آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← انضمام اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية ال…

انضمام اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة

سارية مرسوم ملكي م/96 اعتُمدت ١٤٤١/٠٨/١٦هـ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية العامة
تضمنت الاتفاقية: ديباجة، نطاق الانطباق، تعاريف، مبادئ عامة، مقتضيات الإسناد إلى اتفاقية التسوية، أسباب رفض التماس الانتصاف، الطلبات أو المطالبات المتوازية، القوانين أو المعاهدات الأخرى، التحفظات، الأثر على اتفاقات التسوية، الوديع، التوقيع، الانضمام، مشاركة منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية، النظم القانونية غير الموحدة، بدء النفاد، التعديل، الانسحاب، حررت باللغات الإسبانية و الإنجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

أ٩A

الرقم: م

التاريخ: ١٤٤١/٨/١٦فـ

يفايتمالجزالجكائ

لارزي

ج

ي د يمنه

بعون الل تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سسعود

ملك المملكة العربية

دية

بنا: على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بـالامر الملكي رقم (أ/٩٠)

١٤١٢١٨١٢٧ك.

وبنا: على المادة (العشرين) من نظام مجلى الـوذواء، الصادر بـالامر الملكي رتم (١٣/٢)

١٤١٤I٣١٣ف.

«يناء عللا، المادة (الثامنة عشة) من نظام محلس، الشهد»،، الصاده بالام الملكى دقم (٩١/٣)

A١٤١٢١٨١٢٧.

ويعد الاطن على ترار مجنس الثورى رقم (٠/٨٠؟) بتاريخ ١٤٠١/٦/٣مـ.

«يعد الاطلاع على، قاء محلس، الهة.ا. «قم (٥٠٤ ) بتادنغ ١٤٤١/٨/١٤ـ.

وسمنا بما هو آت:

الموانقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى انقاتية الامم المتحدة بشان اتفاقات

التسوية الدولية المنبئقة من الوساطة، الموقعة في جمهورية سنغافورة بتاريخ ٢٠١٩/٨/٧،

م

بالصيغة المرافقة.

س

المملكة إلى الاتفاقية - المشار إليهـا في البند (اولأ)

: الإعلان عند إيداع صك ا:

من هذا المرسوم - بأن المملكة لن تطبق الاتفاقية على اتفاقات التسوية التي تكـون طرفا

فيها أو تكون أي من أجهزتها الحكومية أو أي شخص يتصرف بالنيابة عن أي من تلك

الاجهزة الحكومية طرفا فيها.

: على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخص - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

بتاريخ

بتاريخ

بتاريخ

أولا

ثانيا

ثالعا

ينإببالاه

قرار رقم : (٥٠٤)

وتاريخ: ١٤٤١/٨/١٤ه

إلملكثالعنيتالسعوههي)

الاتانئطلغاوجيقلمالتين

قولولتتة

إن مجلسى الونداء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٨١١١

وتاريخ ١٤٤١/٦/٢٠ ف، المشتملة على برقية معالي وزير التجـارة رقـم

٦٢٠ ٥ q

ا " ه

وتاريخ ٤٠/١٢/٢٨ ١٤ ف، في شأن طلب الوزارة انضمام المملكة العربية السعودية إلى

اتفاقية الامم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة.

«يعد الامى على الاحعاعمة افمثا الدما.

س

A'il/„'Ä

ويعد الاطلاع على قراه مجلس الوةداء «قم (٦٧٩) ٠تاديغ ١٤٤٠/١١/٢٧ف.

ويعد الاطلاع على المحضر رقم (٣٩١ وتـاريغ ٤١٨٣٢ ٤ أف، المعد في

هيئة الخبراء بمجلسى الوذواء.

الشؤون الاقتصادية والتنمية

ويعد الاطلاع على التوصية المعدة في .

١١١

١٤٤١١٤١٩٥ف.

دق (٤١١١٢٠٢٧ اد) وتلديخ

. ع

ويعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٠/٨٠) وتاريخ ١٤٤١/٦/٣ف.

وبعد الاطلاع علـى توصية اللجنة العامة لمجلس الـوزراء رقم (٥٤٢٧)

وتاريخ ١٤٤١١٧١٢٣ك.

يقرر ما يلي،

أولا : الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية الامم المتحدة بشان

اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة، الموقعة في جمهورية سنغافورة بتـاريخ

٢٠١٩/٨/٧ ، بالصيغة المرافقة.

ثانيا : الإعلان عند إيداع صك انضمام المملكة إلى الاتفاقية -المشار إليهـا في البند

(أولا) من هذا القرار- بأن المملكة لن تطبق الاتفاقية على اتفاقات التسوية الـتي

لنواياي

(٣)

إلمليتالعنيوالسعويين

اـاسلعا. . له

. وهمللو

وابلضشلراييء

تكون طرفا فيها أو تكون أي من أجهزتها الحكومية أو أي شخص يتصرف بالنيابة

عن أي من تلك الاجهزة الحكومية طرفا فيها.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الونراء

اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية

المنبثقة من الوساطة

الديباجة

إن الأطراف في هذه الاتفاقية،

اذ تددرك ما للوساطة كطريقة لتسوية المنازعات التحارية، الي تطلت فيها أطراف ف منازعة

من شخص آخر أو أشخاص آخرين

لتسوية المنازعة وديا، من قيمة كبيرة

مساعدها ف

م.

"5

للتجارة الدولية،

ى...

وإذ تلاحظظ أن الوساطة باتت تستخد بازدياد في لمعاملات التجارية الدولية والمحلية

كبديل للتقاضي،

١ م

المنازعة إلى إنهاء العلاقة التجارية وتيسير إدارة المعاملات الدوية من جان الأطراف التجارية،

وتحقيق وفورات للدول في بمجال إقامة العدالة

مي ي، عروتي

م

واقتناعا منها بأن وضع .

لد.. مختلة، لطمما القاترة «ا"حتماعة ءالانتصادية، م شاله أا ساهه ؟ افالمة عامخات

اقتصادية دولمة متناغمة،

قد اتفقت عل ما يلي:

يا ر

المادة ١

نطاق الانطباق

١ - تنطبق هذه الاتفاقية على اتفاق منبثق من الوساطة تبرمه الأطراف كتابة لتسوية منازعة

. علكة العرببة ني

. ؤيء تجام لمحلس الؤدرا

تحارية (اتفاق التسوية) ويكون، وقت إبرامه، دوليا بمعنى أن:

- الهر ممةالمو

" حبرأ بجلم ألوه

مكان عمل اثنين على الأقل من أطرافه يقعان في دولتين مختلفتين؛.أو

الدولة التي تقع فيها أماكن عمل أطراف اتفاق التسوية مختلفة عن:

الدولة التي يؤدى فيها جزء جوهري من الالتزامات المفروضة بموجب اتفاق التسوية؛

الدولة الأوئق صلة بموضوع اتفاق التسوية.

(ب)

٢ - لا تنطة. هذه الاتفاقمة عل اتفاقات التسونة:

(أ) المبرمة لغرض تسوية منازعة ناشئة من معاملات يشارك فيها أحد الأطراف

(مستهلك) لأغراض شحصية أو عائلمة أو منزلية؛

(ب) لننعلفه بقانود الأسده أو للبوات أو العمل

لا تنطبق مذه الاتفاقبة على ما يلى:

اتفاقات التسوية الت " ن:

قد أقاتها محكمة أه أرمتا محكمة و سناة، دعهم، وضائنة؛

قد أصبحت واجبة الإنفاذ باعتبارها أحكاما قضائية صادرة في دهلة المحكمة؛

ية التى تكون قد سحلت وأصبحت واجبة الإنفاذ باعتمارها

اتفاقات ا-

المادة ٢.

التعاريف

(أ)

لا

فارا

لأغراض الفقرة ١ من المادة ١:

(أ) إذا كان لطرف ما أكثر من مكان عمل واحد، فيؤخذ بمكان العمل الأوثق صلة

بالمنازعة التي يحلها اتفاق التسوية، مع مراعاة الظروف التي كانت الأطراف على علم بها، أو كانت

الردية ١١

نملكه سسيس.

ميووو نعامة مجبس الهذا

. العهبةالسهر

"فبراء بمحلي الوه

تتوخاها) وقت إبرام اتفاق التسوية؛

(ب) إذا لم يكن لطرى من الأطراف مكان عمل، فيؤخذ بمحل إقامته المعتاد.

٢ - يكون اتفاق التسوية "مكتوبا إذا كان محتواه مدؤنا بأي شكل. ويستوي

الخطاب

الإلكتروني اشتراط الكتابة إذا كانت المعلومات الواردة فيه متاحا الوصول إليها بحيث يمكن الرجوع

إليها لاحقا.

٣ - يقصد بتعبي "الوساطة" عملية، بصرف النظ عن المسمى المستخدم لها أو الأساس الذى

تحرى بناء عليه، تسعى من خلالها الأطرا

ف -

ية دية للمنازعة القائمة بينها

إلى تسو و

مساعدة من شسحص أحر واحد أو "كنر ("الوسبط"") ليست له صلاحية فرض حل على اطراف

المنازعة.

ادة

ع

مياد عامة

١ - ينهذكل طرف في الاتفاقية اتماقات التسوية وفقا للمواعد الإجرائية المعمول بها لديه،

وبمهجب الشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

٩

اذا نشأت منازعة نشأن مسألة نزعه أحد الأطراف أنها سق ال حلت تموح اتفاة،

الطف ي الاتفاقية لذلك) ف بأد يسنظهر بانفاى النسوية ونقا للقواعد الاجرائية

تسوية،

المعمول بما لدى الطرف في الا قبة وتموجب الشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، بغية

وننات أت هده المسالة قد جلت من فل،

دـ.

المادة

مقتضيات الاستناد إلى اتفاقات التسوية

يقدم الطرف الذي يستند إلى اتفاق تسوية بموجب هذه الاتفاقية إلى السلطة المختصة لدى

بمنكة الفردية امسحى

أي

الهزد

ابنة ؛ لحامة لجه

مدعس

الطرف في الاتفاقية الذي يلتمس لديه الانتصاف، ما يلي:

- 3 -

ـالصبالزمو .

بدة

ا لانبراء ببجلع الود

اتفاق التسوية ممهورا بتوقيع الأطراف؛

إثباتا لانبثاق اتفاق التسوية من الوساطة، ومن ذلك مثلا:

اتفاق التسوية ممهورا بتوقيع الوسيط؛ أو.

مستندا ممهورا بتوقيع الوسيط، يبين أن عملية الوساطة قد نفذت؛ أو

شهادة من المؤسسة التي أدارت عملية الوساطة؛ أو

ح

أى إثبات آخر تقبله لسلظة المختصة، في ل تعدر تقدم اى من الإثباتات المشا

إليها في البنود "١" أو "؟" أو ٣"،

ه..ثج

يا

(أ )

(ب)

٣

٤

٢ - فيما يتعلق بالخطاب الالكتروي، يستوف اشتراط توه. الأطراف أو الوسيط، حس

الاقتضاء، على. اتفاة، التسوية عل. النحم التال..

إذا استخدمت طريقة لتعيين هوية الأطراف أو الوسيط وتبيان نوايا الأطراف

أو الوسيط فيما يخصن المعلومات الواردة في الخطاب الإلكترون.

،

(ب) إذا كانت الطريقة لمستخدمة:

ا

للغرس الذي أنشى الخطاب الإلكترون أو أرسل من أجله،

١" موثوقا جا بقدر س

ما فيها

أي اتفاق ذي ؛ أو

في ضوء كل الملابسات، .

٩

اونة بأدلة إثباتية إضاء.، أوفت بالهظائف المذكورة

أ، بجدذا

ف الفقة الفرعية (أ) أعلاه

إذا كان اتفاق التسوية مجزر بلغة رسمية للطرف في الاتفاقية حيث يلتمس الانتصاف،

للسلطة المختصة أن تطلب ترجمة للاتفاق بتلك اللغة.

يجوز للسلطة المختصة أن تطلب أي مستند لازم من أجل التحقق من أن المقتضيات التي

عليها الاتفاقية قد اسئوفيت.

تلتزم السلطة المختصة بمباشرة إجراءاتها على وجه السرعة عند النظر في التماس الانتصاف.

٣

جاز

٤

تنص

تته الريية السووى

الخ بابة انحامة لهنر

بورد

- 4 -

- الهتبوالشعو

الابراد "لجلهمي لو

المادة

أسباب رفض التماس الانتصاف

لا يجوز للسلطة المختصة لدى الطرف في الاتفاقية حيث يلتمس الانتصاف بمقتضى المادة

٤ أن ترفض التماس الانتصاف بناء على طلب الطرف الذي يلتمس ضده الانتصاف، إلا إذا قد

ذلك الطرف إلى السلطة المختصة ما يثبت ما يلى:

أن أحد أطراف اتفاق التسوية لم يكن كامل الأهلية؛ أو

أن اتفاق التسوية الذي يلتمس لاستناد ليه:

لاغ باطل أو غير ساري المفعول أو عير قابل للتنفيد بمقتضى القانون الذي

أخضعته له أطرافه على الوجه الصحيح، فإ أ لم يكن هذا القانون مشارا إليه،

فبمقتضى القانون الذي -ى السلطة المختصه لدى الطرف في الاتفاقية حيت

يسر ايف بعنسى للادة ، ب، ي لي)

1) .

ليس ملزما، أو ليس نهائيا، وفقا لأحكامه؛ أو

قد عدل لاحقا؛ أو

أت الالتزامات الة. تضمما اتفاة، النسوة: وي

قد نفذت؛ أو

له

ليست واضحة أ مفهومة؛ أو

ج

أن قبول التماس الانتصاف سيكون مخالفا ، وط اتفاق التسوية؛ أو

ميا «.

أل الوسيط أخائ بالمعايير المنطبقة عليه أو على عملية الوساطة إخلالا خطير الشان

(ب)

(C

ن

(ه )

لولاه لما دخل ذلك الطرف في اتفاق التسوية؛ أو

(و) أل الوسيط لم يفصح للأطراف عن ظرهف تثير شكوكا مسؤغة بشأن حياده

أو استقلاليته، وكان لعدم الإفصاح عنها تأثير جوهري أو غير مناسب على أحد الأطراف، ولولاه

هدبية السهى

» ثر

" ١ ندامة محلد، الهني

ء

لما دخل ذلك الطرف في اتفاق التسوية.

.3 -

-المكبة الشئو

ريه

مز.الهبرا بموهس اللة

٢ - يجوز أيضا للسلطة المختصة لدى الطرف في الاتفاقية حيث يلتمس الانتصاف بمقتضى

المادة ؛ أن ترفض التماس الانتصاف إذا رأت:

(أ) أن قبول التماس الانتصاف سيكون بمخالفا للنظام العام لدى ذلك الطرف؛ أو

(ب) أن موضوع المنازعة غير قابل للتسوية بالوساطة بمقتضى قانون ذلك الطرف.

المادة ٩

الطلبات أو المطالمات المتهاذية

إذا قدمت أئ طلبات أو مطالبات تتعلق باتفاق تسوية إلى محكمة أو هيئة تحكيم أو أي

سلطة مختصة أخرى وكان من شأنها ن تؤثر في الانتصاف الملتمس بمقتضى المادة ٤، جاز للسلطة

ذلك لانتصاف ا ترجئ البت في الأمر، إذا رأت

المختصة لدى الطرف في الاتفاقية حيث :

ذلك متاسبا، وجار لها أيصا،. على طلب الأطراف، الن تأمر الطرف الاحر بتقدم

م سن

الضمان المناسب.

الماده ٧

.

لقوانين او المعاهدات الأخرى

ليس في هذه الاتفاقية ما يجيد أي طرف ذي مصلحة بمما قد يكون له من حقوق في

"نفادة ر المام، المشوية عل النحو الدم نشمه به قالب ر معامدات الطف و الانمانة

ا

اد الاسناد إلى مذا الانفاق وما لا بجاور بطاق تللك. القوال وا مدات.

يث

ل

المادة ٨

م

التحفظات

ت

١ - يجوز لأي طرف في الاتفاقية أن يعلن:

(أ) أنه لن يطبق هذه الاتفاقية على اتفاقات التسوية التي يكون طرفا فيها، أو التي يكون

أي من أجهزته الحكومية أو أي شخص يتصرف بالنيابة عن اي من تلك الأجهزة الحكومية طرفا

تتتس.

الهزدين"

سعدي

ء

- يهام بمجلس الهاهم

. .

مزه.

- 6 -

.العبقاسهو، .

٠د

نهري

فبرا. بمجسم مت

فيها، إلى المدى المحدد فى الإعلان؛

(ب) أنه لن يطبق هذه الاتفاقية إلا في حدود ما تتفق عليه أطراف اتفاق التسويه

بشأن تطبيقها.

لا يجوز إبداء تحفظات فيما عدا التحقظات المأذون بجا صراحة في هذه المادة.

٣ - يجوز لأي طرف في الاتفاقية أن يبدي تحقظات في أي وقت. وإذا أبدى طرف في الاتفاقية

تحثظة «قت التوقع عل الايفافية، فعلمه أث نؤكده لدم، إلتصيدية. علنماأه عند قهها أه اقا،ها.

هد الا .." فيما يخصن ذلك الطرف في الاتفاقية.

ويبدأ سريان ذلك التحفظ . ٢٠

أما إذا أبدى تحفظا وقت التصديق على هده الاتفاقية

فبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها،

التحقظ فيما يخصه بالتزامن مع بده

أو وقت إصدار إعلان بموج الما " ١٣ فسدا

يا

نفاذ الاتفاقبة. وإذا أهدء الطف فالا. قنة تحفظا

نفاذ تفاقية، فيبدأ سريانه فيما يخصى

نعد بء

ه

دمر

ذلك الطف بعد ستة أشف م تاريخ نداعه.

٤ - نودع التحفظات وتأكيداتها لدى الوديع.

ه - يجوز لأي طرف في الاتفاهية يبدي تحفظا بمقتضى هذه الاتفاقية أن يسحب

نسحفط لدم، الوديو وسندا م به نعد

ي أي وقت. ويودع سحب ذلك ا -

-أشهر من إيداعه.

المادة ه

الأير اتفاقات التسوية

مم

لا تنطبق هذه الاتفاقبة ولا أي تعقظ عليها، او سحب

لذ ، التحقظ، الآ على اتفاقات

عسع

سلعس ٥

ار

، و سح ذلك التحفظ،

ية المبرمة بعد تاريخ بد نفاذ الاتفاقبة أو

التحفظ

فيما يخص الطرف في الاتفاقية المعني.

المادة ١٠

الوديع

يعين الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية.

المادة ١

التوقيع والتصديق والقبول والإقرار والانضمام

يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أما

م جميع الدول في سنغافورة في

" آب/أفسط ٠١٩، وبعد ذلك ي مقر اللأمم للنحدة في ببوبورك.

٢ - تخضع هذه الاتفاقية للتصد.. أو القبول أو الإقرار من جانب الموقعين عليها.

باب الانصماه ى عده الانفان لم

جميع الدول غير لموقعة عليها اعتبارا من تاربخ

فتح باب التوقيع عليها.

: - تهزع صكوك التصديق والقبو والاقار والانصمام لدى/ ديع.

لمادة ١٢.

مشاركة منظمات التكامل الافنصاده، الاقلممة

، - بحو لأ منظمة تكاما إقتصاد اقلمة، مؤلفة مر دول أات سادة ولها اختصاص.

مسائل معينة تحكمها هده الا. مية أن تقوم، با" ، بالتوقيع على هذه تفاقية أو التصديق عليها

أو تبوفا أو إفرارها أو الانضمام إليها، ويكون لمنظمة التكا الاتنصادي .فليمية في نلك الحالة

ما ف في الاتفاقية من حقو وعليها ما على ذلك الطرف من التزامات في حدود ما نختص

تلك المنظمة من مسائل تحكمها هذه الاتفاقية، وحيثما يكون لاحتسا عدد الأطراف في

الاتفاقية أهمية في هذه الاتفاقية، لا تحتسب منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية طرفا في الاتفاقية

يضاف إلى الدول الأعضاء التي هى أطراف في الاتفاقية.

٢ - تقدم منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية إلى الوديع، وقت التوقيع أو التصديق أو القبول

يكة اهربية السعووي.

«ث الكاملا لمدحطمد الولد

- لعت يه! لشه

ونراء مولس مه

أو الإقرار أو الانضمام، إعلانا تجدد فبه المسائل امحكومة هذه الاتفاقية فيما يتعلق باختصاصاتها

التى أحالتها إليها دوها الأعضاء. وعلى منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية أن تسارع بإبلاع

الوديع بأي تغييرات تطرأ على توزيع الاختصاصات المذكورة في الإعلان المقدم بمقتضى هذه الفقرة؛

تما ب ذلك ما يستجد من إحالات للاختصاصات.

و "دول" في

٣ - أي إشارة إلى "طرف في الاتفاقية" أو "أطراف في الاتفاقية" أه

ر دولة" )

هذه الاتفاقية تنطبق بالمثل على منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية، حيثما اقتضى

السياق ذلك.

رضة معها صادرة عن أي منظمة تكامل

٤ - لا تكون هذه الاتفاقية أسبقيه على أي قواعد

افتصادي إقليمية، سواء اعتمدت تلك القواعد أو بدأ سريانها قبل هذه الاتفاقية أو بعدها: (أ) إذا

التمس الانتصاف بمقتضى المادة ٤

وت جميع الدول ذات الصلة

دولة عضو في تلكا، " كا

مرحب الهه ( لنادة( فولا أمص، لك

المنظمة؛. و (ب) فيما يتعلق بالاعتراف

ـالاحكاه القضائمة بم. الدول الأعضاء و، مثا تلك للنظمة أو بالماد .

الأحكام.

النظم القانونية غير ا حدة

هثم

إذا كان للطف في الاتفاقية وحدتان إقليميتان أه أكث ثطئق فيها نظه قانونية مختلفة فيما

يتعلق بالمسائل التي تتناولها هذه الاتفاقية، جا له أ يعلن، وقت التوقيع أو التصديق أو القبول أو

الإقرار أو الاتصمام، أد هذه لاتفاقية تسى عنى مبع وحداته الاقليمية أو على واحدة فقط

١٠

أو أكثر من نلك الوحدات، ويجوز له في أي وقت أن يعد إعلانه بإصدار اعلان آخر.

سها .

لس

؟بتلغ الوديغ حذه الاعلانات، ويجب أن ثمين الاعلاناث بوضوح الوحدات الاقليمية التي

تسري عليها الاتفاقية.

إذا كان للطرف في الاتفاقية وحدتان إقليميتان أو أكثر تطبق فيها نظم قانونية مختلفة فيما

رنتعة المربية المح

رفا.

بيييرامة لمجلس الوزوا

يتعلق بالمسائل التي تتناوها هذه الاتفاقية:

. رعت مبةالمو

'- م

يلد

لهزة

ازرا، بموبمس " مه

(أ) تفتر أي إشارة إلى الفانون أو القواعد الإجرائية في دولة ما على أنها تشير،

عند الاقتضاء، إلى القانون الساري أو القواعد الإجرائية السارية في الوحدة الإقليمية ذات الصلة؛

(ب) تفئر أي إشارة إلى مكان العمل في دولة ما على أنها تشير، عند الاقتضاء، إلى

مكان العمل في الوحدة الإقليمية ذات الصلة؛

(ج) تفسر أي إشارة إلى السلطة المختصة في تلك الدولة على أنها تشير، عند الاقتضاء،

إلى السلطة المختصة في الوحدة الإقليمية ذات الصلة.

إذا م يصبر الطرفى ن الاتفاقية إعلا " بمقنضى لففرة ( من هذه الادة، اعنبوت الانفافية

٤

سارية على جميع الوحدات الاقليمية ف تللف الدولة.

ي.

المادة ١٤

بدء لنفاذ

أ.

ا

سدا نفاذ هذه الاتفاقية بعد ستة أشهر من إيداع الصك الثالث من صكوك التصديق أو

القبول أو الإقرار أو الانضمام.

اذا صدقت دولة عل هذه الاتفاقية أو قلفها أو أق تما أو اتضمت إليها بعد إيداع الصك

النالت من صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام، يبدا نفاذ هده الاتفاقية فيما يخص

تلك الدولة بعد ستة أشهر من تاريخ إيداع صك تصديقها أو . نلها أو إقرارها أو انضمامها. ويبدا

: ست عد سيد «س

هذه لاتفاقية وفقا للمادة ١٣ بعد ستة

م هم

ا. على تبليغ الاعلان لمشار بلبه و تلك الادة.

ما .

ذء

المادة ١٥

التعديل

١ - يجوز لأئ طرف في الاتفاقية أن يقترح تعديلا لها بتقـديمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

ومن مم يحيل الأمين العام اقتراح التعديل إلى الأطراف في الاتفاقية طالبا منها أن تبلغه بما إذا كانت

تؤيد فكرة عقد مؤتمر للأطراف في الاتفاقية لغرض النظر في الاقتراح «طرحه للتصويت. فإذا أبدى

الربية السعوديي"

ليكة

مأي ا لهاة لمجلص

10 -

. رلمبؤالن

١٠

ايبار جلس

ثلث عدد الأطراف في الاتفاقبة على الأقل، في غضون أربعة أشهر من تاريخ إرسال ذلك التعديا ،

تأييده عقد مؤتمر من هذا القبيل، يدعو الأمين العام لعقد ذلك المؤتمر برعاية الأمم المتحدة.

٢ - يبذل مؤتمر الأطراف في الاتفاقية قصارى جهده للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن كل

يل. وإذا ما استنفدت كل الجهود الرامية إلى تحقيق توافق في الآراء دون التوصل إلى ذلك

التوافق، فيلزم، كملاذ أخير لاعتماد التعديل، موافقة أغلبية ثلثى الأطراف في الاتفاقية الحاضرة

والمصوتة في المؤتمر.

٣ - محا الوديع التعديا "المعتمد ام، جمع إلا

تصدق عليه أو تقبله

الاتفاقية لكي

و تقيه.

؛ - يبدا نفاذ التعديل لمعتمد. ستة أشهر من تاريخ ايداع الصك الثالث من صكوك

التصديق أو القبول أو الاقرار. ويصبح التعديل، عند بدء نفاذه ملزما للأطراف في الاتفاقية التي

أبدت موافقتها على الالتزام به.

عندما يصدق طرف في الاتفاقية على تعديل أو يقبله أو يقره بعد يداع الصك الثالث

صكوك التصدية أ القول ١ الاقي، سا تماز فلك، - بل فا عمة ذلك الطف و

الاتفاقية بعد ستة أشهر من تاريح إيداع صك، تصديقه أ قبوله أ إفره.

المادة ١٦

الانسحاب

، - يحور للطف و الاتفاقية أن يعلر انسحاله مر هذه ا تفاقية بإشعا رعر يوشه إلى الوديع

كتابة. وجوز أن يقتص الانسحاب على بعض الوحدات الاقليمية ذات التظم القانونية غه الموعدة

لملكة المر السيبيي

اند الحامة لجلم الهه

لي نسري علبها هده الالفافبة.

- ll -

نبةالسئدن

فنبرابموه)

٢ - يسري مفعول الانسحاب بعد ١٢ شهرا على تلقي الوديع إشعارا به. وإذا حددت في

الإشعار فترة أطول لبدء نفاذ الانسحاب، فيسري مفعول الانسحاب عند انقضساء تلك الفترة

الأطول نعد تلقي الوديع ذلك الإشعار، ويستمر انطباق هذه الاتفاقية على اتفاقات التسوية المبرمة

قبل بدء سريان مفعول الانسحاب.

حررت هذه الاتفاقية في أصل واحد تتساوى نصوصه الإسبانية والإنكليزية والروسية

ليكة الهر. السيمبي.

د: ندامة لمدلص الورن

ميمنيهم

والصينية والعربية والفرنسية في الحجية.

- 12 -

- الم؟العوه

١ خبرا، بمولس امه

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.