آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودي…

مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء البنغلاديشية

سارية مرسوم ملكي م/106 اعتُمدت ١٤٤١/٠٨/٢٢هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: مقدمة، الهدف، مجالات التعاون، تبادل الأخبار، النشر، المسؤولية، صحة المعلومات، التغطية الإخبارية، التسهيلات، الالتزامات، حل الخلاف، حيز النفاد، المدة، التجديد، الإنهاء، التعديل، حررت في مدينة الرياض بتاريخ 1440/11/21هـ، الموافق 2019/07/24م، باللغات العربية و الإنجليزية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: م /١٠٦

التاريخ: ١/٨/٢٢ ٥١٤٤

بنتايقبللليي:

إ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

١

ه ر

بنا: على المادة (السبعين) من النظا الاساسي للحكم، الصادر بـالامر الملكي رقم 0/٩٠)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٦ف.

ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوذداء، العادم بالامر الملكى دلم (١٣/١)

بتاريخ ١٤١٤I٣I٣ف.

ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظاء مجلس الشوده،، العادم بالامر الملكى «لم ٩١/٢)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ ف.

١

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١/٨٦) بتاريخ ١٤٤١/٦/٤مـ.

ويعد الاطل على قرار مجلس الوزراء رتم ( ٢٨» ) بتاريخ ١٤٤١/٨/٢١مـ.

رسمنا بما هو آت:

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الاخبار بين وكالة الانباء السعودية ووكالة الانباء

البنفلاديشية، المومة في مدينة الرساض بتاريخ ١٤٤٠/١١/٦١ف، الموافق

٠١٩/٧/٢٤ ٢ م، بالصيغة المرافقة.

: على سمو ناثب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

أولا

ثانها

تالف الجبي

قرار رقم : (٥٢٨)

وتاريخ : ١٤٤١/٨/٢١هـ

الملتالجنهجإليتجوين

الاتاتطلغاتبطجلدللجة

يلتملتيججقلة

إن مجلسى الونراء

بعد الاللاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٨١٢٤

وتاريخ ١٤٤١/٦/٢٠ ف، المشتملة على برقية وزارة الاعلام (وكالة الانباء السعودية)

رقم ١٨٢٨٦ وتاريخ ٤٠/١١/٢٥ ١٤ مـ، مي هان مشروع مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل

الاخبار بين وكالة الانباء السعودية ووكالة الانباء البنغلاديشية.

"/

ويعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشام اليه.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الونا. رقم (٩٦٦) وواريغ ٤٣٨/١٠/١٦ ١مـ.

ويعد الاطـلاع على المذكرة دقم (٨٣) وتاديخ ١٤٤١/٢/٧ف، المعدة فى

هيثة الخبراء بمجلس الوزراء.

ريه ممر د نجر عفس ممددهدد.» دم ، --٠ ر

ويعمد الاطـن على توصية اللجنة العامة لمجلى الـونا. رقم (٥٦٩٨)

يقرر

وتديخ ١٤٤٩١٧١١٦فـ.

ر)

الموافقة على مذكرة تفامم للتعاون وتبـادل الاخبا

و بين وكالة الأنباء السعودية

ووكالـة الانباء البنغلاديشية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٠/١١/٢١ف

الموافق ٢٠١٩/٧/٢٤ ، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

Anbia Saudi Xingdom ne

Agenq Press لهسو The

Cooperadon lnternadonal& atonاملمنههه لمعا

المملة العربية السعودية

وكالة الألهاو السحورية

الإدار القالولهة واللعاونـ اللولى

إتق

مشروع مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الاخبار

بسن عانة الانباء السودية من الماعة العربية

السعودية ووكالة الأنباء البنغلاديشية من

جمهورية بنغلاديش الشعبية

مشروع مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية

ووكالة الأنباء البنفلاديشية

اث م كالة الأنباه السعودية (٠. ا.م،) ٥٠ كالة الأنباء البنغلادشية (م.اس..اسر)، المشام المعما

بما بعد بـ(الطرفين)، رهبة منهما في تعزير أواصر التعاون الاحبـاري الهني وخدمة للصالح

مشة ة سعمه. هالدهظمة. القر اده: العر ل اذ. كد اللدر:،.. مقآلدمعاتات النح ند

اتفقتا هل ما يأن:

المادة الأولى:

ممدف هذه المذكرة للى وضيع أساس يقوم من خلاله الطرفان بتطوير أنشطة التعاون في مجال التبـادل

الإخباري اللي يسهم في تعزيز التفاهم المتبادل بين البلدين.

ا

المادة اثانهة:

يستقبل أى من الطرفين خدمات الطرف الآخر ونشراته الاخبارية باللغة العريسة والانجليزية

والصور، ولهما الق في استخدامها في خدماهما المعلوماتية.

اسدد اشاعة:

سادة الطرفان ق تبادل المعلومات التقنسة المتعلقة باستقبال خدمامسما الانحاربة سواء هن طرمة

الإنترنت، أو البريد الإلكترون، أو أي وسيلة من وسائل التقنية التي يتضقان عليها.

المادة الرابعة:

يجق لكل طرف استخدام أحبار الطرف الأحر في خدماته، ولمحريرها وفق متطلباتها وهدم التغيـير في

مضمونها أو التحريف فيها، ويلتزم بالإشارة إلى مصدر الخبر.

المادة الخامسة:

يلتزم الطرفان بعدم نشر المعلومات المقدمة لأفراض لمجارية- فيما عـدا الجهـات الحكومية- قبل

الحصول عل إذن بذلك.

المادة السادسة:

لا يعدأي طرف مسوو لأعن أي تأخير أو حلل غير مقصود في تسليم خدمات الطرف الآخر

الإخبارية أو توصيلها، أو إرسال الخدمات الخاصة به. ولا يعد كذلك أي من الطرفين مسؤولا عـن

أي إففال أو خطأ غير مقصود في الأخبار التي يقدمها.

المادة السابعة:

يولي كل من الطرفين اهتماما خاصا بالأخبار المتعلقة ببلد الطرف الآخر، مع الحرص هل التأكد من

دقة المعلومات وهمحتها.

ه

المادة الثامنة:

يتعاون الطرفان في تزويد كل منهما الأخر بالتغطية الإحباريـة الخاصة التي يطلبها أي منهما مـل أن

يقوم الطرف طالب التغطية الخاصة بدفع تكاليفها.

اسادد التاسة:

صارت عل طرف ف شيم الساعدة والتهبدلات المكنة لمراسل الطرف الآعروتني.

أألسادد الساهرة: د

يتبادل الطرفان المهدمات الإخبارية بحرية فيما بينهما، دون أن يتحمل أي منهما أي التزام مال جراء

ذلك.

اسده «تسدية عدرة:

يعل. أى خلاف بنشابين الطرفون ف تنفيذ هذه المذكرة ودباه بالطرة، الدبلوماسية.

المادة الثانية مشرة:

١ - تدخل هله المذكرة حيز النفاذ بعد (ثلاثين) يوما من تاريخ آخر إشعار متبادل بـين الطـرفين - هبر

القنوات الدبلوماسية - يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخوها حيز

النفاذ.

٢- مدة هذه المذكرة سنة واحدة، وتتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد ماثلة ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف

الآخر كتابة - هبر القنوات الدبلوماسية برفبته في إنهائها أو مـدم تجديدها قبل ثلاثة أشهر مل

الأقل من التاريخ المحدد لإنمائها.

٣- في حال انتهاءه العمل بهله المذكرة تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إل المشروعات والـبرامج

التي نشأت في ظلها.

٤ - يمكن تعديل هله المذكرة باتفاق الطرفين وفقا للإجراءات النظامية المتبعة لدى كل منهما.

وقعت هله اللكرة ف مدينة الرراه بوم الأربعاء بتاريخ ٢١ /٤٥٠/١١ ١م، للوافق. ٢٠١٩٨/٢٤

وحردت من نسختون اهلتن باللغة العرببة واللفة الانجليزية، والنصان متساويان ف الححية.

من وكالة الأنباء السعودية

وكالة الأنباء

السعودية

PRÉSS SAUDI

٢ C N E G A

رليس وكالة الأنباء السعودية

عبدالله بن فهد الحسين

م

أ٥.

عن وكالة الأنباء البللاديثية

اتر

مدير مام وكالة الأنباء البنفلاديشية

أبوا م آزاد

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.