بسم الله الرحمن الرحيم
الرقــم: م/٩٨
التاريخ: ١٤٤١/٨/١٦هـ
بعـــون اللــه تعالـــى
نحـن سلمــــان بن عبدالعزيــز آل سـعود
ملك المملكــــة العربيــــة السعوديــــة
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٢/٩٠) بتاريخ ١٤٤١/٦/١٦هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٥٠٦ ) بتاريخ ١٤٤١/٨/١٤هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة في روسيا الاتحادية لزيادة تصدير المنتجات الزراعية والغذائية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤١/٢/١٥هـ، الموافق ٢٠١٩/١٠/١٤م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : علــى سمــو نائــب رئــيس مجلس الــوزراء والــوزراء ورؤســاء الأجهــزة المعنيــة المستقلة - كل فيما يخصُّهُ - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم : (٥٠٦)
وتاريــخ : ١٤٤١/٨/١٤هـ
قرارات مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعــد الاطــلاع على المعاملــة الــواردة مــن الــديوان الملكــي بــرقم ٣٩٠٤٦ وتاريخ ١٤٤١/٦/٢٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم ١٤٤١/١/١٨٣٣٧ وتاريخ ١٤٤١/٢/٢٢هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة في روسيا الاتحادية لزيادة تصدير المنتجات الزراعية والغذائية.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١١١) وتاريخ ١٤٤١/٢/٩هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٦٧) وتاريخ ١٤٤١/٤/١١هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٢/٩٠) وتاريخ ١٤٤١/٦/١٦هـ.
وبعــد الاطــلاع علــى توصيــة اللجنــة العامــة لمجلس الــوزراء رقــم (٥٢٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٧/١٦هـ.
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة في روسيا الاتحادية لزيادة تصدير المنتجات الزراعية والغذائية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤١/٢/١٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/١٤م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
مذكرة تفاهم
بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية
ووزارة الزراعة في روسيا الاتحادية
لزيادة تصدير المنتجات الزراعية والغذائية
إن وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية (المشار إليها فيما بعد بالطرف السعودي) ووزارة الزراعة في روسيا الاتحادية (المشار إليها فيما بعد بالطرف الروسي) والمشار إليهما مجتمعين بالطرفين.
إدراكاً منهما لضرورة بذل مزيد من الجهود المشتركة لزيادة تصدير المنتجات الزراعية والغذائية.
واستنادا إلى الاتفاقية العامة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة روسيا الاتحادية التي تم توقيعها في مدينة الرياض بتاريخ ٢٠ نوفمبر ١٩٩٤م الموافق ١٧ جمادي الثاني ١٤١٥هـ، وأخذا في الحسبان برنامج التعاون الزراعي بين وزارة الزراعة بين البلدين الذي تم توقيعه في موسكو بتاريخ ٥ أكتوبر ٢٠١٧م الموافق ١٥ محرم ١٤٣٩هـ.
وأخذا في الحسبان أيضا الترتيبات التي تم التوصل إليها ضمن اطار اجتماعات اللجنة السعودية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني.
فقد قررا الآتي:
المادة الأولى
يسعى الطرفان إلى زيادة تصدير المنتجات الزراعية الغذائية بين البلدين، وذلك في ضوء الأنظمة والتشريعات السارية في بلديهما؛ ورغبة في تطوير القدرات الإنتاجية للقطاع الزراعي في البلدين، وكذلك على أساس المنفعة المتبادلة بينهما.
المادة الثانية
يشمل التعاون بين الطرفين تصدير المنتجات الآتية بين البلدين:
١- الحبوب (القمح، الذرة، الشعير)
٢- محاصيل متخصصة (البازلاء، الكتان، الحمص، الكزبرة، العدس، الذرة الرفيعة).
٣- الأعلاف الخضراء (البرسيم).
٤- الحيوانات الحية ومنتجات الثروة الحيوانية (الدواجن، لحم البقر عالي الجودة، الضأن، البيض، منتجات الألبان).
٥- المنتجات الغذائية (الشوكولاتة، الحلويات، السكر، الدقيق، البقوليات المجففة).
٦- المنتجات السمكية والروبيان.
٧- الفاكهة والتمور.
المادة الثالثة
يعمل الطرفان - في حدود الإمكانات المتاحة - على ما يأتي:
١- إزالة العوائق التي تقف في وجه تصدير المنتجات النباتية والثروة الحيوانية والسمكية بين البلدين من أجل ضمان زيادة حجم التبادل التجاري الزراعي والغذائي بين البلدين بصورة ملحوظة بحلول عام ٢٠٢٤م.
٢- استغلال الفرص المتاحة لهما من حيث جذب الموارد والاستثمارات والتقنيات، وتشجيع المستثمرين على تأسيس استثمارات ومشاريع زراعية وتجارية وتشغيلها لتصدير المنتجات الزراعية بما في ذلك الاستيراد والتصنيع والتسويق داخل وخارج البلدين.
٣- يقوم الطرفان بتبادل المتطلبات والاشتراطات الصحية البيطرية والنباتية الخاصة بالمنتجات الزراعية، وكذلك المعايير الإقليمية والكمية والنوعية لإنتاجهما؛ ليتمكنا من تقويم فرص الاستيراد بشكل أفضل والتنبؤ بإمكانية زيادة حجم مشتريات المنتجات الغذائية.
٤- التعاون في إجراءات الصحة النباتية والحيوانية؛ لاستيراد وتصدير المنتجات النباتية والحيوانية وضمان امتثال الكيانات المصدرة في البلدين لهذه الإجراءات.
٥- يسعى الطرفان إلى التنسيق فيما بينهما فيما يتعلق بالشهادات النباتية والبيطرية لصادرات روسيا الاتحادية إلى المملكة العربية السعودية، التي منها: العسل، وتربية النحل، والاشتراطات المحجرية، وكذلك بالنسبة للحليب ومنتجات الألبان.
٦- زيادة التعاون العلمي والتقني بين المؤسسات العلمية للطرفين بمجال الوقاية من الأمراض الحيوانية العابرة للحدود، والقضاء عليها.
٧- يتبادل الطرفان المعلومات حول المشاريع الجارية والمخطط تنفيذها التي تهدف إلى زيادة إنتاج الحبوب (القمح والشعير والذرة) ومنتجات الثروة الحيوانية (الدواجن والضأن ولحم البقر عالي الجودة).
٨- يشجع الطرفان بحسب اختصاصهما القطاع الخاص والمختصين على المشاركة في المعارض الزراعية التي ينظمها أحد الطرفين، وتسهيل تبادل المعلومات حول قضايا الإنتاج والتسويق.
المادة الرابعة
يلتزم الطرفان باستخدام المعلومات المقدمة في اطار هذه المذكرة للأغراض التي قُدمت من أجلها ويلتزمان بعدم إفشائها لطرف ثالث إلا بعد الحصول على موافقة خطية من الطرف الذى قدمها.
المادة الخامسة
يتحمل كل طرف النفقات الخاصة به الناتجة عن تنفيذ هذه المذكرة ضمن الحدود المنصوص عليها في تشريعات البلدين، إلا اذا تم الاتفاق على غير ذلك.
المادة السادسة
أي نزاع ينشأ من تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها يحل بالطرق الودية والتشاور والتفاوض بين الطرفين.
المادة السابعة
يحق للطرفين طلب تعديل هذه المذكرة بعد دخولها حيز النفاذ، وذلك عن طريق تقديم طلب كتابي عبر القنوات الدبلوماسية، وينفذ ما يتفق على تعديله.
المادة الثامنة
هذه المذكرة ليست معاهدة دولية ولا ينتج عنها حقوقاً أو التزامات تحكمها القوانين الدولية.
المادة التاسعة
١- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ استلام إشعار كتابي عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد بإتمام الإجراءات الداخلية اللازمة لذلك.
٢- مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات، وتتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة - عبر القنوات الدبلوماسية - برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها.
٣- في حالة انتهاء العمل بهذه المذكرة، تستمر أحكامها نافذة بالنسبة إلى المشروعات والنشاطات التي نشأت في ظلها.
حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض يوم الاثنين بتاريخ ١٤٤١/٢/١٥هـ، الموافق ٢٠١٩/١٠/١٤م، من نسختين أصليتين باللغات العربية والروسية والإنجليزية، وجميع النصوص متساوية في الحجية، وفي حال الاختلاف في تفسير أحكام هذه المذكرة، فإن النص الإنجليزي يكون مرجحا.
وزير البيئة والمياه والزراعة
في المملكة العربية السعودية
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي
وزير الزراعة
في روسيا الاتحادية
د. ديمتري باتروشيف
