آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين وزارة الإعلام في المملكة العربية السعودية وو…

مذكرة تفاهم بين وزارة الإعلام في المملكة العربية السعودية ووزارة التنمية الرقمية، والاتصالات والإعلام لروسيا الاتحادية في مجال التعاون الإعلامي

سارية مرسوم ملكي م/97 اعتُمدت ١٤٤١/٠٨/١٦هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة مقدمة: تهيئة الظروف، تسهيل تبادل المعلومات، تشجيع التعاون، التعاون بين المؤسسات الصحفية، تنظيم بث البرامج، تسهيل عمل الممثلين التابعين لمكاتب وسائل الإعلام، التدريب، فتح مكاتب إعلامية، حقوق الملكية الفكرية، التكاليف، سرية المعلومات، تسوية الخلاف، حيز النفاد، المدة، التجديد، التعديل، الإنهاء، حررت المذكرة باللغات العربية و الروسية و الإنجليزية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقـم: م/٩٧

التاريخ: ١٤٤١/٨/١٦هـ

بعـون اللـه تعالـى

نحـن سلمـان بن عبدالعزيـز آل سـعود

ملك المملكــة العربيــة السعوديــة

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكـم، الصادر بالأمر الملكي رقـم (أ/٩٠)

بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظـام مجلس الـوزراء، الصـادر بالأمر الملكي رقـم (أ/١٣)

بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١)

بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٨٥/٢١) بتاريخ ١٤٤١/٦/٤هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٠٥) بتاريخ ١٤٤١/٨/١٤هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الإعلام في المملكة العربية السعودية ووزارة التنمية الرقميـة، والاتصـالات والإعـلام لروسيا الاتحاديـة في مجـال التعـاون الإعلامـي، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : علـى سمـو نائـب رئـيس مجلـس الـوزراء والـوزراء ورؤسـاء الأجهـزة المعنيـة المستقلة - كل فيما يخُصُهُ - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم : (٥٠٥)

وتاريـخ : ١٤٤١/٨/١٤هـ

قرارات مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعـد الاطـلاع على المعاملـة الـواردة مـن الـديوان الملكـي بـرقم ٣٨١١٢ وتاريخ ١٤٤١/٦/٢٠هـ، المشتملة على برقية وزارة الإعلام رقم ٢٦٦٧ وتاريخ ١٤٤١/٢/٢٨هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الإعلام في المملكة العربية السعودية ووزارة التنمية الرقمية، والاتصـالات والإعـلام لروسيا الاتحادية في مجال التعاون الإعلامي.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١١٤) وتاريخ ١٤٤١/٢/٩هـ.

وبعد الاطلاع على المـذكرة رقـم (٢٦٨) وتاريخ ١٤٤١/٤/١١هـ، المعـدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٨٥/٢١) وتاريخ ١٤٤١/٦/٤هـ.

وبعـد الاطـلاع علـى توصـية اللجنـة العامة لمجلس الـوزراء رقـم (٥٢٩٤) وتاريخ ١٤٤١/٧/١٦هـ.

يقرر

الموافقـة علـى مـذكرة تفـاهم بـين وزارة الإعـلام في المملكـة العربيـة السعوديـة ووزارة التنمية الرقمية، والاتصالات والإعلام لروسيا الاتحادية في مجال التعاون الإعلامي، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السـعودية

وزارة الإعــــــلام

Ministry of Media

263

مذكرة تفاهم

بين وزارة الإعلام في المملكة العربية السعودية

ووزارة التنمية الرقمية، والاتصالات والاعلام لروسيا الاتحادية

في مجال التعاون الإعلامي

إن وزارة الإعلام بالمملكة العربية السعودية ووزارة التنمية الرقمية والاتصالات والاعلام لروسيا الاتحادية ( يشار إليهما بالطرفين ) وتأكيدا بالعلاقات التقليدية، الودية التاريخية والثقافية القائمة بين البلدين، وتعزيزا للتفاهم المتبادل و تحقيق الأهداف المشتركة بينهما، واعترافاً بأهمية دور قطاع الأعلام في تعزيز العلاقات بين الطرفين، اتفق الطرفان على الاتي :

المادة الأولى

يهيئ الطرفان، الظروف الملائمة لنشر المعلومات على نطاق واسع، وذلك وفقا للتشريعات الوطنية في بلديهما وضمن حدود اختصاص كل منهما وضمن نطاق نشاطهما.

المادة الثانية

يعمل كل طرف على تسهيل عملية تبادل المعلومات بشكل واسع بين خدمات (وكالات) المعلومات ومكاتب التحرير لدى وسائل إعلام الطرف الآخر، بحيث لا يمنع نشر منتجات وسائل الإعلام التي تكون مسجلة وتعمل بشكل قانوني، وذلك بما لا يتعارض مع الأنظمة والقوانين الداخلية لهذا الطرف.

المادة الثالثة

يعمل الطرفان على دعم وتشجيع التعاون بين مكاتب تحرير وسائل الاعلام في كلا البلدين، وكذلك بين الوكالات والمؤسسات ذات الصلة والتي تعمل في مجال وسائل الاعلام، بما في ذلك تطبيق الشروط والنماذج المحددة التي سيحددها الطرفان من خلال إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية المنفصلة.

المادة الرابعة

يعمل الطرفان على تعزيز التعاون العادل والمتبادل بين المؤسسات الصحفية في كلا البلدين لدراسة شؤون الاستفادة المهنية، وكذلك عقد الاجتماعات، والندوات والمؤتمرات في مجال وسائل الاعلام، وتحدد نماذج التعاون من خلال اتفاقيات أو مذكرات تفاهم أو برامج تنفيذية منفصلة بين المؤسسات ذات الصلة بكلا الطرفين.

المادة الخامسة

يعمل كل طرف على تقديم المساعدة في عملية تنظيم بث البرامج التلفزيونية وبرامج الراديو الموزعة في إقليم دولة الطرف الأخر، وفي نقل المواد التي يعدها صحفيو الطرفين إلى مكاتباتهم التحريرية باستخدام نظم الاتصالات المناسبة.

المادة السادسة

١-يعمل كل طرف، على تسهيل عمل الممثلين المعتمدين التابعين لمكاتب وسائل الاعلام التحريرية بدولة الطرف الأخر في تحديد ووضع الشروط اللازمة لأداء واجباتهم المهنية، بما في ذلك تأسيس عقود العمل وإعداد المواد المعلوماتية، والتقارير التلفزيونية.

٢-يعمل كل طرف، على تسهيل عمل محطات المراسلة التي تعمل على أراضيه لمكاتب وسائل الاعلام بدولة الطرف الأخر.

٣-يعمل الطرفان على دعم تبادل الخبراء في مجال البث، ووسائل الاعلام المطبوعة و المرئية و المسموعة، و المجالات العلمية و الفنية التي تتعلق بالإعلام.

المادة السابعة

١-يعمل الطرفان على تقديم المساعدة المتبادلة في تدريب العاملين في مجالات وسائل الاعلام.

٢-يتعاون الطرفان على تبادل الخبرات في مجال التنظيم القانوني الخاص بأنشطة وسائل الاعلام، والبيانات الاحصائية وأي بيانات تتعلق بوسائل الإعلام، وكذلك تبادل المعلومات عن شهادات تسجيل الصحف.

المادة الثامنة

يعمل الطرفان على تهيئة الظروف الملائمة لفتح مكاتب إعلامية في كلا البلدين.

المادة التاسعة

يتخذ الطرفان التدابير اللازمة لحماية حقوق الملكية الفكرية في إطار هذه المذكرة، وذلك في ضوء الانظمة والقوانين السارية لديهما، والاتفاقيات الدولية التي صادقا عليها.

المادة العاشرة

يتحمل كل طرف -وفقا لإمكاناته المتاحة -التكاليف المالية المترتبة على تنفيذ المهام بموجب هذه المذكرة.

المادة الحادية عشر

يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة لها وفقا لما اتفقا عليه، وألا تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها.

المادة الثانية عشر

يسوى أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تطبيقها أو تنفيذها بالطرق الودية من خلال المشاورات بينهما.

المادة الثالثة عشر

١-تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ اخر إشعار متبادل بين الطرفين-عبر القنوات الدبلوماسية-يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

٢-مدة هذه المذكرة (خمس) سنوات، وتتجدد تلقائيا لمدة او مدد مماثلة. ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا-عبر القنوات الدبلوماسية-برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل ثلاثة أشهر على الاقل من التاريخ المحدد للإنهاء.

٣-يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين، ويدخل التعديل حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين-عبر القنوات الدبلوماسية-يؤكد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

المادة الرابعة عشر

لا تعد هذه المذكرة معاهد دولية ولا تنشئ أي حق او التزام على الطرفين يحكمه القانون الدولي العام.

حررت هذه المذكرة بمدينة بتاريخ \ \ ١٤ هـ، الموافق \ \ ٢٠ م، من نسختين اصليتين، باللغات: العربية و الروسية و الإنجليزية ، و النصوص الثلاثة متساوية في الحجية، و في حال الاختلاف في التفسير يرجع النص الإنجليزي.

عن وزارة الاعلام

في المملكة العربية السعودية

عن وزارة التنمية الرقمية والاتصالات والاعلام

في جمهورية روسيا الاتحادية

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.