الرقم: م ٦٤١
التاريخ: ١٤٤١/٥/٢٠ف
بيفليتباجيلتوة:
لللم
ابخا
بعون الله تعالى
• سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
لر
ملك المملكة العربية
دية
ناء على المادة (السعة) من النظاء الاساسى للحك، الصاده بالام الملكى دقم (٩٠/١)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧د.
وينا: ملى لماده المثرين) من نعام مجلى امـونرا.، الصامر ببا مر الملعي ردم 0/ )
را "م .
بتاريخ A١٤١٤I٣I٢.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رتم ٩١/١)
.
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.
وبعد الاطلاع على قراو مجلس الشووى وقم (٤/١٩) بتاريخ ١٤٤١/٣/٢ف.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوذواء رقم ( ٣٣٦ ) بتاريخ ١٤٤١/٥/١٩مـ.
رسمنا بما هو آت:
الموانقة على مذكرة تفاهم بين ونارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية
..
السعودية وونارة الاتصالات وتقنية المعلومات في جمهورية إندونيسـيا للتعـاون في
مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٠/١١/١ف،
الموافق ٢٠١٩/٧/٤م، بالصيغة المرافقة.
: على سمو ناثب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخصه
- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيزآ سعود
أولا
ثانيا
بتاليواليواقي؛
قرار رقم: (مه)
وتاريخ : ١٤٤١/٥/١٩هـ
الملتتالجنيالتتوهيةا
اـاالغا.. . له
تلام
والتياااقتقلف
إن مجلس الوزراء
بعد الاللاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٣٢٦٤
١٤٤١/٤/٩م، المشتملة على برقية معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات
وتاريخ
٤٤٠/١١/٢٢ ه، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بـين
رقم ٠/٠١ ٦٥٢٩/٤ وتاريخ
ونره الانصالات وتضية المعلومات في المملقة العربية السعودية ووزارة الانصالات وتضيئ
المعلومات في جمهورية إندونيسيا للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٠٠) وتاريخ ٤٠/٦/٧ ٥١٤.
ويعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٢٢١) وتاريخ ١٤٤٠/١٢/٢٦ف، المعدة في
هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
ويعد النظر في ترار مجلس الشورى رقم (٤/١٩) وتاريخ ١٤٤١٣٦٨مـ.
٠ عد الاطلاء عل، تهصمة اللحنة العامة لمحل، اله ؛١٠ء «ق (٣٢٦٥)
،تا: ة ١٤٤٤١٢٨..
٥٠٠، . حته.
الموافقة على مذكرة تفاهم بـين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في
المملكة العربية السعودية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في جمهورية إندوئيسـيا
للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، الموقعة في مدينة الرياض
بتاريخ ١٤٤٠/١١/١ م الموافق ٢٠١٩/٧/٤م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
الالافولي
مذكرة تفاهم
بى ودره الانسالات وتضنية فمعلومات في قمملعة المربية افسوفية
ووناده الاتصالات وتقنية المعلومات في جمهورية اندونيسيا
للتعاون فى مجال الا ت وتقنية المعلومات
اذو القعدة ١٤٤٠هـ الموافق إيوليه ٠١٩
ا
. لمر بالسهوه
هبراء بمجلس الود
مذكرة تفاهم
بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية
وودارة الاتصالات وتقنية المعلومات في جمهورية انلونيسيا
للتعاءن فر محال، الاتصالات ،تقنمة لمعلومات
إن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، المملكة العربية السعودية ووزارة الاتصالات
وتقنية المعلومات في جمهورية إندونيسيا (المشار إليهما فيما بعد ب الطرفين")
أخذ بالاعتبار أهمية التنمية في مختلف مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات، والتبادل
المعرفي في مجال تقنيات المعلومات، تحقيقا للتطوير التقني والتوسع في أسواق قطاع الاتصالات
وتقنية المعلومات، لمصلحة كلا البلدي
ث
قد اتفقتا على ما يأتي:
المادة الاولى
الهدف
تمدن مذه المذرة إلى تعزيز التعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين
الطرفين، وذلك في ضوء الانظمة والقوانين السارية في بلديهما.
المادة الثانية
نطاق التماون
يشجع الطرفان التعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وبخاصة في المجالات
الآتية:
١ - تمكين رواد الاعمال في مجال التقنيات الرقمية الناشئة وتقديم الدعم اللازم لتعظيم المنافع
الاقتصادية.
٢ - إنشاء مركز مشترك للابتكار الرقمي يستهدف تمكين رواد الاعمال من التقنيات الناشئة
وذلك بما يتوافق مع الانظمة والقوانين السارية في البلدين.
٣- تفعيل دور مسرعات وحاضنات الاعمال والمستثمرين في رأس المال الجريء في مجال
التقنيات الرقمية للاستثمار في المنشآت التقنية وذلك بما يتوافق مع الانظمة والقوانين
السارية في البلدين.
41
٤ - التعاون في مجالات البحث والتطوير في التقنيات الرقمية، على سبيل المثال وليس الحصر
(الذكاء الاصطناعي، وأنترنت الاشياء، والروبوتات، والحوسبة السحابية، والبلوك تشين
"Blockchain")، وميرها.
٥- التعاون فى مجال، التوعية الرقمية..
"- تبادل المعلومات حول السياسات والتقنيات والانظمة والتشريعان
- في مجال تقنية المعلومات
والاتصالات.
٧ - أي مجالات تعاون أخرى يتفق عليها الطرفان.
و
المادة الثالثة
أحكال التعاون
4! رر .
يعن
" تنفيذ التعاون في إطار هذه المذكرة عبر الوسائل الآتية:
١ - تبادل المعلومات والخبرات.
٢- تبادل الزيارات بين الخبراء وذوي الاختصاص.
٣- تنظيم المؤتمرات والندوات وجلسات العمل.
٤- أي أسلوب أخر يتفق عليه الطرفان.
المادة الرابعة
١ - تنفذ أحكا هذه المذكرة وفقا للانظمة والقوانين في كلا البلدين ، ووفقا لمبدأ المعاملة
بالمثل، وبما ينسجم مع حقوق الملكية الفكرية التي تقرها الاتفاقيات التي يكون كل من
م
البلدين طرفا فيها.
أليه
٢- تنفذ أحكا هذه المذكرة وفق الموارد المتاحة طرف.
أ
- يتحمل عل طرف النفقات المتره - على تنفيذ ما ..
أحكا هذه المذكرة وفقا للآلية
التي يتفق عليها الطرفان.
،- من أجل تسهل تنفمذ أعمالا التعاءن. المشترك المنصوص علمها فر مذه اممذتة، رعدن معل
طرف ممثلا له من أجل التنسيق في المجالات ذات العلاقة.
المادة الخامسة
٨
تسوية فخلانات
اي عدد ينفا ببن فطربى عرى مير مده فمدورة ار سيدما
وديا بالتشاور، وذلك
بما : مصالحهما المشتر
المادة السادسة
يلتزم الطرفان بالأ تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للاغراض المخصصة لها وفقا لما
اتفقا عليه، والأ تنقل أو تمرر أو تفشى إلى طرف ثالث دون موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها.
المادة الابعة
بدء النفاذ، المدة، التعديل والإنهاء
١ - تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين -عبر القنوات
الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
- مدة مذه المذكرة ثلاث سنوات، «تتحدد تلقائا لمدة أم لمدد ممائلة، ما لم سله أحد الطرفين
الطرف الآخر كتابة -عبر القنوات الدبلوماسية- برعبته في انهائها أو عدم تجديدها قبل ستة
أشهر على الاتل من التاريخ المحدد لانهائها.
٣- يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين ، خلال تبادل المذكرات عن طريق القنوات
الدبلوماسية، وكل تعديل عليها يخضع لإجراءات اعتمادها ودخولها حيز النفاذ، وذلك وفق
المتطلبات النظامية الداخلية لكل طرف.
•٦١،
٤- فى حالة انتهاء العمل بمذه المذكرة أه عد تجديدها تستمر حكامها نافذة المفعوا، بالنسبة
ن"
الى المشروعات والمرامح التي نشأت في ظلها.
سررت مده فمدر وي مدية ريام بتربع /١٠١٠٠١١م فمررس ٧٢٠ ٢٠١٩٠
من نسختي أسليتين باللغات المربية والانجليزية والإندونيسيه والنصوص النلائة متساوية
م ،
في الحجية، وفي حال الاختلاف في التفسير يرجح النص الإنجليزي.
عن
وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات
في جمهورية اندونييا
أ. دردي انتارا
معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات
عن
ونارة الاتصالات وتقنية المعلومات
في المملكة العربية السعودية
عبدالله بن عامر السولح،
معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات
