بسم الله الرحمن الرحيم
الرقـم: م/١٠٧
التاريخ: ١٤٤١/٨/٢٢هـ
بعـون اللـه تعالـى
نحـن سلمـان بن عبدالعزيـز آل سعـود
ملك المملكـة العربيـة السعوديـة
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٨/٧٣) بتاريخ ١٤٤١/٥/٢٠هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٥٣١ ) بتاريخ ١٤٤١/٨/٢١هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية في مجال النقل البحري، الموقعة في مدينة بكين بتاريخ ١٤٤٠/٦/١٧هـ، الموافق ٢٠١٩/٢/٢٢م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمـو نائـب رئـيس مجلس الـوزراء والـوزراء ورؤسـاء الأجهـزة المعنيـة المستقلة - كل فيما يخُصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم : (٥٣١)
وتاريـخ : ١٤٤١/٨/٢١هـ
قرار مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعـد الاطـلاع علـى المعامـلة الـواردة مـن الـديوان الملكـي بـرقم ٣٣٦٦٩ وتاريخ ١٤٤١/٥/٢٩هـ، المشتملة على خطاب الهيئة العامة للنقل رقم ١/٤٠/١٥٦ وتاريخ ١٤٤٠/١١/٧هـ، في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية في مجال النقل البحري.
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٢٤) وتاريخ ١٤٣٧/١٠/١٣هـ.
وبعـد الاطـلاع علـى المـذكرة رقـم (٧٥) وتاريخ ١٤٤١/٢/٧هـ، المعـدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٨/٧٣) وتاريخ ١٤٤١/٥/٢٠هـ.
وبعـد الاطـلاع علـى توصيـة اللجنـة العامـة لمجلـس الـوزراء رقـم (٥٦٩٥) وتاريخ ١٤٤١/٨/٦هـ.
يقرر
الموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية في مجال النقل البحري، الموقعة في مدينة بكين بتاريخ ١٤٤٠/٦/١٧هـ الموافق ٢٠١٩/٢/٢٢م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
اتفاقية تعاون
بين
حكومة المملكة العربية السعودية
و
حكومة جمهورية الصين الشعبية
في مجال النقل البحري
حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية (المشار إليهما فيما يلي باسم "الأطراف المتعاقدة").
انطلاقا من رغبة الطرفين في تعزيز وتطوير النقل البحري بين البلدين ومواصلة الجهود الرامية الى تعزيز حركة الملاحة التجارية وتيسيرها وتشجيع التبادل التجاري بينهما لخدمة المصالح المشتركة للبلدين، اتفق الطرفان على ما يلي:
المادة الاولى
التعريفات
لغرض هذه الاتفاقية:
١- يشير مصطلح "الطرف المتعاقد أو الطرف المتعاقد الآخر" إلى حكومة المملكة العربية السعودية أو حكومة جمهورية الصين الشعبية ".
٢- يشير مصطلح "السلطة المختصة" إلى:
أ) في حالة المملكة العربية السعودية: هيئة النقل العام بالمملكة العربية السعودية.
ب) في حالة جمهورية الصين الشعبية: وزارة النقل في جمهورية الصين الشعبية.
٣- يشير مصطلح "سفينة" إلى أي سفينة بحرية مسجلة في سجل السفن لطرف متعاقد وفقاً لتشريعاتها وتحمل علمها الوطني، بما في ذلك السفن المملوكة أو المشغلة من قبل شركة ملاحية تابعة لطرف متعاقد آخر ولكنها ترفع علم بلد ثالث مقبول للطرف المتعاقد الآخر. غير أن هذا المصطلح لا يشمل السفن الحربية، والسفن الأخرى المستخدمة لأغراض غير تجارية، والسفن الهيدروغرافية وغيرها من سفن البحث العلمي وصيد الأسماك.
٤- يشير مصطلح "الشركة الملاحية" إلى أي شركة تتبع النقل البحري الدولي مع سفنها المملوكة أو المشغلة لها ومقر إقامتها في إقليم طرف متعاقد وتتولى جميع المسؤوليات المدنية بشكل مستقل، ويتم الاعتراف بها على أنها "شركة ملاحية" وفقًا للقوانين الوطنية لذلك الطرف المتعاقد.
٥- يشير مصطلح "عضو الطاقم" إلى أي شخص يعمل على متن سفينة، واسمه مدرج في قائمة الطاقم وحامل لوثيقة هوية البحارة كما هو مشار إليه في المادة 6 من هذا الاتفاق.
٦- يشير مصطلح "الميناء" إلى الموانئ البحرية بما في ذلك المكلأ (المرسى)، في إقليم أي من الطرفين المتعاقدين الموافق عليه والمفتوح للملاحة الدولية.
المادة الثانية
حرية النقل
١- يسعى الطرفان المتعاقدان إلى تعزيز التعاون في مجال حركة السفن التجارية بين بلديهما لتسهيل نقل البضائع والركاب.
٢- يحق لسفينة أحد الطرفين المتعاقدين الإبحار بين موانئ الطرف المتعاقد الآخر والمفتوحة أمام السفن الأجنبية ونقل البضائع والمسافرين بين الطرفين المتعاقدين أو بين أي طرف متعاقد وبلد ثالث.
٣- لا تقيد الأحكام الواردة في الفقرة 2 من هذه المادة حق سفينة بلد ثالث في المشاركة في نقل البضائع والركاب بين الطرفين المتعاقدين.
المادة الثالثة
الملاحة الساحلية والنقل بالمياه الداخلية
١- لا تنطبق هذه الاتفاقية على الملاحة الساحلية والنقل بالمياه الداخلية، وكذلك الأنشطة المخصصة للمؤسسات الوطنية لأي من الطرفين المتعاقدين وفقًا لقوانينه الوطنية، مثل عمليات السحب والإرشاد والإنقاذ وخدمات الموانئ في بحره الإقليمي ومياهه الداخلية.
٢- إذا كانت سفن أحد الطرفين المتعاقدين تبحر من ميناء الطرف المتعاقد الآخر إلى ميناء آخر من أجل شحن البضائع إلى الخارج أو تفريغ حمولات من الخارج، فلا يجوز اعتبارها ملاحة ساحلية أو نقل بالمياه الداخلية، ما لم يكن تحميل وتفريغ هذه السلع بين موانئ تابعة لذلك الطرف المتعاقد، سواء كانت هذه البضائع من / إلى الطرف المتعاقد الآخر أو من / إلى بلد ثالث. وينطبق نفس الشيء أيضاً على نقل الركاب.
المادة الرابعة
معاملة السفن في الموانئ
١- يجب على كل طرف متعاقد أن يمنح معاملة خالية من التمييز لسفن الطرف المتعاقد الآخر مقارنة بالمعاملة الممنوحة لسفنه الخاصة، فيما يتعلق بالوصول إلى الموانئ، واستخدام البنية التحتية والخدمات المساعدة في تلك الموانئ، والإجراءات الجمركية، والمهمات في المراسي والتسهيلات في عمليات التحميل والتفريغ.
٢- لا تنص الأحكام الواردة في الفقرة 1 من هذه المادة على إلزام أي من الطرفين المتعاقدين بإعفاء سفن الطرف المتعاقد الآخر من متطلبات الإرشاد الإلزامي الممنوحة لسفنه الخاصة.
المادة الخامسة
تسهيل النقل
يقوم الطرفان المتعاقدان في حدود قوانينهما ولوائحهما باتخاذ جميع التدابير المناسبة لتسهيل وتسريع النقل البحري لتجنب التأخير غير الضروري للسفن، وتبسيط وتسريع أكبر قدر ممكن من الجمارك والحجر الصحي وغيرها من إجراءات الميناء للسفن، بما فيها تلك التي تتعلق بالوصول إلى مرافق استقبال النفايات الحالية من السفن.
المادة السادسة
وثائق الهوية للطاقم
١- يعترف كل طرف متعاقد بوثائق الهوية الصادرة عن السلطة المختصة في الطرف المتعاقد الآخر لأفراد طاقمه. ووثائق الهوية هي:
- للطاقم السعودي: " سجل البحار أو جواز سفر المملكة العربية السعودية"
- للطاقم الصيني: "جواز سفر البحارة من جمهورية الصين الشعبية"
٢- وثائق الهوية التي يحتفظ بها أفراد الطاقم من دولة ثالثة على متن سفينة أحد الأطراف المتعاقدة والصادرة عن السلطات المختصة في ذلك البلد الثالث تعتبر وثائق صالحة إذا كانت هذه الوثائق كافية كجوازات سفر أو بدائلها وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها الطرف المتعاقد الآخر.
المادة السابعة
وثائق من السفن
١- يعترف كل طرف متعاقد بشهادات الجنسية ووثائق السفينة الأخرى التي تحتفظ بها سفن الطرف المتعاقد الآخر والتي تصدرها السلطات المختصة لدولة العلم.
٢- لا يجوز إعادة قياس سفن أحد الأطراف المتعاقدة التي تحمل شهادات حمولة صالحة صادرة امتثالا للاتفاقية الدولية لقياس حمولة السفن 1969 والمقبولة من الطرف المتعاقد الآخر في موانئ الطرف المتعاقد الآخر. تحسب وتجمع كافة الرسوم والتكاليف المتعلقة بحمولة السفن وفقا للشهادات المذكورة أعلاه.
المادة الثامنة
توقف عن طريق أعضاء الفريق
١- يجب على السلطات المختصة في أحد الطرفين المتعاقدين توفير التسهيلات اللازمة لطاقم سفينة الطرف المتعاقد الآخر أثناء بقائه في موانئه وفقاً للقوانين واللوائح الوطنية الخاصة به. يلتزم أعضاء طاقم الطرف المتعاقد الآخر بالقوانين واللوائح المعمول بها في الطرف المتعاقد الأول.
٢- يجوز لأفراد طاقم السفينة أثناء بقاء سفينة لأحد الطرفان المتعاقدان في ميناء الطرف المتعاقد الآخر والذين يحملون وثائق الهوية المشار إليها في المادة 6 من هذه الاتفاقية النزول إلى الشاطئ دون الحصول على تأشيرة وأن يتوقفوا في المدينة التي يقع فيها الميناء وفقًا للأنظمة ذات الصلة في البلد المقيم، شريطة أن يقدم ربان السفينة قائمة الطاقم إلى السلطات المختصة بالموانئ وفقًا للوائح الموانئ. ومع ذلك، يخضع عضو الطاقم المعني عند النزول إلى الشاطئ والعودة إلى السفينة لتفتيش الهجرة وإجراءات الجمارك المعمول بها في الطرف المتعاقد الآخر.
٣- إذا كانت سفينة أحد الأطراف المتعاقدة موجودة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، يحق لمالك السفينة أو ممثليه الاتصال أو مقابلة أفراد طاقم السفينة وفقا للقوانين واللوائح ذات الصلة في الطرف الآخر.
٤- تمنح السلطات المختصة في أي من الطرفين المتعاقدين عضو الطاقم في الطرف المتعاقد الآخر الذي يدخل المستشفى في إقليم الطرف المتعاقد الأول الحق في الإقامة طالما اقتضت الضرورة معالجته كمريض داخلي وفقا للقوانين واللوائح ذات الصلة لذلك الطرف المتعاقد ومن ثم العودة إلى وطنه عن طريق الوسائل اللازمة أو الانتقال بالسفينة إلى ميناء آخر لذلك الطرف المتعاقد.
المادة التاسعة
مغادرة أعضاء الطاقم ودخولهم وعبورهم
١- يسمح لأعضاء طاقم سفن أحد الطرفين المتعاقدين الذين يحملون وثائق إقامة المحددة في المادة 6 من هذه الاتفاقية والتأشيرة الصالحة بدخول أو مغادرة أو عبور أراضي الطرف المتعاقد الآخر بأي وسيلة من وسائل النقل للركاب بغرض الصعود على متن السفن أو النقل العابر أو العودة إلى الوطن أو أي سبب آخر مقبول لدى السلطات المختصة للطرف المتعاقد الآخر.
٢- يحتفظ أي من الطرفين المتعاقدين بالحق في رفض دخول أي من أفراد الطاقم غير المرغوب فيه إلى أراضيه، حتى وإن كان لديه وثائق الهوية المحددة في المادة 6 من هذه الاتفاقية.
٣- لا تؤثر أحكام هذه المادة على القوانين واللوائح ذات الصلة فيما يتعلق بدخول الأجانب أو إقامتهم أو مغادرتهم من أراضي أحد الطرفين المتعاقدين.
المادة العاشرة
المكاتب الخارجية
يجوز للشركات أو المؤسسات الملاحية التابعة لكل طرف متعاقد أن تنشئ مكاتب تمثيلية للشحن أو مكاتب تنفيذ الأعمال في إقليم الطرف المتعاقد الآخر بموجب القوانين واللوائح المعمول بها في ذلك الطرف المتعاقد، وتكون أنشطة هذه المكاتب ممتثلة مع القوانين واللوائح المعمول بها في هذه البلاد.
المادة الحادية عشرة
الضرائب والحوالات
يجوز تسوية إيرادات شركات النقل البحري التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين المتحصل عليها في إقليم الطرف المتعاقد الآخر بعملات قابلة للتحويل بحرية ومقبولة لدى الطرفين المتعاقدين. ويمكن استخدام هذه الإيرادات في المدفوعات المترتبة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر و / أو تحويلها بحرية في الخارج بسعر الصرف الذي يعرضه البنك في تاريخ التحويل.
المادة الثانية عشرة
الحوادث البحرية
١- إذا تعرضت سفينة أحد الطرفين المتعاقدين لخطر أو أي حادث آخر في المياه الإقليمية أو المياه المجاورة للطرف المتعاقد الآخر فإنه يجب على السلطات المختصة للطرف المتعاقد الآخر أن تقوم بعملية الإنقاذ والمساعدة لأعضاء الطاقم والركاب في تلك السفينة كتلك التي تقدمها لمواطنيها وإبلاغ السلطات المختصة في الطرف المتعاقد الأول في أقرب وقت ممكن. يجب اتباع المبادئ الموضوعة في الاتفاقيات الدولية التي يقبلها الطرفان المتعاقدان في التعامل مع الإنقاذ التجاري للسفينة والبضاعة المنكوبة، ويجب ألا يكون هناك أي تمييز في التعامل مع ما ذكر.
٢- يجري التحقيق في الحوادث المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة وغيرها من الحوادث من قبل السلطات المختصة للطرف المتعاقد الذي وقع الحادث في مياهه الإقليمية. يقوم هذا الطرف المتعاقد في أقرب وقت ممكن بإبلاغ نتائج التحقيق إلى سلطة النقل البحري المختصة للطرف المتعاقد الآخر.
٣- إذا كانت البضائع والمعدات والمواد التي يتم تفريغها أو إنقاذها من السفينة المنكوبة بحاجة إلى التخزين المؤقت على شاطئ الطرف المتعاقد الآخر حتى يتم نقلها إلى البلد الأصلي أو إلى بلد ثالث فإنه يجب على السلطات المختصة في الطرف المتعاقد الآخر توفير التسهيلات لهذه الترتيبات وفقا لقوانينه ولوائحه الوطنية. لا يفرض الطرف المتعاقد الآخر أية رسوم جمركية أو أي ضرائب أخرى على تلك البضائع والمعدات والمواد طالما لم يتم تسليمها للاستهلاك أو البيع في إقليم ذلك الطرف المتعاقد.
٤- لا تمنع أحكام الفقرة 3 من هذه المادة تطبيق القوانين والأنظمة المعمول بها من قبل الطرف المتعاقد الذي وقع الحادث في مياهه الإقليمية، فيما يتعلق بالتخزين المؤقت للسلع.
المادة الثالثة عشرة
السلطة القضائية الجنائية
1. تسري أحكام المادة 27 من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن قانون البحار لعام 1982، في حالة ارتكاب أي جريمة على متن سفينة طرف متعاقد أثناء وجودها في البحار الإقليمية أو موانئ الطرف المتعاقد الآخر.
2. لا تؤثر أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على الاختصاص الذي يمارسه الطرفان المتعاقدان وفقاً لقوانينها ولوائحها الوطنية.
المادة الرابعة عشرة
العلاقات مع المنظمات والمعاهدات الأخرى
لا تؤثر هذه الاتفاقية على حقوق والتزامات أي من الطرفين المتعاقدين المستمدة من عضوية أي منظمات أو معاهدات دولية أو إقليمية أخرى.
المادة الخامسة عشرة
التعاون
١- يقوم التعاون بين الطرفين المتعاقدين في مجال النقل البحري على مبدأ المساواة والاعتراف بالسيادة الوطنية والمصلحة المشتركة.
٢- يشجع كلا الطرفين المتعاقدين سلطاتها البحرية المختصة ومنظماتها ومؤسساتها البحرية والمرفئية على وجه الخصوص على التعاون المشترك، بما في ذلك الجوانب التالية على سبيل المثال لا الحصر:
أ) تعزيز التنمية البحرية والمرفئية في كل الطرفين المتعاقدين على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة، والتغلب على أي عقبات قد تعوق تطويرها، والتعاون في تحسين كفاءة القطاع البحري وتطويره في كلا البلدين.
ب) تبادل المعلومات عن أنشطة المنظمات الدولية والاتفاقيات البحرية الدولية.
ج) تشجيع وتوفير التسهيلات للدراسات والتدريب البحري.
د) ضمان سلامة السفن والملاحة وحماية البيئة، وتشجيع تبادل التقنيات والمعلومات في هذا الصدد.
هـ) تشجيع تأسيس شركات ومشاريع مشتركة للتجارة البحرية الدولية.
المادة السادسة عشرة
التشاور
يجوز لممثلي السلطات المختصة في الطرفين المتعاقدين بناء على طلب أي منهما الاجتماع ومناقشة تنفيذ هذا الاتفاق وأي مقترحات أخرى يطرحها أي من الطرفين المتعاقدين في تاريخ ومكان متفق عليه.
المادة السابعة عشرة:
تسوية المنازعات
في حالة وجود أي نزاع بين الطرفين المتعاقدين بشأن تفسير أو تنفيذ هذه الاتفاقية، يتعين على السلطات المختصة في الطرفين المتعاقدين حلها من خلال التشاور الودي على أساس التفاهم المتبادل، وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق فإنها تحل من خلال القنوات الدبلوماسية.
المادة الثامنة عشرة:
الدخول حيز التنفيذ والتعديلات والإنهاء
١- يقوم كل طرف متعاقد بإخطار الطرف المتعاقد الآخر من خلال القنوات الدبلوماسية كتابةً باستكمال الإجراءات القانونية الوطنية اللازمة لبدء نفاذ هذه الاتفاقية. تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ستين (٦٠) يومًا من استلام آخر إشعار.
٢- تظل هذه الاتفاقية سارية لمدة خمس (٥) سنوات. يتم بعد ذلك تجديد هذه الاتفاقية تلقائياً لفترات متتالية من خمس (٥) سنوات ما لم يخطر أي من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر كتابةً بإنهاء هذه الاتفاقية قبل ستة (٦) أشهر من تاريخ انتهاءها.
٣- يجوز تعديل هذه الاتفاقية بإجماع الطرفين المتعاقدين. يبدأ نفاذ التعديل وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة ١ من هذه المادة.
وإثباتا لما تقدم، قام الموقعون أدناه المخولون حسب الأصول من جانب حكوماتهم بالتوقيع على هذه الاتفاقية.
حرر في اليوم الثاني والعشرون من شهر نوفمبر في سنة٢٠١٩ في مدينة بكين .
تتوفر الاتفاقية بنسخ طبق الأصل باللغات العربية والصينية والإنجليزية، وجميع النصوص متساوية في الحجية. في حالة وجود أي اختلاف في تفسير هذه الاتفاقية يكون النص الإنجليزي هو السائد.
عن حكومة المملكة العربية السعودية
عن حكومة جمهورية الصين الشعبية
