الرقم: م/٦٦
التاريخ: ١٤٤١/٥/٢٠ف
بتمايتيالجزالئ
ة
--
الميجره،
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعوديسه
ببا: ملى فماده لسبعيي) من النهام الاساسي لنحعـم، اللصادر بالامر الملعي رهـم 0/٩٠
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧.
وينا: على المادة (العشرين) من : م مجلـسى الـوذواء، الصادر بـالامر الملكي رقم 0/١٣)
بتاريخ A١٤١٤I٣I٣.
وينا: على المادة (الثامنة عثر) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم 0/٩١)
بتاريخ A١٤١٢١٨١٢٧.
وبمد الاعن على درار مجلسى الحورى رقم (٥١٦٣) بتارين ١٤٠٦٣٦٩مـ.
ويعد الاطضع على ترلر مجلس الوناء رهم ( ٣٨ ) بتارين ١٠٠١/٠/١٩مـ.
رسمنا بما هو آت:
أولا : الموافقة على اتفاتية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية ومجلس وذناء
جمفه ية المانما، الموقعة فى مدبنة الرياض، بتاريخ ٤٠/٦/١ ١٤مـ، الموافق، ٦/ ٢٠١٩٨ ،
بالصهعة المرافقة.
ثانيا : على سمو نائب رئس مجلس الـوزاء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يحصه - تنقيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل
ني؛
قرار رقم: (٣٣٨)
وتاريخ: ٤٤١/٥/١٩ ١هـ
الملتالجييتيتعىين
الت ائطعجانجثقلثلرتجة
قايلظيتكقلة
إن مجلس الونواء
بعد الاطلاع علـى المعاملة الواردة من الـديوان الملكي بـرقم ٢٣٢٥٧
وتاريخ ١٤٤١/٤/٩ ف، المشتملة على برقية الهيئة العامة للطيران المدنى
رقم ٤٠/١٤٤٠٧/١١/٢ ١٤ وتاريخ ٤٠/٦/٩ ١٤فـ، في هان مشروع اتفاقية الخدمات
م م
الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية ومجلس وزراء جمهورية ألبانيا.
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوذواء وقم (٢٥٠) وتاريخ ١٤٣٦/٥٢٥فـ.
وبعد الاطلا على المذكرة دقم (٢١٠٢) وتاديخ ١٤٤٠/١٢/٣ف، المعدة فى
هيثة الخبراء بمجلسى الوزراء.
١٤٤١١٣١٢٩ف.
ويعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥/٢٣) وتاريخ
وبعـد الاطـلاع علـى توصية اللجنة العامة لمجلس الـوذواء دقم (٣٤٤٠)
ت
» تاد ١٤٤١/٥/٥ف.
الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية
ومجلس وزداء جمهورية ألبانيا، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٠/٦/١فـ
الموافق ٢٠١٩/٢/٦ ، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الونداء
اتفاقية الخدمات الجوية
حكومة المملكة العربية السعودية
مجلس ولواء جمهورية البانيا
اساببد: . »
. عبقادسو-
مقدمة:
إن حكومة المملكة العريية السعودية ومجلس وزراء جمهورية البانيا (المشار إليهما فيما بعد
بالطرفين المتعاقدين)
بوصفهما طرفين ف المعاهدة الدولية للطيران المدني المفتوحة للتوقيع ف شيكاغو في السابع
من شهرديسمبر (٤٤ ١٩ م)،
ورغبة منهما ف تطوير نظام الطيران الدولي القائم على المنافسة بين شركات الطيران العاملة
ف السوق، وعلى الحد الأدنى من التدخل، الحكومى والتنظيم القانوني،
ورغبة منهما ف تسميل عملية بوسع وذ دة الفرص ف مجال خدمات النقل الجوى الدولى؛
•
وإيمانا منهما بان تقديم خدمات نقل جوى دولي فعالة وتنافسية يعزز التبادل التجاري ويؤدي إلى
رفاهية المستهلك وإلى النمو الاقتصادي.
ورغبة منهما ف تمكين شركات الخطوط الجوية من عرض مجموعة من الخيارات المتعلقة
بانواع انعدمه بجمهور ابسافرين والعاملين ه مجال انسحن- بافل الأسعار هير التمييزية والنتي
٦١ م.
لا تضر بالوضع القائم - ورغبة في تشجيع شركات الخطو الجوية المعينة على التطور وتطبيق
II—
أسعارتنافسية.
ورغبة منهما ف ضمان، تحقيق، أعلى درجات السلامة والأمن ف محال خدمات النقل الحوم،
الدولى، وتأكيدا لاهتمامهما الكبير بما نحدث من تهديدات تستهدف أمن الطائرات وتعرض سلامة
الركاب والممتلعات للخطر وتؤدر سلبا على خد ت النقل الجوي، ونقوض ثقة العامة حول سلامة
الطيران المدني.
اتفقتا على ما يأ- :
اام إه ٠١
سسد..
٠العرجةالسعو -
ي م
م
المادة الأولى
تعريفات
لتطبيق هذه الاتفاقية يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المدونة أمام كل منها ما لم
يدل سياق النص على غير ذلك:
١. المعاهدة؛ معاهدة شيكاغو للطيران المدني الدولي المفتوحة، للتوقيع في مدينة شيكاغو
ف السابع من شهر ديسمبر (١٦٤٤م)، وأي ملحق لها او تعديل عليها أو على ملاحقها،
بموجب المواد (٦٠) و (٦٤)، وافق عليه كلا الطرفين المتعاقدين.
،. سسنت انتيرر عدر، نمنى باتنسبد نر رنمتعد انمريية ،نسمودية انصينه اتعامد
٩)
للطيران المدنر، وتعنى بالنسبة إلى مجلس، وزواء جمهورية البانيا وزير البنية التحتية
والطاقة، وي كلا الحالتين أي شخص آخر أو هيئة مفوضة بممارسة وظائف تؤدى
حاليا بوساطة السلطات المذكودة.
ا
٣. خطوط الطيران المعينة: شركة الطيران التي يعينها أحدا فين المتعاقدين لدى
انطرق الأخر ويرخص فها بموجب المادة (الثالثة. تعيين الخطوط الجوية والترخيص
لها) من هذه الاتفاقية.
. تعريفة: الأسعار التي تدفع مقابل نقل الركاب، والبضائع، والعفش، والشروط التي
ثطبق على هده الأسعار بما يذ ذلك اسعار الوكالة وشروطها واى خدمة إضافية
أخرى باستثناء التعويضات الخاصة بقل البريد.
ه. الإقليم: المعنى المحدد له في المادة (٢) من المعاهدة.
•. (خدمات جوية) و(خدمات جوية دولية) و(خطوط جوية) و(التوقف أغراص حركة
النقل) فها امعاني نفسها المحددة لعل منها يه امادة (٩٦) من المعاهدة.
٧. الاتفاقية: هذه الاتفاقية وملاحقها واي تعديل عليهما.
٨. الجدول: جدول الطرق لتشغيل خدمات النقل الجوي الملحق بهذه الاتفاقية وأي تعديل
يطرا نتيجة الالتزام بأحكام المادة (السابعة عشرة - التشاور والتعديل) من هذه
الاتفاقية.
٩. السعة: الحمولة المتاحة للطائرة على الطرق المحددة في الجدول المرافق أو جزء منها.
١٠. قطع الغيار: المواد أو الأدوات التي يدخل ف طبيعتها الإصلاح والاستبدال والتي يتم
دمجها في طائرة بما في ذلك المحركات.
"" رمملئة
. لعمت بالسهو ء
١٠. المعدات العادية؛ المواد أو الأدوات - غير المستودعات - وقطع الغيار القابلة للنقل،
التي تستخدم على متن الطائرة أثناء الطيران بما في ذلك معدات الإسعافات الأولية
والنجاة.
١٢. رسوم استخدام المطارات ومرافقها: الأجور أو الرسوم التي تستوفى من الخطوط
الجوية مقابل تقديم التسهيلات للطائرة والملاحين والركاب ف المطار والمرافق
الملاحية، بما في ذلك الخدمات والمرافق ذات العلاقة.
١٣. النقل الجوي: النقل العام بوساطة الطائرات للركاب والعفش والبضائع والبريد
بصورة منفصلة أو مجتمعة مقابل اجر.
.. النقل الجوي امحلي: نقل الركاب والعفش والبضائع والبريد جوا من نقطة داخل
إقليم إحدى الدول إلى نقطة أخرى داخل نفس الإقليم.
.. النقل الجوي الدولي: نقل الركاب والعفش والبضائع والبريد جوا من نقطة داخل
إقليم إحدى الدول إلى نقطة إقليم دولة أحرى.
١٦. النقل الجوي المتعدد الوسائط النقل العام بواسطة الطائرات ويواسطة واحد أو أكثر
من وسائل النقل الأخرم، كاب والعفش، والبضائعو يد منفصلين أو مجتمعين
مقابل أجر.
١٧. منظمة ICAO: منظمة الطيران المدني الدولي.
١. الرموز المشتركة: ترتيبات تحارية تتفق بموجبها شر :أواكثر للنقل الجوي على
التشغيل والاستخدام المشترك.
C".
المادة الثانية
الحقوق الممنوحة
يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الأخر الحقوق المحددة ف هذه الاتفاقية
لتقديم الخدمات الجوية الدولية المجدولة على الطرق المحددة في الجدول الملحق بهذه
الاتفاقية، ويشار إلى هذه الخدمات والطرق فيما بعد ب (الخدمات المتفق عليها)
و(الطرق المحددة) على التوالي.
تتمتع الخطوط الجوية المعينة لكل طرف متعاقد - عند تشغيلها الخدمات المتفق
عليها على الطرق المحددة - بالحقوق الآتية:
. سمتبالسمو ير.
نهلة
الح
أ - الطيران دون هبوط عبر إقليم الطرف المتعاقد الأخر.
ب- التوقف في إقليم الطرف المتعاقد الآخر لأغراض غير النقل.
ج-التوقف في إقليم الطرف المتعاقد الآخر في النقاط المحددة ف الجدول الملحق
بهذه الاتفاقية لإنزال وتحميل الركاب والبضائع والعفش والبريد.
. ان ممارسة حق النقل للنقاط (المتوسطة) والنقاط (فيما وراء) - الموضحة ف جدول
الطرق- الملحق بالاتفاقية، خاضعة لتفاوض الناقلات التي يعينها الطرفان المتعاقدان،
وموافقة سلطتي الطيران المدني لكلا الطرفين المتعاقدين.
،. نيس الفقرتين (١)و(٢) من هده امادة ما يخول الخطوط الجوية المعينة لأحد
الطرفين المتعاقد
حة، امتباة تحمل، الركاب أه البضائع أه العفش، أه اليدبد من
إقليم الطرف المتعاقد الأخر إلى دقطة أخرى في إقليم "لك الطرف من أجل التعويض
المادي او مقابل أجر.
المادة الثالثة
.
تعيين الخطوط الجوية والترخيص لها
. يحق لأي من الطرفين المتعاقدين أن يعين - كتابة. للطرف المتعاقد الأخر ناقلة جوية
واحدة لو اعكر تتشغيل العدمات التفق ، ويحق نعل للرف متعاقد ان يسح او
ه
يغير هذا التعيس.
.. عند تسلم هذا التعيين، وبطلب من خطوط الطيران المعينة، بحسب ما هو منصوص
عليه لإصدار تراخيص التشغيل يمنح عل طرف متعاهد الخطوط الجوية المعينة
تصاريح التشغيل اللازمة باقل قدر من الاجراءات التي تسب التاخير على شرط؛
أ-أن تكون الملكية الجوهرية والسيطرة الفعلية مستمرة للخطوط الجوية المعينة
من قبل مواطني الطرف المتعاقد الذي يقوم بتعين ذلك الناقل.
ب- التزام الطرف الذي قام بالتعيين بالشروط الواردة في المادة (الثالثة عشرة -
السلامة الجوية) والمادة (الرابعة عشرة - أمن الطيران).
ج-يجب أن تكون الخطوط الجوية المعينة مستوفية للشروط والأنظمة المطبقة
عادة على تشغيل خدمات النقل الجوي الدولي بواسطة الطرف المتعاقد المستلم
للترخيص.
عععم
. ادمت سمة النموي
ملة
الابراه اوه الوت
المادة الرابعة
رفض تصريح التشغيل أو إلغاؤه أو تقييده
١. يحق لسلطتي الطيران المدني للطرفين المتعاقدين رفض منح تصريح التشغيل لشركة
طيران يعينها الطرف المتعاقد الآخر أو إلغاؤه، أو تعليق ممارسة الحقوق المحددة في المادة
(الثالثة ـ تعيين الخطوط الجوية والترخيص لها) من هذه الاتفاقية، أو فرض ما يراه
ضروريا من الشروط بشكل مؤقت أو دائم على ممارسة هذه الحقوق في الحالات الأتية:
أ-إذا لم يقتنع الطرف المتعاقد بالمالك الحقيقي أو الإدارة الفعلية للخطوط
ه
انجوية انتي يعينها أللرف المتعاهد الاحر.
إبذا تم تلتزم خطوط الحليران المعينة باتشروط الواردة ه امادة (النائنة عشرة.
السلامة الجوية) والمادة (الرابعة عشرة - أمن الطير ن).
ي حاثة عدم التزام الحعطود الجوية المعينة باتشروط الأخرى امحددة بموجب
انقوانين والأنظمة المطبقة عادة عى تشغيل خدمات النقل الجوي الدولي
بواسطة الطرف المتعاقد المستلم للترخيص.
ن
المادة الخامسة
رسوم استخدام المطارات ومرافقها
١
. يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بتحديد المطار، أو المطارات الواقعة ي إقليمه،
لاستخدام الناقلات المعينة من فبل «لحلرف المتعاهد الاخر عى نطرق المحددة المعينة
من بله وفقا نلاتفاهي، وتيسير وسائل الاتصالات الملاحية والأرصاد والخدمات
الأخرى اللارمد لتشغيل الخدمات التفق عليها.
٢. لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين فرض رسوم أو السماح بفرض رسوم المستخدم على
الخطوط الجوية المعينة من الطرف الآخر أعلى من تلك المفروضة على الخطوط
الجوية المعينة من قبله والتي تقوم بتشغيل الخدمات الجوية الدولية نفسها باستخدام
طائرات مماثلة والخدمات والمرافق نفسها .
٣. يجوز للطرفين المتعاقدين طلب إجراء مشاورات حول رسوم استخدام المطارات ومرافقها
تمغ امون
واي تغيير يطرا على تلك الرسوم.
. رمربةالسعو
ب
اهزاء بجلس امزه
المادة السادسة
الإعفاء من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى
١. يعفي كل طرف متعاقد بقدر الإمكان بموجب قوانينه الداخلية وعلى اساس المعاملة بالمثل،
الخطوط الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر من الرسوم الجمركية والضرائب ورسوم
التفتيش وغيرها من الضرائب والرسوم الوطنية، ماعدا الرسوم التي تحصل مقابل الخدمات
المقدمة عند وصول الطائرة، على الوقود وزيوت التشحيم والإمدادات الفنية المستهلكة وقطع
الغيار بما فيها المحركات والمعدات والأجهزة العادية ومخزون الطائرة، الوثائق الرسمية التي
تحمل علامة الناقلة المميزة، مثل بطاقات الحقائب وتذاكر السفر وبوليصات الشحن وبطاقات
انصمود وجداول الرحلات المنقولة إلى بفليم احد لللرفين امتعافدين لاستخدامها ه العمليات
التشغيلية أو لخدمة طائرة الخطوط الجوية التي عينها للطرف المتعاقد الأخر بغرض تشغيل
الخدمات المتفق عليها.
. تطبق الإمفاءات الممنوحة في الفقرة (١) على لمواد التالية:
١ -
مخزون الطائرة الذي يدخل إلى إقليم أحد الطرفين المتعاقدين داخل حرم المطار
حدود التميات التي تعينها سلطات ذلك الطرف المتعاهد الأخر، للاستخدام على متن
،
الطائرة المغاددة المرتبطة بالخدمات الحهنة الده لنة الخاصة بالطرف المتعاقد الآخ.
لس-قطع الغيار التي تدخل إقليم أى من الطرفين المتعاقدين اخل حرم المطار لصيانة أو
ل
إصلاح الطائرات المستخدمة تشغيل النقل الجوي الدولي بوساطة شركة الخطوط
الجوية التي يعينها الطرف المتعاقد الاخر.
ج الوقود والزيوت المستخدمة لإمداد الطائرات العاملة نقل جوى دولي بوساطة
٦
.
الخطوط الجوية التى يعينها الطرف المتعاقد الآخر، وإن كانت هذه المواد ستستخدم في
اي جزء من الرحلة انتي تعون فوق إهليم المطرف التعاقد الاحر الدي ختلت منه هده
المواد على متن الطائرة.
٣. يجوز إخراج المعدات العادية المحمولة جوا والمواد والإمدادات التي عادة ما تبقى على متن طائرات
الخطوط الجوية المعينة من أي من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر بعد أخذ
موافقة سلطات الجمارك فيه، وفي هذه الحالة، يجوز وضع تلك المعدات والمواد والإمدادات تحت
رقابة سلطات الجمارك أو تحت إشرافها إلى أن يعاد تصديرها، أو التخلص منها، وفقا لقوانين
وأنظمة الجمارك.
يحد
نمه .
أ
. لهمر بةالسعو -
هنه .
المادة السابعة
الضوابط التي تحكم تشغيل الخدمات المتفق عليها
. يمنح كل طرف متعاقد فرصا متساوية وعادلة للخطوط الجوية المعينة لكلاهما في تشغيل
الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة.
٢. على الخطوط الجوية التي يعينها كلا الطرفين المتعاقدين، عند تشغيل الخدمات المتفق عليها،
أن تضع في حسابها مصالح الخطوط الجوية للطرف المتعاقد الآخر، بحيث لا تؤثر بطريقة غير
ملائمة على الخدمات التي تقدمها الخطوط الجوية الأخرى على الخط الجوي أو جزء منه.
٣. تهدف الخدمات المتفق عليها التي تقدمها الخطوط الجوية المعينة من كلا من الطرفين
انتعافدين إنى توفير ا نسعة بحمونة مناسبة مدا. "المتعسات بحانية ووستقبنية لنقل الرمعاب
والعفش والبضائع والبريد بين إهليمي الطرفين المتعاقدين، وتوفير السعة أيضا ننقل الركاب
والبضائع، وتشمل البريد الدي يحمل على متن الطائرة ويزل محطات على الخط المحدد يه
اقلنه طرف ثالث تاتفاة، الطر فين المتعاقدين دام٣ السعة تتعلة، نما ماته،:
أ- متطلبات الحرعة من/ . الطرف المتعاهد المعين للحطوط تجوية واليه.
- متطلبات الحركة للمنطقة التي تمر"عبرها الخدمات المتفق عليها بعد الأخذ بعين
الاعتبار خدمات النقل الأخرى الي تقوم بها خطوط طيران الدول التي تقع ضمن هذه
المنطقة.
ج- متطلبات حركة المرور للخطوط الجوية
lll ٥
٤. يخضع معدل الخدمات وسعتها وكذلك جداولء الرحلات لموافقة سلطات الطيران المدنى
»
للطرفين المتعاقدين، ويجب استيفاء هذه الشروط حالة حدوث أى تغيير الخدمات المتفق،
عليها؛ لضمان الحصول على فرص عادلة ومتكافئة للخطوط الجوية المعينة.
ه. تسعى سلطات الطيران المدني للطرفين المتعاقدين إلى التشاور (إذا تطلب الأمر) للوصول إلى
اتفاق مناسب فيما يخص جداول الرحلات وسعتها وعددها.
المادة الثامنة
اعتماد جداول الرحلات
تقوم خطوط الطيران التي يعينها كل من الطرفين المتعاقدين بتقديم جداول
الرحلات المقترحة لسلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر للموافقة عليها في مدة أقصاها
ستون (٦٠) يوما قبل تاريخ بدء تشغيل الخدمات المتفق عليها، على أن تشتمل هذه
الجداول على نوع الخدمات والطائرات المستخدمة وجداول الرحلات وأي معلومات أخرى
. لعبة .
ديم
اوزاء ل امن
ذات علاقة، وينطبق هذا على أي تغيير يطرأ. ويجوزف بعض الحالات الخاصة تخفيض
هذه الفترة الزمنية بموافقة السلطات المذكورة.
المادة التاسعة
توفير الإحصاءات والمعلومات
تزود سلطات طيران كل من الطرفين المتعاقدين سلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر
- بناء على طلبها - بالمعلومات والإحصاءات المتعلقة بتشغيل الخدمات المتفق عليها
بوساطة خطوط الطيران التي عينتها من إقليم الطرف المتعاقد الآخر واليه، مثل تلك
التي يتم تقديمها بوساطة الخطوط الجوية العينة إلى سلطات الطيران التابعة لها، على أن
تشتمل هذه البيانات على تفاصيل عن حجم الحركة، وتوزيعها، وأصلها، واتجاهها. وأي
معلومة إحصائية إضافية ع الحركه تطليما سلطات اى من الطرفين المتعاقدين من
سطات طيران الطرف المتعاقد الأخر، سوف تخضع ـ عند ا
- لمناقشة مشتركة
واتفاق بين الطرفين المتعاقدين.
المادة العاهرة
القوانين والنظم المطبقة
. تطبق قوانين ونظم أى من الطرفين المتعاقدين على ملاحة وتشغيل طائرات خطوط
طيران العلرف الأخر عند دخولها أجواء الطرف المتعاقد الأحر واثناء بقائها ومغادرتها
١١
إقليمه.
سم
٢. تطبق القوانين واللوائح والإجراءات المعمول بها في إقليم أي من الطرفين المتعاقدين في
شأن وصول الركاب أو العفش أو أطقم الملاحين أو البضائع أو البريد، وبقائهم
ومغادرتهم، وكذلك القوانين والأنظمة الخاصة بالدخول والخروج والهجرة
والاستيطان والجمارك والنقد والصحة والحجر الصحي، على ما تحمله طائرات
خطوط الطيران التي عينها الطرف المتعاقد الآخر من ركاب وأطقم الملاحين والشحن
والبريد بينما تكون داخل الإقليم المذكور.
٨
ت
. ت بالسعو
فم .
ر
٣. يزود كل طرف من الطرفين المتعاقدين - عند الطلب- الطرف المتعاقد الأخر بالقوانين
والنظم، المشار إليها في هذه المادة.
٤. لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين منح معاملة تفضيلية لناقلته المعينة على المعاملة
الممنوحة للناقلة المعينة للطرف المتعاقد الأخر فيما يتعلق بتطبيق القوانين والنظم
الموضحة ف هذه المادة.
المادة الحادية عشرة
تحويل الدخل (العوائد)
.. يمنح كل طرف متعاقد خطوط طيران الطرف المتعاقد الأخر- الحق حرية
التحويل بأي عملة قابلة للتحو وفقا لأنظمة الصرف لأجنبي النافذة فيه المتعلقة
بتحويل العوائد المكتسبة ي أراضيه بو طة خطوط الطيران من نقل الركاب،
والبريد، والعفش، ولا يقتطع اي رسوم اخرى على هده التحويلا مدا الرسوم البنعية
العادية.
ll
. إذا فرض أحد الطرفين المتعاقدين قيودا على تحويل العوائد لمحققة بوساطة خطوط
طيران الطرف المتعاقد الأخر، يحق فالاخرفرض قيود ممائلة على خطوط
طيران ذلك الطرف المتعاقد.
المادة الثانية عشرة
الاعتراف بالشهادات والتراخيص
ع
١. شهادات صلاحية الطيران، وشهادات الأهلية، والتراخيص الصادرة، أو التي تعد صالحة
من أحد الطرفين، التي لا تزال سارية المفعول، سوف تعد صالحة وسارية المفعول من
قبل الطرف المتعاقد الآخر لأجل تشغيل الخدمات المتفق عليها، بشرط أن تكون هذه
الشهادات أو التراخيص قد صدرت ولا تزال صالحة بموجب المعايير المحددة في المعاهدة
أو أعلى منها. ومع ذلك يحتفظ كل طرف من الطرفين المتعاقدين بالحق فيما
يختص بالطيران فوق إقليمه أو الهبوط فيه، بأن يرفض الاعتراف بشرعية شهادات
الأهلية والتراخيص الممنوحة لمواطنيه من قبل الطرف المتعاقد الآخر.
. العت بالنعو ٠
مه
لهنه
٢. إذا كانت امتيازات أو شروط التراخيص أو الشهادات المشار إليها في الفقرة (١ ) اعلاه،
التي تصدرها سلطات الطيران المدني ف أحد الطرفين المتعاقدين لأي شخص أو
خطوط جوية معينة أو لطائرة مستخدمة ف تشغيل الخدمات المتفق عليها، تتضمن
اختلافا عن الحد الأدنى للمعايير المعمول بها بموجب للمعاهدة، وبلغ هذا الاختلاف
لمنظمة (ICAO)، يجوز للطرف المتعاقد الآخر طلب التشاور بين سلطات الطيران
بهدف توضيح هذا الاختلاف.
. / ر
المادة الثالثة عشرة
السلامة الجوية
١. يجوز لكل طرف متعاقد ان يطلب إجراء مشاودات ف أى وقت حول معايير السلامة
الجوية وقواعدها المعمول، بما لدى الطرف المتعاقد الأخر، والمتعلقة بالتسميلات
الملاحية والملاحين والطائرات وتشغيل الطائرات، على أن تجرى المشاورات خلال (٠ ٣)
"
نادحين يوما من تاريع تسلم طل اجرالها.
ن
ود تبين لأحد الحطرفين التعاقدين نتيجة هده امتاورات ان أتحترف المتعاقد الاهر
لا تتوافر لديه معاير ومتطلبات فعالة للسلامة تتماشى مع المعايير المحددة ع المعاهدة،
يتم إشعار الحرف المتعاقد الأخر بما اكتشفه من أوجه القصور وبالإ جراءات التي تعد
سروريه ندنتزم بمعاير منقمد نعيران امد ألنور على ان يقوم اتتره التعامد
الاخر باتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة في غضون (١٣) دلاحة عشر يوما، أو خلال
مدة "منية يتفق عليها الطرفان المتعاقدان.
. عملا بالمادة (١٦) من المعاهدة، يجوزان تخضع للفحص أي طائرة مشغلة أو طائرة لا
تؤول ملكيتها إلى شركة الطيران التي عينها أي من الطرفين المتعاقدين بموجب
أحكام التعيين ي هذه الاتفاقية، وتغطي تشغيل خدمات النقل الجوي وفقا لأحكام هذه
الاتفاقية من إقليم الطرف المتعاقد الآخر وإليه، بموجب ترتيبات تأجير من خطوط
طيران أخرى تابعة لدولة أي من الطرفين المتعاقدين أو لدولة طرف ثالث، وذلك من
قبل مفتشي السلامة الجوية الذين فوضهم الطرف المتعاقد الأخر. وبصرف النظر عن
الالتزامات المنصوص عليها في المادة (٣٢) من المعاهدة، فإن الغرض من هذا التفتيش
هو التحقق من صحة الوثائق ذات الصلة الخاصة بالطائرة وحالة الطائرة وإجازات
-المربؤالشعو -
«به
احباء جدم ،لوت
طاقمها والتزام معدات الطائرة بالقواعد القياسية السارية في ذلك الوقت، عملا
بمعاهدة الطيران المدني الدولي، بشرط ألا يتسبب هذا الفحص في تأخير غير معقول
ف تشغيل الطائرة.
٣. عندما يتعين اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة تشغيل شركة الطيران، يحتفظ
كل طرف بحق القيام- فورا - بتعليق ترخيص التشغيل الممنوح لخطوط جوية
واحدة أوأكثرتابعة للطرف المتعاقد الأخر.
٤. بحب التهقف عن اتخاذ أى اجداء وادد ف الفقرة (٣) أعلاه، حال، ذال، الأسباب الته
دعت إلى اتخاذه.
L*
المادة الرابعة عشرة
امن الطيران
. يؤكد الطرفان المتعاقدان التزامهما تجاه بعضهما بحماية أمن الطيران المدنى من كل
أ من الاتفاقية. كما ويلتزم
أشكال التدخل غير المشروع، ويعد هدا الالتزام جزءا لا
الطرفان المتعاقدان - بشكل خاص- وذلك دون الحد من عمومية حقوقهما
والتزاماتهما بمقتضى القانون الدولي، بالعمل وفقا لشروط المعاهدة الخاصة بالجرائم
والأممال انتي ترتعب على متن الطائرات، الموهمة ي (طوعيو) ه ١٤/ سبتمبر/١٩٦٢م،
.
ومعاهدة قمع الاستيلاء غير امشرو على الطائرات، الوقعة يه (لاهاي) ي
١
١٦ / ديسمبر / ١٦٧٠ م، ومعاهدة قمع الأعمال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة
انشـيران امدني، الموهمة مه مولتريان ة ٢٣/ سبتمبر/ ١٩٧١ م ومعاهدة وضع العلامات
ا ب
على المتفجرات البلاستيكية لا غراض تتبعها وكشفها المبرمة في مونتريال ف
١/ مارس / ١٦٦١ م، وكذلك أي معاهدة أو بروتوكول ذي صلة بالطيران المدني ويعد
ملزما للطرفين المتعاقدين.
٢. يقوم كل من الطرفين المتعاقدين - عند الطلب بتقديم المساعدة اللازمة للطرف
المتعاقد الآخر، لمنع الأعمال غير المشروعة للاستيلاء على الطائرات المدنية والأعمال غير
المشروعة الأخرى التي ترتكب ضد سلامة الطائرات وركابها وأطقم ملاحيها والمطارات
ومرافق الملاحة الجوية، وأي شكل من أشكال التهديد الأخرى لأمن الطيران المدني.
أ
١
•العرسة .
لرر
البراء بجلس الو
م. يعمل الطرفان المتعاقدان انطلاقا من العلاقة المشتركة بينهما، بموجب أحكام امن
الطيران التي حددتها منظمة الطيران المدني الدولي، المبينة ف ملاحق المعاهدة، إلى المدى
الذي تنطبق معه هذه الأحكام الأمنية على الطرفين المتعاقدين. ويجب على كل طرف أن
يتأكد من أن مشغلي الطائرات المسجلين لديه، او المشغلين الذين يقيمون بشكل دائم أو
تقع أعمالهم الأساسية داخل إقليمه، ومشغلي المطارات في إقليمه؛ يعملون وفقا لشروط
وأحكام أمن الطيران.
٤. يوافق كل طرف من الطرفين المتعاقدين على مطالبة مشغلي الطائرات بتطبيق احكام
امن الطيران - امشار إنيها ه الفقرة (٢ اعلاه التي يطلبها الطرف المتعاقد الاحر
عند دخول الطائرة أو أثناء وجودها أو مغادرتها لاقليمه. وعلى كل، طرف من الطرفين
المتعاقدين التأكد من اتخاذ التداي الفعالة في اقليمه لحماية الطائرة وتفتيش الركاب
واطقم المدحين والمواد التي يحملها الركاب والعفش والبضائع ومستودعات الطائرة قبل
انصعود الي الطائرة او تحميلها أو اثناء ذلتم. وعلى تعل من الطرفين المتعاهدين
الاستجابة لعل طلب يقدمه الطرف المتعاقد الاخر لاتخاذ التدابير الأمنية الخاصة
المعقولة والمطلوبة لمواجهة أي تهديد به
ه. عند حدوث واقعة اختطاف طائرة مدنية أو التهديد بذلك، أو غير ذلك من الأعمال غير
ا و
المشروعة التي ترتكب ضد سلامة الطائرة وركابها وأ " ملاحيها أو المطارات أو اجهزة الملاحة
الجوية، يجب على الطرفين المتعا مساعدة بعضهما : طريق تسهيل الاتصالات فيما
بينهما وغير ذلك من الإجراء ت المناسبة واللازمة لإنهاء هذه الواقعة أو هذا التهديد بسرعة
مالمخئش حتك امل
وسلا
المادة الخامسة عشرة
التمثيل التجاري للخطوط الجوية
١- يحق للخطوط الجوية المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين وبموجب نظم الطرف
المتعاقد الآخر ولوائحه، الخاصة بالدخول والإقامة والتوظيف، إحضار الموظفين
التابعين لها - من إداريين، وفنيين، ومشغلين، وغيرهم من الموظفين المختصين الذين
تحتاج إليهم لتقديم خدماتها - ورعايتهم في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
و. -يسته
١٢
. مبةلسهو ء
ح
١ فماء م لمم «لوك
يجوز للخطوط الجوية التي عينها أحد الطرفين المتعاقدين أن تستعين بمنسوبيها أو
تستفيد من خدمات أي شركة أو مؤسسة أو خطوط جوية أخرى تعمل داخل إقليم
الطرف المتعاقد الأخر ومرخص لها بتقديم هذه الخدمات إلى خطوط جوية أخرى.
يخضع ممثلو الخطوط وعاملوها للقوانين والأنظمة المطبقة لدى الطرف المتعاقد
الآخر، مع مراعاة الآتي:
أ - يقوم كل طرف على أساس المعاملة بالمثل وبأقل قدر من التأخير، بمنح
تراخيص الخدمة اللازمة وتأشيرات الزيادة وما شابه ذلك من وثائق،
للموظفين المشار إليهم في الفقرة (١) من هده امادة.
١ ر .
ب-يقوم الطرفان بتسهيل إصدار تصاريح العمل وتسريعها للموظفين الدين يؤدون
مهمات مؤقتة.
المادة السادسة عشرة
السعري
تكون التعريفة المقررة الت - فى من أى خطوط طيران من أحد الطرفين
المتعاقدين على الخدمات المتفق عليها ضمن الحدود المعقولة مع مراعاة أنه سيتم دفع
جميع التكاليف ذات العلاقة، بما فيها تكلفة التشغيل والربح المعقول، ومميزات
الخدمة، وتعريفة خطوط الطيران الأخرى التي تشغل خدمات مجدولة على كل
الخط المعني أو جزء منه.
يتفق (إذا أمكن) على التعريفة المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة بين خطوط
الطيران التي عينها الطرفان المتعاقدين على أساس قوى العرض والطلب في السوق.
تقدم التعريفة المطبقة إلى سلطات الطيران المدني لدى الطرفين المتعاقدين لأغراض
التسجيل ولتدخل السلطات في حال نشوء أي ممارسات تنافسية غير عادلة في السوق.
إذا نشا أي خلاف بين الناقلتين المعينتين لأي من الطرفين المتعاقدين من جراء أي
ممارسة تنافسية غير عادلة في السوق تتعلق بتطبيق التعريفة، فعندها يخضع هده
الخلاف للتسوية وفقا لأحكام المادة (الثالثة والثلاثون ـ تسوية النزاعات) من هذه
٣
٣.
٤.
فوأ
الاتفاقية.
١٣
المتبةالشعوه
؟
هلة
ا خراء جو بمده
يسعى الطرفان لضمان وجود آلية واضحة وفعالة في إطار اختصاصاتهما لتقصى
المخالفات المرتكبة بوساطة أي خطوط جوية، أو راكب، أو وكيل شحن، أو وكيل
سياحي، أو متعهد شحن تتعلق بالتعريفة المقررة وفقا لهذه المادة. والتأكيد على ان
مخالفة هذه التعريفة يعاقب عليها بإجراءات رادعة على أساس نظامي وغير تمييزي.
المادة السابعة عشرة
التشاور والتعديل
١. تعزيزا للتعاون يقوم الطرفان المتعاقدان أو سلطات الطيران المدني التابعة لهما
بالتشاور فيما بينهما من وقت لى آخر، للتأكد من تطبيق أحكام الاتفاقية وملاحقها
م
والالتزام بها.
ه
إذا رغب أي من الطرفين المتعاقدين في تعديل أي من أحكام هذه الاتفاقية، يجوز له
طلب التشاور مع الطرف المتعاقد الأخر، على أن يبدا التشاور خلال ستين (٦٠) يوما
من تاريع الطلب. وأي تعديل يتفق عليه يصبح ساري المفعول عند تأكيده من طريق
تبادل المذكرات الدبلوماسية بعد إكمال الإجراءات القانونية.
. التعديلات المتعلقة باحعام هده الاتفاقية نون جداول الطرق ومدرات التفاهم
41
الملحقة بها يوافق عليها الطرفان المتعاقدان بموجب إجراءاتهما القانونية.
٤. يكون تعديل، جدول الطرق الملحق بالاتفاقية ومذكرات التفاهم بت سلطات الطيران
المدني لدى كل من الطرفين المتعاقد : بالاتفاق
، وتصبح هذه التعديلات سارية
مو فمة سلطات الطيران المدني لدى كل لطرفين المتعاقدين.
المفعول بمجرد ا "
المادة الثامنة عشرة
أمن وكالق السفر
١. يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على اعتماد إجراءات لضمان أمن الجوازات ووثائق
السفر الأخرى.
٢. يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على اتخاذ الاجراءات الرقابية على الإصدار،
والمصادقة والتحقق من الاستخدام الشرعي للجوازات ووثائق السفر الأخرى ووثائق
إثبات الهوية التي يصدرها أو تصدر بالنيابة عن ذلك الطرف المتعاقد.
٣. يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على اتخاذ الإجراءات اللازمة - أو تحسينها -
لضمان أن تكون وثائق السفر وإثبات الهوية التي يصدرها تكون على درجة من الجودة
٤ ١
لهربةالسهو ء
بحيث تصعب إساءة استخدامها وبحيث لا يمكن استبدالها أو تقليدها أو إصدارها
بشكل غير شرعي.
٤. بموجب الأهداف المشار إليها أعلاه، يصدر كل طرف متعاقد جوازات السفر ووثائق
السفر الأخرى الخاصة به وفقا للنماذج ذات العلاقة التابعة لمنظمة (ICAO).
٥. يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على تبادل المعلومات بخصوص وثائق السفر المزورة،
والتعاون مع بعضهما لمقاومة كل أنواع الغش في وثائق السفر بما في ذلك تزوير
الوثائق أو استخدام وثائق السفر الشرعية بواسطة المحتالين، وسوء استخدام وثائق
اسفر بواسطة حاملها الشرعي يه دمم ارتعاب الجرائم، واستخدام ودانق السفر
ه . ا
المنتهية الصلاحية أو الملغاة، واستخدام الوثائق التي تم الحصول عليها بوساطة
الاحتيال.
المادة التاسعة مشرة.
J'
المسافرون المرفوض دخولهم والمسافرون بلا وثائق والمبعدون
. يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على اتخاذ ضوابط رقابية فعالة عند الحدود.
.. يوافق الترفان المتعاهدان على تلبيق المعايير واممارسات اموسى بها لللحق التاسع
(التسهيلات) من المعاهدة، الخاص بالمسافرين المرفوض دخولهم وغير الحاملين لوثائق
والمبعدين، لتعزيز التعاون ي معافحة الهجرة غير الشرعية.
ف
م. بموجب الأهداف أعلاه، يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على صدار او قبولـ بحسب ما
يقتضه الحال. النموذج المتعلق "بودائق اتسفر المزورة أو ودانق السفر الأصلية التي يبررها
المحتالون" الوارد في الملحق التاسع (التسهيلات)، وذلك عند قيامه باتخاذ إجراء بموجب
الفقرات الواردة في الملحق الخاص بمصادرة وثائق السفر المزورة.
المادة العشرون
العبور المباشر
لا يخضع الركاب العابرون والمواصلون لنقاط اخرى (الترانزيت)، والأمتعة، والشحن عبر إقليم
أي من الطرفين المتعاقدين، والواقعون في حرم المطار ولم يغادروا المنطقة المخصصة لذلك، لأي
اس
١٤
- المرمبوالشعو -
يم
١٥
فحص إلا لأسباب تتعلق بأمن الطيران أو مكافحة المخدرات أو لمنع الدخول الغير شرعي أو في
الحالات الخاصة. وتعفى الأمتعة والشحن خلال فترة التوقف من أي رسوم جمركية.
المادة الحادية والعشرون
المنافسة الشريفة
يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على الآتي:
أ - أن يكون لكل خطوط جوية معينة فرصة عادلة ومتكافئة للتنافس في تقديم خدمات النقل
الجوي الدولي التي تحكمها الاتفاقية.
ب- اتخاذ ما يلزم من إجراء ت للتخلص من جميع أنواع التمييز أو أساليب التنافس غير
الشريف التي تؤثر سلبا على الوضع التنافسى للخطوط الجوية التي عينها الطرف المتعاقد
.با ٧.
الآخر.
/4.
المادة الثانية والعشرون
الإجراءات الوفائية
.. يتفق الطرفان المتعاقدان على أ الممارسات التنافسية التى تقوم بها الخطوط الجوية التى عينها
أحد الطرفين المتعاقدين تعد غير مشروعة وقد تستوجب إجراء تحقيق وتحر دقيق في الحالات
الآتية:
أ
تقديم الخدمات المتعلقة بها.
الا -
ب- اضافة سعة ذائدة أو زياده معدل الرحلات.
تكون الممارسات المعنية هي ممارسات مستدامة وليست مؤقتة.
ع
يذا عان للممارسات المعنية تاثي اقتصادي سلبى علد، ركة خطوط جوية اخره، او
د
تتسبب بأضرار بالغة لها.
إن عكست هذه الممارسات نية واضحة أو يكون لها تأثير محتمل لتعطيل أو إقصاء اي
شركة خطوط جوية معينة من السوق.
٢. إذا اعتبرت سلطات الطيران المدني لأحد الطرفين المتعاقدين أن عملية أو عمليات التشغيل التي
تقوم بها أو تنوي القيام بها الخطوط الجوية التي عينها الطرف المتعاقد الآخر قد تنطوي عليه
ممارسات تنافسية غير عادلة وفقا لما ورد في الفقرة (١)، يجوز لهذه السلطات طلب التشاور وفقا
لأحكام المادة (السابعة عشرة - التشاور والتعديل) لحل المشكلة، ويكون هذا الطلب مصحوبا
بدة
د..ل
سهمهمم...
- العربةالشعو -
(ده
١٦
ببيان الأسباب التي اقتضت تقديمه، على أن تبدا المشاورات خلال (١٥) خمسة عشر يوما من
تاريخ الطلب.
٣. إذا أخفق الطرفان المتعاقدان في التوصل إلى حل للمشكلة من خلال التشاور، فيجوز لكل طرف
متعاقد اللجوء إلى آلية تسوية النزاع الواردة في المادة (الثالثة والثلاثون - تسوية النزاعات)
لحل النزاع.
المادة الثالثة والعشرون
قوانين المنافسة
٠. يتعين على كلا الطرفين المتعاقدين إبلاغ الطرف المتعاقد الاخر بقوانين وسياسات وممارسات
المنافسة الخاصة بهم أو أي تعديلات تطرأ عليها، والأهداف المتعلقة بها، والتي يمكن أن تؤثر على
تشغيل خدمات النقل الجوي بموجب هذه الاتفاقية، وكذلك يتعين على كل منهما تحديد
استات السووثة عن تطبيقها.
٢. يقوم الطرفان المتعاقدان - ف حدود ما تسمح به قوانينهما وأنظمتهما - بمساعدة شركات
ن سر
من خلال توجيهها فيما يتعلق بالالتزام الممارسات
الخطوط الجوية التابعة لكل
والأساليب المتبعة في قوانين المنافسة الخاصة بهما.
م. يبلغ كل من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الاخر متى اعتبر أن هناك عدم توافق بين
تطبيق قوانين وسياسات وممارسات المنا: الخاصة بهما، والمسائل المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية.
ويتعين اللجوء إلى التشاور المنصوص عليه في المادة (السابعة عشرة - التشاور والتعديل) من
١
مده الاتفاقية، لو طلب ذلك أى طرف من الطرفين المتعاقدين، تتحديد ما إذا كان هدا
التضارب موجودا أم لا؛ ولإيجاد طرق لحله أو الحد منه.
٤. يتعين على الطرفين المتعاقدين - عند عدم التوصل إلى اتفاق بينهما بخصوص تطبيق قوانين،
وسياسات وممارسات المنافسة - أن يولي كل طرف متعاقد اهتماما كافيا وملائما لوجهات
النظر التي يطرحها الطرف المتعاقد الآخر، آخذين بعين الاعتبار القواعد الدولية ف نواحي
المجاملة والاعتدال.
عي
١٧
. لهرسجةالسمو -
المادة الرابعة العشرون
بيع منتجات الخدمات الجوية وتسويقها
يمنح كل طرف متعاقد الخطوط الجوية التي عينها الطرف المتعاقد الأخر حق بيع
الخدمات الجوية الدولية والمنتجات المتعلقة بها وتسويقها في إقليمه (سواء بطريقة
مباشرة أو عن طريق وكلاء أو وسطاء آخرين بحسب اختيار الخطوط الجوية المعينة)،
بما في ذلك حق تأسيس المكاتب، عن طريق الشبكة العنكبوتية وغيرها.
يحق لكل خطوط جوية بيع خدمات النقل بالعملة المستخدمة ف ذلك الإقليم أو -
وفقا لاختيارها - بعملات بلدان أخرى حرة قابلة للتبديل. وسوف يكون لأى شخص
الحرية في شراء هذه الخدمات بالعملات المقبولة لدى تلك الخطوط الجوية.
م
المادة الخامسة والعشرون
تفير معايير مواصفات الطالرة
. يجوز للخطوط الجوية المعينة، في أي رحلة أو جميع الرحلات المتعلقة بالخدمات المتفق عليها
ويحس اختيارها، تغيير الطائرة ط اقليم الطرف المتعاقد الأخر أو عند اى نقطة علد، الطرة،
الجوية المحددة.
.. لأجل تغيير عمليات التشغيل، يجوز لشركة الخطوط الحوية المعينة استخدام معداتها الخاصة،
ل
وامعدات امستا جرة وفقا نلانخظمة الوطني، ويجور نيا أن تعمل مع هرعة ععلوا جوية اخرى
بب نمت اسد سسره سن تنن
بموجب تر ت تجارية.
م ارهام رحلات
- أو متطابقة للقطاعات
عد رهت.
التي تغير فيها نوع الطائرة
المادة السادسة والعشرون
المناولة الأرضية
وفقا لشروط السلامة المعمول بها، بما فيها المقاييس والأساليب التي أوصت بها منظمة
(ICAO) الواردة في الملحق السادس (تشغيل الطائرات)، يجوزللخطوط الجوية المعينة أن تختار من
بين مقدمي خدمات المناولة الأرضية المتنافسين من تراه مناسبا.
المادة السابعة والعشرون
الرموز المشتركة / الترتيبات التعاونية
يجوز للخطوط الجوية المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين، سواء كانت مشغلة أو
مسوقة، عند تشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة، وطبقا لأنظمة وقوانين
١٨
. بمتبائضعو ء
له:
الطرف المعين لها، أن تدخل في ترتيبات تسويقية تعاونية وعلى سبيل الذكر لا الحصر،
المشاريع المشتركة أو المقاعد المحجوزة أو الرموز المشتركة مع:
أ- شركة أو شركات خطوط جوية تابعة للطرف المتعاقد نفسه، و/أو
ل٣-شركة أو شركات خطوط جوية تابعة للطرف المتعاقد الآخر، و/أو
ج- شركة أو شركات خطوط جوية تابعة لبلد ثالث.
٢- لا يمكن تطبيق الحقوق المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة إلا في الحالات
أ؟ ٥
التالية:
بن
أ- أن تكون جميع الخطوط الجوية المعينة لديها حقوق النقل وتصاريح التشغيل
على الطرق المحددة في جدول الطرق.
ب- أن توضح الخطوط الجوية المعينة للمشترين عند القيام ببيع أى تذكرة عند
نقطة البيع بانها خدمة الرموز المشتركة (أو خدمة اشتراك الرحلات الجوية)،
وما هي الخطوط الجوية التي ستقوم بتشغيل كل قطاع من هذه الخدمة ومع
أي الخطوط الجوية يعون للمشتري إبرام علاقة تعاقدية.
- السعة المعروضة من قبل خطوط جوية معينة بصفتها الناقلا - للخدمات التي تقوم
بتشغيلها خطوط جوية أخرى لا تحسب ضمن حقوق السعة للطرف لمعين للناقل
المسوق.
المادة الثامئة والعشرون
تاجير الطائرات
ا م
.. يجوز لاي من الحترهين امتعاقين أن يمنع استدام طائرة مستاجرة نتقديم خدمات
منصوص عليها في هذه الاتفاقية، تكون غير مستوفية لأحكام المادة (الثالثة عشرة -
السلامة الجوية) والمادة (الرابعة عشرة - أمن الطيران) من هذه الاتفاقية.
٢. مع مراعاة أحكام الفقرة (١) أعلاه، يجوز للخطوط الجوية التي عينها كل طرف
متعاقد تقديم الخدمات المنصوص عليها ف هذه الاتفاقية بوساطة:
أ
استخدام طائرة مستأجرة بدون ملاحين من أي شركة او خطوط جوية.
ب٣- استخدام طائرة مستأجرة بملاحيها من شركة خطوط جوية أخرى تابعة
للطرف المتعاقد نفسه.
. لمت مجهالشمو -
١٩
4مح.
لهله
اكزا.
- استخدام طائرة مستأجرة بملاحيها من شركة خطوط جوية تابعة للطرف
المتعاقد الآخر.
د- استخدام طائرة مستأجرة بملاحيها من شركة خطوط جوية تابعة لدول
اخرى.
وذلك بشرط أن يكون بحوزة جميع الخطوط الجوية المشتركة في الترتيبات المشار اليها
ف الفقرات (ب) و (ج) و (د) أعلاه، التصريح اللازم وأن تكون مستوفية للشروط التي عادة
ما يتم تطبيقها على مثل هذه الترتيبات.
. مع مرامه ما وود «بععرد ("/.) أمده يبير بمعنونت نبوية أفت مينها مص من
م
الطرفين تقديم خدمات منصوص عليها في هذه الإتفاقية بإستخدام طائرات مستاجرة
بملاحيها لمدة قصيرة لهذا الغرض بالذات من شركة خطوط جوية تابعة لدول أخرى.
ا.
المادة التاسعة والعشرون
خدمات النقل متعدد الوسالط
يجور نعل حطوط جوية معينة أن توظف خدماتها الخاصة أو أن تستخدم خدمات
فيرما للنقى «بري لنرمعاب ورأو للشحات الجوية.
.
المادة الثلاثون
لا.
نظام الحجز بالكمبيوتر
مم
يقوم كل طرف متعاقد بتطبيق قواعد السلوك التي وضعتها منظمة (ICAO) لتنظيم
وتشغيل نظم الحجز بالكمبيوتر داخل إقليمه.
المادة الحادية وإلثلاحون
حماية البيئة
يدعم الطرفان المتعاقدان حماية البيئة عن طريق تعزيز التطوير المستمر ف مجال
الملاحة الجوية، ويتفق الطرفان المتعاقدان فيما يتعلق بعمليات التشغيل بين إقليميهما
على الالتزام بالمعايير والأساليب الموصى بها من قبل منظمة (ICAO) الواردة في الملحق
(السادس عشر حماية البيئة)، وسياسة وتوجيهات المنظمة المعمول بها حاليا لحماية البيئة.
لر مبر ي
. رعتب2الزعو -
.
المادة الثانية والثلاثون
حظر التدخين
. على كل طرف متعاقد أن يمنع التدخين في جميع الرحلات التي تحمل ركابا بين
إقليمي الطرفين، هذا المنع يجب أن يطبق على جميع الأماكن داخل الطائرة وان يسري
اعتبارا من الوقت الذي يتم فيه تحميل الركاب على متن الطائرة إلى وقت اكتمال
نزولهم منها.
٢. يتعين على كل طرف متعاقد أن يتخذ جميع الاجراءات التي يرى أنها مناسبة لجعل
خطوطه الجوية ورحقابها واطقم ملاحيها تلتزم باحعام هده الادة، بما يه دلمك فرض
العقوبات الملائمة على عدم الالتزام.
ه
. المادة الثالثة والثلاثون
تسوية النزاعات
مر
١. في حالة نشوء نزاع بين الطرفين المتعاقدين يتعلق بتفسير او تطبيق هذه الاتفاقية
وملاحقما نلتزه الطرخان التعاقدان بتسويته أولا عن طرية التفاوض..
. فضد انسترفد بتتمافددن انوصوو ني نسوية بينهما من بترية اتتفدوضر، يمرسر
النزاع على شخص أو هيئة لتقديم رأي استشاري. 6:
. إذا لم يتوصل إلى تسوية من خلال الفقرتين (١) و(٢) احضار إليهما أعلاه، يمعن لأي من
احاند انهضو محل افنزفع إنم انتحعيم بواسعته هيته نتعون
الطرفين المتعاقدين أن .
من نلاحة محعمين، اخنان يتم تعيينهما عن طريق كل طرف معاقد، ويتون الثالث
محعما مرجحا. وعند إحانة النزي إفر هينة التحعيم، يجب علد معل مطرف متعاهد ان
يختار محكما عنه خلال مدة أقصاها ستون (٦٠) يوما من تاريخ تسلم أي من الطرفين
المتعاقدين إشعار بطلب عرض النزاع والفصل فيه عن طريق التحكيم، ويجب أن يتم تعيين
المحكم المرجح خلال ستون (٦٠) يوما إضافية تبدا من تاريخ آخر تعيين للمحكمين. فإذا
لم يتم تعيين اي من الطرفين المتعاقدين محكما عنه خلال المدة المحددة، أو لم يتفق
المحكمان المعينان على المحكم المرجح خلال المدة المذكورة؛ يجوز لأي من الطرفين
المتعاقدين الطلب من رئيس منظمة (ICAO) اختيار محكم عن الطرف الثاني الذي لم
يختار محكم أو محكما مرجحا حسب مقتضى الحال. وعلى كل حال، يجب أن يكون
المحكم المرجح المختار من دولة تربطها علاقات دبلوماسية بكلا الطرفين المتعاقدين وقت
.ير:٠٠و٤نهيبه
س
لا
"دم أبن
التعيين.
٢
. الت جةالشموي
١ را، بميلم
٤. في حال اختيار رئيس مجلس منظمة (ICAO) المحكم المرجح (الثالث)، إذا منع رئيس
مجلس منظمة الطيران المدني الدولي عن اختيار المحكم الآخر أو المحكم المرجح (الثالث)
أو كان يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين، فيوكل أمر الاختيار إلى نائب رئيس
مجلس منظمة الطيران المدني الدولي. فإذا منع عن القيام بذلك، أو كان يحمل جنسية
أحد الطرفين المتعاقدين، فيتم التعيين عندئذ بوساطة أحد كبار الأعضاء ف المجلس
والذي لا يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين.
٥. وفقا لشروط التحكيم التي يتفق عليها الطرفان المتعاقدان، تحدد هيئة التحكيم
الإجراءات التى ستتبع أثناء عملية التحكيم،و: دكذلك مكان التحكيم.
٠. يعد قرار هيئة التحكيم نهائيا وملزما
ي، وغير ذلك من النفقات المترتبة
٧. يتحمل الطرفان المتعاقدان ر م التحكيم ومصاريفه
المرشح من قبله.
ه
المادة الرابعة والثلاثون
التطابق مع الاتفاقيات الدولية
ثعدا، هذه الاتفاقة «ملاحقعا لتطائة، أى معاهدات أه اتفاقات دهلنة ملزمة للطرفين
المتعاقدين.
شه
المادة الخامسة وإلثلاثون
أ -
إنهاء الاتفاقية
ع
١. يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين طلب إنهاء الاتفاقية في أي وقت بموجب إشعار مكتوب
ملى ان تبلع الوهت نفسه منظمة الطيران الدني الدولي.
. وي هذه الحالة تنتهي الاتفاقية بعد اثني عشر (١٢) شهرا من تاريخ تسلم الطرف المتعاقد
الآخر للإشعار، ما لم يسحب الإشعار - باتفاق مشترك - قبل انتهاء هذه المدة. وفي حالة
عدم إقرار الطرف المتعاقد الأخر بتسلمه الإشعار، فإنه يعد متسلما بعد (١٤) أربعة عشر
يوما من تسلم منظمة الطيران المدني الدولي له.
المادة السادسة والثلاثون
التسجيل لدى منظمة (ICAO)
تسجل هذه الاتفاقية وأي تعديل يطرا عليها مستقبلا، لدى منظمة (ICAO).
ببث؟
إ
٢٢
الت ة لسعوي
اوزاء بحدمي «موي
المادة السابعة والثلاثون
سريان مفعول الاتفاقية
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ آخر إشعار عبر القنوات الدبلوماسية من أحد
الطرفين المتعاقدين للطرف المتعاقد الأخر بانه قد استعمل الإجراءات اللازمة وفقا للأنظمة
والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
وبناء عليه قام الموقعان أدناه بتفويض من حكومتيهما بالتوقيع على الاتفاقية، ويعد الجدول
جزءا لا يتجزا من هذه الاتفاقية.
حررت مدينة الرياض ه الأول من شهر جمادى انثاني نعام ١٤٤٠
هجري الموافق السادس
من مهر فبراير نمام ٢٠١٩ ميلادي، من نسحتين اصليتين باللعت العريية والألبانيه والإنجليزية،
والنصوص الثلاثة متساوية في الحجية. ويحتفظ كل طرف متعاقد بنسخة اصلية من كل لغة
بغرض التطبيق، وه حالن الا ختلاف فإن النص الانجليزي هو امرجح.
اء جمهورية ألبانيا
سامي
سفير جمهورية ألبانيا بالمملكة العربية
السعودية
عن حكومة
المملكة العريية السعودية
بن محمد العامودى
وزير النقل
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني
٢٣
اه درز ت
و
وب
. لعمبوالشعو -
هئة
اهراء بجل الن
إييحق (1)
حد ا
القسم الأول:
يحق للناقلة أو الناقلات المعينة من قبل المملكة العريية السعودية تشغيل خدمات جوية دولية
مجدولة ف كلا الاتجاهين على الطرق الجوية المحددة أدناه:
نقأظ نته.
. بمهير .
؟ بتزوج.
نه ء.٠ةزهيهم ٠ ٤٣ ا
يالتاطزتيجمهؤزيو الباداة-".- .
. .
ب ي .
أي نقاط
اع نز شهيي: ب:
تو ؤ. بم.
، .
أي نقاط دولية في جمهورية
ألبانيا
أي نقاط
-نفاطالمملكؤالغزبية..
٠: م! ١. م.: ٠٠..
ت؟
أي نقاط دولية في المملكة
العربية السعودية
القسم الثاني:
يحق للناقلة أو الناقلات الجوية التي تعينها جمهورية ألبانيا تشغيل خدمات جوية دولية
مجدولة ف كلا الاتجاهين على الطرق الجوية المحددة أدناه:
تقاظ مووواعيد.
يي
م. بة؛ة
. الم لتؤؤده. ج؛:٥بة،زير
؛
أي نقاط
؛" ه. تذ يدمه بز، تقهم "٤ ٠ جمهم، يم
نافقا، مبو
Rطتالمعي
ة:؟عب ٠. ٠ن:.8
م. " بد..مصه... .
l تتها : ذبه
ي نقاط دولية في المملكة
العربية السعود
-أره.. أد.
5.» ٠
أي نقا
نقاظ ي جمهوريدلكانيا. !'
. لناي، . عمم.-..،ت-
-. بي ي.
...V١لا:. ..
أي نقاط دولية ف
جمهورية ألبانيا
القسم الثالث:
خدمات النقل الجوي بوساطة
ملاحظات على جدول الطرق لتي سيتم بموجبها "٠ -
الخطوط المعينة من قبل كل طرف متعاقد:
١. يجوز بحسب اختيار الخطوط الجوية المعينة بوساطة الطرفين المتعاقدين أن تحذف أي
نقطة محددة في جدول الطرق، سواء أكانت هذه النقطة متوسطة أم فيما وراء جميع
رحلاتها أو أي منها، شريطة أن تكون نقطة البداية أو النهاية تقع داخل إقليم الطرف
المتعاقد المعين للخطوط الجوية.
٢. يجوز للخطوط الجوية المعينة بوساطة أي من الطرفين المتعاقدين أن تخدم نقاط
متوسطة أو فيما وراء، المحددة في ملحق هذه الاتفاقية، شريطة عدم التشغيل بموجب
الحرية الخامسة بين هذه النقاط وإقليم الطرف المتعاقد الأخر مالم يتوصل إلى اتفاق
بين الطرفين المتعاقدين.
. عتباسهو.-
" ١، بل"
