجراء مشاورات ـ في أي وقت ـ حول معايير السلامة الجوية المطبقة لدى الطرف الآخر، والمتعلقة بالملاحين والطائرات أو تشغيلها على أن تجرى المشاورات خلال ثلاثون (٣٠) يوماً من تاريخ الطلب.

وإذا تبين لأحد الطرفين المتعاقدين نتيجة هذه المشاورات أن الطرف المتعاقد الآخر لا تتوافر لديه معايير فعالة للسلامة في هذه المجالات لا تطبق ولا تراعي بكفاءة من قبل الطرف المتعاقد الآخر على نحو يعادل على الأقل الحد الأدنى للمعايير المحددة في ذلك الوقت بموجب معاهدة شيكاغو، فيجب على الطرف المتعاقد الأول إشعار الطرف المتعاقد الآخر بما اكتشفه من أوجه القصور، وبالإجراءات التي تعد ضرورية للالتزام بمعايير السلامة الجوية، على أن يتخذ الطرف المتعاقد الآخر الإجراءات التصحيحية المناسبة. وفي حالة إخفاق ذلك الطرف في اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة في غضون خمسة عشر (١٥) يوماً أو أكثر حسب الاتفاق، فيستوجب ذلك تطبيق (المادة الرابعة ـ رفض تصريح التشغيل أو تعليقه) من هذه الاتفاقية.

٢- دون الاخلال بالالتزامات المنصوص عليها في المادة (٣٣) من معاهدة شيكاغو، يتم الاتفاق على أن أي طائرة تشغلها أو بالنيابة عنها الخطوط الجوية المعينة لطرف متعاقد بشأن خدمات تقدمها من والى اقليم الطرف المتعاقد الآخر، يجوز لها إذا كانت في اقليمها أن تقوم بفحص ومعاينة الطائرة بشرط أن تكون من قبل الممثلين المفوضين للطرف المتعاقد الآخر، وذلك خلال ترتيبات التأجير من الخطوط الجوية الأخرى للتحقق من صلاحية وثائق الطائرة ورخص طاقم ملاحيها بالإضافة إلى معدات الطائرة وحالة الطائرة بشكل عام (وتسمى في هذه المادة "الفحص في ساحة الطيران") شريطة الا يتسبب ذلك في تأخير الطائرة دون مبرر معقول.

٣- في حالة أن أي فحص صلاحية طيران أو سلسلة فحوصات صلاحية طيران ظهر منها:

أ- وجود مخاوف جدية بأن الطائرات أو تشغيل الطائرات غير ملتزم بالحد الأدنى للمقاييس القائمة في ذلك الوقت وفقاً لمعاهدة شيكاغو.

ب- وجود مخاوف جدية بوجود نقص في الصيانة وإدارة مقاييس السلامة القائمة في ذلك الوقت بموجب معاهدة شيكاغو.

يجب أن يكون الطرف المتعاقد الآخر الذي يقوم بالفحص، لأغراض المادة (٣٣) من معاهدة شيكاغو، حراً في أن يقرر أن المتطلبات التي بموجبها صدرت الشهادة أو التراخيص ذات العلاقة بتلك الطائرات أو ذات العلاقة بملاحي تلك الطائرات قد صدرت أو اعتبرت صالحة، أو أن المتطلبات التي بموجبها تم تشغيل تلك الطائرات غير مساوية أو أعلى من الحد الأدنى للمقاييس القائمة بموجب معاهدة شيكاغو.

٤- في حالة رفض الدخول لغرض القيام بإجراء فحص أهلية الطيران لطائرة مشغلة بواسطة خطوط جوية معينة من قبل أي طرف متعاقد وفقاً للفقرة (٢) من هذه المادة، وكان هذا الرفض من قبل مندوبي الخطوط الجوية المذكورة، يكون الطرف المتعاقد الآخر حراً في استنتاج المخاوف الخطيرة المشار إليها في الفقرة (٣) من هذه المادة واستخلاص النتائج الواردة في تلك الفقرة.

٥- يحتفظ كل طرف بحق القيام ـ فوراً ـ بتعليق ترخيص التشغيل الممنوح لخطوط جوية واحدة أو أكثر تابعة للطرف المتعاقد الآخر في حالة إقرار الطرف المتعاقد الأول، سواءٌ كنتيجة لفحص أهلية الطيران، أو لرفض الدخول لغرض اجراء فحص أهلية أو سلسلة فحوصات من هذا القبيل، أو التشاور أو غير ذلك، أو أن ذلك الإجراء الفوري ضروري لسلامة تشغيل الخطوط الجوية.

٦- يجب التوقف عن اتخاذ أي من الإجراءات الواردة في الفقرة (١) أو (٥) من هذه المادة من جانب أحد الطرفين المتعاقدين حال زوال الأسباب التي دعت إلى اتخاذ مثل ذلك الإجراء.

٧- عندما تقوم جمهورية قبرص بتعيين خطوط جوية تكون سيطرتها التنظيمية الفعالة تابعة لأحدى الدول الاعضاء في الاتحاد الأوروبي، فحقوق المملكة العربية السعودية وفقاً للمادة (الرابعة ـ رفض تصريح التشغيل أو تعليقه) والمادة (التاسعة ـ الاعتراف بالشهادات والتراخيص) يجب أن تطبق على حد سواء فيما يتعلق بالتبني أو الممارسة أو الالتزام بمعايير السلامة المعتمدة من قبل تلك الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي، وكذلك فيما يتعلق بتصريح التشغيل لتلك الخطوط الجوية.

المادة الحادية عشرة

أمن الطيران

١- يجوز لكل طرف متعاقد طلب إجراء مشاورات ـ في أي وقت ـ حول معايير الأمن لدى الطرف المتعاقد الآخر، فيما يتعلق بطاقم الملاحين أو الطائرة أو تشغيلها، على أن تجرى المشاورات خلال ثلاثون (٣٠) يوماً من تاريخ الطلب.

٢- تمشياً مع الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في القانون الدولي، يؤكد الطرفان المتعاقدان التزامهما تجاه بعضهما بحماية أمن الطيران المدني من كل أشكال التدخل غير المشروع، ويعد هذا الالتزام جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية. ودون الحد من عمومية حقوقهما والتزاماتهما بمقتضى القانون الدولي، يلتزم الطرفان المتعاقدان ـ بشكل خاص ـ بالعمل وفقاً لشروط المعاهدة الخاصة بالجرائم والأعمال التي ترتكب على متن الطائرات، الموقعة في (طوكيو) في ١٤/سبتمبر/١٩٦٣م، ومعاهدة قمع الاستيلاء على الطائرات، الموقعة في لاهاي في ١٦/ديسمبر/١٩٧٠م، ومعاهدة قمع الأفعال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني، المحررة في مونتريال في ٢٣/سبتمبر/١٩٧١م، وبروتوكول قمع أفعال العنف غير المشروع في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي، المكمل لاتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني المحررة في مونتريال في ٢٣/سبتمبر/١٩٧١م، الموقع في مونتريال في ٢٤/فبراير/١٩٨٨م (بروتوكول مونتريال ١٩٨٨م)، ومعاهدة وضع العلامات على المتفجرات البلاستيكية لأغراض تتبعها وكشفها المبرمة في مونتريال في ١/مارس/١٩٩١م، وكذلك أي معاهدة أو بروتوكول ذي صلة بأمن الطيران المدني، ويكون ملزماً للطرفين المتعاقدين.

٣- يقدم كل طرف متعاقد ـ عند الطلب ـ المساعدة اللازمة للطرف المتعاقد الآخر؛ لمنع الأعمال غير المشروعة للاستيلاء على الطائرات المدنية، والأعمال غير المشروعة الأخرى التي ترتكب ضد سلامة الطائرات وركابها وأطقم ملاحيها والمطارات ومرافق الملاحة الجوية، وأي شكل من أشكال التهديد الأخرى لأمن الطيران المدني.

٤- يعمل الطرفان المتعاقدان انطلاقاً من العلاقة المشتركة بينهما، بموجب أحكام أمن الطيران التي حددتها منظمة الطيران المدني الدولي، المبينة في ملاحق معاهدة شيكاغو، إلى المدى الذي تنطبق معه الأحكام الأمنية تلك على الطرفين المتعاقدين. ويجب على كل طرف أن يتأكد من أن مشغلي الطائرات المسجلين لديه، أو المشغلين الذين تقع أعمالهم الأساسية أو الدائمة داخل إقليمه، أو في حالة جمهورية قبرص، مشغلي الطائرات المسجلين لديها التي تم تأسيسها بموجب معاهدات الاتحاد الأوروبي والحاصلة على رخصة مشغلٍ جوي سارية المفعول بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، ومشغلو المطارات في إقليمهم؛ يعملون وفقاً لشروط أمن الطيران وأحكامه.

٥- يوافق كل طرف من الطرفين المتعاقدين على مطالبة مشغلي الطائرات التابعين له بتطبيق أحكام أمن الطيران النافذة التي يطلبها الطرف المتعاقد الآخر، بما في ذلك قانون الاتحاد الأوروبي في حالة جمهورية قبرص، أثناء عند دخول الطائرة أو أثناء بقائها أو عند مغادرتها إقليم الطرف المتعاقد الآخر. وعلى كل طرف من الطرفين المتعاقدين التأكد من اتخاذ التدابير الفعالة في أراضيه لحماية الطائرة وتفتيش الركاب وأطقم الملاحين والمواد التي يحملها الركاب والعفش والشحن ومستودعات الطائرة قبل الصعود إلى الطائرة أو تحميلها أو أثناء ذلك. وعلى كل من الطرفين المتعاقدين الاستجابة لكل طلب يقدمه الطرف المتعاقد الآخر لاتخاذ التدابير الأمنية الخاصة المطلوبة لمواجهة أي تهديد.

٦- عند حدوث واقعة اختطاف طائرة مدنية أو التهديد بها، أو غيرها من الأعمال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة الطائرة وركابها وأطقم ملاحيها أو المطارات أو أجهزة الملاحة الجوية؛ يجب على الطرفين المتعاقدين مساعدة بعضهما عن طريق تسهيل الاتصالات فيما بينهما أو غير ذلك من الإجراءات المناسبة اللازمة ــ إلى الحد الممكن ــ لإنهاء هذه الواقعة أو هذا التهديد بسرعة وسلامة.

٧- حينما يتوفر لدى أحد الطرفين المتعاقدين ما يجعله يعتقد أن الطرف المتعاقد الآخر لم يراع أحكام أمن الطيران المنصوص عليها في هذه المادة، يجوز لسلطات الطيران المدني لدى الطرف المتعاقد الآخر طلب التشاور مع سلطات الطيران المدني لدى الطرف المتعاقد الآخر على نحو عاجل. وفي حال عدم التوصل لاتفاق مقبول بين الطرفين خلال ثلاثون (٣٠) يوماً من تاريخ الطلب فيعد سبباً لتطبيق الفقرة (١) من (المادة الرابعة ــ رفض تصريح التشغيل أو تعليقه). ويجوز في الحالات الطارئة لأي من الطرفين المتعاقدين بموجب الفقرة (١) من (المادة الرابعة ــ رفض تصريح التشغيل أو تعليقه) اتخاذ إجراء مؤقت قبل انقضاء مدة الثلاثون (٣٠) يوماً. يجب التوقف عن أي من الإجراءات التي تم اتخاذها بموجب هذه الفقرة عند التزام الطرف المتعاقد الآخر بأحكام الأمن في هذه المادة.

المادة الثانية عشرة

رسوم المستخدم

١- يجوز لكل طرف متعاقد فرض أو السماح بفرض رسوم عادلة ومعقولة لاستخدام المطارات والمرافق الخاضعة لسيطرته.

٢- يتفق الطرفان المتعاقدان في أي حال، أن هذه الرسوم لن تكون أعلى من تلك التي ستدفع مقابل استخدام مثل هذه المطارات والمرافق من قبل طائراتها الوطنية العاملة في خدمات دولية مماثلة.

٣- يحق لكلا الطرفين المتعاقدين طلب إجراء مشاورات حول رسوم استخدام المطارات وأي تغيير يطرأ على تلك الرسوم.

المادة الثالثة عشرة

الإعفاء من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى

١- يجب إعفاء طائرات خطوط الطيران الجوية المُعيّنة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين لتشغيل خدمات النقل الجوي الدولي وكذلك إعفاء معدات الطائرات العادية، وإمدادات الوقود، وزيوت التشحيم، ومستودعات الطائرات (شاملاً الأطعمة والمرطبات والتبغ) المتوفرة على متن الطائرة، من الرسوم الجمركية، ورسوم الفحص، وأي رسوم أو ضرائب أخرى مماثلة شريطة بقاء هذه المعدات والامدادات على متن الطائرة إلى حين إعادة تصديرها خلال رحلة الطائرة داخل اقليم الطرف المتعاقد الآخر.

٢- باستثناء الرسوم التي تحصّل مقابل الخدمات المقدمة، تُعْفَى من الرسوم والضرائب المواد التالية:

أ- مخزون الطائرة الذي يدخل إلى إقليم أحد الطرفين المتعاقدين في حدود الكميات التي تعينها سلطات الطيران المدني للطرف المتعاقد الآخر، للاستخدام على متن الطائرة في الخدمات الجوية الدولية الخاصة بالطرف المتعاقد الآخر.

ب- قطع الغيار التي تدخل إقليم أي من الطرفين المتعاقدين لصيانة أو تصليح الطائرات المستخدمة في تشغيل النقل الجوي الدولي بواسطة الخطوط الجوية التي يعينها الطرف المتعاقد الآخر.

ج- الوقود والزيوت المستخدمة لإمداد الطائرات العاملة في نقل جوي دولي بوساطة الخطوط الجوية التي يعينها الطرف المتعاقد الآخر، وإن كانت هذه المواد ستستخدم في أي جزء من الرحلة التي تكون فوق إقليم الطرف المتعاقد الآخر الذي حُمِّلت منه هذه المواد على متن الطائرة.

يجوز وضع المواد المشار إليها في الفقرة (أ) و (ب) و (ج) أعلاه تحت اشراف أو رقابة سلطات الجمارك.

٣- في حال كانت هناك معدات محمولة جواً علاوة على المواد والإمدادات الموجودة على متن الطائرة التابعة للخطوط الجوية لكل من الطرفين المتعاقدين والتي يجوز إنزالها داخل حدود الطرف المتعاقد الآخر فقط بموافقة سلطات الجمارك داخل حدود ذلك الطرف المتعاقد الآخر، وفي هذه الحالة، تخضع لإشراف السلطات المذكورة إلى حين إعادة تصديرها أو التخلص منها بموجب الأنظمة الجمركية.

المادة الرابعة عشرة

تمثيل الخطوط الجوية

١- يحق لخطوط الطيران الجوية المُعيّنة من قبل أحد الطرفين أن تجلب الموظفين التابعين لها في اقليم الطرف المتعاقد الآخر.

٢- يجوز للخطوط الجوية المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين وبموجب أنظمة وقوانين الطرف المتعاقد الآخر ــ الخاصة بالدخول والإقامة والتوظيف ــ أن تجلب الموظفين التابعين لها من إداريين، وبائعين، وفنيين، ومشغلين، وغيرهم من الموظفين المختصين الذين تحتاج إليهم لتوفير الخدمات الجوية.

٣- يجوز، بحسب اختيار الخطوط الجوية المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين، أن تستعين بمنسوبيها أو تستفيد من خدمات أي مؤسسة أو شركة أو خطوط جوية أخرى تعمل داخل اقليم الطرف المتعاقد الآخر ومرخص لها بتقديم هذه الخدمات إلى خطوط جوية أخرى.

٤- في حالة تعيين وكيل عام أو وكيل مبيعات عام، يتم تعيين هذا الوكيل وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها ذات الصلة لكل طرف متعاقد.

المادة الخامسة عشرة

بيع وتسويق منتجات الخدمات الجوية

١- يمنح كل طرف متعاقد الخطوط الجوية المعينة من الطرف المتعاقد الآخر حق بيع وتسويق الخدمات الجوية الدولية والمنتجات المتعلقة بها في إقليمه (سواء بطريقة مباشرة أو عن طريق وكلاء أو وسطاء آخرين بحسب اختيار الخطوط الجوية المعينة)، بما في ذلك حق تأسيس المكاتب، عن طريق الشبكة العنكبوتية وغيرها.

٢- يحق لكل خطوط جوية بيع خدمات النقل بالعملة المستخدمة في ذلك الإقليم أو وفقاً لاختيارها بعملات بلدان أخرى قابلة للتبديل. وسوف يكون لأي شخص الحرية في شراء هذه الخدمات بالعملات المقبولة لدى تلك الخطوط الجوية.

المادة السادسة عشرة

تحويل الدخل (العوائد)

١- يمنح كلا الطرفين المتعاقدين الخطوط الجوية المُعيّنة من قبل الطرف المتعاقد الآخر الحق في حرية تحويل الايرادات المتجاوزة للنفقات التي حصلت عليها تلك الخطوط في اقليمها وفقاً لنظام سعر الصرف الرسمي، فيما يتعلق بنقل الركاب، والأمتعة، والشحن الجوي، والبريد بواسطة الخطوط الجوية المُعيّنة من قبل الطرف المتعاقد الآخر ووفقاً للأنظمة واللوائح المطبقة في كلا الطرفين المتعاقدين.

٢- وفي حال كانت أنظمة المدفوعات قائمة بين الطرفين المتعاقدين بموجب اتفاقية خاصة، فسيتم العمل بأحكام وشروط تلك الاتفاقية.

٣- إذا فرض أحد الطرفين المتعاقدين قيوداً على تحويل الإيرادات المستحقة من قبل الخطوط الجوية المعيّنة من قبل الطرف المتعاقد الآخر، فيحق للطرف المتعاقد الأخير فرض قيود مماثلة على الخطوط الجوية المعيّنة من قبل ذلك الطرف المتعاقد.

المادة السابعة عشرة

المناولة الأرضية

وفقاً للقوانين والأنظمة السارية لدى كل طرف متعاقد ــ بما فيها قانون الاتحاد الأوروبي في حالة جمهورية قبرص ــ يحق لجميع الخطوط الجوية المعينة في اقليم الطرف المتعاقد الآخر القيام بأعمال المناولة الأرضية الخاصة بها ذاتياً (self-handling) أو أن تختار حسب رغبتها وكالة من بين الوكالات المتنافسة لتقديم خدمات المناولة الأرضية سواء بشكل كلي أو جزئي. وإذا كانت الأنظمة والقوانين المشار إليها تحد من قيام الخطوط الجوية بأعمال المناولة الأرضية ذاتياً أو تمنعها، أو في حالة عدم وجود منافسة فعالة بين مقدمي تلك الخدمات، فعلى كل طرف متعاقد أن يعامل الخطوط الجوية المعينة على أساس غير تمييزي فيما يتعلق باستخدام الخدمات الأرضية الذاتية أو الحصول عليها من قبل مزود أو مزودي الخدمة الآخرين.

المادة الثامنة عشرة

التعريفة

١- يسمح كل من الطرفين المتعاقدين لكل من الخطوط الجوية المعينة من قبل كل منهما بتحديد أسعار النقل الجوي على أساس الاعتبارات التجارية في السوق. ولا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يطلب من الخطوط الجوية التابعة له التشاور مع الخطوط الجوية الأخرى حول التعريفات التي يفرضها أو أن يقترح فرض رسوم على الخدمات التي تشملها هذه الترتيبات.

٢- يحق لكل طرف متعاقد أن يطلب من الخطوط الجوية المعينة التابعة له أن تقدم إخطاراً أو ملفاً بأي تعريفة تفرضها تلك الخطوط، ولا يجوز له أن يطلب ذلك من الخطوط الجوية المعينة من الطرف المتعاقد الآخر. وتبقى التعريفات سارية المفعول ما لم يتم الاعتراض عليها لاحقاً بموجب الفقرتين (٤) أو (٥) أدناه.

٣- يقتصر تدخل الطرفين المتعاقدين بهذا الشأن على الحالات التالية:

أ- حماية المستهلكين من التعريفات المرتفعة بشكل غير معقول بسبب سوء استخدام قوى السوق.

ب- الوقاية من فرض تعريفات تشكل أو يحتمل أن تشكل أو يقصد بها صراحة أن تؤثر سلباً على المنافسة، وذلك من خلال منع أو تقييد أو تشويه المنافسة أو استبعاد مشغل من المنافسة على طريق جوي محدد.

٤- يجوز لأي من الطرفين بشكل منفرد أن يرفض إصدار أي تعريفة أو رسوم من قبل إحدى الخطوط الجوية المعينة من قبله. ومع ذلك، يجب أن يقتصر هذا التدخل فقط في حال ما إذا اتضح لسلطة الطيران لذلك الطرف المتعاقد أن التعرفة المفروضة أو المقترحة متوافقة مع أي مما ورد في الفقرة (٣) أعلاه.

٥- لا يجوز لأي طرف متعاقد اتخاذ أي اجراء أحادي لمنع فرض أو الاستمرار في فرض أسعار، أو اقتراح فرض أسعار من قبل الخطوط الجوية التابعة للطرف المتعاقد الآخر. وفي حالة اعتقاد أي طرف متعاقد أن الأسعار لا تتوافق مع الاعتبارات الواردة في الفقرة (٣) أعلاه، فيمكنه طلب التشاور واشعار الطرف المتعاقد الآخر بأسباب عدم اقتناعه. هذه المشاورات يجب أن تعقد في موعد اقصاه (١٥) يوماً بعد استلام الطلب. وبدون اتفاق ثنائي، سوف تظل هذه الأسعار باقية أو تستمر في فعاليتها.

٦- على الرغم مما ورد في الفقرات أعلاه، فإن التعريفة التي سيتم فرضها من قبل الخطوط الجوية المعينة من قبل المملكة العربية السعودية للنقل بالكامل داخل الاتحاد الأوروبي سوف تخضع لقوانين الاتحاد الأوروبي.

المادة التاسعة عشرة

اعتماد جداول الرحلات

تقوم الخطوط الجوية المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين بتقديم جداول الرحلات المقترحة لسلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر للموافقة عليها في فترة أقصاها ستون (٦٠) يوماً قبل تاريخ بدء تشغيل الخدمات المتفق عليها، على أن تشتمل هذه الجداول على نوع الخدمات والطائرات المستخدمة وجداول الرحلات وأي معلومة أخرى ذات علاقة، وينطبق ذلك على أي تغيير يطرأ. ويجوز في بعض الحالات الخاصة تخفيض هذه الفترة الزمنية بموافقة السلطات المذكورة.

المادة العشرون

توفير الإحصاءات

تقوم سلطات الطيران المدني لكل من الطرفين المتعاقدين بتزويد سلطات الطرف المتعاقد الآخر ــ بناء على طلبها ــ بالمعلومات والإحصاءات المتعلقة بتشغيل الخدمات المتفق عليها بوساطة الخطوط الجوية المعينة من قبلها من اقليم الطرف المتعاقد الآخر وإليه مثل تلك التي تم تقديمها بوساطة الخطوط الجوية المعينة إلى سلطات الطيران التابعة لها، على أن تشتمل هذه البيانات على تفاصيل عن حجم الحركة، وتوزيعها، وأصلها، واتجاهها، وأي معلومة إحصائية إضافية عن الحركة تطلبها سلطات أي من الطرفين المتعاقدين من سلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر، وسوف تخضع عند الطلب لمناقشة مشتركة واتفاق بين الطرفين المتعاقدين.

المادة الحادية والعشرون

التشاور

تعزيزاً للتعاون يجب أن يسعى الطرفان المتعاقدان من خلال سلطات الطيران التشاور فيما بينهما من وقت لآخر للتأكد من تطبيق وتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية وملحقها والالتزام بها بالمستوى المرضي.

المادة الثانية والعشرون

التعديل

١- إذا رغب أي من الطرفين المتعاقدين في تعديل أي من أحكام هذه الاتفاقية، فإنه يجوز له طلب التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر عن طريق التباحث أو المراسلات بين سلطات الطيران، على أن يبدأ التشاور خلال ستين يوماً من تاريخ الطلب. وأي تعديل يتفق عليه يصبح ساري المفعول عند تأكيده عن طريق تبادل المذكرات الدبلوماسية.

٢- التعديلات المتعلقة بأحكام ملحق هذه الاتفاقية يجوز أن تتم بموافقة سلطات الطيران المختصة لدى الطرفين المتعاقدين.

٣- تعدل أحكام هذه الاتفاقية وملاحقها بأي معاهدة جماعية تكون ملزمة للطرفين المتعاقدين.

المادة الثالثة والعشرون

إنهاء الاتفاقية

١- يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين طلب إنهاء الاتفاقية في أي وقت بموجب إشعار مكتوب يوجه للطرف المتعاقد الآخر، على أن يبلغ في الوقت نفسه لمنظمة (ICAO).

٢- وفي هذه الحالة تنتهي الاتفاقية خلال اثني عشر (١٢) شهراً من تاريخ تسلم الطرف المتعاقد الآخر للإشعار، مالم يسحب ــ باتفاق مشترك ــ قبل انتهاء هذه المدة. وفي حالة عدم إقرار الطرف المتعاقد الآخر بتسلمه الإشعار فإنه يعد متسلماً بعد خمسة عشر (١٥) يوماً من تسلم منظمة (ICAO) له.

المادة الرابعة والعشرون

حظر التدخين

١- على كل طرف متعاقد أن يمنع التدخين في جميع الرحلات التي تحمل ركاباً بين إقليمي الطرفين المتعاقدين، هذا المنع يجب أن يطبق على جميع الأماكن داخل الطائرة وأن يسري اعتباراً من الوقت الذي يتم فيه تحميل الركاب على متن الطائرة إلى وقت اكتمال نزولهم منها.

٢- يتعين على كل طرف متعاقد أن يتخذ جميع الإجراءات التي يرى أنها مناسبة لجعل خطوطه الجوية وركابها وأطقم ملاحيها تلتزم بأحكام هذه المادة، بما في ذلك فرض الغرامات الملائمة على عدم الالتزام.

المادة الخامسة والعشرون

حماية البيئة

يدعم الطرفان المتعاقدان حماية البيئة عن طريق تعزيز التطوير المستمر في مجال الملاحة الجوية، ويتفق الطرفان فيما يتعلق بعمليات التشغيل بين إقليميهما على الالتزام بالمعايير والأساليب الموصى بها من قبل منظمة (ICAO) الواردة في الملحق (السادس عشر ــ حماية البيئة)، وسياسة وتوجيهات المنظمة المعمول بها حالياً لحماية البيئة.

المادة السادسة والعشرون

خدمات النقل متعدد الوسائط

يجوز لكل خطوط جوية معينة أن توظف خدماتها الخاصة أو أن تستخدم خدمات غيرها أخرى للنقل البري للشحنات الجوية والركاب.

المادة السابعة والعشرون

تأجير الطائرات

١- يحق للخطوط الجوية المعينة لكل طرف متعاقد تقديم الخدمات المتفق عليها باستخدام طائرات مستأجرة مع أو بدون ملاحيها من خطوط جوية أخرى، بما في ذلك خطوط جوية تابعة لدولة ثالثة، شريطة أن يكون المشاركين في هذه الترتيبات مستوفين الشروط المنصوص عليها بموجب القوانين واللوائح التي تطبق عادة على الطرفين المتعاقدين، والحصول على جميع الموافقات اللازمة قبل القيام بالتشغيل والامتثال لأحكام المادة (العاشرة ــ سلامة الطيران) والمادة (الحادية عشر ــ أمن الطيران).

٢- لا يجوز لأي طرف متعاقد طلب الخطوط الجوية التي تقوم بتأجير معداتها الاحتفاظ بحقوق النقل بموجب هذه الاتفاقية.

٣- يكون التأجير في حالة استخدام طائرة مستأجرة بملاحيها (wet-leasing) لخطوط جوية تابعة لدولة ثالثة بوساطة الخطوط الجوية المعينة التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين وللاستفادة من الحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بصفة استثنائية أو لتلبية حاجات مؤقتة، بشرط ألا تكون الخطوط الجوية التابعة لدولة ثالثة محظورة في اقليم الاتحاد الأوروبي و/أو المملكة العربية السعودية، وذلك على أن يتم الحصول على موافقة مسبقة من السلطات المختصة لكل من المؤجر والمستأجر والسلطة المختصة للطرف المتعاقد الآخر لتشغيل تلك الطائرة.

المادة الثامنة والعشرون

تغير معايير مواصفات الطائرة

١- يجوز للخطوط الجوية المعينة لأي من الطرفين المتعاقدين، في أي رحلة أو جميع الرحلات المتعلقة بالخدمات المتفق عليها وحسب اختيارها، بتغيير الطائرة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو عند أي نقطة على الطرق الجوية المحددة.

٢- لغرض تغيير عمليات التشغيل، يجوز للخطوط الجوية المعينة أن تستخدم معداتها الخاصة، والمعدات المستأجرة، وفقاً للأنظمة الوطنية المتبعة، ويجوز لها أن تعمل مع خطوط جوية أخرى بموجب ترتيبات تجارية.

٣- يجوز للخطوط الجوية المعينة استخدام أرقام رحلات مختلفة أو متطابقة للقطاعات التي تغير فيها نوع الطائرة.

المادة التاسعة والعشرون

الرموز المشتركة

١- يجوز لأي خطوط جوية معينة من قبل أحد الطرفين عند قيامها بتشغيل أو الإعلان عن خدمات مصرح بها بموجب هذه الاتفاقية أن تشترك في ترتيبات تعاونية للتسويق، مثل نظام المساحة المحجوزة "blocked-space" أو النقل بتقاسم الرموز "code-sharing" مع:

أ- أي شركة أو شركات خطوط جوية تابعة للأطراف.

ب- أي شركة أو شركات خطوط جوية تابعة لبلد ثالث.

ج- أي مزود لخدمات النقل البري أو البحري

بشرط:

١- أن تكون لدى الخطوط الجوية المشغلة حقوق النقل المناسبة.

٢- أن تكون لدى الخطوط الجوية الخطوط الجوية الموسوقة بحقوق النقل المناسبة وفقاً لأحكام الاتفاقيات الثنائية ذا الصلة.

٣- استيفاء الترتيبات المتعلقة بمتطلبات السلامة والمنافسة التي تطبق عادة على هذه الترتيبات.

٢- فيما يتعلق بتذاكر نقل الركاب المباعة التي تشتمل على الرموز المشتركة، يجب على الخطوط الجوية أن توضح للمشتري عند نقطة البيع أو عند تسجيل الوصول أو عند صعود الطائرة في حال الرحلات الجوية المتواصلة التي لا يلزم تسجيل الوصول فيها، بماهية الخطوط الجوية المشغِّلة فعلياً لكل قطاع من الخدمات.

المادة الثلاثون

تسوية النزاعات

١- في حالة نشوء نزاع بين الطرفين المتعاقدين يتعلق بتفسير أو تطبيق الاتفاقية ومرفقاتها وملاحقها يلتزم الطرفان المتعاقدان بالسعي لتسويته أولاً عن طريق التفاوض.

٢- إذا فشل الطرفان المتعاقدان في الوصول إلى تسوية بينهما عن طريق التفاوض، يعرض النزاع على شخص أو هيئة لتقديم رأي استشاري.

٣- إذا لم يتم التوصل إلى تسوية من خلال الفقرتين (١) و(٢) أعلاه، يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين أن يطلب إحالة الموضوع محل النزاع إلى التحكيم بواسطة هيئة تتكون من ثلاثة محكمين، اثنان يتم تعيينهما عن طريق كل طرف متعاقد، ويكون الثالث محكماً مرجحاً. وعند إحالة النزاع إلى هيئة تحكيم، يجب على كل طرف متعاقد أن يختار محكماً عنه خلال مدة أقصاها ستون يوماً (٦٠) من تاريخ تسلم أي من الطرفين المتعاقدين إشعار من الطرف المتعاقد الآخر بطلب عرض النزاع والفصل فيه عن طريق التحكيم، ويجب أن يتم تعيين المحكم المرجح خلال ستون يوماً (٦٠) إضافية تبدأ من تاريخ آخر تعيين للمحكمين. فإذا لم يتم تعيين أي من الطرفين المتعاقدين محكماً عنه خلال المدة المحددة، أو لم يتم تعيين المحكم المرجح خلال المدة المذكورة؛ يجوز لأي من الطرفين أن يطلب من رئيس مجلس منظمة (ICAO) أن يختار محكماً عن الطرف الثاني أو محكماً مرجحاً حسب مقتضى الحال. وفي هذه الحالة، يجب أن يكون المحكم المرجح المختار من دولة تربطها علاقات دبلوماسية بكلا الطرفين المتعاقدين وقت التعيين.

٤- في حالة اختيار المحكم المرجح (الثالث) عن طريق رئيس مجلس منظمة (ICAO)، إذا امتنع رئيس مجلس منظمة (ICAO) عن اختيار ذلك المحكم أو أنه كان يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين، فيوكل أمر الاختيار إلى نائب رئيس مجلس منظمة (ICAO). فإذا امتنع عن القيام بذلك، أو كان يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين، فيتم التعيين بوساطة أحد كبار الأعضاء في المجلس الذي لا يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين.

٥- وفقاً لشروط التحكيم التي يتفق عليها الطرفان المتعاقدان، تقوم هيئة التحكيم بتحديد الإجراءات التي ستتبع أثناء عملية التحكيم، ومكان التحكيم.

٦- تعد القرارات الصادرة من هيئة المحكمين ملزمة للطرفين المتعاقدين.

٧- يتحمل الطرفان المتعاقدان رسوم ومصاريف التحكيم بالتساوي، وغير ذلك من النفقات المترتبة نتيجة اللجوء إلى مجلس منظمة (ICAO) أو بسببه، كما يتحمل كل طرف نفقات المحكم المرشح من قبله.

٨- إذا قصر أي من الطرفين المتعاقدين أو أحد خطوطه الجوية المعينة بالأحكام الواردة في الفقرة (٣) من هذه المادة، فيجوز للطرف المتعاقد الآخر أن يقيد أو يعلق أو يلغي أي حقوق أو امتيازات منحت بمقتضى هذه الاتفاقية.

المادة الحادية والثلاثون

التسجيل لدى منظمة (ICAO)

تسجل هذه الاتفاقية وأي تعديل يطرأ عليها مستقبلاً، لدى منظمة الطيران المدني الدولي.

المادة الثانية والثلاثون

الملحق

يكون الملحق لهذه الاتفاقية جزء لا يتجزأ منها.

المادة الثالثة والثلاثون

سريان مفعول الاتفاقية

تدخل الاتفاقية حيز النفاذ بعد ثلاثون (٣٠) يوماً من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين المتعاقدين عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة.

تحل هذه الاتفاقية بعد دخولها حيز النفاذ محل اتفاقية الخدمات الجوية الموقعة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية قبرص في مدينة جدة بتاريخ ٢٢ أبريل ٢٠٠٢م وأي ملاحق ومرفقات وتعديلات عليها.

وبناء عليه قام الموقعان أدناه بتفويض من حكومتيهما بالتوقيع على الاتفاقية.

حررت في مدينة الرياض في يوم الإثنين بتاريخ الخامس والعشرون من شهر رجب لعام ١٤٤٠ هجري، الموافق الأول من شهر أبريل لعام ٢٠١٩ ميلادي من نسختين أصليتين باللغات العربية واليونانية والإنجليزية، وجميع النصوص متساوية في الحجية. ويحتفظ كل طرف متعاقد بنسخة أصلية من كل لغة لأجل التطبيق؛ وعند الاختلاف في التفسير يرجح النص الانجليزي.

عن حكومة المملكة العربية السعودية

نبيل بن محمد العامودي

وزير النقل

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني

عن حكومة جمهورية قبرص

فاسيكي انستاسيادو

وزيرة النقل والاتصالات والأشغال

الملحق

جدول الطرق

الخدمات الجوية المجدولة

الجدول الأول:

المسارات التي تشغلها الخطوط الجوية المعينة من قبل المملكة العربية السعودية:

نقاط المغادرة | نقاط متوسطة | نقاط الوصول | نقاط ما وراء

أي نقاط دولية في المملكة العربية السعودية | يتم تحديدها | لارنكا و/أو بافوس | يتم تحديدها

الجدول الثاني:

المسارات التي تشغلها الخطوط الجوية المعينة من قبل جمهورية قبرص:

نقاط المغادرة | نقاط متوسطة | نقاط الوصول | نقاط ما وراء

لارنكا و/أو بافوس | يتم تحديدها | أي نقاط دولية في المملكة العربية السعودية | يتم تحديدها

الملاحظات:

١- يجوز للخطوط الجوية المعينة بوساطة الطرفين المتعاقدين أن تحذف أي نقطة محددة في جدول الطرق في الجدول (١) و(٢) من هذا الملحق سواء أكانت هذه النقطة متوسطة أم فيما وراء أيّ من رحلاتها أو فيما وراء جميع رحلاتها، شريطة أن تكون نقطة المنشأ على الطرق تقع داخل إقليم الطرف المتعاقد المعين للخطوط الجوية.

٢- لا يمنح حق ممارسة الحرية الخامسة لحقوق الحركة الجوية للنقاط المتوسطة أو فيما وراء الموضحة في جدول الطرق في هذا الملحق، فإن هذا الحق يخضع لترتيب/تصريح/موافقة ثنائية بين الطرفين المتعاقدين.

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.