الرقم: م /٩١
التاريخ: ١٤٤١/٥/١٣ف
بتؤإيببالبس
!.
للبم
ناالدوئئهك
بعون الله تعالى
نحن سلمأن بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بنا: على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحعـم، الصادر بـالامر الملي رقم 0/٩٠)
بتاريخ
وينا: على المادة (العشرين) من نظام مجلـمى الـوناء، الصادر بـالامر الملعي رقم 0/١٣)
ـره .
بتاريخ I٣؟A١٤١٤I.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رقم (٩١/١)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ى.
وسد بمن على دور مجنسى ففوره ودم (١) بنريم ٠٠١/٦٠أم.
ويعد الاطن على ترار مجلس الوننا. وقم ( ٣٢٤ بتاريخ ١٤٤١/٥١١٢مـ.
وسمنا بما هو آت،
أولا ، الموافقة على مذكرة تماهم بين الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية وونارة
الثقانة والرياضة والسياحة بجمهورية كوريا للتعاون الرياضي، الموقعة في مدينة سـيؤول
بتاريخ ٤٠/١٠/٢٣ ١٤مـ الموافق ٢٠١٩/٦/٢٦ م، بالصيغة المرافقة.
ثانيا :على سمو نائب رئيس مجلى الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يشصه - تنفيذ مرسومتا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
قرار رقم: (٣٢٤)
وتاريخ : ١٤٤١/٥/١٢هـ
انفلزكالويي .
>C
الملكالجيالتسبويهينا
الحاتتالعاتدطقائلحته
ويلتـكلتكقخ
إن مجلس الونواء
بعد الاطلاع علـى المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٠٦٦٣
وتاريخ ١٤٤١/٣/٢٨ف، المشتملة على برقية ساحب السمو الملكي رئيس مجلـس
٩
ر سر
إدارة الهيثة العامة للرياضة رقم ٠٠٨٦٥٠-٤٠-١٠٦ وتاريخ ١٤٤٠/١١/١ف، فى
حان مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية وونارة
الثقافة «الرياضة والسباحة بجمهودية كوديا للتعاو" الرياضى.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إلي.
وبعد الاطن على دللا مجلس الوة.ا. ردم (٣٠) وتاريخ ١٠٣٥/٩/١٩م.
ويعد الاطن على المذرة رتم (١٢٥) وتـاريم ١٤٤٠/١٢/٧ف، المعدة في
للوقاثة -
هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
ويعد النظر في ترار مجلس الشورى رلم (٢/٧) وتاريخ
١٣١٦٥ ١٤٤١.
ووعمد الاطـن علـى توصية اللجنة العامة لمجلى الـوناء رهـم (٣٧٠»
وتاريخ ٥١٤٤١٤١٢.
الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية
ووذارة الثقافة والرياضة والسياحة بجمهورية كوريا للتعاون الرياضي، الموقعة في مدينة
سيؤول بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٣ م الموافق ٢٠١٩/٦/٢٦ م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
Arabia Saudi of Kingdom
Authority Sport General
مذكرة تفاهم
اللتكاججتالشتئوئا
الفيكزالعلتتاللالحصكيا
الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية
و
وزارة الثقافة والرياضة والسياحة بجمهورية كوريا
للتعاون الرياضي
م
إن الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة والرياضة والسياحة
بجمهورية كوريا (المشار إليهما فيما بعد بالجانبين)، غبة منهما في تعزيز التعاون بين بلديهما في
مجال الرياضة وتشجيعه على أساس المساواة والمنفعة المشتركة،
فقد توصلتا إلى التفاهم الآتي:
الفقرة ا ولى
سوف يتم تنفيذ مذكرة التفاهم هذه وفقا للقواني واللوانح والإجر ءات والسياسات الخاصة
بكلا البلدين، ورهنا بتوفر الهياكل والموظفين المناسبين للجانبي
الفقرة الثانية
يتعلرن فمدبن وى اللمماءت التلية
تنسيق المواقف والأراء في المؤتمرات والاجتماعات الدولية.
تبادل المعلومات الخاصة ببرامج الرياضة بين المؤسسات والجمعيات والاتحادات الرياضية
لا
الوطنية.
تبادل المواد والوثائق والمنشورات .
٣
٤ المشاركة في الفعاليات الرياضية، والندوات والمؤتمرات التي ينظمها أي من الجانبين .
تبادل زيارات الرياضيين والمدربين والمسؤولين .
الفقرة الثالثة
يكثف الجانبان التعاون في المجالات التالية:
التعاون المؤسسي بما في ذلك اللجان الاولمبية الوطنية وغيرها من المؤسسات الرياضية .
دبراء بالس «ملن
Arabia Saudi of Kingdom
Authority Sport General
المالجتالتيجون
الطيتشنالعلتاللايلصكوا
٢ مكافحة المنشطات
٣ الطب الرياضي .
٤. تبادل الخبرات الفنية والإدارية.
٥. المجالات الأخرى التي قد يتم البت فيها بشكل مشترك من الجانبين.
الفقرة الرابعة
-
يتم تنفيذ التبادل أو الأنشطة التعاونية بموحب مذكرة التفاهم هذه وفقا لقوانين ولوائح اللدين،
ويتم ذلك على النحو التالي:
١. يتحمل الجانب المرسل نفقات النقل لدولي إلى البلاد.
٢. يتحمل الجانب المضيف نفقات الفعاليات والإقامة والتنقل الداخلي.
ا"
الفقرة الخامسة
سوف يتخذ الجانبان قرارا مشتركا بشان ير وتنفيذ الأنشطة بموجب مذكرة التفاهم هذه
من خلال الاجتماعات والمراسلات وعيرها من الوسائل. ويتم جدولة الأنشطة التعاونية وتنفيذها بعد
التشاوربين الجهات المشاركة .
الفقرة الساسة
-
إن الغرض من هذه المذكره أن تكون إطارا عاما للتعا
ون بين الجانبين في مجال الرياضة،
ولا تهدف إلى فرض أي التزامات مالية أو سوى ذلك على الجانبين.
الفقرة السابعة
أي تعديل على هذه المذكرة يتم بموافقة الجانبين كتابيا عبر القنوات الدبلوماسية وفقا
للإجراءات النظامية المتبعة لكل جانب.
الفقرة الثامنة
أي نزاع أو اختلاف قد ينشا
عن تفسير هذه المذكرة أو تطبيقها يسوى وديا عن طريق
ة العربية السعد
ر؟
ننمد محنس الوند
التشاور والتفاوض بين الجانبين.
- المر مةالنعو -
م
Arabia Saudi of Kingdom
Authority Sport General
الفقرة التاسعة
التكميختالشو
لتقتتخالمكتلاالكيحضكن
١. تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ تسلم إشعار كتابي يفيد باستكمال الإجراءات الداخلية
بالنسبة للجانب السعودي .
٢. مدة نفاذ هذه المذكرة خمس (٥) سنوات. وتتجدد تلقائيا لمدد أخرى مماثلة
من خمس (٥)
سنوات، ما لم يبلغ أحد الجانبين الجانب الآخر كتابة برغبته في إنهاء المذكرة عبر القنوات
الدبلوماسية ، وذلك قبل انتهاء مدتها بستة (1) أشهر على الأقل من التاريخ المحدد.
٣ لا بةثه انماء هذه المذكرة عله، تنفذ أم من الد امح أه المش م عات القائمة بمه حدما، ما لم
يقرر الجانبان معا خلاف ذلك.
٤. لاتهدف هذه المذكرة إلى إنشاء أي التزامات ضمن قانون ولي .
وقعت في مدينة سيؤول بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٣ هـ الموافق ٢٠١٩/٦/٢٦م، من نسختين
أصليتين باللغات العربية، والكورية، والإنجليزية، وجميع النصوص متساوية في الحجية، وفي حالة
الهيئة العامة للرياضة
في المملكة العريية السعودية
ي
الاختلاف فـ. التفس فا" النص، باللغة لانحلا بة هه الم ح
وزارة الثقافة والرياضة والسياحة
في جمهورية كوريا
ج
- ، بملار
"هبراء بمجلس الزد
