آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← انضمام المملكة إلى المبادئ الإرشادية للتمويل في إطار مبادرة …

انضمام المملكة إلى المبادئ الإرشادية للتمويل في إطار مبادرة (الحزام والطريق)

سارية قرار مجلس الوزراء 508 اعتُمدت ١٤٤١/٠٨/١٤هـ اتفاقيات أخرى
تضمنت الاتفاقية: المبادئ الإرشادية للتمويل في إطار مبادرة (الحزام والطريق)، الهدف، الدعم الحكومي، إنشاء منصات خاصة، توجيه الموارد المالية، أهمية دور البنى التحتية، صناديق التمويل العامة، تشجيع المؤسسات المعنية بالسياسات المالية والائتمانية، تطوير الأسواق المحلية و الإقليمية، الانفتاح المنظم للأسواق المحلية و الإقليمية، الابتكار المالي، التعاون في مجالات التنظيم المالي، تحقيق بيئة تمويليه شفافة وودية ومنصفة، تقييم الآثار الاجتماعية والبيئية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

بتر افتالاي:

قرار رقم : (٥٠٨)

وتاريخ: ١٤٤١/٨/١٤هــ

المليألعنيةإلسعههين)

اخابا تويطقائلكجيه

وابلتاه

إن مجلس الونراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٤٧٧

وتاريخ ١٤٤١/١/٣٠ ف، المشتملة على برقية معالي وزير المالية رقم ٩٣٠

وتاريخ ١٤٤١/١/٢٧ م، فى شأن مشروع المبادم الامشادبة للتمويل. فى اطاه مباددة

ام

(الحزام والطريق).

أليم

وبعد الاطلاع على مشروع المبادئ الإرشادية المشار إليه.

ويعد الاطلاع على المحضر رقم (٤٨٤) وتاريح ١٤٤١/٤/١٢ف، المعد في

.

هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

ويعـد الاطـلاع علـى التوصية المعدة في مجلى الشؤون الاقتصادية والتنمية

م

دق (٥٠- ٤١١٦٤ ا) وتمريخ ١٤٤٦١٥١٧ك.

وبعد الاطنع على برقية أمانة مجلـس الشؤون السياسية والامنية رتم

٦٣١١

١٤٤٦١٦١٢٩ك.

وتاريخ

ويعمد الاطـن علـى نوصية اللجنة العامة لمجلسى الـونراء رقـمم (٥٠٧٣،

وقارخ ١/٧١٥ ٤ ١٤مـ.

"-

شه

يقرر ما يمي:

أولا : الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى المبادئ الإرشادية للتمويل في

إطار مبادرة (الحزام والطريق)، بالصيغة المرافقة.

ثانيا : قيام معالي وزير المالية باتخاذ ما يلزم حيال ما ودد في البند (أولأ) من هذا القرار.

رئيس مجلسا

المبادئ الإرشادية للتمويل في إطار مبادرة الحزام والطريق

تهدف مبادرة الحزام والطريق إلى تعزيز التنسيق فيما يتعلق بالسياسات، وربط المرافق ورفع

القيود عن العمليات التجارية وتحقيق التكامل المالي وتنمية العلاقات بين شعوب البلدان الواقعة

فمن حيز مبادرة الحزام والطريق (والتي سيتم الإشارة إليها في هذا الدليل باسم "الدول المعنية").

كما تسعى هذه المبادرة أيضا إلى دعم التدفقات الاقتصادية الحرة والمنتظمة، والتخصيص الفعال

للموارد وتحقيق تكامل الأسواق بصورة أعمق، وإنشاء إطار تعاون اقتصـادي إقليمي مفتوح وشامل

ومتوازن يستفيد منه الجميج. ونظرا لما يمثله التكامل المالي من أهمية في تنفية مبادرة الحزام

والطريق. ندعوا نحن وزراء المالية في الأرجنتين. وبيلارو .. وكمبوديا، وتشيلي، والصين، والتشيك.

وإثيوبيا. وفيجي. وجورجيا. واليونان. والمجر، وإندونيسيا. وإيران. وكينيا، وللاوس. وماليزيا. ومنغوليا.

ومنانمار، وباكستان، وقط. وروسبا، وصنا. والسودان. وسويسرا. وتاللاند، وتركنا، والمملكة المتحدة

الحكومات والمؤسسات المالية والشركات من البلدان المعية إل، اتباع مبادئ المشاركة المتساوية

والمنفعة المتيادلة وتقاسم المخاطر لبناء نخظام تمويل مستقر ومستدام طويل المدى ليخون صمام

ا؟

ولا ب

م

أمان لإدارة المخاطر المحتملة.

ا. ندرك تماما أهمية دور الدعم الحكومي في بنه وتمكين النظام التمويلي والبيئة المواتية لذلك،

ولذا يتعين على حكومات الدول المعنية العمل على تعزيز الاتصالات السياسية وتقوية ركائز

التعاون المشترك وتقديم الدعم والتمويل الللزمين لتطوير مبادرة الحا م والطريق

، شحه افتدان لمحيه على إض، تصات مترحه يين يلحا المطحة وتعاروا امست يجوفها

وخططها الاستثمارية، ووفع الخطط والاستراتيجيات المناسبة لنطوير البنى التحتية اللإقليمية

وصياغة المبادئ الفعالة لتحديد وتيب المشروعات الكبرى وتنسيق سياسات الدعم وإجراءات

التمويل، إضافة إلى تبادل الخبرات المكتسبة في المجالات التنفيذية.

٣. ندعم الجهود الرامية إلى توجيه الموارد المالية لخدمة الاقتصاد الحقيقي للدول والمناطق

المعنية، مع التركيز على المجالات المتعلقة بربط البنى التحتية والتجارة والاستثمار والتعاون

الصناعي والطاقة وكفاءتها والموارد الطبيعية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

٤. نؤكد مرة أخرى على أهميـة دور البنى التحتية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية

المستدامة. كما نشجع الدول المعنية على فتح أسواق الخدمات العامة حسب الاقتضاء، مع

الحفاظ على إطار قانوني وسياسي وتنظيمي سليم ومستقر، وتطوير وتنمية الشراكات بين

" سسيم سسعسممبثسسحمت

ملكه الشربييك ٠١ ر

رثثيد (ديام لحله ال

اد بدج حسمو اسمي صد

14:25:16 - 27/01/1441 - 8193

- )لعت بالسدو / م

براد بموهمن " ه

محج مممح .

القطاعين العام والخاص لتوجيه التمويل وتحسين كفاءة ونوعية إمدادات البنى التحتية. ونشجع

أيضا الأطراف المهتمة على إنشاء قنوات تضمن التدفق الفعال للمعلومات بين القطاع الخاص

والمؤسسات المالية التي تدعم التنمية المستدامة من خلال تمويل استثمارات البنى التحتية.

0. نثمن الدور التوجيهي الذي تلعبه صناديق التمويل العامة لتخطيط وتنفيذ المشاريج الكبرى. كما

سنواصل سعينا للاستفادة من قنوات التمويل العامة الحالية، كصناديق التعاون الحكومية

وصناديق المساعدات الأجنبية، إضافة إلى القنوات التمويلية الأخرى لدعم وتطوير مبادرة الحزام

والطريق، وتعزيز التعاون لتحقيق رفاهية الشعوب وتنمية العلاقات بين شعوب البلدان والمناطق

المعنية.

: شحم اوسست المحلية السياست الداليه وو لدت التحا الصادرت في الدوا المحية

لمواصلة دعم السياسات المالية الللزمة لتطوير مبادرة الحزام والطريق. وتعزيز سبل التعاون

المشترك، وتنفيذ دورها المناط بها في . لات التمويل وتقاسم المخاطر المحتملة من خلال

"

جملة مختلفة من الأدوات كالقروض والضمانات والا

رات في لأسهم والتمويل المشترك

fl,

وغيرها.

لا. ندعو المؤسسات المالية الانمائية إلى، النظر في زنادة الدعم المالى والمساعدات الفنية المقدمة

للدول المعنية. كما نشجع بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية اللإنماثية على

المساهمة بصورة فاعلة في تطوير مبادرة الحزام والطريق كل حسب اختصاصه، وبصورة أدق دعم

مشاريع البنى التحتية في البلدان م خلال توفير القروض والضمانات واللاستثمار في الأسهم

والتمويل المشترك وغيرها من قنوات التمويل الأخرى ذات الملة.

كما نعمل على دعم هذه

المؤسسات لتعزيز التنسيق والتعاون وتحقيق التمويل المستدام والخبرة المؤسسية وتوفير

ه..م

الخدمات الاسسشارية للدول المعنية.

٨. ندرك تماما الدور الحاسم الذي يلعبه السوق في تخصيص الموارد المالية. كما أن لدينا تصور

شامل لدور جميع المؤسسات المالية التجارية (كالبنوك التجارية وصناديق الاستثمار في الأسهم

وشركات التأمين والتأجير والضمان) في توفير الخدمات التمويلية وغيرها من الخدمات المالية

لتطوير مبادرة الحزام والطريق. كما نرحب بجميع مشاركات المستثمرين المؤسسيين طويلة الأمد

الإيجابية والفعالة، على سبيل المثال صناديق المعاشات التقاعدية وصناديق الثروة السيادية،

وبخاصة في المجالات المتعلقة بتطوير وتنمية البنى التحتية، حسب الاقتضاء ووفقا لإجراءاتها

اككاء الهربيية السو

لأيه البتهامة لم8لهبسر "/ورر

14:25:16 • 27/01/1441 - 8193

المؤسسسية.

رلرب؟الشهو

هر!ه ببجهمي لو

٩. ندعم الجهود الرامية لتحقيق المزيد من التطوير في الأسواق المحلية والإقليمية. كما نرحب

بجهود الدول المعنية المبذولة لتطوير أسواق الأسهم لديها وأسواق السندات الصادرة بالعملة

المحلية، والتي تهدف لتنويع مصادر التمويل طويلة الأمد والحد من مخاطر التباين النقدي.

١٠. ندعم الانفتاح المنظم للأسواق المالية المحلية والإقليمية، مع مراعاة الالتزامات الدولية للدول

المعنية. كما نشجع التوسع المطرد في سبل الوصول للأسواق في القطاعات المصرفية

والتأمينية والأوراق النقدية بما يتناسب مع الظروف والمعطيات الوطنية، كما ندعم أيضا

المؤسسات المالية لتأسيس وإنشاء شركات تابعة أو فرعية في الدول الأخرى، ونعمل على تيسير

الإجراءات المطلوبة لإنشاء المؤسسات المالية .

افق مع القوانين واللوائج المعمول بها في

له

البلدان المضيفة.

:

1. نشجع الابتكار المالي الذي يعين على تلبية احتياجات التمويل اللا مة للدول المعنية وتطوير مبادرة

" ر

الحزام والطريق. كما ندعم ابتكارات المؤسسات المالية المتعلقة بنماذح وقنوات وأدوات

ب

وخدمات التمويل. إذا ما تمت عملية إدارة المخاطر بصورة جيدة.

I٢. ندعو الدول المعنية إلى تعزيز التعاون في مجالات التنظيم المالي التنسيق والإشراف الدولي،

لضمان خلق بيئة تنظيمية تتسم بالعدالة والفعالية والاستقرار لجميع المؤسسات المالية، مع

مها

مراعاة الاتفاقيات والالتزامات الدولية للدول المعنية.

-

١٣. نسعى إلى تحقيق بيئة تمويلية شفافة وودية ومنصفة قا. " للتنبؤ. وتأمين الفتاح أكبر

للاستثمارات الأحنية الماشرة المناسية. وتيسير الفرص التحارية والاستثمارية المطلوبة للدول.

ونبد الحمائية في التجارة والاستثمار بكافة أشكالها كما ندعو إلى سن نظم قانونية عادلة

ومنصفة وفعالة تتسم بالانفتاح، ونظم ضريبية ذات منافع متبادلة ومناسبة للمستثمرين. وندعم

الجهود المبذولة لتسوية الديون والمنازعات الاستثمارية بالطرق القانونية العادلة والمعقولة

لضمان حماية حقوق ومصالح الدائنين والمستثمرين بصورة فاعلة.

١٤. نؤكد على أهمية الحاجة إلى تقييم الآثار الاجتماعية والبيئية المترتبة على المشـاريع وإدارة

مخاطرها المحتملة، وتعزيز التعاون فيما يتعلق بحفظ الطاقة والحماية البيئية، والوفـاء

بالمسؤوليات الاجتماعية المختلفة، وتدعيم التوظيف المحلي، وضمان التنمية الاقتصادية

14:25:16 - 27/01/1441 - 8193

والاجتماعية المستدامة. كما أننا بحاجة إلى مراعاة القدرة على تحمل أعباء الديون عند تعبئة

التمويل.

l0. ندرك تماما بأن إجراءات تمويل تطوير مبادرة الحزام والطريق ستفيد جميع الأعمال التجارية

والشعوب على حد سواء، وستدعم بصورة ما التنمية المستدامة والشاملة. كما ستعزز عمليات

التمويل هذه القدرات التقنية، وستساهم في تنمية المهارات، وخلق فرص العمل خاصة للشباب

والنساء. وندعم بقوة الجهود الرامية لتعزيز التمويل الشامل، كما نشجع مبادرات الحكومات

والمؤسسات المعنية بالسياسات المالية والمؤسسات المالية الإنمائية والمؤسسات المالية

التجارية الداعمة للتعاون المشترك لفمان توافر المعلومات والخدمات المالية للجميع وتقديم

الخدمات المالية المناسبة المستقرة والميسورة التكلفة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ـلهباسهربثثنة العربية انسمى

ررثوانعايه لحل الوندا

١ فبراد مولم اموي

14:25:16 - 27/01/1441 - 8193

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.