آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة ال…

مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعوديـة ووزارة الصناعة والمعادن في جمهورية العراق للتعاون في قطاعي الصناعة والثروة المعدنية

سارية مرسوم ملكي م/58 اعتُمدت ١٤٤١/٠٥/١٣هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: مقدمة، مجالات التعاون، التسهيلات، فريق عمل، المسؤولية، الحقوق، التكاليف، الملكية الفكرية، سرية المعلومات، تسوية الخلاف، التعديل، حيز النفاد، المدة، الإنهاء، حررت المذكرة في مدينة الرياض بتاريخ 1440/08/12هـ الموافق 2018/04/17م.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

كركم: ٨l•

التاريخ: ١٤٤١/٥/١٣ف

يمايترالجزايتحيئ

لللم

بؤ

بعون الله تعالى

نحن سلمأن بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

زر

بنا: على المادة (السبعين) من النظا الاساسي للحكم، الصادر بـالامر الملكي رقم 0/٩٠)

بتاريخ A١٤١٢١٨١٢٦.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجل الولاداء، الصاده بالامر الملكى ددم ١٣/٢)

بتاريخ A١٤١٤١٣١٢.

ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي ركم ٩١/١)

بتاربخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.

ويعد الاطلاع على كرار مجلس الشورى رلم (٣/١٣) بتاريخ ١٦ ١٤٤١/٣ف.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوذواء وقم ( ٣١٧ ) بتاريخ ١٤٤١/٥/١٢م.

وسمنا بما هو آت:

، فموالعة ملى مدرة مامم بس ععومة انمملعة المربية السعودية ومعومة جمهونية

را:

العراق في مجال الطاقة الكهرباثية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٠/٨/١٢ف،

الموافق ٠١٩/٤/١٧ ٢ م، بالصيغة المرافقة.

: الموافقة على مذكرة تفاهم بين ونارة الطاتة (ونارة الطاتة والصناعة والثروة المعدنية سابقا)

في المملكة العربية السعودية ووزارة الـئفط في جمهورية العراق للتعاون في تطاع النفط

والغاز، المولعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٠/٨/١٢ف، الموافق ٢٠١٩/٤/١٧ ،

بالصيغة المرافقة.

: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدئية (وزارة الطاقة والصناعة

والثروة المعدنية سابقا) في المملكة العربية السعودية ووزارة الصناعة والمعـادن في

أولا

ثانها

ثاتعا

بنطإيتوالزالحئ

وي

جمهورية العراق للتعاون في تطاعي الصناعة والثروة المعدنية، المولعة في مدينة الرياضى

بتاريخ ١٤٤٠/٨/١٢ف، الموافق ٢٠١٩/٤/١٧-، بالصيغة المرافقة.

: على سمو ناثب رثيس مجلس الورراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يشصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

ن بن عبدالعزيز آل سعود

رابعا

بنانبياة

قرار رقم: (٣١٧)

وتاريخ: ١٤٤١/٥/١٢هـ

المليالجتيتالتتتغوهيا

االاقاتطلجامبطخلكللؤيبية

فلثييلتقلة

إن مجل الونراء

يعد الاللاع على المعاملة الواردة من الـديوان الملكي برقم ٢١٠١٠

وتاريخ ١٤٤١/٣/٢٩هـ، المشتملة على برقية ونارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية (سابقا)

وهم ٠١- ٥٣٦٧-١٤٤٠ «تاريخ ٠/٨/١٩ ٥١٤٤، فى شان مشروع مذكرة تفاهم بين

حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية العراق في مجال الطاقة الكهربائية،

ومشروع مذرة تمامم بين وزادة الطاقة (وزالدرة الطاعة والصناعة والثروة المعدنية سابقة في

مملعة فمربية فسووية وويمة اسا ني جمهورية فمران للسان ني تلل منسا ومان،

ومثروع مدرة يمامم بـين وزادة الصناعة والثروة المعدنية (ونرة الطاعة والصناعة والثروة

المعدنية سابقا) في المملكة العربية السعودية وونارة الصناعة والمعـادن في جمهوريـة العراق

لمتاون في تطامي الصناعة وهتروه ممعدنية.

وبعد الاطن على مشرومات المذعرات المثار إليها.

ويعد الاطلاع على قرارات مجلس الوذداء دقم (٤٨٥) وتاريخ ١٤٢٩/٩/١٤ف،

وهم (٩١٦) وواريغ ،٤٣٩/١٢/٣ ١ مـ، ومرقم (٨٥) وواريخ ١٤٤٠/٢/٧مـ.

وسعد الاطلاع على لمطبعة رتم (٧٨ ٨ ١) «تارسه

١٤٤٠/١٠/٣٠ف، المعدة في

هيثة الخبراء بمجلس الونناء.

ويعد النظر في ترار مجلس الشورى رقم (٣/١٣) وتاريخ ١٤٤١/٣/١٦ف.

ويعد الاللاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٨٤٩)

وتاريخ ١٤٤١/٤/١٤ف.

يقرر ما يمي،

أولا : الموافقة علـى مذكرة تفاهم بـين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة

جمهورية العراق في مجال الطاقة الكهرباثية، المولعة في مدينة الرياض

بتاريخ ١٤٤٠/٨/١٢ م الموافق ٢٠١٩/٤/١٧ ، بالصيغة المرافقة.

بنان

ر٢)

إلملكالجنيتالتتوهن

انتاتطغاواملة

والت لتتقف

ثانيا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وذاوة الطاقة (ونارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية

سابقا) في المملكة العربية السعودية وونارة النفط في جمهورية العران للتعـاون في

تطاع النفط والغاز، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٠/٨/١٢ ف الموافق

٢٠١٩/٤/١٧م، بالصيغة المرافقة

بالنا ،لمانتة على مدرة تمامم بين وندرة الصنامة وافتروه المعدنية (ونارة الطاقة والصناعة

والثروة المعدنية سابقا) في المملكة العربية السعودية ووذادة الصناعة والمعـادن فى

جمهورية العران للتعاون ني تطاعي الصناعة والثروة المعدنية، الموقعة في مدينة

الرياض بتارين :١ل١٤٤٠/٠مـ الموافق ٢٠١٩/٤/٦٧-، بالصينة المرانتة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

أ " -

رئيس مجلس

: ٠"

مسه -

مشروع مذكرة تفاهم

بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العريية السعودية

ووزارة الصناعة والمعادن في جمهورية العراق

للتعاون في قطاعي الصناعة والثروة المعدنية

إن وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العريية السعودية ووزارة الصناعة

اء "ر

والمعادن في جمهورية العراق (المشار إليهما فيما بعد ب الطرفين).

ه

انطلاقا من العلاقات الأخوية بين البلدين.

ورغبة منهما في تعزيز أواصر لتعاون المشترك في قطاعي الصناعة والثروة المعدنية

وفقا لمبدأ المساواة والمنفعة المتبادلة

وإنراكا منهما لأهية .

مجالات التعاون وألياته لمصلحة البلدين وفقا للأنظمة

والقوانين السائدة في بلديهما.

فقد اتفقتا على ما يلي:

المادة الأولى

يعمل الطرفان على تطوير وتعز: أواصر التعاون بينهما في قطاعي الصناعة والثروة المعدنية

بروح النمامم المشترك في المجالات الأنبة:

- تبانل، الزيارات، وعقد الاحتماعات، بنن ممثلى الصناعة والثرهة المعدنية فى اللدين،

من أجل كشف مجالات الاستثمار المشترك في هذين القطاعن.

٢ - التعاون الفني والتقني بين المؤسسات والهيئات والشركات المعنية في البلدين لتنفيذ

المشروعات المشتركة التي يتفق عليها، استنادا إلى الأنظمة والقوانين السائدة فـي

البلدين والمنفعة الاقتصادية لهذه المشروعات وجدواها الاقتصادية ومردودها التجاري.

٣ - تطوير الشراكات الصناعية وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في قطاعي الصناعة

والثروة المعدنية واستطلاع الفرص المتاحة في كل من البلدين والاستثمار فيها،

والحصول على الرخص اللازمة وفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها فـي كل من

البلدين.

تطوير فرص الاستثمار الصناعي والتعديني طويل الأمد في الصناعات التحويلية.

٤

٥ - تبادل الخبرات الإدارية والفنية، والتدريب في قطاعي الصناعة والثروة المعدنيـة،

ونتبادل الأعمال الجيولوجية والتقنيات الحديثة المستخدمة في أعمال الكشف عن

الثروات المعدنية.

٦ - تعزيز التعاون في مجال بناء القدرات، وتوثيق التعاون بين مراكز البحوث وتشجيع

الزيارات المتبادلة بين المسؤولين فيها

٧- تعزيز كفاءات الاتتاج، ورفع جودة المنتجات الصناعية، بتطبيق افضل المواصفات

والمقاييس.

٨- إعداد بحوث علمية مشتركه، و: ي المؤتمرات والندوات وجلسات العمل والدورات

نعريبية في مجالات الصناعة والثروة المعنية مما بسهم في فتح فلوات الترويج

"

وتسويق المنتجات الصناعية والتعدينية.

م

تطوير قاعدة المعلومات لتشجيع الاستثمارات الصنا . والتعدينية.

٥ب

نعايد التعاون المشةك «تمانا، الغبرات فـ. مهاا، تطهبد حامات الفرسفات «صناعة

الأسمدة في البلدين.

المادة الثانية

تسهيل، استخدام المعدات والمنتحات السعودية فى قطاع الصناعة فى بسة العراق، ولهذا

الغرض بقوم اللرف السمودي بتزويد الطرف العرافي بأسماء المصانع لسعودية المؤملة، نون

أدنى مسؤولية على الطرف السعودي.

المادة الثالثة

يشكل الطرفان في إطار مجلس التنسيق السعودي العراقـي فريق عمل، لمتابعة تنفيذ أوجه

التعاون في المجالات الواردة في هذه المذكرة، ويجتمع الفريق كلما دعت الحاجة إلى ذلك،

على أن يعد تقارير دورية عما أنجز بموجب هذه المنكرة، لعرضها على مجلس التنسيق.

المادة الرابعة

لا يتحمل أي من الطرفان أي مسؤولية عن الالتزامات التي تقع على عاتق الجهات في تنفيذ

المشروعات المشتركة في إطار هذه المذكرة.

المادة الخامسة

لا تمس هذه المذكرة الحقوق والالتزامات الواردة في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي يكون

أي من البلدين طرفا فيها، ولا تسر طى انها تنشئ أو تعدل أو تغير أو نتنازل عن أي من

ه

ا

شا

. لد

تلك الحقوق والالتزامات.

المادة السادسة

يسدى ددر - رفها معدته منامة - فعا اتتشت المدينة عى هد ما بعسه

من أعمال وأنشطة في إطار هده المذكرة.

ر

المادة السابعة

يلتزم الطرفان بمراعاة حقوق الملكية ا: بة والأنبية الخاصة أو المملويكة للطرف الأهر وعدم

التعدي عليها.

المادة الثامنة

يلتزم كل طرف بالا ينقل أو يسلم أو يمرر إلى طرف ثالث أي معلومة طمية أو فنية تم

تبادلها بموجب هذه المذكرة، بما في ذلك نتائج البحوث المشتركة، إلا بموافقة مكتوية من

الطرف الذي قدم تلك المعلومة.

المادة التاسعة

سوى الخلافات التي تتشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها وديا من خلال

التفاوض والتشاور عبر القنوات الدبلوماسية.

هة العربية السدى

:نجامهإهنسر الوزرا

. رلربةالسعو -

ز ويرا بجل ابدت

المادة العاشرة

يجوز تعديل هذه المذكرة من خلال الموافقة الخطية المتبادلة بين الطرفين، وتدخل التعديلات

حيز النفاذ وفقا للإجراءات النظامية المتبعة في كلا البلدين.

المادة الحادية عشر

١. تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ بعد (ثلاثين) يوما من تاريخ آخر إشعار متبادل -

عر التتوات الدبلوماسية - بوكد استكمال فين الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة

اب. م

للموافقة طيها. وتظل هذه المنكرة سارية المفعول لمدة سنتين، ونتمدد تلقائيا لمدة او

مدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين كتابة عبر القنوات الدبلوماسية - الطرف الآخر

فبل نهاية مده المنكرة برضبته إلهائها فبل التاريخ المحدد (نهائها بستة اشهر طى

الأقل.

٠ د. مد ع عد تع ع، عهو منهر

المشروعات أو الترميات الناتمة طها أو التى أبرمت. ظلها، وكذلك بالسبة إلى

التعاقدات المترتحة طدما التر له ننته من، انحازها طد انماء العما نما.

د ت هذه المنكة فر، مسنة، بخانة ٤٠/٩/٢ ه، المهافة. ٢٠١٩/٤/٧م،

من نسختين أصليتين باللغة العريية.

اب كسسيا

ي

عن وزارة الصناعة وإلمعادن

في جمهورية العراق

معالي الدكتور صالح .

وزير الصناعة والمعادن

عن وزارة الطاقة والصناعة وإلثروة المعدنية

في المملكة العريية السعودية

معالي المهندس خا .

وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.