آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهـم بين وزارة الطاقـة في المملكة العربيـة السعـودية…

مذكرة تفاهـم بين وزارة الطاقـة في المملكة العربيـة السعـودية ووزارة النفـط في جمهـورية العـراق للتعاون في قطاع النفط والغاز

سارية مرسوم ملكي م/58 اعتُمدت ١٤٤١/٠٥/١٣هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: مقدمة، مجالات التعاون، التنفيذ، التدريب، فريق عمل، المسؤولية، التكاليف، سرية المعلومات، حل الخلاف، حيز النفاد، المدة، التجديد، الإنهاء، حررت المذكرة في مدينة الرياض بتاريخ 1440/08/12هـ الموافق 2019/04/17م.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقـم: م/٥٨

التاريخ: ١٤٤١/٥/١٣هـ

بعـــون اللـــه تعالـــى

نحـن سلمـان بن عبدالعزيـز آل سعـود

ملك المملكـــة العربيــة السعوديـــة

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣/١٣) بتاريخ ١٤٤١/٣/١٦هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣١٧ ) بتاريخ ١٤٤١/٥/١٢هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية العراق في مجال الطاقة الكهربائية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٠/٨/١٢هـ، الموافق ٢٠١٩/٤/١٧م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة (وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية سابقاً) في المملكة العربية السعودية ووزارة النفط في جمهورية العراق للتعاون في قطاع النفط والغاز، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٠/٨/١٢هـ، الموافق ٢٠١٩/٤/١٧م، بالصيغة المرافقة.

ثالثاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية (وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية سابقاً) في المملكة العربية السعودية ووزارة الصناعة والمعادن في جمهورية العراق للتعاون في قطاعي الصناعة والثروة المعدنية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٠/٨/١٢هـ، الموافق ٢٠١٩/٤/١٧م، بالصيغة المرافقة.

رابعاً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرارات مجلس الوزراء

قرار رقم : (٣١٧)

وتاريخ : ١٤٤١/٥/١٢هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢١٠١٠ وتاريخ ١٤٤١/٣/٢٩هـ، المشتملة على برقية وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية (سابقاً) رقم ٠١-٥٣٦٧-١٤٤٠ وتاريخ ١٤٤٠/٨/١٩هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية العراق في مجال الطاقة الكهربائية، ومشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة (وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية سابقاً) في المملكة العربية السعودية ووزارة النفط في جمهورية العراق للتعاون في قطاع النفط والغاز، ومشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية (وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية سابقاً) في المملكة العربية السعودية ووزارة الصناعة والمعادن في جمهورية العراق للتعاون في قطاعي الصناعة والثروة المعدنية.

وبعد الاطلاع على مشروعات المذكرات المشار إليها.

وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الوزراء رقم (٤٨٥) وتاريخ ١٤٣٩/٩/١٤هـ، ورقم (٦١٦) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٤هـ، ورقم (٨٥) وتاريخ ١٤٤٠/٢/٧هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٨٧٨) وتاريخ ١٤٤٠/١٠/٣٠هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣/١٣) وتاريخ ١٤٤١/٣/١٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٨٤٩) وتاريخ ١٤٤١/٤/١٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية العراق في مجال الطاقة الكهربائية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٠/٨/١٢هـ الموافق ٢٠١٩/٤/١٧م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة (وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية سابقاً) في المملكة العربية السعودية ووزارة النفط في جمهورية العراق للتعاون في قطاع النفط والغاز، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٠/٨/١٢هـ الموافق ٢٠١٩/٤/١٧م، بالصيغة المرافقة.

ثالثاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية (وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية سابقاً) في المملكة العربية السعودية ووزارة الصناعة والمعادن في جمهورية العراق للتعاون في قطاعي الصناعة والثروة المعدنية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٠/٨/١٢هـ الموافق ٢٠١٩/٤/١٧م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

مذكرة تفاهم

بين

وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية

ووزارة النفط في جمهورية العراق

للتعاون في قطاع النفط والغاز

إن وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة النفط في جمهورية العراق (المشار إليهما فيما بعد بـ"الطرفين")، رغبة منهما في تعزيز روابط الصداقة بين البلدين وتطوير التعاون بينهما في قطاع النفط والغاز وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في البلدين، فقد اتفقتا على ما يأتي:

المادة الأولى

يشجع الطرفان التعاون في قطاع النفط والغاز، وبخاصة ما يأتي:

١. تعزيز التعاون والتنسيق في شأن منظمة الدول المصدرة للنفط (الأوبك).

٢. تعزيز التعاون في مجال الاستكشاف والاستخراج والمصافي لقطاع النفط والغاز في جمهورية العراق.

٣. تعزيز أوجه التعاون في مجال الغاز والبتروكيماويات.

٤. التعاون في مجال تنفيذ المشروعات النفطية المشتركة.

٥. التجارة النفطية وسبل تسويقها في الأسواق النفطية العالمية.

٦. اي مجال آخر يتفق عليه الطرفان.

المادة الثانية

يكون تنفيذ التعاون في إطار هذه المذكرة على النحو الآتي:

١. تبادل المعلومات والخبرات.

٢. تبادل الزيارات بين الخبراء وذوي الاختصاص.

٣. تنظيم المؤتمرات والندوات وجلسات العمل.

٤. أي أسلوب آخر يتفق عليه الطرفان.

المادة الثالثة

١. يعمل الطرفان على اتاحة فرصة تدريب المهندسين والفنيين العراقيين في الشركات النفطية السعودية. وفي مراكز التدريب السعودية المتخصصة في مجال إدارة المكامن النفطية وتطويرها وفي مجال التكنولوجيا.

٢. يعمل الطرفان مع الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية على إتاحة الفرصة للكوادر العراقية لدراسة التخصصات المتعلقة بمجال هذه المذكرة في الجامعات السعودية المتخصصة.

٣. تعزيز التعاون في مجال بناء القدرات، بما في ذلك توثيق التعاون بين مراكز البحوث والتدريب.

٤. يكون تنفيذ الفقرتين (١) و (٢) وفقاً للإجراءات والمتطلبات النظامية المعمول بها في المملكة.

المادة الرابعة

١. يزود الجانب السعودي الجانب العراقي بقائمة مصانع المعدات والموردين السعوديين المؤهلين اللذين يعملون في قطاع صناعه النفط السعودية للاستفادة منهم، دون أدنى مسؤولية على حكومة المملكة العربية السعودية

٢. التعاون في استخدام المعدات المجهزة، والاستفادة من الخدمات الفنية المقدمة من شركات سعودية في صناعة النفط في العراق.

المادة الخامسة

يتفق الطرفان على تشكيل فريق عمل – في إطار اللجنة السعودية العراقية المشتركة - يضم ممثلين لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية وممثلين لوزارة النفط في جمهورية العراق والجهات الأخرى ذات العلاقة في البلدين، لتنفيذ برامج هذه المذكرة، ومتابعة تنفيذها.

المادة السادسة

لا يتحمل أي من الطرفين أي مسؤولية قانونية عن تنفيذ الالتزامات التي تقع على الجهات المشاركة في تنفيذ المشروعات المشتركة المتفق عليها في إطار هذه المذكرة.

المادة السابعة

يتحمل كل طرف – وفقاً لإمكاناته المتاحة - التكاليف والنفقات المترتبة على تنفيذ هذه المذكرة.

المادة الثامنة

يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة لها وفقاً لما اتفقا عليه، وألا تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها.

المادة التاسعة

أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها يحل بينهما ودياً بالتشاور، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.

المادة العاشرة

١. تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين – عبر القنوات الدبلوماسية – يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

٢. مدة هذه المذكرة خمس سنوات وتتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة –عبر القنوات الدبلوماسية - برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها، قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.

٣. في حالة انتهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها.

حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٠/٨/١٢هجري الموافق ٢٠١٩/٤/١٧م من نسختين أصليتين باللغة العربية.

عن وزارة النفط

في جمهورية العراق

معالي الأستاذ ثامر عباس الغضبان

نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة

وزير النفط

عن وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية

في المملكة العربية السعودية

معالي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح

وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.