بسم الله الرحمن الرحيم
الرقـم: م/١٠٦
التاريخ: ١٤٤١/٨/٢٢هـ
بعـــون اللــه تعالـــى
نحـن سلمــان بن عبدالعزيــز آل سعود
ملك المملكـــة العـربيـــة السعوديــة
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢١/٨٦) بتاريخ ١٤٤١/٦/٤هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٥٢٨ ) بتاريخ ١٤٤١/٨/٢١هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء البنغلاديشية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٠/١١/٢١هـ، الموافق ٢٠١٩/٧/٢٤م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمــو نائــب رئيس مجلس الــوزراء والــوزراء ورؤســاء الأجهــزة المعنيــة المستقلة – كل فيما يخصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم : (٥٢٨)
وتاريـــخ : ١٤٤١/٨/٢١هـ
قرار مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٨١٢٤ وتاريخ ١٤٤١/٦/٢٠هـ، المشتملة على برقية وزارة الإعلام (وكالة الأنباء السعودية) رقم ١٨٢٨٦ وتاريخ ١٤٤٠/١١/٢٥هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء البنغلاديشية.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٢٢) وتاريخ ١٤٣٨/١٠/١٦هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٨٣) وتاريخ ١٤٤١/٢/٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢١/٨٦) وتاريخ ١٤٤١/٦/٤هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٢٩٨) وتاريخ ١٤٤١/٧/١٦هـ.
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء البنغلاديشية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٠/١١/٢١هـ الموافق ٢٠١٩/٧/٢٤م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
المملكة العربية السعودية
وكالة الأنباء السعودية
الإدارة القانونية والتعاون الدولي
مشروع مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية من المملكة العربية السعودية ووكالة الأنباء البنغلاديشية من جمهورية بنغلاديش الشعبية
مشروع مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء البنغلاديشية
إن وكالة الأنباء السعودية (و.ا.س) ووكالة الأنباء البنغلاديشية (بي.إس.إس)، المشار إليهما فيما بعد بـ(الطرفين)، رغبة منهما في تعزيز أواصر التعاون الإخباري المهني وخدمة المصالح المشتركة بينهما، وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين، ووفقاً للإمكانات المتاحة، قد اتفقتا على ما يأتي:
المادة الأولى:
تهدف هذه المذكرة إلى وضع أساس يقوم من خلاله الطرفان بتطوير أنشطة التعاون في مجال التبادل الإخباري الذي يسهم في تعزيز التفاهم المتبادل بين البلدين.
المادة الثانية:
يستقبل أي من الطرفين خدمات الطرف الآخر ونشراته الإخبارية باللغة العربية والإنجليزية والصور، ولهما الحق في استخدامها في خدماتهما المعلوماتية.
المادة الثالثة:
يتعاون الطرفان في تبادل المعلومات التقنية المتعلقة باستقبال خدماتهما الإخبارية سواء عن طريق الإنترنت، أو البريد الإلكتروني، أو أي وسيلة من وسائل التقنية التي يتفقان عليها.
المادة الرابعة:
يحق لكل طرف استخدام أخبار الطرف الآخر في خدماته، وتحريرها وفق متطلباتها وعدم التغيير في مضمونها أو التحريف فيها، ويلتزم بالإشارة إلى مصدر الخبر.
المادة الخامسة:
يلتزم الطرفان بعدم نشر المعلومات المقدمة لأغراض تجارية -فيما عدا الجهات الحكومية- قبل الحصول على إذن بذلك.
المادة السادسة:
لا يعد أي طرف مسؤولاً عن أي تأخير أو خلل غير مقصود في تسليم خدمات الطرف الآخر الإخبارية أو توصيلها، أو إرسال الخدمات الخاصة به. ولا يعد كذلك أي من الطرفين مسؤولا عن أي إغفال أو خطأ غير مقصود في الأخبار التي يقدمها.
المادة السابعة:
يولي كل من الطرفين اهتماماً خاصاً بالأخبار المتعلقة ببلد الطرف الآخر، مع الحرص على التأكد من دقة المعلومات وصحتها.
المادة الثامنة:
يتعاون الطرفان في تزويد كل منهما الآخر بالتغطية الإخبارية الخاصة التي يطلبها أي منهما على أن يقوم الطرف طالب التغطية الخاصة بدفع تكاليفها.
المادة التاسعة:
يتعاون كل طرف في تقديم المساعدة والتسهيلات الممكنة لمراسلي الطرف الآخر وممثليه.
المادة العاشرة:
يتبادل الطرفان الخدمات الإخبارية بحرية فيما بينهما، دون أن يتحمل أي منهما أي التزام مالي جراء ذلك.
المادة الحادية عشرة:
يحل أي خلاف ينشأ بين الطرفين في تنفيذ هذه المذكرة ودياً وبالطرق الدبلوماسية.
المادة الثانية عشرة:
١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ بعد (ثلاثين) يوماً من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين – عبر القنوات الدبلوماسية – يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
٢- مدة هذه المذكرة سنة واحدة، وتتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة – عبر القنوات الدبلوماسية – برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل ثلاثة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.
٣- في حال انتهاء العمل بهذه المذكرة تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها.
٤- يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة لدى كل منهما.
وقعت هذه المذكرة في مدينة الرياض يوم الأربعاء بتاريخ ١٤٤٠/١١/٢١هـ الموافق ٢٠١٩/٧/٢٤م وحررت من نسختين أصليتين باللغة العربية واللغة الإنجليزية، والنصان متساويان في الحجية.
عن وكالة الأنباء البنغلاديشية
عن وكالة الأنباء السعودية
مدير عام وكالة الأنباء البنغلاديشية
أبو الكلام آزاد
رئيس وكالة الأنباء السعودية
عبدالله بن فهد الحسين
