آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهـم بين وزارة الطاقـة في المملكة العربيـة السعـودية…

مذكرة تفاهـم بين وزارة الطاقـة في المملكة العربيـة السعـودية ووزارة النفـط في جمهـورية العـراق للتعاون في قطاع النفط والغاز

سارية مرسوم ملكي م/58 اعتُمدت ١٤٤١/٠٥/١٣هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: مقدمة، مجالات التعاون، التنفيذ، التدريب، فريق عمل، المسؤولية، التكاليف، سرية المعلومات، حل الخلاف، حيز النفاد، المدة، التجديد، الإنهاء، حررت المذكرة في مدينة الرياض بتاريخ 1440/08/12هـ الموافق 2019/04/17م.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

اللركم: أ٥٨

التاريخ: ١٤٤١/٥/١٣فـ

يمإيتزاجزالتحي

بعون الله تعالى

• سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

له

بنا: على الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحعـم، الصادر بـالامر الملعي رقم 0/٩٠)

بتاريخ A١٤١٢١٨١٢٧.

وبنا: على المادة (العشرين) من نظاء مجلسى الولأداء، الصاده بالامر الملكى «ت 0/١٣)

بتاريخ A١٤١٤١٣I٣.

وبنا: على المادة (الثامنة عشره من نظام مجلس الثورى، الصادر بالامر الملكي رقم 0/٩١)

ا

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ى.

ويعد الاطلاع على لرار مجلس الشورى رلم (٣/١٣) بتاريخ ١٤٤١/٣/١٦ف.

ويعد الاطلاع على لرار مجلس الوزراء رالم ( ٣١٧ ) بتاريخ ١٤٤١/٥/١٢ف.

وسمنا بما هو آت:

، افمرالتة ملى مدبره تمامم بين ععومة لمملعة العربية السعودية وسعومة جمهورية

العران مجال الطاتة الكهربائية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٠/٨/١٢مـ،

الموافق ٢٠١٩/٤/١٧م، بالصيغة المرافقة.

: الموافقة على مذكرة تفاهم بين ونارة الطاتة (ونارة الطاتة والصناعة والثروة المعدنية سابقا)

في المملكة العربية السعودية ووزارة الـنفط في جمهورية العراق للتعاون في لطاع الننط

والغاز، المولعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٠/٨/١٢ف، الموافق ٢٠١٩/٤/١٧ ،

بالصيغة المرافقة.

: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدئية (وزارة الطاة والصناعة

والثروة المعدنية سابقأ) في المملكة العربية السعودية ووذارة الصناعة والمعـادن في

أولا

ثانيا

ثالثا

ينؤاينبالية

جمهورية العراق للتعاون في تطاعي الصناعة والثروة المعدنية، المولعة في مدينة الرياض

بتاريخ ١٤٤٠/٨/١٢ ف، الموافق ٢٠١٩/٤/١٧م، بالصيغة المرافقة.

على سمو نائب رئيس مجلى الوراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يشعله - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

رابعا

بنانتا

قرار رقم: ((ل)

وتاريخ : ١٤٤١/٥/١٢هـ

المليالجتيخالتتجويهنا

الت اتطلجاتبججائلويية

فلتيلييققلة

إن مجلس الونراء

بعد الاللاع علـى المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢١٠١٠

وتاريخ ١٤٤١٣/٢٩مـ، المشتملة على برقية ونارة الطاتة والصناعة والثروة المعدنية (سابقا)

ولم ٥١-٥٣٦٧-٤٠ ١٤ «تادميخ ٤٤٠/٨/١٩ م، فى شال مشروع مذكرة تفاهم بين

حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية العراق في مجال الطاقة الكهربائية،

ومشروع مذكرة تفاهم بين وارة الطاقة (وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية سابقة في

تمملعة افمربية افسودية ووند الشا في جمهورية انمران للتان ني لل النعا وفنان،

/f'

ومثرو مذرة يمـاعم بـين ونده الصناعة والثروة المعدنية (وزندة الطاعة والصناعة والدرية

المعدنية سابقا) في المملكة العربية السعودية وونارة الصناعة والمعـادن في جمهورية العران

للتعاون في تطاعي الصناعة والثروة المعدنية.

ويعد الاطلاع على مشرومات المذرات المشار إليها.

ويعد الاطن على قرارات مجلس الوزراء رقم (٩٨٥) وتاريخ ١٤٣٩/٩/١مـ،

ورقم (٩١٦) وتاريخ ٤٣٩/١٢/٣٤ ١ مـ، ورقم (٥ وواريغ ٠٠/٢/٧ ٤ ١مـ.

معد الاطلاع على الملة رقم (١٨٧٨) وتامي ٣٠ ٤٤٠/١٠ ١مـ، كمعدة فى

هيثة الخبراء بمجلس الوزراء.

ويعد النظر في ترار مجلس الشورى رقم (٣/١٣) وتاريخ ١٤٤١/٣/١٦ف.

ويعد الالـلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الـوزداء رقم (٢٨٤٩)

وتاريخ ١٤٤١/٤/١٤ف.

يقرر ما يلي؛

أولا : الموافقة على مذكرة تفاهم بـين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة

جمهورية العراق في مجال الطاقة الكهرباثية، الموقعة في مدينة الرياض

بتاريخ ١٤٤٠/٨/١٢ م الموافق ٢٠١٩/٤/١٧ م، بالصيغة المرافقة.

يننا

=-

ر٢)

الملكالجنهتالتتعوهنا

نتئاكه

قالتمتاتقوة

ثانيا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين ونارة الطاقة (ونارة الطاتة والصناعة والثروة المعدنية

سابقا) في المملكة العربية السعودية وونارة النفط في جمهورية العراق للتعاون في

تطاع النفط والغاز، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٠/٨/١٢ف الموافق

٢٠١٩/٤/١٧م، بالصيغة المرافقة.

بالنا ، الموانتة على مذرة تمامم بين ونارة الصناعة والثروة المعدنية (واره الطاقة والصناعة

والثروة المعدنية سابقا) في المملكة العربية السعودية وونارة الصناعة والمعـادن في

جمهورية العراق للتعاون في تطاعي الصناعة والثروة المعدنية، الموقعة في مدينة

امراخ بتارة :١٠٠٠/٨١مـ فمرانة، ٣٠١٩/٤/١٧-، بالصينة همانتة.

ولد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

أ" -

رئيس مجلس

: ٠"

مسه -

مذكرة تفاهم

وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية

ووزارة النفط في جمهورية العراق

للتعاون في قطاع النفط والغاز

إن وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية

ووزارة النفط فى جمهورية العراق (المشار إليهما فيما بعد ب"الطرفين")، رغبة

منهما في تعزيز روابط الصداقة بين البلدين وبطوير التعاون بينهما في قطاع النفط

والغاذ وفقا للأنظمة والقوانين المعمول، بها فى اللدين، فقد اتفقتا على ما بأتم:

المادة الأولى

يشجع الطرفان التعاون في قطاع النفط والغاز وبخاصة ما يأتي:

١. تعزيز التعاون والتنسيق في شأن منظمة الدول المصدرة للنفط

(الأوبك).

٢. تعزيذ التعاون فى محال الاستكشاف والاستخراج والمصافى

لقطاع النفط والغاز في جمهورية العراق.

١ و.

٣. تعزيز أوجه التعاون في مجال الغاز والبتروكيمياويات

ة. التعاون في مجال ننفيذ المشروعات النفطية المشتركة.

٥ التحا ة النفطة «سنا، تسه نقما فر، الأسه اة، النفطنة العالمة.

٦. اي مجال آخر يتفق عليه الطرفان.

(

قر مء

المادة الثاتيه

يكون تنفيد التعاون في إطار هذه المذكرة على النحو الآتي:

١. تبادل المعلومات والخبرات.

ه

٢. تبادل الزيارات بين الخبراء وذوي الا- ص.

٣. تنظيم المؤتمرات والندوات وجلسات العمل.

٤. أي أسلوب آخر يتفق عليه الطرفان.

المادة الثالثة

١. يعمل الطرفان على اتاحة فرصة تدريب المهندسين والفنيين

العراقيين في الشركات النفطية السعودية. وفي مراكز التدريب

السعودية المتخصصة في مجال إدارة المكامن النفطية وتطويرها

وفي مجال التكنولوجيا.

٢. يعمل الطرفان مع الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية

على إتاحة الفرصة للكوادر العراقية لدراسة التخصصات المتعلقة

بمجال هذه المذكرة في الجامعات السعودية المتخصصة.

٣. تعزيز التعاون في مجال بناء القدرات، بما في ذلك توثيق التعاون

بين مراكز البحوث والتدريب.

٤. يكون تنفيذ الفقرتين (١) و (٢) وفقا للإجراءات والمتطلبات

النظامية المعمول بها في المملكة.

المادة الرابعة

١. يزود الجانب السعودي الجانب العراقي بقائمة مصانع

المعدات والموردين السعوديين المؤهلين اللذين يعملون في

قطاع صناعه النفط السعودية للاستفادة منهم، دون أدنى

مسؤولية على حكومة المملكة العربية السعودية

٢. التعاون في استخدام المعدات المجهز، والاستفادة من

الخدمات الفنية المقدمة من شركات سعودية في صناعة النفط

في العراق.

المادة الخامسة

يتفق الطرفان عطى تشكيل فريق عل - في إطار اللجنة

السعودية العراقية المشتركة - يضم ممثلين لوزارة الطاقة

والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية

وممثلين لوزا ة النفط في جمهورية العراق والجهات الأخرى

ذات العلاقة في البلدين، لتنفيذ برامج هذه المذكرة، ومتابعة

تنفيذها.

ا من

المادة السادسة

يتحمل أي من الطرفين أي مسؤولية قانونية عن تنفيذ

الالتزامات التي تقع على الجهات المشاركة في تنفيذ

المشروعات المشتركة المتفق عليها في إطار هذه المذكرة.

المادة السابعة

يتحمل كل طرف - وفقا لإمكاناته المتاحة - التكاليف

والنفقات المترتبة على تنفيذ هذه المذكرة.

المادة الثامنة

يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة

بينهما إلا للأغراض المخصصة لها وفقا لما اتفقا عليه، والا

تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها.

المادة التاسعة

أي خلاف ينشا بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو

تنفيذها يحل بينهما وديا بالتشاور، وذلك بما يخدم مصالحهما

المشتركة.

المادة العاشرة

ه

١. تدخل هذه المدكرة حيز النفاد من تاريخ أخر إشعار متبادل بين الطرفين

- عبر القنوات الدبلوماسية - يؤكد استكمال الإجراءات النظامية

الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاد.

٢. مدة هذه المذكرة خمس سنوات وتتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد ممائلة، ما لم

يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية -

برغيته فى إنهائها أو عدم تحديدها، قبل ستة على الأقل من التاريخ

المحدد لإنهائها.

fi

٣. في حالة انتهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها ستمر أحكامها نافذة

المفعول، بالنسعة الى المشروعات والبرامج التى نشات فى ظلها

حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض بتاريخ ٤٤٠/٨/١٢ ١ هجري

الموافق ٩/٤/١٧ ٢٠م من نسختين أصليتين باللغة العربية

لاب ح

عن وزارة النفط

عن وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية

في المملكة العربية السعودية

معالي ا

بن عبد

وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية

في جمهورية العراق

ي

معالي الأستاذ ثامر عباس الغضبان

نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة

وزير النفط

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.