آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة ووز…

مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة ووزارة الزراعة في روسيا الاتحادية لزيادة تصدير المنتجات الزراعية والغذائية

سارية مرسوم ملكي م/98 اعتُمدت ١٤٤١/٠٨/١٦هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: مقدمة، الهدف، مجالات التعاون، التسهيلات، سرية المعلومات، التكاليف، حل الخلاف، الالتزامات، حيز النفاد، المدة، التجديد، الإنهاء، التعديل حررت في مدينة الرياض بتاريخ 1441/02/15هـ، الموافق 2019/10/14م، باللغات العربية والإنجليزية والروسية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: م /٩٨

التاريخ: ١٤٤١/٨/١٦ف

بتفليقهالتيتلييم

للر

لا

عزر له ير رو

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعوديه

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/١)

A١٤١٢١٨١٢٧.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـسى الـوذداء، الصادر بـالامر الملكي رتم (١٣/٢)

١٤١٤١٣١٣.

أ رر سسسسسسس

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشودى، الصادو بالامر الملكى دقم ٩١/١)

A١٤١٢١٨١٢٧.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٢/٩٠) بتاريخ ١٤٤١/٦/١٦ف.

ويعد الاطلاع على قرام مجلس الولاداء دقم ( ٩٠٦) بتاريخ ١٤٤١/٨/١٤ف.

رسمنا بما هو آت:

: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية

ووزارة الزراعة في روميا الاتحادية لزيادة تصدير المنتجات الزراعية والغذائية، الموقمة

في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤١/٢/١٥هـ، الموافق ٢٠١٩/١٠/١٤، بالصيغة المرافقة.

: على سمو نائب رئيس مجلى الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

بتاريخ

بتاريخ

بتاريخ

أولا

ثانها

ته ايدتاليواخي

قرار رقم : (٥٠٦)

وتاريخ: ١٤٤١/٨/١٤هـ

الملينالعنيةالسعوهين

اناالعا له

والتشلرايء

أن مجلس الوزراء

بعد الاللاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٩٠٤٦

١٤٤١/٦/٢٤ف، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والميـاه والزراعة

وتاريخ

ورقم ١/١/١٨٣٣٧ ٤ ١٤ وتاريخ ١/٢/٢٢ ٤ ١٤ م، فى خان مشروع ملكة تفاهم بين

ونارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية وونارة الزراعـة في روسـيا

الاتحادية لزيادة تصدير المنتجات الزراعية والغذائية.

ويعد الاللاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

ويعد الاطلا على قرار مجلس الوذواء دقم (١١١) وتاريخ ١٤٤١/٢/٩مـ.

«يعد الاطلاع على، المذكرة «ق (٢٦٧) « تاد ١٤٤١/٤/١١ف، المعدة فى

هيثة الخبراء بمجلس الوزراء.

ويعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٢/٩٠) وتاريخ ١٤٤١/٦/١٦ف.

ويعد الاطلاع علـى توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٢٩٣)

١٤٤٧١٧١٦٦.

وتاريخ

يقرر

٩

الموافقة على مذكرة تفاهم بين وذاوة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية

ووزارة الزراعة في روسيا الاتحادية لزيادة تصدير المنتجات الزراعية والغذائية، الموقعة في

مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤١/٢/١٥ م الموافق ٠١٩/١٠/١٤ ٢ م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرانقة لهذا.

رثيس مجلس الورراء

مذكرة تفاهم

بين وزارة البيئة والمياه والزراعة يفي المملكة العربية السعودية

ووزارة الزراعة في روسيا الاتحاديت

لزيادة تصدير المنتجات الزراعية والغذائية

إن وزارة البيئة والمياه والزراعة ف المملكة العربية السعودية (المشار إليها فيما بعد بالطرف

السعودي) ووزارة الزراعة في روسيا الاتحادية (المشار إليها فيما بعد بالطرف الروسي) والمشار

إليهما مجتمعين بالطرفين.

إدراكا منهما لضرورة بذل مزيد من الجهود المشتركة لزيادة تصدير المنتجات الزراعية

والغذائية.

واستنادا إلى الاتفاقية العامة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة روسيا الاتحاديت

التي تم توقيعها في مدينة الرياض بتاريخ ٢٠ نوفمبر ١٩٩٤ م الموافق ١٧ جمادي الثاني ٤١٥اهـ، وأخذا

في الحسبان برنامج التعاون الزراعي بين وزارة الزراعة نين البلدين الذي تم توقيعه في موسكو

بتاريخ ٥ أكتوبر ٢٠١٧ م الموافق ١٥ محرم ١٤٣٩هـ.

وأخذا ف الحسبان أيضا الترتيبات التي تم التوصل إليها ضمن اطار اجتماعات اللجنة السعودية

الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني.

فقد قررا الآتي:

المادة الأولى

يسعى الطرفان إلى زيادة تصدير المنتجات الزراعية الغذائية بين البلدين، وذلك في ضوء

الأنظمة والتشريعات السارية في بلديهما؛ ورغبة في تطوير القدرات الإنتاجية للقطاع الزراعي

في البلدين، وكذلك على أساس المنفعة المتبادلة بينهما.

المادة الثانية

يشمل التعاون بين الطرفين تصدير المنتجات الأتية بين البلدين:

١ الحبوب (القمح، الذرة، الشعير)

: محاصيل متخصصة (البازلاء، الكتان، الحمص، الكزبرة، العدس، الذرة الرفيعة).

٣ الأعلاف الخضراء (البرسيم).

، الحيوانات الحية ومنتجات الثروة الحيوانية (الدواجن، لحم البقر عالي الجودة، الضأن،

البيض، منتجات الألبان).

- المنتجات الغذائية (الشوكولاتة، الحلويات، السكر، الدقيق، البقوليات المجففة).

٦- المنتجات السمكية والروبيان.

٧- الفاكهة والتمور.

المادة الثالثة

يعمل الطرفان - في حدود الإمكانات المتاحة - على ما يأتي:

١- إزالة العوائق التي تقف في وجه تصدير المنتجات النباتية والثروة الحيوانية والسمكية

بين البلدين من أجل ضمان زيادة حجم التبادل التجاري الزراعي والغذائي بين البلدين

بصورة ملحوظة بحلول عام ٢٠٢٤ م.

حربييه السعة بكه.

ر "" مولسس ، مده

٢- استغلال الفرص المتاحة لهما من حيث جذب الموارد والاستثمارات والتقنيات، وتشجيع

المستثمرين على تأسيس استثمارات ومشاريع زراعية وتجارية وتشغيلها لتصدير

المنتجات الزراعية بما في ذلك الاستيراد والتصنيع والتسويق داخل وخارج البلدين.

٣- يقوم الطرفان بتبادل المتطلبات والاشتراطات الصحية البيطرية والنباتية الخاصة

بالمنتجات الزراعية، وكذلك المعايير الإقليمية والكمية والنوعية لإنتاجهما؛ ليتمكنا من

تقويم فرص الاستيراد بشكل أفضل والتنبؤ بإمكانية زيادة حجم مشتريات المنتجات

الغذائية.

٤- التعاون ف إجراءات الصحة النباتية والحيوانية؛ لاستيراد وتصدير المنتجات النباتية

والحيوانية وضمان امتثال الكيانات المصدرة في البلدين لهذه الإجراءات.

- يسعى الطرفان إلى التنسيق بينهما فيما يتعلق بالشهادات النباتية والبيطرية لصادرات

روسيا الاتحادية إلى المملكة العربية السعودية، التي منها: العسل، وتربية النحل،

والاشتراطات المحجرية، وكذلك بالنسبة للحليب ومنتجات الألبان.

• زيادة التعاون العلمي والتقني بين المؤسسات العلمية للطرفين بمجال الوقاية من

الأمراض الحيوانية العابرة للحدود، والقضاء عليها.

يتبادل الطرفان المعلومات حول المشاريع الجارية والمخطط تنفيذها التي تهدف إلى زيادة

إنتاج الحبوب (القمح والشعير والذرة) ومنتجات الثروة الحيوانية (الدواجن والضأن

ولحم البقر عالي الجودة)

٨- يشجع الطرفان بحسب اختصاصهما القطاع الخاص والمختصين على المشاركة ف

المعارض الزراعية التي ينظمها أحد الطرفين، وتسهيل تبادل المعلومات حول قضايا

الإنتاج والتسويق.

..

المادة الرابعم

يلتزم الطرفان باستخدام المعلومات المقدمة ف اطار هذه المذكرة للأغراض التي قدمت من

أجلها ويلتزمان بعدم إفشائها لطرف ثالث إلا بعد الحصول على موافقة خطية من الطرف

الذى قدمها.

المادة الخامسة

يتحمل كل طرف النفقات الخاصة به الناتجة عن تنفيذ هذه المذكرة ضمن الحدود

المنصوص عليها في تشريعات البلدين، إلا اذا تم الاتفاق على غير ذلك.

المادة السادسة

أي نزاع ينشأ من تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها يحل بالطرق الودية والتشاور والتفاوض بين

الطرفين.

المادة السابعة

يحق للطرفين طلب تعديل هذه المذكرة بعد دخولها حيز النفاذ، وذلك عن طريق تقديم طلب

كتابي عبر القنوات الدبلوماسية، وينفذ ما يتفق على تعديله.

المادة الثامنة

هذه المذكرة ليست معاهدة دولية ولا ينتج عنها حقوقا أو التزامات تحكمها القوانين الدولية.

المادة التاسعة

١- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ استلام إشعار كتابي عبر القنوات

الدبلوماسية يؤكد بإتمام الإجراءات الداخلية اللازمة لذلك.

٢- مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات، وتتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد

الطرفين الطرف الآخر كتابة - عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهائها أو عدم

تحديدها.

٣ في حالة انتهاء العمل بهذه المذكرة، تستمر أحكامها نافذه بالنسبة إلى المشروعات

والنشاطات التي نشأت في ظلها.

حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض يوم الاثنين بتاريخ ٤٤١/٢/١٥اهـ، الموافق

١٤/ ١٠ / ٢٠١٩ م، من نسختين أصليتين باللغات العربية والروسية والإنجليزية، وجميع النصوص

متساوية ف الحجية، وف حال الاختلاف ف تفسير أحكام هذه المذكرة، فإن النص الإنجليزى

يكون مرجحا.

وزير البيئة والمياه والزراعة

ي المملكة العربية السعودية

ه

. الرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

«بملكة العريية الس

انوا اعة

لاتحادية

ي تروشيف

لفه

ه

•د

شه

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.