آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين وزارة الا…

مذكرة تعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الداخلية والاتصالات في اليابان

سارية مرسوم ملكي م/99 اعتُمدت ١٤٤١/٠٨/١٦هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: مقدمة، الهدف، مجالات التعاون، الأنشطة التعاونية، التمويل، المشاورات، مشاركة المعلومات، حيز النفاد، المدة، التجديد، التعديل، الإنهاء، وقعت في مدينة بتاريخ 1440/10/06هـ، الموافق 2019/06/09م، باللغات العربية و اليابانية و الإنجليزية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقـم: م/٩٩

التاريخ: ١٤٤١/٨/١٦هـ

بعـــون اللـــه تعالـــى

نحــن سلمـــان بن عبدالعزيــز آل سعــود

ملك المملكـــة العربيـــة السعوديـــة

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٢/٩٢) بتاريخ ١٤٤١/٦/١٦هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٥٠٧ ) بتاريخ ١٤٤١/٨/١٤هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على مذكرة تعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بـين وزارة الاتصـالات وتقنيـة المعلومـات في المملكـة العربيـة السعودية ووزارة الشـؤون الداخليـة والاتصـالات في اليابان، الموقعة في مدينة تسوكويا بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٦هـ، الموافق ٢٠١٩/٦/٩م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : علـى سمـو نائـب رئـيس مجلـس الـوزراء والـوزراء ورؤسـاء الأجهـزة المعنيـة المستقلة – كل فيما يخُصهُ – تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم : (٥٠٧)

وتاريــخ : ١٤٤١/٨/١٤هـ

قرار مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعـد الاطـلاع علـى المعاملـة الـواردة مـن الـديوان الملكـي بـرقم ٣٩١١١ وتاريخ ١٤٤١/٦/٢٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رقـم ٦٢٦٩/٤٠/٠١ وتاريخ ١٤٤٠/١١/١٢هـ، في شـأن مشـروع مـذكرة تعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بـين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الداخلية والاتصالات في اليابان.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٣٤) وتاريخ ١٤٣٩/١٠/١٩هـ.

وبعد الاطلاع على المـذكرة رقـم (١٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٢/٢٢هـ، المعـدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٢/٩٢) وتاريخ ١٤٤١/٦/١٦هـ.

وبعـد الاطـلاع علـى توصـية اللجنـة العامـة لمجلـس الـوزراء رقـم (٥٢٧٦) وتاريخ ١٤٤١/٧/١٥هـ.

يقرر

الموافقـة علـى مـذكرة تعاون في مجـال الاتصالات وتقنيـة المعلومـات بـين وزارة الاتصـالات وتقنيـة المعلومـات في المملكـة العربيـة السعودية ووزارة الشـؤون الداخلية والاتصالات في اليابان، الموقعة في مدينة تسوكويا بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٦هـ الموافق ٢٠١٩/٦/٩م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

مذكرة تعاون

في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات

بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية

ووزارة الشؤون الداخلية والاتصالات في اليابان

٦ شوال ١٤٤٠هـ الموافق ٩ يونيو ٢٠١٩م

مذكرة تعاون

في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات

بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية

ووزارة الشؤون الداخلية والاتصالات في اليابان

إن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الداخلية والاتصالات في اليابان ويشار لكلٍ منهما فيما بعد على حدة "بالطرف" ويشار للحكومتين "بالطرفين"، قد اتفقتا على مشروع مذكرة تعاون وفقاً لما يأتي:

المادة الأولى (الغاية)

تهدف مذكرة التعاون هذه المشارة فيما بعد "بالمذكرة" إلى تطوير التعاون في مجال تقنية المعلومات والاتصالات بين الطرفين، وفقا للقوانين واللوائح السارية بين كلا الطرفين.

المادة الثانية (مجالات التعاون)

يعزز الطرفان التعاون بينهما في مجال تقنية المعلومات والاتصالات من خلال المبادرات التي تلبي طموحات المملكة العربية السعودية واليابان، وأي صورة أخرى من التعاون المتبادل المتفق عليه بين الطرفين. لذلك سيكون التعاون في مجال تقنية المعلومات والاتصالات بين الطرفين وفقاً للآتي:

١- تبادل الموهوبين وتنمية الموارد البشرية.

٢- تطوير البنية التحتية في مجال تقنية المعلومات والاتصالات وتطوير شبكة الانترنت عالية السرعة (النطاق العريض).

٣- صناعة تكنولوجيا المعلومات والاستثمار والإبداع والابتكار التقني والبحث وتبادل التقنية في مجالات محددة.

٤- أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان.

المادة الثالثة (الأنشطة التعاونية)

يكون تنفيذ التعاون في إطار هذه المذكرة على النحو الاتي:

١- تبادل المعلومات والخبرات في مجال تقنية المعلومات والاتصالات.

٢- تبادل الزيارات بين الخبراء وذوي الاختصاص.

٣- تنظيم المؤتمرات والندوات وجلسات العمل.

٤- تشجيع الأنشطة التجارية ضمن تقنية المعلومات والاتصالات.

٥- أي أسلوب آخر يتفق عليه الطرفان.

المادة الرابعة (التمويل)

يتحمل كل طرف –وفقا لإمكاناته المتاحة- تكاليف التعاون بموجب هذه المذكرة.

المادة الخامسة (المشاورات)

أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها يحل بينهما وديًا بالتشاور، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.

المادة السادسة (مشاركة المعلومات)

يلتزم الطرفان بألاّ تستخدم المعلومات أو الوثائق المتبادلة بينهما إلاّ للأغراض المخصصة لها وفقاً لما اتفقا عليه، وألاّ تنقل الى طرف ثالث دون موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها.

المادة السابعة (أحكام ختامية)

١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين –عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

٢- مدة هذه المذكرة ثلاث سنوات من تاريخ النفاذ، وتتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلِّغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة –عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في انهائها أو عدم تجديدها قبل ستة أشهر على الاقل من التاريخ المحدد لإنهائها.

٣- يمكن تعديل هذه المذكرة كتابةً من خلال الاتفاق بين الطرفين.

٤- في حالة انتهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة الى المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها الا إذا اتفق الطرفان غير ذلك. كما لا تؤثر على الاتفاقيات ومذكرات التعاون السارية بين الطرفين.

وقعت في مدينة تسوكويا بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٠٦هـ الموافق ٢٠١٩/ ٠٦/٠٩م، وحرر من ثلاث نسخ أصلية باللغة اليابانية، واللغة العربية واللغة الإنجليزية، والنصوص الثلاثة متساوية في الحجية، وفي حال الاختلاف في التفسير يرجح النص الإنجليزي.

عن وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات في اليابان

السيد/ ماساتوشي إيشيدا

وزير الشؤون الداخلية والاتصالات

عن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية

م. عبدالله بن عامر السواحه

وزير الاتصالات وتقنية المعلومات

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.