بسم الله الرحمن الرحيم
الرقـم: م/٥٩
التاريخ: ١٤٤١/٥/١٣هـ
بعــون اللــه تعالــى
نحــن سلمــان بن عبدالعزيــز آل ســعود
ملك المملكــــة العربيــــة السعوديــــة
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٢/٣) بتاريخ ١٤٤١/٣/١٦هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣١٨ ) بتاريخ ١٤٤١/٥/١٢هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية بوروندي، الموقعة في محافظة جدة بتاريخ ١٤٤٠/١١/٧هـ، الموافق ٢٠١٩/٧/١٠م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخُصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرارات مجلس الوزراء
قرار رقم : (٣١٨)
وتاريــخ : ١٤٤١/٥/١٢هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٠٠٦١ وتاريخ ١٤٤١/٣/٢٥هـ، المشتملة على برقية وزارة الخارجية رقم ٢٧١٧٣٤-٤٠-٠٠١ وتاريخ ١٤٤٠/١١/١٨هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية بوروندي.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٠٢) وتاريخ ١٤٣٩/٩/٢١هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٤٦) وتاريخ ١٤٤١/١/٣٠هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٢/٣) وتاريخ ١٤٤١/٣/١٦هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٨٤٧) وتاريخ ١٤٤١/٤/١٤هـ.
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية بوروندي، الموقعة في محافظة جدة بتاريخ ١٤٤٠/١١/٧هـ الموافق ٢٠١٩/٧/١٠م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية
بين
وزارة خارجية المملكة العربية السعودية
ووزارة خارجية جمهورية بوروندي
إن وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية بوروندي (المشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفين")، انطلاقاً من اهتمامهما بتقوية علاقات الصداقة القائمة بين الشعبين والحكومتين، ورغبة منهما في تطوير علاقات التعاون وبناء تفاهم مشترك بين البلدين، بما يسهم في دعم السلم والأمن الدوليين، وإدراكاً منهما لأهمية عقد مشاورات منتظمة بين البلدين على جميع المستويات فيما يختص بالعلاقات الثنائية وبالقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، وتأكيداً على تمسكهما بمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، فقد توصلا إلى التفاهم الآتي:
١. يعقد الطرفان اجتماعات فيما بينهما على نحو منتظم لإجراء مشاورات سياسية للنظر في علاقاتهما الثنائية، وتبادل وجهات النظر حولها، وحول القضايا الإقليمية والدولية الأخرى، والتطورات السياسية الدولية، بالإضافة إلى القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز الدور الإيجابي الذي تضطلع به منظمة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية التي تهدف إلى حل النزاعات والمشكلات التي يتعرض لها المجتمع الدولي.
٢. يحدد تاريخ المشاورات وجدول أعمالها ومستواها بشكل مسبق عن طريق القنوات الدبلوماسية. ويعقد الطرفان مشاورات بصفة منتظمة بالتناوب في البلدين ما لم يتفقا على خلاف ذلك.
٣. يعمل الممثلون الدائمون لكل من المملكة العربية السعودية وجمهورية بوروندي لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى على تكثيف الاتصالات فيما بينهم بروح التعاون البناء بغرض تنسيق الجهود والتشاور في كل القضايا ذات الاهتمام المشترك.
٤. يسعى الطرفان بقدر الإمكان في تنسيق مواقفهما إزاء الموضوعات المطروحة للنقاش في المؤتمرات الدولية الاعتيادية والطارئة، وذلك بعقد مشاورات في شأنها.
٥. إن مذكرة التفاهم هذه لا تنشئ ولا يترتب عليها أي حق أو التزام بموجب القانون الدولي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية بوروندي.
٦. إذا حدث خلاف حول تفسير أو تنفيذ هذه المذكرة يتم حله ودياً من خلال المشاورات أو المفاوضات.
٧. يجوز تعديل مذكرة التفاهم في أي وقت بموافقة كتابية متبادلة بين الطرفين.
٨. تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ توقيعها، ويستمر العمل بها مدة خمس سنوات، وتتجدد تلقائياً لمدد مماثلة. ويجوز لأي من الطرفين إنهاء مذكرة التفاهم بإشعار كتابي مسبق – عبر القنوات الدبلوماسية – قبل ستة أشهر من تاريخ الإنهاء.
حررت هذه المذكرة في مدينة جدة يوم الأربعاء بتاريخ ١٤٤٠/١١/٧هـ الموافق ٢٠١٩/٧/١٠م من نسختين أصليتين باللغتين: العربية والإنجليزية، والنصين متساويين في الحجية.
عن
وزارة خارجية المملكة العربية السعودية
إبراهيم بن عبد العزيز العساف
عن
وزارة خارجية جمهورية بوروندي
إيزيكيل نيبيغيرا
