بسم الله الرحمن الرحيم
الرقـم: م/٧٨
التاريخ: ١٤٤١/٦/١٨هـ
بعـــون اللــه تعالـــى
نحـن سلمــــان بن عبدالعزيــز آل سعـود
ملـك المملكــــة العربيــــة السعوديــــة
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقـم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الـوزراء، الصـادر بالأمر الملكي رقـم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقـم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٢/٤٧) بتاريخ ١٤٤١/٤/٢٨هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٠٦) بتاريخ ١٤٤١/٦/١٧هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاقيـة الإطاريـة لتأسـيس التحـالف الـدولي للطاقـة الشمسية، الموقعـة في مدينـة (نيـودلهي) بتاريخ ٢٠١٩/٢/١٩م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : علــى سمــو نائـب رئـيس مجلس الـوزراء والـوزراء ورؤسـاء الأجهـزة المعنيـة المستقلة – كل فيما يخُصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم : (٤٠٦)
وتاريـخ : ١٤٤١/٦/١٧هـ
قرار مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعـد الاطـلاع على المعاملـة الـواردة مـن الـديوان الملكي بـرقم ٣١٢٤١ وتاريخ ١٤٤١/٥/١٦هـ، المشتملة على برقية وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية (سابقاً) رقم ٠١-٤٧٢٣-١٤٤٠ وتاريخ ١٤٤٠/٧/٢٤هـ، في شأن الاتفاقية الإطارية لتأسيس التحالف الدولي للطاقة الشمسية.
وبعد الاطلاع على الاتفاقية المشار إليها.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٢) وتاريخ ١٤٤٠/٦/١٤هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٠٣٧) وتاريخ ١٤٤٠/١١/٢٢هـ، والمـذكرة رقم (١٠٨) وتاريخ ١٤٤١/٢/١٤هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطـلاع على التوصية المعدة في مجلـس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٢-٥٨/٤٠/د) وتاريخ ١٤٤٠/١٢/٢١هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٢/٤٧) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢٨هـ.
وبعـد الاطـلاع علـى توصيـة اللجنـة العامـة لمجلس الـوزراء رقـم (٤٣٤٨) وتاريخ ١٤٤١/٦/٩هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً : الموافقـة علـى انضـمام المملكـة العربيـة السـعودية إلى الاتفاقيـة الإطاريـة لتأسيس التحالف الـدولي للطاقـة الشمسـية، الموقعـة في مدينـة (نيـودلهي) بتاريخ ٢٠١٩/٢/١٩م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثانياً : قيام وزارة الخارجية بإعداد صك الانضمام إلى الاتفاقية –المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار– وإيداعه لدى جمهورية الهند.
ثالثاً : تكون وزارة الطاقة هي نقطة الاتصال الوطنية الـتي تمثـل المملكة في التحالف الدولي للطاقة الشمسية.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
اتفاقية
(تم تسميتها في الاجتماع الرابع للتحالف الدولي للطاقة الشمسية ISA بتاريخ 5 أكتوبر 2016)
اتفاقية إطارية لتأسيس
التحالف الدولــــي للطــــاقة الشمســـــية
نحن أطراف هذه الاتفاقية
إنه بالرجوع إلى اتفاقية باريس حول التحالف الدولي للطاقة الشمسية في ٣٠ نوفمبر ٢٠١٥م ونظراً إلى الطموحات المشتركة للقيام بمجهودات جماعية مطلوبة لخفض تكلفة التمويل وتكلفة التكنولوجيا وحشد استثمارات تتجاوز ١٠٠٠ بليون دولار أمريكي مطلوبة للعام ٢٠٣٠م لنشر الطاقة الشمسية على نطاق واسع، وتمهيد الطريق أمام تهيئة التقنيات المستقبلية للوفاء بالاحتياجات،
واعترافا بأن الطاقة الشمسية توفر للبلدان الغنية بموارد الطاقة الشمسية، الواقعة بين مدار السرطان ومدار الجدي، فرصة غير مسبوقة لتوفير التقدم وأمن الطاقة والتنمية المستدامة لشعوبها،
واعترافا بالعقبات الخاصة والعامة التي ما تزال تقف حجر عثرة في طريق التطور السريع والواسع للطاقة الشمسية في تلك البلدان،
وحيث أنه يمكن التغلب على تلك العقبات إذا عملت البلدان الغنية بالطاقة الشمسية على التنسيق بينها عبر القرارات والإرادة السياسية القوية، إضافة إلى تجميع ومواءمة الطلبات لعدة عناصر من بينها التمويل والتقنيات والإبداع وبناء القدرات والإمكانيات على نطاق تلك البلدان، ما يوفر أداة قوية لخفض التكاليف وزيادة الجودة وإتاحة طاقة شمسية موثوقة وبمتناول الجميع، إضافة إلى توحيد رغباتها في ترسيخ آلية قوية فاعلة للتنسيق واتخاذ القرار فيما بينها.
اتفق الأطراف على ما يلي:
المادة ١
الهدف
تأسيس تحالف دولي للطاقة الشمسية (يشار إليه لاحقاً بــ آي اس ايه ISA) يسعون من خلاله مجتمعين لمجابهة التحديات الرئيسة التي تواجههم لتطوير الطاقة الشمسية بما يخدم متطلباتهم واحتياجاتهم.
المادة ٢
مبادئ توجيهية
١- يتم اتخاذ القرارات والإجراءات بالتنسيق التام بين الأعضاء من خلال برامج وأنشطة تطلق بصورة طوعية، تستهدف تجميع ومواءمة الطلبات لعدة عناصر من بينها التمويل والتقنيات والإبداع والبحث والتطوير وبناء القدرات والإمكانيات.
٢- ومن ضمن هذه المجهودات والمساعي أن يتعاون الأعضاء تعاوناً وثيقاً فيما بينهم، ويسعون من أجل بناء علاقات مفيدة لكل منهم مع المنظمات ذات الصلة وأصحاب المصلحة بالقطاعين العام والخاص ومع البلدان غير الأعضاء.
٣- يلتزم كل عضو في حالة رغبته الاستفادة من الإجراءات الجماعية تحت مظلة هذا التحالف، وبناء على صورة الخارطة الكلية لتطبيقات الطاقة الشمسية، بنقل وتحديث المعلومات ذات الصلة فيما يخص: احتياجاته، وأهدافه، والإجراءات، والمبادرات المحلية التي اتخذت أو يُنوى اتخاذها بغرض تحقيق تلك الأهداف، والعقبات المعترضة على امتداد سلسلة القيمة وعملية النشر، وتحتفظ السكرتارية لديها بقاعدة بيانات لتلك التقييمات بغرض تسليط الضوء على إمكانيات التعاون.
٤- يحدد كل عضو نقاط اتصال وطنية للتحالف الدولي للطاقة الشمسية، وتشكل نقاط الاتصال الوطنية شبكة دائمة من المراسلين للتحالف الدولي للطاقة الشمسية في الدول الأعضاء، ومن بين عدة أشياء أخرى تقوم بالتواصل مع بعضها وأيضا مع أصحاب المصلحة المعنيين لتحديد مجالات الاهتمامات والمصالح المشتركة، وتصميم برامج ومقترحات، وإعداد التوصيات للسكرتارية فيما يتعلق بتطبيق أهداف التحالف الدولي للطاقة الشمسية.
المادة ٣
البرامج وغيرها من الأنشطة
١- برنامج التحالف الدولي للطاقة الشمسية يشتمل على مجموعة من القرارات والإجراءات والمشروعات والأنشطة والتي يتبناها الأعضاء بالتنسيق فيما بينهم بمساعدة السكرتارية لدعم الأهداف، وتحت مظلة المبادئ الإرشادية الموضحة في المادة ١ والمادة ٢، ويتم تصميم البرامج بصورة تضمن مشاركة أكبر عدد من الأعضاء، وهي تتضمن أهدافاً مبسطة يمكن قياسها.
٢- البرامج المقترحة تم تصميمها من خلال المشاورات المفتوحة فيما بين جميع نقاط الاتصال الوطنية بمساعدة السكرتارية ووفقاً للمعلومات التي يقدمها الأعضاء، ويتم تقديم اقتراح أي عضوين أو أكثر وكذلك السكرتارية اقتراح برنامج ما، وتضمن السكرتارية التنسيق فيما بين كافة برامج التحالف الدولي للطاقة الشمسية.
٣- تمرر السكرتارية البرامج المقترحة إلى الجمعية عن طريق وسائل التواصل الرقمية، من خلال شبكة نقاط الاتصال الوطنية، ويعتبر البرنامج متاح لمشاركة الأعضاء الراغبين إذا أيده ما لا يقل عن عضوين على الأقل وفي حالة عدم معارضته بواسطة ما يزيد على بلدين.
٤- البرنامج المقترح تتم إجازته رسمياً من قبل الأعضاء الراغبين في الانضمام من خلال إعلان مشترك، وجميع القرارات المتعلقة بتطبيق البرنامج يتخذها الأعضاء المشاركين في البرنامج، ويتم تنفيذها، تحت إرشاد ومساعدة السكرتارية، وذلك من خلال ممثلي البلدان المحددين من قبل كل عضو.
٥- تعكس خطة العمل السنوية لمحة عامة عن البرنامج وغيره من أنشطة بها التحالف الدولي للطاقة الشمسية، بما يضمن أن كافة برامج وأنشطة خطة العمل السنوي تقع ضمن الهدف الكلي للتحالف الدولي للطاقة الشمسية.
المادة ٤
الجمعية
١- تتكون الجمعية من ممثلين لجميع الأعضاء، وذلك لاتخاذ القرارات المتعلقة بتنفيذ هذه الاتفاقية وكذلك تنسيق الإجراءات من أجل تحقيق أهدافها، وتجتمع الجمعية مرة في السنة على المستوى الوزاري بمقر التحالف الدولي للطاقة الشمسية، كما يمكنها أن تعقد اجتماعات أخرى كل ما دعت الحاجة.
٢- وضع تفاصيل لجلسات الجمعية بغرض رفع حزمة البرامج إلى المستوى الوزاري، واتخاذ القرارات المتعلقة بتطبيقها على أرض الواقع تنفيذاً للمادة ٣-٤.
٣- تقوم الجمعية بتقييم التأثير الكلي للبرامج وغيرها من الأنشطة التي تكون تحت مظلة هذا التحالف، لاسيما لجهة نشر الطاقة الشمسية والأداء والموثوقية، إضافة إلى التكاليف، وحجم التمويل، وبناءً على هذا التقييم يتخذ الأعضاء كافة القرارات اللازمة فيما يتعلق بتنفيذ أهداف التحالف الدولي للطاقة الشمسية.
٤- تتخذ الجمعية كافة القرارات اللازمة فيما يتعلق بعمل التحالف الدولي للطاقة الشمسية وأدائه لمهامه، بما في ذلك اختيار المدير العام واعتماد ميزانية التشغيل.
٥- يكون لكل عضو صوت واحد في الجمعية، كما يمكن للمراقبين والمنظمات المشاركة بدون الحق في التصويت، ويتم اتخاذ القرارات الخاصة بالإجراءات بالغالبية البسيطة للأعضاء الحاضرين للتصويت، أما القرارات الخاصة بالقضايا الجوهرية فتتخذها الغالبية بما يعادل ثلثي الأعضاء الحاضرين للتصويت، أما القرارات الخاصة بالبرامج المحددة فيتخذها الأعضاء المشاركين في هذه البرامج.
٦- جميع القرارات التي تتخذها لجنة التسيير الدولية للتحالف الدولي والتي تأسست في إعلان باريس حول التحالف الدولي للطاقة الشمسية بتاريخ ٣٠ نوفمبر ٢٠١٥م، تم تسليمها للجمعية لإجازتها في أول اجتماع لها.
المادة ٥
السكرتارية
١- تم تأسيس السكرتارية لمساعدة الأطراف في أعمالهم الجماعية تحت هذه الاتفاقية، وتتكون السكرتارية من مدير عام هو الرئيس التنفيذي، وغيره من المسؤولين حسب الحاجة لهم.
٢- المدير العام تختاره الجمعية ويخضع لمسؤوليتها لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لسنة إضافية واحدة.
٣- المدير العام مسؤول أمام الجمعية عن تعيين الموظفين والمسؤولين إضافة إلى تنظيم عمل السكرتارية، وأيضا تنظيم الموارد.
٤- تقوم السكرتارية بتحضير القضايا والموضوعات التي بحاجة لاتخاذ قرار بشأنها من قبل الجمعية، كما تقوم بتنفيذ ما يوكل إليها من قرارات من قبل الجمعية، مع التأكيد على اتخاذ الخطوات المناسبة لمتابعة قرارات الجمعية، والتنسيق فيما بين الأعضاء لتنفيذ هذه القرارات، وتلتزم السكرتارية بالقيام بمهامها ومسؤولياتها ومنها:
أ. مساعدة نقاط الاتصال الوطنية في إعداد وتحضير البرامج المقترحة ورفع النتائج إلى الجمعية.
ب. تقديم الدعم والمساندة للأعضاء لتنفيذ كل برنامج، بما في ذلك جمع الأموال.
ج. العمل نيابة عن الجمعية، أو نيابة عن مجموعة من الأعضاء المشتركين في برنامج معين، في حال طلب منها ذلك؛ وبشكل خاص تأسيس وفتح قنوات اتصال مع أصحاب المصلحة المعنيين.
د. تركيب وتشغيل كافة وسائل وأجهزة الاتصال، والقيام بجميع الأنشطة الفعالة اللازمة لأعمال التحالف الدولي للطاقة الشمسية وبرامجه، بناء على ما تعتمده الجمعية وتوافق عليه.
المادة رقم (٦)
الميزانية والموارد المالية
١- يتم تغطية التكاليف الخاصة بالسكرتارية والجمعية وجميع التكاليف ذات الصلة بوظائف المساندة والأنشطة الشاملة من ميزانية التحالف الدولي للطاقة الشمسية بواسطة:
أ. المساهمات الطوعية من قبل أعضائها والدول الشريكة والأمم المتحدة ووكالاتها والدول الأخرى.
ب. المساهمات الطوعية من القطاع الخاص، وفي حالة احتمال حدوث تضارب مصالح فإن السكرتارية تقوم بإحالة المسألة إلى الجمعية من أجل اعتماد قبول المساهمة.
ج. الإيرادات التي يتم الحصول عليها من أنشطة معينة معتمدة بواسطة الجمعية.
٢- على السكرتارية أن تقدم اقتراحات إلى الجمعية العمومية من أجل تأسيس وتعزيز صندوق يقوم بتوفير إيرادات لميزانية التحالف، على أن تبدأ بمنحة قدرها ١٦ مليون دولار أمريكي.
٣- سوف تقدم حكومة الهند مساهمة للتحالف مقدارها ٢٧ مليون دولار أمريكي وذلك من أجل إعداد رأس المال وإعداد البنية التحتية والنفقات المتكررة خلال فترة ٥ سنوات من العام ٢٠١٦-٢٠١٧ حتى العام ٢٠٢٠-٢٠٢١، بالإضافة إلى ذلك فإن مشاريع حكومة الهند وبالتحديد مؤسسة الهند للطاقة الشمسية والوكالة الهندية لتطوير الطاقة المتجددة قد قامت بتقديم مساهمة قدرها ١ مليون دولار أمريكي من كل واحد منها من أجل تكوين رأس المال الخاص بالتحالف.
٤- الموارد المالية المطلوبة لتنفيذ برنامج معين بخلاف المصاريف الإدارية التي تندرج تحت الميزانية العامة يتم تقييمها وتحريكها بواسطة الدول المشاركة في هذا البرنامج بمساندة ومساعدة السكرتارية.
٥- أنشطة التمويل والإدارة الخاصة بالتحالف الدولي للطاقة الشمسية بخلاف البرامج يمكن أن يتم إسنادها إلى المنظمة وفقاً لاتفاقية مستقلة يتم اعتمادها من قبل الجمعية.
٦- يجوز للسكرتارية أن تقوم بناءً على اعتماد الجمعية بتعيين مراجع خارجي ليقوم بفحص الحسابات الخاصة بالتحالف الدولي للطاقة الشمسية.
المادة رقم (٧)
وضع الدولة العضو والدولة الشريك
١- تعتبر العضوية مفتوحة لتلك الدول الغنية بموارد الطاقة الشمسية التي تقع بالكامل أو جزئياً بين مدار السرطان ومدار الجدي، والتي هي عضو بالأمم المتحدة، وتصبح مثل هذه الدول أعضاء في التحالف الدولي للطاقة الشمسية (ISA) عن طريق التوقيع على هذه الاتفاقية وإيداع وثيقة مصادقة أو قبول أو اعتماد.
٢- يمكن منح وضع الدولة الشريك من قبل الجمعية إلى الدول التي تقع خارج نطاق مدار السرطان ومدار الجدي، والتي تكون عضو في الأمم المتحدة ولديها الرغبة والقدرة في المساهمة على تحقيق الأهداف والأنشطة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
٣- تصبح الدول الأعضاء مؤهلة للمشاركة في برامج التحالف الدولي للطاقة الشمسية (ISA) بعد تأييد الأعضاء المشاركين في البرنامج.
المادة رقم (٨)
تنظيم الشركاء
١- يمكن منح وضع المنظمة الشريكة بواسطة الجمعية إلى المنظمات التي لديها القدرة على مساعدة التحالف الدولي للطاقة الشمسية (ISA) على تحقيق أهدافه، بما في ذلك المنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي الإقليمي المكونة من دول ذات سيادة، والتي يكون من بينها دولة واحدة على الأقل عضو في التحالف الدولي للطاقة الشمسية (ISA).
٢- يتم اتخاذها القرارات بخصوص الشراكات التي يتم إبرامها في سياق برنامج معين من قبل الدول المشاركة في هذا البرنامج وتأييد السكرتارية.
٣- سوف تكون الأمم المتحدة بما في ذلك أعضائها هي الشريك الاستراتيجي للتحالف الدولي للطاقة الشمسية (ISA).
المادة رقم (٩)
المراقبون
وضع المراقب الذي يجوز منحه بواسطة الجمعية إلى مقدمي الطلبات للعضوية أو الشراكة الذين لازالت طلباتهم قيد الانتظار أو إلى أي منظمة أخرى يمكن أن تعزز مصلحة وأهداف التحالف الدولي للطاقة الشمسية (ISA).
المادة رقم (١٠)
وضع وامتيازات وحصانات التحالف الدولي للطاقة الشمسية (ISA)
١- سوف يكون لسكرتارية التحالف الدولي للطاقة الشمسية (ISA) الشخصية الاعتبارية بموجب اتفاقية الدولة المضيفة، وسوف يكون لها القدرة على التعاقد والاستحواذ والتصرف في الممتلكات المنقولة وغير المنقولة واتخاذ الإجراءات القانونية.
٢- بموجب نفس اتفاقية البلد المضيف سوف تتمتع سكرتارية التحالف الدولي للطاقة الشمسية (ISA) بتلك الامتيازات والإعفاءات الضريبية والحصانات السارية اللازمة في مقرها الرئيس، وذلك للتمتع بالاستقلالية عند القيام بوظائفها وبرامجها المعتمدة من قبل الجمعية.
٣- يمكن لسكرتارية التحالف الدولي للطاقة الشمسية (ISA) أن تتمتع بتلك الحصانة والامتيازات التي تعتبر ضرورية للقيام بمهامها وبرامجها بشكل مستقل داخل الحدود الإقليمية لكل عضو، وذلك بناءً على أنظمته الوطنية ووفقاً لاتفاقية مستقلة حسب الضرورة.
المادة رقم ١١
التعديلات والانسحاب
١- يجوز لأي عضو أن يقترح تعديلات على الاتفاقية الإطارية بعد انتهاء سنة واحدة من بدء العمل بها.
٢- يكون اعتماد التعديلات على الاتفاقية الإطارية بواسطة الجمعية بأغلبية تمثل ثلثي الأعضاء الحاضرين والقائمين بالتصويت. كما يجب أن تصبح التعديلات سارية عندما يعبر ثلثا الأعضاء عن قبولهم وفقاً لإجراءاتهم الدستورية.
٣- يجوز لأي عضو أن ينسحب من هذه الاتفاقية عن طريق تقديم إشعار قبل ثلاثة أشهر من التاريخ المحدد للانسحاب إلى دولة الحفظ والإيداع لاتفاقية التحالف، ويتم تقديم هذا الإشعار إلى الأعضاء الآخرين بواسطة دولة حفظ وإيداع الاتفاقية.
المادة رقم ١٢
موقع التحالف الدولي للطاقة الشمسية
يوجد مقر التحالف الدولي للطاقة الشمسية في الهند.
المادة رقم ١٣
التوقيع والسريان
١- مصادقة أو قبول أو اعتماد الاتفاقية الإطارية يتم بواسطة الدول وفقاً للخطوات والإجراءات الدستورية الخاصة بها، وتصبح هذه الاتفاقية الإطارية سارية في اليوم الثالث عشر بعد تاريخ إيداع الوثيقة الخامسة عشر للمصادقة أو القبول أو الاعتماد.
٢- بالنسبة للأعضاء الذين قاموا بإيداع وثيقة مصادقة أو قبول أو اعتماد بعد سريان الاتفاقية الإطارية تصبح هذه الاتفاقية الإطارية ساريةً في اليوم الثلاثين بعد تاريخ إيداع الوثيقة المعنية.
٣- فور تأسيس التحالف الدولي للطاقة الشمسية (ISA) فإن لجنة تسيير الأعمال الدولية للتحالف الدولي للطاقة الشمسية ينتهي وجودها.
المادة رقم ١٤
جهة الإيداع، وتسجيل واعتماد النص
١- حكومة جمهورية الهند هي جهة الحفظ والإيداع بالنسبة للاتفاقية الإطارية.
٢- يتم تسجيل هذه الاتفاقية الإطارية بواسطة جهة الإيداع بموجب المادة ١٠٢ من دستور الأمم المتحدة.
٣- تقوم جهة الحفظ والإيداع بإرسال نسخ معتمدة من الاتفاقية الإطارية إلى جميع الأطراف.
٤- تعتبر النصوص المكتوبة بهذه الاتفاقية الإطارية وهي العربية والهندية والانجليزية والفرنسية جميعها صحيحة وأصلية بنفس القدر، وسيتم إيداعها في الأرشيف الخاص بجهة الحفظ والإيداع.
إشهاداً على ذلك فقد قام الموقع أدناه باعتباره مفوضاً بذلك بالتوقيع على الاتفاقية الإطارية.
حررت في نيودلهي/الهند في اليوم التاسع عشر من شهر فبراير للعام ٢٠١٩م، باللغات العربية، والهندية، والإنجليزية، والفرنسية بحيث تعتبر وجميع النصوص متساوية في الحجية.
التوقيع:
اسم الموقع: معالي خالد الفالح
المنصب: وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية
الدولة: المملكة العربية السعودية
