آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهوري…

مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية السنغال للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر

سارية مرسوم ملكي م/109 اعتُمدت ١٤٤٤/٠٧/١٠هـ 🌍 جمهورية السنغال بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية: الديباجة، الهدف، مجالات التعاون، التنفيذ، تبادل الزيارات والخبرات، حكاية الاستثمار، التكاليف، استخدام المعلومات، الالتزامات، حل الخلاف، حيز النفاد، المدة، التجديد، التعديل، الإنهاء، حررت في مدينة داكار بتاريخ 1444/03/01هـ، الموافق 2022/09/27م، باللغات العربية والفرنسية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

رو ٠

الرقم: م

١٤٤٤١٧١٦ ى

التاريخ: •

بننالنطليه نلييي

تنهزلهبرم

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٩)

بتارخ ١٤١٢١٨١٢٧ى.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الـوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم ١٣/٩)

بتاريخ ١٤١٤I٣١٢ك.

ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رقم ٩١/٩)

بتاريخ ١٤١٢١٨/٢٧د.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٤/٨٦) بتاريخ ١٤٤٤/٥/١٩ف.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٤٧٠ ) بتاريخ ١٤٤٤/٧/٩ف.

رسمنا بما هو آت:

: الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية السنغال

الاستثمار المباشر، الموقعة في مدينة داكار

للتعاون في مجال تشجيع

بتاريخ ١٤٤٤/٣/١ف، الموافق ٢٠٢٢/٩/٢٧ ، بالصيغة المرافقة.

: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخضه - تنفيذ مرسومنا هذا.

صلمان بن عبدالعزيز

أولا

ثانيا

اب ال:

قرار رقم: (٤٧٠)

وتاريخ: ٤٤٤/٧/٩إهـ

المليالعنيتالسعوييية

الان ائتطلعاتميلخالريه

والتييلرائيفء

أن مجلس الونداء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برثاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بـن

عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الـواردة مـن الديوان الملكي برقم ٣٧١٢٥

وتاريخ ١٤٤٤/٥/٢٥ف، المشتملة على برقية معالي وزير الاستثما

رر ١٤٣ وتاريخ

١٤٤٤/٣/٨ف، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربة السعودية

الاستثمار المباهو.

وحكومة جمهورية السنغال للتعاون في مجال تشجيع

وبعد الاللاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١١٩) وتاريخ ١٤٤٣/٢/٢١ف.

ويعد الاللاع على المذكرة رقم (١٢١٣) وتاريخ ١٤٤٤/٤/١٩ف، المعدة في

هيثة الخبراء بمجلس الوزراء.

ويعد النظر في ترار مجلس الشورى رقم (١٤/٨٦) وتاريخ

١٤٤٤١٩١١٩.

ويعد الاللاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٠٦٨)

وتاريخ ١٤٤٤/٦/١١ف.

يقرد

الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية

الاستثمار المباهر، الموقعة في مدينة داكار بتـاريخ

السنغال للتعاون في مجال تشجيع

١٤٤٤/٣/١ ف الموافق ٢٠٢٢/٩/٢٧ ، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

Arabia Saudi Of Kingdom

لنئده بتم فنية ة

مشروع مذكرة تفاهم

بين حكومة المملكة العربية السعودية

حكومة جمهورية السنغال

للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر

ه الشهر."

٥زرير

يي

سي العربيه ..

سسؤد

مريلة..

سههي

Arabia Saudi Of Kingdom

ولن

إن حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة الاستثمار، وحكومة جمهورية السنغال ممثلة بوزارة الاقتصاد والتخطيط

والتعاون، المشار إليهما فيما بعد ب (الطرفين)، ورغبة منهما في تقوية العلاقات الاقتصادية بين بلديهما في مجال تشجيع

الاستثمار المباشر، قد اتفقتا على ما يلي:

المادة الأو

يتعاون الطرفان في مجال تشجيع الاستثمار المباشر وفق برنامج زمنى يعانه لاحقا بالاتفاق بينهما - وبخاصة في

المجالات الآتية:

1. تبادل المعلومات الإحصائية في شأن الاستثمارات المباشرة وفرص الأعمال المتاحة.

2. تبادل الأنظمة (القوانين) واللوائح المرتبطة بفرص الاستثمار المباشر وتطورات البيئة الاستثمارية لدى

البلدين.

3. تبادل المعلومات حول الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين.

المادة الثانية

يشجع الطرفان التعاون بينهما في مجال إقامة المعارض وورش العمل والمؤتمر ات وألمناسبات الأخرى التي تهدف إلى

توسيع التعاون في إطار الاستثمار المباشر.

المادة الثالثة

يشجع الطرفان تبادل الزيارات والخبرات، وتسهيل تبادل المعرفة التقنية فى كلا البلدين، من أجل تعزيز فرص التعاون

في مجالات الاستثمار المباشر في البلدين.

المادة الرابعة

يتخذ كل طرف الإجراءات اللازمة لحماية استثمارات الطرف الآخر وفق آلية يتفق عليها الطرفان كتابة، وبما يتوافق مع

الأنظمة والقوانين المعمول بها لديهما.

المادة الخامسة

يتحمل كل طرف النفقات المترتبة على تنفيذ ما يخصه من أحكام هذه المذكرة، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

المادة السادسة

يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثانق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة لها وفقأ لما اتفقا عليه، وألا تنقل

إلى طرف ثالث دون موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها.

المادة السابعة

لا تؤثر هذه المذكرة في الحقوق والالتزامات المترتبة على أي اتفاقية ثنائية أو متعددة الأطراف يلتزم بها أي من الطرفين.

المادة الثامنة

أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها، يحل بينهما وديا بالتشاور، وذلك بما يخدم مصالحهما

المشتركة.

المادة التاسعة

1. تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ أخر إشعار متبادل بين الطرفين - عبر القنوات الدبلوماسية. يؤكد استكمال

الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

ايوزبميور:.

؛

مهمر اورا

- العر بيد )

إ

. يك

ب.

يوابعاية لمعنمد.زعاهبي

Arabia Saudi Of Kingdom

ؤتلكة الية مقم

2. مدة هذه المذكرة (سنتان)، وتتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يشعر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة - عبر

القنوات الدبلوماسية- برغبته في إنهائها، أو عدم تجديدها؛ قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.

3. يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين - كنابة- وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقا للإجراءات المشار إليها في

الفقرة (1) من هذه المادة.

4. في حال إنهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها تظل أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو الأنشطة

التي نشأت في ظلها ولم تسو بعد، مالم يتفق الطرفان على غير ذلك.

حررت هذه المذكرة في مدينة داكار بتاريخ 44/3/1 14 د، الموافق 27 / 09 / 22 20 م، من ثلاث لغات أصلية:

العربية، والفرنسية، والإنجليزية، والنصوص الثلاثة متساوية فى الحجية، وفي حال الاختلاف في التفسير يرجح النص

كفح

خالد بن عبدالعزيز الفالح

وزير الاستثمار

صم١3.

م.ه"ي

يم الامب د: )

الإنجليزي.

عن حكومة .

ربة السنغال

CR*--S

السيدة/ عيساتا تال سال

مفقغلعدلنغككتفخت

سسس

ثبي.

رة :، ،

دده نشس الومد.

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.