•٩ ٩
الرقم: م
التاريخ: ١٤٤٤/٧/١٠فـ
بنيمإيدراليزايجيئ
من له ن ر
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ٩٠/٩)
بتارخ ١٤١٢١٨١٢٧د.
ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/٩)
بتاريخ ١٤١٤١٢١٢د.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رقم ٩١/٩)
بتارخ ١٤١٢١٨١٢٧ك.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١١/٦٨) بتاريخ ١٤٤٤/٤/٢١ف.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٤٧٢ ) بتاريخ ١٤٤٤/٧/٩فـ.
رسمنا بما هو آت:
: الموافقة على مذكرة تعاون بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعلـيم
العالي والثانوي المتخصص فـي جمهورية أوزبكستان، الموقعة في محافظة جدة
بتاريخ ١٤٤٤/١/١٩م، الموافق ١٧ /٢٠٢٢/٨ ، بالصيغة المرافقة.
: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخضه - تنفيذ مرسومنا هذا.
صلمان بن عبدالعزيز آل سعود
أولا
ثانيا
"ا. : يمر
قرار رقم: (٤٧٢)
وتاريخ: ١٤٤٤/٧/٩هـ.
المايتر لجم يبي للسعوييين
الن اتتالعارتطوا اكم
ولوميي يا ا نيله
إن مجلس الونواء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برثاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن
عبدالعزيز آل سعود، علـى المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٠٩٢١
وتاريخ ١٤٤٤/٤/٣٠ ف، المشتملة على برقية وزارة التعليم رقم ٤٤٠٠٠٤٦٩٠٨
وتاريخ ١٤٤٤/٢/١١م، في شأن مشروع مذكرة تعاون بين وذادة التعلـيم في المملكة
العربية السعودية ووزارة التعليم العالي والثانوي المتخصص في جمهورية أوزيكستان.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١١٨) وتاريخ ١٤٢٣/٥/٥ف.
وبعد الاطلاع علـى الاتفاقية العامة للتعاون في المجالات الاتتصادية والتجارية
والاستثمارية والفنية والثقافية والرياضة والشباب بين حكومة المملكة العربية السعودية
وحكومة جمهورية أوزبكستان الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقـم (م/١) وتـاريخ
١٤١٧١٣١٢٠د.
ويعد الاطلاع على اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعا (١٩٦٩)، الموافق عليها
بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ
١٤٢٣١٦١٢٥ـ.
ويعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٩٥٧) وتاريخ ١٤٤٤/٣/٢٣ف، ورقم (١٥٥٦)
وتاريخ ١٤٤٤/٥/٢٤ ف المعدتين في هيثة الخبراء بمجلس الوزراء.
ويعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١١/٦٨) وتاريخ
١٤٤٤١٤١٢٦ف.
ويعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٠٢٥)
A١٤٤٤١٦١٦٠.
وتاريخ
يقرر ما يلي،
أولا : الموافقة على مذكرة تعاون بـين وذارة التعلـيم في المملكة العربية السعودية وونارة
التعليم العالي والثائوي المتخصص في جمهورية أوزيكستان، الموقعة في محافظة جدة
بتاريخ ١٤٤٤/١/١٩ ف الموافق ٢٠٢٢/٨/١٧ ، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
"ل.
ه م
ر٢)
المليتى ججيي السعو
اين ايت الخان يطولدطليخ يلع
سس
يت شو
ثانيا: قيام وذادة التعليم بالتنسيق مع الجانـب الاوزبكـي، لإجراء التصحيح الـلازم علـى
النسختين العربية والإنجليزية من المذكرة، وفق الاجراءات المنصوص عليها في المادة
(٧٩) من اتفاقية (فيينا) لقائون المعاهدات لعا (١٩٦٩ م)، وذلك بإحلال مصطلح
"الفنية" محل مصطلح "التقنية" الوارد في الديباجة.
سلمان بن عبدالعزير ل سعود
i,[i.
1:
مذكرة تعاون بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية
ووزارة التعليم العالي والثانوي المتخصص في جمهورية أوزبكستان
إن وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم العالي والثانوي ألمتخصص في
جمهورية أوزبكستان (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)، رغبة في توطيد أواصر الصداقة
ورفع مستوى التعاون بينهما في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، واستنادا إلى الاتفاقية
العامة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أوزبكستان في مجالات
التجارة، الاقتصاد، الاستثمار، التقنية، الثقافة، الرياضة، والشباب الموقعة في مدينة الرياض
١٩٦٥ م، ووفقا لمبادئ المساواة والمنفعة
١٦ ٤ (ه الموافق لـ ١٨ نوفمبر
بتاريخ ٢٥ جمادى الآخرة
المتبادلة في إطار القوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين، ووفق الإمكانات المتاحة، قد
اتفقتا على ما يلي:
المادة الأولى
يعمل الطرفان على تشجيع التعاون في مجال البحث العلمي وتبادل الخبرات في المجالات ذات
الاهتمام المشترك لغرض تطوير العلاقات العلمية والتعليمية بينهما.
المادة الثانية
يعمل الطرفان على دعم العلاقات العلمية والتعليمية المباشرة وتشجيعها بين الجامعات
والمؤسسات التعليمية في البلدين، من خلال تشجيع تبادل زيارات مسؤولي التعليم العالي وأعضاء
هيئة التدريس، على أن يتم تحديد العدد والتخصصات من خلال المكاتبات الرسمية.
المادة الثالثة
يشجع الطرفان إقامة أيام علمية في المؤسسات التعليمية في كلا البلدين، تشتمل على
المحاضرات والندوات ومعارض الكتاب، وتبادل الكتب والمطبوعات والنشرات والدوريات
والوثائق وبرمجيات الحاسوب والأفلام وجميع المصادر ذات العلاقة بالتعليم والعلوم.
المادة الرابعة
يشجع الطرفان مشاركة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والباحثين في اللقاءات والمؤتمرات
والندوات وورش العمل العلمية والتعليمية المحلية والدولية والتي يتم عقدها في كلا البلدين، على
أن يعلم كل منهما الآخر بها قبل بدئها بمدة كافية.
٣/١
أف
ء
أأ.
المادة الخامسة
يتبادل الطرفان المعلومات المتعلقة بالشهادات الدراسية والدرجات العلمية الجامعية والعليا
لأغراض معادلتها والاعتراف المتبادل بها.
المادة السادسة
يعمل الطرفان على تشجيع ترجمة النصوص الأدبية والعلمية المتميزة بين اللغتين العربية
والأوزبكية، وتبادل المجلات العلمية المتخصصة طبقا للقواعد والأنظمة السارية في كلا البلدين.
المادة السابعة
يسعى الطرفان إلى تبادل المنح والمقاعد الدراسية بحيث يقدم كل جانب عددا من المنح الدراسية
للطلاب الراغبين في إكمال دراساتهم الجامعية أو العليا في التخصصات المختلفة حسب
الامكانات المتاحة ووفق الأنظمة في كلا البلدين. وسيعمل الجانب السعودي على دراسة زيادة عدد
المنح الدراسية المقدمة لطلاب جمهورية أوزبكستان للدراسة في الجامعات السعودية في مختلف
التخصصات عدا العلوم الصحية.
المادة الثامنة
يشجع الطرفان تدريس اللغة العربية في جامعات ومعاهد اللغة العربية في جمهورية أوزبكستان.
المادة التاسعة
يعمل الطرفان على تسهيل الاطلاع والاستفادة من المخطوطات والمحفوظات والوثائق التاريخية
لدى كل منهما ، وتبادل الخبراء في هذا المجال.
المادة العاشرة
أي خلاف ينشأ عن تفسير وتنفيذ أحكام هذه المذكرة يتم تسويته من خلال التشاور
والمفاوضات بين الطرفين.
المادة الحادية عشرة
يتفق الطرفان على إجراء التشاور - إذا اقتضى الأمر - حول وضع برنامج تنفيذي لهذه المذكرة.
المادة الثانية عشرة
يتفق الطرفان على ألا تستخدم المعلومات والبيانات والوثائق المقدمة بموجب هذه المذكرة إلا ف
الأغراض المخصصة لها وفقا لما اتفقا عليه، ويتعهد كل طرف بألا ينقل أي معلومة من المعلومات
المتبادلة بينهما إلى طرف ثالث دون موافقة خطية من الطرف المتعاقد الآخر.
"
٢
المادة الثالثة عشرة
تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ استلام آخر إشعار خطي متبادل بين الطرفين
عبر القنوات الدبلوماسية - يؤكد استكمال الطرفين جميع الإجراءات النظامية اللازمة
لدخولها.
مدة هذه المذكرة خمس (٥) سنوات، وتتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد
الطرفين الطرف الآخر كتابة - عبر القنوات الدبلوماسية - برغبته في إنهائها أو عدم
تجديدها قبل ستة (3) أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.
يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين كتابيا، ويدخل التعديل حيز النفاذ وفق
الإجراءات المشار إليها في الفقرة رقم (١) من هذه المادة.
في حال انتهاء أو إنهاء العمل بهذه المذكرة، تستمر أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى
البرامج والمشروعات التي نشأت في ظلها، ما لم يتفق الطرفان خلاف ذلك.
٤ .
حررت هذه المذكرة في مدينة حدة بتاريخ ١٩/ ١ / ١٤٤٤ه الموافق ٠٧/ ٥/ ٢٠٢٢
م من
نسختين باللغات الثلاث: العربية، الأوزبكية والإنجليزية، والنصوص الثلاثة متساوية في الحجية ،
عن وزارة التعليم
في المملكة العربية السعودية
وزير التعليم
د. حمد بن محمد آل الشيخ
"م.ب،٠١.
وعند الاختلاف على التفسير فإن النص الإنجليزي هو المرجع.
عن وزارة التعليم العالي والثانوي
المتخصص في جمهورية أوزبكستان
ح م-oه
وزير الثتمية الابتكارية
د. إبراهيم عبدالرحمنوف
ر
