الرقم: م ٦٢١
التاريخ: ١٤٤١/٥/١٣ف
بيإيتناجثي
/
"الج
بعون الل تعالى
نحن سلمان بن هبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية الموههة
ناء هللا، المادا (السعب) مه، النظام الأساسى، للحكم، العاده سالام الملكه، «لـ- D/٩٠)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.
وينا: على الماده (العفرين) من نقام مجلـس الـونراء، الصادر بـالامر لملعي رهـم ٣٥)
بحلريخ ٣١٣ A١١١٤.
«يناء على المادا (الثامنة عدلا) مت لظاء محلس، الهودى، العادد بالام الملكى دل 0/٩١)
يعاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.
ويسد «نن على دو مجلسى فحو رقم (٩ ٩١) بتدين ١٩٠١/٠ى.
ووعد الاخن على ترفر مجلس الونناء وقم ( ٣٢٦) بتارين ١٦ ١٤٤١/٥مـ.
لر
رسمنا بما هو آته
دلا . فموهة على معية بين حعيمة فمملمة فسهمة السعودية وحعومة جمهودية لبرص
١١٠
في مجال خعمات النقل لجوي، الموقعة في مليئة الرياض بعاديخ ١٤١٠/٧/٢٠م،
لمواتق ٠١٩/٤/١ ٣٢، يالصيغة المراققة.
ثلني ،علـى سمو تائب وقيس مجلى الـوذناء والـوذاء ورؤساء الاجهزا المعنهة
لمسقلة - كل فيما يشعبه - تتفية مرسومنا مدا
سلمان بن عبدالعزيز آل سعوو
نالثبالجية
قرار رقم: ("بب)
وتاريخ: ٤٤١/٥/١٢اهـ
الملكالجنيةالينجوها
الفنت اتطلجاتبقلكلاتة
قابلتملتيقة
إن مجلس الونداء
بعد الاللاع علـى المعاملة الواردة من الـديوان الملكي برقم ٢٣٧٤٨
«تاميغ ١٤٤١/٤/١١ف، المشتملة على برئبة العبثة العامة للطيران المدنى «قم
١٤٤٠/٨/٥مـ، في هان مشروع اتفاقية بين حكومة
المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية قبرص في مجال خدمات النقل الجوي.
1.
ويعد الاطلاع على مشروع الاتفائية المشام السه.
ويعد الاطلا على اتقاتية (نيينا) لقـانون المعاهدات لعا (١٩٦٩ م)، الموافق
عليها بالمرسوم الملكي دقم (م/٢٥) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥فـ.
•مدمه م
مسسد «علا عدد، دل محلس فرن». .قم د١١٥) رتا نغ ١٤٠٠/٦١مـ.
ويعد الاللاع على المذكرة رقم (١٨٧٧) وتاريخ ٠/١/٣٠ ١٤٤ ف، المعدة في
هينة الخبراء بمجلس الونا.. ي
ويعد للنعر في ترار مجلس الشورى رقم (٩/٢٧٩) وتاريغ ١٤٠١٣٣٠مـ.
ويعد الالـلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الـوزراء رقم (٣٢٦١)
وتاريخ ١٤٤١١٤١٢٨ك.
يقرر ما يلي،
أولا : الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية قبرص
في مجال خدمات النقل الجوي، الموقعة في مديئة الرياض بتاريخ ١٤٤٠/٧/٢٥فـ
الموافق ٢٠١٩/٤/١م، بالصيغة المرافقة.
وتد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
نري:
ر٢)
الملكالجنهتالينبوهةا
النت انتطلجاتبمجلكلتة
بلظيتفة
ثانيا : قيام الهيئة العامة للطيران المدني بالتنسيق مع الجانب القبرصي لإجراء التصحيح
اللازم على النسخ العربية واليونانية والإنجليزية -وفقا للمادة (٧٩) من اتفاقية
(نيينا) لقائون المعاهدات لعا (٠١٩٦٩)، الموافق، عليبا بالمرسوم الملكى
١٤٢٣١٦٢٥ فـ- وذلك بتعديل عنوان الاتفاتيـة، ليعون
رق أ٢٥) وتاريخ
بالصيغة الآتية: "اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية
برس في مبجاو شدمات بمثل هبوي.
أ
رئيس مجلس الوزراء
: ٠"
مسه -
اتفاقية الخدمات الجوية
العربية السعودية
حكومة ا
ارل ١"
لإره .. سهري.
د بة اأنوامة بجت العا:ه
حكومة جمهورية قبرص
المتمة
إح
افبراء بمجلس الو
إن حكومة المملكة العريية السعودية وحكومة جمهورية قبرص (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين
المتعاقدين)؛
بوصفهما طرفين في المعاهدة الدولية للطيران المدني المفتوحة للتوقيع في شيكاغو في السابع من شهر
١٩٤٤م؛
ديسمير
ورغبة منهما ف إبرام اتفاقية لإقامة خدمات جوية بين وفيما وراء إقليميهما.
"اربية السعير
باذ لمعكم ان:
قد اتفقتا على الأتي:
. ممربؤالضهرء
اوبباء بمجلس . بسح
المحتويات
المادة الأولى: التعريفات
المادة الثانية: الحقوق الممنوحة
المادة الثالثة: تعيين الخطوط الجوية والترخيص لها
المادة الرابعة: رفض تصريح التشغيل أو تعليقه
المادة الخامسة: الضوابط التي تحكم تشغيل الخدمات المتفق عليها
المادة السادسة: المنافسة العادلة
المادة السابعة: القوانين والنظم المطبقة
المادة الثامنة: العبور المباشر
المادة التاسعة: الاعتراف بالشهادات والتراخيص
لء
,e
المادة العاشرة: السلامة الجوية
المادة الحادية عشر: أمن الطيران
المادة الثانية عشر: رسوم المستخدم
ك -7
لملئ المعريبهتسهب،
زامة لمعلس اله:-
المادة الثالثة عشر: الاعفاء من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى
ا م
المادة الرابعة عشر: تمثيل الخطوط الجوية
المادة الخامسة عشر: بيع وتسويق منتجات الخدمات الجوية
المادة السادسة عشر: تحونا، الدخا، (العوائد)
المادة السابعة عشر: المناولة الأرضية
المادة الثامنة عشر: التعريفة
المادة التاسعة عشر: اعتماد جداول الرحلات
المادة العشرون: توفير الإحصاءات
المادة الحادية والعشرون: التشاور
المادة الثانية والعشرون: التعديل
أمادة النانثة والعشرون، إنهاء الاتفاقة
المادة الرابعة والعشرون: حظر التدخين
ان
المادة الخامسة والعشرون: حماية البيئة
المادة السادسة والعشرون: خدمات النقل متعدد الوسائط
المادة السابعة والعشرون: تأجير الطائرات
المادة الثامنة والعشرون: تغير معايير مواصفات الطائرة
المادة التاسعة والعشرون: الرموز المشتركة
المادة الثلاثون: تسوية النازعات
المادة الحادية والثلاثون: التسجيل لدى منظمة (ICAO)
المادة الثانية والثلاثون: الملحق
المادة الثالثة والثلاثون: سريان مفعول الاتفاقية
. مبؤالسمر -
فمزاء بججلس املو
المادة الأولى
التعريفات
لغرض تطبيق هذه الاتفاقية يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المدونة أمام كل منها ما
لم يدل سياق النص على غير ذلك:
أ- المعاهدة: معاهدة الطيران المدني الدولي المفتوحة، للتوقيع في مدينة شيكاغو في السابع من شهر
ديسمبر (١٦٤٤م) وأي تعديل دخل حيز التنفيذ وتم التصديق عليه من قبل الطرفين وأي ملحق
لها أو تعديل عليها بموجب المادة (التسعون) من المعاهدة بقدرما بقى هذا الملحق أو التعديل ساري
المفعول بالنسبة للطرفين ف أي وقت محدد.
سس
سمكات التيران تعني باتنسبة إلى حعومة الملقة العربية السعودية الهينة العامة لستيران امدني،
وتعني بالنسبة إلى حكومة جمهورية قبرص وزير النقل والاتصالات والأشغال، أو أي شخص آخرأو
هيئة مفوضة بممارسة وظائف تؤدى حاليا بواسطة السلطات المذكودة.
- الخطوط الجوية المعينة: الخطوط الحوية التى يعينها أحدا فين المتعاقدين كتابة لدم الطرف
الأخر بموجب (المادة الثالثة - تعيين الخطوط الجوية والرخيص لها) من هذه الاتفاقية، لتقوم
تلك الخطهط خدمة الخط الجمى، الده لـ، عله، النقاط المحددة المقرة (١) من (المادة الثانية -
الحقوق الممنوحة) من هذه الاتفاقية.
د- الاقليم: المعنى المحدد له ف المادة (الثانية) من المعاهدة لتطبيق الاتفاقية.
(عدمات جويد) و(غدمات جويد نوثي) و(عتوط جويد) و(التوقد نفير اهراض حرحعد النقل) نبا
ه
المعاني نفسها المحددة لكل منها في المادة (السادسة والتسعون) من المعاهدة.
الاتفاقية: هذه الاتفاقية وملاحقها وأى تعديل عليها.
و
جدول الطرق: يعني جدول الطرق الملحق بالاتفاقية وأي تعديل يطرا نتيجة الالتزام باحكام المادة
ز
(الثانية والعشرون - التعديل) من الاتفاقية.
حى
السعة: "بالنسبة للطائرة الحمولة المتاحة للطائرة على الطرق المحددة ي الجدول أو جزء منها،
c-
وبالنسبة "للخدمات المتفق عليها" الحمولة المتاحة لطائرة مستخدمة في الخدمات المتفق عليها
مضروبا في عدد الرحلات المشغلة بتلك الطائرة خلال فترة محددة على طريق جوي أو على جزء
ط- المعدات العادية: تعني المواد أو الأدوات - غير المستودعات - وقطع الغيار القابلة للنقل والتي
تستخدم على متن الطائرة أثناء الطيران بما في ذلك معدات الإسعافات الأولية والنجاة.
تئة ،" هر بجه «نسم
تينم دحدح انو د
. رهتبةالسهر -
لهنه
اهزاء ببجلسر الو
ي- رسوم المستخدم: تعني الرسوم المفروضة على الخطوط الجوية أو سمحت بفرضه عليها السلطات
المختصة لقاء اتاحة ممتلكات المطاراو تجهيزاته أو تسهيلات الملاحة الجوية، أو تسهيلات أو خدمات
أمن الطيران بما في ذلك الخدمات والتسهيلات التي تلزم لكل ذلك لصالح الطائرة وطاقم الملاحين
والركاب والعفش.
ك- النقل الجوي: النقل العام بوساطة الطائرات للركاب والعفش والبضائع والبريد بصورة منفصلة أو
مجتمعة مقابل أجر.
ل- النقل الجوي الدولي: نقل الركاب والعفش والبضائع والبريد جوا، سواء تم هذا النقل بصورة
منفصلة أو مجتمعة لقاء أجر، من نقطة داخل إقليم إحدى الدول إلى نقطة في إقليم دولة أخرى.
م- النقل الجوي المتعدد الوسالط: النقل العام بواسطة الطائرات وبواسطة واحد أو أكثر من وسائل
النقل الأخرى للركاب والعفش والبضائع والبريد منفصلين أو مجتمعين مقابل أجر.
ن- منظمة ICAO، منظمة الطيران المدني الدوني.
ه
س- الرموز المشتركة: ترتيبات تجارية تتفق بموجبها شركتان ا أكثر للنقل الجوي على التشغيل
والاستخدام المشترك.
e- التعريفة: الأسعار التي تدفعها الخطوط الجوية المعينة مقابل نقل الركاب، أو البضائع، أو العفش،
والشروط التي تنطبق على هذه الأسعا، باستثناء التعويضات الخاصة بنقل البريد.
ف- دول أعضاء الاتحاد الأوروبي: الدولة التي تكون طرف متعا اتفاقية الاتحاد الأوروبـي أو
ا
المستقبل.
أي اشارة في هذه الاتفاقية إلى مواطني جمهورية قبرص فيقصد بها مواطني دول الأعضاء للاتحاد
الأوروبي أو منظمة التجارة الحرة الأوروبية.
أي اشارة في هذه الاتفاقية إلى شركة / شركات النقل الجوي التابعة لجمهورية قبرص فيقصد بها
الخطوط الجوية المعينة من حكومة جمهورية قبرص.
أي اشارة في هذه الاتفاقية إلى اتفاقية لاتحاد الأوروبي فيقصد بها المعنى الوارد في اتفاقيات الاتحاد
نعء بنم مسيبي.
برو
رند» لعفس الوزا
الأوروبي أو اتفاقية مهام الاتحاد الأوروبي.
٤
١ وباء جلس ،لوه
المادة الثانية
الحقوق الممنوحة
١ - يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر الحقوق المحددة في الاتفاقية لتقديم الخدمات
الجوية الدولية المجدولة على الطرق المحددة في الجدول الملحق بالاتفاقية، ويشار إلى هذه الخدمات
والطرق فيما بعد بـ (الخدمات المتفق عليها) و(الطرق المحددة) على التوالي.
تتمتع الخطوط الجوية المعينة لكل طرف متعاقد عند تشغيلها الخدمات المتفق عليها على الطرق
المحددة بالحقوق الآتية:
أ- الطيران دون هبوط عبر إقليم الطرف المتعاقد الأخر.
لي- التوقف في إقليم الطرف المتعاقد الآخر لأغراض غير النقل.
ج- التوقف ف إقليم الطرف المتعاقد الآخر ف النقاط المحددة ف الجدول الملحق، بالاتفاقية لانزال
وتحميل الركاب والعفش والبريد.
٢- ليس في الفقرة (١) من هذه المادة ما يحول الخطوط الجوية لمعينة لأحد الطرفين المتعاقدين حق
امتياز تحميل الركاب أو العفش أو البريد م إقليم الطرف المتعاقد الأخر إلى نقطة أخرى ي
إقليم ذلك الطرف بهدف التعويض المادي أو مقابل اجر
- يحق لناقلات اي من الطرفين المتعاقدين الغير معينة بموجب (المادة الثالثة ـ تعيين الخطوط
الجوية والتر خيص، لها) من هذه الاتفاقية الاستفادة من الفقرة ١ - أ) و(١ - ب) من هذه المادة.
م)
المادة الثائثة
تعيين الخطوط الجوية والترخيص لها
٠- يحق لأي من الطرفين المتعاقدين أن يعين للطرف لمتعاقد الأخر ناقلة جوية واحدة أو أكثر بغرض
تشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة، ويحق لكل طرف متعاقد أن يسحب أو يغير هذا
التعيين. ويجب أن يكون التعيين. كتابة. عبر القنوات الدبلوماسية.
ر ..
- عند تسلم مثل هدا التعيين وانطليات من الححطوط الجوية المعينة بحسب ما هو منصوص عليه
لإصدارتصريح التشغيل والتصريح الفني، يتوجب على الطرف المتعاقد الأخر منح التصاريح
المناسبة وبأقل قدر من الإجراءات التي تسبب التأخير، وذلك شريطة:
أءفي حالة تعيين الخطوط الجوية من قبل المملكة العربية السعودية:
١ -أن يكون تأسيس الخطوط الجوية في اقليم المملكة العربية السعودية، وأن تكون حائزة على
رخصة المشغل الجوي سارية المفعول بموجب الأنظمة في المملكة العريية السعودية.
سس
-الدر بيه السهى
.التبالنعر -
احباه ببجلس الو
-وأن تكون السيطرة التنظيمية الفعالة للخطوط الجوية خاضعة للمملكة العريية السعودية.
ب في حالة تعيين الخطوط الجوية من قبل جمهورية قبرص:
١ - أن يكون تأسيس الخطوط الجوية في اقليم جمهورية قبرص بموجب معاهدة الاتحاد
الأوروبي، وأن تكون الخطوط حائزة على رخصة المشغل الجوي سارية المفعول بموجب قوانين
الاتحاد الأوروبي.
٢ - أن تكون السيطرة التنظيمية الفعالة للخطوط الجوية خاضعة للجهة المسؤولة عن إصدار
شهادة المشغل الجوي بالمجموعة الأوروبية وأن يتم تحديد تلك الجهة بشكل واضح عند
التعيين.
٣- أن تكون الخطوط الجوية مملوكة ماشرة أو من خلال أغلبية ملاكها وخاضعة لدول
أعضاء الاتحاد الأوروبي أو منظمة التجارة الحرة الأوروبية و/أو مواطني تلك الدول.
ي. أن تعون الحطوط الجوية العنة من هبل الطرف الاحر موهدة للوفاء بانشروط المحددة
الأنظمة والقوانين واللوائح المطبقة عادة بواسطة هذه السلطات ي تشغيل الخدمات الجوية
الدولية وفقا لأحكام المعاهدة.
٣ بمجرد تعيين الخطوط الجوية والترخيص لها، فيجوز لتلك الخطوط البدء في تشغيل الخدمات
المتفق عليها بشرط أن تلتزم الخطوط الجوية باحكام الاتفاقية.
11
المادة الرابعة
رفض تصريح التشغيل أو لفاؤه أو تعلقه
١- يحق لسلطة الطيران المدني للطرفين المتعاقدين إلغاء أو رفض أو تقييد تصاريح التشغيل أو
التصاريج الفنية للخطوط الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الأخر الحالات التالية:
1- في حالة تعييى الخطوط الجوية من قبل المملكة العربية السعودية
٠- الا عون تاسيس الخطوط الجوية « اقليم المملعة العربية السعودية، والا تعون حائزة على
رخصة المشغل الجوي سارية المفعول بموجب الانظمة ي المملكة العريية السعودية.
٢- ألا تكون السيطرة التنظيمية الفعالة للخطوط الجوية خاضعة للمملكة العربية السعودية.
ب ف حالة تعيين الخطوط الجوية من قبل جمهورية قبرص:
١ - ألا يكون تأسيس الخطوط الجوية في اقليم جمهورية قبرص بموجب معاهدة الاتحاد
الأوروبي، وألا تكون الخطوط حائزة على رخصة المشغل الجوي سارية المفعول بموجب قوانين
سي. سسس
لسهودى،
مجمي
«يو س
الاتحاد الأوروبي.
ه
. لعتبةالسعر -
ازاء ببجدن لوه
٢- ألا تكون السيطرة التنظيمية الفعالة للخطوط الجوية خاضعة للجهة المسؤولة عن إصدار
شهادة المشغل الجوي بالمجموعة الأوروبية، أو ألا يتم تحديد تلك الجهة بشكل واضح عند
التعين.
٣ ألا تكون الخطوط الجوية مملوكة مباشرة أو من خلال أغلبية ملاكها أو غير خاضعة
لدول أعضاء الاتحاد الأوروبي أو منظمة التجارة الحرة الأوروبية و/أو مواطني تلك الدول.
ج- إذا لم تلتزم الخطوط الجوية المعينة بقوانين أو أنظمة الطرف المتعاقد المانح للحقوق؛ أو
د- في حالة عدم التزام الخطوط الجوية بالشروط المتفق عليها في هذه الاتفاقية.
٢- فيما عدا الحالات الضرورية التي تحتم إلغاء أو تعليق تصريح التشغيل المشار اليه في الفقرة (١ )
من هذه المادة أو فرض شروط معينة على التشغل للحيلولة دون المزيد من الانتهاكات للأنظمة أو
القوانين، فإن ممارسة الحقوق الواردة في هذه المادة يجب أن تتم بالتشاور مع الطرف المتعاقد الآخر.
ويحب أن تبدا المشاودات خلال مدة (٦٠) يوما من تادية استلام الطرف المتعاقد الأخر للطل.
٣- لا تحد هذه المادة من حق أي من الطرفين المتعاقدين في الامتناع عن منح تصاريح التشغيل أو
التصاريح الفنية إلى إحدى الخطوط الجوية التابعة للطرف الآخر او لعدد منها، أو إلغائها أو
تعليقها أو تقييدها أو فرض شروط عليها وفقا للأحكام الواردة ف (المادة العاشرةـ السلامة الجوية)
والمادة الحادية عشر. أمن الطيران) من الاتفاقية.
11
المادة الخامسة
الضوابط التي تحكم تشغيل الخدمات المتفق عليها
١- يجب ان تكون هناك فرصا متساوية وعادلة
ط الجوية التي يعينها أي من الطرفين
المتعاقدين للتشغيل، عل، أم، من الطرة، المحددة بموجب (المأدة الثانبة - الحقوة، الممنوحة) من
الاتفاقية.
- على الخطوط الجوية التي يعينها كل طرف من الطرفين المتعاقدين عند تشغيل الخدمات المتفق
عليها بموج (المادة الثانية - الحقوق الممنوحة) من الاتفاقية، أن تضع ي حسابها مصالح
الخطوط الجوية للطرف المتعاقد الأخر، بحيث لا تؤثر بطريقة غير ملائمة على الخدمات التي
تقدمها الخطوط الجوية الأخرى على الخط الجوي أو جزء منه.
٣ تهدف الخدمات المتفق عليها التي تقدمها الخطوط الجوية المعينة من كلا الطرفين المتعاقدين
إلى توفير السعة بحمولة مناسبة لمقابلة المتطلبات الحالية والمستقبلية لنقل الركاب والعفش
والبضائع والبريد بين اقليم الطرف المتعاقد المعين لخطوطه الجوية واقليم الطرف المتعاقد الآخر.
عند نقل الركاب والعفش والبضائع والبريد الذي يحمل على متن الطائرة وينزل في محطات
عر
ب
. ومبؤالضعو -
"هبراء هجهم «لوي
على الطرق المحددة في إقليم طرف ثالث يجب أن يكون باتفاق الطرفين المتعاقدين ما دام أن السعة
تتعلق بما يأتي:
أ- متطلبات الحركة من إقليم الطرف المتعاقد المعين لخطوطه الجوية وإليه.
- متطلبات الحركة للمنطقة التي تمرعبرها الخدمات المتفق عليها بعد الأخذ بعين الاعتبار
خدمات النقل الاقليمية والمحلية.
- متطلبات حركة المرور للخطوط الجوية.
المادة السادسة
المنافسة العادلة
١ - يتمين على الطرفين المتعاقدي إبلاغ أحدهما الآخر بقوانين المنافسة الخاصة به أو أي تعديل يطرا
عليها، والأهداف المتعلقة بها والتي يمعن أن تؤثر على تشغيل خدمات النقل الجوي بموجب
الاتفاقية، كما يتعين عليهما تحديد لسلطات المسؤولة عن تنفيذها.
أ.
:- يقوم الطرقان المتعاقدان، حدود ما تسمح به قواننهما وانظمهما بمساعدة الخطوط الجوية
التابعة لكل منهما من خلال توجيههما فيما يتعلق بالممارسات والأساليب المتبعة ف قوانين
المنافسة الخاصة لدى الطرف الأخر.
يسمح كل من الطرفين المتعاقدين لكل من الخطوط الجوية المعينة بتحديد عدد رحلات النقل
الدولي التي تقدمها وسعة كل رحلة منها. ووفقا لهذا الحق، لن يقوم أي من الطرفين المتعاقدين
من جانبه فقط بتحديد حجم الحركة أو عدد الرحلات أو مدى انتظامها أو نوع أو أنـواع
الطائرات التى تقوم بتشغيلها الخطوط الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر.
،- نن يفرض اى من الطرفين التعاهدين عل الحعطوط الجوية العينة من الطرف المتعاهد الاخر
شرطا يقضي بإعطائها حق الرفض الاول، أو بتسيير رحلات على أساس النسبة العددية ( uplift
ratio) أو بتحصيل رسم على عدم الاعتراض (fee objection noL) أو فرص أي شروط اخرى
عليها تتعلق بالسعة أو بعدد الرحلات أو الحركة ولا تتماشى مع أغراض هذه الاتفاقية.
٥- لتشغيل الخدمات المتفق عليها، ينبغي على كل طرف متعاقد أو الخطوط الجوية المعينة التابعة
له مراعاة مصلحة الطرف المتعاقد الأخر أو الخطوط الجوية المعينة حتى لا تؤثر بطريقة غير
ملائمة في الخدمات التي يقدمها الطرف المتعاقد الاخر على كل نقاط تشغيله أو بعضها.
٦ - لا يسمح أي من الطرفين المتعاقدين للخطوط الجوية التابعة له أو أي خطوط جوية أخرى سواء
بالتعاون مع خطوط جوية أخرى أو جهة منفردة بالتأثير السلبي على سوق المنافسة مع جهة
اعم بيه السده
لعلس المر.ر
منافسة أو استبعاد جهة منافسة من المجال الجوي.
٨
ا هبراء بجلم الوه
٧ - إذا اعتبرت سلطات الطيران المدني لأحد الطرفين المتعاقدين أن الخطوط الجوية التابعة لها قد
تعرضت لنوع من التمييز او المعاملة غير العادلة الأمر الذي يؤثر سلبا على حصولها على الفرص
المتساوية والمتاحة للخطوط الجوية التابعة للطرف المتعاقد الآخر من حيث الأحقية والتنافس
لتزويد خدمات النقل الجوي بموجب الاتفاقية؛ فيحق له طلب التشاور وفقا لمنطوق (المادة
الحادية والعشرون - التشاور) وإشعار الطرف المتعاقد الآخر بأسباب عدم موافقته على ذلك. وعليه
يجب عقد جلسة التشاور في موعد أقصاه (٣٠) يوما من استلام الطلب.
٨- إذا أخفق الطرفان المتعاقدان في التوصل الى حل للمشكلة من خلال التشاور، فيجوز لكل طرف
متعاقد أن يلجأ الى آلية تسوية النزاع الواردة في المادة (الثلاثون - تسوية النزاعات) لحل النزاع.
المادة السابعة
القوانين والنظم المطبقة
٠- تطبق القوانين والنظم المعمول بها اقليم اى من الطرفين المتعاقدين والمتعلقة بعملية الدخول
والمغادرة من اقليمه بواسطة طائرة تستخد في تشغيل خدما جوية دولية أو تشغيل تلك الطائرة
داخل اقليمه عنى طائر الخطوط الجوية المعينه من قبل الطرف لمتعاقد الأخر.
٢- يجب مراعاة القوانين واللوائح المطبقة في إقليم أي من الطرفين المتعاقدين بخصوص وصول
الركاب أو بقاؤهم أو مغادرتهم، أو لعفش أو أطقم الملاحين أو البضائع أو البريد، وكذلك
القوانين والأنظمة الخاصة بالهجرة والجمارك والنقد والصحة والحجر الصحي، وذلك عند عبور
طائرات أي من الطرفين المتعاقدين - أوطائرات الخطوط الجوية المعينة - إقلـيم الطرف
المتعاقد الأخر لما تحمله تلك الطائرات من ركاب واطقم الملاحين والسحى والبريد.
- لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين تفضيل الخطوط الجوية المعينة من قبله أواي خطوط جوية
أخرى على الخطوط المعينة من الطرف الاخر العاملة على نفس الخط الجوي الدولى فيما يتعلق
يعي مادت
بالقوانين والنظم المطبقة والموضحة في هذه المادة.
المادة الثامنة
العبور المباشر
لا يخضع الركاب العابرون والمواصلون لنقاط أخرى (الترانزيت)، والأمتعة، والشحن عبر
إقليم أي من الطرفين المتعاقدين، والواقعون في حرم المطار ولم يغادروا المنطقة المخصصة لذلك، لأي
فحص إلا لأسباب تتعلق بأمن الطيران المدني أو مكافحة المخدرات أو لمنع الدخول الغير شرعي أو
لظروف خاصة. وتعفى الأمتعة والشحن خلال فترة التوقف من الضرائب الجمركية والرسوم
ب، ة" ه، اـمعوبي.
مر أمرهم
الأخرى المماثلة.
. بلستبالنهو ٠
ل
نهنه
ا خببا بمجلس الذه
المادة التاسعة
الاعتراف بالشهادات والتراخيص
٠- شهادات صلاحية الطيران، وشهادات الأهلية، والتراخيص الصادرة أو التي تعد صالحة وفقا للوائح
وقوانين الطرف المتعاقد، شاملة بالنسبة لجمهورية قبرص لوائح وأنظمة الاتحاد الأوروبي، التي لا
تزال سارية المفعول، تعد صالحة وسارية المفعول لدى الطرف المتعاقد الآخر لأجل تشغيل الخدمات
المتفق عليها، بشرط أن تكون هذه الشهادات أو التراخيص قد صدرت ولا تزال صالحة وفقا للحد
الأدنى للمعايير المحددة ف معاهدة شيكاغو أو أعلى منها.
٢- إذا كانت امتيازات أو شروط التراخيص أو الشهادات المشار إليها في الفقرة (١) أعلاه، والتي
تصدرها سلطات الطيران المدني لأحد الطرفين المتعاقدين لأي شخص أو خطوط جوية معينة أو
لطائرة مستخدمة تشغيل الخدمات المتفق عليها، تتضمن اختلافا عن الحد الأدنى للمعايير
المعمول بها بموجب المعاهدة، وبلغ هذا الاختلاف لمنظمة الطيران المدني الدولى (ICAO)، يجوز
للطرف المتعاقد الأخر طلب التشاور بين سلطات الطيران بهدف توضيح هذا الاختلاف.
ا.
المادة العاهرة
السلامة الجوية
١ - يجوز لكل طرف متعاقد طلب إجراء مساورات - في أي وقت - حول معايير السلامة الجوية المطبقة
ندى الطرف الأخر، والمتعلقة بالملاحين والطائرات أو تشغيلها على أن تجرى المشاورات خـلال
ثلاثون (٣٠) يوما من تاريخ الطلب.
وإذا تبين لأحد الطرفين المتعاقدين نتيجة هذه المشاورات أن الطرف المتعاقد الأخر لا تتوافر لديه
- ولا تراعى بكفاءة من قبل الطرف المتعاقد الآخر
معايير فعالة للسلامة في هذه المجالات لا -
على نحو يعادل على الأقل الحد الأدنى للمعايير المحددة ذلك الوقت بموجب معاهدة شيكافو،
فيجب على الطرف المتعاقد الأول إشعار الطرف المتعاقد الأخربما كتشفه من أوجه القصور،
وبالإجراءات التي تعد ضرورية للالتزام بمعايير السلامة الجوية، على أن يتخذ الطرف المتعاقد
الأخر الإجراءات التصحيحية المناسبة. وفي حالة إخفاق ذلك الطرف في اتخاذ الإجراءات
التصحيحية المناسبة في غضون خمسة عشر (١٥) يوما أو أكثر حسب الاتفاق، فيستوجب ذلك
تطبيق (المادة الرابعة - رفض تصريح التشغيل او تعليقه) من هذه الاتفاقية.
٢- دون الاخلال بالالتزامات المنصوص عليها في المادة (٣٢) من معاهدة شيكاغو، يتم الاتفاق على أن
أي طائرة تشغلها أو بالنيابة عنها الخطوط الجوية المعينة التابعة لطرف متعاقد بشأن خدمات
تقدمها من وإلى اقليم الطرف المتعاقد الآخر، يجوز لها إذا كانت في اقليمها أن تقوم بفحص
ومعاينة الطائرة بشرط أن تكون من قبل الممثلين المفوضين للطرف المتعاقد الأخر، وذلك خلال
ثن ن
للا
يه
هنه
هببا ببجلس الود
ترتيبات التأجير من الخطوط الجوية الأخرى للتحقق من صلاحية وثائق الطائرة ورخص طاقم
ملاحيها بالإضافة إلى معدات الطائرة وحالة الطائرة بشكل عام (وتسمى ف هذه المادة "الفحص في
ساحة الطيران") شريطة ألا يتسبب ذلك في تأخير الطائرة دون مبرر معقول.
٣ في حالة أن أي فحص صلاحية طيران أو سلسلة فحوصات صلاحية طيران ظهر منها:
أ - وجود مخاوف جدية بأن الطائرات أو تشغيل الطائرات غير ملتزم بالحد الأدنى للمقاييس
القائمة ي ذلك الوقت وفقا لمعاهدة شيكاغو.
ب- وجود مخاوف جدية بوجود نقص في الصيانة وإدارة مقاييس السلامة القائمة في ذلك الوقت
بموجب معاهدة شيكاغو.
يجب أن يكون الطرف المتعاقد الأخر الذي تقوم بالفحص، لأغراض المادة (٣٢) من معاهدة
شيكاغو، حرا في أن يقرر أن المتطلبات التي بموجبها صدرت الشهادة أو التراخيص ذات العلاقة
بتلك الطائرات أو ذات العلاقة بملاحي تلك الطائرات قد صدرت أو اعتبرت صالحة، أو أن
المتطلبات التي بموجبها تم تشغيل تلك الطائرات غير مساوية أو أعلى من الحد الأدنى
للمقاييس القائمة بموجب معاهدة شيكاغو.
٤- ف حالة رفض الدخول لغرض القيام بإجراء فجص أهلية ا
ان لطائرة مشغلة بواسطة
خطوط جوية معينة من قبل أي طرف متعاقد وفقا للفقرة (٢) من هذه المادة، وكان هذا الرفض
من قبل مندوبي الخطوط الجوية المذكورة، يكون الطرف المتعاقد الأخر حرا في استنتاج المخاوف
الخطيرة المشار إليها الفقرة (٣) من هذه المادة واستخلاص النتائج الواردة تلك الفقرة.
ه»
٠- يحتففظ كل طرف بحق القيام- فورا بتعليق ترحيص التشغيل الممنوح تخطوط جوية
واحدة أو أكثر تابعة للطرف المتعاقد الأخر ي حالة إقرار الطرف المتعاقد الأول، سواء كنتيجة
لفحص أهلية الطيران، أو لرفض الدخول لغرض اجراء فحص أهلية أو سلسلة فحوصات من هذا
القبيا، أو التشاور أو غير ذلك، أو أن ذلك الاجراء الفورم ضروده لسلامة تشغيا، الخطوط
إ مب
الجوية.
"- يجب التوقف عن اتخاذ أي من الاجراءات الواردة في الفقرة (١) أو (٥) من هذه المادة من جانب
أحد الطرفي المتعاقدين حال زوال الأسباب التي دعت إلى اتخاذ مثل ذلة الإجراء.
٧ - عندما تقوم جمهورية قبرص بتعيين خطوط جوية تكون سيطرتها التنظيمية الفعالة تابعة
لأحدى الدول الاعضاء في الاتحاد الأوروبي، فحقوق المملكة العربية السعودية وفقا للمادة (الرابعة
- رفض تصريح التشغيل أو تعليقه) والمادة (التاسعة - الاعتراف بالشهادات والتراخيص) يجب أن
تطبق على حد سواء فيما يتعلق بالتبني أو الممارسة أو الالتزام بمعايير السلامة المعتمدة من قبل
تلك الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي، وكذلك فيما يتعلق بتصريح التشغيل لتلك الخطوط
رميمة العرببه أبسيم
، ب "يد إعم الويا.
الجوية.
١١
. "
فنه
كبراء بجلس الزه
المادة الحادية عشرة
أمن الطيران
١ - يجوز لكل طرف متعاقد طلب إجراء مشاورات -في أي وقت -حول معايير الأمن لدى الطرف
المتعاقد الأخر، فيما يتعلق بطاقم الملاحين أو الطائرة أو تشغيلها، على أن تجرى المشاورات خلال
ثلاثون (٣٠) يوما من تاريخ الطلب.
"- تمشيا مع الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في القانون الدولي، يؤكد الطرفان المتعاقدان
التزامهما تجاه بعضهما بحماية أمن الطيران المدني من كل أشكال التدخل غير المشروع، ويعد
هذا الالتزام جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية. ودون الحد من عمومية حقوقمما والتزاماتهما بمقتضى
القانون الدولي، يلتزم الطرفان المتعاقدان بشكل خاص- بالعمل وفقا لشروط المعاهدة
الخاصة بالجرائم والأعمال التي ترتكب على متن الطائرات، الموقعة ي (طوكيو)
١٤/ سبتمبر / ١٩٦٣ م، ومعاهدة قمع الاستيلاء على الطائرات، الموقعة في لاهاي ف
١٦/ ديسمبر / ١٦٧٠ م، ومعاهدة قمع لأفعال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني،
م، وبروتوكول قمع أفعال العنف غير المشروع ف
المحررة في مونتريال في ٢٣/ سبتمبر/
١١ ٩
المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي، المكمل لاتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة الموجهة ضد
سلامة الطيران المدني المحررة في مونتريال في ٢٣ / ستمبر / ١٩٧١ م، الموقع في مونتريال ف
٢٤/فبرايرر٦4٨ ١ م (بروتوكول مونتريال ١٦4٨م)، ومعاهدة وضع العلامات على المتفجرات
البلاستيكية لأغراض تتبعها وكشفها المبرمة مونتريال /مارس/١٦٦١م، وكذلك أى
معاهدة أو بروتوكول ذي صلة بأمن الطيران المدني، ويكون ملزما للطرفين المتعاقدين.
- يقدم عل طرف متعاقد - عنداتحللب- المساعدة اللازمة لللرف المتعاقد الاخر، لمنع الأممان
فير المشرومة تلاستيلاء عر الطائرات البسة، والأمما»، هير المشرومة الأخره التر ترتعب ضد
سلامة الطائرات وركابها وأطقم ملاحيها ولمطارات ومرافق الملاحة الجوية، وأي شكل من أشكال
التهديد الأخرى لأمن الطيران المدني.
في
..
،- يعمل الطرقان المتعاقدان انطلاقا من العلاقة المشتركة بينهما، بموجب احعام أمن الطيران التي
حددتها منظمة الطيران المدني الدولي، المبينة في ملاحق معاهدة شيكاغو، إلى المدى الذي تنطبق
معه الأحكام الأمنية تلك على الطرفين المتعاقدين. ويجب على كل طرف أن يتأكد من أن
مشغلي الطائرات المسجلين لديه، أو المشغلين الذين تقع أعمالهم الأساسية أو الدائمة داخل
إقليمه، أوفي حالة جمهورية قبرص، مشغلي الطائرات المسجلين لديها التي تم تأسيسها بموجب
معاهدات الاتحاد الأوروبي والحاصلة على رخصة مشغل جوي سارية المفعول بموجب قانون
الاتحاد الأوروبي، ومشغلو المطارات في إقليمهم؛ يعملون وفقا لشروط أمن الطيران وأحكامه.
ز
١٢
لعرمة .
هله
كزاه مجلس «مو
سه. م
٥- يوافق كل طرف من الطرفين المتعاقدين على مطالبة مشغلي الطائرات التابعين له بتطبيق
أحكام أمن الطيران النافذة التي يطلبها الطرف المتعاقد الآخر، بما في ذلك قانون الاتحاد
الاوروبي في حالة جمهورية قبرص، أثناء عند دخول الطائرة أو أثناء بقائها أو عند مغادرتها إقليم
الطرف المتعاقد الآخر. وعلى كل طرف من الطرفين المتعاقدين التأكد من اتخاذ التدابير
الفعالة في أراضيه لحماية الطائرة وتفتيش الركاب وأطقم الملاحين والمواد التي يحملها الركاب
والعفش والشحن ومستودعات الطائرة قبل الصعود إلى الطائرة أو تحميلها أو أثناء ذلك. وعلى
كل من الطرفين المتعاقدين الاستجابة لكل طلب يقدمه الطرف المتعاقد الأخر لاتخاذ التدابير
الأمنية الخاصة المطلوبة لمواجهة أي تهديد.
٦ - عند حدوث واقعة اختطاف طائرة مدنية أو التهديد بها، أو غيرها من الأعمال غير المشروعة التي
ترتكب ضد سلامة الطائرة وركابها وأطقم ملاحيها أو المطارات أو أجهزة الملاحة الجوية؛ يجب
على الطرفين المتعاقدين مساعدة بعضهما عن طريق تسهيل الاتصالات فيما بينهما أو غير ذلك
من الاجراءات المناسبة اللازمة - إلى الحد الممكن - لإنهاء هذه الواقعة أو هذا التعديد بسرعة
وسلامة.
٧- حينما يتوفر لدى أحد الطرفين المتعاقدين ما يجعله يعتقد أن الطرف المتعاقد الآخر لم يراع
أحكام أمن الطيران المنصوص عليها هذه المادة، يجوز لسلطات الطيران المدني لدى الطرف
المتعاقد الأخر طلب التشاور مع سلطات الطيران المدني لدى الطرف المتعاقد الاخر على نحو
عاجل. وف حال عدم التوصل لاتفاق مقبول بين الطرفين خلال ثلاثون (٣٠) يوما من تاريخ
الطلب فيعد سببا لتطبيق الفقرة (١) من (المادة الرابعة - رفض تصريح التشغيل أو تعليقه).
ويجوز ي الحالات الطارئة لأي من الطرفين المتعاقدين بموجب الفقرة (١) من (المادة الرابعة-
رفض تصريح التشغيل أو تعليقه) اتخاذ إجراء مؤقت قبل انقضاء مدة الثلاثون (٣٠) يوما. يجب
التوقف عن أى من الإجراءات التي تم اتخاذها بموجب هذه الفقرة عند التزام الطرف المتعاقد
الآخر باحكام الأمن في هذه المادة.
المادة الثانية مشرة
ا هر
رسوم المستخدم
١ - يجوز لكل طرف متعاقد فرض أو السماح بفرض رسوم عادلة ومعقولة لاستخدام المطارات والمرافق
الخاضعة لسيطرته.
٢ - يتفق الطرفان المتعاقدان في أي حال، أن هذه الرسوم لن تكون أعلى من تلك التي ستدفع مقابل
استخدام مثل هذه المطارات والمرافق من قبل طائراتها الوطنية العاملة في خدمات دولية مماثلة.
٣- يحق لكلا الطرفين المتعاقدين طلب إجراء مشاورات حول رسوم استخدام المطارات وأي تغيير يطرأ
يم بستة انعرببة. متجيي
حييا
على تلك الرسوم.
١٣
. ومعبؤالشعوم
«هبراء ببجلس الز
المادة الثالثة عشرة
الإمفاء من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى
٠- يجب إعفاء طائرات خطوط الطيران الجوية المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين لتشغيل
خدمات النقل الجوي الدولي وكذلك إعفاء معدات الطائرات العادية، وإمدادات الوقود، وزيوت
التشحيم، ومستودعات الطائرات (شاملا الأطعمة والمرطبات والتبغ) المتوفرة على متن الطائرة، من
الرسوم الجمركية، ورسوم الفحص، وأي رسوم أو ضرائب أخرى مماثلة شريطة بقاء هذه المعدات
والامدادات على متن الطائرة إلى حين إعادة تصديرها خلال رحلة الطائرة داخل اقليم الطرف
المتعاقد الأخر.
٢- باستثناء الرسوم التي تحصل مقابل الخدمات المقدمة، تعفى من الرسوم والضرائب المواد التالية:
أ- مخزون الطائرة الذي يدخل إلى إقليم أحد الطرفين المتعاقدين في حدود الكميات التي تعينها
سلطات الطيران المدني للطرف المتعاقد الاخر للاستخدام على متن الطائرة الخدمات
الجوية الدولية الخاصة بالطرف المتعاقد الأخر.
- قطع الغيار التي تدخل إقليم أي من الطرفين المتعاقدين لصيانة أو تصليح الطائرات
المستخدمة في تشغيل النقل الجوي الدولي بواسطة الخطوط الجوية التي يعينها الطرف
١ م
المتعاقد الأخر.
ج - الوقود والزيوت المستخدمة لإمداد الطائرات العاملة في نقل جوي دولي بوساطة الخطوط
الجوية التي يعينها الطرف المتعاقد الأخر، وإن كانت هذه المواد ستستخدم في أي جزء من
الرحلة التي تكون فوق إقليم الطرف المتعاقد الأخر الذي حملت منه هذه المواد على متن
الطائرة.
ف
يجوز وضع المواد المشار إليها في الفقرة (أ) و (ب) و(ج) أعلاه تحت اشراف أو رقابة سلطات
الجمارك.
٣ في حال كانت هناك معدات محمولة جوا علاوة على المواد والإمدادات الموجودة على متن الطائرة
التابعة للخطوط الجوية لكل م الطرفين المتعاقدين والتي يجوز إنزالها داخل حدود الطرف
المتعاقد الآخر فقط بموافقة سلطات الجمارك داخل حدود ذلك الطرف المتعاقد الآخر، وفي هذه
الحالة، تخضع لإشراف السلطات المذكورة إلى حين إعادة تصديرها أو التخلص منها بموجب
الأنظمة الجمركية.
المادة الرابعة عشرة
تمثيل الخطوط الجوية
١- يحق لخطوط الطيران الجوية المعينة من قبل أحد الطرفين أن تجلب الموظفين التابعين لها
-
ادز بيم أنسدي!
اقليم الطرف المتعاقد الآخر.
١٤
البراء بمجلس املود
٢ - يجوز للخطوط الجوية المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين وبموجب أنظمة وقوانين الطرف
المتعاقد الآخر- الخاصة بالدخول والإقامة والتوظيف - أن تجلب الموظفين التابعين لها من
إداريين، وبائعين، وفنيين، ومشغلين، وغيرهم من الموظفين المختصين الذين تحتاج إليهم لتوفير
الخدمات الجوية.
٣- يجوز، بحسب اختيار الخطوط الجوية المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين، أن تستعين
بمنسوبيها أو تستفيد من خدمات أي مؤسسة أو شركة أو خطوط جوية أخرى تعمل داخل اقليم
الطرف المتعاقد الأخر ومرخص لها بتقديم هذه الخدمات إلى خطوط جوية أخرى.
٤- في حالة تعين وكيل عام أو وكيل مبيعات عام، يتم تعيين هذا الوكيل وفقا للقوانين واللوائح
المعمول بها ذات الصلة لكل طرف متعاقد.
المادة الخامسة عشرة
بيع وتسويق منتجات الخدمات الجوية
- يمنح كل طرف متعاقد الخطوط الجوية المعينة من ف المتعاقد الأخر حق بيع وتسويق
الخدمات الحوية الدولية والمنتجات المتعلقة بعا ف اقليمه (سواء بطريقة مباشرة أو عن طرية،
وكلاء أو وسطاء آخرين بحسب اختيار الخطو الجوية المعينة، بما في ذلك حق تاسيس
المكاتب، عن طرية الشكة العنكبوتية وغيرها.
- يحق لعل خطوط جوية بيع خدمات النقل بالعملة المستخدمة ف ذلك الإقليم أو وفقا لاختيارها
بعملات بلدان أخرى قابلة للتبديل. وسوف يكوى لأي شخص الحرية ف شراء هذه الخدمات
بالعملات المقبولة لدى تلك الخطوط الجوية.
سا
المادة السادسة مشرة
حوين اسحل «لمواس).
٠- يمنح علا الطرفين المتعاهدين الحطوط الجوية امعيتة من هبل الطرف المتعاهد الاخر الحق ف
حرية تحويل الايرادات المتجاوزة للنفقات التي حصلت عليها تلك الخطوط في اقليمها وفقا
لنظام سعر لصرف الرسمي، فيما يتعلق بنقل الركاب، والأمتعة، والشحن الجوي، والبريد
بواسطة الخطوط الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الأخر ووفقا للأنظمة واللوائح المطبقة
في كلا الطرفين المتعاقدين.
٢- وفي حال كانت أنظمة المدفوعات قائمة بين الطرفين المتعاقدين بموجب اتفاقية خاصة، فسيتم
٤" نوام، رهلاهماله
العمل بأحكام وشروط تلك الاتفاقية.
ه
فبرا، بميلس «لو
٣- إذا فرض أحد الطرفين المتعاقدين قيودا على تحويل الإيرادات المستحقة من قبل الخطوط الجوية
المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر، فيحق للطرف المتعاقد الأخير فرض قيود مماثلة على
الخطوط الجوية المعينة من قبل ذلك الطرف المتعاقد.
المادة السابعة عشرة
المناولة الأرضية
وفقا للقوانين والأنظمة السارية لدى كل طرف متعاقد - بما فيها قانون الاتحاد الأوروبي في
حالة جمهورية قبرص - يحق لجميع الخطوط الجوية المعينة في اقليم الطرف المتعاقد الآخر القيام
بأعمال، المناولة الأرضية الخاصة بما ذاتيا (self-yn:ling) أون تختار حسب «غتما وكالة من
بـين الوكالات المتنافسة لتقديم خدمات المناولة لأرضية سواء بشكل كلي أو جزئي. وإذا كانت
الأنظمة والقوانين المشار إليها تحد من قيام الخطوط الجوية بأعمال المناولة الأرضية ذاتيا أو
تمنعها، أو في حالة عدم وجود منافسة فعالة بين مقدمي تلك الخدمات، فعلى على كل طرف
متعاقد أن يعامل الخطوط الجوية المعيبة على أساس غير تمييزي فيما يتعلق باستخدام الخدمات
الأرضية الذاتية أو الحصول عليها من قبل مزود أو مزودي الخدمه الأخرين.
ا.
)د
المادة الثامنة عشرة
التعريفة
٠- يسمح مشل من أتطرفين امتعاقدين نعل من الحملوط الجوية العينة من فبى معل منهما بتحديد
اسعار النقل الجوي على اساس الاعتبارات التجارية يه السوق. ولا يجور لأي من الطرفين
المتعاقدين أن يطلب من الخطوط الجوية لتابعة له التشاور مع الخطوط الجوية الأخرى حول
التعريفات التي يفرضها أو أن يقترح فرض رسوم على الخدمات لتى تشملها هذه الترتيبات.
٠- يحق نعل تره متعاهد ان يطنب من «تحمتوت الجوية اممينة انتابعة نه ان تقم إعمطارا او ملها
باي تعريفة تفرضها تلك الخطوط، ولا يجوز له أن يطلب ذلك من الخطوط الجوية المعينة من
الطرف المتعاقد الآخر. وتبقى التعريفات سارية المفعول ما لم يتم الاعتراض عليها لاحقا بموجب
الفقرتين (٤) أو (٥) أدناه.
٣- يقتصر تدخل الطرفين المتعاقدين بهذا الشأن على الحالات التالية:
أ- حماية المستهلكين من التعريفات المرتفعة بشكل غير معقول بسبب سوء استخدام قوى السوق.
ب - الوقاية من فرض تعريفات تشكل أو يحتمل أن تشكل أو يقصد بها صراحة أن تؤثر سلبا على
المنافسة، وذلك من خلال منع أو تقييد أو تشويه المنافسة أو استبعاد مشغل من المنافسة على
مهربية السب
" : ف٥ا بجامة مهدم اع
طريق جوي محدد.
١٦
- المتبالسهو
هلة
فبراء بمجلس «مزه
٤- يجوز لأي من الطرفين بشكل منفرد أن يرفض إصدارأي تعريفة أو رسوم من قبل إحدى الخطوط
الجوية المعينة من قبله. ومع ذلك، يجب أن يقتصر هذا التدخل فقط في حال ما إذا اتضح لسلطة
الطيران لذلك الطرف المتعاقد أن التعرفة المفروضة أو المقترحة متوافقة مع أي مما ورد في الفقرة
() اعلاه.
٥- لا يجوز لأي طرف متعاقد اتخاذ أي اجراء أحادي لمنع فرض أو الاستمرار في فرض أسعار، أو اقتراح
فرض أسعار من قبل الخطوط الجوية التابعة للطرف المتعاقد الاخر. وفي حالة اعتقاد أي طرف
متعاقد أن الأسعار لا تتوافق مع الاعتبارات الواردة في الفقرة (٣) أعلاه، فيمكنه طلب التشاور
واشعار الطرف المتعاقد الأخر بأسباب عدم اقتناعه. هذه المشاورات يجب أن تعقد في موعد اقصاه
(١٥) يوما بعد استلام الطلب. وبدون اتفاق ثنائي، سوف تظل هذه الأسعارباقية اوتستمرف
فعاليتها.
أام
٦ - على الرغم مما ورد ف الفقرات أعلاه، فإن التعر: التي سيتم فرضها من قبل الخطوط الجوية
المعينة من قبل المملكة العربية السعودية للنقل بالكامل داخل الاتحاد الأوروبى سوف تخضع
لقوانين الاتحاد الأوروبي.
المادة التاسعة عشرة
اعتماد جداول الرحلات
تقوم الخطوط الجوية المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين بتقديم جداول الرحلات
المقترحة لسلطات طيران الطرف المتعاقد الأخر للموافقة عليها في فترة اقصاها ستون (٦٠) يوما
قبل تاريخ بدء تشغيل الخدمات المتفق عليها، على أى تشتمل هذه الجداول على نوع الخدمات
والطائرات المستخدمة وجداول الرحلات واي معلومة اخرى ذات علاقة، وينطبق ذلك على أي تغيير
بطأ. و يحهة ف يعض، الحالات الخاصة تخفض، هذه الفته ة الذمنبة بموافقة السلطات المذكه«ة.
المادة العشرون
وام.
توفير الإحصاءات
تقوم ت الطيران المدني لكل من الطرفين المتعاقدين بتزويد سلطات الطرف المتعاقد الأخر
بناء على طلبها - بالمعلومات والإحصاءات المتعلقة بتشغيل الخدمات المتفق عليها بوساطة
الخطوط الجوية المعينة من قبلها من اقليم الطرف المتعاقد الآخر وإليه مثل تلك التي تم تقديمها
بوساطة الخطوط الجوية المعينة إلى سلطات الطيران التابعة لها، على أن تشتمل هذه البيانات على
تفاصيل عن حجم الحركة، وتوزيعها، وأصلها، واتجاهها وأي معلومة إحصائية إضافية عن الحركة
تطلبها سلطات أي من الطرفين المتعاقدين من سلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر، وسوف تخضع
عند الطلب لمناقشة مشتركة واتفاق بين الطرفين المتعاقدين.
١٧
المادة الحادية والعشرون
التشاور
تعزيزا للتعاون يجب أن يسعى الطرفان المتعاقدان من خلال سلطات الطيران التشاور فيما
بينهما من وقت لآخر للتأكد من تطبيق وتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية وملحقها والالتزام بها
بالمستوى المرضي.
المادة الثانية والعشرون
التعديل
إذا رغب أي من الطرفين المتعاقدين في تعديل أي من أحكام هذه الاتفاقية، فإنه يجوز له طلب
التشاور مع الطرف المتعاقد الأخر عن طريق التباحث أو المراسلات بين سلطات الطيران، على أن
يبدا التشاور خلال ستين يوما من تاريخ الطلب. وأي تعديل يتفق عليه يصبح ساري المفعول عند
تأكيده عن طريق تبادل المذكرات الدبلوماسية.
:- التعديلات المتعلقة باحعام ملحق هده الاتفاقية بجوران تتم بموافقة سلات الطيران المتصد
م
لدى الطرفين المتعاقدين.
تعدل أحكام هذه الاتفاقية وملاحقها باي معاهدة جماعية تكون ملزمة للطرفين المتعاقدين.
11
بشعه انناتند ووتمترون
إنهاء الاتفاقية
١ - يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين طلب إنهاء الاتفاقية في أي وقت بموجب إشعار مكتوب يوجه
للطرف المتعاقد الآخر، عله، أن يبلغ الوقت نفسه لمنظمة IfAO!.
.- وهده الحانة-
ستهي الاتفاقية حدى اخني عشر (٢) ههرا من ناريح تسلم الحطرف التعاهد
الأخر تحهعار، مالم يسحب- باتفاق مشترك- هبل انتهاء هده المدة. وه حانة عدم إقرار
الطرف المتعاقد الأخر بتسلمه الإشعار فإنه يعد متسلما بعد خمسة عشر (١٥) يوما من تسلم
منظمة (ICAO) له.
١٨
- إلمرجةالسعو -
" سرية عتتت
المادة الرابعة والعشرون
حظر التدخين
١- على كل طرف متعاقد أن يمنع التدخين في جميع الرحلات التي تحمل ركابا بين إقليمي
الطرفين المتعاقدين، هذا المنع يجب أن يطبق على جميع الأماكن داخل الطائرة وأن يسري اعتبارا
من الوقت الذي يتم فيه تحميل الركاب على متن الطائرة إلى وقت اكتمال نزولهم منها .
٢- يتعين على كل طرف متعاقد أن يتخذ جميع الإجراءات التي يرى أنها مناسبة لجعل خطوطه
الجوية وركابها وأطقم ملاحيها تلتزم بأحكام هذه المادة، بما في ذلك فرض الغرامات الملائمة
على عدم الالتزام.
المادة الخامسة والعشرون
.
حماية البيئة
يدعم الطرفان المتعاقدان حماية البيئة عن طريق تعزيز التطوير المستمر في مجال الملاحة
الجوية، ويتفق الطرفان فيما يتعلق بعمليات التشغيل بين اقليميهما على الالتزام بالمعايير
والأساليب الموصى بها من قبل منظمة (ICAO) الواردة في الملحى (السادس عشر - حماية البيئة)،
وسياسة وتوجيهات المنظمة المعمول بها حاليا لحماية لبيئة.
المادة السادسة والعشرون
خدمات النقل متعدد الوسائط
يحوذ لعا، خطوط حوية معننة ان توظف خدماتما الخاصة أو ان نستخدم خدمات فيرها اخره،
للنقل البري للشحنات الجوية والركاب.
المادة السابعة والعشرون
تاجير الطائرات
١ - يحق للخطوط الجوية المعينة لكل طرف متعاقد تقديم الخدمات المتفق عليما باستخدام طائرات
مستاجرة مع أو بدون ملاحيها من خطوط جوية أخرى، بما في ذلك خطوط جوية تابعة لدولة
ثالثة، شريطة أن يكون المشاركين في هذه الترتيبات مستوفين الشروط المنصوص عليها بموجب
القوانين واللوائح التي تطبق عادة على الطرفين المتعاقدين، والحصول على جميع الموافقات
اللازمة قبل القيام بالتشغيل والامتثال لأحكام المادة (العاشرة - سلامة الطيران) والمادة (الحادية
عشر. امن الطيران).
٢- لا يجوز لأي طرف متعاقد طلب الخطوط الجوية التي تقوم بتاجير معداتها الاحتفاظ بحقوق
اق ،نعربية انسع..
معنس
النقل بموجب هذه الاتفاقية.
١٩
هئة
قراء مجل الوه
٣ يكون التاجير في حالة استخدام طائرة مستاجرة بملاحيها (wet-leasing) لخطوط جوية تابعة
لدولة ثالثة بوساطة الخطوط الجوية المعينة التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين وللاستفادة من
الحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بصفة استثنائية أو لتلبية حاجات مؤقتة، بشرط ألا
تكون الخطوط الجوية التابعة لدولة ثالثة محظورة في اقليم الاتحاد الأوروبي و/ أو المملكة العربية
السعودية، وذلك على أن يتم الحصول على موافقة مسبقة من السلطات المختصة لكل من المؤجر
والمستأجر والسلطة المختصة للطرف المتعاقد الأخر لتشغيل تلك الطائرة.
المادة الثامنة والعشرون
تغير معايير مواصفات الطالرة
١ - يجوز للخطوط الجوية المعينة لأى من الطرفن المتعاقدين، ف أى رحلة أو جميع الرحلات المتعلقة
بالخدمات المتفق عليها وحسب اختيارها، بتغيير الطائرة ف إقليم الطرف المتعاقد الأخر أو عند اي
ه
نقطة على الطرق الجوية المحددة.
م
٢ - لغرض تغيير عمليات التشغيل، يجوز للخطوط الجوية لمعينة أن تستخدم معداتها الخاصة،
والعدات المستاجة، وفقا للأنظمة الوطنية المتبعة، ونجوز لعا أن تعما، مع خطوط جوية أخره
ا.
بموجب ترتيبات تجارية.
يجوز للخطوط الجوية المعينة استخدام أرقام رحلات مختلفة أو متطابقة للقطاعات التى تغير
فيها نوع الطائرة.
سسصمس
الرموز المشتركة
.- يبورلا عتتوت مريد معينة فبداسد نترفين عند هيامها بتضعيي لو اومدد من مدمت
مصرح بها بموجب هذه الاتفاقية أن تشترك في ترتيبات تعاونية للتسويق، مثل نظام المساحة
المحجوزة "blocked-space" أو النقل بتقاسم الرموز 'code-sharing" مع:
أ
ا- اى شركة او شركات خطوط جوية تابعة للأطراف.
ل-أي شركة أو شركات خطوط جوية تابعة لبلد ثالث.
ج- أي مزود لخدمات النقل البري أو البحري
بشرط:
١ - أن تكون لدى الخطوط الجوية المشغلة حقوق النقل المناسبة.
- أن تكون لدى الخطوط الجوية الخطوط الموسوقة بحقوق النقل المناسبة وفقا لأحكام
عرببه الموسب
تحبر لأزبر.
الوري
الاتفاقيات الثنائية ذا الصلة.
م
لهله
ا دبباد محلس الوه
٣- استيفاء الترتيبات المتعلقة بمتطلبات السلامة والمنافسة التي تطبق عادة على هذه الترتيبات.
فيما يتعلق بتذاكر نقل الركاب المباعة التي تشتمل على الرموز المشتركة، يجب على الخطوط
4.
الجوية أن توضح للمشتري عند نقطة البيع أو عند تسجيل الوصول أو عند صعود الطائرة في حال
الرحلات الجوية المتواصلة التي لا يلزم تسجيل الوصول فيها، بماهية الخطوط الجوية المشئلة
فعليا لكل قطاع من الخدمات.
المادة الثلاثون
تسوية النزاعات
١ - في حالة نشوء نزاع بين الطرفين المتعاقدين يتعلق بتفسير أو تطبيق الاتفاقية ومرفقاتها
وملاحقها يلتزم الطرفان المتعاقدان بالسعى لتسويته أولا عن طريق التفاوض.
٢- إذا فشل الطرفان المتعاقدان في الوصول إلى تسوية بيهما عن طريق التفاوض، يعرض النزاع على
شخص أو هيئة لتقديم رأي استشاري.
ي"
لد
نميتم نتوسد رن نسويدمر مصى انمدرتة (١)و٢١) امضم معر بلاى ، نسرع
التعاهدين ان يطلب إعانة اموضوع محل السراع إلى التحعيم بواسطة هينة تتعون من خلادد
محكمين، اثنان يتم تعيينهما عن طريق كل طرف متعاقد، ويكون لثالث محكما مرجحا. وعند
إحالة النزاع إلى هيئة تحكيم، يجب على كل طرف متعاقد أن يختار محكما عنه خلال مدة
أقصاها ستون يوما (٦٠) من تاريخ تسلم أي من الطرفين لمتعاقدين إشعار من الطرف المتعاقد
الأخر بطلب عرض النزاع والفصل فيه عن طريق التحكيم، ويجب أن يتم تعيين المحكم المرجح
خلال ستون يوما (٦٠) إضافية تبدا من تاريخ آخر تعيين للمحكمين. فإذا لم يتم تعيين أي من
الطرفين المتعاقدين محكما عنه خلال المدة المحددة، أو يتم تعيين المحكم المرجح خلال المدة
المذكورة؛ يجوز لأى من الطرفين أن يطلب من رئيس مجلس منظمة (ICAO) أن يختار محكما
عن الطرف الثانى أو محكما مرجحا حسب مقتضى الحال. و هذه الحالة، يجب أن يكون المحكم
المرجح المختار من دولة تريطها علاقات دبلوماسية بعلا الطرفين المتعاقدين وقت التعيين.
- «حانة عتيار امحعم الرجع (النائت) عن مطريق رثـيس مجلس منظمة (ICAO)، إدا امتنع
رئيس مجلس منظمة (ICAO) عن اختيار ذلك المحكم أو انه كان يحمل جنسية أحد الطرفين
المتعاقدين، فيوكل أمر الاختيار إلى نائب رئيس مجلس منظمة (ICAO). فإذا أمتنع عن القيام
بذلك، أو كان يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين، فيتم التعيين بوساطة أحد كبار
الأعضاء في المجلس الذي لا يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين.
٥- وفقا لشروط التحكيم التي يتفق عليها الطرفان المتعاقدان، تقوم هيئة التحكيم بتحديد
الإجراءات التي ستتبع أثناء عملية التحكيم، ومكان التحكيم.
٦- تعد القرارات الصادرة من هيئة المحكمين ملزمة للطرفين المتعاقدين.
ب الس.
فر متث
٢١
. رلهربالشمو »
همص
كراء العر ألزه
٧ - يتحمل الطرفان المتعاقدان رسوم ومصاريف التحكيم بالتساوي، وغير ذلك من النفقات المترتبة
نتيجة اللجوء إلى مجلس منظمة (ICAO) أوبسببه، كما يتحمل كل طرف نفقات المحكم
المرشح من قبله.
٨- إذا قصراي من الطرفين المتعاقدين أو أحد خطوطه الجوية المعينة بالأحكام الواردة في الفقرة (٣)
من هذه المادة، فيجوز للطرف المتعاقد الآخرأن يقيد أو يعلق أو يلغي أي حقوق أو امتيازات منحت
بمقتضي هذه الاتفاقية.
المادة الحادية والثلاثون
التسجيل لدى منظمة (ICAO)
تسجل هذه الاتفاقية وأى تعديل يطرأ عليها مستقبلا، لدى منظمة الطيران المدني الدولى.
المادة الثانية والثلاثون
الملحق
يعود اتتحق نمده الاتدافية جزء لا يتجز منه.
نتقة نعدبية أنس.
اوزاء جلع الو
1، معث
المادة الثالثة والثلاثون
سريان مفعول الاتفاقية
تدخل الاتفاقية حيز النفاذ بعد ثلاثون (٣٠) يوما من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين
المتعاقدين عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة.
تحل هذه الاتفاقية بعد دخولها حيز النفاذ محل اتفاقية الخدمات الجوية الموقعة بين حكومة
المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية قبرص في مدينة جدة بتاريخ ٢٢ أبريل ٢٠٠٢ م وأي
ملاحق ومرفقات وتعديلات عليها.
وبناء عليه قام الموقعان أدناه بتفويض من متيهما بالتوقيع على الاتفاقية.
حررت في مدينة الرياض في يوم الإثنين باريخ لخامس والعشرون من شهر رجب لعام
١٤٤ هجري، الموافق الأول من شهر ابريل لعام ٢٠١٩ ميلادي من نسختين أصليتين باللغات العربية
لي
واليونانية والإنجليزية، وجميع النصو متساوية في الحجيه. ويحتفظ كل طرف متعاقد بنسخة
أصنية من كى تغد لأجل التطبيق، ومند الا عتلاه ف بتفسير يرجع اننص الانجليزي.
عن حكومة جمهورية قبرص
دك
فاسيكي انستاسيادو
م
وزيرة النقل والاتصالات والأشغال
من حتعومد امملعة العريية السموفيد
سها
نبيل بن محمد العامودي
وزير النقل
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني
٢٣
. لهتةالسعو -
هنة
احبراء بجلس الزه
الهيد
الملحق
حد ا
الخدماتا يةا لة
الجدول الأول:
المسا ات التى تشغلهاا : طا بة المعينة : قبل المملكةا ةا
دية:
يقاط الوصو خبو ووال
ة نتاتتومتيوه
أي نقاط دولية في المملكة
يتم تحديدها
العربية السعودية
يتم تحديدها
د سدم :بط "يب ي: ١٢ ي٠٠.٠. ء ٠
نقا تأتآ وتاء.
يتم تحديدها
لارنكا و/أو بافوس
ط الجوبة المعنة قل ية
الجدول الثاني:
المسا اتا- تشغلها ا
يقأغ مجاكر اطمتوه.نقاط اثوصول
أي نقاط دولية في المملكة
انعريية السعودية
لا
يتم تحديدها
ا
لارنكا و/أو بافوس
الملاحظات:
١ - يجوز للخطوط الجوية المعينة بوساطة الطرفين المتعاقدين أن "
ف أي نقطة محددة في جدول
الطرق في الجدول (١) و(٢) من هذا الملحق سواء أكانت هذه النقطة متوسطة أم فيما وراء أي
من رحلاتها أو فيما وراء جميع رحلاتها، شريطة أن تعون نقطة المنشا على الطرق تقع داخل إقليم
الطرف المتعاقد المعين للخطوط الجوية
- لا يمنح حق ممارسة الحرية الخامسة لحقوق الحركة الجوية للنقاط المتوسطة أو فيما وراء
الموضحة جدول الطرق هذا الملحق، فإن هذا الحق يخضع لترتيب/تصريج/موافقة ثنائية
بين الطرفين المتعاقدين.
٤ ٢
. العر بوالضعو -
