الرقم: م/٦٥
التاريخ: ١٤٤١/٥/٢٠ف
بنايقناباتةي
ر
نهإلنييا
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية
أ؟ ٥
دية
مناء عللا. المادة (السع:) م: النظاء الاساس، للحكم، الصاده بالام الملك، «ق ٩٠/١)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ى.
وينا: على المادة (العشرين) من نظام مجلـ الـوذواء، الصادر بالامر الملكى دقم 0/١٣)
بتاريخ ١٤١٤I٣١٣ف.
ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشودى، الصادو بالأمر الملكى دقم 0/٩١)
ه
,li
بتاريخ A١٤١٢١٨١٢٧.
ويعد الاطن على ترار مجلس الثورى ردم (٩/٢٨) بتاريخ ١٤٤١٣١٣٠ى.
ويعد الاطن على قرار مجلس الونناء وقم ( ٣٧) بتاريخ ١٤٤١/٥/١٩مـ.
رسمنا يما هو آت:
ي مء
الموانتة على تماعية بين حعومة المملتعة العريية السعودية وحتعومة جمهورية تشاد
فى مجال خدمات النقل الجوي، الموقعة فى مدينة الرياض بتـاريخ ١٤٤٠٧٢٥،
الموافق ٢٠١٩/٤/١م، بالصيغة المرافقة.
: على سمو ناثب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما "
يحصبه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
أولا
ثانها
نالففيواليفي
قرار رقم : (رسب)
وتاريخ : ١٤٤١/٥/١٩هـ
إلملكثالجنيقاليتعوهن
الات افالتهاتعطقالالكبه
بابلخعلتفلة
إن مجلس الونواء
بعد الاطلاع علـى المعاملة الواردة من الـديوان الملكي برقم ٢٣٤٩٣
وتاريخ ١٤٤١/٤/١٠ ف، المشتملة على برئية الهيئة العامة للطيران المدئي
تم ١٤٤٠٦٠١٩١٦ وتالدي ١٤٤٠/٨/٥مـ، في هلن مثرو اتفاقية بين حكومة
المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية تشاد في مجال خدمات النقل الجوي.
٠٣ /
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.
ويعد الاطن على اتفاقية (فيينا) لقـانون المعاهدات لعا (١٩٦٩م)، الموافق
عليها بالمرسوم الملكى دقم (-/٢٥) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥هـ.
ووسد الاخن على دور مجلى فونرا. ردم (٨٩) وتامين ٦/٦٠ل1٠٣٣٩مـ.
وبعد الاطلا على المذرة دقم (١٨٧٥) وتاري ٣٠ ١٤٤٠/١٠فـ، المعدة فى
هينة الخبراء بمجلس الونا.
ويعد النظر في قرار مجلس الشورى رتم (٩/٢٨) وتامين ١٤٤١/٣/٣٠م.
ويعد الالـلاع علـى توصية اللجنة العامة لمجلس الـوزراء رقم (٣٢٥٨)
وتلريخ ١٤٤٨١٤١٢٨ك.
يقرر ما يلي؛
أولا : الموافقة على اتفاتية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية تشاد
في مجال خدمات النقل الجوي، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٠/٧/٢٥ف
الموافق ٢٠١٩/٤/١ ، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ناله الوليي
ر٢)
الملتتتالجييتالتتتجويةا
الات اتطلمجازيهاملدة
تلظلتتقفاة
ثانيا: قيام الهيئة العامة للطيران المدني بالتنسيق مع الجانب التشادي لإجراء التصحيح
اللانم على النسخ العربية والفرنسية والإنجليزية، وفقأ للمادة (٧٩) من اتفاقية
(فيينا) لقائون المعاهدات لعا (٠١٩٦٩)، الموافق عليها بالمرسوم الملكى
رقم (م/٢٥) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥ ف، وذلك بتعديل عنـوان الاتفاقية ليكون
ا م .ه
١٩
بالصيغة الآتية: اتفاتية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية
تشاد في مجال خدمات النقل الجوي".
ال
رثيس مجلس
مسه -
ا .
: ٠"
ورئمه مسمه مبرره
حكومة المملكة العربية السعودية
حكومة جمهورية تشاد
رسزبة؛ .
السبيا
•.:.•.a• هس اعلاء
مقدمة؛
إن حكومة المملكة العريية السعودية وحكومة جمهورية تشاد (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين
المتعاقدين)
بوصفهما طرفين في المعاهدة الدولية للطيران المدني المفتوحة للتوقيع في شيكاغو في السابع
٤ ١٩٤م
من شهر ديسمبر
ورغبة منهما في تطوير نظام ملاحة جوية عالمي قائم على المنافسة في السوق مع شركات
الخطوط الجوية وبأقل قدرمن الأنظمة والتدخل الحكومي،
ورغبة منهما في تسهيل عملية التوسع وزيادة الفرص في مجال خدمات النقل الجوي الدولي؛
وانمانا منهما بان تقديم خدمات نقل جوم دولى فعالة وتنافسية يعزز التبادل التجادي ويؤدى
الى رفاهية المستهلك والى النمو الاقتصادي.
ورغبة منهما في تمكين شركات الخطوط الجوية من عرض مجموعة من الخيارات المتعلقة
بانواع الخدمة لجمهور المسافرين والعاملين يه مجال الشحن - بأقل الأسعار غير التمييزية والتي لا
تضربالوضع القائم - ورفية تشجيع شركات الخطوط الجوية المستقلة على التطور وتطبيق
ا
أسعارتنافسية.
ورغبة منهما ف ضمان تحقيق، أعلى درجات السلامة والأمن ف مجال خدمات النقل الجوى
الدولى وتأكيدا لاهتمامهما الكبير بما يحدث من تهديدات تستهدف أمن الطائرات وتعرض سلامة
الركاب والمتلعات للخطر وتوحر سلبيا على خدمات النقل الجوي، وتقوض ثقة العامة حول سلامة
الط ا"، المدن.
؟ ه
قد اتفقتا على الآتي:
ع
رديه
يهه
: ر: ٠/ أنعبهة ذحفر العا
• الدربة .
هع
هبباء بحد «ح
المادة الأولى
تعريفات
لغرض تطبيق هذه الاتفاقية يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المدونة أمام كل منها ما
لم يدل سياق النص على غير ذلك:
المعاهدة: معاهدة شيكاغو للطيران المدني الدولي المفتوحة، للتوقيع في مدينة شيكاغو ف
السابع من شهر ديسمبر (٦٤٤ (م) وأي ملحق لها أو تعديل عليها أو على ملاحقها، بموجب
المادتين (التسعون) و (الرابعة والتسعون) من المعاهدة، ا
صبح ساري المفعول أو وافق عليه
الطرفان المتعاقدين.
٢ - سلطات الطيران المدني: تعني بالنسبة إلى المملكة العريية السعودية الهيئة العامة للطيران
امدني وتعني بالنسبة إلى جمهورية تشاد الوزارة المسؤولة عن الطيران المدني، وبلا كلتا
الحالتين أي شخص آخر أو هيئة مفوضة بممارسة أي وظيفة مرتبطة بهذه الاتفاقية.
٣- الخطوط الجوية المعينة: شركة الحطوط الجوية التى يعينها أحد الطرفين المتعاقدين لدى
الطرف الأخر ويرخص لها بموجب المادة (الثالثة - تعيين الخطوط الجوية والترخيص لها)
من هذه الاتفاقية.
٤- التعريفة: الأسعار التي تدفع مقابل نقل الركاب، أو البضائع، أو العفش، والشروط التي
تنطبق على هذه الأسعار، بما ذلك أسعار الوكالة وشروطها وأى خدمة إضافية اخرم
باستثناء التعويضات والشروط الخاصة بنقل البريد.
،/ "-
٥ - الإقليم: المعنى المحدد له في المادة (الثانية) من المعاهدة.
- (خدمات جوية) و(خدمات جوية دولية) و(خطوط جوية و(التوقف لغير أغراض حركة
النقل) ما المعانى نفسها المحددة لعل منها غ المادة (السادسة والتسعين) من المعاهدة.
٧ - الاتفاقية: هذه الاتفاقية وملاحقها وأي تعديل عليهما.
- الجدول: جدول الطرق لتشغيل خدمات النقل الجوي الملحق بهده الاتفاقية واي تعديل يطرا
نتيجة الالتزام باحكام المادة (السابعة عشرة - التشاور والتعديل) من هذه الاتفاقية.
٠- السعة: الحمولة المتاحة للطائرة على الطرق المحددة الجدول المرافق أو جزء منها.
١٠ قطع الغيار: المواد أو الأدوات التي يدخل في طبيعتها الإصلاح والاستبدال والتي يتم دمجها ف
الطائرة أو تشتمل عليها الطائرة؛ بما في ذلك المحركات.
((- المعدات العادية: المواد أو الأدوات - غير المستودعات وقطع الغيار القابلة للنقل - والتي تستخدم
على متن الطائرة أثناء الطيران بما في ذلك معدات الإسعافات الأولية والنجاة.
رمو
ت
رده
فبند
كبراء بجلم الره
١٢- رسوم استخدام المطارات ومرافقها: تعني الأجور أو الرسوم التي يتم استيفاؤها من الخطوط
الجوية مقابل تقديم التسهيلات للطائرة والملاحين والركاب في المطاروالمرافق الملاحية، بما ج
ذلك الخدمات والمرافق ذات العلاقة.
١٣ - النقل الجوي: النقل العام بوساطة الطائرات للركاب والعفش والبضائع والبريد بصورة
منفصلة أو مجتمعة مقابل أجر.
١٤ - النقل الجوي المحلي: نقل الركاب والعفش والبضائع والبريد جوا من نقطة داخل إقليم
إحدى الدول إلى نقطة أخرى داخل نفس الإقليم.
١٥ - النقل الجوي الدولي: نقل الركاب والعفش والبضائع والبريد جوا من نقطة داخل إقليم
إحدى الدول إلى نقطة في إقليم دولة أخرى.
ر
١٦ - النقل الجوي المتعدد الوسائط: النقل العا نواسطة الطائرات وبواسطة واحد أو أكثر من
وسائل النقل البري الأخرم للركاب والعفش، والبضائع والبر يد منفصلين أو مجتمعين
مقابل أجر.
- متتمد ICAO: منتمه تتيران ينعر ننون.
١٨ - الرموز المشتركة: ترتيبات تجارية تتفق بموجبها شركتان أو أكثر معينة للنقل الجوي على
التشغيل والاستخدام المشترك.
لمادة الثا
ن
الحقوق الممنوحة
١ - يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر الحقوق المحددة في هذه الاتفاقية لتقديم
٢
الخدمات الجوية الدولية المجدولة على الطرق المحددة ي الجدول الملحق بالاتفاقية. ويشارالى
هذه الخدمات والطرق فيما بعد بـ (الخدمات المتفق عليها) و(الطرق المحددة) على التوالي.
"- تتمتع الخطوط الجوية المعينة لعل طرف متعاقد عند تشغيلها الخدمات المتفق عليها على
الطرق المحددة بالحقوق الأتية؛
أ- لطيران دون هبوط عبر إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
ب- التوقف إقليم الطرف المتعاقد الأخر لأغراض غير النقل.
ج- التوقف في إقليم الطرف المتعاقد الأخر في النقاط المحددة في الجدول الملحق بالاتفاقية
لإنزال وتحميل الركاب والبضائع والعفش والبريد.
د
هنه
"هبراء ببجدمي «لو
٣ - أن ممارسة حق النقل للنقاط (المتوسطة) والنقاط (فيما وراء) - الموضحة ف الجدول الملحق
بالاتفاقية- خا
ضع لتفاوض واتفاق الناقلات المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين، وموافقة
سلطتي الطيران المدني لكل منهما.
٤- ليس في الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة ما يخول الخطوط الجوية المعينة لأحد الطرفين
المتعاقدين حق امتيازتحميل الركاب أو البضائع أو العفش أو البريد من إقليم الطرف
المتعاقد الآخر إلى نقطة أخرى في إقليم ذلك الطرف المتعاقد بهدف التعويض المادي أو مقابل
جر
المادة الثالثة
. ،
تميين الخطوط الجوية والترخيص لها
(- يحق لأي من الطرفين المتعاقدين أن يعين - كتابة - للطرف المتعاقد الآخر ناقلة جوية واحدة
أو اكثر بغرض تشغيل الخدمات المتفق عليها، ويحق لكل طرف متعاقد أن يسحب أو يغير هذا
التعيين.
٢- يقوم كل طرف متعاقد عند استلام التعيين، بطلب من الخطوط الجوية المعينة وبالشكل
والطريقة المحددة للحصول علد، تصاريج التشفيل، بمنح تصاريح التشفيل اللازمة باقل، قدر
من التأخير الناتج من الإجراءات، ودلك بشرط:
أ- أن تكون الملكية الجوهرية والسيطرة الفعلية للناقل المعين مستمرة - لمواطني الطرف
المتعاقد الذي يقوم بتعين ذلك الناقل.
ب- التزام الطرف المتعاقد الذي قام التعيين بالشروط الواردة ي المادة (الثالثة عشرة -
السلامة الجوية) والمادة (الرابعة عشر امن الطيران).
ج- يجب أن تكون الخطوط الجوية المعينة مستوفية للشرو الأخرى المحددة بموجب
انقوانين والأنظمة املبقة عادة على تشغيل خدمات النقل الجوي النوني بواسحلة
اسه استماع بستتم ننترعيمر.
المادة الرابعة
رفض تصريح التشغيل أو إلغاؤه أو تعليقه
يحق لسلطتي الطيران المدني لأي من الطرفين المتعاقدين رفض منح تصريح التشغيل المشار
إليه في (المادة الثالثة - تعيين الخطوط الجوية والترخيص لها) من هذه الاتفاقية، لشركة طيران
٤
" را ميهس"
يعينها الطرف المتعاقد الآخر او إلغاؤه، أو تعليقه أو فرض شروط عليه بصورة مؤقتة أو دائمة في الحالات
الأتية:
أ- إذا لم يقتنع الطرف المتعاقد بأن الملكية الجوهرية والسيطرة الفعلية للناقل المعين -
مستمرة - لمواطني الطرف المتعاقد الذي يقوم بتعين ذلك الناقل.
ب- إخفاق الطرف المتعاقد المعين للخطوط الجوية في الالتزام بالأحكام الواردة في المادة
(الثالثة عشرة - السلامة الجوية) والمادة (الرابعة عشرة - أمن الطيران).
ج- في حالة عدم التزام الخطوط الجوية المعينة بالشروط الأخرى المحددة بموجب القوانين
والأنظمة المطبقة عادة على تشغيل خدمات النقل الجوي الدولي بواسطة الطرف
المتعاقد المستلم للترخيص.
٨
لء
المادة الخامسة
«سوه استخدام المطارات ومر افقعا
١ - يلتزم كل من الطرفين المتعاقدير، بتحديد لمطار، أو المطارات الواقعة اقليمه لاستخدام
ناقلات الحلرف المتعاقد الأخر المعينة من فبله ملى الطرق المحددة، وبيسير وسائل الاتصالات
الملاحية والأرصاد والخدمات الأخرى اللازمة لتشغيل الخدمات المتفق عليها.
٢- لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين فرض أو السماح بفرض رسوم على الخطوط الجوية المعينة
من الطرف المتعاقد الأخر أعلى من تلك المفروضة على الخطوط الجوية المعينة من قبله التي
ه -
تقوم بتشغيل الخدمات الجوية الدولية نفسها باستخدام طائرات مماثلة والخدمات والمرافق
ام
"- يجوز للطرفين المتعاقدين
م المطارات ومرافقها وأي
إجراء مشاورا حول رسوما
ث هت
تغيير يطرأ على تلك الرسوم.
ه
المادة السادسة
الإعفاء من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى
١ يعفي كل طرف متعاقد - بقدر الإمكان بموجب قوانينه الداخلية وعلى أساس المعاملة بالمثل
-طائرات الخطوط الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الأخر، من الرسوم الجمركية
والضرائب ورسوم التفتيش وغيرها من الضرائب والرسوم الوطنية، ماعدا الرسوم التي تحصل
رقعة آهربية المى.
العتمقالنهر
مسة
لهلة
" وبرا موئس " مم
مقابل الخدمات المقدمة عند وصول الطائرة على الوقود وزيوت التشحيم والإمدادات الفنية
المستهلكة الأخرى وقطع الغيار بما فيها المحركات والمعدات والأجهزة العادية ومخزون الطائرة،
الوثائق الرسمية التي تحمل علامة الناقلة المميزة، مثل بطاقات الحقائب وتذاكر السفر
وبوليصات الشحن وبطاقات الصعود وجداول الرحلات المنقولة إلى إقليم أحد الطرفين
المتعاقدين لاستخدامها في العمليات التشغيلية أو لخدمة طائرة الخطوط الجوية التي عينها
الطرف المتعاقد الآخر بغرض تشغيل الخدمات المتفق عليها.
٢ - تطبق الإعفاءات الممنوحة ف الفقرة (١) على المواد التالية:
أ- مخزون الطائرة الذي يدخل إلى إقليم أحد الطرفين المتعاقدين داخل حرم المطار في حدود
1/
الكميات التي تعينها سلطات ذلك الطرف لمتعاقد، للاستخدام على متن الطائرة المغادرة
والمرتبطة بالخدمات الجوية الدولية الخاصة بالطرف المتعاقد الاخر.
ب- قطع الغيار - التي تدخل اقليم أى من الطرفين المتعاقدين داخل حرم المطار لصيانة أو
تصسح الطائرات المستخدمة تشغبا، النقا الحوم الدول بواسطة شركة الخطوط
الجوية التى يعينها الطرف المتعاقد الاخر.
ر
2- الوقود والزيوت المستخدمة لإمداد الطائرات العاملة نقل جوم دولى بوساطة الخطوط
الجوية التي يعينها الطرف المتعاقد الأخر، وان كانت هده المواد ستستخدم اى جزء من
ال حلة التـ، تعه:: فهة، اقلمه الطرف المتعاقد الا ه الده، حقلت منه هذه الهاد عه، مةن،
الطائرة.
- يجوز اخراج المعدات العادية المحمولة جوا والمواد والإمدادات التى عادة ما تبقم على متن طائرات
الخطوط الجوية المعينة من أى من الطرفين المتعاقدين إقليم الطرف المتعاقد الأخر بعد
أخد موافقة سلطات الجمارك فيه، وه هده الحالة، يجوز وضع تلك المعدات والمواد والإمدادات
تحت رقابة سلطات الجمارك أو تحت إشرافما إلى أن يعاد تصديرها، أو التخلص منها، وفقا
لقوانين وأنظمة الجمارك.
المادة السابهة
الضوابط التي تحكم تشغيل الخدمات المتفق عليها
١ يمنح كل طرف متعاقد فرصا متساوية وعادلة للخطوط الجوية التي يعينها الطرف المتعاقد
الأخر لتشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة.
. ولعربثالنعو -
ممكة ازعربية السيي ن
فررمز.
ايدددا"
٢ - على الخطوط الجوية التي يعينها كل طرف من الطرفين المتعاقدين عند تشغيل الخدمات
المتفق عليها، أن تضع في حسابها مصالح الخطوط الجوية للطرف المتعاقد الآخر، بحيث لا
تؤثر بطريقة غير ملائمة على الخدمات التي تقدمها الخطوط الجوية الأخرى على الخط
الجوي أو جزء منه.
٣ - تهدف الخدمات المتفق عليها التي تقدمها الخطوط الجوية المعينة من كلا الطرفين المتعاقدين
إلى توفير السعة بحمولة مناسبة لمقابلة المتطلبات الحالية والمستقبلية لنقل الركاب والعفش
والبضائع والبريد بين إقليمي الطرفين المتعاقدين، وتوفير السعة أيضا لنقل الركاب والبضائع،
وتشمل البريد الذي يحمل على متن الطائرة وينزل في محطات على الخط المحدد ف إقليم
طرف ثالث باتفاق، الطرفين المتعاقدين ما دام أن السعة تتعلق بما بأتى:
ا
متطلبات الحركة من إقليم الطرف المنعاقد المعين للخطوط الجوية وإليه.
- متطلبات الحركة للمنطقة التى تمر عبرها الخدمات المتفق عليها بعد الأخذ بعين
الاعتبار خدمات النقل الأخرى التي تقوم بها خطوط طيران الدول التي تقع ضمن هذه
أ؟
المنطقة.
ج- متطلبات حركة المرور للخطوط الجوية.
ا
- يخضع معدل الخدمات وسعتها وكذلك جداول الرحلات لموافقة سلطات الطيران المدني
للطرفين المتعاقدين، ويجب استيفاء هذه الشروط حالة حدوث اى تغيير الخدمات المتفق
عليها؛ ضمانا للحصول على فرص عادلة ومتعافئة للخطوط الجوية المعينة.
٥ - تسعى سلطات الطيران المدني للطرفين المتعاقدين إلى التشاور (إذا تطلب الأمر) للوصول إلى
اتفاة، مناس فما يخص، حداوا، المحلات وسعتما وعددها.
المادة الثامنة
اعتماد جداول الرحلات
.
تقوم الخطوط الجوية المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين بتقديم جداول الرحلات
المقترحة لسلطات طيران الطرف المتعاقد الأخر للموافقة عليها ي فترة اقصاها ستون (٦٠) يوما قبل
تاريخ بدء تشغيل الخدمات المتفق عليها، على أن تشتمل هذه الجداول على نوع الخدمات والطائرات
المستخدمة وجداول الرحلات وأي معلومة أخرى ذات علاقة، وينطبق ذلك على أي تغيير يطرأ. ويجوز
في بعض الحالات الخاصة تخفيض هذه الفترة الزمنية بموافقة السلطات المذكورة.
ل
مننة انعريي، ل: -..
انعا، بمنس اا
المادة التاسعة
توفير الإحصاءات والمعلومات
تقوم سلطات الطيران المدني لكل من الطرفين المتعاقدين بتزويد سلطات الطرف المتعاقد الأخر
- بناء على طلبها - بالمعلومات والإحصاءات المتعلقة بتشغيل الخدمات المتفق عليها من إقليم الطرف
المتعاقد الآخر وإليه بوساطة الخطوط الجوية المعينة من قبلها، كالتي تجهز عادة وتقدم بوساطة
الخطوط الجوية المعينة إلى سلطات الطيران التابعة لها، على أن تشتمل هذه البيانات على تفاصيل
عن حجم الحركة، وتوزيعها، وأصلها، واتجاهها. أي معلومة إحصائية إضافية عن الحركة تطلبها
سلطات طيران أى من الطرفين المتعاقدين من سلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر سوف تخضع عند
انسللب مناقشة مشتركة واتفاق بين الطرفين المتعاقدين
ه
شا
المادة العاشرة
القوانين والنظم المطبقة
١ - تطبق قوانين وأنظمة أى من الطرفين لمتعاقدين على ملاحة وتشغيل طائرات خطوط الطيران
المعينة للطرف المتعاقد الأخر عند دخولها أحواء ذلك الطرف المتعاقد واثناء بقائها ومغادرتها
أراضيه.
. ببه مرمه عرسه احسمه فسعده (صيم ا مه بدردبه ،صعمبه بعسوم مرن
الركاب أو العفش او أطقم الملاحين أو البضائع أو البريد، وبقاؤهم ومغادرتهم. وكدلة
القوانين والأنظمة الخاصة بالدخول والخروج والهجرة والاستيطان والجمارك والنقد والصحة
والحجر الصحى، وينطبق ذلق على ما تحمله طائرات خطوط الطيران التى عينها الطرف
المتعاقد الأخر من ركاب وأطقم الملاحين والشحن والبريد بينما تكون داخل الإقليم المذكور.
٣- يقوم كل طرف من الطرفين المتعاقدين -عند الطلب - بتزويد الطرف المتعاقد الأخر بالقوانين
٠
والنظم المتعلقة بذلك، المشار اليها هذه المادة.
٤- لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين منح معاملة تفضيلية لناقلته المعينة على المعاملة الممنوحة
للناقلة التي يعينها للطرف المتعاقد الأخر فيما يتعلق بتطبيق القوانين والنظم الموضحة في
هذه المادة.
الهكة
، يهذهم
المادة الحادية عشرة
تحويل الدخل (العوائد)
١ يمنح كل طرف متعاقد خطوط الطيران المعينة للطرف المتعاقد الآخر - الحق في حرية
التحويل باي عملة قابلة للتحويل وفقا لأنظمة الصرف الأجنبي النافذة فيه المتعلقة بتحويل
العوائد المكتسبة في أراضيه بوساطة الخطوط الجوية، من نقل الركاب، والبريد، والعفش، والا
تقتطع أي رسوم أخرى على هذه التحويلات عدا الرسوم البنكية العادية.
٢ - إذا فرض أحد الطرفين المتعاقدين قيودا على تحويل العوائد المحققة بوساطة خطوط الطيران
المعينة للطرف المتعاقد الأخر، فإنه يحق لهذا الطرف المتعاقد الأخر فرض قيود مماثلة على
خطهط طد ا" ذلك الط ف المتعاقد.
المادة الثانية مشرة -
الاعتراف بالشهادات والتراخيص
١- شهادات صلاحية الحليران، وشهادات الأهلية، وا - اخيص الصادرة -أوالتي تعد صانحة من احد
انسترفين المتعاقدين، وائت لا تزال سارية انفعو تمد سانحة وسارية امفمول نده الترف
ال
المتعاقد الآخر لأجل، تشغيل، الخدمات المتفق عليما، بشرط أن تكون هذه الشعادات أو التراخيص،
فد صرت ولا تزال صائحة بموجب المعابير امحددة و المعاهدة او اعلى منها. ومع دلمة يحتفل
كل طرف من الطرفين المتعاقدين بالحى فيما يختص بالطيران فوق إقليمه أو الهبوط فيه،
،
بان يرفض الاعتراف بشرعية ههادات الأهلية والتراخيص التي يمنحها الطرف المتعاقد الأخر
لمواطنيه.
٦- إذا كانت امتيازات أو شروط التراخيص أو لشهادات امشار. يؤالفقرة (١) أعلاه، والتي
تصدرها سلحلات الطيران الدني لأحد الحطلرفين التعاقدين في هخص او خطوط جوية معينة
أو لطائرة مستخدمة يذ تشغيل الخدمات المتفق عليها، تتضمن اختلافا من الحد الأدنى
للمعايير لمعمول بها بموجب المعاهدة، وبلغ هذا الاختلاف لمنظمة (ICAO)، يجوز للطرف
المتعاقد لآخر طلب التشاور بين سلطات الطيران بهدف توضيح هذا الاختلاف.
سس .
. رمت مبروز مو ر ر
لهنه
ا كبراء بمجلس ،مزة
، مرببيه السمت.
اهذري-
المادة الثالثة مشرة
السلامة الجوية
١ - يجوز لكل طرف متعاقد طلب إجراء مشاورات - في أي وقت - حول معايير السلامة الجوية
المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الأخر، والمتعلقة بالتسهيلات الملاحية والملاحين والطائرات
وتشغيل الطائرات، على أن تجرى المشاورات خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تسليم طلب
إجرائها.
وإذا تبين لأحد الطرفين المتعاقدين نتيجة هذه المشاورات أن الطرف المتعاقد الآخر لا
تتوافر لديه معايير ومتطلبات فعالة للسلامة تتماشى مع المستويات المحددة في ذلك الوقت
بموجب المعاهدة، فيتم إشعار الطرف المتعاقد الأخر بما اكتشفه من أوجه القصود،
وبالإجراءات التي تعد ضرورية للالتزام بمعا منظمة (ICAO)، على أن يتخد الطرف
المتعاقد الآخرالإ. اءات التصحيحية المناسبة في غضون (١٣) ثلاثة عشر يوما أو خلال مدة
زمنية يتفق عليها الطرفان المتعاقدان.
٢- عملا بامادة (السادسة عشرة) من المعاهدة)، نجوزان تخضع للفحص أي طائرة مشغلة أو طائرة
لا تؤول ملكيتها إلى الحطوط الجوية المعينة من قبل اي من الطرفين المتعاقدين بموجب احعام
التعيين هده الاتفاقية، وتقوم بتفطنة تشغيل خدمات النقل الجوى وفقا لأحكام الاتفاقية
من إقليم الطرف المتعاقد الآخر وإليه بموجب ترتيبات تأجير من شركات طيران أخرى تابعة
لدولة اي من الطرفين المتعاقدين او لدولة طرف ثالث، وذلة من فبل مفتشي السلامة الجوية
اتدين فوضهم الطرف المتعاقد لأخر. وبغض النظر عن الالتزامات المنصوص عليها ف المادة
(النانئة والنلاثون) من المعاهدة، فإن الفرض من هدا التفتيش هو التحقق من صحة الودائق
ذات الصلة الخاصة بالطائرة واجازات طاقمما وتماشي معدات الطائرة وحالتعا بالمعايير السارية
«ذلق الوقت، عملا بالعاهدة، بشرط آلا يتسبب هدا الفحص بطتاخير غير معقول تشغيل
الطائرة.
٣- عندما يتعين اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة تشغيل شركة الطيران، يحتفظ كل طرف
بحق القيام - فورا - بتعليق ترخيص التشغيل الممنوح لخطوط جوية واحدة أو أكثر تابعة
للطرف المتعاقد الآخر وإبلاغ سلطات طيران ذلك الطرف المتعاقد الآخر.
٤- يجب التوقف عن اتخاذ اي من الإجراءات من جانب أحد الطرفين المتعاقدين مملا بالفقرة (٣)
أعلاه، حال زوال الأسباب التي دعت إلى اتخاذ مثل ذلك الإجراء.
لتممسسست.
المادة الرابعة عشرة
أمن الطيران
١ - يؤكد الطرفان المتعاقدان التزامهما تجاه بعضهما بحماية أمن الطيران المدني من كل اشكال
التدخل غير المشروع، ويعد هذا الالتزام جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية. ويلتزم الطرفان المتعاقدان
- بشكل خاص - وذلك دون الحد من عمومية حقوقهما والتزاماتهما بمقتضى القانون الدولي،
بالعمل وفقا لشروط المعاهدة الخاصة بالجرائم والأعمال التي ترتكب على متن الطائرات،
الموقعة ف (طوكيو) ف ١٤/ سبتمبر / ١٦٦٢ م، ومعاهدة قمع الاستيلاء غير المشروع على
الطائرات، الموقعة في (لاهاي) في ١٦/ ديسمبر / ١٦٧٠ م، ومعاهدة قمع الأعمال غير المشروعة
الموجهة ضد سلامة الطيران المدني، الموقعة في نتريال ف ٢٣/ سبتمبر / ١٦٧١ م، ومعاهدة
وضع العلامات على المتفجرات البلاستيكية لأغراض تتبعها وكشفها المبرمة مونتريال
/ مارس/١٩٩١م، وكذلك أى معاهدة أو بروتوكول ذى صلة بأمن الطيران المدني، ويكون
ملزما للطرفين المتعاقدين.
٢ - يقدم كل طرف متعاقد - عند الطلب - المساعدة اللازمة للطرف المتعاقد الاخر؛ لمنع الأعمال
فير المشروعة للاستيلاء على الطائرات المدنية، والأعمال غير المشروعة الأخرى التي ترتعب ضد
سلامة الطائرات وركابها واطقم ملاحيها والمطارات ومرافق الملاحة الجوية، وأي شعل من أشكال
التهديد الأخرى لأمن الطيران المدني.
٣- يعمل الطرفان المتعاقدان انطلاقا من العلاقة لمشتركة بينهما، بموجب أحكام أمن الطيران
انتى حددتها منظمة (ICAO)، البينة ملاحق المعاهدة، إلى المدى الدى تنطبق معه هذه
الأحكام الأمنية على الطرفين المتعاضين. ويجب على كل طرف متعاقد أن يتأكد من أن
م
مشغلي الطائرات المسجلين لديه، أو المشغلين الذين يقيمون بشكل دائم أو تقع أعمالهم الأساسية
داخل إهليمه، ومشغلى المطارات ة إقليمه؛ يعملون وفقا لشروط أمن الطيران واحكامه.
٤- يوافق كل طرف من الطرفين المتعاقدين على مطالبة مشغلي الحائرات بتطبيق أحعام أمن
الطيران - امشار إنيها الفقرة (٢) أعلاه التي يطلبها الطرف المتعاقد الأخر عند دخول
الطائرة أو أثناء بقائها أو مغادرتها لإقليمه. وعلى كل طرف من الطرفين المتعاقدين التأكد
من اتخاذ التدابير الفعالة في إقليمه لحماية الطائرة وتفتيش الركاب وأطقم الملاحين والمواد
التي يحملها الركاب والعفش والشحن ومستودعات الطائرة قبل الصعود إلى الطائرة أو
تحميلها أو أثناء ذلك. وعلى كل من الطرفين المتعاقدين الاستجابة لكل طلب يقدمه الطرف
المتعاقد الآخر لاتخاذ التدابير الأمنية الخاصة المطلوبة لمواجهة أي تهديد.
١١
ب
ى
أ4.
م
(يجي.
فتبراء ه هم ،مح
٥ - عند حدوث واقعة اختطاف طائرة مدنية أو التهديد بذلك، أو غيرها من الأعمال غير المشروعة
التي ترتكب ضد سلامة الطائرة وركابها وأطقم ملاحيها أو المطارات أو أجهزة الملاحة الجوية؛
يجب على الطرفين المتعاقدين مساعدة بعضهما عن طريق تسهيل الاتصالات فيما بينهما أو
غير ذلك من الإجراءات المناسبة اللازمة لإنهاء هذه الواقعة أو هذا التهديد بسرعة وسلامة.
المادة الخامسة عشرة
التمثيل التجاري للخطوط الجوية
١ -يحق للخطوط الجوية المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين وبموجب قوانين وانظمة الطرف
المتعاقد الآخر - الخاصة بالدخول والإقامة والتوظيف - إحضار الموظفين التابعين لها من اداديين،
وفنيين، ومشغلين، وغيرهم من الموظفين المختصين الذين تحتاج إليهم لتقديم خدماتها ورعايتهم.
٢-يجوز بحسب اختيار الخطوط الجوية المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين، أن تستعين بمنسوبيها
أو بالاستفادة من خدمات أي مؤسسة أ شركة أو خطوط جوية أخرى تعمل داخل إقليم الطرف
المتعاقد الآخر ومرخص لها بتقديم هذه الخدمات إلى خطوط جوية أخرى.
-يخضع الموظفون للقوانين والأنظمة المطبقة لدى الطرف المتعاقد الآخر، مع مراعاة الآتي:
٦١ ٨
أ.
يقوم كل طرف متعاقد على اساس المعاملة بالمثل وبأقل قدر من التأخير، بمنح تراخيص
الخدمة اللازمة وتاشيرات الزيارة وما شابه ذلك من وثائق للموظفين المشار إليهم في الفقرة
(١) من هذه المادة.
- يقوم الطرفان المتعاقدان بتسهيل وتسريع إصدارتصاريح العمل فراد الذين يؤدون مهمات
الخدمات المتفق عليها - ضمن الحدود المعقولة - مع مراعاة جميع العناصر ذات العلاقة، بما فيها
تكلفة التشغيل، والربح المعقول، ومميزات الخدمة، وتعريفة الخطوط الجوية الأخرى التي تشغل
خدمات مجدولة على كل الخط المعني أو جزء منه.
٢- يكون الاتفاق (إذا أمكن) على التعريفة المشار إليه في الفقرة (١) من هذه المادة على أساس قوى
العرض والطلب في السوق.
١٢
. الهر .- السعو /
فبراء مجدس امو
"ت
٣ - تقدم التعريفة المطبقة إلى سلطات الطيران المدني لدى الطرفين المتعاقدين لأغراض التسجيل
ولتدخل السلطات في حال نشوء أي ممارسات تنافسية غير عادلة في السوق.
٤ - إذا نشا أي خلاف بين الناقلتين المعينتين لأي من الطرفين المتعاقدين من جراء أي ممارسة تنافسية
غير عادلة في السوق تتعلق بتطبيق التعريفة، فعندها تخضع هذه الخلافات للتسوية وفقا لأحكام
المادة (الثالثة والثلاثين تسوية النزاعات) من هذه الاتفاقية.
٥ - يسعى الطرفان المتعاقدان لضمان وجود آلية واضحة وفعالة في إطار اختصاصاتهما لتقصي
المخالفات المرتكبة، بواسطة أي خطوط جوية أو راكب أو وكيل شحن أو وكيل سياحي أو متعهد
شحن تتعلق بالتعريفة المقررة وفقا لهذه المادة. والتاكند على أن مخالفة هذه التعريفة يعاقب
م
عليها بإجراءات رادعة على أساس نظامي وغير تمييزي
ه
ثا
المادة السابعة عشرة
ا م
التشاور والتعد
ر
١ تعزيزا للتعاون يقوم الطرفان المتعاقدان أو سلطات الطيران المدنى التابعة لهما بالتشاور فيما بينهما
من وقت إلى آخر، للتأكد من تطبيق احعام هده الاتفاقية وملا حقها والالتزام بهما.
٢-إنا رهب اى من الطرفين المتعاقدين تعديد اى من احعا هده الاتفاقية، فإنه يجوز له طلب التشاور
مع الطرف المتعاقدد الاخر، على أن يبدا التشاور خلال ستين يوما من تاريخ الطلب. واى تعديل يتفق
يصبح ساري المفعول عند تأكيده عن طريق تبادل المدكرات الدبلوماسية بعد إكمان
الإجراءات القانونية.
٣-التعديلات المتعلقة باحعام هده الاتفاقية دون الجداول ومتذكرات التفاهم يوافق عليها الطرفان
المتعاقدان بموجب إجراءاتهما القانونية.
٤-يكون تعديل الجدول ومذكرات لتفاهم بين سلطات الطيران المدني لدى كل من الطرفين
المتعاقدين بالاتفاق بينهما. وتصبح هذه التعديلات سارية المفعول بمجرد موافقة سلطتي الطيران
المدني لدى كل من الطرفين المتعاقدين.
١٣
"يو الأ لم بي١ "
الدررا
المادة الثامنة مشرة
أمن وثالق السفر
١ يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على اعتماد إجراءات لضمان أمن الجوازات ووثائق السفر
الأخرى.
٢ يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على اتخاذ الإجراءات الرقابية على الإصدار والمصادقة
الاستخدام الشرعي للجوازات ووثائق السفر الأخرى ووثائق إثبات الهوية التي يصدرها او تصدر
بالنيابة عن ذلك الطرف المتعاقد.
٣ - يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على اتخاذ او تحسين الإجراءات اللازمة لضمان أن وثائق السفر
واشات القونة الت نصدرها تكون علد، درجة من الجودة نحتث لا نمكن اساءة استخدامما نسمهلة
وكددك لا يمعن استبدالها أو تقليدها أو إصد رها بشكل غير شرعي.
٤- بموجب الأهداف المشار إليها أعلاه يصدر كل طرف متعاقد جوازات السفر ووثائق السفر الأخرى
الحاصة به وفقا للنماذج دات العلاقة التابعة منظمة (CAO).
-- يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على تبادل المعلومان بخصوص وحائق السفر المزورة، والتعاون مع
بعضهما لمقاومة كل أنواع الغش ف وثائق السفر بما ي ذلك تزوير الوثائق أو استخدام وثائق سفر
مزورة أو استخدام ودائق السفر الشرعية بواسطة لمحتالئين، وسوء استخدام وثائق السفر أصلية
بواسحطة حاملها الشرمي يه دمم ارتعاب الجرائم، واستخدام ودانق السفر المنتهية الصلاحية أو
الملغاة، واستخدام الودائق التي تم الحصول عليها بواسطة الاحتيال.
له
المادة التاسعة مهرة
وـ ٣»
د
المسافرون المرفوض دخولهم والمسافرون بلا ودائق والمبعدون
1- يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على اتخاذ ضوابط رقابية فعالة عند الحدود.
٢ يوافق الحلرهان التعاهدان عى تطبيق المعايير والممارسات اموصى بها ي اللحق التاسع
(التسهيلات) من المعاهدة الخاصة بالمسافرين المرفوض دخولهم وغير الحاملين لوثائق والمبعدين،
لتعزيز التعاون ف مكافحة الهجرة غير الشرعية.
٣- بموجب الأهداف أعلاه، يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على إصدار أو قبول - بحسب ما
يقتضيه الحال - النموذج المتعلق "بوثائق السفر المزورة أو وثائق السفر الأصلية التي يبرزها
س ي
مسسنه عربيه أمس ..يس
جز
٤
المرسة .
جنه
اوراء بمحلس الوه
المحتالون"، الوارد في الملحق التاسع (التسهيلات)، وذلك عند قيامه باتخاذ إجراء بموجب الفقرات
الواردة في الملحق الخاص بمصادرة وثائق السفر المزورة.
المادة العشرون
العبور المباهر
لا
يخضع الركاب العابرون والمواصلون لنقاط اخرى (الترانزيت)، والأمتعة، والشحن عبر إقليم
أي من الطرفين المتعاقدين، والواقعون في حرم المطارولم يغادروا المنطقة المخصصة لذلك، لأي فحص
إلا لأسباب تتعلق بأمن الطيران أو مكافحة المخدرات أو لمنع الدخول الغير شرعي أو لظروف خاصة.
«تعفه، الأمتعة والشحن خلا؟. فترة التوقف من أ،« سهم حم كنة.
ه
المادة الحادية والعشرون
المنافسة الشريفة
يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على الاتي،
- أن يعون لعل خطوط جوية معينة فرصة عادلة ومتعافية للمنافسة تقديم خدمات النقل
انجوي الدولي التي تحعمها الاتفاقية.
ب- اتخاذ ما يلزم من اجراءات للتحلص من جميع أنواع التمييز أو أساليب التنافس غير الشريف
التي توثر سلبا على الوضع التنافسي للخطوط الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر.
مادة الخانية والعضرون
الإجراءات الوقائية
١ - يتفق الطرفان المتعاقدان على أن الممارسات التنافسية التي تقوم بها الخطوط الجوية المعينة
من قبل حد الطرفين المتعاقدين تعتبر غير مشروعة قد تستوجب إجراء تحقيق وتحر دقيق؛
في الحالات الآتية:
أ- إذا فرضت الخطوط الجوية المعينة اسعارا ورسوما على الطرق الجوية والتي تكون
مجملها غير كافية لتغطية تكاليف تقديم الخدمات المتعلقة بها.
ب- إذا اضافت الخطوط الجوية المعينة سعة زإئدة أو زيادة معدل الرحلات.
• ادريي" ذ
٥!
. متبةالمو ربر
مه "لر
فراء بجلني «لو
ج- إذا كانت الممارسات المعنية هي ممارسات مستدامة وليست مؤقتة.
د- إذا كان للممارسات المعنية تأثير اقتصادي سلبي على شركة الخطوط الجوية الأخرى،
أو يتسبب بأضراربالغة لها.
هـ - إذا عكست هذه الممارسات نية واضحة أو يكون لها تأثير محتمل لتعطيل أو إقصاء أي
شركة خطوط جوية معينة من السوق.
٢ - إذا اعتبرت سلطات الطيران المدني لأحد الطرفين المتعاقدين أن عملية أو عمليات التشغيل التي
تقوم بها أو تنوي القيام بها الخطوط الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الأخر قد تنطوي
على ممارسات تنافسية غير عادلة وفقا لما ورد في الفقرة (١)، يجوز لهذه السلطات طلب التشاور
وفقا لأحكام المادة (السابعة عشرة - التشاور والتعديل) لحل المشكلة، على أن يكون هذا الطلب
مصحوبا ببيان الأسباب التي اقتضت تقديمه على أن تبدا المشاورات خلال خمسة عشر (١٥ )
م) م م
ه
يوما من تاريخ الطلب
. لد
٣- إذا اخفق الطرفان المتعاقدان في التوصل إلى حل للمشكلة من خلال (التشاور) يجوز لكل طرف
متعاهد أن يدجا إلى آلية تسوية النزاع الواردة ه أمادة (النائنة والنلاخين - تسوية النزاعات)
لحل النزاع.
المادة الثالثة والعشرون
قوانين المنافسة
١ - يتعين على كل من الطرفين المتعاقدين إبلاغ الطرف المتعاقد الاخر بقوانين وسياسات
وممارسات المنافسة الخاصة به أو أى تعديل يطرا عليها، والأهداف المتعلقة بها والتى يمكن أن
تؤثر على تشغيل خدمات النقل الجوي بموجب هذه الاتفاقية، كما يتعين عليه تحديد
السلطات المسؤولة عن تنفدها.
٢ - يقوم الطرفان المتعاقدان، في حدود ما تسمح به قوانينهما وانظمتهما بمساعدة شركات
الخطوط الجوية التابعة لكل منهما من خلال توجيههما فيما يتعلق بالالتزام بالممارسات
والأساليب المتبعة ي قوانين المنافسة الخاصة بهما.
٢ - يبلغ كل من الطرفين الطرف الآخر متى اعتبر أن هناك عدم توافق بين تطبيق قوانين
وسياسات وممارسات المنافسة الخاصة بهما، والمسائل المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية. ويتعين اللجوء
إلى التشاور المنصوص عليه في المادة (السابعة عشرة التشاور والتعديل) من هذه الاتفاقية، ف
حال طلب ذلك أي طرف من الطرفين المتعاقدين، لتحديد ما إذا كان هذا التضارب موجودا
أم لا ؛ ولإيجاد طرق لحله أو الحد منه.
١٦
وبراء باجلعر اموه
٤- يتعين على الطرفين المتعاقدين- في حالة عدم التوصل إلى اتفاق بينهما بخصوص تطبيق
قوانين وسياسات وممارسات المنافسة الخاصة بهما - أن يولي كل طرف متعاقد اهتماما كافيا
وملائما لوجهات النظر المطروحة من قبل الطرف المتعاقد الآخر آخذين بعين الاعتبار القواعد
الدولية في نواحي المجاملة والاعتدال.
المادة الرابعة العشرون
بيع وتسويق منتجات الخدمات الجوية
١ يمنح كل طرف متعاقد الخطوط الجوية المعينة من الطرف المتعاقد الآخر حق بيع وتسويق
الخدمات الجوية الدولية والمنتجات المتعلقة بها في إقليمه (سواء بطريقة مباشرة أو عن طريق
وكلاء أو وسطاء اخرين بحسب اختيار الخطوط الجوية المعينة)، بما ذلك حق تاسيس
المكاتب، عن طريق الشبعة العنكبوتية وغيرها
ه
٢- يحق لكل خطوط جوية بيع خدمات النقل بالعملة المستخدمة في ذلك الإقليم أو - وفقا
لاختيارها - بعملات بلدان أخرى حره قابلة للتبديل. وسوف يكون لأي شخص الحرية في شراء
هذه الخدمات بالعملات المقبولة لدى تلك الخطوط الجوية.
CIII
اادة الحامسد العمرون
تفيير معايير مواصفات الطائرة
- يجوز للخطوط الجوية المعينة، ، أي رحلة أو جميع الرحلاتا- .
بالخدمات المتفق عليها
وحس اختيارها، بتغي الطائرة اقليما ف المتعاقد الأخر او عند ام نقطة عله، الطرة
الجوية المحددة.
"- لفرص تفيير عمليات التشغيل، يجوز لشركة الخطوط الجوية المعينة أن تستخدم معداتها
الخاصة، والمعدات المستاجرة، وفقا للأنظمة الوطنية، ويجوز لها أن تعمل مع شركة خطوط
جوية أخرى بموجب ترتيبات تجارية.
٣- يجوز لشركة الخطوط الجوية المعينة استخدام أرقام رحلات مختلفة أو متطابقة للقطاعات
ج7
و
التي تغير فيها نوع الطائرة.
١٧
لمنه
اوبباء بمجلر الدة
مر
المادة السادسة والعشرون
المناولة الأرضية
وفقا لشروط السلامة المعمول بها، بما فيها المقاييس والأساليب التي أوصت بها منظمة
(ICAO) الواردة في الملحق السادس (تشغيل الطائرات) من المعاهدة، يجوز للخطوط الجوية المعينة أن
تختار من بين مقدمي خدمات المناولة الأرضية المتنافسين من تراه مناسبا.
المادة السابعة والعشرون
الرموز المشتركة / الترتيبات التعاونية
١ - عند تشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة، يجوز للخطوط الجوية المعينة من قبل
أحد الطرفين المتعاقدين، سواء انت مشغلة أو مسوهة، وطبقا لأنظمة وهوانين الطرف
ll ب
المتعاقد المعين نها، أن تدخل ي ترتيبات تسويقية تعاونية بما ذلك المشاريع المشتركة أو
المقاعد المحجوزة أو الرموز المشتركة مع:
أ
شركة أو شركات خطوط جوية تابعة لنفس الطرف المتعاقد
- شركة أو شركات خطوط جوية تابعة لنطرف المتعاقد الأخر.
ج- شركة أو شركات خطوط جوية تابعة لبلد ثالث
"- لا يمعن تطبيق الحقوق المنصوص عليها ي الفقرة (١) من هذه المادة إلا يي الحالات التالية؛
تتون جميع الخطوط الجوية المعينة لديها حقوق النقل و/أو تصاريح التشغيل ملى
أـ
الطرق المحددة ف الجدول.
ب- مند القيام ببيع أي بذكرة على الخطوط الجوية أن توضح للمشترين عند نقطة البيع
بانها خدمة الرموز المشتركة (أو خدمة اهتراك الرحلات الجوية)، وما هي الخطوط
الجوية التي ستقوم بتشغيل كل قلاع من هده الخدمة ومع أي الخطوط الجوية يعون
للمشتري إبرام علاقة تعاقدية.
٣ - السعة المعروضة من قبل خطوط جوية معينة بصفتها الناقل المسوق للخدمات التي تقوم
بتشغيلها خطوط جوية أخرى لا تحسب ضمن حقوق السعة للطرف المعين للناقل المسوق.
٨
المادة الثامنة والعشرون
تاجير الطائرات
١ - يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يرفض استخدام طائرة مستأجرة لتقديم خدمات النقل
الجوي بموجب هذه الاتفاقية تكون غير مستوفية لأحكام المادة (الثالثة عشرة - السلامة
الجوية) والمادة (الرابعة عشرة امن الطيران).
٢ - مع مراعاة أحكام الفقرة (١) أعلاه، يجوز للخطوط الجوية المعينة من قبل كل طرف متعاقد
تقديم الخدمات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بوساطة:
_i
استخدام طائرة مستأجرة بدون ملاحين من أي شركة، أو خطوط جوية.
- استخدام طائرة مستأحرة ملاحمما من أى شركة خطهط حهبة أخهم، تاعة للطرف
المتعاقد نفسه.
- استخدام طائرة مستأجرة بملاحيها من شركة خطوط جوية أخرى تابعة للطرف المتعاقد
الأخر.
د- استخدام طائرة مستاجرة بملاحيها من شركة خطوط جو تابعة لدول اخدرى.
يشترط أن تعون بحوزة الخطوط الحوية المعينة ف الترتيبات المشاررليها يه الفقرات (ب) و (ي)
و (د) أعلاه، التصاريح اللازمة وأن تكون مستوفية للشروط التي تطبق عادة على هده الترتيبات.
٣- وبغض النظر عما ورد الفقرة (٢/ د) أعلاه، يجوز للخطوط لجوية التي عينها كل من
الطرفين المتعاقدين تقديم خدمات منصوص عليها في هذه الاتفاقبة باستخدام طائرات
مستاجرة بملاحيها لفترة قصيرة لهدا الغرض بالدات من خطوط جوية تابعة لنول اخرى.
ام
لا
المادة التاسعة والعشرون
خدمات النقل متعدد الوسائط
ب: .
يجوز لعل خطوط جوية معينة أن تقدم خدماتها الخاصة أو أن تستخدم خدمات غيرها للنقل
لاع
البري للركاب و/أو للشحنات الجوية.
المادة الثلاثون
نظام الحجز بالكمبيوتر
يقوم كل طرف متعاقد بتطبيق قواعد السلوك التي وضعتها منظمة (ICAO) لتنظيم
وتشغيل نظم الحجز بالكمبيوتر داخل إقليمه.
١٩
لعر سل،
"هبراء بمجلس ،لوه
«زبا
المادة الحادية والثلاثون
حماية البيئة
يدعم الطرفان المتعاقدان حماية البيئة عن طريق تعزيز التطوير المستمر ف مجال الملاحة
الجوية، ويتفق الطرفان المتعاقدان فيما يتعلق بعمليات التشغيل بين إقليميهما على الالتزام بالمعايير
والأساليب الموصى بها من قبل منظمة (ICAO) الواردة ف الملحق السادس عشر (حماية البيئة) من
المعاهدة، وسياسة وتوجيهات المنظمة المعمول بها حاليا لحماية البيئة.
المادة الثانية والثلاثون
حظر التدخين
١ على كل طرف متعاقد أن يمنع التدخين في جميع الرحلات التي تحمل ركابا بين إقليمي
اتطرفين المتعاقدين، هدا المنع يجب أن يطبق على جميع الأماكن داخل الطائرة وان يسري
اعتبارا من الوقت الدي يتم فيه تحميل الركاب على ": الطائرة إلى وقت اكتمال نزولهم
"- يتعين على كل طرف متعاقد أن يتخذ جميع جراءات التي يرى أنها مناسبة لجعل خطوطه
الجوية وركابها وأطقم ملاحيها تلتزم بأحكام هذه المادة، بما في ذلك فرض الغرامات الملائمة
على عدم الالتزام.
li
اهادد الخائند والندوة
تسوية النزاعات
١ - ي حالة نشوء نزاع بين الطرفين المتعاقدين يتعلق بتفسير أو تطبيق الاتفاقية وملاحقها يلتزم
الطرفان المتعاقدان بتسويته أولا عن طريق التفاوض.
٢- إذا فشل الطرفان المتعاقدان في الوصول إلى تسوية بينهما عن طريق : وض، يعرض النزاع
على شخص أو هيئة لتقديم رأي استشاري.
سسسسس لس
٣ - إذا لم يتوصل إلى تسوية من خلال الفقرتين (١) و(٢) المشار إليهما أعلاه، يمكن لأي من الطرفين
المتعاقدين أن يطلب إحالة الموضوع محل النزاع إلى التحكيم بواسطة هيئة تتكون من ثلاثة
محكمين، اثنان يتم تعيينهما عن طريق كل طرف متعاقد، ويكون الثالث محكما مرجحا. وعند
إحالة النزاع إلى هيئة التحكيم، يجب على كل طرف متعاقد أن يختار محكما عنه خلال مدة
أقصاها ستون (٦٠) يوما من تاريخ تسلم أي من الطرفين المتعاقدين إشعار من الطرف المتعاقد
ال
اله سم
مم
ه
لبراء مجلس الوة
الدري
الآخر بطلب عرض النزاع والفصل فيه عن طريق التحكيم، ويجب أن يتم تعيين المحكم المرجح
خلال ستون (٦٠) يوما إضافية تبدا من تاريخ آخر تعيين للمحكمين. فإذا لم يعين أي من
الطرفين المتعاقدين محكما عنه خلال المدة المحددة، أو إذا لم يتفق المحكمان اللذان اختارهما
الطرفان المتعاقدان على تعيين المحكم المرجح (الثالث) خلال المدة المذكورة؛ يجوز لأي من
الطرفين المتعاقدين الطلب من رئيس مجلس منظمة (ICAO) أن يختار محكما عن الطرف
المتعاقد الذي لم يعين محكما أو محكما مرجحا حسب مقتضى الحال. وعلى كل حال، يجب
أن يكون المحكم المرجح المختارمن دولة تريطها علاقات دبلوماسية بكلا الطرفين المتعاقدين وقت
التعيين.
- يحاىاحتيار امحعم امرجح (الثائت) عن طريق رميس مجس منظمة (CAO))، إذا منع رميس
مجلس منظمة (AO€\) عن اختيار المحعم المرجح (الثالث)، أو كان يحمل جنسية احد
الطرفين المتعاقدين، فيوكل أمر الاختيار إلى نائب رئيس مجلس منظمة (ICAO). فإذا منع
من القيام بددك، أو كان يحمل جنسية احد الطرفين المتعاقدين، فيتم التعيين بوساطة اح
كبار الأعضاء المجلس والذى لا يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين.
م
-- وفقا لشروط التحعيم التي يتفق عليها الطرفان المتعاقدان، تقوم هينة التحعيم
بتحديد
الإجراءات التي ستتبع اثناء عملية التحكيم، ومكان التحكيم.
1- يعد قرار هيئة التحعيم نمائيا وملزما للطرفيي، المتعاقدين-
٧
- يتحمل الطرفان المتعاقدان رسوم ومصاريف التحكيم بالتساوي، وغير ذلك من النفقات المترتبة
نتيجة اللجوء إلى مجلس منظمة (ICAO) أوبسببه. عما ينحمل كل طرف متعاقد نفقات
المحعم المرش من قبله.
المادة الرابعة والثلاثون
التطابق مع الاتفاقيات الدولية
تسري على الاتفاقية أي معاهدة دولية ملزمة للطرفين المتعاقدين، والتعديلات التي قد تطرأ
. مبقا ر
فئة
"هبراء مجلس «مزية
اببه:
المادة الخامسة والثلاثون
إنهاء الاتفاقية
١ - يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين طلب إنهاء هذه الاتفاقية في أي وقت بموجب إشعار مكتوب
يوجه للطرف المتعاقد الآخر، على أن يبلغ في الوقت نفسه لمنظمة (ICAO).
٢- وفي هذه الحالة تنتهي الاتفاقية خلال اثني عشر (١٢) شهرا من تاريخ تسلم الطرف المتعاقد
الآخر للإشعار، مالم يسحب - باتفاق مشترك - قبل انتهاء هذه المدة. وفي حالة عدم إقرار الطرف
المتعاقد الأخر بتسلمه الإشعار فإنه يعد متسلما بعد أربعة عشر (١٤) يوما من تسلم منظمة
(ICAO) له.
المادة السادسة والثلاثون
التسجيل لدى منظمة (\CAO)
تسحا. هذه الاتفاقمة «أم، تعدنا «ط/ علمما مستقئد، لنه، منظمة (C40//.
م" ٠اسمرب
بم ١ "سس
سددن ٠
ا وبراء بولس أمو
المادة السابعة والثلاثون
سريان مفعول الاتفاقية
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ آخر إشعار عبر القنوات الدبلوماسية من أحد
الطرفين المتعاقدين للطرف المتعاقد الأخر بانه قد استكمل الإجراءات اللازمة طبقا للأنظمة
والقوانين المعمول بها ف هذا الشأن.
وبناء عديه قام الموقعان أدناه بتفويض من حكومتيهما بالتوقيع على الاتفاقية ويعد ملحق
جدول الطرق جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.
حررت في مدينة الرياض في يوم الإثنين بتاريخ الخامس والعشرون من شهر رجب لعام ١٤٤٠
هـ، الموافق الأول من شهر أبريل لعام ٢٠١٦ ميلادي م نسختين أصليتين باللغات: العريية والفرنسية
والإنجليزية، وتعد جميع النصوص متساوية ه الحجية. ويحتفظ معل مطرف متعاهد بنسخة اصنية
من كل لغة بغرض التطبيق، وه حال الاختلاف فؤ التفسير يعمل بالنص الانجليزي.
من حكومة
جمهورية تشاد
ده ر
١
محمد طاهر عروزي
وزير الطيران المدني
والأرصاد الجوية الوطنية
م
ا.
عن حكومة
المملكة العربية السعودية
نبيل بن محمد العامودي
-وزيرالنقل
«نيس، محلس، إدادة الهيئة العامة للطيران المدنم
٢٣
ال
-ريم
.لهبالسعو
هنى
فبراء بمجلس الن
حد
القسم الأول:
يحق للناقلة أو الناقلات المعينة من قبل المملكة العريية السعودية تشغيل خدمات جوية دولية
مجدولة في كلا الاتجاهين على الطرق الجوية المحددة أدناه:
نضاظومعةالجزبيج:السجودية نقإط مجومنطة.. نقاطة ...
: ١٠ إد ٠«سا مهلا:
لأ ٠ خه، بي نقإطملاوراي
٠ لي نلا:تددمه به..:
: ٠.تع ،
أي نقاط
أي نقاط دولية في
أي نقاط دولية ف المملكة العريية أي نقاط
/ ر
جمهورية تشاد
د
السعودية
القصم الثاني:
يحق للناقلة أو الناقلات الجوية المعينة من قبل حكومة جمهورية تشاد تشغيل خدمات جوية
دولية مجدولة في كلا الاتجاهين على الطرق الجوية المحددة أدناه:
نقاظ نه المعد المرييةر
٤ يرج..
ق تجو تايد. سببنسنه
;.i تولو بجه. :يم.
بيكنا لية ر جال
أابمتعوخيف
ذروه مر
ززط يزريي .
سيي٤٠ن:."٠ ٠
أي نقاط أي نماط دولية في المملكة العربية أي نقاط
السعودية
ايبسن، بزر
أي نقاط دولية في جمهورية
تشاد
القسم الثالث:
ملاحظات على جدول الطرق لتي سيتم . جبها تشغيل خدمات النقل الجوي بوساطة
الخطوط المعينة من قبل كل طرف متعاقد:
١ - يجوز بحسب اختيار الخطوط الجوية المعينة بوساطة الطرفين المتعاهدين أن تحدف أي نقطة
سط.
محددة في جدول الطرق، سواء أكانت هذه النقطة متو أم فيما وراء أي من رحلاتها أو فيما
وراء جميع رحلاتها، شريطة أن تكون نقطة البداية أو النهاية تقع داخل إقليم الطرف المتعاقد
المعين للخطوط الجوية.
٢ - يجوز للخطوط الجوية المعينة بوساطة أي الطرفين المتعاقدين أن تخدم نقاط متوسطة أو فيما
وراء المحددة في هذا الملحق من هذه الاتفاقية، شريطة عدم التشغيل بموجب الحرية الخامسة بين
هذه النقاط وإقليم الطرف المتعاقد الآخر ما لم يتوصل إلى اتفاق بين الطرفين المتعاقدين.
اد.
شوى:
٢٤
• العر جؤالساو -
بنه
البراء بمجلس «لوه
