آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين المؤسسة العام…

مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية والمعهد الكوري لأبحاث التعليم الفني والتدريب في جمهورية كوريا

سارية مرسوم ملكي م/90 اعتُمدت ١٤٤١/٠٧/١٦هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: مقدمة، الهدف، مجالات التعاون، متابعة التنفيذ، التكاليف، سرية المعلومات، حيز النفاد، المدة، التمديد، الإنهاء، حررت المذكرة في مدينة سيجونغ بتاريخ 1440/04/20هـ، الموافق 2018/12/27م، باللغات العربية و الإنجليزية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقـم: م/٩٠

التاريخ: ١٤٤١/٧/١٦هـ

بعـون الله تعالـى

نحـن سلمـان بن عبدالعزيـز آل سعود

ملك المملكـة العربيـة السعوديـة

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦٨/١٧) بتاريخ ١٤٤١/٥/١٩هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٤٦٨ ) بتاريخ ١٤٤١/٧/١٥هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية والمعهد الكوري لأبحاث التعليم الفني والتدريب في جمهورية كوريا الموقعة في مدينة سيجونغ بتاريخ ١٤٤٠/٤/٢٠هـ، الموافق ٢٠١٨/١٢/٢٧م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصُّهُ – تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم : (٤٦٨)

وتاريـــخ : ١٤٤١/٧/١٥هـ

قرارات مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٣٣٦٠ وتاريخ ١٤٤١/٥/٢٧هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني رقم ١٧٦٨٢٢/٢ وتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٧هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية والمعهد الكوري لأبحاث التعليم الفني والتدريب في جمهورية كوريا.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٤٣) وتاريخ ١٤٣٩/٧/٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٧٦) وتاريخ ١٤٤١/٤/١٢هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٦٨/١٧) وتاريخ ١٤٤١/٥/١٩هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٩٦٨) وتاريخ ١٤٤١/٧/١هـ.

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية والمعهد الكوري لأبحاث التعليم الفني والتدريب في جمهورية كوريا الموقعة في مدينة سيجونغ بتاريخ ١٤٤٠/٤/٢٠هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٢٧م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني

بين

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية

والمعهد الكوري لأبحاث التعليم الفني والتدريب في جمهورية كوريا

إن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية، والمعهد الكوري لأبحاث التعليم الفني والتدريب في جمهورية كوريا، (والمشار إليهما فيما بعد بالطرفين)، إدراكاً منهما لأهمية التدريب التقني والمهني في تطوير الموارد البشرية، ورغبة منهما في تقوية التعاون في مجال التدريب التقني والمهني بينهما؛ فقد اتفقتا على ما يلي:

المادة الأولى

تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون في مجال التدريب التقني والمهني وتطويره، وفقاً للتشريعات السارية في كلا البلدين.

المادة الثانية

يشجع الطرفان التعاون في مجال التدريب التقني والمهني، وبخاصة فيما يأتي:

١. إقامة مؤتمرات مشتركة ومنتديات وجلسات عمل ومعارض.

٢. إجراء بحوث وإصدارات مشتركة.

٣. تبادل المواد الاكاديمية والمعارف الأخرى.

٤. أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان.

المادة الثالثة

يعمل الطرفان على متابعة تنفيذ البرامج والخطط التنفيذية لهذه المذكرة بالتنسيق مع لجنة الرؤية السعودية الكورية (٢٠٣٠).

المادة الرابعة

يتحمل كل طرف ـ وفقاً لإمكاناته المتاحة ـ التكاليف المترتبة على تنفيذ التزاماته بموجب هذه المذكرة، ويتحمل أي طرف عند طلبه من الطرف الآخر جميع الالتزامات المترتبة على طلبه إلا في حال وجود اتفاق متبادل بين الطرفين يتفق فيه على غير ذلك.

المادة الخامسة

يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة لها وفقاً لما اتفقا عليه، وألا تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها.

المادة السادسة

أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها يحل بينهما وديا بالتشاور، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.

المادة السابعة

١. تدخل هذه المذكر حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين – عبر القنوات الدبلوماسية – يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

٢. مدة هذه المذكرة خمس سنوات، ويتم تمديد مذكرة التفاهم هذه بناء على توقيع الطرفين على الموافقة على التمديد.

٣. يمكن للطرفين إلغاء مذكرة التفاهم هذه بالتوقيع على اتفاقية إلغاء، ويمكن لأي طرف إلغاء مذكرة التفاهم هذه عبر إخطار الطرف الآخر كتابياً قبل ستة أشهر عبر القنوات الدبلوماسية.

٤. في حالة انتهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها تستمر أحكامها نافذة بالنسبة للمشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها.

حررت هذه المذكرة في مدينة سيجونغ، جمهورية كوريا بتاريخ ٢٠ من شهر ربيع الثاني لعام ١٤٤٠ هجرية، الموافق ٢٧ من شهر ديسمبر لعام ٢٠١٨ ميلادية، من نسختين أصليتين، باللغات: العربية والانجليزية. والنصوص متساوية في الحجية، وفي حال الاختلاف في التفسير يرجح النص الإنجليزي.

عن

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

في المملكة العربية السعودية

المحافظ

د. أحمد بن فهد الفهيد

عن

المعهد الكوري لأبحاث التعليم الفني والتدريب

في جمهورية كوريا

الرئيس

د. يونغ صن را

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.