بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم : (٣٩٣)
وتاريـخ : ١٤٤١/٦/١٠هـ
قرار مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٢٤٣٠ وتاريخ ١٤٤١/٤/٦هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رقم ٥٩٢/١/١ وتاريخ ١٤٤١/٤/٤هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية والمشيخة الإسلامية في جمهورية كوسوفا.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٣٧٦١٨) وتاريخ ١٤٣٦/٨/٩هـ.
وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (١٤٠) وتاريخ ١٤٣٧/٢/١٢هـ، ورقم (١٦٠) وتاريخ ١٤٣٨/٢/١٥هـ، والمذكرتين رقم (١١٩٨) وتاريخ ١٤٣٧/١٢/٢٧هـ، ورقم (٣٩١) وتاريخ ١٤٤١/٥/١٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٠٨٣) وتاريخ ١٤٤١/٥/٢٨هـ.
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية والمشيخة الإسلامية في جمهورية كوسوفا، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤١/٣/٢١هـ الموافق ٢٠١٩/١١/١٨م، بالصيغة المرافقة.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية
بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية
والمشيخة الإسلامية في جمهورية كوسوفا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه ، أما بعد:
فعملاً بقول الله تعالى ( وتعاونوا على البر والتقوى ) الآية، واهتداءً بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ( المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً )، وإيماناً من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية (الطرف الأول) والمشيخة الإسلامية في جمهورية كوسوفا (الطرف الثاني) ـ المشار إليهما فيما بعد بالطرفين ـ بالرسالة الحضارية الرافدة للأمة الإسلامية، وإدراكاً منهما لأهمية التعاون بينهما في التعريف بأحكام الإسلام وقيمه السمحة التي تنبذ التطرف والعنف، وتدعو إلى التسامح، بما يرفع المستوى الثقافي للمسلمين، ويحفظ لهم هويتهم وكيانهم، ويعكس ما بينهم من مودة ورحمة واجتماع على الحق وفق المصالح الشرعية، فقد تم التفاهم بينهما ـ وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها في البلدين ـ على الآتي:
المادة الأولى
يتعاون الطرفان في التعريف بالإسلام، وبيان محاسنه، وسماحته، وموقفه من القضايا المعاصرة، وذلك من خلال الآتي:
١. تبادل البحوث والكتب والإصدارات العلمية بمختلف اللغات .
٢. عقد ندوات علمية ودورات تدريبية مشتركة تتعلق بتأهيل العاملين في مجال الشؤون الإسلامية وتبادل الدعوات في ذلك.
٣. تنظيم المعارض المشتركة للتعريف بالإسلام .
٤. مشاركة العلماء والدعاة المختصين في الشؤون الإسلامية في المؤتمرات والندوات الإسلامية التي تقام في البلدين، والعمل على تنفيذ التوصيات الصادرة عن تلك الفعاليات.
٥. إعداد وتنفيذ البرامج المشتركة للمناسبات الشرعية وتبادل الخبرات في ذلك.
المادة الثانية
يتعاون الطرفان في شؤون المساجد وعمارتها وصيانتها ، من خلال الآتي :
١. تبادل الخبرات الخاصة بعمارة المساجد وصيانتها .
٢. تبادل الخبرات في إعداد منسوبي المساجد وتدريبهم وتأهيلهم .
٣. عقد ورش عمل مشتركة بالتناوب في مجال عمارة المساجد وصيانتها .
المادة الثالثة
يتعاون الطرفان في مجال خدمة القرآن الكريم والسنة النبوية ، وذلك من خلال الآتي:
١. تبادل الخبرات والمعلومات في مجال طباعة المصحف الشريف وترجمة معانيه .
٢. تبادل المعلومات والزيارات بين الجهات التابعة لهما، والمتخصصة في خدمة القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة .
٣. تزويد الطرف الأول للطرف الثاني بنسخ من اصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف .
٤. تبادل الدعوات للمشاركة في مسابقات حفظ القرآن الكريم وتجويده .
٥. تبادل الأنظمة واللوائح المتعلقة بمسابقات حفظ القرآن الكريم وتجويده وطرق تحكيمها.
٦. تبادل الأنظمة واللوائح المتعلقة بجمعيات ومدارس تحفيظ القرآن الكريم .
٧. تبادل الخبرات والمعلومات في مجال مخطوطات القرآن الكريم والتراث الإسلامي .
المادة الرابعة
للطرف الأول أن يكفل عدداً ـ وفق اختياره ـ من المختصين في مجال تدريس العلوم الدينية واللغة العربية من مواطني دولة الطرف الثاني من المتخرجين من الجامعات السعودية، للتدريس في جمهورية كوسوفا، على أن يقوم هذا الطرف بدفع مكافآت مالية لهم تصرف عبر القنوات الدبلوماسية من خلال الطرف الثاني، وذلك وفقاً للأنظمة والتعليمات والإمكانات المتاحة.
المادة الخامسة
يسعى الطرف الأول إلى توعية الحجاج والمعتمرين والزوار من مواطني دولة الطرف الثاني ونشر الوعي بينهم وتفقيههم في أعمال الحج والعمرة وأحكامهما وسبل تسهيل أدائهما عليهم.
المادة السادسة
يسوى أي تباين في تطبيق مواد هذه المذكرة وتفسيرها وديًا من خلال إجراء المباحثات بين الطرفين.
المادة السابعة
١. تدخل هذه المذكرة حيّز النفاذ من تاريخ توقيعها.
٢. مدة هذه المذكرة خمس سنوات تتجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة، مالم يُبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة برغبته في تعديلها، أو إنهائها قبل موعد الإنهاء بستة أشهر على الأقل وعند تعديلها أو إنهائها يستمر العمل في تنفيذ ما اتفق عليه من أعمال وبرامج مشتركة.
٣. يستخدم التاريخ الهجري وما يوافقه من التاريخ الميلادي في جميع المراسلات بين الطرفين.
٤. وقعت هذه المذكرة في مدينة الرياض يوم الاثنين ١٤٤١/٣/٢١هـ الموافق ٢٠١٩/١١/١٨م من نسختين أصليتين باللغتين: (العربية ـ والإنجليزية) والنصّان متساويان في الحجية .
عن
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
في المملكة العربية السعودية
وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
د . عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ
عن
المشيخة الإسلامية في جمهورية كوسوفا
رئيس المشيخة الإسلامية في جمهورية كوسوفا والمفتي العام
نعيم ترنافا
