الرقم: م /٩٩
التاريخ: ١٤٤١/٨/١٦ف
بيمايتيالمزالينيئ
الوتي
بعون الل تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
٢١
بنا: على المادة (السبعين) من النظا الاساسي للحكم، الصادر بـالامر الملكي رقم 0/٩٠)
بتلريخ ١٤١٢١٨١٢٧ك.
ويناء على المادة (العشرين) مت نظا مجلسى، الوذ داء، العاده بالام الملكى دلم (١٣/١)
بتاريخ ١٤١٤١٣١٣ف.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رلم (٩١/٩)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ى.
11
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى وقم (٢٢/٩٢) بتاريخ ١٤٤١/٦/١٦مـ.
ويعد الاطن على ترار مجلس الونناء رقم (٥٠٧ ) بتامين ١٤٤٦/٨/١٤مـ.
رسمنا بما هو ت:
الموافقة على مذرة تعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بـين ونارة الاتصالات
وتشة المعلومات ني المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الداغلة والاتصالات
م
في اليابان، الموقعة في مدينة تسوعويا بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٦مـ، الموافق ٢٠١٩/٦/٩ ،
بالصيغة المرافقة.
: على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤسا، الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يشعبه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
أولا
ثانها
ناليثتالجاخية
قرار رقم : (٥٠٧)
وتاريخ : ١٤٤١/٨/١٤ه
الملتتالجنيلتعوهينا
الات اتالغاتبمخائالوبة
وابلضعليقلة
إن مجلس الوزراء
بعد الاللاع علـى المعاملة الواردة من الديوان الملكي برلم ٣٩١١١
وتاريخ ١٤٤١/٦/٢٤ف، المشتملة على برقية معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات
رلم ٦٢٦٩/٤٠/٠١ وتاريخ ١٤٤٠/١١/١٢ ف، في شأن مشروع مذكرة تعـاون
في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بـين ونارة الاتصالات وتقنية المعلومـات في
المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الداخلية والاتصالات في اليابان.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الونواء رقم (٥٣٤) وتاريخ ١٤٣٩/١٠/١٩مـ.
«يعد الاطلاع على، المذكة «لم (٢١٤٠ «تاهمة ١٤٤١/٢/٢٢ف، المعدة فى،
هيئة الخبراء بمجلس الونواء.
,li
ويعد النقر فى قرهر مجلس الثووه رتم (٢٢/٩) وتاريخ ٤١/٦/١٦ ١٤مـ.
ويعد الاطـن علـى توصية اللجنة العامة لمجلسى الـونيا. رقـم (٥٢٧٦)
وتاريخ ١٤٤١١٧١١٥ف.
و . را
أ
جاا.٠م م م.
بقرر
الموافقة علـى مذكرة تعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بـين
وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون
الداخلية والاتصالات في اليابان، الموقعة في مدينة تسوكويا بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٦ف
الموافق ٢٠١٩/٦/٩م، بالصيغة المرافقة.
ود أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، سيغته مرانقة لهذا.
رئيس مجلس
لااليويي
مذكرة تعاون
في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات
بين وزادة الاتصالات وتقنية المعلومات فى المملكة العربية السعودية
مونر انثوون الننخلية والانصالات في اليابان
لملكن العر. السؤو
نهامة لمجليى الوند
: هه ١٤٠٠ م فمراد بونس ١٠
"دبراء بمجس املوه
مذكرة تعاون
في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات
بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية
ووزارة الشؤون الداخلية والاتصالات في اليابان
إن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الداخلية
لعل منهما وسما بعد ملى
٩
والاتصالات في اليابان ويشار
حد" "بالطرف" ويشار للحكومتين
"بالطرفين"، قد اتفقتا على مشروع مذ ة تعاون وفقا لما ياتي:
المادة الاولى الغاية)
تهدف مذكرة التعاون هذه المشارة فيما بعد "بالمذكرة" إلى تطويرا- ون في مجال تقنية
ء
المعلومات والاتصالات بين الطرفين، فقا للقوانين واللوائح السارية بين كلا الطرفين.
المادة الثانيه (محالات التعاون)
٦
معزن الطرفان التعاون بسنهما فى مجال، تقنمة المعلومات ولاتصالات من خلال، المبادرات التى
تلبي طموحات المملكة العربية السعودية واليابا، أي صورة أخرى من التعاون المتبادل المتفق
منب بس فددير. لدلت بيعون فتعل وي مجاد ننحية فملومت رو نسوان بي
عسس" رب
١٠
الطرفين وفقا للآتي:
١ - تبادل الموهوبين وتنمية الموارد البشرية.
٢ - تطوير البنية التحتية في مجال تقنية المعلومات والاتصالات وتطوير شبكة الانترنت
عالية السرعة (النطاق العريض).
- صناعة تكنولوجيا المعلومات والاستثمار والإبداع والابتكار التقني والبحث وتبادل
التقنية في مجالات محددة.
٤ - أي مجال آخر يتفق علي الطرفان.
المادة الثالثة (الانشطة التعاونية)
يكون تنفيذ التعاون في إطار هذه المذكرة على النحو الاتي:
١ - تبادل المعلومات والخبرات في مجال تقنية المعلومات والاتصالات.
٢ - تبادل الزيارات بين الخبراء وذوي الاختصاص.
٣- تنظيم المؤتمرات والندوات وجلسات العمل.
الانشطة التجارية ضمن تقنية المعلومات والاتصالات.
٤ - -
ه
١)
٥- أي أسلوب آخر يتفق عليه الطرفان.
شا
المادة الرابعة (التمونا)
ينحمل عل طرف -وفقا لإمكاناته لمتاحته نعاليف التعاون بموجب مذه المذرة.
م
المادة الخامسة (المشاورات)
١
أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول بمسير هذه المذكرة أو تنفيذها يحل بينهما وديا بالتشاور،
إ
وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.
المادة السادسة مشاءكة المعلومات
يلتزم الطرفان بالا تستخدم المعلومات أو الوثائق المتبادلة بينهما الأ للاغراض المخصصة لها
رنتا لما منا عني، ربلا تمقل مى طد بالت دن موالتة عنابية من فطرد عدي تسمها.
المادة السابعة (أحكا ختامية)
١ - تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين -عبر القنوات
الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
السعويى.
هة"كواسة لمجلس الوزرا
العت سم
ار - سمب
يفنه
"هبراء بجل امره
٢ - مدة هذه المذكرة ثلاث سنوات من تاريخ النفاذ، وتتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة،
ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة -عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في
انهائها أو عدم تجديدها قبل ستة أشهر على الاقل من التاريخ المحدد لإنهائها.
٣- يمكن تعديل هذه المذكرة كتابة من خلال الاتفاق بين الطرفين.
٤ - في حالة انتهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها تستمر أحكامها نافذة المفعول
بالنسمة الى المشروعات والبرامج التى نشأت فى ظلعا الا إذا اتفق، الطفان غه ذلك. كما
لا تؤثر على الاتفاقيات ومذكرات التعاون السارية بين الطرفين.
«قعت فى مدسنة تسوكونا متاديخ أ ٠/١٠/٠ ١٤٤ م المه افة، ٠٦/٠٩ /٢٠١٩
f'
وحرر من ثلاث نسخ أصلية باللغة اليابانية، واللغة العربية واللغة الإنجليزية، والنصوص
الثلاثة متساوية في الحجية، وفي حال الاختلاف في التفسير يرجح النص الإنجليزي.
م م
ر
عن وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات
عن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في
سنعة فرببة فسبرريت
في اليابان
بأ ي مك
عبدالله بن عامر السواحه
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات
السيد ماساتوشي إيشيدا
ون الشؤون الداخلية والاتصالات
