بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم: م/٦١
التاريخ: ١٤٤١/٥/١٣هـ
بعـــون اللــه تعالـــى
نحــن سلمـــان بن عبدالعزيــز آل سعــود
ملــك المملكـــة العربيـــة السعوديــــة
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢/٧) بتاريخ ١٤٤١/٣/١٥هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٢٤ ) بتاريخ ١٤٤١/٥/١٢هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة والرياضة والسياحة بجمهورية كوريا للتعاون الرياضي، الموقعة في مدينة سيؤول بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٣هـ، الموافق ٢٠١٩/٦/٢٦م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الــوزراء والــوزراء ورؤســاء الأجهــزة المعنيــة المستقلة - كل فيما يخُصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم : (٣٢٤)
وتاريـــخ : ١٤٤١/٥/١٢هـ
قرارات مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٠٦٦٣ وتاريخ ١٤٤١/٣/٢٨هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رقم ٠٠٨٦٥٠-٤٠-١٠٦ وتاريخ ١٤٤٠/١١/١هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة والرياضة والسياحة بجمهورية كوريا للتعاون الرياضي.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٤٠) وتاريخ ١٤٣٥/٨/١٨هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢١٢٥) وتاريخ ١٤٤٠/١٢/٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢/٧) وتاريخ ١٤٤١/٣/١٥هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٢٧٥) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢٨هـ.
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة والرياضة والسياحة بجمهورية كوريا للتعاون الرياضي، الموقعة في مدينة سيؤول بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٣هـ الموافق ٢٠١٩/٦/٢٦م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
مذكرة تفاهم
بين
الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية
و
وزارة الثقافة والرياضة والسياحة بجمهورية كوريا
للتعاون الرياضي
إن الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة والرياضة والسياحة بجمهورية كوريا (المشار إليهما فيما بعد بالجانبين)، رغبة منهما في تعزيز التعاون بين بلديهما في مجال الرياضة وتشجيعه على أساس المساواة والمنفعة المشتركة،
فقد توصلتا إلى التفاهم الآتي:
الفقرة الأولى
سوف يتم تنفيذ مذكرة التفاهم هذه وفقاً للقوانين واللوائح والإجراءات والسياسات الخاصة بكلا البلدين، ورهناً بتوفر الهياكل والموظفين المناسبين للجانبين.
الفقرة الثانية
يتعاون الجانبان في المجالات التالية:
١. تنسيق المواقف والآراء في المؤتمرات والاجتماعات الدولية.
٢. تبادل المعلومات الخاصة ببرامج الرياضة بين المؤسسات والجمعيات والاتحادات الرياضية الوطنية.
٣. تبادل المواد والوثائق والمنشورات .
٤. المشاركة في الفعاليات الرياضية، والندوات والمؤتمرات التي ينظمها أي من الجانبين .
٥. تبادل زيارات الرياضيين والمدربين والمسؤولين .
الفقرة الثالثة
يكثف الجانبان التعاون في المجالات التالية:
١. التعاون المؤسسي بما في ذلك اللجان الاولمبية الوطنية وغيرها من المؤسسات الرياضية .
٢. مكافحة المنشطات .
٣. الطب الرياضي .
٤. تبادل الخبرات الفنية والإدارية.
٥. المجالات الأخرى التي قد يتم البت فيها بشكل مشترك من الجانبين.
الفقرة الرابعة
يتم تنفيذ التبادل أو الأنشطة التعاونية بموجب مذكرة التفاهم هذه وفقاً لقوانين ولوائح البلدين، ويتم ذلك على النحو التالي:
١. يتحمل الجانب المرسل نفقات النقل الدولي إلى البلاد.
٢. يتحمل الجانب المضيف نفقات الفعاليات والإقامة والتنقل الداخلي.
الفقرة الخامسة
سوف يتخذ الجانبان قراراً مشتركاً بشأن تطوير وتنفيذ الأنشطة بموجب مذكرة التفاهم هذه من خلال الاجتماعات والمراسلات وغيرها من الوسائل. ويتم جدولة الأنشطة التعاونية وتنفيذها بعد التشاور بين الجهات المشاركة .
الفقرة السادسة
إن الغرض من هذه المذكرة أن تكون إطاراً عاماً للتعاون بين الجانبين في مجال الرياضة، ولا تهدف إلى فرض أي التزامات مالية أو سوى ذلك على الجانبين.
الفقرة السابعة
أي تعديل على هذه المذكرة يتم بموافقة الجانبين كتابياً عبر القنوات الدبلوماسية وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة لكل جانب .
الفقرة الثامنة
أي نزاع أو اختلاف قد ينشأ عن تفسير هذه المذكرة أو تطبيقها يسوى ودياً عن طريق التشاور والتفاوض بين الجانبين.
الفقرة التاسعة
١. تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ تسلم إشعار كتابي يفيد باستكمال الإجراءات الداخلية بالنسبة للجانب السعودي .
٢. مدة نفاذ هذه المذكرة خمس (٥) سنوات. وتتجدد تلقائياً لمدد أخرى مماثلة من خمس (٥) سنوات، ما لم يبلغ أحد الجانبين الجانب الآخر كتابةً برغبته في إنهاء المذكرة عبر القنوات الدبلوماسية ، وذلك قبل انتهاء مدتها بستة (٦) أشهر على الأقل من التاريخ المحدد.
٣. لا يؤثر إنهاء هذه المذكرة على تنفيذ أي من البرامج أو المشروعات القائمة بموجبها، ما لم يقرر الجانبان معاً خلاف ذلك.
٤. لاتهدف هذه المذكرة إلى إنشاء أي التزامات ضمن قانون دولي .
وقعت في مدينة سيؤول بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٣هـ الموافق ٢٠١٩/٦/٢٦م، من نسختين أصليتين باللغات العربية، والكورية، والإنجليزية، وجميع النصوص متساوية في الحجية، وفي حالة الاختلاف في التفسير فإن النص باللغة الإنجليزية هو المرجح .
عن
الهيئة العامة للرياضة
في المملكة العربية السعودية
عن
وزارة الثقافة والرياضة والسياحة
في جمهورية كوريا
