آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين المؤسسة العام…

مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية والمعهد الكوري لأبحاث التعليم الفني والتدريب في جمهورية كوريا

سارية مرسوم ملكي م/90 اعتُمدت ١٤٤١/٠٧/١٦هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: مقدمة، الهدف، مجالات التعاون، متابعة التنفيذ، التكاليف، سرية المعلومات، حيز النفاد، المدة، التمديد، الإنهاء، حررت المذكرة في مدينة سيجونغ بتاريخ 1440/04/20هـ، الموافق 2018/12/27م، باللغات العربية و الإنجليزية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرلم: م /٩٠

التاريخ: ١٤٤١/٧/١٦ف

بنؤايبباايةي

لللك

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بنا: عدد. المادة (السعد:) م: النظام الاساسه. للحكم، الصاده الام الملكه أقم 0/٩٠)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ك.

/f•

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوذداء، الصادم بالامر الملكى رقم 0/١٣)

بتاريخ ١٤١٤I٣١٣ك.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رقم (٩١/١)

١٠ ـ72،

بتاربخ ١٤١٢١٨١٢٧ك.

ووعد الاطن على ترار مجلس الخورى رقم (٩٧١٦٨) بتامين

١٤٤٦١٩١٩ك.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٦٨ ) بتاريخ ٤١/٧/١٥ ١٤مـ.

رسمنا بما هو آت:

الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين المؤسسة العامة للتدريب

التقني والمهني في المملكة العربية السعودية والمعهـد التحـوري لابحاث التعلـيم المـني

والتدريب في جمهورية توريما الموقعة في مدينة سـيجونغ بتـاريخ ١٤٤٠/٤/٦٠فـ،

الموافق ٢٠١٨/١٢/٢٧ م، بالصيغة المرافقة.

: على سمو ناثب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنيـة

المستقلة - كل فيما يخصله - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

أولا

ثانيا

نزاو الج

قرار رقم : (٤٦٨)

وتاريخ : ١٤٤١/٧/١٥هـ

الملتتالجنيتاليتتعوهيا

الل اتطلعاتبيمقاكظوتية

قالخا2قلة

إن مجلس الونداء

بعد الالـلاع علـى المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٣٣٦٠

وتاريخ ١٤٤١/٥/٢٧ف، المشتملة على برقية معالي وزير التعليم رئيس مجلـس إدارة

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني رقم ١٧٦٨٢٢/٢ وتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٧ف،

ني هان مثرون مذرة نمامم فى مجال التدريب التقى والمهني بين المؤسسة العامة

بم ي.

للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية والمعهد العوري لابحاث التعلـمم

الفني والتدريب في جمهورية كوريا.

وبعد الاطلا على مشروع المذكرة المشار إليه.

ويعد الاطلاع على قرهو مجلس الوذا. رقم (٣ ٣٤) وتادرخ ٤٣٩/٧٣ ١ مـ.

ويعـد الاطلاع على المذكرة دقم (٢٧٦) وتاريخ ١٤٤١/٤/١٢ف، المعدة

في مينة الخبراء بمجلس الوننا..

اه ممفق منه م هع"

العامة لمجلس الوزاء رقم (٤٩٦٨)

يعفوضااهت

وتاريخ !

الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال التدريب الـتقني والمهني بين المؤسسة

العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية والمعهد الكوري لابحاث

التعليم الفني والتدريب في جمهورية كوريا المولعة في مدينة سيجوئغ

بتاريخ ١٤٤٠/٤/٢٠ ف الموافق ٢٠١٨/١٢/٢٧ ، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الونداء

مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية

والمعهد الكوري لأبحاث التعليم الفني والتدريب في جمهورية كوريا

إن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية، والمعهد الكوري

لأبحاث التعليم الفني والتدريب في جمهورية كوريا، (والمشار إليهما فيما بعد بالطرفين)،

ببرامقا منهما لأممية التدريب التقني وامهني ه تطوير الموارد البشرية ورهبة منهما يه تقوية

التعاون في مجال التدريب التقني والمهني بينهما؛ فقد اتفقتا على ما يلي:

المادة الأولى

م

تهدف هذه المذكرة الى تعزيز التعاون ف مجال التدريب التقنى والمهني وتطويره، وفقا

للتشريعات السارية في كلا البلدي.

يشجع الطرفان التعاون ف مجال التدريب التقني والمهنى، وبخاصة فيما باتى:

إهامة مؤتمرات مشترة ومنتديات وجسات ومعاره.

إجراء بحوث واصدارات مشتركة.

تبادل المواد الاكاد والمعارف الأخرم.

أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان.

- المادة الثالثة

رما ل

نعمل الطرفان على متابعة تنفيذ البرامج والخطط التنفيذية لهذه المذكرة

بانتنسيق مع نجند الرؤية السعودية العوريد (٢٠٣٠):

المادة الرابعة

يتحمل كل طرف ـ وفقا لإمكاناته المتاحة ـ التكاليف المترتبة على تنفيذ التزاماته

بموجب هذه المذكرة، ويتحمل أي طرف عند طلبه من الطرف الأخر جميع الالتزامات المترتبة

على طلبه إلا في حال وجود اتفاق متبادل بين الطرفين يتفق فيه على غير ذلك.

له

المادة الخامسة

يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة

لها وفقا لما اتفقا عليه، وألا تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها.

المادة السادسة

أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها يحل بينهما وديا

بالتشاور، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.

المادة السابعة

تدخل هذه المذكر حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين - عبر

القنوات الدبلوماسية - يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة

لدخولها حيز النفاذ.

ه

مدة هذه المذكرة خمس سنوات، ويتم تمديد مذكرة التفاهم هذه بناء على توقيع

الطرفين على الموافقة على التمديد.

يمكن للطرفين العاء مذكرة التفاهم هذه بالتوقيع على اتفاقية الغاء، ويمكن لأى

رف إلفاء مدكرة التفاهم هده عبر إخطار الطرف الأخر كتابيا هبل ستد اصهر

عبر القنوات الدبلوماسية.

fi

حالة انتهاء العمل بهذه المذكرة أو عد تجديدها تستمر احكامها نافذة بالنسبة

للمشروعات والبرامج التي نشات يه ظلها. م م

٣

٤.

حررت هذه المذكرة في مدينة سيجونغ، جمهورية كوريا بتاريخ ٢٠ من شهر رييع الثاني

تعام ١٤٤٠ هجرية، الوافة، ٢٢ من شهر ديسمبر نعام ٢٠١٨ ميلادية، من نسختين اصليتين،

باننعات، العربية والانجليزية. والنصوص متساوية ط الحجي، و حال، الاختلاف ط التفسير

المعهد الكوري لأبحاث التعليم الفني والتدريب

ف جمهورية كوريا

الرئيس

سمهسمم.8

د. يونغ صن ر!

يرجح النص الإنجليزي.

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

ف المملكة العربية السعودية

المحافظ

د. أحمد بن فهد الفهيد

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.