آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← انضمام المملكة إلى المبادئ الإرشادية للتمويل في إطار مبادرة …

انضمام المملكة إلى المبادئ الإرشادية للتمويل في إطار مبادرة (الحزام والطريق)

سارية قرار مجلس الوزراء 508 اعتُمدت ١٤٤١/٠٨/١٤هـ اتفاقيات أخرى
تضمنت الاتفاقية: المبادئ الإرشادية للتمويل في إطار مبادرة (الحزام والطريق)، الهدف، الدعم الحكومي، إنشاء منصات خاصة، توجيه الموارد المالية، أهمية دور البنى التحتية، صناديق التمويل العامة، تشجيع المؤسسات المعنية بالسياسات المالية والائتمانية، تطوير الأسواق المحلية و الإقليمية، الانفتاح المنظم للأسواق المحلية و الإقليمية، الابتكار المالي، التعاون في مجالات التنظيم المالي، تحقيق بيئة تمويليه شفافة وودية ومنصفة، تقييم الآثار الاجتماعية والبيئية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم : (٥٠٨)

وتاريــخ : ١٤٤١/٨/١٤هـ

قرار مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعــد الاطــلاع علــى المعاملــة الــواردة مــن الــديوان الملكــي بــرقم ٦٤٧٧ وتاريخ ١٤٤١/١/٣٠هـ، المشتملة على برقية معالي وزيــر الماليــة رقــم ٩٣٠ وتاريخ ١٤٤١/١/٢٧هـ، في شأن مشروع المبادئ الإرشادية للتمويل في إطار مبادرة (الحزام والطريق).

وبعد الاطلاع على مشروع المبادئ الإرشادية المشار إليه.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٤٨٤) وتاريخ ١٤٤١/٤/١٢هـ، المعــد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطــلاع علــى التوصية المعدة في مجلس الشــؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٥٠-١٤/٤١/د) وتاريخ ١٤٤١/٥/٧هـ.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ٦٣١١ وتاريخ ١٤٤١/٦/٢٩هـ.

وبعــد الاطــلاع علــى توصــية اللجنــة العامــة لمجلــس الــوزراء رقــم (٥٢٧٣) وتاريخ ١٤٤١/٧/١٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً : الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى المبادئ الإرشادية للتمويل في إطار مبادرة (الحزام والطريق)، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : قيام معالي وزير المالية باتخاذ ما يلزم حيال ما ورد في البند (أولاً) من هذا القرار.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

المبادئ الإرشادية للتمويل في إطار مبادرة الحزام والطريق

تهدف مبادرة الحزام والطريق إلى تعزيز التنسيق فيما يتعلق بالسياسات، وربط المرافق ورفع القيود عن العمليات التجارية وتحقيق التكامل المالي وتنمية العلاقات بين شــعوب البلدان الواقعة ضــمن حيز مبادرة الحزام والطريق (والتي ســيتم الإشــارة إليها في هذا الدليل باسم "الدول المعنية"). كما تسعى هذه المبادرة أيضاً إلى دعم التدفقات الاقتصادية الحرة والمنتظمة، والتخصيص الفعال للموارد وتحقيق تكامل الأسواق بصورة أعمق، وإنشاء إطار تعاون اقتصادي إقليمي مفتوح وشامل ومتوازن يســتفيد منه الجميع. ونظراً لما يمثله التكامل المالي من أهمية في تنفيذ مبادرة الحزام والطريق، ندعوا نحن وزراء المالية في الأرجنتين، وبيلاروسيا، وكمبوديا، وتشيلي، والصين، والتشيك، وإثيوبيا، وفيجي، وجورجيا، واليونان، والمجر، وإندونيســيا، وإيران، وكينيا، ولاوس، وماليزيا، ومنغوليا، وميانمار، وباكستان، وقطر، وروسيا، وصربيا، والسودان، وسويسرا، وتايلاند، وتركيا، والمملكة المتحدة الحكومات والمؤسسات المالية والشركات من البلدان المعنية إلى اتباع مبادئ المشاركة المتساوية والمنفعة المتبادلة وتقاسم المخاطر لبناء نظام تمويل مســتقر ومستدام طويل المدى ليكون صمام أمان لإدارة المخاطر المحتملة.

١. ندرك تماماً أهمية دور الدعم الحكومي في بناء وتمكين النظام التمويلي والبيئة المواتية لذلك، ولذا يتعين على حكومات الدول المعنية العمل على تعزيز الاتصــالات الســياســية وتقوية ركائز التعاون المشترك وتقديم الدعم والتمويل اللازمين لتطوير مبادرة الحزام والطريق.

٢. نشجع البلدان المعنية على إنشــاء منصــات مشــتركة بين بلدان المنطقة، وتعزيز اســتراتيجياتها وخططها الاســتثمارية، ووضــع الخطط والاســتراتيجيات المناسبة لتطوير البنى التحتية الإقليمية وصياغة المبادئ الفعالة لتحديد وترتيب المشروعات الكبرى وتنسيق سياسات الدعم وإجراءات التمويل، إضافة إلى تبادل الخبرات المكتسبة في المجالات التنفيذية.

٣. ندعم الجهود الرامية إلى توجيه الموارد المالية لخدمة الاقتصــاد الحقيقي للدول والمناطق المعنية، مع التركيز على المجالات المتعلقة بربط البنى التحتية والتجارة والاســتثمار والتعاون الصناعي والطاقة وكفاءتها والموارد الطبيعية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

٤. نؤكد مرة أخرى على أهمية دور البنى التحتية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. كما نشجع الدول المعنية على فتح أسواق الخدمات العامة حسب الاقتضاء، مع الحفاظ على إطار قانوني وسياسي وتنظيمي ســليم ومســتقر، وتطوير وتنمية الشــراكات بين القطاعين العام والخاص لتوجيه التمويل وتحســين كفاءة ونوعية إمدادات البنى التحتية. ونشجع أيضاً الأطراف المهتمة على إنشاء قنوات تضمن التدفق الفعال للمعلومات بين القطاع الخاص والمؤسسات المالية التي تدعم التنمية المستدامة من خلال تمويل استثمارات البنى التحتية.

٥. نثمن الدور التوجيهي الذي تلعبه صــناديق التمويل العامة لتخطيط وتنفيذ المشاريع الكبرى. كما ســنواصل ســعينا للاســتفادة من قنوات التمويل العامة الحالية، كصناديق التعاون الحكومية وصناديق المساعدات الأجنبية، إضافة إلى القنوات التمويلية الأخرى لدعم وتطوير مبادرة الحزام والطريق، وتعزيز التعاون لتحقيق رفاهية الشعوب وتنمية العلاقات بين شعوب البلدان والمناطق المعنية.

٦. نشــجع المؤســســات المعنية بالسياسات المالية ووكالات ائتمان الصادرات في الدول المعنية لمواصلة دعم الســياســات المالية اللازمة لتطوير مبادرة الحزام والطريق، وتعزيز ســبل التعاون المشــترك، وتنفيذ دورها المناط بها في مجالات التمويل وتقاســم المخاطر المحتملة من خلال جملة مختلفة من الأدوات كالقروض والضمانات والاستثمارات في الأسهم والتمويل المشترك وغيرها.

٧. ندعو المؤسسات المالية الإنمائية إلى النظر في زيادة الدعم المالي والمساعدات الفنية المقدمة للدول المعنية. كما نشــجع بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤســســات المالية الإنمائية على المساهمة بصورة فاعلة في تطوير مبادرة الحزام والطريق كل حســب اختصاصه، وبصورة أدق دعم مشــاريع البنى التحتية في البلدان من خلال توفير القروض والضــمانات والاســتثمار في الأسهم والتمويل المشــترك وغيرها من قنوات التمويل الأخرى ذات الصــلة. كما نعمل على دعم هذه المؤســســات لتعزيز التنســيق والتعاون وتحقيق التمويل المســتدام والخبرة المؤســســية وتوفير الخدمات الاستشارية للدول المعنية.

٨. ندرك تماماً الدور الحاســم الذي يلعبه الســوق في تخصيص الموارد المالية. كما أن لدينا تصور شــامل لدور جميع المؤسسات المالية التجارية (كالبنوك التجارية وصناديق الاستثمار في الأسهم وشــركات التأمين والتأجير والضــمان) في توفير الخدمات التمويلية وغيرها من الخدمات المالية لتطوير مبادرة الحزام والطريق. كما نرحب بجميع مشاركات المستثمرين المؤسسين طويلة الأمد الإيجابية والفعالة، على ســبيل المثال صــناديق المعاشــات التقاعدية وصناديق الثروة السيادية، وبخاصــة في المجالات المتعلقة بتطوير وتنمية البنى التحتية، حســب الاقتضــاء ووفقاً لإجراءاتها المؤسسية.

٩. ندعم الجهود الرامية لتحقيق المزيد من التطوير في الأسواق المحلية والإقليمية. كما نرحب بجهود الدول المعنية المبذولة لتطوير أسواق الأسهم لديها وأسواق السندات الصادرة بالعملة المحلية، والتي تهدف لتنويع مصادر التمويل طويلة الأمد والحد من مخاطر التباين النقدي.

١٠. ندعم الانفتاح المنظم للأســواق المالية المحلية والإقليمية، مع مراعاة الالتزامات الدولية للدول المعنية. كما نشــجع التوســع المطرد في ســبل الوصول للأسواق في القطاعات المصــرفية والتأمينية والأوراق النقدية بما يتناســب مع الظروف والمعطيات الوطنية. كما ندعم أيضاً المؤسسات المالية لتأسيس وإنشاء شركات تابعة أو فرعية في الدول الأخرى، ونعمل على تيسير الإجراءات المطلوبة لإنشاء المؤسسات المالية بما يتوافق مع القوانين واللوائح المعمول بها في البلدان المضيفة.

١١. نشجع الابتكار المالي الذي يعين على تلبية احتياجات التمويل اللازمة للدول المعنية وتطوير مبادرة الحزام والطريق. كما ندعم ابتكارات المؤســســــات المالية المتعلقة بنماذج وقنوات وأدوات وخدمات التمويل، إذا ما تمت عملية إدارة المخاطر بصورة جيدة.

١٢. ندعو الدول المعنية إلى تعزيز التعاون في مجالات التنظيم المالي والتنســيق والإشــراف الدولي، لضــمان خلق بيئة تنظيمية تتســم بالعدالة والفعالية والاســتقرار لجميع المؤســســات المالية، مع مراعاة الاتفاقيات والالتزامات الدولية للدول المعنية.

١٣. نســعى إلى تحقيق بيئة تمويلية شــفافة وودية ومنصــفة قابلة للتنبؤ، وتأمين انفتاح أكبر للاستثمارات الأجنبية المباشرة المناسبة، وتيسير الفرص التجارية والاستثمارية المطلوبة للدول، ونبذ الحمائية في التجارة والاســتثمار بكافة أشــكالها. كما ندعو إلى ســن نظم قانونية عادلة ومنصفة وفعالة تتسم بالانفتاح، ونظم ضريبية ذات منافع متبادلة ومناسبة للمستثمرين. وندعم الجهود المبذولة لتســوية الديون والمنازعات الاســتثمارية بالطرق القانونية العادلة والمعقولة لضمان حماية حقوق ومصالح الدائنين والمستثمرين بصورة فاعلة.

١٤. نؤكد على أهمية الحاجة إلى تقييم الآثار الاجتماعية والبيئية المترتبة على المشــاريع وإدارة مخاطرها المحتملـة، وتعزيز التعاون فيمـا يتعلق بحفظ الطاقـة والحمايـة البيئيـة، والوفـاء بالمســـؤوليات الاجتماعية المختلفة، وتدعيم التوظيف المحلي، وضــمان التنمية الاقتصادية والاجتماعية المســــتدامة. كما أننا بحاجة إلى مراعاة القدرة على تحمل أعباء الديون عند تعبئة التمويل.

١٥. ندرك تماماً بأن إجراءات تمويل تطوير مبادرة الحزام والطريق ســتفيد جميع الأعمال التجارية والشعوب على حد سواء، وستدعم بصورة ما التنمية المستدامة والشاملة. كما ستعزز عمليات التمويل هذه القدرات التقنية، وستساهم في تنمية المهارات، وخلق فرص العمل خاصة للشباب والنســاء. وندعم بقوة الجهود الرامية لتعزيز التمويل الشــامل. كما نشــجع مبادرات الحكومات والمؤسسات المعنية بالسياسات المالية والمؤسسات المالية الإنمائية والمؤسسات المالية التجارية الداعمة للتعاون المشــترك لضــمان توافر المعلومات والخدمات المالية للجميع وتقديم الخدمات المالية المناسبة المستقرة والميسورة التكلفة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.