بسم الله الرحمن الرحيم
الرقـم: م/١١٣
التاريخ: ١٤٤١/٨/٢٩هـ
بعـــون اللــه تعالـــى
نحــن سلمــان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكـــة العربيــة السعوديــة
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٩١/٢٢) بتاريخ ١٤٤١/٦/١٦هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٥٥٠ ) بتاريخ ١٤٤١/٨/٢٨هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على النظام الأساسي لمرفق البيئة العربي، الذي وافق عليه المجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية بقراره رقم (١٧٣٠) بتاريخ ٢٠٠٨/٣/٢٦م، ومجلس جامعة الدول العربية بقراره رقم (٦٩٦٩) بتاريخ ٢٠٠٨/٩/٨م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمــو نائــب رئــيس مجلس الــوزراء والــوزراء ورؤساء الأجهــزة المعنيــة المستقلة – كل فيما يخُصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم : (٥٥٠)
وتاريـــخ : ١٤٤١/٨/٢٨هـ
قرارات مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعـد الاطــلاع على المعاملة الــواردة مــن الــديوان الملكــي بــرقم ٣٩١١٥ وتاريخ ١٤٤١/٦/٢٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم ١٤٤٠/١/١٨٥٨٩٧ وتاريخ ١٤٤١/٢/١٤هـ، في شأن النظام الأساسي لمرفق البيئة العربي.
وبعد الاطلاع على النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٨٢) وتاريخ ١٤٤٠/٧/٥هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٩٢) وتاريخ ١٤٤١/٤/١٨هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٩١/٢٢) وتاريخ ١٤٤١/٦/١٦هـ.
وبعـد الاطــلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الــوزراء رقم (٥٧٤٢) وتاريخ ١٤٤١/٨/٨هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً : الموافقـة علــى النظــام الأساسي لمرفق البيئـة العربــي، الــذي وافـق عليــه المجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية بقراره رقم (١٧٣٠) وتاريخ ٢٠٠٨/٣/٢٦م، ومجلس جامعة الــدول العربية بقراره رقم (٦٩٦٩) وتاريخ ٢٠٠٨/٩/٨م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثانياً : قيام وزارة الخارجية بإعداد صك الموافقة على النظام الأساسي – المشــار إليــه في البند (أولاً) – وإيداعه لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
النظام الأساسي لمرفق البيئة العربي
ديباجه :
إن الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية حرصاً منها على تعزيز العمل العربي المشترك فــي كافــة مجالات البيئة والتنمية المستدامة.
وإذ تشير إلى الإعلان العربي عن البيئة والتنمية (تونس 1986) والبيان العربي عن البيئــة والتنميــة وآفــاق المستقبل (القاهرة 1991) وإعلان أبو ظبي حول مستقبل العمل البيئي في الوطن العربي (أبو ظبــي 2001) والإعــلان العربي حول التنمية المستدامة (القاهرة 2001)، وإلى اعتماد قمة تونس مبادرة التنمية المستدامة في المنطقة العربيــة (تونس 2004) وقمة الجزائر مخطط تنفيذ المبادرة (الجزائر 2005).
وإذ تعي المعوقات الجمة التي تواجه جهود الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية.
وإذ تدرك أن هناك عدداً كبيراً من التحديات والفرص المتاحة لتخطي الــصعاب وتحقيــق التنميــة المــستدامة والمحافظة على البيئة في المنطقة العربية.
وتشجيعاً لتعزيز الإمكانات وتوفير الدعم وزيادة فرص تمويل مشروعات المحافظة علــى البيئــة وخاصــة ذات الخصوصية العربية.
وإدراكاً للدور الهام الذي يمكن أن يقوم به القطاع الخاص في الاستثمار في مجالات البيئة المختلفة وخاصة مــا يتعلق بتطوير التقنيات المناسبة لترشيد استخدام الموارد والتحكم في التلوث.
اتفقت على إنشاء مرفق حكومي عربي يسمى "مرفق البيئة العربي" تستضيف أمانتــه التأسيــسية الجمهوريــة اللبنانية .
الباب الأول
تعاريف
المادة 1 :
يقصد بالعبارات أدناه المعاني الواردة قرين كل منها.
المرفـــــــق: مرفق البيئة العربي
الجامعـــــــة: جامعة الدول العربية
مجلس الأمنـــاء: مجلس أمناء مرفق البيئة العربي
المجلس التنفيذي : المجلس التنفيذي للمرفق
المدير العـام: المدير العام للمرفق
الأمانة الفنية: الأمانة الفنية للمرفق
الأمانة التأسيسية: الأمانة الفنية للمرفق في مرحلة التأسيس
الباب الثاني
التأسيس
المادة 2 :
يؤسس بموجب هذا النظام مرفق حكومي عربي يعمل في إطار الجامعة. يتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي والإداري، يطلق عليه اسم مرفق البيئة العربي.
الباب الثالث
الأهداف والمهام والآليات
المادة 3 :
الأهداف :
1. مواجهة المشكلات البيئية ذات الخصوصية الإقليمية العربية وشبه الإقليمية وكذلك المشكلات البيئيــة الوطنية التي تمتد تأثيراتها إلى الدول العربية المجاورة. ومنها على سبيل المثال :
• التلوث البحري من مصادر برية (صرف صحي، صرف صناعي) والإنجراف البحري والحاجة إلى مشاريع وطنية أو شبه إقليمية يكون لها أثر على الدول العربية الأخرى المطلة علــى نفــس البحر.
• الاستخدام غير الرشيد للموارد الطبيعية والحاجة إلى مشاريع إقليمية وشبه إقليمية لترشــيد استخدام الموارد وتطبيق مبدأ الإنتاج الأنظف والتحكم في الطاقة وتشجيع استخدام الطاقــات المتجددة.
• ندرة المياه والحاجة إلى تعاون بحثي وعلمي لتطوير وتوطين تكنولوجيا تحلية مياه البحر بكلفــة معقولة.
• التغيرات المناخية الصعبة في الأراضي القاحلة والجافة وشبه الجافــة وأهميــة اســتنباط بــذور ونباتات تتعايش مع شح المياه وتدني نوعيتها.
• التصحر وأهمية تطوير نظام متقدم لمراقبة ظاهرتي الجفاف والتصحر والحاجــة إلــى مــشاريع إقليمية وشبه إقليمية لإعادة تأهيل المناطق المتدهورة.
• أهمية تطوير تقنيات مناسبة لمعالجة مياه الصرف الصحي والتصرف في النفايات الصلبة وإعادة استخدامها.
• جدوى التعامل مع قضايا العضويات والصناعات الصغيرة.
2. تحفيز دور القطاع الخاص للاستثمار في مجالات البيئة المختلفة بما في ذلك القيام بالبحوث التطبيقيــة وتطوير التقنيات المناسبة وخاصة ما يتعلق بترشيد استخدام الموارد والتحكم في التلوث.
المادة 4 :
المهام والآليات:
1. دراسة المشاريع المقدمة وتحديد الدعم حسب طبيعة المشروع وحجمه والجهات المشاركة فــي تنفيــذه.
ويكون الدعم أساساً في شكل :
• إعداد دراسة جدوى .
• المعاونة في الترويج لاستقطاب التمويل اللازم.
• توفير الدعم المؤسسي وبناء القدرات اللازمة لتنفيذ المشروع.
• تغطية كلفة المشروع من قبل المرفق في حالة عدم الحصول على تمويل كلي أو جزئي وتــسمح موارد المرفق بذلك وكان المشروع ذو أهداف محددة تخدم المنطقة.
2. إنشاء شبكات تواصل وتبادل معلومات وخبرات وتنسيق بين كافة الأطراف ذات العلاقــة مــن حكومــات عربية وقطاع خاص وقطاع أهلي وأكاديمي والمؤسسات التمويلية.
3. إنشاء قاعدة معلومات ومعرفة إقليمية.
الباب الرابع
الهيكل التنظيمي
المادة 5 :
يتكون الهيكل التنظيمي للمرفق من:
* مجلس الأمناء
* المجلس التنفيذي
* المدير العام
* الأمانة الفنية
1. مجلس الأمناء:
هو مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة ويتولى:
• وضع السياسة العامة للمرفق،
• تحديد المواضيع ذات الأولوية،
• اعتماد الأسس والمعايير التي يتم على أساسها تقديم الدعم،
• اعتماد الأنظمة واللوائح الداخلية للمرفق،
• اعتماد الميزانية التشغيلية للمرفق.
2. المجلس التنفيذي
- يعين من قبل مجلس الأمناء، وتكون مدة ولايته ثلاث سنوات.
- يتألف من الأعضاء التاليين:
• رئيس مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة.
• رئيس المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة.
• 3 وزراء مسؤولين عن شؤون البيئة مع مراعاة التمثيل الجغرافي .
• خمس رؤساء صناديق ومؤسسات تمويل عربية.
• ثلاث شخصيات علمية عربية من ذوي الخبرة في مجال تخطيط وتنفيذ المــشاريع البيئيــة وإدارة التمويل الإقليمي والدولي.
• ممثلان عن القطاع الخاص.
- يتولى رئاسة المجلس التنفيذي رئيس دورة مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة فــي حينه .
- يتولى المجلس التنفيذي:
• إقرار المشاريع التي يتم دعمها في ضوء التقارير الفنية التي يعدها الخبراء الفنيون المعتمــدون في قائمة الخبراء الفنيين للمرفق.
• إيجاد المناخ المناسب لتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع صديقة للبيئة.
• إقرار قائمة الخبراء الفنيين.
• اعتماد الميزانية التشغيلية الدورية للمرفق.
• متابعة التزام الأمانة الفنية للمرفق بالخطوط التوجيهية والممارسات الإدارية .
• إعداد الأنظمة واللوائح الداخلية للمرفق .
• إعداد الأسس والمعايير التي يتم على أساسها تقديم الدعم .
• تقديم تقرير سنوي عن نشاطه لمجلس الأمناء.
3. المدير العام
- يعين مجلس الأمناء، بناء على اقتراح من المجلس التنفيذي، المدير العام لمدة ثلاث ســنوات قابلــة للتجديد مرة واحدة فقط .
- تكون مهام المدير العام:
• اقتراح الأسس والمعايير التي يتم على أساسها توفير الدعم بالاستفادة مــن تجــارب الــصناديق والمؤسسات التمويلية العربية والدولية بما فيها مرفق البيئة العالمي والصندوق المتعدد الأطراف لبروتوكول مونتريال.
• اقتراح قائمة الخبراء الفنيين (أفراد وهيئات).
• الإشراف على تنفيذ المشاريع.
• تقديم تقارير دورية وتقرير سنوي عن نشاط المرفق إلى المجلس التنفيــذي ومــن ثــم مجلــس الأمناء.
• تنفيذ قرارات مجلس الأمناء والمجلس التنفيذي واتخاذ الإجراءات الضرورية لإدارة المرفق وتنفيذ برامجه وتطبيق سياسته والاضطلاع بمهامه.
• إعداد ميزانية وبرامج عمل المرفق كل سنتين وعرضها للاعتماد من قبل المجلس التنفيذي قبــل تقديمها لمجلس الأمناء.
• القيام بتسيير وتنظيم أعمال المرفق ويكون مسؤولاً أمام المجلس التنفيذي ومجلس الأمناء.
• تمثيل المرفق في شؤون عمله اليومي وأمام المحاكم، ولا يجوز أن يحل محله إلا وكيل يمثله بناء على توكيل خاص.
• المشاركة في اجتماعات مجلس الأمناء والمجلس التنفيذي دون حق فــي التــصويت ويــساعده الموظفون الفنيون حسب ما يراه ضرورياً.
• يعين موظفي المرفق وينهي مهامهم وفقاً للأنظمة الداخلية واللوائح.
• لا يطالب المدير العام ولا يتلقى خلال أدائه لواجبه أي تعليمات من أي حكومة أو سلطة خارجــة عن المرفق.
• يعرض المدير العام على مجلس التنفيذي ومن ثم مجلس الأمناء للاعتماد نظام الموظفين ولائحته التنفيذية والنظام الداخلي والنظام المالي والتعديلات طبقاً للأنظمة المعمول بها في الجامعة.
4. الأمانة الفنية
- تتكون الأمانة الفنية من فريق عمل محدود من المتخصصين يتراوح عددهم في المرحلة الأولى ما بين (5-7) يتمتعون بخبرة فنية عالية ويعينهم المدير العام طبقاً للأنظمة الداخلية. ولمجلس الأمناء بنــاء على اقتراح من المجلس التنفيذي زيادة عددهم في المراحل التالية لعمل المرفق وفقاً لمتطلبات العمل.
- يتم الاستعانة بالاختصاصات والخبرات في كافة المجالات من قائمة الخبراء الفنيين.
الباب الخامس
المستفيدون من المرفق
المادة 6 :
تستفيد من المرفق الدول العربية الأعضاء ومن خلالها القطاع الخاص والقطاع الأهلي والأكاديمي.
الباب السادس
الموارد
المادة 7 :
- يحدد رأس المال التأسيسي للمرفق بمبلغ 30 مليون دولار أمريكي للسنوات الثلاث الأولى. ولمجلس الأمنــاء الحق في رفع رأس مال المرفق وفقاً لمراحل تطور عمله.
- المساهمة في رأس المال اختيارية ومفتوحة للدول العربية ومؤسسات التمويل العربيــة والإقليميــة والقطــاع الخاص.
- يحق لمجلس الأمناء قبول المساهمات الطوعية والتبرعات من المؤسسات والجهات المانحة الدولية.
- يحق للمجلس التنفيذي تأمين موارد إضافية للمرفق في إطار عمليات تعاقدية لا تهدف إلى الــربح يقــوم بهــا المرفق.
الباب السابع
الميزانية
المادة 8:
تكون للمرفق ميزانية تشغيلية يوافق عليها مجلس الأمناء بناء على اقتراح المجلس التنفيذي.
الباب الثامن
مقر المرفق
المادة 9 :
- يتم إنشاء أمانة تأسيسية من قبل الجمهورية اللبنانية، يستتبعها استضافة إحدى الهيئات أو المؤسسات الإقليمية العربية للمرفق عبر تأمين مقر له وتوفر له الخدمات اللوجستيه . ويتم إبرام اتفاق بين المرفــق والهيئــة أو المؤسسة المستضيفة .
- تبرم اتفاقية مقر بين المرفق ودولة المقر قصد تحديد الحصانات والامتيازات الممنوحة للمرفق ولموظفيه .
الباب التاسع
علاقة المرفق بالجامعة
المادة 10:
- يعرض المرفق ميزانيته وبرنامج عمله على المجلس الاقتصادي والاجتماعي للاعتماد وفقاً للآليات المتبعة.
- يلتزم بالتعاون مع مؤسسات العمل العربي المشترك في مجال اختصاصاته.
الباب العاشر
أحكام عامة
المادة 11:
- يجوز تعديل النظام الأساسي للمرفق باقتراح من المجلس التنفيذي وبموافقة صادرة عن ثلثي مجلس الأمناء.
- يصبح تعديل النظام الأساسي ساري المفعول بعد موافقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي وإقراره من قبل مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.
المادة 12 :
إذا رغبت إحدى الدول الأعضاء الانسحاب من المرفق توجه بذلك كتاباً رسمياً إلى المجلس التنفيذي الذي يتخذ الإجراءات بغية إبلاغه إلى مجلس الأمناء ولا يعتبر الانسحاب نافذاً إلا بعد سنة من تاريخ التبليغ.
المادة 13 :
- يدخل النظام الأساسي حيز النفاذ بعد انقضاء ثلاثين (30) يوماً من تاريخ إيداع وثائق التصديق من قبل 7 دول
- يتم إيداع وثائق التصديق أو الانضمام لدى الأمانة العامة للجامعة التي تقوم بإبلاغ ســائر الــدول بكــل إيــداع وتاريخه.
وإثباتا لما تقدم وقع المندوبون المفوضون ........ أسماؤهم فيما بعد نيابة عن حكوماتهم.
حررت وثيقة النظام الأساسي للمرفق باللغة العربية في................ بتـــاريخ ........... هـــ الموافــق
................................م من أصل واحد يحفظ لدى الأمانة العامة للجامعة وتسلم صورة منها طبق الأصل لكــل لأطراف المعنية.
سمر/
مرفق البيئة العربي
- إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة، بعد اطلاعه على:
* قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته 17 رقم ق (313 – د.ع 17– 2005/3/23) باعتماد مخطط تنفيذ مبادرة التنمية المستدامة في المنطقة العربية بما فيها إحداث مرفق البيئة العربي.
* قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته 18 رقم ق (353– د.ع 2006/3/29/18).
* قرار مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في دورته 18 رقم ق (265– د.ع 18– 2006/12/20).
* قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته 79 رقم (ق1693 – د.ع 79 – 2007/2/15)،
* قرار لجنة التنسيق العليا في دورتها 38 رقم 8 – ل.ت.ع 38–2007/5/6،
* قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته 80 رقم (ق1705–د.ع 80–2007/9/6)،
* توصية اللجنة الدائمة للشؤون القانونية في اجتماعها بتاريخ 2008/1/23–21،
* قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته 81 رقم (ق2/1715–د.ع 81–2008/2/14)،
يقـــرر
الموافقة على النظام الأساسي لمرفق البيئة العربي بالصيغة المرفقة وإحالته إلى مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية القادمة للاعتماد.
(ق 1730 – د ت – 2008/3/26)
* * *
مرفـــق البيئـــــة العـــربي
إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،
- بعد اطلاعه:
▪ على مذكرة الأمانة العامة،
▪ وعلى التقرير التمهيدي للأمين العام ونشاط الأمانة العامة فيما بين الدورتين،
▪ وعلى قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة رقم 313 د.ع (17) بتاريخ 2005/3/23 باعتماد مخطط تنفيذ مبادرة التنمية المستدامة في المنطقة العربية بما فيها إحداث مرفق البيئة العربي،
▪ وعلى قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة رقم 353 د.ع (18) بتاريخ 2006/3/29،
▪ وعلى قرار مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة رقم 265 د.ع (18) بتاريخ 18–2006/12/20،
▪ وعلى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 1693 د.ع (79) بتاريخ 2007/2/15،
▪ وعلى قرار لجنة التنسيق العليا رقم 8 – ل.ت.ع (38) بتاريخ 2007/5/6،
▪ وعلى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 1705 د.ع (80) بتاريخ 2007/9/6،
▪ وعلى توصية اللجنة الدائمة للشؤون القانونية في اجتماعها بتاريخ 21–2008/1/23،
▪ وعلى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 1715 د.ع (81) بتاريخ 2008/2/14،
▪ وعلى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري لقمة دمشق رقم 1730 د.ت بتاريخ 2008/3/26،
▪ وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية،
يقــرر
الموافقة على النظام الأساسي لمرفق البيئة العربي بالصيغة المرفقة، وتكليف الأمانة العامة (الإدارة القانونية) بالبدء في اتخاذ إجراءات التنفيذ.
( ق: رقم 6969 – د.ع (130) – ج 2 – 2008/9/8 )
