بسم الله الرحمن الرحيم
الرقـم: م/٦٦
التاريخ: ١٤٤١/٥/٢٠هـ
بعــون اللــه تعالــى
نحــن سلمــان بن عبدالعزيــز آل سـعود
ملك المملكـــة العربيـــة السعوديـــة
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥/٢٣) بتاريخ ١٤٤١/٣/٢٩هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٣٨ ) بتاريخ ١٤٤١/٥/١٩هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية ومجلس وزراء جمهورية ألبانيا، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٠/٦/١هـ، الموافق ٢٠١٩/٢/٦م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمــو نائــب رئــيس مجلــس الــوزراء والــوزراء ورؤســاء الأجهــزة المعنيــة المستقلة – كل فيما يخُصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرارات مجلس الوزراء
قرار رقم : (٣٣٨)
وتاريـــخ : ١٤٤١/٥/١٩هـ
إن مجلس الوزراء
بعــد الاطــلاع علــى المعاملــة الــواردة مــن الــديوان الملكــي بــرقم ٢٣٢٥٧ وتـاريخ ١٤٤١/٤/٩هـ، المشتملة على برقيـة الهيئـة العامـة للطيـران المـدني رقم ١٤٤٠/١٤٤٠٧/١١/٢ وتاريخ ١٤٤٠/٦/٩هـ، في شأن مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية ومجلس وزراء جمهورية ألبانيا.
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٠) وتاريخ ١٤٣٦/٥/٢٥هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢١٠٢) وتاريخ ١٤٤٠/١٢/٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥/٢٣) وتاريخ ١٤٤١/٣/٢٩هـ.
وبعــد الاطــلاع علــى توصــية اللجنــة العامــة لمجلس الــوزراء رقــم (٣٤٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٥/٥هـ.
يقرر
الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية ومجلس وزراء جمهورية ألبانيا، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٠/٦/١هـ الموافق ٢٠١٩/٢/٦م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
اتفاقية الخدمات الجوية
بين
حكومة المملكة العربية السعودية
و
مجلس وزراء جمهورية ألبانيا
مقدمة:
إن حكومة المملكة العربية السعودية ومجلس وزراء جمهورية ألبانيا (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين)
بوصفهما طرفين في المعاهدة الدولية للطيران المدني المفتوحة للتوقيع في شيكاغو في السابع من شهر ديسمبر (١٩٤٤م)،
ورغبة منهما في تطوير نظام الطيران الدولي القائم على المنافسة بين شركات الطيران العاملة في السوق وعلى الحد الأدنى من التدخل الحكومي والتنظيم القانوني،
ورغبة منهما في تسهيل عملية توسع وزيادة الفرص في مجال خدمات النقل الجوي الدولي؛ وإيماناً منهما بأن تقديم خدمات نقل جوي دولي فعالة وتنافسية يعزز التبادل التجاري ويؤدي إلى رفاهية المستهلك وإلى النمو الاقتصادي.
ورغبة منهما في تمكين شركات الخطوط الجوية من عرض مجموعة من الخيارات المتعلقة بأنواع الخدمة لجمهور المسافرين والعاملين في مجال الشحن – بأقل الأسعار غير التمييزية والتي لا تضر بالوضع القائم – ورغبة في تشجيع شركات الخطوط الجوية المعيّنة على التطور وتطبيق أسعار تنافسية.
ورغبة منهما في ضمان تحقيق أعلى درجات السلامة والأمن في مجال خدمات النقل الجوي الدولي، وتأكيداً لاهتمامهما الكبير بما يحدث من تهديدات تستهدف أمن الطائرات وتعرض سلامة الركاب والممتلكات للخطر وتؤثر سلباً على خدمات النقل الجوي، وتقوض ثقة العامة حول سلامة الطيران المدني.
اتفقتا على ما يأتي:
المادة الأولى
تعريفـــات
لتطبيق هذه الاتفاقية يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المدونة أمام كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
١. المعاهدة: معاهدة شيكاغو للطيران المدني الدولي المفتوحة، للتوقيع في مدينة شيكاغو في السابع من شهر ديسمبر (١٩٤٤م)، وأي ملحق لها أو تعديل عليها أو على ملاحقها، بموجب المواد (٩٠) و (٩٤)، وافق عليه كلا الطرفين المتعاقدين.
٢. سلطات الطيران المدني: تعني بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية، الهيئة العامة للطيران المدني، وتعني بالنسبة إلى مجلس وزراء جمهورية ألبانيا وزير البنية التحتية والطاقة، وفي كلا الحالتين أي شخص آخر أو هيئة مفوضة بممارسة وظائف تؤدى حالياً بوساطة السلطات المذكورة.
٣. خطوط الطيران المعينة: شركة الطيران التي يعينها أحد الطرفين المتعاقدين لدى الطرف الآخر ويرخص لها بموجب المادة (الثالثة ـ تعيين الخطوط الجوية والترخيص لها) من هذه الاتفاقية.
٤. تعريفة: الأسعار التي تدفع مقابل نقل الركاب، والبضائع، والعفش، والشروط التي تُطبق على هذه الأسعار بما في ذلك أسعار الوكالة وشروطها وأي خدمة إضافية أخرى باستثناء التعويضات الخاصة بنقل البريد.
٥. الإقليم: المعنى المحدد له في المادة (٢) من المعاهدة.
٦. (خدمات جوية) و(خدمات جوية دولية) و(خطوط جوية) و(التوقف لأغراض حركة النقل) لها المعاني نفسها المحددة لكل منها في المادة (٩٦) من المعاهدة.
٧. الاتفاقية: هذه الاتفاقية وملاحقها وأي تعديل عليهما.
٨. الجدول: جدول الطرق لتشغيل خدمات النقل الجوي الملحق بهذه الاتفاقية وأي تعديل يطرأ نتيجة الالتزام بأحكام المادة (السابعة عشرة ـ التشاور والتعديل) من هذه الاتفاقية.
٩. السعة: الحمولة المتاحة للطائرة على الطرق المحددة في الجدول المرافق أو جزء منها.
١٠. قطع الغيار: المواد أو الأدوات التي يدخل في طبيعتها الإصلاح والاستبدال والتي يتم دمجها في طائرة بما في ذلك المحركات.
١١. المعدات العادية: المواد أو الأدوات – غير المستودعات – وقطع الغيار القابلة للنقل، التي تستخدم على متن الطائرة أثناء الطيران بما في ذلك معدات الإسعافات الأولية والنجاة.
١٢. رسوم استخدام المطارات ومرافقها: الأجور أو الرسوم التي تستوفى من الخطوط الجوية مقابل تقديم التسهيلات للطائرة والملاحين والركاب في المطار والمرافق الملاحية، بما في ذلك الخدمات والمرافق ذات العلاقة.
١٣. النقل الجوي: النقل العام بوساطة الطائرات للركاب والعفش والبضائع والبريد بصورة منفصلة أو مجتمعة مقابل أجر.
١٤. النقل الجوي المحلي: نقل الركاب والعفش والبضائع والبريد جواً من نقطة داخل إقليم إحدى الدول إلى نقطة أخرى داخل نفس الإقليم.
١٥. النقل الجوي الدولي: نقل الركاب والعفش والبضائع والبريد جواً من نقطة داخل إقليم إحدى الدول إلى نقطة في إقليم دولة أخرى.
١٦. النقل الجوي المتعدد الوسائط: النقل العام بوساطة الطائرات وبواسطة واحد أو أكثر من وسائل النقل الأخرى للركاب والعفش والبضائع والبريد منفصلين أو مجتمعين مقابل أجر.
١٧. منظمة ICAO: منظمة الطيران المدني الدولي.
١٨. الرموز المشتركة: ترتيبات تجارية تتفق بموجبها شركتان أو أكثر للنقل الجوي على التشغيل والاستخدام المشترك.
المادة الثانية
الحقوق الممنوحة
١. يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر الحقوق المحددة في هذه الاتفاقية لتقديم الخدمات الجوية الدولية المجدولة على الطرق المحددة في الجدول الملحق بهذه الاتفاقية، ويشار إلى هذه الخدمات والطرق فيما بعد بـ (الخدمات المتفق عليها) و(الطرق المحددة) على التوالي.
٢. تتمتع الخطوط الجوية المعينة لكل طرف متعاقد ـ عند تشغيلها الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة ـ بالحقوق الآتية:
أ- الطيران دون هبوط عبر إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
ب- التوقف في إقليم الطرف المتعاقد الآخر لأغراض غير النقل.
ج- التوقف في إقليم الطرف المتعاقد الآخر في النقاط المحددة في الجدول الملحق بهذه الاتفاقية لإنزال وتحميل الركاب والبضائع والعفش والبريد.
٣. أن ممارسة حق النقل للنقاط (المتوسطة) والنقاط (فيما وراء) – الموضحة في جدول الطرق – الملحق بالاتفاقية – خاضعة لتفاوض الناقلات التي يعينها الطرفان المتعاقدان، وموافقة سلطتي الطيران المدني لكلا الطرفين المتعاقدين.
٤. ليس في الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة ما يخول الخطوط الجوية المعينة لأحد الطرفين المتعاقدين حق امتياز تحميل الركاب أو البضائع أو العفش أو البريد من إقليم الطرف المتعاقد الآخر إلى نقطة أخرى في إقليم ذلك الطرف من أجل التعويض المادي أو مقابل أجر.
المادة الثالثة
تعيين الخطوط الجوية والترخيص لها
١. يحق لأي من الطرفين المتعاقدين أن يعين ـ كتابة ـ للطرف المتعاقد الآخر ناقلة جوية واحدة أو أكثر لتشغيل الخدمات المتفق عليها، ويحق لكل طرف متعاقد أن يسحب أو يغير هذا التعيين.
٢. عند تسلم هذا التعيين، ويطلب من خطوط الطيران المعيّنة، بحسب ما هو منصوص عليه لإصدار تراخيص التشغيل يمنح كل طرف متعاقد الخطوط الجوية المعينة تصاريح التشغيل اللازمة بأقل قدر من الاجراءات التي تسبب التأخير على شرط:
أ- أن تكون الملكية الجوهرية والسيطرة الفعلية مستمرة للخطوط الجوية المعيّنة من قبل مواطني الطرف المتعاقد الذي يقوم بتعين ذلك الناقل.
ب- التزام الطرف الذي قام بالتعيين بالشروط الواردة في المادة (الثالثة عشرة ـ السلامة الجوية) والمادة (الرابعة عشرة ـ أمن الطيران).
ج- يجب أن تكون الخطوط الجوية المعيّنة مستوفية للشروط والأنظمة المطبقة عادة على تشغيل خدمات النقل الجوي الدولي بواسطة الطرف المتعاقد المستلم للترخيص.
المادة الرابعة
رفض تصريح التشغيل أو إلغاؤه أو تقييده
١. يحق لسلطتي الطيران المدني للطرفين المتعاقدين رفض منح تصريح التشغيل لشركة طيران يعينها الطرف المتعاقد الآخر أو إلغاؤه، أو تعليق ممارسة الحقوق المحددة في المادة (الثالثة ـ تعيين الخطوط الجوية والترخيص لها) من هذه الاتفاقية، أو فرض ما يراه ضرورياً من الشروط بشكل مؤقت أو دائم على ممارسة هذه الحقوق في الحالات الآتية:
أ- إذا لم يقتنع الطرف المتعاقد بالمالك الحقيقي أو الإدارة الفعلية للخطوط الجوية التي يعينها الطرف المتعاقد الآخر.
ب- إذا لم تلتزم خطوط الطيران المعيّنة بالشروط الواردة في المادة (الثالثة عشرة ـ السلامة الجوية) والمادة (الرابعة عشرة ـ أمن الطيران).
ج- في حالة عدم التزام الخطوط الجوية المعيّنة بالشروط الأخرى المحددة بموجب القوانين والأنظمة المطبقة عادة على تشغيل خدمات النقل الجوي الدولي بواسطة الطرف المتعاقد المستلم للترخيص.
المادة الخامسة
رسوم استخدام المطارات ومرافقها
١. يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بتحديد المطار، أو المطارات الواقعة في إقليمه، لاستخدام الناقلات المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر على الطرق المحددة المعينة من قبله وفقاً للاتفاقية، وتيسير وسائل الاتصالات الملاحية والأرصاد والخدمات الأخرى اللازمة لتشغيل الخدمات المتفق عليها.
٢. لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين فرض رسوم أو السماح بفرض رسوم المستخدم على الخطوط الجوية المعينة من الطرف الآخر أعلى من تلك المفروضة على الخطوط الجوية المعينة من قبله والتي تقوم بتشغيل الخدمات الجوية الدولية نفسها باستخدام طائرات مماثلة والخدمات والمرافق نفسها.
٣. يجوز للطرفين المتعاقدين طلب إجراء مشاورات حول رسوم استخدام المطارات ومرافقها وأي تغيير يطرأ على تلك الرسوم.
المادة السادسة
الإعفاء من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى
١. يُعفِي كل طرف متعاقد بقدر الإمكان بموجب قوانينه الداخلية وعلى أساس المعاملة بالمثل، الخطوط الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر من الرسوم الجمركية والضرائب ورسوم التفتيش وغيرها من الضرائب والرسوم الوطنية، ماعدا الرسوم التي تحصَّل مقابل الخدمات المقدمة عند وصول الطائرة، على الوقود وزيوت التشحيم والإمدادات الفنية المستهلكة وقطع الغيار بما فيها المحركات والمعدات والأجهزة العادية ومخزون الطائرة، الوثائق الرسمية التي تحمل علامة الناقلة المميزة، مثل بطاقات الحقائب وتذاكر السفر وبوليصات الشحن وبطاقات الصعود وجداول الرحلات المنقولة إلى إقليم أحد الطرفين المتعاقدين لاستخدامها في العمليات التشغيلية أو لخدمة طائرة الخطوط الجوية التي عينها للطرف المتعاقد الآخر بغرض تشغيل الخدمات المتفق عليها.
٢. تطبق الإعفاءات الممنوحة في الفقرة (١) على المواد التالية:
أ- مخزون الطائرة الذي يدخل إلى إقليم أحد الطرفين المتعاقدين داخل حرم المطار في حدود الكميات التي تعينها سلطات ذلك الطرف المتعاقد الآخر، للاستخدام على متن الطائرة المغادرة المرتبطة بالخدمات الجوية الدولية الخاصة بالطرف المتعاقد الآخر.
ب- قطع الغيار التي تدخل إقليم أي من الطرفين المتعاقدين داخل حرم المطار لصيانة أو إصلاح الطائرات المستخدمة في تشغيل النقل الجوي الدولي بوساطة شركة الخطوط الجوية التي يعينها الطرف المتعاقد الآخر.
ج- الوقود والزيوت المستخدمة لإمداد الطائرات العاملة في نقل جوي دولي بوساطة الخطوط الجوية التي يعينها الطرف المتعاقد الآخر، وإن كانت هذه المواد ستستخدم في أي جزء من الرحلة التي تكون فوق إقليم الطرف المتعاقد الآخر الذي حُمّلت منه هذه المواد على متن الطائرة.
٣. يجوز إخراج المعدات العادية المحمولة جواً والمواد والإمدادات التي عادة ما تبقى على متن طائرات الخطوط الجوية المعينة من أي من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر بعد أخذ موافقة سلطات الجمارك فيه، وفي هذه الحالة، يجوز وضع تلك المعدات والمواد والإمدادات تحت رقابة سلطات الجمارك أو تحت إشرافها إلى أن يعاد تصديرها، أو التخلص منها، وفقاً لقوانين وأنظمة الجمارك.
المادة السابعة
الضوابط التي تحكم تشغيل الخدمات المتفق عليها
١. يمنح كل طرف متعاقد فرصاً متساوية وعادلة للخطوط الجوية المعينة لكلاهما في تشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة.
٢. على الخطوط الجوية التي يعينها كلا الطرفين المتعاقدين، عند تشغيل الخدمات المتفق عليها، أن تضع في حسابها مصالح الخطوط الجوية للطرف المتعاقد الآخر، بحيث لا تؤثر بطريقة غير ملائمة على الخدمات التي تقدمها الخطوط الجوية الأخرى على الخط الجوي أو جزء منه.
٣. تهدف الخدمات المتفق عليها التي تقدمها الخطوط الجوية المعينة من كلا من الطرفين المتعاقدين إلى توفير السعة بحمولة مناسبة لمقابلة المتطلبات الحالية والمستقبلية لنقل الركاب والعفش والبضائع والبريد بين إقليمي الطرفين المتعاقدين، وتوفير السعة أيضاً لنقل الركاب والبضائع، وتشمل البريد الذي يحمل على متن الطائرة وينزل في محطات على الخط المحدد في إقليم طرف ثالث باتفاق الطرفين المتعاقدين ما دام أن السعة تتعلق بما يأتي:
أ- متطلبات الحركة من إقليم الطرف المتعاقد المعين للخطوط الجوية وإليه.
ب- متطلبات الحركة للمنطقة التي تمر عبرها الخدمات المتفق عليها بعد الأخذ بعين الاعتبار خدمات النقل الأخرى التي تقوم بها خطوط طيران الدول التي تقع ضمن هذه المنطقة.
ج- متطلبات حركة المرور للخطوط الجوية.
٤. يخضع معدل الخدمات وسعتها وكذلك جداول الرحلات لموافقة سلطات الطيران المدني للطرفين المتعاقدين، ويجب استيفاء هذه الشروط في حالة حدوث أي تغيير في الخدمات المتفق عليها؛ لضمان الحصول على فرص عادلة ومتكافئة للخطوط الجوية المعينة.
٥. تسعى سلطات الطيران المدني للطرفين المتعاقدين إلى التشاور (إذا تطلب الأمر) للوصول إلى اتفاق مناسب فيما يخص جداول الرحلات وسعتها وعددها.
المادة الثامنة
اعتماد جداول الرحلات
تقوم خطوط الطيران التي يعينها كل من الطرفين المتعاقدين بتقديم جداول الرحلات المقترحة لسلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر للموافقة عليها في مدة أقصاها ستون (٦٠) يوماً قبل تاريخ بدء تشغيل الخدمات المتفق عليها، على أن تشتمل هذه الجداول على نوع الخدمات والطائرات المستخدمة وجداول الرحلات وأي معلومات أخرى ذات علاقة، وينطبق هذا على أي تغيير يطرأ. ويجوز في بعض الحالات الخاصة تخفيض هذه الفترة الزمنية بموافقة السلطات المذكورة.
المادة التاسعة
توفير الإحصاءات والمعلومات
تزود سلطات طيران كل من الطرفين المتعاقدين سلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر – بناء على طلبها – بالمعلومات والإحصاءات المتعلقة بتشغيل الخدمات المتفق عليها بوساطة خطوط الطيران التي عينتها من إقليم الطرف المتعاقد الآخر وإليه، مثل تلك التي يتم تقديمها بوساطة الخطوط الجوية المعيّنة إلى سلطات الطيران التابعة لها، على أن تشتمل هذه البيانات على تفاصيل عن حجم الحركة، وتوزيعها، وأصلها، واتجاهها. وأي معلومة إحصائية إضافية عن الحركة تطلبها سلطات أي من الطرفين المتعاقدين من سلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر، سوف تخضع ـ عند الطلب ـ لمناقشة مشتركة واتفاق بين الطرفين المتعاقدين.
المادة العاشرة
القوانين والنظم المطبقة
١. تطبق قوانين ونظم أي من الطرفين المتعاقدين على ملاحة وتشغيل طائرات خطوط طيران الطرف الآخر عند دخولها أجواء الطرف المتعاقد الآخر وأثناء بقائها ومغادرتها إقليمه.
٢. تطبق القوانين واللوائح والإجراءات المعمول بها في إقليم أي من الطرفين المتعاقدين في شأن وصول الركاب أو العفش أو أطقم الملاحين أو البضائع أو البريد، وبقائهم ومغادرتهم، وكذلك القوانين والأنظمة الخاصة بالدخول والخروج والهجرة والاستيطان والجمارك والنقد والصحة والحجر الصحي، على ما تحمله طائرات خطوط الطيران التي عينها الطرف المتعاقد الآخر من ركاب وأطقم الملاحين والشحن والبريد بينما تكون داخل الإقليم المذكور.
٣. يزود كل طرف من الطرفين المتعاقدين ـ عند الطلب ـ الطرف المتعاقد الآخر بالقوانين والنظم، المشار إليها في هذه المادة.
٤. لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين منح معاملة تفضيلية لناقلته المعينة على المعاملة الممنوحة للناقلة المعينة للطرف المتعاقد الآخر فيما يتعلق بتطبيق القوانين والنظم الموضحة في هذه المادة.
المادة الحادية عشرة
تحويل الدخل (العوائد)
١. يمنح كل طرف متعاقد خطوط طيران الطرف المتعاقد الآخر – الحق في حرية التحويل بأي عملة قابلة للتحويل وفقاً لأنظمة الصرف الأجنبي النافذة فيه المتعلقة بتحويل العوائد المكتسبة في أراضيه بوساطة خطوط الطيران من نقل الركاب، والبريد، والعفش، ولا يقتطع أي رسوم أخرى على هذه التحويلات عدا الرسوم البنكية العادية.
٢. إذا فرض أحد الطرفين المتعاقدين قيوداً على تحويل العوائد المحققة بوساطة خطوط طيران الطرف المتعاقد الآخر، يحق للطرف الاخر فرض قيود مماثلة على خطوط طيران ذلك الطرف المتعاقد.
المادة الثانية عشرة
الاعتراف بالشهادات والتراخيص
١. شهادات صلاحية الطيران، وشهادات الأهلية، والتراخيص الصادرة، أو التي تعد صالحة من أحد الطرفين، التي لا تزال سارية المفعول، سوف تعد صالحة وسارية المفعول من قبل الطرف المتعاقد الآخر لأجل تشغيل الخدمات المتفق عليها، بشرط أن تكون هذه الشهادات أو التراخيص قد صدرت ولا تزال صالحة بموجب المعايير المحددة في المعاهدة أو أعلى منها. ومع ذلك يحتفظ كل طرف من الطرفين المتعاقدين بالحق فيما يختص بالطيران فوق إقليمه أو الهبوط فيه، بأن يرفض الاعتراف بشرعية شهادات الأهلية والتراخيص الممنوحة لمواطنيه من قبل الطرف المتعاقد الآخر.
٢. إذا كانت امتيازات أو شروط التراخيص أو الشهادات المشار إليها في الفقرة (١) أعلاه، التي تصدرها سلطات الطيران المدني في أحد الطرفين المتعاقدين لأي شخص أو خطوط جوية معينة أو لطائرة مستخدمة في تشغيل الخدمات المتفق عليها، تتضمن اختلافا عن الحد الأدنى للمعايير المعمول بها بموجب للمعاهدة، ويبلغ هذا الاختلاف لمنظمة (ICAO)، يجوز للطرف المتعاقد الآخر طلب التشاور بين سلطات الطيران بهدف توضيح هذا الاختلاف.
المادة الثالثة عشرة
السلامة الجوية
١. يجوز لكل طرف متعاقد ان يطلب إجراء مشاورات في أي وقت حول معايير السلامة الجوية وقواعدها المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الآخر، والمتعلقة بالتسهيلات الملاحية والملاحين والطائرات وتشغيل الطائرات، على أن تجرى المشاورات خلال (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم طلب إجرائها.
وإذا تبين لأحد الطرفين المتعاقدين نتيجة هذه المشاورات أن الطرف المتعاقد الآخر لا تتوافر لديه معايير ومتطلبات فعالة للسلامة تتماشى مع المعايير المحددة في المعاهدة، يتم إشعار الطرف المتعاقد الآخر بما اكتشفه من أوجه القصور وبالإجراءات التي تعد ضرورية للالتزام بمعايير منظمة الطيران المدني الدولي، على أن يقوم الطرف المتعاقد الآخر باتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة في غضون (١٣) ثلاثة عشر يوماً، أو خلال مدة زمنية يتفق عليها الطرفان المتعاقدان.
٢. عملاً بالمادة (١٦) من المعاهدة، يجوز أن تخضع للفحص أي طائرة مشغلة أو طائرة لا تؤول ملكيتها إلى شركة الطيران التي عينها أي من الطرفين المتعاقدين بموجب أحكام التعيين في هذه الاتفاقية، وتغطي تشغيل خدمات النقل الجوي وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية من إقليم الطرف المتعاقد الآخر وإليه، بموجب ترتيبات تأجير من خطوط طيران أخرى تابعة لدولة أي من الطرفين المتعاقدين أو لدولة طرف ثالث، وذلك من قبل مفتشي السلامة الجوية الذين فوضهم الطرف المتعاقد الآخر. وبصرف النظر عن الالتزامات المنصوص عليها في المادة (٣٣) من المعاهدة، فإن الغرض من هذا التفتيش هو التحقق من صحة الوثائق ذات الصلة الخاصة بالطائرة وحالة الطائرة وإجازات طاقمها والتزام معدات الطائرة بالقواعد القياسية السارية في ذلك الوقت، عملاً بمعاهدة الطيران المدني الدولي، بشرط ألا يتسبب هذا الفحص في تأخير غير معقول في تشغيل الطائرة.
٣. عندما يتعين اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة تشغيل شركة الطيران، يحتفظ كل طرف بحق القيام- فوراً - بتعليق ترخيص التشغيل الممنوح لخطوط جوية واحدة أو أكثر تابعة للطرف المتعاقد الآخر.
٤. يجب التوقف عن اتخاذ أي إجراء وارد في الفقرة (٣) أعلاه، حال زوال الأسباب التي دعت إلى اتخاذه.
المادة الرابعة عشرة
أمن الطيران
١. يؤكد الطرفان المتعاقدان التزامهما تجاه بعضهما بحماية أمن الطيران المدني من كل أشكال التدخل غير المشروع، ويعد هذا الالتزام جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية. كما ويلتزم الطرفان المتعاقدان – بشكل خاص – وذلك دون الحد من عمومية حقوقهما والتزاماتهما بمقتضى القانون الدولي، بالعمل وفقاً لشروط المعاهدة الخاصة بالجرائم والأعمال التي ترتكب على متن الطائرات، الموقعة في (طوكيو) في ١٤/سبتمبر/١٩٦٣م، ومعاهدة قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات، الموقعة في (لاهاي) في ١٦/ديسمبر/١٩٧٠م، ومعاهدة قمع الأعمال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة الطيران المدني، الموقعة في مونتريال في ٢٣/سبتمبر/١٩٧١م، ومعاهدة وضع العلامات على المتفجرات البلاستيكية لأغراض تتبعها وكشفها المبرمة في مونتريال في ١/مارس/١٩٩١م، وكذلك أي معاهدة أو بروتوكول ذي صلة بالطيران المدني ويعد ملزماً للطرفين المتعاقدين.
٢. يقوم كل من الطرفين المتعاقدين – عند الطلب –بتقديم المساعدة اللازمة للطرف المتعاقد الآخر، لمنع الأعمال غير المشروعة للاستيلاء على الطائرات المدنية والأعمال غير المشروعة الأخرى التي ترتكب ضد سلامة الطائرات وركابها وأطقم ملاحيها والمطارات ومرافق الملاحة الجوية، وأي شكل من أشكال التهديد الأخرى لأمن الطيران المدني.
٣. يعمل الطرفان المتعاقدان انطلاقاً من العلاقة المشتركة بينهما، بموجب أحكام أمن الطيران التي حددتها منظمة الطيران المدني الدولي، المبينة في ملاحق المعاهدة، إلى المدى الذي تنطبق معه هذه الأحكام الأمنية على الطرفين المتعاقدين. ويجب على كل طرف أن يتأكد من أن مشغلي الطائرات المسجلين لديه، أو المشغلين الذين يقيمون بشكل دائم أو تقع أعمالهم الأساسية داخل إقليمه، ومشغلي المطارات في إقليمه؛ يعملون وفقاً لشروط وأحكام أمن الطيران.
٤. يوافق كل طرف من الطرفين المتعاقدين على مطالبة مشغلي الطائرات بتطبيق أحكام أمن الطيران – المشار إليها في الفقرة (٣) أعلاه- التي يطلبها الطرف المتعاقد الآخر عند دخول الطائرة أو أثناء وجودها أو مغادرتها لإقليمه. وعلى كل طرف من الطرفين المتعاقدين التأكد من اتخاذ التدابير الفعالة في إقليمه لحماية الطائرة وتفتيش الركاب وأطقم الملاحين والمواد التي يحملها الركاب والعفش والبضائع ومستودعات الطائرة قبل الصعود إلى الطائرة أو تحميلها أو أثناء ذلك. وعلى كل من الطرفين المتعاقدين الاستجابة لكل طلب يقدمه الطرف المتعاقد الآخر لاتخاذ التدابير الأمنية الخاصة المعقولة والمطلوبة لمواجهة أي تهديد به.
٥. عند حدوث واقعة اختطاف طائرة مدنية أو التهديد بذلك، أو غير ذلك من الأعمال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة الطائرة وركابها وأطقم ملاحيها أو المطارات أو أجهزة الملاحة الجوية، يجب على الطرفين المتعاقدين مساعدة بعضهما عن طريق تسهيل الاتصالات فيما بينهما وغير ذلك من الإجراءات المناسبة واللازمة لإنهاء هذه الواقعة أو هذا التهديد بسرعة وسلامة.
المادة الخامسة عشرة
التمثيل التجاري للخطوط الجوية
١- يحق للخطوط الجوية المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين وبموجب نظم الطرف المتعاقد الآخر ولوائحه، الخاصة بالدخول والإقامة والتوظيف، إحضار الموظفين التابعين لها – من إداريين، وفنيين، ومشغلين، وغيرهم من الموظفين المختصين الذين تحتاج إليهم لتقديم خدماتها – ورعايتهم في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
٢- يجوز للخطوط الجوية التي عينها أحد الطرفين المتعاقدين أن تستعين بمنسوبيها أو تستفيد من خدمات أي شركة أو مؤسسة أو خطوط جوية أخرى تعمل داخل إقليم الطرف المتعاقد الآخر ومرخص لها بتقديم هذه الخدمات إلى خطوط جوية أخرى.
٣- يخضع ممثلو الخطوط وعاملوها للقوانين والأنظمة المطبقة لدى الطرف المتعاقد الآخر، مع مراعاة الآتي:
أ- يقوم كل طرف على أساس المعاملة بالمثل وبأقل قدر من التأخير، بمنح تراخيص الخدمة اللازمة وتأشيرات الزيارة وما شابه ذلك من وثائق للموظفين المشار إليهم في الفقرة (١) من هذه المادة.
ب- يقوم الطرفان بتسهيل إصدار تصاريح العمل وتسريعها للموظفين الذين يؤدون مهمات مؤقتة.
المادة السادسة عشرة
التعريفة
١. تكون التعريفة المقررة التي ستستوفى من أي خطوط طيران من أحد الطرفين المتعاقدين على الخدمات المتفق عليها ضمن الحدود المعقولة مع مراعاة أنه سيتم دفع جميع التكاليف ذات العلاقة، بما فيها تكلفة التشغيل والربح المعقول، ومميزات الخدمة، وتعريفة خطوط الطيران الأخرى التي تشغل خدمات مجدولة على كل الخط المعني أو جزء منه.
٢. يتفق (إذا أمكن) على التعريفة المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة بين خطوط الطيران التي عينها الطرفان المتعاقدين على أساس قوى العرض والطلب في السوق.
٣. تقدم التعريفة المطبقة إلى سلطات الطيران المدني لدى الطرفين المتعاقدين لأغراض التسجيل ولتدخل السلطات في حال نشوء أي ممارسات تنافسية غير عادلة في السوق.
٤. إذا نشأ أي خلاف بين الناقلتين المعينتين لأي من الطرفين المتعاقدين من جراء أي ممارسة تنافسية غير عادلة في السوق تتعلق بتطبيق التعريفة، فعندها يخضع هذه الخلاف للتسوية وفقاً لأحكام المادة (الثالثة والثلاثون ـ تسوية النزاعات) من هذه الاتفاقية.
٥. يسعى الطرفان لضمان وجود آلية واضحة وفعالة في إطار اختصاصاتهما لتقصي المخالفات المرتكبة بوساطة أي خطوط جوية، أو راكب، أو وكيل شحن، أو وكيل سياحي، أو متعهد شحن تتعلق بالتعريفة المقررة وفقاً لهذه المادة. والتأكيد على أن مخالفة هذه التعريفة يعاقب عليها بإجراءات رادعة على أساس نظامي وغير تمييزي.
المادة السابعة عشرة
التشاور والتعديل
١. تعزيزاً للتعاون يقوم الطرفان المتعاقدان أو سلطات الطيران المدني التابعة لهما بالتشاور فيما بينهما من وقت إلى آخر، للتأكد من تطبيق أحكام الاتفاقية وملاحقها والالتزام بها.
٢. إذا رغب أي من الطرفين المتعاقدين في تعديل أي من أحكام هذه الاتفاقية، يجوز له طلب التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر، على أن يبدأ التشاور خلال ستين (٦٠) يوماً من تاريخ الطلب. وأي تعديل يتفق عليه يصبح ساري المفعول عند تأكيده عن طريق تبادل المذكرات الدبلوماسية بعد إكمال الإجراءات القانونية.
٣. التعديلات المتعلقة بأحكام هذه الاتفاقية دون جداول الطرق ومذكرات التفاهم الملحقة بها يوافق عليها الطرفان المتعاقدان بموجب إجراءاتهما القانونية.
٤. يكون تعديل جدول الطرق الملحق بالاتفاقية ومذكرات التفاهم بين سلطات الطيران المدني لدى كل من الطرفين المتعاقدين بالاتفاق بينهما، وتصبح هذه التعديلات سارية المفعول بمجرد موافقة سلطات الطيران المدني لدى كل من الطرفين المتعاقدين.
المادة الثامنة عشرة
أمن وثائق السفر
١. يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على اعتماد إجراءات لضمان أمن الجوازات ووثائق السفر الأخرى.
٢. يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على اتخاذ الاجراءات الرقابية على الإصدار، والمصادقة والتحقق من الاستخدام الشرعي للجوازات ووثائق السفر الأخرى ووثائق إثبات الهوية التي يصدرها أو تصدر بالنيابة عن ذلك الطرف المتعاقد.
٣. يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على اتخاذ الإجراءات اللازمة ـ أو تحسينها ـ لضمان أن تكون وثائق السفر وإثبات الهوية التي يصدرها تكون على درجة من الجودة بحيث تصعب إساءة استخدامها وبحيث لا يمكن استبدالها أو تقليدها أو إصدارها بشكل غير شرعي.
٤. بموجب الأهداف المشار إليها أعلاه، يصدر كل طرف متعاقد جوازات السفر ووثائق السفر الأخرى الخاصة به وفقاً للنماذج ذات العلاقة التابعة لمنظمة (ICAO).
٥. يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على تبادل المعلومات بخصوص وثائق السفر المزورة، والتعاون مع بعضهما لمقاومة كل أنواع الغش في وثائق السفر بما في ذلك تزوير الوثائق أو استخدام وثائق السفر الشرعية بواسطة المحتالين، وسوء استخدام وثائق السفر بواسطة حاملها الشرعي في دعم ارتكاب الجرائم، واستخدام وثائق السفر المنتهية الصلاحية أو الملغاة، واستخدام الوثائق التي تم الحصول عليها بوساطة الاحتيال.
المادة التاسعة عشرة
المسافرون المرفوض دخولهم والمسافرون بلا وثائق والمبعدون
١. يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على اتخاذ ضوابط رقابية فعالة عند الحدود.
٢. يوافق الطرفان المتعاقدان على تطبيق المعايير والممارسات الموصى بها في الملحق التاسع (التسهيلات) من المعاهدة، الخاص بالمسافرين المرفوض دخولهم وغير الحاملين لوثائق والمبعدين؛ لتعزيز التعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية.
٣. بموجب الأهداف أعلاه، يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على إصدار أو قبول ـ بحسب ما يقتضيه الحال ـ النموذج المتعلق "بوثائق السفر المزورة أو وثائق السفر الأصلية التي يبرزها المحتالون" الوارد في الملحق التاسع (التسهيلات)، وذلك عند قيامه باتخاذ إجراء بموجب الفقرات الواردة في الملحق الخاص بمصادرة وثائق السفر المزورة.
المادة العشرون
العبور المباشر
لا يخضع الركاب العابرون والمواصلون لنقاط اخرى (الترانزيت)، والأمتعة، والشحن عبر إقليم أي من الطرفين المتعاقدين، والواقعون في حرم المطار ولم يغادروا المنطقة المخصصة لذلك، لأي فحص إلا لأسباب تتعلق بأمن الطيران أو مكافحة المخدرات أو لمنع الدخول الغير شرعي أو في الحالات الخاصة. وتعفى الأمتعة والشحن خلال فترة التوقف من أي رسوم جمركية.
المادة الحادية والعشرون
المنافسة الشريفة
يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على الآتي:
أ- أن يكون لكل خطوط جوية معينة فرصة عادلة ومتكافئة للتنافس في تقديم خدمات النقل الجوي الدولي التي تحكمها الاتفاقية.
ب- اتخاذ ما يلزم من إجراءات للتخلص من جميع أنواع التمييز أو أساليب التنافس غير الشريف التي تؤثر سلباً على الوضع التنافسي للخطوط الجوية التي عينها الطرف المتعاقد الآخر.
المادة الثانية والعشرون
الإجراءات الوقائية
١. يتفق الطرفان المتعاقدان على أن الممارسات التنافسية التي تقوم بها الخطوط الجوية التي عينها أحد الطرفين المتعاقدين تعد غير مشروعة وقد تستوجب إجراء تحقيق وتحرٍّ دقيق في الحالات الآتية:
أ- فرض أسعار ورسوم على الطرق الجوية تكون في مجملها غير كافية لتغطية تكاليف تقديم الخدمات المتعلقة بها.
ب- إضافة سعة زائدة أو زيادة معدل الرحلات.
ج- تكون الممارسات المعنية هي ممارسات مستدامة وليست مؤقتة.
د- إذا كان للممارسات المعنية تأثير اقتصادي سلبي على شركة خطوط جوية أخرى، أو تتسبب بأضرار بالغة لها.
٥- إن عكست هذه الممارسات نية واضحة أو يكون لها تأثير محتمل لتعطيل أو إقصاء أي شركة خطوط جوية معينة من السوق.
٢. إذا اعتبرت سلطات الطيران المدني لأحد الطرفين المتعاقدين أن عملية أو عمليات التشغيل التي تقوم بها أو تنوي القيام بها الخطوط الجوية التي عينها الطرف المتعاقد الآخر قد تنطوي عليه ممارسات تنافسية غير عادلة وفقاً لما ورد في الفقرة (١)، يجوز لهذه السلطات طلب التشاور وفقاً لأحكام المادة (السابعة عشرة ـ التشاور والتعديل) لحل المشكلة، ويكون هذا الطلب مصحوباً ببيان الأسباب التي اقتضت تقديمه، على أن تبدأ المشاورات خلال (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ الطلب.
٣. إذا أخفق الطرفان المتعاقدان في التوصل إلى حل للمشكلة من خلال التشاور، فيجوز لكل طرف متعاقد اللجوء إلى آلية تسوية النزاع الواردة في المادة (الثالثة والثلاثون ـ تسوية النزاعات) لحل النزاع.
المادة الثالثة والعشرون
قوانين المنافسة
١. يتعين على كلا الطرفين المتعاقدين إبلاغ الطرف المتعاقد الآخر بقوانين وسياسات وممارسات المنافسة الخاصة بهم أو أي تعديلات تطرأ عليها، والأهداف المتعلقة بها، والتي يمكن أن تؤثر على تشغيل خدمات النقل الجوي بموجب هذه الاتفاقية، وكذلك يتعين على كل منهما تحديد السلطات المسؤولة عن تطبيقها.
٢. يقوم الطرفان المتعاقدان ـ في حدود ما تسمح به قوانينهما وأنظمتهما ـ بمساعدة شركات الخطوط الجوية التابعة لكل منهما من خلال توجيهها فيما يتعلق بالالتزام بالممارسات والأساليب المتبعة في قوانين المنافسة الخاصة بهما.
٣. يبلغ كل من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر متى اعتبر أن هناك عدم توافق بين تطبيق قوانين وسياسات وممارسات المنافسة الخاصة بهما، والمسائل المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية. ويتعين اللجوء إلى التشاور المنصوص عليه في المادة (السابعة عشرة ـ التشاور والتعديل) من هذه الاتفاقية، لو طلب ذلك أي طرف من الطرفين المتعاقدين، لتحديد ما إذا كان هذا التضارب موجوداً أم لا؛ ولإيجاد طرق لحله أو الحد منه.
٤. يتعين على الطرفين المتعاقدين ـ عند عدم التوصل إلى اتفاق بينهما بخصوص تطبيق قوانين، وسياسات وممارسات المنافسة ـ أن يولي كل طرف متعاقد اهتماماً كافياً وملائماً لوجهات النظر التي يطرحها الطرف المتعاقد الآخر، آخذين بعين الاعتبار القواعد الدولية في نواحي المجاملة والاعتدال.
المادة الرابعة العشرون
بيع منتجات الخدمات الجوية وتسويقها
١. يمنح كل طرف متعاقد الخطوط الجوية التي عينها الطرف المتعاقد الآخر حق بيع الخدمات الجوية الدولية والمنتجات المتعلقة بها وتسويقها في إقليمه (سواء بطريقة مباشرة أو عن طريق وكلاء أو وسطاء آخرين بحسب اختيار الخطوط الجوية المعينة)، بما في ذلك حق تأسيس المكاتب، عن طريق الشبكة العنكبوتية وغيرها.
٢. يحق لكل خطوط جوية بيع خدمات النقل بالعملة المستخدمة في ذلك الإقليم أو ـ وفقاً لاختيارها ـ بعملات بلدان أخرى حرة قابلة للتبديل. وسوف يكون لأي شخص الحرية في شراء هذه الخدمات بالعملات المقبولة لدى تلك الخطوط الجوية.
المادة الخامسة والعشرون
تغير معايير مواصفات الطائرة
١. يجوز للخطوط الجوية المعينة، في أي رحلة أو جميع الرحلات المتعلقة بالخدمات المتفق عليها وبحسب اختيارها، تغيير الطائرة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو عند أي نقطة على الطرق الجوية المحددة.
٢. لأجل تغيير عمليات التشغيل، يجوز لشركة الخطوط الجوية المعينة استخدام معداتها الخاصة، والمعدات المستأجرة وفقاً للأنظمة الوطنية، ويجوز لها أن تعمل مع شركة خطوط جوية أخرى بموجب ترتيبات تجارية.
٣. يجوز لشركة الخطوط الجوية المعينة استخدام أرقام رحلات مختلفة أو متطابقة للقطاعات التي تغير فيها نوع الطائرة.
المادة السادسة والعشرون
المناولة الأرضية
وفقاً لشروط السلامة المعمول بها، بما فيها المقاييس والأساليب التي أوصت بها منظمة (ICAO) الواردة في الملحق السادس (تشغيل الطائرات)، يجوز للخطوط الجوية المعينة أن تختار من بين مقدمي خدمات المناولة الأرضية المتنافسين من تراه مناسبا.
المادة السابعة والعشرون
الرموز المشتركة / الترتيبات التعاونية
١- يجوز للخطوط الجوية المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين، سواء كانت مشغلة أو مسوقة، عند تشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة، وطبقاً لأنظمة وقوانين الطرف المُعين لها، أن تدخل في ترتيبات تسويقية تعاونية وعلى سبيل الذكر لا الحصر، المشاريع المشتركة أو المقاعد المحجوزة أو الرموز المشتركة مع:
أ- شركة أو شركات خطوط جوية تابعة للطرف المتعاقد نفسه، و/أو
ب- شركة أو شركات خطوط جوية تابعة للطرف المتعاقد الآخر، و/أو
ج- شركة أو شركات خطوط جوية تابعة لبلد ثالث.
٢- لا يمكن تطبيق الحقوق المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة إلا في الحالات التالية:
أ- أن تكون جميع الخطوط الجوية المعينة لديها حقوق النقل وتصاريح التشغيل على الطرق المحددة في جدول الطرق.
ب- أن توضح الخطوط الجوية المعينة للمشترين عند القيام ببيع أي تذكرة عند نقطة البيع بأنها خدمة الرموز المشتركة (أو خدمة اشتراك الرحلات الجوية)، وما هي الخطوط الجوية التي ستقوم بتشغيل كل قطاع من هذه الخدمة ومع أي الخطوط الجوية يكون للمشتري إبرام علاقة تعاقدية.
٣- السعة المعروضة من قبل خطوط جوية معينة بصفتها الناقل المسوق للخدمات التي تقوم بتشغيلها خطوط جوية أخرى لا تحسب ضمن حقوق السعة للطرف المعين للناقل المسوق.
المادة الثامنة والعشرون
تأجير الطائرات
١. يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يمنع استخدام طائرة مستأجرة لتقديم خدمات منصوص عليها في هذه الاتفاقية، تكون غير مستوفية لأحكام المادة (الثالثة عشرة ـ السلامة الجوية) والمادة (الرابعة عشرة ـ أمن الطيران) من هذه الاتفاقية.
٢. مع مراعاة أحكام الفقرة (١) أعلاه، يجوز للخطوط الجوية التي عينها كل طرف متعاقد تقديم الخدمات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بوساطة:
أ- استخدام طائرة مستأجرة بدون ملاحين من أي شركة أو خطوط جوية.
ب- استخدام طائرة مستأجرة بملاحيها من شركة خطوط جوية أخرى تابعة للطرف المتعاقد نفسه.
ج- استخدام طائرة مستأجرة بملاحيها من شركة خطوط جوية تابعة للطرف المتعاقد الآخر.
د- استخدام طائرة مستأجرة بملاحيها من شركة خطوط جوية تابعة لدول أخرى.
وذلك بشرط أن يكون بحوزة جميع الخطوط الجوية المشتركة في الترتيبات المشار اليها في الفقرات (ب) و (ج) و (د) أعلاه، التصريح اللازم وأن تكون مستوفية للشروط التي عادة ما يتم تطبيقها على مثل هذه الترتيبات.
٣. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٢/د) أعلاه يجوز للخطوط الجوية التي عينها كل من الطرفين تقديم خدمات منصوص عليها في هذه الإتفاقية باستخدام طائرات مستأجرة بملاحيها لمدة قصيرة لهذا الغرض بالذات من شركة خطوط جوية تابعة لدول أخرى.
المادة التاسعة والعشرون
خدمات النقل متعدد الوسائط
يجوز لكل خطوط جوية معينة أن توظف خدماتها الخاصة أو أن تستخدم خدمات غيرها للنقل البري للركاب و/أو للشحنات الجوية.
المادة الثلاثون
نظام الحجز بالكمبيوتر
يقوم كل طرف متعاقد بتطبيق قواعد السلوك التي وضعتها منظمة (ICAO) لتنظيم وتشغيل نظم الحجز بالكمبيوتر داخل إقليمه.
المادة الحادية والثلاثون
حماية البيئة
يدعم الطرفان المتعاقدان حماية البيئة عن طريق تعزيز التطوير المستمر في مجال الملاحة الجوية، ويتفق الطرفان المتعاقدان فيما يتعلق بعمليات التشغيل بين إقليميهما على الالتزام بالمعايير والأساليب الموصى بها من قبل منظمة (ICAO) الواردة في الملحق (السادس عشر حماية البيئة)، وسياسة وتوجيهات المنظمة المعمول بها حالياً لحماية البيئة.
المادة الثانية والثلاثون
حظر التدخين
١. على كل طرف متعاقد أن يمنع التدخين في جميع الرحلات التي تحمل ركاباً بين إقليمي الطرفين، هذا المنع يجب أن يطبق على جميع الأماكن داخل الطائرة وان يسري اعتباراً من الوقت الذي يتم فيه تحميل الركاب على متن الطائرة إلى وقت اكتمال نزولهم منها.
٢. يتعين على كل طرف متعاقد أن يتخذ جميع الإجراءات التي يرى أنها مناسبة لجعل خطوطه الجوية وركابها وأطقم ملاحيها تلتزم بأحكام هذه المادة، بما في ذلك فرض العقوبات الملائمة على عدم الالتزام.
المادة الثالثة والثلاثون
تسوية النزاعات
١. في حالة نشوء نزاع بين الطرفين المتعاقدين يتعلق بتفسير او تطبيق هذه الاتفاقية وملاحقها يلتزم الطرفان المتعاقدان بتسويته أولاً عن طريق التفاوض.
٢. إذا فشل الطرفان المتعاقدان في الوصول إلى تسوية بينهما عن طريق التفاوض، يعرض النزاع على شخص أو هيئة لتقديم رأي استشاري.
٣. إذا لم يتوصل إلى تسوية من خلال الفقرتين (١) و(٢) المشار إليهما أعلاه، يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين أن يطلب إحالة الموضوع محل النزاع إلى التحكيم بواسطة هيئة تتكون من ثلاثة محكمين، اثنان يتم تعيينهما عن طريق كل طرف متعاقد، ويكون الثالث محكماً مرجحاً. وعند إحالة النزاع إلى هيئة التحكيم، يجب على كل طرف متعاقد أن يختار محكماً عنه خلال مدة أقصاها ستون (٦٠) يوماً من تاريخ تسلم اي من الطرفين المتعاقدين إشعار بطلب عرض النزاع والفصل فيه عن طريق التحكيم، ويجب أن يتم تعيين المحكم المرجح خلال ستون (٦٠) يوماً إضافية تبدأ من تاريخ آخر تعيين للمحكمين. فإذا لم يتم تعيين أي من الطرفين المتعاقدين محكماً عنه خلال المدة المحددة، أو لم يتفق المحكمان المعينان على المحكم المرجح خلال المدة المذكورة؛ يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين الطلب من رئيس منظمة (ICAO) اختيار محكم عن الطرف الثاني الذي لم يختار محكم أو محكماً مرجحاً حسب مقتضى الحال. وعلى كل حال، يجب أن يكون المحكم المرجح المختار من دولة تربطها علاقات دبلوماسية بكلا الطرفين المتعاقدين وقت التعيين.
٤. في حال اختيار رئيس مجلس منظمة (ICAO) المحكم المرجح (الثالث)، إذا مُنع رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي عن اختيار المحكم الآخر أو المحكم المرجح (الثالث) أو كان يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين، فيوكل أمر الاختيار إلى نائب رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي. فإذا مُنع عن القيام بذلك، أو كان يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين، فيتم التعيين عندئذ بوساطة أحد كبار الأعضاء في المجلس والذي لا يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين.
٥. وفقاً لشروط التحكيم التي يتفق عليها الطرفان المتعاقدان، تحدد هيئة التحكيم الإجراءات التي ستتبع أثناء عملية التحكيم، وتحدد كذلك مكان التحكيم.
٦. يعد قرار هيئة التحكيم نهائياً وملزماً للطرفين المتعاقدين.
٧. يتحمل الطرفان المتعاقدان رسوم التحكيم ومصاريفه بالتساوي، وغير ذلك من النفقات المترتبة نتيجة اللجوء إلى مجلس منظمة (ICAO)، كما يتحمل كل طرف متعاقد نفقات المحكم المرشح من قبله.
المادة الرابعة والثلاثون
التطابق مع الاتفاقيات الدولية
تُعدل هذه الاتفاقية وملاحقها لتطابق أي معاهدات أو اتفاقيات دولية ملزمة للطرفين المتعاقدين.
المادة الخامسة والثلاثون
إنهاء الاتفاقية
١. يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين طلب إنهاء الاتفاقية في أي وقت بموجب إشعار مكتوب على أن تبلغ في الوقت نفسه منظمة الطيران المدني الدولي.
٢. وفي هذه الحالة تنتهي الاتفاقية بعد اثني عشر (١٢) شهراً من تاريخ تسلم الطرف المتعاقد الآخر للإشعار، ما لم يسحب الإشعار – باتفاق مشترك – قبل انتهاء هذه المدة. وفي حالة عدم إقرار الطرف المتعاقد الآخر بتسلمه الإشعار، فإنه يعد متسلماً بعد (١٤) أربعة عشر يوماً من تسلم منظمة الطيران المدني الدولي له.
المادة السادسة والثلاثون
التسجيل لدى منظمة (ICAO)
تسجل هذه الاتفاقية وأي تعديل يطرأ عليها مستقبلاً، لدى منظمة (ICAO).
المادة السابعة والثلاثون
سريان مفعول الاتفاقية
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ آخر إشعار عبر القنوات الدبلوماسية من أحد الطرفين المتعاقدين للطرف المتعاقد الآخر بأنه قد استكمل الإجراءات اللازمة وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
وبناء عليه قام الموقعان أدناه بتفويض من حكومتيهما بالتوقيع على الاتفاقية، ويعد الجدول جزءًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.
حررت في مدينة الرياض في الأول من شهر جمادى الثاني لعام ١٤٤٠ هجري الموافق السادس من شهر فبراير لعام ٢٠١٩ ميلادي، من نسختين أصليتين باللغات العربية والألبانية والإنجليزية، والنصوص الثلاثة متساوية في الحجية. ويحتفظ كل طرف متعاقد بنسخة أصلية من كل لغة بغرض التطبيق، وفي حال الاختلاف فإن النص الانجليزي هو المرجح.
عن حكومة
المملكة العربية السعودية
نبيل بن محمد العامودي
وزير النقل
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني
عن
مجلس وزراء جمهورية ألبانيا
سامي شيبا
سفير جمهورية ألبانيا بالمملكة العربية السعودية
الملحق (أ)
جـدول الطرق
القسم الأول:
يحق للناقلة أو الناقلات المعينة من قبل المملكة العربية السعودية تشغيل خدمات جوية دولية مجدولة في كلا الاتجاهين على الطرق الجوية المحددة أدناه:
نقاط في المملكة العربية السعودية | نقاط متوسطة | نقاط في جمهورية ألبانيا | نقاط ما وراء
أي نقاط دولية في المملكة العربية السعودية | أي نقاط | أي نقاط دولية في جمهورية ألبانيا | أي نقاط
القسم الثاني:
يحق للناقلة أو الناقلات الجوية التي تعينها جمهورية ألبانيا تشغيل خدمات جوية دولية مجدولة في كلا الاتجاهين على الطرق الجوية المحددة أدناه:
نقاط في جمهورية ألبانيا | نقاط متوسطة | نقاط في المملكة العربية السعودية | نقاط ما وراء
أي نقاط دولية في جمهورية ألبانيا | أي نقاط | أي نقاط دولية في المملكة العربية السعودية | أي نقاط
القسم الثالث:
ملاحظات على جدول الطرق التي سيتم بموجبها تشغيل خدمات النقل الجوي بوساطة الخطوط المعينة من قبل كل طرف متعاقد:
١. يجوز بحسب اختيار الخطوط الجوية المعيّنة بوساطة الطرفين المتعاقدين أن تحذف أي نقطة محددة في جدول الطرق، سواء أكانت هذه النقطة متوسطة أم فيما وراء جميع رحلاتها أو أيٍّ منها، شريطة أن تكون نقطة البداية أو النهاية تقع داخل إقليم الطرف المتعاقد المعيّن للخطوط الجوية.
٢. يجوز للخطوط الجوية المعيّنة بوساطة أي من الطرفين المتعاقدين أن تخدم نقاط متوسطة أو فيما وراء، المحددة في ملحق هذه الاتفاقية، شريطة عدم التشغيل بموجب الحرية الخامسة بين هذه النقاط وإقليم الطرف المتعاقد الآخر مالم يتوصل إلى اتفاق بين الطرفين المتعاقدين.
