آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة …

مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في جمهورية إندونيسيا للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات

سارية مرسوم ملكي م/64 اعتُمدت ١٤٤١/٠٥/٢٠هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: مقدمة، الهدف، نطاق التعاون، أشكال التعاون، التنفيذ، تسوية الخلاف، السرية، حيز النفاد، التعديل، الإنهاء، حررت المذكرة في مدينة الرياض بتاريخ 1440/11/01هـ، الموافق 2019/07/04م، باللغات العربية و الإندونيسية والإنجليزية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: م/٦٤

التاريخ: ١٤٤١/٥/٢٠هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٩/٤) بتاريخ ١٤٤١/٣/٢٨هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٦) بتاريخ ١٤٤١/٥/١٩هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في جمهورية إندونيسيا للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٠/١١/١هـ، الموافق ٢٠١٩/٧/٤م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصُّهُ – تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم : (٣٣٦)

وتاريـخ : ١٤٤١/٥/١٩هـ

قرار مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٣٢٦٤ وتاريخ ١٤٤١/٤/٩هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رقم ٦٥٢٩/٤٠/٠١ وتاريخ ١٤٤٠/١١/٢٢هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في جمهورية إندونيسيا للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٠٠) وتاريخ ١٤٤٠/٦/٧هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٢٢١) وتاريخ ١٤٤٠/١٢/٢٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٩/٤) وتاريخ ١٤٤١/٣/٢٨هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٢٦٥) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢٨هـ.

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في جمهورية إندونيسيا للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٠/١١/١هـ الموافق ٢٠١٩/٧/٤م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

مذكرة تفاهم

بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية

ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في جمهورية اندونيسيا

للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات

١ ذو القعدة ١٤٤٠هـ الموافق ٤ يوليه ٢٠١٩م

* * *

مذكرة تفاهم

بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية

ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في جمهورية اندونيسيا

للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات

إن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في جمهورية إندونيسيا (المشار إليهما فيما بعد بــ "الطرفين")

أخذ بالاعتبار أهمية التنمية في مختلف مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات، والتبادل المعرفي في مجال تقنيات المعلومات، تحقيقاً للتطوير التقني والتوسع في أسواق قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، لمصلحة كلا البلدين.

قد اتفقتا على ما يأتي:

المادة الأولى

الهدف

تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين الطرفين، وذلك في ضوء الأنظمة والقوانين السارية في بلديهما.

المادة الثانية

نطاق التعاون

يشجع الطرفان التعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وبخاصة في المجالات الآتية:

١- تمكين رواد الأعمال في مجال التقنيات الرقمية الناشئة وتقديم الدعم اللازم لتعظيم المنافع الاقتصادية.

٢- إنشاء مركز مشترك للابتكار الرقمي يستهدف تمكين رواد الأعمال من التقنيات الناشئة وذلك بما يتوافق مع الأنظمة والقوانين السارية في البلدين.

٣- تفعيل دور مسرعات وحاضنات الأعمال والمستثمرين في رأس المال الجريء في مجال التقنيات الرقمية للاستثمار في المنشآت التقنية وذلك بما يتوافق مع الأنظمة والقوانين السارية في البلدين.

٤- التعاون في مجالات البحث والتطوير في التقنيات الرقمية، على سبيل المثال وليس الحصر (الذكاء الاصطناعي، وأنترنت الأشياء، والروبوتات، والحوسبة السحابية، والبلوك تشين "Blockchain")، وغيرها.

٥- التعاون في مجال التوعية الرقمية.

٦- تبادل المعلومات حول السياسات والتقنيات والأنظمة والتشريعات في مجال تقنية المعلومات والاتصالات.

٧- أي مجالات تعاون أخرى يتفق عليها الطرفان.

المادة الثالثة

أشكال التعاون

يكون تنفيذ التعاون في إطار هذه المذكرة عبر الوسائل الآتية:

١- تبادل المعلومات والخبرات.

٢- تبادل الزيارات بين الخبراء وذوي الاختصاص.

٣- تنظيم المؤتمرات والندوات وجلسات العمل.

٤- أي أسلوب آخر يتفق عليه الطرفان.

المادة الرابعة

التنفيذ

١- تنفذ أحكام هذه المذكرة وفقاً للأنظمة والقوانين في كلا البلدين، ووفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل، وبما ينسجم مع حقوق الملكية الفكرية التي تقرها الاتفاقيات التي يكون كل من البلدين طرفاً فيها.

٢- تنفذ أحكام هذه المذكرة وفق الموارد المتاحة لكل طرف.

٣- يتحمل كل طرف النفقات المترتبة على تنفيذ ما يخصه من أحكام هذه المذكرة وفقاً للآلية التي يتفق عليها الطرفان.

٤- من أجل تسهيل تنفيذ أعمال التعاون المشترك المنصوص عليها في هذه المذكرة، يعين كل طرف ممثلاً له من أجل التنسيق في المجالات ذات العلاقة.

المادة الخامسة

تسوية الخلافات

أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها يحل بينهما وديًا بالتشاور، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.

المادة السادسة

السرية

يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة لها وفقاً لما اتفقا عليه، وألا تنقل أو تمرر أو تفشى إلى طرف ثالث دون موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها.

المادة السابعة

بدء النفاذ، المدة، التعديل والإنهاء

١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين -عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

٢- مدة هذه المذكرة ثلاث سنوات، وتتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلّغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة -عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في انهائها أو عدم تجديدها قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.

٣- يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين من خلال تبادل المذكرات عن طريق القنوات الدبلوماسية، وكل تعديل عليها يخضع لإجراءات اعتمادها ودخولها حيز النفاذ، وذلك وفق المتطلبات النظامية الداخلية لكل طرف.

٤- في حالة انتهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها.

حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض بتاريخ ١/ ١١ /١٤٤٠هـ الموافق ٤/ ٧ /٢٠١٩م، من نسختين أصليتين باللغات العربية والإنجليزية والإندونيسية، والنصوص الثلاثة متساوية في الحجية، وفي حال الاختلاف في التفسير يرجح النص الإنجليزي.

عن

وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات

في المملكة العربية السعودية

م. عبدالله بن عامر السواحه

معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات

عن

وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات

في جمهورية اندونيسيا

أ. رودي انتارا

معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.