بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم: م/٥٨
التاريخ: ١٤٤١/٥/١٣هـ
بعـــون اللـــه تعالـــى
نحـن سلمــان بن عبدالعزيــز آل سـعود
ملك المملكــة العربيــة السعوديــة
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣/١٣) بتاريخ ١٤٤١/٣/١٦هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣١٧ ) بتاريخ ١٤٤١/٥/١٢هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية العراق في مجال الطاقة الكهربائية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٠/٨/١٢هـ، الموافق ٢٠١٩/٤/١٧م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة (وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية سابقاً) في المملكة العربية السعودية ووزارة النفط في جمهورية العراق للتعاون في قطاع النفط والغاز، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٠/٨/١٢هـ، الموافق ٢٠١٩/٤/١٧م، بالصيغة المرافقة.
ثالثاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية (وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية سابقاً) في المملكة العربية السعودية ووزارة الصناعة والمعادن في جمهورية العراق للتعاون في قطاعي الصناعة والثروة المعدنية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٠/٨/١٢هـ، الموافق ٢٠١٩/٤/١٧م، بالصيغة المرافقة.
رابعاً : على سمــو نائـب رئـيس مجلـس الــوزراء والــوزراء ورؤساء الأجهــزة المعنيــة المستقلة - كل فيما يخصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرارات مجلس الوزراء
قرار رقم : (٣١٧)
وتاريــخ : ١٤٤١/٥/١٢هـ
إن مجلس الوزراء
بعــد الاطــلاع علــى المعاملــة الــواردة مـن الــديوان الملكـي بـرقم ٢١٠١٠ وتاريخ ١٤٤١/٣/٢٩هـ، المشتملة على برقية وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية (سابقاً) رقم ٠١-٥٣٦٧-١٤٤٠ وتاريخ ١٤٤٠/٨/١٩هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية العراق في مجال الطاقة الكهربائية، ومشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة (وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية سابقاً) في المملكة العربية السعودية ووزارة النفط في جمهورية العراق للتعاون في قطاع النفط والغاز، ومشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية (وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية سابقاً) في المملكة العربية السعودية ووزارة الصناعة والمعادن في جمهورية العراق للتعاون في قطاعي الصناعة والثروة المعدنية.
وبعد الاطلاع على مشروعات المذكرات المشار إليها.
وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الوزراء رقم (٤٨٥) وتاريخ ١٤٣٩/٩/١٤هـ، ورقم (٦١٦) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٤هـ، ورقم (٨٥) وتاريخ ١٤٤٠/٢/٧هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٨٧٨) وتاريخ ١٤٤٠/١٠/٣٠هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣/١٣) وتاريخ ١٤٤١/٣/١٦هـ.
وبعــد الاطــلاع علــى توصيــة اللجنــة العامــة لمجلس الــوزراء رقم (٢٨٤٩) وتاريخ ١٤٤١/٤/١٤هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً : الموافقـة علـى مـذكرة تفاهـم بـين حكومـة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهوريــة العــراق في مجــال الطاقــة الكهربائيــة، الموقعــة في مدينــة الريــاض بتاريخ ١٤٤٠/٨/١٢هـ الموافق ٢٠١٩/٤/١٧م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة (وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية سابقاً) في المملكة العربية السعودية ووزارة النفط في جمهورية العراق للتعاون في قطاع النفط والغاز، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٠/٨/١٢هـ الموافق ٢٠١٩/٤/١٧م، بالصيغة المرافقة.
ثالثاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية (وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية سابقاً) في المملكة العربية السعودية ووزارة الصناعة والمعادن في جمهورية العراق للتعاون في قطاعي الصناعة والثروة المعدنية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٠/٨/١٢هـ الموافق ٢٠١٩/٤/١٧م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
مشروع مذكرة تفاهم
بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية
ووزارة الصناعة والمعادن في جمهورية العراق
للتعاون في قطاعي الصناعة والثروة المعدنية
إن وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الصناعة والمعادن في جمهورية العراق (المشار إليهما فيما بعد بـ"الطرفين").
انطلاقاً من العلاقات الأخوية بين البلدين.
ورغبة منهما في تعزيز أواصر التعاون المشترك في قطاعي الصناعة والثروة المعدنية وفقاً لمبدأ المساواة والمنفعة المتبادلة.
وإدراكاً منهما لأهميـة تحديد مجالات التعـاون وآلياتـه لمصلحة البلدين وفقاً للأنظمـة والقوانين السائدة في بلديهما.
فقد اتفقتا على ما يلي:
المادة الأولى
يعمل الطرفان على تطوير وتعزيز أواصر التعاون بينهما في قطاعي الصناعة والثروة المعدنية بروح التفاهم المشترك في المجالات الآتية:
١ - تبادل الزيارات، وعقد الاجتماعات، بين ممثلي الصناعة والثروة المعدنية في البلدين، من أجل كشف مجالات الاستثمار المشترك في هذين القطاعين.
٢ - التعـاون الفنـي والتقني بـين المؤسسات والهيئات والشركات المعنية في البلدين لتنفيذ المشروعات المشتركة التي يُتفق عليهـا، استنـاداً إلـى الأنظمـة والقوانين السـائدة في البلدين والمنفعة الاقتصادية لهذه المشروعات وجدواها الاقتصادية ومردودها التجاري.
٣ - تطوير الشراكات الصناعية وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في قطاعي الصناعة والثروة المعدنية واستطلاع الفرص المتاحة في كل من البلدين والاستثمار فيها، والحصـول علـى الرخص اللازمـة وفقاً للأنظمـة والقوانين المعمول بها في كل من البلدين.
٤ - تطوير فرص الاستثمار الصناعي والتعديني طويل الأمد في الصناعات التحويلية.
٥ - تبـادل الخبـرات الإداريـة والفنيـة، والتدريب في قطـاعي الصناعة والثروة المعدنية، وتبـادل الأعمـال الجيولوجيـة والتقنيـات الحديثـة المستخدمة في أعمـال الكشف عن الثروات المعدنية.
٦ - تعزيز التعاون في مجال بناء القدرات، وتوثيق التعاون بين مراكز البحوث وتشجيع الزيارات المتبادلة بين المسؤولين فيها.
٧ - تعزيز كفاءات الإنتاج، ورفع جودة المنتجات الصناعية، بتطبيق أفضل المواصفات والمقاييس.
٨ - إعداد بحوث علميـة مشتركه، وتنظيم المؤتمرات والندوات وجلسـات العمل والدورات التدريبيـة في مجالات الصناعة والثروة المعدنية مما يسـهم في فتح قنوات الترويج وتسويق المنتجات الصناعية والتعدينية.
٩ - تطوير قاعدة المعلومات لتشجيع الاستثمارات الصناعية والتعدينية.
١٠ - تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال تطوير خامات الفوسفات وصناعة الأسمدة في البلدين.
المادة الثانية
تسهيل استخدام المعدات والمنتجات السعودية في قطاع الصناعة في جمهورية العراق، ولهذا الغرض يقوم الطرف السعودي بتزويد الطرف العراقي بأسماء المصانع السعودية المؤهلة، دون أدنى مسؤولية على الطرف السعودي.
المادة الثالثة
يشكل الطرفان في إطار مجلس التنسيق السعودي العراقي فريق عمل، لمتابعة تنفيذ أوجه التعاون في المجالات الواردة في هذه المذكرة، ويجتمع الفريق كلما دعت الحاجة إلى ذلك، على أن يُعد تقارير دورية عما أنجز بموجب هذه المذكرة، لعرضها على مجلس التنسيق.
المادة الرابعة
لا يتحمل أي من الطرفان أي مسؤولية عن الالتزامات التي تقع على عاتق الجهات في تنفيذ المشروعات المشتركة في إطار هذه المذكرة.
المادة الخامسة
لا تمس هذه المذكرة الحقوق والالتزامات الواردة في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي يكون أي من البلدين طرفا فيها، ولا تفسر على أنها تنشئ أو تعدل أو تغير أو تتنازل عن أي من تلك الحقوق والالتزامات.
المادة السادسة
يتحمل كل طرف - وفقاً لإمكاناته المتاحة - التكاليف والنفقات المترتبة على تنفيذ ما يخصه من أعمال وأنشطة في إطار هذه المذكرة.
المادة السابعة
يلتزم الطرفان بمراعاة حقوق الملكية الفكرية والأدبية الخاصة أو المملوكة للطرف الآخر وعدم التعدي عليها.
المادة الثامنة
يلتزم كل طرف بألا ينقل أو يسلم أو يمرر إلى طرف ثالث أي معلومـة علمية أو فنية تم تبادلها بموجب هذه المذكرة، بمـا فـي ذلك نتائج البحوث المشتركة، إلا بموافقة مكتوبة من الطرف الذي قدم تلك المعلومة.
المادة التاسعة
تُسوى الخلافات التي تنشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها ودياً من خلال التفاوض والتشاور عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة العاشرة
يجوز تعديل هذه المذكرة من خلال الموافقة الخطية المتبادلة بين الطرفين، وتدخل التعديلات حيز النفاذ وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة في كلا البلدين.
المادة الحادية عشر
١. تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ بعد مرور (ثلاثين) يوماً من تاريخ آخر إشعار متبادل - عبر القنوات الدبلوماسية - يؤكد استكمال الطرفين الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة للموافقة عليها. وتظل هذه المذكرة سارية المفعول لمدة سنتين، وتتجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين كتابة - عبر القنوات الدبلوماسية - الطرف الآخر قبل نهاية مدة المذكرة برغبته في إنهائها قبل التاريخ المحدد لإنهائها بستة أشهر على الأقل.
٢. في حــال إنهــاء هـذه المـذكرة تظل أحكامهـا نافـذة المفعول بالنسبة إلى البـرامج أو المشروعات أو الترتيبات الناتجـة عنها أو التي أبرمت في ظلهـا، وكذلك بالنسبة إلى التعاقدات المترتبة عليها التي لم ينته من إنجازها عند إنهاء العمل بها.
حررت هـذه المـذكرة في مدينـة الرياض بتاريخ ١٤٤٠/٨/١٢هـ، الموافق ٢٠١٩/٤/١٧م، من نسختين أصليتين باللغة العربية.
عن وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية عن وزارة الصناعة والمعادن
في المملكة العربية السعودية في جمهورية العراق
معالي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح معالي الدكتور صالح عبدالله الجبوري
وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية وزير الصناعة والمعادن
