الكرك: ٥٨l
التاريخ: ١٤٤١/٥١١٣ف
بتذايتنالجئللتةي
لرر
بعون الله تعالى
• سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
أه ر
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رلم (٩٠/٩)
بتاريخ A١٤١٢١٨١٢٧.
ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلى الوذداء، الصادو بـالامر الملكي رقم (١٣/٢)
بتاربخ A١٤١٤١٣I٣.
وينا: على المادة (الثامنة عثره) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملعي رقـم 0/٩١)
بتاريخ ٢٧ ١٤١٢١٨ك.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣/١٣) بتاريخ ٤١/٣/١٦ ١مـ.
ويبعد الاطلاع على قرار مجلس الوذواء رقم ( ٢١٧ ) بتاريخ ١٤٤١/٥/١٢م.
رسمنا بما هو آت:
اولا ،المواستة على مدرة نماعم بين حعومة المملعة المربية السعودية وحعومة جمهورية
.
العراق في مجال الطاتة الكهربائية، الموقعة في مدينة الرياضى بتاريخ ١٤٤٠/٨/١٢مـ،
الموافق ٤/١٧ /٢٠١٩م، بالصيغة المرافقة.
ثانيا : الموافقة على مذكرة تفاهم بين ونارة الطاقة (ونارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية سابقا)
في المملكة العربية السعودية ووزارة الـئنط في جمهورية العراق للتعاون في تطاع الننط
والغاز، المولعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٠/٨/١٢ف، الموافق ٢٠١٩/٤/١٧ ،
بالصيغة المرافقة.
ثالثا : الموافقة على مذكرة تفاهم بين وذارة الصناعة والثروة المعدنية (وذادة الطاتة والصناعة
والثروة المعدنية سابقأ) في المملكة العربية السعودية ووزارة الصناعة والمعـادن في
بنمايتيالتهرالتيث)
اوز
جمهورية العراق للتعاون في تطاعي الصناعة والثروة المعدنية، الموقعة في مدينة الرياض
بتاريخ ١٤٤٠/٨/١٢ف، الموافق ٢٠١٩/٤/١٧ ، بالصيغة المرافقة.
: على سمو نائب رثيس مجلس الورراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كا. فمما ستشهله - تنفسذ مرسه منا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
رابعا
بنانبا
قرار رقم: ("ل)
وتاريخ: ١٤٤١/٥/١٢هـ
الملكالجنهتاليتتعوها
اللات اتطلجاتجججاكلجية
وااخشلتتقة
إن مجلس الونداء
يعد الاللاع علـى المعاملة الـواردة من الديوان الملكي برقم ٢١٠١٠
وتاريخ ١٤٤١/٣/٢٩مـ، المشتملة على برقية وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية (سابق)
وهم ٥١-٥٣٦٧-٠ ٤ ١٤ «تاريخ ٨١٩/" ٥١٤٤، فى شان مشرع مذكرة تفاهم بين
حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية العران في مجال الطاقة التعهربائية،
ومشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة (وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية سابقة في
مملعة فمربية مسوبية ووره النما في جمهورية لمران لنتعان في تطلع النفط رهناز،
ومشروع مذكرة تفـاهم بـين وذارة الصناعة والثروة المعدئية (وزارة الطاقة والصناعة والثـروة
ء
المعدنية سابقا) في المملكة العربية السعودية وونارة الصناعة والمعـادن في جمهورية العران
لنتعاون في تطاعي المنامة وولثروة لمدنية.
وبعد الاطن على مثرومات المذحرات المثار إليها.
ويعد الاطن على ترلرات مجلس الوناء وقم (٩٨٥) وتارين
١٤٣٩١٩١٦٤ف،
ووقم (٩١٦) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٤مـ، ورقم (٨٠) وواريخ ٤٠/٢/٧ ١٤مـ.
•
ويعد الاطلاع على المذكرة رتم (١٨٧٨) وتاميخ ٤٠/١٠/٣٠ ١٤مـ، المعدة فى
هيئة الخبراء بمجلس الونداء.
ويعد النظر في قرار مجلس الشودى رقم (٣/١٣) وتاريخ ١٤٤١/٣/١٦ف.
ويعد الالـلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٨٤٩)
وتاريخ 4١٤٤١/٤١١٤.
يقرر ما يلي:
أولا : الموافقة على مذكرة تفاهم بـين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة
جمهورية العراق في مجال الطاقة الكهرباثية، الموقعة في مدينة الرياض
بتاريخ ١٤٤٠/٨/١٢ ف الموافق ٢١٩/٤/١٧ ، بالصيغة المرافقة.
بنؤنب
ر٢)
إلملكتالجنيةالتتعوهيا
الداتطلجانويثهلمللوتنة
والختكقلة
ثانيا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وذادة الطاتة (ونارة الطاتة والصناعة والثروة المعدنية
سابقا) في المملكة العربية السعودية وونارة النفط في جمهورية العراق للتعاون في
تطاع النفط والغاز، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٠/٨/١٢ ف الموافق
٢٠١٩/٤/١٧م، بالصيغة المرافقة.
ثالثا : الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزادة الصناعة والثروة المعدنية (وزارة الطاقة والصناعة
والثروة المعدنية سابقا) في المملكة العربية السعودية وونارة الصناعة والمعـادن في
1)
جمهورية العران للتعاون في تطاعي الصناعة والثروة المعدنية، الموقمة في مدينة
ا. م
الرياض بتاديخ ٤٠/٨/١٢ ١٤ مـ الموافق، ٢٠١٩/٤/١٧-، بالصفة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
- أك.
ر: ث
ه
رثيس مجلس
٨٠ مت.
مصهر
مشروع مذكرة تفاهم بين
حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية العراق
في مجال الطاقة الكهربائية
إن حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة الطاقة والصناعة والثروة
المعدنية وحكومة جمهورية العراق ممثلة في وزارة الكهرباء (المشار إليهما فيما بعد
ب" الطرفين" رغبة منهما في تعزيز أواصر الأحوة والصداقة القائمة بين البلدين
وتطوير أوجه التعاون المشترك في مجال الطاقة الكهربائية لما فيه مصلحة البلدين،
وإسهاما في تحقيق أهداف إنشاء مجلس التنسيق السعودي العراقي واققناعا منهما
،
بمزايا التعاون الثنائي والتقني في مجال الطاقة الكهربائية، ووفقا للأنظمة واللـوائح
! -
المعمول بها في كلا البلدي. قد اتفقتا على الآتي:
ا
المادة الأو
تهدف هذه المذكرة إلى تقوية وتعريز التعاون القائم بين الطرفين في مجال الطاقة
الكهربائية من أجل تسين بينة البنية التحتية للكهر. ء في البلدين، وبناء القدرات
وتطويرها وتبادل الخبرات العلمية والعملية والفنية في مجل الطاقة الكهربائية، وإرساء
علاقة تعاون طويلة المدى على اساس من التكافؤ والمنفعة المستركة
س
ه -رد
المادة الثانية
يشمل نطاق التعاون بموجب هذه المذكرة - على سبيل المثال لا الحصر- المجالات
الأتية:
١- الربط الكهربائي وتطوير سوق الطاقة الكهربائية.
تشجيع المصانع والشركات العاملة في مجال الطاقة الكهربائية لدى الطرفين على
التعاون لتغطية الطلب من المعدات والمنتجات الكهربائية لدى كلا الطرفين.
٣- الاستثمار والمشاركة في تمويل مشروعات توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية
المتجددة والتقليدية.
٤- البحوث والدراسات المتعلقة بصناعة الكهرباء.
٥- تبادل المعلومات والبيانات والدراسات المتعلقة برفع كفاية استخدام الطاقة
الكهربائية وترشيد الاستهلاك.
.. سوم فمرارد صشرية مر متت ضر ردفت فعرت.
مد نتريد د ضر رسست مى. هه
المادة الثالثة
سسس
',i
١ - تبادل زيارات الوفود من القطاعين الحكومي وا : ص للتفاوض وتنفيذ
مشروعات التعاون الثنا
بادل المعلومت والغبرات والوثقق والبحر العلمية والتقيت العتبشة
وبناء القدرات في المجالات المذكورة في المادة (الثانية) من هذه المذكرة.
ار
تبادل الخبراء في مجال الكهرباء لتقديم الاستشارات ذات الصلة.
تنظيم الزيارات والبرامج التدريبية وورش العمل للكوادر والمسؤولين.
تنفيذ الدراسات والأبحاث المشتركة،
تبادل دعوات الخبراء للمشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية التي تنظم
في المجالات ذات الصلة في كلا البلدين.
المادة ا ابعة
لى
٣
٤ -
ى
٦
تنفذ مجالات التعاون الواردة في هذه المذكرة وفقا لما يتفق عليه الطرفان وفي
حدود الموارد والإمكانات المتاحة.
المادة الخامسة
يعمل كل من الطرفين -وفقا لأنظمته الوطنية- على تسهيل دخول موظفي الطرف
الأخر وخروجهم، وكذلك تسهيل إدخال المعدات والأجهزة وإخراجها، وذلك لتنفيذ
المشروعات والبرامج وفقا لهذه المذكرة.
٥ الماده السادسة
تسوى الخلافات التي تنشا بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها وديا
من خلال التفاوض والتشاو
المادة السابعه
هرد عر يلا شدا ستمار بمرر اى متممة عمية رضة ته معلما
بموجب هذه المذكرة إلى طرف ثالث، بما في نلك نتائج البحوث المشتركة، إلا بموافقة
مكتوبة من الطرف الذي قدم تلك الملومة
المادة الثامنة
يعمل الطرفلن طى تحديد الموصرعى المتعلقة بحوق الملكية الفكرية التي قد
تنشا من الأنشطة التى ته ء، نمه ح هذه المذكة، م ذلك فر ء ثلنة، مستقلة
المادة التاسعة
يشكل الطرفان في إطار مجلس التنسيق السعودي العراقي فريق عمل، لمتابعة
تنفيذ أوجه التعاون في المجالات الواردة في هذه المذكرة، ويجتمع الفريق كلما دعت
الحاجة إلى ذلك، على أن يعد فريق العمل تقارير دورية عما أنجز بموجب هذه
المذكرة، لعرضها على مجلس التنسيق.
المادة العاشرة
١ - تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ ابتداء من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين -
عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء الطرفين الإجراءات النظامية الداخلية
اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
٢. مدة هذه المذكرة سنتان، وتتحدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين
الطرف الآخر كتابة - عبر القنوات الدبلوماسية. برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها
قيل، ثلاثة أشهر طى الأقل من التاريخ المحدد لانهائها.
٣. في حال انتهاء العمل بهذه المذكرة تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى
- ٥
المشروعات والبرامج التي نشات في ظلها.
،- لا يجوز تعديل هذه المذكرة إلا باتفاق كتابي موقع من الطرفين، ويكون التعديل
نافذا من تاريخ تصديق الجهات المختصة لدى الطرفين عليه، ووفقا للإجراءات
النظامية المتبعة لدى كل منهما.
حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض بتاريخ ١٢ ٨/ ١٤٤٠ ه الموافق
٤/١٧/ ٢٠١٩ م، من نسختين أصليتين باللغة العربية.
عن حكومه جمهورية العراق
وزير الكهرباء
معالي الدكتور لؤي حميد الخطيب
ن حتومة المملكة العربية السعونية
وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية
معالي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح
٤
