لإننايننالهبلةد
للهم
الرقم: م /١٠٨
التار :: ٥١٤٤٤١٧١١٠
٣
ء ي)
بعون الله تعالى
نحن سلمان ين عبدالعزيز آل سعود
مدك المملكة العربية السعو
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رلم ٩٠/٩)
بتلريخ ١٤١٢١٨١٢٧ ه.
ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رلم ١٣/٩)
بتلريخ A٦٤١٤١٣I٢.
ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رلم ٩١/٩)
بتلريخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١١/٦٩) بتاريخ ١٤٤٤/٤/٢١ف.
ويعد الاللاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٤٦٩ ) بتاريخ ١٤٤٤/٧/٩ف.
رصمدا بما هو آت:
: الموافقة على مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المملكة العربية
السعودية ومعهد الكويت للابحاث العلمية في دولة الكويت في مجال تحلية المياه،
الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٤/٢/١٥ف، الموافق ٢٠٢٢/٩/١١ ،
بالصيغة المرافقة.
مجلى الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
: على سمو رئيس
المستقلة - كل فيما يخشه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
أولا
ثانيا
قرار رقم : (٤٦٩)
وتاريخ : ١٤٤٤/٧/٩هـ
بتالثبالهة
>f
المليتلجنهتاليتثعوها
اقنتاغاتبثئقة
بلضييتقلة
إن مجلس الوذاء
يعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برثاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ين
عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الـواردة من الديوان الملكي برلم ٣٠١٥٨
وتـاريخ ١٤٤٤/٤/٢٧ف، المشتملة على برلية معالي ونير البيشة والمياه والزراعة
رلم ٥٨١١٧٤ وتاريخ ١٤٤٤/٢/٢٨ف، في كأن مشروع مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة
لتحلية الميا، المالحة في المملكة العربية السعودية ومعهد الكويت للابحاث العلمية في دولة
الكويت في مجال تحلية المهاه.
ويعد الاطلاع على مشروع المذكرة المثار إلي.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزنء رلم (٤٦١) وتاريخ ١٤٤٣/٨/١٩ف.
ويعد الاللاع على المذكرة رقم (١٠٢٥) وتاريخ ١٤٤٤/٣/٢٩ف، المعلة في
هيثة الخبراء بمجلسى الوزراء.
ويعد النظر في قرار مجلس الشورى رلم (١١/٦٩) وتاريخ ١٤٤٤/٤/٢١ف.
ويعد الاللإع علـى توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٧٨٧)
وتاريخ ١٤٤٤١٦/٣ف.
يقرر
الموائقة على مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المملكة العربية
السعودية ومعهد الكويت للابحاث العلمية في دولة الكويت في مجال تحلية المياه، المولعة
في مذينة الرياض بتاريخ ١٤٤٤/٢/١٥ د الموافق ٢٠٢٢/٩/١١م، بالصيغة المراققة.
ولد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
94 {!5
المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحـة
(SWCC) CorporatIon Conversion Water Saline
مذكرة تفاهم
بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المملكة العربية السعودية ومعهد الكويت للأبحاث
العلمية في دولة الكويت في مجال تحلية المياه
إن المؤسسة العامه لتحلية المياه المالحة هي المملكه العرييه السعودية ومعهد الكويت للأبحاث
العلمية فى دولة الكويت (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين) رغبة ملهما فى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين
في مجال تحلية المياه، وتبادل الخبرات فيما بينهما في تعزيز التعاون الفني والتقلي والتدريب والاستفادة من
الإمكانيات المتاحة لدى كل طرف على أسأسى من المساواة والملفعة المشتركة والاحترام المتبادل. ووخقا
للأنظمه والقوالين والتعليمات المعمول بها هي كلا البلدين، ووفقا للإمكائات المتاحه. كد اتفقا على ما يأتي:
المادة الأ
(الهدف)
تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال تحلية مياه البحر وكلق فرص ومشاريع
بحثية مشتركة بين الطرفين لتعزيز وتوطين صاعة تحلية المياه وصاعة الأغشية.
المادة الثانة
مجالات التعاون)
يبشمل التعاون في إطار هلاه المذكرة المجالات الاتية:
ا- العمل على تحفيز وتوطين صناعة التحلية وبخاصة ما يتعلق بصناعة الأغشيه.
٢- التعاون لبناء القدرات البشرية عبر تبادل زيارات الخبراء والباحثين وإقامة برامج تدريبية مشتركة.
٣- تنظيم لدوات ومؤتمرات ولقاءات علمية مشتركة.
٤- التعاون لإيجاد مشاريع بحثية تطبيقية مشتركة للاستفادة من الموارد البشرية والمادية والطاقات البحثية
المتوفرة لكلا الطرفين.
0- التعاون في مجال الأبحاث المتعلقة بالتحلية الحرارية والتحلية بالطاقة الشمسية والمتجددة ولطوير تقليات
صفر رجيع ملحي وإعادة استخدام الذعشية وتدويرها والاستفادة ملها.
المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة
Conver5ionCorporation)SWCQ Woter Soline
1- تبادل الخبرات فى تأسيسن المختبرات المتخصصة في صاعة الأغشيه.
لا - بحث إمكالية الاستخادة من الملكية الفكرية لدى الطرفين واستثمارها تجاريا.
٨- أي مجال آخر يتهق عليه الطرخان.
المادة الثالثة
(تنفيذ التعاون)
يكون تلفيا التعاون في إطار هذه المذكرة من خلال ما يأني:
ا- تشكيل هريق عمل مشترك يضم مختصين من الطرفين لتفعيل مجالات التعاون المنصوص عليها فى
الماده (الثالية) من هذه المذكرة، ويجلمع الفريؤ علد الحاجة- بالتاوب في البلدين؛ للتشاور حيال
الإجرلءات والتدابير اللازم اتخاذها لتعزيز وتطوير التعاون الملبثق من هذه المدكرة، وللفريق تشكيل فرق
عمل ولجان فرعية بحسب الحاجة مع الاستعالة بمن يراه من الخبره والمختصين.
٣- يعد فريق العمل المشترك خطة عمل لتفعيل مجالات التعاون الوارده في هذه المدكرة.
" - أي شكل آخر يتفق عليه الطرخان.
المادةاا
نفقات التنفيذ)
يتحمل كل طرف بحسب إمكاناته- اللهقات الخاصة به المتعلقة بتلفيد هده المدكرة، ما لم يتفق
الطرفان على غير دلك.
المادة الخامسة
(حقوق الملكية الفكرية)
ا - يحترم كل طف حقوق الملكية الفكرية الأساسية للطرف الاخر، وأنظمته وقوانينه المتعلقة بالملكيه
الخكرية. اثنه القيام بأي لشاط أو مشروع مشترك بنء على هاه المذكرة.
- للطرخين ادهاق على أن تكون حقوق الملكيه الفكرية الأساسيه مساهمه من أحدهما للقيام بأي لشاط
يه معر
•الهر
لشعرر
بم
جمم
هراء بجلمي أموة
أو مشروع مشترك بموجب هذه المذكرة.
روهيكة العربية اره
نهمة لمهدمي الوني
المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحـة
(Conver5ionCorporation)SWCC Woter SoIine
ا- تكون حقوق الملكية الفكرية اللاتجة عن تلفيذ لشاط أو مشروع مشترك بموجب هذه المذكرة
مملوكة للطرفين بحسب مساهمة كل طرف، ودلك وفق ما يتفؤ عليه الطرفان في وثيقة مستقله.
المادة السادسة
(سرية المعلومات)
يلترم الطرفان بألد تستخدم المعلومات والوثالق المتبادلة بينهما إلا للأغراض الملصوص عليها في
هلاه المذكرة، وألا تلقل هذه المعلومات والوثالق إلى طرف ثالث دون موافقة مكتوبة من الطرف اللاي
قدمها. ويظل حكم هلاه الماده ساري المفعول حتى بعد التهاء العمل بهده المدكره أو إنهالها.
المادة الساعة
(آثار المذكرة)
لا تؤثر هذه المذكرة أو تمس بأي التزام لاشى عن معاهدات او اتفاقيات دولية أخرى أبرمها الطرخان
أو يكون أي ملهما طرخا فيها.
المادة الثامنة
(حل الخلافات)
أي كلاف يلشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكره أو تلفيذها يحل وديا بالتشاور بينهما. وذلك
بما يحدم مصالحهما المشتركة.
المادة التاسعة
(حيز النفاذ والمدة والإنهاء)
ا- تدخل هده المذكرة حيز اللخاذ من تأريخ أخر إشعار متبادل بين الطرفين عبر القلوات الدبلوماسية- يؤكد
استكمال الإجركات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
٢- مده هده المدكره ثلاث سلوات، وتتجدد تلقاليا لمدة أو مدد ممائلة. ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف
الأخر كتابة عبر القلوات الدبلوماسية- برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل ستة أشهر على الأقل
صنهم يد
ـ ومهمبالنهر -
م
واد تبجل الوه
من التاريخ المحدد لإلهائها أو التهائها.
الماكة الدريية السهى.
٢
ملكة أوى
يكسييسسس
ر
المؤسسة العامة لتحلية ألمياه المالحة
(SWCC) ConverslonCorporatlon Woter Saline
"ا- في حالة التهك العمل بهذه المدكرة تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج
التي لشأت في ظلها.
ع- يمكن تعديل هلاه المدكرة باتفأق الطرفين وفق الإجراءات النظامية المتبعة لدى كل ملهما.
الثمن رومه هتم بنم فموحود د كدم عم من ددحمن
حررت هلاه المدكرة في مديلة...........
المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة
في المملكة العربية السعودية
عبدالله بن إبراهيم العبدالكريم
محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة
٤
أصليتين باللغة العربية.
معهد الكويت للأبحاث العلمية
في دولة الكويت
د مانع بن محمد السديراوي
المدير العام لمعهد الكويت للأبحاث العلمية
. س
يكة العريية المسعي.
العامة لمجلسى اليز
