آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين وزارة الإعلام في المملكة العربية السعودية وو…

مذكرة تفاهم بين وزارة الإعلام في المملكة العربية السعودية ووزارة التنمية الرقمية، والاتصالات والإعلام لروسيا الاتحادية في مجال التعاون الإعلامي

سارية مرسوم ملكي م/97 اعتُمدت ١٤٤١/٠٨/١٦هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة مقدمة: تهيئة الظروف، تسهيل تبادل المعلومات، تشجيع التعاون، التعاون بين المؤسسات الصحفية، تنظيم بث البرامج، تسهيل عمل الممثلين التابعين لمكاتب وسائل الإعلام، التدريب، فتح مكاتب إعلامية، حقوق الملكية الفكرية، التكاليف، سرية المعلومات، تسوية الخلاف، حيز النفاد، المدة، التجديد، التعديل، الإنهاء، حررت المذكرة باللغات العربية و الروسية و الإنجليزية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: م /٩٧

التاريخ: ١٤٤١/٨/١٦ف

بتؤايتنالثللي

و

.للم

/

الجيج

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

له

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رلم (٩٠/١)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ك.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي ركم (١٣/١)

بتاريخ ١٤١٤I٣I٣د.

ناء عللا. المادة (الثامنة عشة) م: نظاء محله، الشه:»،، الصاده بالام الملك، «لـم ٩١/٣)

بتاريخ A١٤١٢١٨١٢٧.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشوى رتم (٢١/٨٥) بتاري ٤١/٦/٤ ١٤مـ.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٥٠٥) بتاريخ ١٤٤١/٨/١٤ف.

رسمنا بما هو آت:

اللا

الموالقة على مذرة تماعم بين وزارة الإملام في المملعة العربية السعودية ووزلة التمية

الرتمة، «الاتصالات «الاعلام لره سما الاتحادسة فى مجال التعاون الاعلامى،

ا

بالعيغة المرائقة.

: على سمو ناثب رثيس مجل الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما "

يحصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعو

أولا

ثانها

نزفاي

قرار رقم : (٥٠٥)

وتاريخ : ١٤٤١/٨/١٤ه

إلملكنالجنيتالتتعوهتنا

اافت نتلغانبطقااييه

قلالتيجتيقة

إن مجلس الوناء

بعد الالـلاع علـى المعاملة الواردة من الديوان الملكي برلم ٣٨١١٢

وتاريخ ١٤٤١/٦/٢٠ف، المشتملة على برقية وزارة الاعلام رقم ٢٦٦٧ وتـاريخ

١٤٤١/٢/٢٨هـ، في هان مشروع مذكرة تفاهم بين وذادة الاعلام في المملكة العربية

السعودية ووزارة التنمية الرلمية، والاتصالات والاعـلام لروسيا الاتحادية في مجال

التعاون الإعلامي.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

ا!"

ويعد الاطلاع على قرهه مجلس الهة.). «قم (٢١١٤ «تاديج ١/٢/٩ ٤ ١٤مـ.

ويعد الاطلاع على المذكرة «لم (٢٦٨) وتاريخ ١٤٤١/٤/١ف، المعدة فى

هيثة الخبراء بمجلس الوزراء.

ويعد النظر في قرار مجلس الشورى وقم (٢١/٨٥) وتاريخ ١٤٤١/٦/٤م.

ويعد الاطـن علـى نوصية اللجنة العامة لمجلسى الـوننا. ردـمم (٠٦٩٠

م م

يقرد

رتا رنه : ٠١٨١١ ٠ ١مـ.

الموافقة على مذكرة تفـاهم بـين وزارة الاعـلام في المملكة العربية السعودية

ووذارة التئمية الرقمية، والاتصالات والاعلام لروسيا الاتحادية في مجال التعاون الاعلامي،

بالصيغة المرافقة.

ولد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رثيس مجلس الوزاء

تال

المملكة العربية السعودية

وزارة الإعلام

Media of Ministry

263

مذكرة تفاهم

بين وزارة الإعلام في المملكة العربية السعودية

وذادة التنمية الرقمية، والاتصالات والاعلام لروسما الاتحادية

فى مجال التعاون الإعلامى

ه

إن وزارة الاعلام بالمملكة العربية السعودية ووزارة التنمية الرقمية والاتصالات والاعلام لروسيا الاتحادية ( يشار

اليهما بالطرفين ) وتأكيدا بالعلاقات التقليدية، الودية التاريخية والثقافية القائمة بين البلدين، وتعزيزا للتفاهم

المتبادل و تحقيق الأهداف المشتركة بينهما، واعترافا بأهمية دور قطاع الأعلام في تعزيز العلاقات بين الطرفين،

اتفق الطرفان على الاتي :

المادة الأو

يهبى الطرفان، الظروف الملائمة لنشر المعلومات على نطاق واسع، وذلك وفقا للتشريعات الوطنية في بلديهما

وضمن حدود اختصاص كل منهما وضمن نطاق نشاطهما.

يعمل كل طرف على تسهيل عملية تبادل المعلومات بشكل واسع بين خدمات (وكالات) المعلومات ومكاتب التحرير

لا يمنع نشر منتجات وسائل الإعلام التي تكون مسجلة وتعمل بشكل

لدى وسائل إعلام الطرف الآخر، .

دبور ودلت بها لا ينعر مه «فصمة والفوس الماعيه لمدا اللديد.

المادة الثالثة

يعمل الطرفان على دعم وتشجيع التعاون بين مكاتب تحرير وسائل الاعلام في كلا البلدين، وكذلك بين الوكالات

والمؤسسات ذات الصلة والتي تعمل في مجال وسائل الاعلام، بما في ذلك تطبيق الشروط والنماذج المحددة التي

سيحددها الطرفان من خلال إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية المنفصلة.

المادة الرابعة

يعمل الطرفان على تعزيز التعاون العادل والمتبادل بين المؤسسات الصحفية في كلا البلدين لدراسة شؤون

الاستفادة المهنية، وكذلك عقد الاجتماعات، والندوات والمؤتمرات في مجال وسائل الاعلام، وتحدد نماذج التعاون

من خلال اتفاقيات أو مذكرات تفاهم أو برامج تنفيذية منفصلة بين المؤسسات ذا - الصلة بكلا الطرفين.

لسلكة المريية السميي.

ر سة برمخة

. الهتبةالضعو ٠

م

تاؤإة

المملكة العربية السعودية

وزارة الإعلام

MediaE of Ministrg

263

المادة الخامسة

يعمل كل طرف على تقديم المساعدة فى عملية تنظيم بث البرامح التلفزيونية وبرامج الراديو الموزعة فى اقليم دولة

الطرف الأخر، وفي نقل المواد التي يعدها صحفيو الطرفين إلى مكاتباتهم التحريرية باستخدام نظم الاتصالات

المناسبة.

المادة السادسة

أه

١-يعمل كل طرف، على تسهيل عمل الممثلين المعتمدي " بعين لمكاتب ئل الاعلام التحريرية بدولة الطرف

عقود العمل وإعداد المواد

الأخر في تحديد ووضع الشروط اللازمة لأداء واجباتهم المهنية، بما في ذلك

المعلوماتية، والتقارير التلفزيونية.

٢-يعمل، كل طرف، عل تسهيل عمل محطاث المرسلة التر نعمل على أراضيه لمكاتب وسائل الاعلام بدولة الطرف

الأخر.

٣-يعمل الطرفان على دعم تبادل الخبراء في مجال البث، ووسائل الاعلام المطبوعة و المرئية والمسموعة، و

المجالات العلمية و الفنية التي تتعلق بالإعلام.

المادةا بعة

١. يعمل الطرفان على تقديم المساعدة المتبادلة في تدريب العاملين في مجالات وسائل الاعلام،

ينود نعرهن عل نافل، العريت م معاد اصطيم اتعاون تعاس بالخله وراتل الاعلا ولبياتت

الاحصائية وأي بيانات تتعلق بوسائل الإعلام، وكذلك تبادل المعلومات عن شهادات تسجيل الصحف،

المادة الثامنة

يعمل الطرفان على تهيئة الظروف الملائمة لفتح مكاتب إعلامية في كلا البلدين.

المادة التاسعة

يتخذ الطرفان التدابير اللازمة لحماية حقوق الملكية الفكرية في إطار هذه المذكرة، وذلك في ضوء الانظمة

جب هذه المذكرة.

والقوانين السارية لديهما، والاتفاقيات الدولية التي صادقا عليها.

المادة العاشرة

يتحمل كل طرف -وفقا لإمكاناته المتاحة -التكاليف المالية المترتبة على -" .

. ولمربةالضعو

سسسس (٠ ٠

وتماتخابقالن

المملكة العربية السعودية

وزارة الإعلام

Media of Ministry

263

المادة الحادية عشر

يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة لها وفقا لما اتفقا عليه، وألا

تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها.

المادة الثانية عسر

يسوى أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تطبيقها أو تنفيذها بالطرق الودية من خلال

المشاورات بينهما.

المادة النالنة عشر

١-تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ اخر إشعار متبادل بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد استكمال

الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ

٢-مدة هذه المذكرة (خمس) سنوات، وتتجدد تلقائيا لمده او مدد مماثلة، لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر

كتاسا عد القنوات الدبله ماسة سس غبته ف، انهائها أه عدم تحددها قنا، ثلاثة أشف ع، الاقا، من، التاريخ المحدد

للإنهاء.

٣. يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين، وبدخلا- بل حيز النفاذ تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين.

عبر القنوات الدبلوماسية. يؤكد استكمال الاجراءات النظامية اللازمة.

١

المادة الرابعة عشر

م

لا تعد هذه المذكرة معاهد دولية ولا تنشئ ي حق او التزام على الطرفين يحكمه القانون الدولي العام.

. ٢ م، من نسختين اصليتين،

بتاريخ \\ ١٤ه،الموافقاI

حررت هذه المذكرة بمدينة

باللغات: العربية والروسية والإنجليزية ، والنصوص الثلاثة متساوية في الحجية، و في حال الاختلاف في التفسير

و تصالات والاعلام

في جمهورية الاتحادية

يرجع النص الإنجليزي.

في المملقة اكعربية استونية

لنمة العرمانعر• .

منة

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.