آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهوري…

مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية العراق في مجال الطاقة الكهربائية

سارية مرسوم ملكي م/58 اعتُمدت ١٤٤١/٠٥/١٣هـ 🌍 جمهورية العراق بين دولة ودولة
تضمنت المذكرة: مقدمة، الأهداف، مجالات التعاون، التنسيق، التنفيذ، التسهيلات، تسوية الخلاف، سرية المعلومات، الحقوق، فريق عمل، حيز التنفيذ، المدة، التجديد، الإنهاء، التعديل، حررت المذكرة في مدينة الرياض بتاريخ 1440/08/12هـ الموافق 2019/04/17م.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقـم: م/٥٨

التاريخ: ١٤٤١/٥/١٣هـ

بعــــون اللــــه تعالــــى

نحــن سلمــــان بن عبدالعزيــز آل ســعود

ملك المملكــــــــة العربيــــــة السعوديــــــة

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣/١٣) بتاريخ ١٤٤١/٣/١٦هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣١٧ ) بتاريخ ١٤٤١/٥/١٢هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية العراق في مجال الطاقة الكهربائية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٠/٨/١٢هـ، الموافق ٢٠١٩/٤/١٧م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة (وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية سابقاً) في المملكة العربية السعودية ووزارة النفط في جمهورية العراق للتعاون في قطاع النفط والغاز، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٠/٨/١٢هـ، الموافق ٢٠١٩/٤/١٧م، بالصيغة المرافقة.

ثالثاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية (وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية سابقاً) في المملكة العربية السعودية ووزارة الصناعة والمعادن في جمهورية العراق للتعاون في قطاعي الصناعة والثروة المعدنية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٠/٨/١٢هـ، الموافق ٢٠١٩/٤/١٧م، بالصيغة المرافقة.

رابعاً : على سمــو نائــب رئـيـس مجلـس الــوزراء والــوزراء ورؤســاء الأجهــزة المعنيــة المستقلة - كل فيما يخصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرارات مجلس الوزراء

قرار رقم : (٣١٧)

وتاريــخ : ١٤٤١/٥/١٢هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطــلاع على المعاملــة الــواردة مــن الــديوان الملكـي بــرقم ٢١٠١٠ وتاريخ ١٤٤١/٣/٢٩هـ، المشتملة على برقية وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية (سابقاً) رقم ٠١-٥٣٦٧-١٤٤٠ وتاريخ ١٤٤٠/٨/١٩هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية العراق في مجال الطاقة الكهربائية، ومشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة (وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية سابقاً) في المملكة العربية السعودية ووزارة النفط في جمهورية العراق للتعاون في قطاع النفط والغاز، ومشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية (وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية سابقاً) في المملكة العربية السعودية ووزارة الصناعة والمعادن في جمهورية العراق للتعاون في قطاعي الصناعة والثروة المعدنية.

وبعد الاطلاع على مشروعات المذكرات المشار إليها.

وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الوزراء رقم (٤٨٥) وتاريخ ١٤٣٩/٩/١٤هـ، ورقم (٦١٦) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٤هـ، ورقم (٨٥) وتاريخ ١٤٤٠/٢/٧هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٨٧٨) وتاريخ ١٤٤٠/١٠/٣٠هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣/١٣) وتاريخ ١٤٤١/٣/١٦هـ.

وبعــد الاطــلاع علــى توصيــة اللجنــة العامــة لمجلــس الــوزراء رقــم (٢٨٤٩) وتاريخ ١٤٤١/٤/١٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً : الموافقــة على مــذكرة تفــاهم بيــن حكومــة المملكــة العربيــة السعودية وحكومــة جمهوريــة العــراق في مجــال الطاقــة الكهربائيــة، الموقعــة في مدينــة الرياض بتاريخ ١٤٤٠/٨/١٢هـ الموافق ٢٠١٩/٤/١٧م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة (وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية سابقاً) في المملكة العربية السعودية ووزارة النفط في جمهورية العراق للتعاون في قطاع النفط والغاز، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٠/٨/١٢هـ الموافق ٢٠١٩/٤/١٧م، بالصيغة المرافقة.

ثالثاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية (وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية سابقاً) في المملكة العربية السعودية ووزارة الصناعة والمعادن في جمهورية العراق للتعاون في قطاعي الصناعة والثروة المعدنية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٠/٨/١٢هـ الموافق ٢٠١٩/٤/١٧م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

مشروع مذكرة تفاهم بين

حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية العراق

في مجال الطاقة الكهربائية

إن حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية وحكومة جمهورية العراق ممثلة في وزارة الكهرباء (المشار إليهما فيما بعد بـ" الطرفين" ), رغبةً منهما في تعزيز أواصر الأخوة والصداقة القائمة بين البلدين وتطوير أوجه التعاون المشترك في مجال الطاقة الكهربائية لما فيه مصلحة البلدين، وإسهاماً في تحقيق أهداف إنشاء مجلس التنسيق السعودي العراقي, واقتناعاً منهما بمزايا التعاون الثنائي والتقني في مجال الطاقة الكهربائية، ووفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في كلا البلدين. قد اتفقتا على الآتي:

المادة الأولى

تهدف هذه المذكرة إلى تقوية وتعزيز التعاون القائم بين الطرفين في مجال الطاقة الكهربائية من أجل تحسين بيئة البنية التحتية للكهرباء في البلدين، وبناء القدرات وتطويرها وتبادل الخبرات العلمية والعملية والفنية في مجال الطاقة الكهربائية، وإرساء علاقة تعاون طويلة المدى على أساس من التكافؤ والمنفعة المشتركة.

المادة الثانية

يشمل نطاق التعاون بموجب هذه المذكرة -على سبيل المثال لا الحصر- المجالات الآتية:

١- الربط الكهربائي وتطوير سوق الطاقة الكهربائية.

٢- تشجيع المصانع والشركات العاملة في مجال الطاقة الكهربائية لدى الطرفين على التعاون لتغطية الطلب من المعدات والمنتجات الكهربائية لدى كلا الطرفين.

٣- الاستثمار والمشاركة في تمويل مشروعات توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية المتجددة والتقليدية.

٤- البحوث والدراسات المتعلقة بصناعة الكهرباء.

٥- تبادل المعلومات والبيانات والدراسات المتعلقة برفع كفاية استخدام الطاقة الكهربائية وترشيد الاستهلاك.

٦- تطوير الموارد البشرية من خلال التدريب وتبادل الخبرات.

المادة الثالثة

يعمل الطرفان على التعاون والتنسيق من خلال السبل الآتية:

١- تبادل زيارات الوفود من القطاعين الحكومي والخاص للتفاوض وتنفيذ مشروعات التعاون الثنائي.

٢- تبادل المعلومات والخبرات والوثائق والبحوث العلمية والتقنيات الحديثة وبناء القدرات في المجالات المذكورة في المادة (الثانية) من هذه المذكرة.

٣- تبادل الخبراء في مجال الكهرباء لتقديم الاستشارات ذات الصلة.

٤- تنظيم الزيارات والبرامج التدريبية وورش العمل للكوادر والمسؤولين.

٥- تنفيذ الدراسات والأبحاث المشتركة.

٦- تبادل دعوات الخبراء للمشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية التي تنظم في المجالات ذات الصلة في كلا البلدين.

المادة الرابعة

تنفذ مجالات التعاون الواردة في هذه المذكرة وفقاً لما يتفق عليه الطرفان وفي حدود الموارد والإمكانات المتاحة.

المادة الخامسة

يعمل كل من الطرفين -وفقاً لأنظمته الوطنية- على تسهيل دخول موظفي الطرف الآخر وخروجهم، وكذلك تسهيل إدخال المعدات والأجهزة وإخراجها، وذلك لتنفيذ المشروعات والبرامج وفقاً لهذه المذكرة.

المادة السادسة

تُسوّى الخلافات التي تنشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها ودياً من خلال التفاوض والتشاور.

المادة السابعة

يلتزم كل طرف بألاّ ينقل أو يسلّم أو يمرر أي معلومة علمية أو فنية تم تبادلها بموجب هذه المذكرة إلى طرف ثالث، بما في ذلك نتائج البحوث المشتركة، إلا بموافقة مكتوبة من الطرف الذي قدم تلك المعلومة.

المادة الثامنة

يعمل الطرفان على تحديد الموضوعات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية التي قد تنشأ من الأنشطة التي تجرى بموجب هذه المذكرة، وذلك في وثائق مستقلة.

المادة التاسعة

يشكل الطرفان في إطار مجلس التنسيق السعودي العراقي فريق عمل، لمتابعة تنفيذ أوجه التعاون في المجالات الواردة في هذه المذكرة، ويجتمع الفريق كلما دعت الحاجة إلى ذلك، على أن يعد فريق العمل تقارير دورية عما أنجز بموجب هذه المذكرة، لعرضها على مجلس التنسيق.

المادة العاشرة

١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ ابتداءً من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين -عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد إنهاء الطرفين الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

٢- مدة هذه المذكرة سنتان، وتتجدد تلقائيًّا لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة -عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل ثلاثة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.

٣- في حال انتهاء العمل بهذه المذكرة تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها.

٤- لا يجوز تعديل هذه المذكرة إلا باتفاق كتابي موقع من الطرفين، ويكون التعديل نافذاً من تاريخ تصديق الجهات المختصة لدى الطرفين عليه، ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة لدى كل منهما.

حررت هذه المــذكرة في مــدينــة الرياض بتاريخ ١٤٤٠/٨/١٢هـ الموافق ٢٠١٩/٤/١٧م، من نسختين أصليتين باللغة العربية.

عن حكومة المملكة العربية السعودية

وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية

معالي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح

عن حكومة جمهورية العراق

وزير الكهرباء

معالي الدكتور لؤي حميد الخطيب

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.