آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والأمانة العا…

اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في شأن مقر القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون

سارية مرسوم ملكي م/91 اعتُمدت ١٤٤١/٠٨/٠٨هـ 🌍 دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بين دولة ومنظمة
تضمنت الاتفاقية: مقدمة، الأغراض، الشخصية الاعتبارية، تأمين المرافق والخدمات العامة للمقر، رقابة المقر، المراسلات والاتصالات، حرمة المقر، مزايا وحصانات، حل الخلاف، حررت الاتفاقية في مدينة الرياض بتاريخ 1441/04/25هـ، الموافق 2019/12/22م.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: م /٩١

لاتلرب: ٨ ٢٤٤٨I٨lد

بيفليقتتاليتلجةي

إ

و

/

"العج"

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بنا: عد. المادة (السعد:) م: النقله الماسه، للحكم، الصاده الالم الملعه. «ت ٩٠١٢)

بثلريخ ٨٤١٢١٨١٢٧ى.

. 84

ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الـوزاء، الصاده بالامر الملكى دقم (١٣/٢)

بتاريخ ١٤١٤I٣I٣ك.

وبنا: على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رقم 0/٩١)

بتاريخ A١٤١٢١٨١٢٧.

ويعد الاطلاع على ترار مجلس الشورى رقم (٢٤/١٠٢) بتاريح ١٤٤١/٦/١٨ف.

ويعد الاطلاع على تراو مجلس الوذواء رقم ( ٤٨٣ ) بتاريخ ١/٨/٧ ٤ ١٤مـ.

وسمنا بما هو آت،

إلا -

الموافقة على اتفاتية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والامانة العامة لمجل

التعاون لدول الخليج العربية في شان مقر القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون،

الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤١/٤/٢٥ف، الموافق ٢٠١٩/١٢/٢٢ ، بالصيغة

المرافقة.

: على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يشصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعو

أولا

ثانيا

لنالييزاليوايجية

قرار رقم : (٨٣؛)

وتاريخ : ١٤٤١/٨/٧هـ

الملتالجييتالتتعوهينا

اناتطلغا.. . بله

والتيلتاقلة

إن مجلس الوزراء

بعد الاطـلاع علـى المعاملة الواردة من الـديوان الملكي برقم ٣٩٧٦٤

وتاريخ ١٤٤١/٦/٢٧ ف، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الخارجيـة

رقم ١٠٩٠١٦-١ ٤-٠٠١ وتاريخ ٤١/٤/٢٩ ٥١٤، في شأن مشروع اتفاقية مقر بين

ععومة فمملعة فمربية فسردية وصمادة المامة لمجلسى فضان نديل هنليج فمرية مي

حان مقر القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون.

وبعد الاطلا على مشروع الاتفاقمة المشام الهه.

4. .

وبعد الاطل على قرام مجلس الوذواء دقم (٣٦٠) وتاديخ ١٤٤٠١٦/٢٨مـ.

ويعد الاطلاع على المذكرة «قم (٣٨٩) وتاديح ١٤٤١/٥/١٦ف، المعدة فى

هيثة الخبراء بمجلس الوزراء.

ويعد النظر في ترار مجلس الشورى رقم (٩٤/١٠٦) وتاريخ ١٤٤١/٦/١٨مـ.

وبعـد الاطـلاع علـى توصية اللجنة العامة لمجلسى الـوذواء رقم (٥٢٧٧)

ت: ت.

رتاءة١/٤١/١١٥م

يخرد

الموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والامانة العامة

لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في شأن مقر القيادة العسكرية الموحدة لدول

مجلس التعاون، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤١/٤/٢٥ف الموافق

٢٠١٩/١٢/٢٢ ، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرانقة لهذا.

رئيس مجلس ا

اتفاقية مقر

بين حكومة المملكة العربية السعودية

والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

في شأن مقر القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون

انطلاقا من قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في

دورته (الرابعة والثلاثين) فى دولة الكويت بتاريخ ١٠-١١ ديسمبر ٢٠١٣م،

المتضمن إنشاء القيادة العسكرية الموحدة لدول المجلس وتصديقه على قرارات

أصحاب السمو والمعالي وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون لدول الخليج

العربية في الدورة (الثاذية عشرة) المنعقدة في مملكة البحرين بتاريخ ٣-٤

ديسمبر ٢٠١٣ م، المتضمنة إنساء مقر القيادة العسكرية الموحدة، وذلك رغبة

في الوصول إلى التعاون والتنسيق في مجالي الأمن والدفاع، والمحافظة على

الاستقرار بدول مجلس التعاون، وتحقيق الدفاع الذاتي انطلاقا من مبدا الأمن

الحماعى، على أن نكه ن مقر القسادة العسكر نة المه حدة فى مدننة (الر ناض ) فر

المملكة العربية السعودية.

ورغبة من حكومة المملكة العربية السعوديه والأمانة العامة لمجلس

التعاون لدول الخليج العربية في وضع القو عد اللازمة لإقامة مقر القيادة

العسكرية الموحدة في مدينة الرياض، وفقا لشروط الاستضافة والحصانات

والامتيازات التي تقرها المملكة العربية السعودية، ولتحقيق الهدف من إنشاء

القيادة العسكرية الموحدة لدول المجلس وتمكينها من القيام بمهماتها

ومسؤولياتها، فقد اتفقتا على الآتي:

المادة الأولى

لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد بالمصطلحات والعبارات المعاني المدونة

ا السعود

أمام كل منها، ما لم يقتض سياق النص غير ذلك:

مجلس التعاون: مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

الأمانة العامة: الأمانة العامة لمجلس التعاون.

الحكومة: حكومة المملكة العربية السعودية.

. إه مجوالشمو -

بيرل

القيادة العسكرية: القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون.

القائد: قائد القيادة العسكرية.

المقر: المقر الدائم للقيادة العسكرية في مدينة (الرياض)، ويشمل جميع المباني

وأجزاءها والأراضي الملحقة بها، التي تشغلها القيادة العسكرية، سواء أكانت

تملكها أم تستأجرها أم تشغلها بأية صفة أخرى.

اتفاقية المذ ابا والحصانات؛ اتفاقية مذ ابا محصانات محلس، التعاون لدمل، الخليج

العربية.

المادة الثانية

تتمتع القيادة العسكرية بالشخصية الاعتبارية، ويكون مقرها في مدينة

الرياض، ويعد في حكم المقر أي مكان يعقد فيه المجلس اجتماعا له داخل دولة

المقر.

المادة الثالثة

تعمل المملكة على تأمين المرافق والخدماتا مة اللازمة للمقر بنفس

العناية المقررة للمصالح الحكومية، في مجال التشغيل والتفتيش والصيانة

والرسوم المقررة، داخل المملكة.

المادة الرابعة

يكون مقر القيادة العسكرية الموحدة تحت سلطة ورقابة مجلس التعاون

فى حدو د ما هو مقرر فى هذه الاتفاقية، والنظام الأساسى للمحلس، واتفاقية

المزايا والحصانات

المادة الخامسة

تعامل الحكومة القيادة العسكرية في مراسلاتها واتصالاتها معاملة لا تقل

عن معاملتها للبعثات الدبلوماسية المعتمدة، ويحق للحكومة طلب فتح الحقيبة

الدبلوماسية بحضور ممثل من القيادة العسكرية إذا شكت بأنها أو أي طرد فيها

يحوي أشياء لا يجوز إرسالها.

المادة السادسة

١ - لا تمس حرمة المقر، ولا يجوز اتخاذ أي إجراء قضائي أو إداري حياله،

ولا يجوز كذلك لأي موظف أو شخص يتولى أي سلطة عامة دخوله

لملكة العر. السبيي.

انح المامة لمعد سعية

. امعبادعو ر،

كراء بجلس الر

لمباشرة مهمة تتعلق بوظيفته إلا بموافقة مكتوبة من القائد. وفي حال

الضرورة لابد من توافر الأسباب المعقولة لدخول المقر.

٢ - تتخذ الحكومة جميع الوسائل اللازمة لحماية المبنى وعدم الإضرار به ماديا

أو الإخلال بأمنه.

٣. يحق للقيادة العسكرية أن ترفع شعار مجلس التعاون وأعلام دوله داخل

المقر.

٤ - لا يجوز استخدام المقر في أغراض تتنافى مع أعمال القيادة العسكرية أو

مسؤولياتها وأهدافها، أو مع مصالح المملكة العربية السعودية، ولا يجوز -

بأي حال من الأحوال- استخدام المقر ملجأ يؤوي إليه أو يحتمي فيه أي

المادة السابعة

تسري أحكام اتفاقية مزايا وحصانات

التعاون على قائد القيادة

العسكرية وموظفيها.

المادة الثامنة

أي خلاف ينشا بين الطرفين حول فسير هذه الاتفاقية أو تنفيذها يحل

بينهما وديا بالتشاور، وذلك بما يخد مصالحهما المشركة.

المادة التاسعة

م

حررت هذه الا قية في مدينة الرياض بتاريخ ٢٥ ربيع الأخر ٤١ ١٤ ه،

الموافق ٢٢ ديسمبر ٢٠١٩ م من نسختين أصليتين باللغة العربية، يحتفظ كل

طرف بنسخة منها، وتصبح نافذة بعد تبادل الحكومة والأمانة العامة وثائق

عن حكومة المملكة العربية

ادية

فيصل بن فرحان ا

وزير الخارجية

التصديق عليها.

عن الأمانة العامة لدول مجلس

التعا

عبد اللطيف بن راشد الزياني

الأمين العام

لملكة المربية السيدى،

حب، لمعله الونه

. رلعحـبب9الشدو -

هن.

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.