آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية الصين الشعبية…

اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية الصين الشعبية في مجال النقل البحري

سارية مرسوم ملكي م/107 اعتُمدت ١٤٤١/٠٨/٢٢هـ 🌍 جمهورية الصين الشعبية بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية: مقدمة، التعريفات، حرية النقل، الملاحة الساحلية والنقل بالمياه الداخلية، معاملة السفن في الموانئ، تسهيل النقل، وثائق الهوية للطاقم، وثائق من السفن، توقف عن طريق أعضاء الفريق، مغادرة أعضاء الطاقم ودخولهم وعبورهم، المكاتب الخارجية، الضرائب والحوالات، الحوادث البحرية، السلطة القضائية الجنائية، العلاقات مع المنظمات والمعاهدات الأخرى، التعاون، التشاور، تسوية المنازعات، الدخول حيز التنفيذ والتعديلات وا¬نهاء، حررت في مدينة بكين بتاريخ 2019/11/22م، باللغات العربية والصينية، والإنجليزية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرتم: ١٠٧١٠

العارين: ١٤٤٧١٨١٢٢ ى

بيتؤالداالو ر

ت ي

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

دية

ملك المملكة العر..

fl -

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٩)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٦د.

/1•

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم ١٣/١)

بتاريخ ١٤١٤١٣١٢ف.

ويناء على المادة (الثامنة عشرة) مى نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رقم ٩١/٩)

بتاريخ ٨٤١٢١٨١٢٧د.

ويعد لاطن ملى ترار مجلس الشورى رقم (٣ /١٨) بتاريخ ٠:/١٠٠١/٠مـ.

وبعد الاطن على ترار مجلس الوذنراء رقم ( ٥٣١ ) بتاريخ ١٤٤١/٨/٢١مـ.

/

رسمنا ما هو آت:

الموافقة على اتفاتية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين

١١١.

الشعبية في مجال النقل البحري، الموقعة فى مدينة بكين بتاريخ ٤٠/٦/١٧ ١٤مـ، الموافق

٠١٩/٢/٢٢ ٢ م، بالصيغة المرافقة.

: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنيــة

المستقلة - كل فيما "

يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

أولا

ثانيا

، الذلا

قرار رقم : (٥٣١)

وتاريخ: ١٤٤١/٨/٢١ه

الملكثالعتيتاليسعويهةا

انا ألغا.

وانلت يجافله

إن مجلى الوناء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الـديوان الملكي برقم ٣٣٦٦٩

وتاريخ ١٤٤١/٥/٢٩ف، المشتملة على خطاب الهيئة العامة للنقل رتم ١/٤٠/١٥٦

٩٢١ب

ح سر

وتاريخ ١٤٤٠/١١/٧مـ، في هان مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية

ا، م .

وحكومة جمهورية الصين الشعبية في مجال النقل البحري.

وبعد الاطن على مشروع الاتفاقية المشار إليه.

وبعد الاطلا على قرار مجلس الوننا. رقم (٤٢٤) و ريخ

١٤٣٧/١٠/١٣ف.

ويعد الاطـلاع علـى المذعرة رقم (٧٥) وتماريخ ١٤٤١/٦/٧ف، المعدة فى

هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٨/٧٣) وتاريخ

١٤٤٦١٥١٢٠ف.

وبعد الاطلاع على صية اللجنة العامة لمجلى الـوذواء رقم (٥٦٩٥)

وتاريخ١٤٤٧١٨l٦ـ

الموافقة على اتفالية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية

الصين الشعبية في مجال النقل البحري، الموقعة في مدينة بكين بتاريخ ١٤٤٠/٦/١٧فـ

الموافق ٢٠١٩/٢/٢٢-، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس

اتفاقية تعاون

حكومة المملكة العربية السعودية

حكومة جمهورية الصين الشعبية

في مجال النقل البحري

- رهرمبهالشرر

١ وبرا، بمول » مه

رلهلكة الدربي المسي.

هي "نومة لمجدر الوزو

حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية (المشار إليهما فيما يلي باسم

"الأطراف المتعاقدة").

انطلاقا من رغبة الطرفين في تعزيز وتطوير النقل البحري بين البلدين ومواصلة الجهود الرامية الى

تعزيز حركة الملاحة التجارية وتيسيرها وتشجيع التبادل التجاري بينهما لخدمة المصالح المشتركة

للبلدين، اتفق الطرفان على ما يلي:

المادة الاولى

التعريفات

لغرض هذه الاتفاقية:

ه

ا - يشير مصطلح "الطرف المتعاقد أو الطرف المتعاقد الأخر" إلى حكومة المملكة العربية السعودية أو

حكومة جمهورية الصين الشعبية ".

2 - يشير مصطلح "السلطة المختصة" إلى.

أ) في حالة المملكة العربية السعودية هينة النقلا م بالمملكة العربية السعودية.

ب) في حالة جمهورية الصين الشعبية: وزارة النقل في جمهورية الصين الشعبيه.

3- يشير مصطلح "سفينة" إلى أي سفينة حرية مسجلة في سجل السفن لطرف متعاقد وفقا لتشريعاتها

، تحما، علمما اله طن، ما فى ذلك السعن، الممله كة أه المشغلة من قل، شر كة ملاححة تانعة لط ف

متعاقد آخر ولكنها ترفع علم بلد ثالث مقبول للطرف المتعاقد الآخر. غير أن هذا المصطلح لا يشمل

السفن الحربية، والسفن الأخرى المستخدمة لأغراض غير تجارية، والسفن الهيدرو غرافية وغير ها من

سفن البحث العلمي وصيد الأسماك.

م. ينبر مسلع «لنرعة فمح هى أي فرعة بصمع صق فبعري فدردى مه منوا فمترعة لر

المشغلة لها ومقر إقامتها في إقليم طرف معاقد وسولى جميع المسؤوليات المدنية بشكل مستقل، ويتم

الاعتراف بها على أنها "شركة ملاحية" وفقا للقوانين الوطنية لذلك الطرف المتعاقد.

5- يشير مصطلح "عضو الطاقم" إلى أي شخص يعمل على متن سفينة، واسمه مدرج في قائمة الطاقم

وحامل لوثيقة هوية البحارة كما هو مشار إليه في المادة 6 من هذا الاتفاق.

6- يشير مصطلح "الميناء" إلى الموانئ البحرية بما في ذلك المكلا (المرسى)، في إقليم أي من الطرفين

المتعاقدين الموافق عليه والمفتوح للملاحة الدولية.

المادة الثانية

حرية النقل

1- يسعى الطرفان المتعاقدان إلى تعزيز التعاون في مجال حركة السفن التجارية بين بلديهما لتسهيل نقل

البضائع والركاب.

2- يحق لسفينة أحد الطرفين المتعاقدين الإبحار بين موانئ الطرف المتعاقد الآخر والمفتوحة أمام السفن

الأجنبية ونقل البضائع والمسافرين بين الطرفين المتعاقدين أو بين أي طرف متعاقد وبلد ثالث.

3- لا تقيد الأحكام الواردة في الفقرة 2 من هذه المادة حق سفينة بلد ثالث في المشاركة في نقل البضائع

. لعبالنو .

(ده.

لبراه "مجلهس الو

والركاب بين الطرفين المتعاقدين.

«لهلكة العربية المسين.

2

تامة لمعلس الوزا

المادة الثالثة

الملاحة الساحلية والنقل بالمياه الداخلية

1- لا تنطبق هذه الاتفاقية على الملاحة الساحلية والنقل بالمياه الداخلية، وكذلك الأنشطة المخصصة

للمؤسسات الوطنية لأي من الطرفين المتعاقدين وفقا لقوانينه الوطنية، مثل عمليات السحب والإرشاد

والإنقاذ وخدمات الموانئ في بحره الإقليمي ومياهه الداخلية.

2- إذا كانت سفن أحد الطرفين المتعاقدين تبحر من ميناء الطرف المتعاقد الآخر إلى ميناء آخر من أجل

شحن البضائع إلى الخارج أو تفريغ حمولات من الخارج، فلا يجوز اعتبارها ملاحة ساحلية أو نقل

بالمياه الداخلية، ما لم يكن تحميل وتفريغ هذه السلع بين موانئ تابعة لذلك الطرف المتعاقد، سواء

كانت هذه البضائع من / إلى الطرف المتعاقد الأخر أو من / إلى بلد كالث. وينطبق نفس الشيء على

شا

نقل الركاب أيضا.

ه

المادة الرابعة

معاملة السفن في الموانى

1- يجب على كل طرف متعاقد أن يمنح معاملة خالية من التمييز لسفن الطرف المتعاقد الأخر مقارنة

بالمعاملة الممنوحة لسفنه الحاصة، فيما يتعلق بالوصول إلى لموانئ، واستخدام البنية التحتية

الخدمات المساعدة فى تلك المه أنر، والاحر اءات الحم كدة، م المممات ف المر اسر مالتسهلات فر

عمليات التحميل والتفريغ.

د. «تس اللعق فوردة مى فعرة ) من مده فمده طى فردم اي س المرمى فمتعلقين بإعا مان

الطرف المتعاقد الآخر من متطلبات الإرشاد الإلزامي الممنوحة لسفنه الخاصة.

"

المادة الخامسة

تسهيل النقل

يقوم الطرفان المتعاقدان في حدود قوانينهما ولوائحهما باتخاد جميع التدابير المناسبة لتسهيل وتسريع

النقل البحري لتجنب التأخير غير الضروري للسفن، وتبسيط وتسريع كبر قدر ممكن من الجمارك والحجر

الصحي وغيرها من إجراءات الميناء للسفن، بما فيها تلك التي تتعلق بالوصول إلى مرافق استقبال النفايات

م

سها

المادة السادسة

وثائق الهوية للطاقم

الحالية من السفن.

له

1- يعترف كل طرف متعاقد بوثائق الهوية الصادرة عن السلطة المختصة في الطرف المتعاقد الآخر

لأفراد طاقمه. وثائق الهوية هي:

- للطاقم السعودي: " سجل البحار أو جواز سفر المملكة العربية السعودية"

- للطاقم الصيني: "جواز سفر البحارة من جمهورية الصين الشعبية"

2- وثائق الهوية التي يحتفظ بها أفراد الطاقم من دولة ثالثة على متن سفينة أحد الأطراف المتعاقدة

والصادرة عن السلطات المختصة في ذلك البلد الثالث تعتبر وثائق صالحة إذا كانت هذه الوثائق كافية

كجوازات سفر أو بدائلها وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها الطرف المتعاقد الآخر.

ـ رمتتبؤانهر .

3

حبراه بمحلس «موبن

رلهلكة العربية السب

م، لمجس الوزرا

المادة السابعة

وثائق من السفن

1- يعترف كل طرف متعاقد بشهادات الجنسية ووثائق السفينة الأخرى التي تحتفظ بها سفن الطرف

المتعاقد الآخر والتي تصدرها السلطات المختصة لدولة العلم.

2- لا يجوز إعادة قياس سفن أحد الأطراف المتعاقدة التي تحمل شهادات حمولة صالحة صادرة امتثالا

للاتفاقية الدولية لقيا

س حمولة السفن 1969 والمقبولة من الطرف المتعاقد الآخر في موانئ الطرف

المتعاقد الآخ تحس » تحمع كافة الر سه م التكالنف المتعلقة تحمه لة السف"، » فقا للشعادات المذكه ة

أعلاه.

الماده الثامنة

توقف عن طريق أعضاء الفريق

1- يجب على السلطات المختصة في أحد الطرفين المتعاقدين توفير التسهيلات اللازمة لطاقم سفينة

الطرف المتعاقد الآخر أثناء بقانه في مواننه وفقا للقوانين واللوائح الوطنية الخاصة به. يلتزم

أعضاء طاقم الطرف المتعاقد الأخر بالقوانين واللوانح المعمول بها في الطرف المتعاقد الأول.

2- يجوز لأفر اد طاقم السفينة أثناء بقاء سفينة لأحد الطرفان المتعاقدان فى ميناء الطرف المتعاقد الآخر

والذين يحملون وثائق الهوية المشار اليها في المادة 6 من هذه الاتفاقية النرول إلى الشاطئ دون

الحصول على تأشيرة وأن يتوقفو في المدينة التي يقع فيها الميناء وفقا للأنظمة ذات الصلة في

البلد المقيم، شريطة أن يقدم ربان السفينة قائمة الطاقم إلى السلطات المختصة بالموانئ وفقا للوائح

الموانئ ومع ذلك، يخضع عضو الطاقم المعي عند النزول إلى الشاطئ والعودة إلى السفينة

لتفتيش الهجرة وإجراءات الجمارك المعمول بها في الطرف المتعاقد الآخر

3- إذا كانت سفينة أحد الأطراف المتعاقدة موجودة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، يحق لمالك السفينة

أو ممثليه الاتصال أ مقابلة أفراد طاقم السفينة وفقا للقوانين واللوانح ذات الصلة فى الطرف

المتعاقد الآخر.

مـ نسح السلطت لمفتسة فى أي سسن الطرفين المتعاقدين صنر اللطاقم فى الطرف للمتعاقد الامر

الذي يدخل المستشفى في إقليم الطرف المتعاقد الأول الحق في الإقامة طالما اقتضت الضرورة

معالجته كمريض داخلي وفقا للقوانين واللوائح ذات الصلة لذلك الطرف المتعاقد ومن ثم العودة

إلى وطنه عن طريق الوسائل اللازمة أو الانتقال بالسفينة إلى ميناء آخر لذلك الطرف المتعاقد.

المادة التاسعة

مغادرة أعضاء الطاقم ودخولهم وعبورهم

1- يسمح لأعضاء طاقم سفن أحد الطرفين المتعاقدين الذين يحملون وثائق إقامة المحددة في المادة 6

من هذه الاتفاقية والتأشيرة الصالحة بدخول أو مغادرة أو عبور أراضي الطرف المتعاقد الآخر

بأي وسيلة من وسائل النقل للركاب بغرض الصعود على متن السفن أو النقل العابر أو العودة إلى

الوطن أو أي سبب آخر مقبول لدى السلطات المختصة للطرف المتعاقد الآخر.

2- يحتفظ أي من الطرفين المتعاقدين بالحق في رفض دخول أي من أفراد الطاقم غير المرغوب فيه

إلى أراضيه، حتى وإن كان لديه وثائق الهوية المحددة في المادة 6 من هذه الاتفاقية.

•لمر سبةالذ

رمي

4

لجئه

وبرار موهم " مه

لملكة العربهة

لسعى.

، لمعدى الونها

3- لا تؤثر أحكام هذه المادة على القوانين واللوائح ذات الصلة فيما يتعلق بدخول الأجانب أو إقامتهم

أو مغادرتهم من أراضي أحد الطرفين المتعاقدين.

المادة العاشرة

المكاتب الخارجية

يجوز للشركات أو المؤسسات الملاحية التابعة لكل طرف متعاقد أن تنشئ مكاتب تمثيلية للشحن أو

مكاتب تنفيذ الأعمال في إقليم الطرف المتعاقد الآخر بموجب القوانين واللوائح المعمول بها في ذلك

الطرف المتعاقد، وتكون أنشطة هذه المكاتب ممتثلة مع القوانين واللوائح المعمول بها في هذه البلاد.

المادة الحاديه عشرة

الضرانب والحوالات

يجوز تسوية إيرادات شركات النقل البحري التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين المتحصل عليها فى اقليم

الطرف المتعاقد الآخر بعملات قابله للتحويل بحرية ومقبولة لدى الطرفين المتعاقدين. ويمكن استخدام

هذه الايد ادات فى المدفوعات المترتبة فى إقليم الطرف المتعاقد الأخد و / أو تحويلها بحرية فى الخار ج

يسعد الصرف الذى عد ضه الننك فم تاريخ التحول

المادة الثانية عشرة

الحوادث البحرية

- إذا تعرضت سفينة أحد الطرفين المتعاقدين لخطر أو أي حادث آخر في المياه الإقليمية أو المياه

المجاورة للطرف المتعاقد الآخر فإنه يجب على السلطات المختصة للطرف المتعاقد الآخر أن تقوم

بعملية الإنقاذ والمساعدة لأعضاء الطاقم والركاب في تلك السفينة كتلك التي تقدمها لمواطنيها

وإبلاغ السلطات المختصة في الطرف المنعاقد الأول في أقرب وقت ممكن. يجب اتباع المبادئ

الموضوعة في الاتفاقيات الدولية التي يقبلها الطرفان المتعاقدان في التعامل مع الإنقاذ التجاري

للسفينة والبضاعة المنكوبة، ويجب ألا يكون هناك أي تمييز في التعامل مع ما ذكر.

2- يجري التحقيق في الحوادث المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة وغيرها من الحوادث من قبل

السلطات المختصة للطرف المتعاقد الذي وقع الحادث في مياهه الإقليمية. يقوم هذا الطرف المتعاقد

في أقرب وقت ممكن بإبلاغ نتائج التحقيق إلى سلطة النقل البحري المختصة للطرف المتعاقد الآخر.

3- إذا كانت البضائع والمعدات والمواد التي يتم تفريغها أو إنقاذها من السفينة المنكوبة بحاجة إلى

التخزين المؤقت على شاطئ الطرف المتعاقد الآخر حتى يتم نقلها إلى البلد الأصلي أو إلى بلد ثالث

فإنه يجب على السلطات المختصة في الطرف المتعاقد الآخر توفير التسهيلات لهذه الترتيبات وفقا

لقوانينه ولوائحه الوطنية. لا يفرض الطرف المتعاقد الآخر أية رسوم جمركية أو أي ضرائب

أخرى على تلك البضائع والمعدات والمواد طالما لم يتم تسليمها للاستهلاك أو البيع في إقليم ذلك

(

5

فاهر ي

ا

الطرف المتعاقد.

الملكة العرييه »

لسدي

فلمجلس الوزا

4- لا تمنع أحكام الفقرة 3 من هذه المادة تطبيق القوانين والأنظمة المعمول بها من قبل الطرف المتعاقد

الذي وقع الحادث في مياهه الإقليمية، فيما يتعلق بالتخزين المؤقت للسلع.

المادة الثالثة عشرة

السلطة القضائية الجنائية

1. تسري أحكام المادة 27 من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن قانون البحار لعام 1982، في حالة ارتكاب

أي جريمة على متن سفينة طرف متعاقد أثناء وجودها في البحار الإقليمية أو موانئ الطرف المتعاقد

الآخر.

2. لا تؤثر أحكام الفقرة (1) م هذه المادة على الاختصاص الذي يمارسه الطرفان المتعاقدان وفقا

ه

لقوانينها ولوائحها الوطنية.

ل

المادة الرابعة عشرة

العلاقات مع المنظمات والمعاهدات الأخرى

لا تؤثر هذه الاتفاقية على حعوق والتزامات ي من الطرفين المتعاقدين المستمد"

ه من عضوية أي

منظمات أو معاهدات دولية أو اقليمية أخرى.

ي

لمادة الخامسة شرة

التعاون

1- بقم التعاون دنن الطر فين المتعاقدين فى محال، النقل، الدح م، على مندا المساء اة٠ الاعتر اف نالسنادة

الوطنية والمصلحة المشتركة.

2- يشجع كلا الطرفين المتعاقدين سلطاتها البحرية المختصة منظماتها ومؤسساتها البحرية والمرفئية

على وحه الخصوص على التعاون المشتر ك، بما فى ذلك الحو انب التالية على سبيل المثال لا الحصر:

أ) تعزيز التنمية البحرية والمرفئية في كل الطرفين المتعاقدين على أساس المساواة والمنفعة

المتبادلة، والتغلب على أي عقبات قد تعوق تطويرها، والتعاون في تحسين كفاءة القطاع

البحري وتطويره في كلا البلدين.

ب) تبادل المعلومات عن أنشطة المنظمات الدولية والاتفاقيات البحرية الدولية.

ج) تشجيع وتوفير التسهيلات للدراسات والتدريب البحري.

د) ضمان سلامة السفن والملاحة وحماية البيئة، وتشجيع تبادل التقنيات والمعلومات في هذا الصدد.

ه) تشجيع تأسيس شركات ومشاريع مشتركة للتجارة البحرية الدولية.

المادة السادسة عشرة

التشاور

يجوز لممثلي السلطات المختصة في الطرفين المتعاقدين بناء على طلب أي منهما الاجتماع ومناقشة

تنفيذ هذا الاتفاق وأي مقترحات أخرى يطرحها أي من الطرفين المتعاقدين في تاريخ ومكان متفق

- المرسة)

لذاون

6

هبراء جي لرية

ررملكة العرببة السهه

الشابه لمعلس الورد

المادة السابعة عشرة:

تسوية المنازعات

في حالة وجود أي نزاع بين الطرفين المتعاقدين بشأن تفسير أو تنفيذ هذه الاتفاقية، يتعين على

السلطات المختصة في الطرفين المتعاقدين حلها من خلال التشاور الودي على أساس التفاهم المتبادل،

وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق فإنها تحل من خلال القنوات الدبلوماسية.

المادة الثامنة عشر":

الدخول حيز التنفيذ والتعديلات والإنهاء

1- يقوم كل طرف متعاقد بإخطار الطرف المتعاقد الأخر من خلال القنو ت الدبلوماسية كتابة باستكمال

الإجراءات القانونية الوطنية اللازمة لندء نفاذ هذه الاتفاقية. تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ستين

ا

(60) يوما من استلام آخر إشعار.

2- تظل هذه الاتفاقية سارية لمدة خمس (5) سنوا. يتم بعد ذلك". هذه الاتفاقية تلقانيا لفترات متتالية

من خمس (5) سنوات ما لم يخطر أي من الطرفين المتعاقدين الطر: المتعاقد الآخر كتابة بإنهاء هذه

الاتفاقية قبل ستة (6) أشهر من تاريخ انتهاءها.

3- يجوز تعديل هذه الاتفاقية بإجماع الطرفي المتعاقدين. يبدأ نفاذ التعديل وفقا للإجراءات المنصوص

عليها فى الفقرة l من هذه المادة.

والئبقا لما تقدم، فام الموقعون أد" ه المخولون حننب الأسول من جانب حكوماتهم بالترفع طى هذه

الاتفاقية

حرر في اليوم الثاني والعشرون من شهر نوفمبر في u.1....ä2019 في مدينة بكين .

تتوفر الاتفاقية بنسخ طبق الأصل باللغات العربية والصينية والإنجليزية، وجميع النصوص الثلاثة

متساوية في الحجية. في حالة وجود أي اختلاف في تفسير هذه الاتفاقية يكون النص الإنجليزي هو

الشعبية

عن حكومة جمهوريةا

- العر مه) لزمر

هه

(وبامولمن ه

السائد.

عن حكومة المملكة العربية السعودية

سيء

لملكة العربية

لسمى

ادم اية لمجدى الونها

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.