آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلا…

مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية والمشيخة الإسلامية في جمهورية كوسوفا

سارية قرار مجلس الوزراء 393 اعتُمدت ١٤٤١/٠٦/١٠هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: مقدمة، التعريف بالإسلام، التعاون في شؤون المساجد، خدمة القرآن، توعية الحجاج، تسوية الخلاف، حيز النفاد، المدة، التجديد، التعديل، الإنهاء، توقيع المذكرة بمدينة الرياض بتاريخ 1441/03/21هـ، الموافق 2019/11/18م، باللغات العربية والإنجليزية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

ناالييااليجايي؛

قرار رقم : (٣٩٣)

وتاريخ : ١٤٤١/٦/١٠هـ

إلملكفالجتبيعالتتعويهنن

الات نطلعانجيقلمللوتنة

والتعرفة

إن مجلمى الونياء

بعد الاطلاع على المعاملة الـواردة من الـديوان الملكي برقم ٢٢٤٣٠

وتاريخ ١٤٤١/٤/٦ ف، المشتملة على برقية معالي وزير الشؤون الاسلامية والـدعوة

والارهاد رقم ٩٩٢/١/١ وتاريخ ٤ ٤ /٤١ ١٤ مـ، في هان مشروع مذكرة تفـاهم في

مجال الشؤون الإسلامية بـين وزارة الشؤون الإسلامية والـدعوة والأرهـاد في المملكة

العربية السعودية والمثيغة الإسلامية في جمهورية توسونا.

ويعد الاطن على مثروع لمذرة المثار إلي.

وبعد الاطلا على الامر السامي رقم (٣٧٦١٨) وتاريخ ١٤٣٦/٨٩مـ.

ريسد «مد متر همعضري هم د١٠٠ ووارغ ٠٣٧٠١٠ ١مـ، مهم

د٠: ١) وتاريخ ٣/١٥ ء ١مـ، رهمطتعئمن هـم دء١١٩) ماررخ ٣٧١٣٣٧ ١مـ،

ورقم (٣٩١) وتاريخ ٥/١٦/ ١٤٤ف، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

ويعد الاطـمن علـى توصية للجنة العامة لمجلسى الـونراء رقم (٠٠٨٣)

وتارغ ٨؟/١٠٠١/٠مـ.

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الاسلامية بين وزارة الشؤون الاسلامية

والدعوة والارشاد في المملكة العربية السعودية والمشيخة الاسلامية في جمهورية كوسوفا،

الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤١/٣/٢١ ف الموافق ٢٠١٩/١١/١٨ ،

بالصيغة المرافقة.

رئيس مجلس الوزراء

بفابيي

مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية

بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية

والمشيخة الإسلامية في جمهورية كوسوفا

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه ، أما بعد:

فعملا بقول الله تعالى ( وتعاونوا على البر والتقوى) الآية، واهتداء بقول الرسول صلى

الله عليه وسلم ( المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا )،وإيمانا من وزارة الشؤون

الإسلامية والدعوة والإرشاد ذ المملكة العربية السعودية (الطرف الأول) والمشيخة

الإسلامية فه جمهورية كوسوفا (الطرف الثاني) ـ المشار إليهما فيما بعد بالطرفين ـ

بالرسالة الحضارية الرافدة للامة الإسلامية، وادراقا متهما لأهمية التعاون بينهما ي

الشريف بأحكام الإسلام وقيمه السمحة الني تتبد التحطرف والعنف، وتدعوإلى التسامح، بما

س

يرف المستوى اللفاه للمسلمين، ويعف لبم هوينهم وكيائهم، ويممس ما بينهم من مود:

ورحمة واجتماع على الحق وفق المصالح الشرعيه، فقد " التفاهم بينهما ـ وفقا للأنظمة

والتعليمات المعمول بها في البلدين - على الآتي:

المادة الأولى

يتعاون الطرفان التعريف بالاسلام، وسان محاسنه، وسماحته، وموقفه من القضايا

صرة، وذلك م خلال الآتي:

المعا

١. تبادل البحوث والكتب والإصدارات العلمية بمختلف اللغات .

٢. عقد ندوات علمية ودورات تدريبية مشتركة تتعلق بتأهيل العاملين في مجال الشؤون

الإسلامية وتبادل الدعوات في ذلك.

٣. تنظيم المعارض المشتركة للتعريف بالإسلام .

٤. مشاركة العلماء والدعاة المختصين في الشؤون الإسلامية في المؤتمرات والندوات

الإسلامية التي تقام في البلدين، والعمل على تنفيذ التوصيات الصادرة عن تلك الفعاليات.

٥. إعداد وتنفيذ البرامج المشتركة للمناسبات الشرعية وتبادل الخبرات في ذلك.

الهر سرة

" سمررب

لعلكة ألعربية السدى

ان الامة لعل اذة

فاها

المادة الشانية

يتعاون الطرفان في شؤون المساجد وعمارتها وصيانتها، من خلال الآتي :

١. تبادل الخبرات الخاصة بعمارة المساجد وصيانتها .

٢. تبادل الخبرات في إعداد منسوبي المساجد وتدريبهم وتأهيلهم .

٣. عقد ورش عمل مشتركة بالتناوب في مجال عمارة المساجد وصيانتها .

المادة الثالثة

يتعاون الطرفان في مجال خدمة القرآن الكريم والسنة النبوية، وذلك من خلال الآني:

١. تبادل الخبرات والمعلومات يؤ مجال طباعة المصحف الشريف وترجمة معانيه .

. تبادل المعلومات والزيارات بين الحهات التابعة لبما،والمتحصصة ف خدمة القران الكريم

ا.

والسنة النبوية الشريفة .

مف

٣. تزويد الطرف الأول للطرف الثاني بنسخ من اصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف

الشريف

٤. تبادل الدعوات للمشاركة في مسابقات حفظ القرآن الكريم وتجويده .

٥. تبادل الأنظمة واللوائح المتعلقة بمسابقات حفظ القرآن الكريم وتجويده وطرق تحكيمها.

.. تبادل الأنظمة واللوائج المتعلقة بجمعيات ومدارس، تحفيظ القرآن الكريم .

. تبادل الحبرات والمعلومات في مجال مخطوطات القران الكريم والتراث الإسلامي .

سها م

الددة الرابعة

للطرف الأول أن يكفل عددا - وفق اختياره - من المختصين في مجال تدريس العلوم

الدينية واللغة العربية من مواطني دولة الطرف الثاني من المتخرجين من الجامعات

السعودية، للتدريس في جمهورية كوسوفا، على أن يقوم هذا الطرف بدفع مكافآت

مالية لهم تصرف عبر القنوات الدبلوماسية من خلال الطرف الثاني، وذلك وفقا للأنظمة

والتعليمات والإمكانات المتاحة.

للكة السريية السميي.

" دمة لمحيس الوند

رلهرجةالسعو ٠

ة

م

كراء بجلمي الو

فائحي

المادة الخامسة

يسعى الطرف الأول إلى توعية الحجاج والمعتمرين والزوار من مواطني دولة الطرف

الثا

بي ونشر الوعي بينهم وتفقيههم في أعمال الحج والعمرة وأحكامهما وسبل تسهيل

أدائهما عليهم.

المادة السادسة

يسوى أي تباين في تطبيق مواد هذه المذكرة وتفسيرها وديا من خلال إجراء

ا -.

المباحثات بين الطرفين.

م

المادة السابعة

١. تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ " قيعها.

٢. مدة هذه المذكرة خمس سنوات تتجدد تلقائيا ةأومدد ثلة، مالم يبلغ أحد الطرفين

الطرف الآخر كتابة برغبته في تعديلها، أوإنهائها قبل موعد الإنهاء بستة أشهر على الأقل

وعند تعديلها أو إنهائها يستمر العمل تتفيد ما انفق عليه من أعمال وبرامج مشترمحة.

". يستخدم التاريخ البجري وما يوافقه من التاريع الميلادي يف جميع المراسلات بين الطرفين.

٤. وقعت هذه المذكرة في مدينة الرياض يوم الاثنين ٣/٢١ /٤٤١ أه الموافق ١١/١٨/ ٢٠١٩ م

م نسختن صلمتن باللغتن: العربده. الاتحلمزنة) والنصئان متساويان الحصة .

"دمفو؟ -

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

في المملكة العربية السعودية

وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

د. عبد اللطيف بن عبد العزير آل الشيخ

المشيخة الإسلامية في جمهورية كوسوفا

رئيس المشيخة الإسلامية في جمهورية

و وا

سسس

نعيم ترباها

لسللة العريية السوىى.

العامة لمحلى الونه

. لعرمؤاسعو .

يم

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.