لارك: ا٥٧
التاريخ: ١٤٤١/٥/١٣فـ
بننايبطلبلتية
ك
بؤ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بنا: على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بـالامر الملكي رقم 0/٩٠)
بتاريخ A١٤١٢١٨١٢٧.
وينا: على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الـونواء، الصادر بـالامر الملكي رقـم 0/١٣)
بتاريخ A١٤١٤I٣I٣.
ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رلم ٩١/١)
»
,li
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ك.
ويعد الاطن على قرار مجلس الشورى رتم (١٥/٥٩) بتاريح ١٤٤١/٥١٦مـ.
ويعد الاطن على ترار مجلس الوننا. رقم ( ٣١٦ ) بتاريغ ١٤٤١/٥/١٧مـ.
وسمنا بما هو آت:
الموافقة على انمائية ملحقة بانماعية تقسيم المنطقة المحايدة وانمائية نقسهم المعلقة
المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، الموقعة
و-
في مدينة الكويت بتاريخ ١٤٤١/٤/٢٧ف، الموائق ٢٠١٩/١٢/٢٤م، وملاحقها،
بالصيغة المرافقة.
: الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويـت،
الموقعة في مدينة الكويت بتاريخ ١٤٤١/٤/٢٧ف، الموافق ٢٠١٩/١٢/٢٤ ،
وملاحقها، بالصيغة المرافقة.
، على سمو ناثب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
أولا
ثانها
ثاتعا
لناليتاأليوايز
قرار رقم: (-"ب)
وتاريخ: ١٤٤١/٥/١٢هـ
الملتالجنيدالتعوهين
اللح انطغاتبفقظائتقوه
والخيلرتقلة
إن مجلس الونداء
بعد الالـلاع علـى المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٩٣٨٤
وتاريخ ١٤٤١/٥/٧ ف، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الطاقة
رقم ٠١-٣٤٦١-٤١ ١٤ وتاريخ ٤١/٥/١ ١٤ ف، في هان مشروع اتفاقية ملحقة
باتفاتية تقسيم المنطقة المحايدة واتفاتية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة
ممقسومة ببى المملعة العربية السعودية ودولة التعويت، ومثروع مذرة تمامم بين عومة
١١
المملكة العرببة السعودية وحكومة دولة الكويت، وملاحقهما.
وبعد الاطن على مثرو الانماقية ومشرو مذرة التقاهم المثار المهما.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوناء وقم (١٨٨) وتاريخ ١٤٤١٣/٨مـ.
ويعد الاللإلاع على المذ ة رقم (٣٥٠) و ريخ ١٤٤١/٥/٣ف، المعدة في
مينة فخراء بمجفر المنا..
ويعد النظر في ترار مجلس الثووى رقم (٥٩ ٩٥) وتاريخ ١٤٤١/٥/٦مـ.
ويعد الاللاع علـى توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٦٧٠)
وتاريخ ١٤٤١١٥١٦٢.
يقرر ما يلي؛
أولا : الموافقة على اتفاتية ملحقة باتفاقية تقسهم
المنطقة المحايدة واتفاقية تقسيم المنطقة
المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويـت،
الموقعة في مدينة الكويت بتاريخ ١٤٤١/٤/٢٧ ف الموافق ٢٠١٩/١٢/٢٤ ،
وملاحقها، بالصيغة المرافقة.
لنزييي؛
>C
ر٢)
المليالجنيتالتعوهنن
انت اتطغاتبلظائائحيه
وابات قلة
ثانيا : الموافقة علـى مذكرة تفـاهم بـين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة
دولة الكويت، الموقعة في مدينة الكويت بتاريخ ١٤٤١/٤/٢٧ ف الموافق
٢٠١٩/١٢/٢٤م، وملاحقها، بالصيغة المرافقة.
ر م
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس
أ
: ٠"
مسه -
اتفاقية ملحقة
باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة وإتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية
للمنطقة المقسومة بين المملكة العريية السعودية ودولة الكويت
إن المملكة العريية السعودية ودولة الكويت، المسار إليهما فيما بعد ب "الطرفين".
حيث إن الطرفبن فد أبرما انفافية نسيم المنطقة المحايدة التي تم توفيعها في اليوم التاسع
من شهد دسع الأول، ١٣٨٥ ه الموافق للبوم السابع من سهر يو. ١٩٦٥م "اتفاقية التقسيم،
وحيث إن الطرفين قد سبق أن وافقا على النتائج النهائية لمسح وتعيين حدود المنطقة
المحابدة مخط الحدود بين بلنيهما، المعتمدة من اللعلة الفلية المشركة السعودية الكويقة فى
محضرها الموقع فى مدينة الكويت بتاريخ ٨ رييع الأول ١٣٨٦ ه الموافق ٢٧ يونيو ٠١٩٦٦،
وحيث إله قد تم اعتماد الحد المنتف للملطقة المحايدة في الانفاق اللاحق الموقع في
البوم التاسع من شهر ثوام لعام ٣٠٩ ١ م الموافق للبوم الثامن عطر من ثمر نسسمر ١٩٦٩-
"
لاتفاق اللاحق"،
وحيث لن الطرهن فد أبر انهافية بشان الملطفه المنمرره الممانية للملعلفه المسومة
وملحقها رهم (١) ٠ الملطفة المفموره المسومة ، الموكمة فر البوم اللدثبن من شهر رسع
الأول ١٤٢١ه الموافق لليوم الثاني من شهر يوليو ٢٠٠٠م "اتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة
المقسومة"،
قد اتفقا على ما يأتي:
المادة الأولى
يعد الحد المنصف للمنطقة المحايدة الذي تم اعتماده في الاتفاق اللاحق جزءا من خط
الحدود الدولية بين إقليم المملكة العريية السعودية وإقليم دولة الكويت، وتمارس المملكة العريية
(١)
حر
السعودية سيادتها الكاملة على إقليمها الواقع جنوب هذا الخط، وتمارس دولة الكويت سيادتها
الكاملة على إقليمها الواقع في شمال هذا الخط.
ويعد خط تقسيم المنطقة المغمورة المقسومة خط حدود بحرية يفصل المناطق البحرية
للمملكة العريية السعودية عن المناطق البحرية لدولة الكويت وتمارس المملكة العريية السعودية
جنوب هذا الخط سيادتها طى بحرها الإقليمي و ما لها من حقوق سيادية وولاية على
المنطقة المتاخمة والمنطقة اهتصادية الخالصة والحرف القارى وفقا لأحكام القانون النولى
ونمارس دولة الكويت شمل مذا الخط سيادتها عطى بحرها الاللمي وطى ما لها من حقوق
سيادية ولاية طى الململفه المتاحمة والمنملفة اافتسادية الحالصة والجرف القاري وفقا اكام
)
القانون الدولي.
ونبقى الثروات الطبيعية في كامل المنطقة المقسومة والمطقة المغمورة المقسومة مملوكة
للطرفين بالساي، ويعترم كل من الطرفين حقوق الطرف الأخر في الثروات الطبيعية المثترمة
سواة الموجود منها حاليا أو الذي يوجد في المستقل.
ا دة الثانية
١ -يمتد خط الحدود الدولية البرية بين المملكة العريية السعودية ودولة الكويت بخطوط مستقيمة
تصل، نبن نقاط خط العود ذات الاحدائثات الحفرافية السنة فى الملحق، (١).
٦- يمتد الحدود البحرية بين لمملكة العريية السعودية ودولة الكويت من نقطة الحدود
البرية (ز) بخطوط مستقيمة تصل بين نقاط الحدود البحرية رقم (١) إلى الرقم (٤) ذات
الإحداثيات الجغرافية المبينة في الملحق (٢)، ومن نقطة الحدود البحرية رقم (٤) يمتد إلى
نهاية الحدود البحرية بين المملكة العريية السعودية ودولة الكويت في الجهة الشرقية.
وتوضح الخريطة المرافقة لهذه الاتفاقية (الملحق ٣) خط الحدود الدولية البرية وخط الحدود
البحرية المذكورين أعلاه.
وتعتبر الملاحق (١) و (٢) و (٣) جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.
• المرسة
. لشرم
هزة
" هبراء بمجلسي ،ح
(")
ل،لكة العربية السعوو
الحامة لحلس الوزر
Bs
المادة الثالثة
يوافق كل من الطرفين على تمكين كل شركة من الشركات التي ترعى مصالح الطرف
الآخر بالتواجد في الجزء الخاضع لسيادته من المنطقة المقسومة أو لذلك الجزي الخاضع لحقوقه
في المنطقة المغمورة المقسومة، وإجراء جميع عمليات الكشف والتنقيب والحفر واستغلال الموارد
له
الهيدروكريونية وفق امتيازها مع الطرف الذي ترعى الشركة المعنية مصالحه، وذلك بطريقة
الاستثمار المشترك من خل العمليات المشتريمة ما لم يتنق الطرفان طى نموذج أخر لاستفلال
ء دد بد ترص محيد. يد بعد ر ده نس نس
الثروات المشتركة.
التسسلات اللان مة للشركات التر ترعر مصالح الطرف الآخر لمماءسة عقوقما وأداء التزاماتما
بما لا يتعارض مع القوانين السارية في لجزء الخاضع لسيادته لحقوقه.
ويحق (لي من الطرفن أحلات شركة أخرم محل الشركة التى نتوعر مصالحه فى اسخف
الثروت الطبيعية المثترجة في الملطفة المسومة والملطفة المغمورة المسومة بشرط عم
t"
دة الرابعة
المساس بحقوق الطرف الآخر.
بوسى عن س الطربى عى لن بعرن لسلبت تعقمي المخروعة وسلبت الووو المنوعة
دون عائق أو رسوم حق الحيازة أو شغال وليس حق التملك للمساحات اللازمة بصورة معقولة
لأداء عملياتها.
المادة الخامسة
تعد هذه الاتفاقية جزءا لا يتجزأ من اتفاقية التقسيم واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة
(٣)
المقسومة.
م
المادة السادسة
تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين - عبر القنوات
الدبلوماسية - يؤكد استكمال الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
حررت هذه الاتفاقية في مدينة الكويت يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٧ رييع الأخر ١٤٤١
"١ -ب.
الموافق ٢٤ ديسمبر ٢٠١٩ م من نسفتين أصليتين باللغة العريية.
عن المملكة سة السعودية
عن دولة الكويت
ع
4١
د. أحمد ناصر المحمد الأحمد
ح عدالعنيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
وزير الطاقة
: ٠"
مسه -
وزير الخارجية
الملحق (١)
ابحداهت انجواففة لغد انحدود اصولية البرية
بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت
ي فير تمذي نئ إطأن للمرجع الجتودييتن الهالفى
نقطة الصود
-٠٥٠ $'$'F!'ATY ان اتجو رشق يترن شاا
ي؟ خيشه.
حظ الطول شرقا
١٩..٥4 ٢٥ ٤٨ ٣٥٩٨٤٣
٣٢
٠٣٩٧٩٧٥ ٢٥ ٤٨
١٢٩٥٣ ٢٥ ٤٨
٢٢٨١٢٧٧ ٢٣ ٤٨
٣٩٩٥١٥٨ ٢٢ ٤٨
٠١٩٧٩٤٥ ٣٢
٥٩٦٦٢٨٨
٥٨٥٨٠ ٣١ ٢٨
هاع
،
هص
ه ها
اهص
ع اه
ه ا
ه
ت
٣١ ٢٨
٥
٦
٥٣
٥٣
٥
١٦٠٨٧٧٤
١١٧٠٥٢٣
٥١٨٤٨١٧
٤١٧٣٢٦
٩ ، ٤٨٨٥٨
١٩٧٩٣٦٠
٣٩٨٤٦٥٤
٢٨
٢٨
٢٨
٢٨
٢٨
٢٨
٢٨
٢٨
٢٨
٢٨
٢٨
٢٨
٢
٢٨
٢٨
٢٨
٢٨
٢٨
٢٨
٣
٣
٣
٣١
٣١
٣١
٣
٣
٣
٣١.
٣
٣١
٥٣٩٩٦٩٠
٥٣١٢١٨١
٥٢٤٥٥٨٦
٤٩٩٤٩٥
٤٩٠٨٨٩١
٤٨٥٥٨٦
٤٧٨٢٩٧٠
٤٦٨٨٠٨٧
٩٨٧٢.
٤٥٣٩٨٨٣
٤٤٤٧٣٧٦
٤٣٥١٠٥٣
٤٢٥٦٣٢٢
٥٩٢٧٠. و
٣٨٨٣١٦٠
٣٨٣٩٩٧٤
٣٦٨٨٣٥٧
٣٦١٩٤٧١
٣٤٦٣٥٩٥
٢٢٧٣٦
٦
ش
٤٦٧٨٨ ٣١ ٢٨
٤٤٨٣٣ ٣١ ٢٨
٣
٣
٣١
٣١
٣
٣
٣
٥٣
م
٢٨٨٤٢
٤٨٨٥٣
٨٩٧ و
٢٨
٢٨
٢٨
٢٨
٢٨
٢٨
٢٨
٢٨
٣
٣
٣١
٣
٣
٣
٣١
٢٨
٢٨
٣٢٨٣٥٤٨
٣٢٨٨٢٦٠
٤٣٤٣٥
٣٨٥٥
٧٩٥ ٣٧
٣٧٣٦٣
٣٦٥٧
٥٨٦٥
١٥٦ ٣٥
٣٣٥٩٦
٣٢٧٨٩
لآم
٤
٤٧
لا٤
ع- ١١
٤٧
غ-١١
ع-١٣
غ-١٠
٤
غ-١٥
غ-٧
ع- ١٥
ع-١٠
٧ ٢٨
٤
غ-٢٠
غ-٢١
٤٧
٤-٠
أ-٣"
٠٠٠٤
لا٤
هى غ -١
٤٥
٤٤
٤٢
٤٢
٣٦
٣٥
٣٥
٣٣
٣٢
٣٠
٢
٢٥
٢٣
٩٧٥٨ ٤٢٠
٤٥٩٧٤١٥
٤٢٨٦٤٨٢
٣٢٤٦١٨٥
١٢٥٧٧ إ٥
٢١٢٨٦٢٣
٤٤٠٩٨١٧
١٢٧٩٤٧٦
٥٢٦٣١٨٢.
١٩٥٣٦ ٣٥
٩٦٢٤٩٢
٥١٥٩٢٣٥
١٧٨٧٢٨٣
٤٥٨٨١٣ ١
٢٨
٢٨
٢٨
٢٨
٢٨
٢٨
٢٨
٢٨
/
٢٨
ÅX
٣١٩٩٤٧٥
٣
٣١٣٩٢٥٣
٣١
٥٧٢٠٣ ٢٧
٣١
٣٥٠٨٥٨١
١١٩٩١٢٩
٣٤
٤٦٨٤٢٦٩ ٣٥
٣٩٠٥٢٥
٤٣
٢٣٠٩٥٢
٤٢٧٧٢٦
٥٥٢٦٠٦٦
٥٣
٥٢٢١٠٩٦
٥٨٩٢٨١٠
٢٦٨٢٦٢٢
ÅO
٠٠٩٣٨٣١
٤٧
؛
٤y
رم
٣٥
٣٥
٣٥
٩١٧٣
ooY, or
٢٣٢ ٥٣
٢٢٩٣٣
٨
٢٨
٢٨
٢٨
٢
٢٨
٢٨
٢٨
٣
٣
٧
٣
٥٣
٨
٠٨٤٨٣ ٣٣
٢٩٤٤٩
٢٨٣٦٩
٧٥ي٤y
١٢٧٩٥
٤٦٣٢٦
٥٤٢٩٨
٥١٢٥٥
٩٨٤.لاo
٢٥٨٨٢
٤٢٧ ٤٢
غ - ١٥
غ -
هى ع -
"
أ -
ث ع -٠
لأ
ه غ -
د٤-"
ه٤-ه
ه ٤ -
فاهه
شغ - ١١
ف ع -"
٤-٠
فدع -
مع -"
٣٨١٩٧١٠ ٥٩ ٤٦
٧٤٨٨ ٥9 ٢
١٢ ١١٢٣٨ ٠٣
الهه
٤٦
٢٨١٣١٦ ٤٩
٢
١٩٢٧٩٠٠ ٠٤
هد ٤ -
é -
٤
هى غ -
هالهه
٥٩٤٢٤٤٠ ٣٩ ٤٦
٤٨
ه
٣٩٣١٣٢٧ ٣٣ ٤٦
٢٥٥٢٦٣.
٠٤٢٥٥٥٢ ٠٦
ى غ
-
ه غ -
ث ٤ -"
ه é -
ى ع
فى غ
مم
الملحق (")
الإحداثيات الجغرافيه لخط الحدود البحرية
بين المملكة الربية السعودية ودولة الكويت
ه ٩
النظام؛الجيوتيشي العالمي ث.٤. å'wés=i
.٤.٠م..اي
.»ي.---ذ"
ؤمهييج الل م جهب
..زم وه ط الخبهبابفؤغت،رأ:
٢٢ ٣٥ ٤٨
oJ
١٨ ٤١ ٤٨
٤٢ ٢٦ ٤٩
٥٩٨٤٣ ٠٣
٢٠ ٣٨ ٢٨
٥1 ٣٩ ٢٨
.
٤٩
٢٨
٥٦
٢٨
ز (نقطة الحدود البرية)
٢
٤
ومن نقطة الحدود البحرية رقم (٤) يمتد: الحدود البحرية إلى نهاية الحدود البحرية
بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت في الجهة الشرقية ه /
ر..
لأ
