بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم: م/٩١
التاريخ: ١٤٤١/٨/٨هـ
بعـــون اللـــه تعالـــى
نحـــن سلمـــان بن عبدالعزيـــز آل سعـــود
ملك المملكـــة العربيـــة السعوديـــة
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٤/١٠٢) بتاريخ ١٤٤١/٦/١٨هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٤٨٣ ) بتاريخ ١٤٤١/٨/٧هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في شأن مقر القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤١/٤/٢٥هـ، الموافق ٢٠١٩/١٢/٢٢م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمـو نائـب رئيس مجلس الـوزراء والـوزراء ورؤسـاء الأجهـزة المعنيـة المستقلة – كل فيما يخُصُّهُ – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم : (٤٨٣)
وتاريـــخ : ١٤٤١/٨/٧هـ
قرار مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعـد الاطـلاع على المعاملـة الـواردة مـن الـديوان الملكـي بـرقم ٣٩٧٦٤ وتاريـخ ١٤٤١/٦/٢٧هـ، المشـتملة علـى برقيـة صاحب السمو وزيـر الخارجيـة رقم ١٠٩٠١٦-٤١-٠٠١ وتاريخ ١٤٤١/٤/٢٩هـ، في شأن مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في شأن مقر القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون.
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٦٠) وتاريخ ١٤٤٠/٦/٢٨هـ.
وبعد الاطلاع على المـذكرة رقـم (٣٨٩) وتـاريخ ١٤٤١/٥/١٦هـ، المعـدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٤/١٠٢) وتاريخ ١٤٤١/٦/١٨هـ.
وبعـد الاطـلاع علـى توصيـة اللجنـة العامـة لمجلـس الـوزراء رقـم (٥٢٧٧) وتاريخ ١٤٤١/٧/١٥هـ.
يقرر
الموافقة على اتفاقيـة مقر بين حكومـة المملكـة العربيـة السعودية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في شـأن مقر القيادة العسكرية الموحدة لـدول مجلـس التعـاون، الموقعـة في مدينـة الريـاض بتـاريخ ١٤٤١/٤/٢٥هـ الموافـق ٢٠١٩/١٢/٢٢م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
اتفاقية مقر
بين حكومة المملكة العربية السعودية
والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
في شأن مقر القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون
انطلاقاً من قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الرابعة والثلاثين) في دولة الكويت بتاريخ ١٠-١١ ديسـمبر ٢٠١٣م، المتضمن إنشاء القيادة العسكرية الموحدة لدول المجلس وتصديقه على قرارات أصحـاب السـمو والمعالي وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الدورة (الثانية عشـرة) المنعقدة في مملكة البحرين بتاريخ ٣-٤ ديسمبر ٢٠١٣م، المتضمنة إنشاء مقر القيادة العسكرية الموحدة، وذلك رغبة في الوصـول إلى التعاون والتنسـيق في مجالي الأمن والدفاع، والمحافظة على الاسـتقرار بدول مجلس التعاون، وتحقيق الدفاع الذاتي انطلاقاً من مبدأ الأمن الجماعي، على أن يكون مقر القيادة العسكرية الموحدة في مدينة (الرياض) في المملكة العربية السعودية.
ورغبة من حكومة المملكة العربية السـعودية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في وضـع القواعـد اللازمة لإقامة مقر القيادة العسكرية الموحدة في مدينة الرياض، وفقاً لشروط الاستضافة والحصانات والامتيازات التي تقرها المملكة العربية السـعودية، ولتحقيق الهدف من إنشاء القيادة العسـكرية الموحدة لـدول المجلس وتمكينها من القيام بمهماتها ومسؤولياتها، فقد اتفقنا على الآتي:
المادة الأولى
لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد بالمصـطلحات والعبارات المعاني المدونة أمام كل منها، ما لم يقتض سياق النص غير ذلك:
مجلس التعاون: مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
الأمانة العامة: الأمانة العامة لمجلس التعاون.
الحكومة: حكومة المملكة العربية السعودية.
القيادة العسكرية: القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون.
القائد: قائد القيادة العسكرية.
المقر: المقر الدائم للقيادة العسكرية في مدينة (الرياض)، ويشمل جميع المباني وأجزاءها والأراضـي الملحقة بها، التي تشـغلها القيادة العسكرية، سواء أكانت تملكها أم تستأجرها أم تشغلها بأية صفة أخرى.
اتفاقية المزايا والحصانات: اتفاقية مزايا وحصانات مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
المادة الثانية
تتمتع القيادة العسكرية بالشـخصـية الاعتبارية، ويكون مقرها في مدينة الرياض، ويعد في حكم المقر أي مكان يعقد فيه المجلس اجتماعاً له داخل دولة المقر.
المادة الثالثة
تعمل المملكة على تأمين المرافق والخدمات العامة اللازمة للمقر بنفس العناية المقررة للمصـالح الحكومية، في مجال التشـغيل والتفتيش والصـيانة والرسوم المقررة، داخل المملكة.
المادة الرابعة
يكون مقر القيادة العسـكرية الموحدة تحت سـلطة ورقابة مجلس التعاون في حدود ما هو مقرر في هذه الاتفاقية، والنظام الأســاســي للمجلس، واتفاقية المزايا والحصانات.
المادة الخامسة
تعامل الحكومة القيادة العسكرية في مراسلاتها واتصالاتها معاملة لا تقل عن معاملتها للبعثات الدبلوماسـية المعتمدة، ويحق للحكومة طلب فتح الحقيبة الدبلوماسية بحضور ممثل من القيادة العسكرية إذا شكت بأنها أو أي طرد فيها يحوي أشياء لا يجوز إرسالها.
المادة السادسة
١- لا تمس حرمة المقر، ولا يجوز اتخاذ أي إجراء قضائي أو إداري حياله، ولا يجوز كذلك لأي موظف أو شـخص يتولى أي سـلطة عامة دخوله لمباشـرة مهمة تتعلق بوظيفته إلا بموافقة مكتوبة من القائد. وفي حال الضرورة لابد من توافر الأسباب المعقولة لدخول المقر.
٢- تتخذ الحكومة جميع الوسائل اللازمة لحماية المبنى وعدم الإضرار به ماديًّا أو الإخلال بأمنه.
٣- يحق للقيادة العسـكرية أن ترفع شـعار مجلس التعاون وأعلام دوله داخل المقر.
٤- لا يجوز استخدام المقر في أغراض تتنافى مع أعمال القيادة العسكرية أو مسؤولياتها وأهدافها، أو مع مصالح المملكة العربية السعودية، ولا يجوز -بأي حال من الأحوال- اسـتخدام المقر ملجأ يؤوي إليه أو يحتمي فيه أي شخص.
المادة السابعة
تسـري أحكام اتفاقية مزايا وحصــانات مجلس التعاون على قائد القيادة العسكرية وموظفيها.
المادة الثامنة
أي خلاف ينشــأ بين الطرفين حول تفســير هذه الاتفاقية أو تنفيذها يحل بينهما وديًّا بالتشاور، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.
المادة التاسعة
حررت هذه الاتفاقية في مدينة الرياض بتاريخ ٢٥ ربيع الآخر ١٤٤١هـ، الموافق ٢٢ ديسمبر ٢٠١٩م من نسـختين أصـليتين باللغة العربية، يحتفظ كل طرف بنسـخة منها، وتصــبح نافذة بعد تبادل الحكومة والأمانة العامة وثائق التصديق عليها.
عن الأمانة العامة لدول مجلس التعاون عن حكومة المملكة العربية السعودية
عبداللطيف بن راشد الزياني فيصل بن فرحان آل سعود
الأمين العام وزير الخارجية
