آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← انضمام اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية ال…

انضمام اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة

سارية مرسوم ملكي م/96 اعتُمدت ١٤٤١/٠٨/١٦هـ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية العامة
تضمنت الاتفاقية: ديباجة، نطاق الانطباق، تعاريف، مبادئ عامة، مقتضيات الإسناد إلى اتفاقية التسوية، أسباب رفض التماس الانتصاف، الطلبات أو المطالبات المتوازية، القوانين أو المعاهدات الأخرى، التحفظات، الأثر على اتفاقات التسوية، الوديع، التوقيع، الانضمام، مشاركة منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية، النظم القانونية غير الموحدة، بدء النفاد، التعديل، الانسحاب، حررت باللغات الإسبانية و الإنجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقـم: م/٩٦

التاريخ: ١٤٤١/٨/١٦هـ

بعـون اللـه تعالـى

نحـن سلمـان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكـة العربيـة السعوديـة

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٠/٨٠) بتاريخ ١٤٤١/٦/٣هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٥٠٤ ) بتاريخ ١٤٤١/٨/١٤هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة، الموقعة في جمهورية سنغافورة بتاريخ ٢٠١٩/٨/٧م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : الإعلان عند إيداع صك انضمام المملكة إلى الاتفاقية – المشار إليها في البند (أولاً) من هذا المرسوم – بأن المملكة لن تطبق الاتفاقية على اتفاقات التسوية التي تكون طرفاً فيها أو تكون أي من أجهزتها الحكومية أو أي شخص يتصرف بالنيابة عن أي من تلك الأجهزة الحكومية طرفاً فيها.

ثالثاً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم : (٥٠٤)

وتاريــخ : ١٤٤١/٨/١٤هـ

قرار مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٨١١١ وتاريخ ١٤٤١/٦/٢٠هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التجارة رقم ٩٥٦٢٠ وتاريخ ١٤٤٠/١٢/٢٨هـ، في شأن طلب الوزارة انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة.

وبعد الاطلاع على الاتفاقية المشار إليها.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٧٩) وتاريخ ١٤٤٠/١١/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٣٩١) وتاريخ ١٤٤١/٣/٢٧هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٧-١٢/٤١/د) وتاريخ ١٤٤١/٤/١٥هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٠/٨٠) وتاريخ ١٤٤١/٦/٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٤٢٧) وتاريخ ١٤٤١/٧/٢٣هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً : الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة، الموقعة في جمهورية سنغافورة بتاريخ ٢٠١٩/٨/٧م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : الإعلان عند إيداع صك انضمام المملكة إلى الاتفاقية – المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار – بأن المملكة لن تطبق الاتفاقية على اتفاقات التسوية التي تكون طرفاً فيها أو تكون أي من أجهزتها الحكومية أو أي شخص يتصرف بالنيابة عن أي من تلك الأجهزة الحكومية طرفاً فيها.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية

المنبثقة من الوساطة

الديباجة

إنَّ الأطراف في هذه الاتفاقية،

إذ تدرك ما للوساطة كطريقة لتسوية المنازعات التجارية، التي تطلب فيها أطراف في منازعة من شخص آخر أو أشخاص آخرين مساعدتها في سعيها لتسوية المنازعة وديًّا، من قيمة كبيرة للتجارة الدولية،

وإذ تلاحظ أنَّ الوساطة باتت تُستخدم بازدياد في المعاملات التجارية الدولية والمحلية كبديل للتقاضي،

وإذ ترى أنَّ استخدام الوساطة يعود بفوائد كبيرة، مثل تقليل الحالات التي تفضي فيها المنازعة إلى إنهاء العلاقة التجارية، وتيسير إدارة المعاملات الدولية من جانب الأطراف التجارية، وتحقيق وفورات للدول في مجال إقامة العدالة،

واقتناعاً منها بأنَّ وضع إطار لاتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة، يكون مقبولاً للدول بمختلف نُظمها القانونية والاجتماعية والاقتصادية، من شأنه أن يساهم في إقامة علاقات اقتصادية متناغمة،

قد اتفقت على ما يلي:

المادة ١

نطاق الانطباق

١ – تنطبق هذه الاتفاقية على اتفاق منبثق من الوساطة تبرمه الأطراف كتابةً لتسوية منازعة تجارية ("اتفاق التسوية") ويكون، وقت إبرامه، دوليًّا بمعنى أنَّ:

(أ) مكانيْ عمل اثنين على الأقل من أطرافه يقعان في دولتين مختلفتين؛ أو

(ب) الدولة التي تقع فيها أماكن عمل أطراف اتفاق التسوية مختلفة عن:

'١' الدولة التي يؤدَّى فيها جزء جوهري من الالتزامات المفروضة بموجب اتفاق التسوية؛ أو

'٢' الدولة الأوثق صلةً بموضوع اتفاق التسوية.

٢ – لا تنطبق هذه الاتفاقية على اتفاقات التسوية:

(أ) المبرمة لغرض تسوية منازعة ناشئة من معاملات يشارك فيها أحد الأطراف (مستهلك) لأغراض شخصية أو عائلية أو منزلية؛

(ب) المتعلقة بقانون الأسرة أو الميراث أو العمل.

٣ – لا تنطبق هذه الاتفاقية على ما يلي:

(أ) اتفاقات التسوية التي تكون:

'١' قد أقرَّتها محكمة أو أُبرمت أمام محكمة في سياق دعوى قضائية؛

'٢' قد أصبحت واجبة الإنفاذ باعتبارها أحكاماً قضائية صادرة في دولة المحكمة؛

(ب) اتفاقات التسوية التي تكون قد سُجِّلت وأصبحت واجبة الإنفاذ باعتبارها قرارات تحكيم.

المادة ٢

التعاريف

١ – لأغراض الفقرة ١ من المادة ١:

(أ) إذا كان لطرف ما أكثر من مكان عمل واحد، فيُؤخذ بمكان العمل الأوثق صلة بالمنازعة التي يحلها اتفاق التسوية، مع مراعاة الظروف التي كانت الأطراف على علم بها، أو كانت تتوخاها، وقت إبرام اتفاق التسوية؛

(ب) إذا لم يكن لطرف من الأطراف مكان عمل، فيؤخذ بمحل إقامته المعتاد.

٢ – يكون اتفاق التسوية "مكتوباً" إذا كان محتواه مدوَّناً بأيِّ شكل. ويستوفي الخطاب الإلكتروني اشتراط الكتابة إذا كانت المعلومات الواردة فيه متاحاً الوصول إليها بحيث يمكن الرجوع إليها لاحقاً.

٣ – يُقصد بتعبير "الوساطة" عمليةٌ، بصرف النظر عن المسمى المستخدم لها أو الأساس الذي تُجرى بناء عليه، تسعى من خلالها الأطراف إلى التوصل إلى تسوية ودية للمنازعة القائمة بينها بمساعدةٍ من شخص آخر واحد أو أكثر ("الوسيط") ليست له صلاحية فرض حل على أطراف المنازعة.

المادة ٣

مبادئ عامة

١ – ينفِّذ كل طرف في الاتفاقية اتفاقات التسوية وفقاً للقواعد الإجرائية المعمول بها لديه، وبموجب الشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

٢ – إذا نشأت منازعة بشأن مسألة يزعم أحد الأطراف أنَّها سبق أن حُلَّت بموجب اتفاق تسوية، سمح الطرف في الاتفاقية لذلك الطرف بأن يستظهر باتفاق التسوية وفقاً للقواعد الإجرائية المعمول بها لدى الطرف في الاتفاقية وبموجب الشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، بغية إثبات أنَّ هذه المسألة قد حُلَّت من قبل.

المادة ٤

مقتضيات الاستناد إلى اتفاقات التسوية

١ – يقدِّم الطرف الذي يستند إلى اتفاق تسوية بموجب هذه الاتفاقية إلى السلطة المختصة لدى الطرف في الاتفاقية الذي يُلتمس لديه الانتصاف، ما يلي:

(أ) اتفاق التسوية ممهوراً بتوقيع الأطراف؛

(ب) إثباتاً لانبثاق اتفاق التسوية من الوساطة، ومن ذلك مثلاً:

'١' اتفاق التسوية ممهوراً بتوقيع الوسيط؛ أو

'٢' مستنداً ممهوراً بتوقيع الوسيط، يبيِّن أنَّ عملية الوساطة قد نُفِّذت؛ أو

'٣' شهادة من المؤسسة التي أدارت عملية الوساطة؛ أو

'٤' أيَّ إثبات آخر تقبله السلطة المختصة، في حال تعذُّر تقديم أيٍّ من الإثباتات المشار إليها في البنود '١' أو '٢' أو '٣'.

٢ – فيما يتعلق بالخطاب الإلكتروني، يُستوفى اشتراط توقيع الأطراف أو الوسيط، حسب الاقتضاء، على اتفاق التسوية، على النحو التالي:

(أ) إذا استُخدمت طريقة لتعيين هوية الأطراف أو الوسيط وتبيان نوايا الأطراف أو الوسيط فيما يخصُّ المعلومات الواردة في الخطاب الإلكتروني؛

(ب) إذا كانت الطريقة المستخدمة:

'١' موثوقاً بها بقدر مناسب للغرض الذي أنشئ الخطاب الإلكتروني أو أُرسل من أجله، في ضوء كل الملابسات، بما فيها أيُّ اتفاق ذي صلة؛ أو

'٢' قد ثبت فعليًّا أنَّها، بحد ذاتها أو مقترنة بأدلة إثباتية إضافية، أوفت بالوظائف المذكورة في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه.

٣ – إذا كان اتفاق التسوية غير محرَّر بلغة رسمية للطرف في الاتفاقية حيث يُلتمَس الانتصاف، جاز للسلطة المختصة أن تطلب ترجمة للاتفاق بتلك اللغة.

٤ – يجوز للسلطة المختصة أن تطلب أيَّ مستند لازم من أجل التحقُّق من أنَّ المقتضيات التي تنص عليها الاتفاقية قد استُوفيت.

٥ – تلتزم السلطة المختصة بمباشرة إجراءاتها على وجه السرعة عند النظر في التماس الانتصاف.

المادة ٥

أسباب رفض التماس الانتصاف

١ – لا يجوز للسلطة المختصة لدى الطرف في الاتفاقية حيث يُلتمَس الانتصاف بمقتضى المادة ٤ أن ترفض التماس الانتصاف بناءً على طلب الطرف الذي يُلتمس ضده الانتصاف، إلاَّ إذا قدَّم ذلك الطرف إلى السلطة المختصة ما يثبت ما يلي:

(أ) أنَّ أحد أطراف اتفاق التسوية لم يكن كامل الأهلية؛ أو

(ب) أنَّ اتفاق التسوية الذي يُلتمس الاستناد إليه:

'١' لاغ وباطل أو غير ساري المفعول أو غير قابل للتنفيذ بمقتضى القانون الذي أخضِعته له أطرافه على الوجه الصحيح، فإنْ لم يكن هذا القانون مشاراً إليه، فبمقتضى القانون الذي ترى السلطة المختصة لدى الطرف في الاتفاقية حيث يُلتمَس الانتصاف بمقتضى المادة ٤ أنه واجب التطبيق؛ أو

'٢' ليس ملزِماً، أو ليس نهائيًّا، وفقاً لأحكامه؛ أو

'٣' قد عُدِّل لاحقاً؛ أو

(ج) أنَّ الالتزامات التي يتضمنها اتفاق التسوية:

'١' قد نُفذت؛ أو

'٢' ليست واضحة أو مفهومة؛ أو

(د) أنَّ قبول التماس الانتصاف سيكون مخالفاً لشروط اتفاق التسوية؛ أو

(هـ) أنَّ الوسيط أخلَّ بالمعايير المنطبقة عليه أو على عملية الوساطة إخلالاً خطير الشأن لولاه لما دخل ذلك الطرف في اتفاق التسوية؛ أو

(و) أنَّ الوسيط لم يفصح للأطراف عن ظروف تثير شكوكاً مسوَّغةً بشأن حياده أو استقلاليته، وكان لعدم الإفصاح عنها تأثير جوهري أو غير مناسب على أحد الأطراف، ولولاه لما دخل ذلك الطرف في اتفاق التسوية.

٢ – يجوز أيضاً للسلطة المختصة لدى الطرف في الاتفاقية حيث يُلتَمَس الانتصاف بمقتضى المادة ٤ أن ترفض التماس الانتصاف إذا رأت:

(أ) أنَّ قبول التماس الانتصاف سيكون مخالفاً للنظام العام لدى ذلك الطرف؛ أو

(ب) أنَّ موضوع المنازعة غير قابل للتسوية بالوساطة بمقتضى قانون ذلك الطرف.

المادة ٦

الطلبات أو المطالبات المتوازية

إذا قُدِّمت أيُّ طلبات أو مطالبات تتعلق باتفاق تسوية إلى محكمة أو هيئة تحكيم أو أيِّ سلطة مختصة أخرى وكان من شأنها أن تؤثِّر في الانتصاف الملتمس بمقتضى المادة ٤، جاز للسلطة المختصة لدى الطرف في الاتفاقية حيث يُلتمس ذلك الانتصاف أن ترجئ البت في الأمر، إذا رأت ذلك مناسباً، وجاز لها أيضاً، بناءً على طلب أحد الأطراف، أن تأمر الطرف الآخر بتقديم الضمان المناسب.

المادة ٧

القوانين أو المعاهدات الأخرى

ليس في هذه الاتفاقية ما يجرِّد أيَّ طرف ذي مصلحة مما قد يكون له من حقوق في الاستفادة من اتفاق التسوية على النحو الذي تسمح به قوانين أو معاهدات الطرف في الاتفاقية حيث يُراد الاستناد إلى هذا الاتفاق وبما لا يجاوز نطاق تلك القوانين والمعاهدات.

المادة ٨

التحفُّظات

١ – يجوز لأيِّ طرف في الاتفاقية أن يعلن:

(أ) أنَّه لن يطبِّق هذه الاتفاقية على اتفاقات التسوية التي يكون طرفاً فيها، أو التي يكون أيٌّ من أجهزته الحكومية أو أيُّ شخص يتصرف بالنيابة عن أيٍّ من تلك الأجهزة الحكومية طرفاً فيها، إلى المدى المحدد في الإعلان؛

(ب) أنَّه لن يطبِّق هذه الاتفاقية إلاَّ في حدود ما تتفق عليه أطراف اتفاق التسوية بشأن تطبيقها.

٢ – لا يجوز إبداء تحفُّظات فيما عدا التحفُّظات المأذون بها صراحة في هذه المادة.

٣ – يجوز لأيِّ طرف في الاتفاقية أن يبدي تحفُّظات في أيِّ وقت. وإذا أبدى طرف في الاتفاقية تحفُّظاً وقت التوقيع على الاتفاقية، فعليه أن يؤكده لدى التصديق عليها أو عند قبولها أو إقرارها. ويبدأ سريان ذلك التحفُّظ بالتزامن مع بدء نفاذ هذه الاتفاقية فيما يخصُّ ذلك الطرف في الاتفاقية. أما إذا أبدى تحفُّظاً وقت التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها، أو وقت إصدار إعلان بموجب المادة ١٣، فيبدأ سريان ذلك التحفُّظ فيما يخصُّه بالتزامن مع بدء نفاذ الاتفاقية. وإذا أودع الطرف في الاتفاقية تحفُّظاً بعد بدء نفاذ الاتفاقية، فيبدأ سريانه فيما يخصُّ ذلك الطرف بعد ستة أشهر من تاريخ إيداعه.

٤ – تُودَع التحفُّظات وتأكيداتها لدى الوديع.

٥ – يجوز لأيِّ طرف في الاتفاقية يبدي تحفُّظاً بمقتضى هذه الاتفاقية أن يسحب تحفُّظه في أيِّ وقت. ويُودَع سحبُ ذلك التحفُّظ لدى الوديع ويبدأ سريانه بعد ستة أشهر من إيداعه.

المادة ٩

الأثر على اتفاقات التسوية

لا تنطبق هذه الاتفاقية ولا أيُّ تحفُّظ عليها، أو سحب لذلك التحفُّظ، إلاَّ على اتفاقات التسوية المبرمة بعد تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية أو سريان التحفظ، أو سحب ذلك التحفُّظ، فيما يخص الطرف في الاتفاقية المعني.

المادة ١٠

الوديع

يُعيَّن الأمينُ العام للأمم المتحدة وديعاً لهذه الاتفاقية.

المادة ١١

التوقيع والتصديق والقبول والإقرار والانضمام

١ – يُفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أمام جميع الدول في سنغافورة في ٧ آب/أغسطس ٢٠١٩، وبعد ذلك في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

٢ – تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الإقرار من جانب الموقِّعين عليها.

٣ – يُفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية أمام جميع الدول غير الموقِّعة عليها اعتباراً من تاريخ فتح باب التوقيع عليها.

٤ – تودَع صكوك التصديق والقبول والإقرار والانضمام لدى الوديع.

المادة ١٢

مشاركة منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية

١ – يجوز لأيِّ منظمة تكامل اقتصادي إقليمية، مؤلفة من دول ذات سيادة ولها اختصاص بمسائل معينة تحكمها هذه الاتفاقية أن تقوم، بالمثل، بالتوقيع على هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها. ويكون لمنظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية في تلك الحالة ما للطرف في الاتفاقية من حقوق وعليها ما على ذلك الطرف من التزامات في حدود ما تختص به تلك المنظمة من مسائل تحكمها هذه الاتفاقية. وحيثما يكون لاحتساب عدد الأطراف في الاتفاقية أهمية في هذه الاتفاقية، لا تُحتسب منظمةُ التكامل الاقتصادي الإقليمية طرفاً في الاتفاقية يضاف إلى الدول الأعضاء التي هي أطراف في الاتفاقية.

٢ – تقدِّم منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية إلى الوديع، وقت التوقيع أو التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام، إعلاناً تحدد فيه المسائل المحكومة بهذه الاتفاقية فيما يتعلق باختصاصاتها التي أحالتها إليها دولها الأعضاء. وعلى منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية أن تسارع بإبلاغ الوديع بأيِّ تغييرات تطرأ على توزيع الاختصاصات المذكورة في الإعلان المقدَّم بمقتضى هذه الفقرة، بما في ذلك ما يستجد من إحالات للاختصاصات.

٣ – أيُّ إشارة إلى ‘‘طرف في الاتفاقية’’ أو ‘‘أطراف في الاتفاقية’’ أو ‘‘دولة’’ أو ‘‘دول’’ في هذه الاتفاقية تنطبق بالمثل على منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية، حيثما اقتضى السياق ذلك.

٤ – لا تكون لهذه الاتفاقية أسبقية على أيِّ قواعد متعارضة معها صادرة عن أيِّ منظمة تكامل اقتصادي إقليمية، سواء اعتمدت تلك القواعد أو بدأ سريانها قبل هذه الاتفاقية أو بعدها: (أ) إذا التُمس الانتصاف بمقتضى المادة ٤ في دولة عضو في تلك المنظمة وكانت جميع الدول ذات الصلة بموجب الفقرة ١ من المادة ١ دولاً أعضاء في تلك المنظمة؛ أو (ب) فيما يتعلق بالاعتراف بالأحكام القضائية بين الدول الأعضاء في مثل تلك المنظمة أو بإنفاذ تلك الأحكام.

المادة ١٣

النُّظم القانونية غير الموحَّدة

١ – إذا كان للطرف في الاتفاقية وحدتان إقليميتان أو أكثر تُطبَّق فيها نُظم قانونية مختلفة فيما يتعلق بالمسائل التي تتناولها هذه الاتفاقية، جاز له أن يعلن، وقت التوقيع أو التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام، أنَّ هذه الاتفاقية تسري على جميع وحداته الإقليمية أو على واحدة فقط أو أكثر من تلك الوحدات، ويجوز له في أيِّ وقت أن يعدِّل إعلانه بإصدار إعلان آخر.

٢ – يُبلَغ الوديع بهذه الإعلانات، ويجب أن تُبيِّنَ الإعلاناتُ بوضوح الوحدات الإقليمية التي تسري عليها الاتفاقية.

٣ – إذا كان للطرف في الاتفاقية وحدتان إقليميتان أو أكثر تُطبَّق فيها نُظم قانونية مختلفة فيما يتعلق بالمسائل التي تتناولها هذه الاتفاقية:

(أ) تفسَّر أيُّ إشارة إلى القانون أو القواعد الإجرائية في دولةٍ ما على أنَّها تشير، عند الاقتضاء، إلى القانون الساري أو القواعد الإجرائية السارية في الوحدة الإقليمية ذات الصلة؛

(ب) تفسَّر أيُّ إشارة إلى مكان العمل في دولة ما على أنَّها تشير، عند الاقتضاء، إلى مكان العمل في الوحدة الإقليمية ذات الصلة؛

(ج) تفسَّر أيُّ إشارة إلى السلطة المختصة في تلك الدولة على أنَّها تشير، عند الاقتضاء، إلى السلطة المختصة في الوحدة الإقليمية ذات الصلة.

٤ – إذا لم يُصدِر الطرف في الاتفاقية إعلاناً بمقتضى الفقرة ١ من هذه المادة، اعتُبرت الاتفاقية سارية على جميع الوحدات الإقليمية في تلك الدولة.

المادة ١٤

بدء النفاذ

١ – يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد ستة أشهر من إيداع الصك الثالث من صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام.

٢ – إذا صدَّقت دولة على هذه الاتفاقية أو قبلتها أو أقرتها أو انضمت إليها بعد إيداع الصك الثالث من صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام، يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية فيما يخص تلك الدولة بعد ستة أشهر من تاريخ إيداع صك تصديقها أو قبولها أو إقرارها أو انضمامها. ويبدأ نفاذ الاتفاقية فيما يخص الوحدة الإقليمية التي تسري عليها هذه الاتفاقية وفقاً للمادة ١٣ بعد ستة أشهر على تبليغ الإعلان المشار إليه في تلك المادة.

المادة ١٥

التعديل

١ – يجوز لأيِّ طرف في الاتفاقية أن يقترح تعديلاً لها بتقديمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ومن ثم يحيل الأمين العام اقتراح التعديل إلى الأطراف في الاتفاقية طالباً منها أن تبلغه بما إذا كانت تؤيد فكرة عقد مؤتمر للأطراف في الاتفاقية لغرض النظر في الاقتراح وطرحه للتصويت. فإذا أبدى ثلث عدد الأطراف في الاتفاقية على الأقل، في غضون أربعة أشهر من تاريخ إرسال ذلك التعديل، تأييده عقد مؤتمر من هذا القبيل، يدعو الأمين العام لعقد ذلك المؤتمر برعاية الأمم المتحدة.

٢ – يبذل مؤتمر الأطراف في الاتفاقية قصارى جهده للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن كل تعديل. وإذا ما استُنفدت كل الجهود الرامية إلى تحقيق توافق في الآراء دون التوصل إلى ذلك التوافق، فيلزم، كملاذ أخير لاعتماد التعديل، موافقة أغلبية ثلثي الأطراف في الاتفاقية الحاضرة والمصوِّتة في المؤتمر.

٣ – يحيل الوديع التعديل المُعتمد إلى جميع الأطراف في الاتفاقية لكي تصدِّق عليه أو تقبله أو تقرَّه.

٤ – يبدأ نفاذ التعديل المعتمد بعد ستة أشهر من تاريخ إيداع الصك الثالث من صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار. ويصبح التعديل، عند بدء نفاذه، ملزِماً للأطراف في الاتفاقية التي أبدت موافقتها على الالتزام به.

٥ – عندما يصدِّق طرف في الاتفاقية على تعديل أو يقبله أو يقرُّه بعد إيداع الصك الثالث من صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار، يبدأ نفاذ ذلك التعديل فيما يخصُّ ذلك الطرف في الاتفاقية بعد ستة أشهر من تاريخ إيداع صك تصديقه أو قبوله أو إقراره.

المادة ١٦

الانسحاب

١ – يجوز للطرف في الاتفاقية أن يعلن انسحابه من هذه الاتفاقية بإشعار رسمي يوجَّه إلى الوديع كتابةً. ويجوز أن يقتصر الانسحاب على بعض الوحدات الإقليمية ذات النُّظم القانونية غير الموحَّدة التي تسري عليها هذه الاتفاقية.

٢ – يسري مفعول الانسحاب بعد ١٢ شهراً على تلقِّي الوديع إشعاراً به. وإذا حُدِّدت في الإشعار فترة أطول لبدء نفاذ الانسحاب، فيسري مفعول الانسحاب عند انقضاء تلك الفترة الأطول بعد تلقِّي الوديع ذلك الإشعار. ويستمرُّ انطباق هذه الاتفاقية على اتفاقات التسوية المبرمة قبل بدء سريان مفعول الانسحاب.

حُرِّرت هذه الاتفاقية في أصل واحد تتساوى نصوصه الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية.

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.