آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة واتفاقية تقسيم…

اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت

سارية مرسوم ملكي م/57 اعتُمدت ١٤٤١/٠٥/١٣هـ 🌍 دولة الكويت بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية: مقدمة، حد المنتصف، الحدود البرية و البحرية، تمكين عمل الشركات، إزالة العوائق، حيز النفاد، ملاحق الإحداثيات، حررت الاتفاقية في مدينة الكويت بتاريخ 1441/04/27هـ، الموافق 2019/12/24م.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: م/٥٧

التاريخ: ١٤٤١/٥/١٣هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٥/٥٩) بتاريخ ١٤٤١/٥/٦هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣١٦ ) بتاريخ ١٤٤١/٥/١٢هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، الموقعة في مدينة الكويت بتاريخ ١٤٤١/٤/٢٧هـ، الموافق ٢٠١٩/١٢/٢٤م، وملاحقها، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت، الموقعة في مدينة الكويت بتاريخ ١٤٤١/٤/٢٧هـ، الموافق ٢٠١٩/١٢/٢٤م، وملاحقها، بالصيغة المرافقة.

ثالثاً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخُصُه – تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرارات مجلس الوزراء

قرار رقم : (٣١٦)

وتاريخ : ١٤٤١/٥/١٢هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٩٣٨٤ وتاريخ ١٤٤١/٥/٧هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الطاقة رقم ٠١-٣٤٦١-١٤٤١ وتاريخ ١٤٤١/٥/١هـ، في شأن مشروع اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، ومشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت، وملاحقهما.

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية ومشروع مذكرة التفاهم المشار إليهما.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٨٨) وتاريخ ١٤٤١/٣/٨هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٥٠) وتاريخ ١٤٤١/٥/٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٥/٥٩) وتاريخ ١٤٤١/٥/٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٦٧٠) وتاريخ ١٤٤١/٥/١٢هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً : الموافقة على اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، الموقعة في مدينة الكويت بتاريخ ١٤٤١/٤/٢٧هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٢٤م، وملاحقها، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت، الموقعة في مدينة الكويت بتاريخ ١٤٤١/٤/٢٧هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٢٤م، وملاحقها، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

اتفاقية ملحقة

باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية

للمنطقة المقسومة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت

إن المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، المشار إليهما فيما بعد بـ"الطرفين".

حيث إن الطرفين قد أبرما اتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة التي تم توقيعها في اليوم التاسع من شهر ربيع الأول ١٣٨٥هـ الموافق لليوم السابع من شهر يوليو ١٩٦٥م "اتفاقية التقسيم"،

وحيث إن الطرفين قد سبق أن وافقا على النتائج النهائية لمسح وتعيين حدود المنطقة المحايدة وخط الحدود بين بلديهما، المعتمدة من اللجنة الفنية المشتركة السعودية الكويتية في محضرها الموقع في مدينة الكويت بتاريخ ٨ ربيع الأول ١٣٨٦هـ الموافق ٢٧ يونيو ١٩٦٦م،

وحيث إنه قد تم اعتماد الحد المنصِّف للمنطقة المحايدة في الاتفاق اللاحق الموقع في اليوم التاسع من شهر شوال لعام ١٣٨٩هـ الموافق لليوم الثامن عشر من شهر ديسمبر ١٩٦٩م "الاتفاق اللاحق"،

وحيث إن الطرفين قد أبرما اتفاقية بشأن المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة وملحقها رقم (١) " المنطقة المغمورة المقسومة"، الموقعة في اليوم الثلاثين من شهر ربيع الأول ١٤٢١هـ الموافق لليوم الثاني من شهر يوليو ٢٠٠٠م "اتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المقسومة"،

قد اتفقا على ما يأتي:

المادة الأولى

يعد الحد المنصف للمنطقة المحايدة الذي تم اعتماده في الاتفاق اللاحق جزءاً من خط الحدود الدولية بين إقليم المملكة العربية السعودية وإقليم دولة الكويت، وتمارس المملكة العربية السعودية سيادتها الكاملة على إقليمها الواقع جنوب هذا الخط، وتمارس دولة الكويت سيادتها الكاملة على إقليمها الواقع في شمال هذا الخط.

ويُعد خط تقسيم المنطقة المغمورة المقسومة خط حدود بحرية يفصل المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية عن المناطق البحرية لدولة الكويت وتمارس المملكة العربية السعودية جنوب هذا الخط سيادتها على بحرها الإقليمي وعلى ما لها من حقوق سيادية وولاية على المنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري وفقاً لأحكام القانون الدولي وتمارس دولة الكويت شمال هذا الخط سيادتها على بحرها الإقليمي وعلى ما لها من حقوق سيادية وولاية على المنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري وفقاً لأحكام القانون الدولي.

وتبقى الثروات الطبيعية في كامل المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المقسومة مملوكة للطرفين بالتساوي، ويحترم كل من الطرفين حقوق الطرف الآخر في الثروات الطبيعية المشتركة سواء الموجود منها حالياً أو الذي يوجد في المستقبل.

المادة الثانية

١- يمتد خط الحدود الدولية البرية بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت بخطوط مستقيمة تصل بين نقاط خط الحدود ذات الإحداثيات الجغرافية المبينة في الملحق (١).

٢- يمتد خط الحدود البحرية بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت من نقطة الحدود البرية (ز) بخطوط مستقيمة تصل بين نقاط الحدود البحرية رقم (١) إلى الرقم (٤) ذات الإحداثيات الجغرافية المبينة في الملحق (٢)، ومن نقطة الحدود البحرية رقم (٤) يمتد إلى نهاية الحدود البحرية بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت في الجهة الشرقية.

وتوضح الخريطة المرافقة لهذه الاتفاقية (الملحق ٣) خط الحدود الدولية البرية وخط الحدود البحرية المذكورين أعلاه.

وتعتبر الملاحق (١) و (٢) و (٣) جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.

المادة الثالثة

يوافق كل من الطرفين على تمكين كل شركة من الشركات التي ترعى مصالح الطرف الآخر بالتواجد في الجزء الخاضع لسيادته من المنطقة المقسومة أو لذلك الجزء الخاضع لحقوقه في المنطقة المغمورة المقسومة، وإجراء جميع عمليات الكشف والتنقيب والحفر واستغلال الموارد الهيدروكربونية وفق امتيازها مع الطرف الذي ترعى الشركة المعنية مصالحه، وذلك بطريقة الاستثمار المشترك من خلال العمليات المشتركة ما لم يتفق الطرفان على نموذج آخر لاستغلال الثروات المشتركة.

ويتعهد كل طرف باحترام أحكام تلك الامتيازات، وأن يقدم في الجزء الخاضع لسيادته التسهيلات اللازمة للشركات التي ترعى مصالح الطرف الآخر لممارسة حقوقها وأداء التزاماتها بما لا يتعارض مع القوانين السارية في الجزء الخاضع لسيادته أو لحقوقه.

ويحق لأي من الطرفين إحلال شركة أخرى محل الشركة التي ترعى مصالحه في استغلال الثروات الطبيعية المشتركة في المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المقسومة بشرط عدم المساس بحقوق الطرف الآخر.

المادة الرابعة

يوافق كل من الطرفين على أن يكون لعمليات الخفجي المشتركة وعمليات الوفرة المشتركة دون عائق أو رسوم حق الحيازة أو الإشغال وليس حق التملك للمساحات اللازمة بصورة معقولة لأداء عملياتها.

المادة الخامسة

تعد هذه الاتفاقية جزءاً لا يتجزأ من اتفاقية التقسيم واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المقسومة.

المادة السادسة

تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين – عبر القنوات الدبلوماسية – يؤكد استكمال الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

حررت هذه الاتفاقية في مدينة الكويت يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٧ ربيع الآخر ١٤٤١هـ الموافق ٢٤ ديسمبر ٢٠١٩م من نسختين أصليتين باللغة العربية.

عن المملكة العربية السعودية

عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

وزير الطاقة

عن دولة الكويت

د. أحمد ناصر المحمد الأحمد الصباح

وزير الخارجية

* * *

الملحق (١)

الإحداثيات الجغرافية لخط الحدود الدولية البرية

بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت

نقطة الحدود | كلارك ١٨٨٠: خط العرض – شمالاً | كلارك ١٨٨٠: خط الطول – شرقاً | إطار المرجع الجيوديسي العالمي ITRF2008(at epoch 2011 0425) ellipsoid GRS80: خط العرض – شمالاً | إطار المرجع الجيوديسي العالمي: خط الطول – شرقاً

ز | ٢٨ ٣٢ ٠٢٫٤٨٨ | ٤٨ ٢٥ ٥٩٫٠١٩ | ٢٨ ٣٢ ٠٣٫٥٩٨٤٣ | ٤٨ ٢٥ ٥٠٫٠٤٩١٤

د – ١ | ٢٨ ٣٢ ٠١٫٩٨٥ | ٤٨ ٢٥ ١٢٫٩٥٢ | ٢٨ ٣٢ ٠٣٫٠٩٤٠٦ | ٤٨ ٢٥ ٠٣٫٩٧٩٧٥

د – ٢ | ٢٨ ٣٢ ٠١٫٢٨٤ | ٤٨ ٢٤ ٠٩٫٥٣٩ | ٢٨ ٣٢ ٠٢٫٣٩٠٩٦ | ٤٨ ٢٤ ٠٠٫٥٦٦١٢

د – ٣ | ٢٨ ٣٢ ٠٠٫٨٧٤ | ٤٨ ٢٣ ٣٢٫٧٨٧ | ٢٨ ٣٢ ٠١٫٩٧٩٤٥ | ٤٨ ٢٣ ٢٣٫٨١٢٧٧

د – ٤ | ٢٨ ٣٢ ٠٠٫٣٨٢ | ٤٨ ٢٢ ٤٨٫٩٢٧ | ٢٨ ٣٢ ٠١٫٤٨١٦٤ | ٤٨ ٢٢ ٣٩٫٩٥٠٥٨

د – ٥ | ٢٨ ٣١ ٥٩٫٦٧٦ | ٤٨ ٢١ ٤٦٫٦٨٥ | ٢٨ ٣٢ ٠٠٫٧٦٧١٥ | ٤٨ ٢١ ٣٧٫٧١١٦٢

د – ٦ | ٢٨ ٣١ ٥٩٫٢٣٩ | ٤٨ ٢١ ٠٨٫٥٣٤ | ٢٨ ٣٢ ٠٠٫٣٢٦٦٦ | ٤٨ ٢٠ ٥٩٫٠٥٦٨٦

د – ٧ | ٢٨ ٣١ ٥٨٫٥٨٠ | ٤٨ ٢٠ ١١٫٤٣٠ | ٢٨ ٣١ ٥٩٫٦٦٢٨٨ | ٤٨ ٢٠ ٠٢٫٤٥٣٩٥

د – ٨ | ٢٨ ٣١ ٥٨٫٠٢١ | ٤٨ ١٩ ٢٣٫٤٣٤ | ٢٨ ٣١ ٥٩٫١٠٠٩٣ | ٤٨ ١٩ ١٤٫٤٥٣٠٨

د – ٩ | ٢٨ ٣١ ٥٧٫٥٣٠ | ٤٨ ١٨ ٤١٫٠٩٠ | ٢٨ ٣١ ٥٨٫٦٠٦٨١ | ٤٨ ١٨ ٣٢٫٦٠١٥٦

د – ١٠ | ٢٨ ٣١ ٥٧٫٠٥٠ | ٤٨ ١٨ ٠٠٫٩٩٣ | ٢٨ ٣١ ٥٨٫١٢٢٠٠ | ٤٨ ١٧ ٥٢٫٠١١٣٦

د – ١١ | ٢٨ ٣١ ٥٦٫٦٦٢ | ٤٨ ١٧ ٢٨٫٣٨١ | ٢٨ ٣١ ٥٧٫٧٢٧٨٤ | ٤٨ ١٧ ١٩٫٣٩٥٠٦

د – ١٢ | ٢٨ ٣١ ٥٦٫٠٣٥ | ٤٨ ١٦ ٣٦٫٠٩٤ | ٢٨ ٣١ ٥٧٫١٠١٩٩ | ٤٨ ١٦ ٢٧٫١٠٩٣٧

د – ١٣ | ٢٨ ٣١ ٥٥٫٤٨٥ | ٤٨ ١٥ ٥٠٫٥٩٢ | ٢٨ ٣١ ٥٦٫٥٤٩٢٢ | ٤٨ ١٥ ٤١٫٦٠٣٤١

د – ١٤ | ٢٨ ٣١ ٥٤٫٩٤٧ | ٤٨ ١٥ ٠٦٫٣٧٤ | ٢٨ ٣١ ٥٦٫٠٠٨٨٦ | ٤٨ ١٤ ٥٧٫٣٨٥١٢

د – ١٥ | ٢٨ ٣١ ٥٤٫٣٦٢ | ٤٨ ١٤ ١٨٫٧٤٨ | ٢٨ ٣١ ٥٥٫٤١٠٠٤ | ٤٨ ١٤ ٠٩٫٧٥٣٨٩

د – ١٦ | ٢٨ ٣١ ٥٣٫٧١٣ | ٤٨ ١٣ ٢٦٫٢٦٢ | ٢٨ ٣١ ٥٤٫٧٦٨٢٦ | ٤٨ ١٣ ١٧٫٢٦٤٢٨

د – ١٧ ٢٨ ٣١ ٥٢,٩٤٨ ٤٨ ١٢ ٢٥,٠٨٨ ٢٨ ٣١ ٥٣,٩٩٦٩٠ ٤٨ ١٢ ١٦,٠٨٧٧٤

د – ١٨ ٢٨ ٣١ ٥٢,٠٧٦ ٤٨ ١١ ١٦,٠٣٢ ٢٨ ٣١ ٥٣,١٢١٨١ ٤٨ ١١ ٠٧,٠٢٦٨٩

د – ١٩ ٢٨ ٣١ ٥١,٤١٠ ٤٨ ١٠ ٢٣,٧٣٦ ٢٨ ٣١ ٥٢,٤٥٥٨٦ ٤٨ ١٠ ١٤,٧٣٠٧٧

د – ٢٠ ٢٨ ٣١ ٥٠,٦٣٠ ٤٨ ٠٩ ٢٣,١١١ ٢٨ ٣١ ٥١,٦٧٣٠٥ ٤٨ ٠٩ ١٤,٠٩٩٧٥

د – ٢١ ٢٨ ٣١ ٤٩,٧٧٩ ٤٨ ٠٨ ١٧,٠٩٣ ٢٨ ٣١ ٥٠,٨٢١٢٦ ٤٨ ٠٨ ٠٨,٠٧٨١٩

د – ٢٢ ٢٨ ٣١ ٤٨,٩٠٧ ٤٨ ٠٧ ١١,٢٠٦ ٢٨ ٣١ ٤٩,٩٤٩٥٦ ٤٨ ٠٧ ٠٢,٢١٠٦٩

د – ٢٣ ٢٨ ٣١ ٤٨,٠٥٦ ٤٨ ٠٦ ٠٧,٠٣٧ ٢٨ ٣١ ٤٩,٠٨٨٩١ ٤٨ ٠٥ ٥٨,٠١٤٢٥

د – ٢٤ ٢٨ ٣١ ٤٧,٠١٨ ٤٨ ٠٥ ٢٦,٧٤٩ ٢٨ ٣١ ٤٨,٠٥٥٦٨ ٤٨ ٠٥ ١٧,٧٢٨٠٥

د – ٢٥ ٢٨ ٣١ ٤٦,٧٨٨ ٤٨ ٠٤ ٣٢,٥٩٤ ٢٨ ٣١ ٤٧,٨٢٩٧٠ ٤٨ ٠٤ ٢٣,٥٧٣٠١

د – ٢٦ ٢٨ ٣١ ٤٥,٨٤٢ ٤٨ ٠٣ ٢٢,٩٥٥ ٢٨ ٣١ ٤٦,٨٨٠٨٧ ٤٨ ٠٣ ١٣,٩٣٢٠٨

د – ٢٧ ٢٨ ٣١ ٤٤,٨٣٣ ٤٨ ٠٢ ٠٩,٥٦٥ ٢٨ ٣١ ٤٥,٨٧٢٠١ ٤٨ ٠٢ ٠٠,٥٣١٩٩

د – ٢٨ ٢٨ ٣١ ٤٤,٣٦١ ٤٨ ٠١ ٣٥,٤٣٢ ٢٨ ٣١ ٤٥,٣٩٨٨٣ ٤٨ ٠١ ٢٦,٤٠٠٤١

د – ٢٩ ٢٨ ٣١ ٤٣,٤٣٥ ٤٨ ٠٠ ٢٩,٠٩٠ ٢٨ ٣١ ٤٤,٤٧٣٧٦ ٤٨ ٠٠ ٢٠,٠٥٧٥٥

د – ٣٠ ٢٨ ٣١ ٤٢,٤٧٢ ٤٧ ٥٩ ٢٠,٧٤٢ ٢٨ ٣١ ٤٣,٥٠١٥٣ ٤٧ ٥٩ ١١,٧٠٥٢٣

د – ٣١ ٢٨ ٣١ ٤١,٥٢٦ ٤٧ ٥٨ ١٤,٢٥٢ ٢٨ ٣١ ٤٢,٥٦٣٢٢ ٤٧ ٥٨ ٠٥,٢١٠٠٢

د – ٣٢ ٢٨ ٣١ ٤٠,٤٧٠ ٤٧ ٥٧ ٠٠,٧٦١ ٢٨ ٣١ ٤١,٥٤١٧٢ ٤٧ ٥٦ ٥١,٨٤٨١٧

د – ٣٣ ٢٨ ٣١ ٣٩,٤٥٤ ٤٧ ٥٥ ٥٠,٧٧٨ ٢٨ ٣١ ٤٠,٤٩٦٦ ٤٧ ٥٥ ٤١,٧٣٢٦٦

د – ٣٤ ٢٨ ٣١ ٣٨,٥٠٤ ٤٧ ٥٤ ٤٩,٣٦٠ ٢٨ ٣١ ٣٩,٠٩٢٧٠ ٤٧ ٥٤ ٤٠,٣١٠٠٠

د – ٣٥ ٢٨ ٣١ ٣٧,٧٩٥ ٤٧ ٥٣ ٥٧,٩٠٨ ٢٨ ٣١ ٣٨,٨٣١٦٠ ٤٧ ٥٣ ٤٨,٨٥٨٠٩

د – ٣٦ ٢٨ ٣١ ٣٧,٣٦٣ ٤٧ ٥٣ ٢٨,٨٤٢ ٢٨ ٣١ ٣٨,٣٩٩٧٤ ٤٧ ٥٣ ١٩,٧٩٣٦٠

د – ٣٧ ٢٨ ٣١ ٣٦,٥٦٧ ٤٧ ٥٢ ٣٥,٠٣٦ ٢٨ ٣١ ٣٧,٦٠٤١٤ ٤٧ ٥٢ ٢٦,٤٨٠٩٦

د – ٣٨ ٢٨ ٣١ ٣٥,٨٦٥ ٤٧ ٥١ ٤٨,٨٥٣ ٢٨ ٣١ ٣٦,٨٨٣٥٧ ٤٧ ٥١ ٣٩,٨٤٦٥٤

د – ٣٩ ٢٨ ٣١ ٣٥,١٥٦ ٤٧ ٥١ ٠٢,٠٠٦ ٢٨ ٣١ ٣٦,١٩٤٧١ ٤٧ ٥٠ ٥٢,٩٤٨٧٦

د – ٤٠ ٢٨ ٣١ ٣٤,٣٦٠ ٤٧ ٥٠ ٠٩,٧٤٣ ٢٨ ٣١ ٣٥,٤٠٠٩٥ ٤٧ ٥٠ ٠٠,٦٨٤٢١

د – ٤١ ٢٨ ٣١ ٣٣,٥٩٦ ٤٧ ٤٩ ١٩,٨٩٧ ٢٨ ٣١ ٣٤,٦٣٥٩٥ ٤٧ ٤٩ ١٠,٨٣٢١٦

د – ٤٢ ٢٨ ٣١ ٣٢,٧٨٩ ٤٧ ٤٨ ٢٧,٦٧٦ ٢٨ ٣١ ٣٣,٨٢٥٤٨ ٤٧ ٤٨ ١٨,٦٠٦٠٨

د – ٤٣ ٢٨ ٣١ ٣١,٨٣٣ ٤٧ ٤٧ ٢٦,١٨٨ ٢٨ ٣١ ٣٢,٨٨٢٦٠ ٤٧ ٤٧ ١٧,١١٨٨٠

د – ٤٤ ٢٨ ٣١ ٣٠,٩٤١ ٤٧ ٤٦ ٢٩,٣٠٣ ٢٨ ٣١ ٣١,٩٩٤٧٥ ٤٧ ٤٦ ٢٠,٢٢٧٧١

د – ٤٥ ٢٨ ٣١ ٣٠,٣٣٩ ٤٧ ٤٥ ٥١,١٦٨ ٢٨ ٣١ ٣١,٣٩٢٥٢ ٤٧ ٤٥ ٤٢,٠٩٧٠٨

د – ٤٦ ٢٨ ٣١ ٢٩,٤٤٩ ٤٧ ٤٤ ٥٥,٠٦٠ ٢٨ ٣١ ٣٠,٥١٣٨٢ ٤٧ ٤٤ ٤٥,٩٧٤١٥

د – ٤٧ ٢٨ ٣١ ٢٨,٣٦٩ ٤٧ ٤٣ ٥٩,٤١٢ ٢٨ ٣١ ٢٩,٤٢٧٦١ ٤٧ ٤٣ ٥٠,٣٢٣٠٤

د – ٤٨ ٢٨ ٣١ ٢٧,٠٧٢ ٤٧ ٤٢ ٥٢,٩٦٢ ٢٨ ٣١ ٢٨,١٢٠٣٤ ٤٧ ٤٢ ٤٣,٨٦٢٨٢

ح ٢٨ ٣١ ٢٦,٠٢٦ ٤٧ ٤٢ ٢٥,١٠٣ ٢٨ ٣١ ٢٧,٠٧٢٠٣ ٤٧ ٤٢ ١٦,٠٤٧١٠

غ – ١١ ٢٨ ٣٢ ٣٤,٠٣٩ ٤٧ ٤٢ ٤١,٠٠٢ ٢٨ ٣٢ ٣٥,٠٠٨٥١ ٤٧ ٤٢ ٣٢,٤٦١٨٥

غ – ١٢ ٢٨ ٣٤ ١٠,٩٤٨ ٤٧ ٤١ ٠٦,٢٢٢ ٢٨ ٣٤ ١١,٩٩١٢٩ ٤٧ ٤٠ ٥٧,١٢٥٧٧

غ – ١٣ ٢٨ ٣٥ ٤٥,٨٠٩ ٤٧ ٣٩ ٢٢,٧٠٧ ٢٨ ٣٥ ٤٦,٨٤٢٦٩ ٤٧ ٣٩ ١٣,٦٠٠٣٨

غ – ١٤ ٢٨ ٣٧ ٤٧,٧٧٠ ٤٧ ٣٨ ٢٩,١٧٣ ٢٨ ٣٧ ٤٨,٨٠٠٠٠ ٤٧ ٣٨ ٢٠,٠٥٩٤٣

غ – ١٥ ٢٨ ٣٩ ١٧,٧٩٥ ٤٧ ٣٦ ٣٠,٤٠٦ ٢٨ ٣٩ ١٨,٨١١٨٤ ٤٧ ٣٦ ٢١,٢٨٦٢٣

غ – ١٦ ٢٨ ٤١ ١٧,٦٠٢ ٤٧ ٣٥ ٥٢,٠٠٧ ٢٨ ٤١ ١٨,٦١٠١٤ ٤٧ ٣٥ ٤٤,٤٣١٢٠

غ – ١٧ ٢٨ ٤٣ ٣٨,٠٥٣ ٤٧ ٣٥ ٤٧,١٧٧ ٢٨ ٤٣ ٣٩,٠٥٢٦٥ ٤٧ ٣٥ ٣٨,٠٤٨٠٢

غ – ١٨ ٢٨ ٤٥ ٣١,٠١٣ ٤٧ ٣٦ ٠٩,٢١٠ ٢٨ ٤٥ ٣٢,٠٠٥٧٢ ٤٧ ٣٦ ٠٠,٠٨٠٢٩

غ – ١٩ ٢٨ ٤٧ ٤٦,٣٢٦ ٤٧ ٣٥ ٥٢,٢٣٢ ٢٨ ٤٧ ٤٧,٣٠٩٥٢ ٤٧ ٣٥ ٤٤,٠٩٨١٧

غ – ٢٠ ٢٨ ٥٠ ١١,٠٨٦ ٤٧ ٣٥ ٢٢,٩٣٣ ٢٨ ٥٠ ١٢,٠٦٤٨ ٤٧ ٣٥ ١٣,٧٩٤٧٦

غ – ٢١ ٢٨ ٥١ ٤٢,٨٠٦ ٤٧ ٣٤ ٠١,٧٧٧ ٢٨ ٥١ ٤٣,٧٧٨٢٦ ٤٧ ٣٣ ٥٢,٦٣١٨٢

غ – ٢٢ ٢٨ ٥٣ ٥٤,٢٩٨ ٤٧ ٣٢ ٤٤,٣٤٦ ٢٨ ٥٣ ٥٥,٢٦٦٦ ٤٧ ٣٢ ٣٥,١٩٥٣٦

غ – ٢٣ ٢٨ ٥٥ ٥١,٢٥٥ ٤٧ ٣٠ ٥٨,٧٨٠ ٢٨ ٥٥ ٥٢,٢١٩٦ ٤٧ ٣٠ ٤٩,٦٢٤٩٢

غ – ٢٤ ٢٨ ٥٧ ٥٧,٩٨٤ ٤٧ ٣٠ ٠٠,٧٥٣ ٢٨ ٥٧ ٥٨,٩٢٨١٠ ٤٧ ٢٩ ٥١,٠٩٢٣٥

٣ ٢٨ ٥٨ ٢٥,٨٨٢ ٤٧ ٢٩ ٤٠,١٦١ ٢٨ ٥٨ ٢٦,٨٢٦٢٢ ٤٧ ٢٩ ٣٠,٩٩٤٤٤

٢ ٢٩ ٠٠ ٠٠,٠٠٠ ٤٧ ٢٨ ٠٥,٦٨٣ ٢٩ ٠٠ ٠٠,٩٣٨٣١ ٤٧ ٢٧ ٥٦,٥٠١٣٢

ش غ – ١ ٢٩ ٠٠ ١٨,١٢٣ ٤٧ ٢٥ ٢٧,٠٦٠ ٢٩ ٠٠ ١٩,٤٩٣٠ ٤٧ ٢٥ ١٧,٨٧٢٨٣

ش غ – ٢ ٢٩ ٠٠ ٣٢,١٧١ ٤٧ ٢٣ ٢٣,٧٩١ ٢٩ ٠٠ ٣٣,٠٨٤٨٣ ٤٧ ٢٣ ١٤,٥٨٨١٣

ش غ – ٣ ٢٩ ٠٠ ٤٣,٤٢٢٧ ٤٧ ٢١ ٤٤,٨٠٦ ٢٩ ٠٠ ٤٤,٣٣١٨٢ ٤٧ ٢١ ٣٥,٠٩١٢٠

ش غ – ٤ ٢٩ ٠٠ ٥٥,٧٥٩ ٤٧ ١٩ ٥٦,١٥٤ ٢٩ ٠٠ ٥٦,٦٤٩٣٤ ٤٧ ١٩ ٤٦,٩٣١٦٩

ش غ – ٥ ٢٩ ٠١ ٠٤,٦١١٧ ٤٧ ١٨ ٣٧,٩٦٩ ٢٩ ٠١ ٠٥,٥٠٩٨٦ ٤٧ ١٨ ٢٨,٧٤٠٦٠

ش غ – ٦ ٢٩ ٠١ ٢٠,٧٠٣ ٤٧ ١٦ ١٥,٦٩٤ ٢٩ ٠١ ٢١,٥٩١٣٣ ٤٧ ١٦ ٠٦,٤٥٢٤٠

ش غ – ٧ ٢٩ ٠١ ٣٩,٤٤٣ ٤٧ ١٣ ٢٩,٤٦٠ ٢٩ ٠١ ٤٠,٣٢٤٣١ ٤٧ ١٣ ٢٠,٢٠٠١

ش غ – ٨ ٢٩ ٠١ ٥٣,٢٧٦ ٤٧ ١١ ٢٦,٤١٨ ٢٩ ٠١ ٥٤,١٥٠٦٦ ٤٧ ١١ ١٧,١٥٣٩٢

ش غ – ٩ ٢٩ ٠٢ ١٣,٥٨٨ ٤٧ ٠٨ ٢٥,٢١٥ ٢٩ ٠٢ ١٤,٤٥٠٩٨١ ٤٧ ٠٨ ١٥,٩٤٤٢٣

ش غ – ١٠ ٢٩ ٠٢ ٣٠,٣٢٦ ٤٧ ٠٥ ٥٥,٤٣٤ ٢٩ ٠٢ ٣١,١٨٧٨٣ ٤٧ ٠٥ ٤٦,١٦١٢٠

ش غ – ١١ ٢٩ ٠٢ ٥٠,٤٦٤ ٤٧ ٠٢ ٥٤,٦٦٧ ٢٩ ٠٢ ٥١,٣١٣٩١ ٤٧ ٠٢ ٤٥,٣٦٢٩٢

ش غ – ١٢ ٢٩ ٠٣ ١١,٢٣٨ ٤٦ ٥٩ ٤٧,٤٨٨ ٢٩ ٠٣ ١٢,٠٨٢٩٥ ٤٦ ٥٩ ٣٨,١٩٧١٠

ش غ – ١٣ ٢٩ ٠٣ ٣٠,٤٧٠ ٤٦ ٥٦ ٥٢,٦٢٩ ٢٩ ٠٣ ٣١,٣١٣٠٧ ٤٦ ٥٦ ٤٤,٣٣٢٠١

ش غ – ١٤ ٢٩ ٠٣ ٤٣,٨٢٩ ٤٦ ٥٤ ٥٢,٥٠٨ ٢٩ ٠٣ ٤٤,٦٧٣٤٣ ٤٦ ٥٤ ٤٣,٢٠٥٩٠

ش غ – ١٥ ٢٩ ٠٣ ٥٥,١٨٧ ٤٦ ٥٣ ٠٩,٣١٣ ٢٩ ٠٣ ٥٦,٠٣١٧٢ ٤٦ ٥٣ ٠٠,٠١٣٠٩

ش غ – ١٦ ٢٩ ٠٤ ١٠,٦٣٥ ٤٦ ٥٠ ٤٨,٦١٥ ٢٩ ٠٤ ١١,٤٨٠٢٦ ٤٦ ٥٠ ٣٩,٣١٠٥١

ش غ – ١٧ ٢٩ ٠٤ ١٨,٤٣٤ ٤٦ ٤٩ ٣٧,٤٣٩ ٢٩ ٠٤ ١٩,٢٧٩٠٠ ٤٦ ٤٩ ٢٨,١٣١٦١

ش غ – ١٨ ٢٩ ٠٤ ٣٨,٠٦٩ ٤٦ ٤٧ ٣٧,٨٠٧ ٢٩ ٠٤ ٣٨,٩١٢٧٢ ٤٦ ٤٧ ٢٨,٥٠١٨١٩

ش غ – ١٩ ٢٩ ٠٤ ٤٦,٨١٠ ٤٦ ٤٥ ١٧,٦٣٥ ٢٩ ٠٤ ٤٧,٦٥١٥٧ ٤٦ ٤٥ ٠٨,٣٢٢٧٧

ش غ – ٢٠ ٢٩ ٠٥ ٠٥,٢٢٥ ٤٦ ٤٢ ٢٨,٣١٩ ٢٩ ٠٥ ٠٦,٠٦١٨٢ ٤٦ ٤٢ ١٩,٠٠٢٨٠

ش غ – ٢١ ٢٩ ٠٥ ٢٠,٣٥٩ ٤٦ ٤٠ ٠٨,٧٤٨ ٢٩ ٠٥ ٢١,١٩٠٤٣ ٤٦ ٣٩ ٥٩,٤٢٤٤٠

ش غ – ٢٢ ٢٩ ٠٥ ٢٧,٩٢٢ ٤٦ ٣٨ ٥٨,٨٥٥ ٢٩ ٠٥ ٢٨,٧٥١٠٦ ٤٦ ٣٨ ٤٩,٥٣٤٣٢

ش غ – ٢٣ ٢٩ ٠٥ ٣٥,٧٩٧ ٤٦ ٣٧ ٤٥,٩٧٩ ٢٩ ٠٥ ٣٦,٦٢٢٧١ ٤٦ ٣٧ ٣٦,٦٥٠٣١

ش غ – ٢٤ ٢٩ ٠٥ ٣٨,٦٨٧ ٤٦ ٣٧ ١٩,٢٠٧ ٢٩ ٠٥ ٣٩,٥١٢٦٢ ٤٦ ٣٧ ٠٩,٨٨٣٤٢

ش غ – ٢٥ ٢٩ ٠٥ ٥٦,٦٣٢ ٤٦ ٣٤ ٣٢,٦٥٣ ٢٩ ٠٥ ٥٧,٤٦٣٤٤ ٤٦ ٣٤ ٢٣,٣٢٨٠٢

ش غ – ٢٦ ٢٩ ٠٦ ٠٢,٥٥٢٦٣ ٤٦ ٣٣ ٣٩,٣١٣٢٧

١ ٢٩ ٠٦ ٠٤,٢٥٠٠٢ ٤٦ ٣٣ ١٠,٨٨٧٠٥

الملحق (٢)

الإحداثيات الجغرافية لخط الحدود البحرية

بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت

نقطة الحدود النظام الجيوديسي العالمي – ٨٤ WGS-84

خط العرض – شمالاً خط الطول – شرقاً

ز (نقطة الحدود البرية) ٢٨ ٣٢ ٠٣,٥٩٨٤٣ ٤٨ ٢٥ ٥٠,٠٤٩١٤

١ ٢٨ ٣٨ ٢٠ ٤٨ ٣٥ ٢٢

٢ ٢٨ ٣٩ ٥٦ ٤٨ ٣٩ ٥٠

٣ ٢٨ ٤١ ٤٩ ٤٨ ٤١ ١٨

٤ ٢٨ ٥٦ ٠٦ ٤٩ ٢٦ ٤٢

ومن نقطة الحدود البحرية رقم (٤) يمتد خط الحدود البحرية إلى نهاية الحدود البحرية بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت في الجهة الشرقية.

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.