بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم: م/١١٤
التاريخ: ١٤٤١/٨/٢٩هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٥/١٠٥) بتاريخ ١٤٤١/٦/٣٠هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٥٥١ ) بتاريخ ١٤٤١/٨/٢٨هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية البيئة وإدارة الموارد المائية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة البيئة والموارد المائية في جمهورية سنغافورة، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤١/٣/٩هـ، الموافق ٢٠١٩/١١/٦م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم : (٥٥١)
وتاريخ : ١٤٤١/٨/٢٨هـ
قرار من مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٤١٢٦ وتاريخ ١٤٤١/٧/١٧هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم ١٤٣٨/١/٣٤٢١ وتاريخ ١٤٤١/٣/١٢هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية البيئة وإدارة الموارد المائية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة البيئة والموارد المائية في جمهورية سنغافورة.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٨٤) وتاريخ ١٤٣٩/٩/١٤هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٣٢) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٥/١٠٥) وتاريخ ١٤٤١/٦/٣٠هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٩٦٩) وتاريخ ١٤٤١/٨/٢٠هـ.
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية البيئة وإدارة الموارد المائية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة البيئة والموارد المائية في جمهورية سنغافورة، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤١/٣/٩هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٦م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية البيئة وإدارة الموارد المائية
بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية
ووزارة البيئة والموارد المائية في جمهورية سنغافورة
إن وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة البيئة والموارد المائية في جمهورية سنغافورة (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين) وإلى كل منهما بـ"الطرف"، سعياً لتعزيز العلاقات الأخوية بينهما على أساس من التكافؤ والمصلحة المشتركة والاحترام المتبادل، وإدراكاً للدور المحوري للمحافظة على البيئة والموارد المائية في تحقيق التنمية المستدامة، وفائدة تعزيز التعاون لتحقيق مستقبل أكثر استدامة، ورغبة منهما في التعاون في مجال حماية البيئة والموارد المائية وفقاً للأنظمة والتشريعات السارية في بلديهما وحسب الإمكانات المتاحة، فقد اتفقا على ما يأتي:
المادة الأولى
الهدف
تهدف هذه المذكرة (والمشار إليها فيما بعد بـ "المذكرة") إلى تعزيز التعاون بين الطرفين والوكالات ذات الصلة في مجالات حماية البيئة وإدارة الموارد المائية وتنميتها المستدامة.
المادة الثانية
مجالات التعاون
يعمل الطرفان على التعاون في المجالات التالية:
١) الإدارة المستدامة للموارد المائية وتشمل:
أ) الإدارة المتكاملة للموارد المائية.
ب) إدارة إمدادات المياه ومصادر المياه البديلة مثل تحلية المياه.
ج) إدارة جودة المياه واختباراتها.
د) معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة تدويرها.
هـ) الأبحاث والدراسات في مجال الموارد المائية.
٢) حماية البيئة:
أ) إدارة النفايات الصلبة.
ب) إدارة جودة الهواء.
ج) مكافحة التلوث.
د) التشريعات البيئية.
هـ) التوعية والتعليم البيئي.
٣) التعاون في أي مجالات أخرى حسبما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.
المادة الثالثة
أشكال التعاون
يشمل التعاون بين الطرفين في المجالات المشار إليها في المادة الثانية ما يلي:
١) التعاون بين المراكز البحثية وتعزيز نقل التكنولوجيا بمجال البيئة والموارد المائية.
٢) دعوة الممثلين الرئيسيين والمتخصصين لحضور المؤتمرات والندوات وورش العمل والجولات الدراسية والنشاطات المشابهة المتعلقة بحماية البيئة وإدارة الموارد المائية.
٣) تدريب وبناء قدرات الموظفين بمجالات حماية البيئة وإدارة الموارد المائية.
٤) تبادل المعلومات بمجالات حماية البيئة وإدارة الموارد المائية حسب توافرها.
٥) أي مجال تعاون آخر يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.
المادة الرابعة
التنفيذ
يعمل الطرفان على تنفيذ مجالات التعاون الواردة في هذه المذكرة وفقاً لما يتفقان عليه، وفي حدود الموارد والإمكانات المتاحة.
المادة الخامسة
فرق العمل
يمكن أن يشكل الطرفان فريق عمل للتشاور حيال الإجراءات والتدابير اللازم اتخاذها لتعزيز وتطوير التعاون المنبثق عن هذه المذكرة.
المادة السادسة
دخول الموظفين
يعمل الطرفان وفقاً لأنظمتهما الوطنية على تسهيل دخول موظفي الطرف الآخر وخروجهم، وكذلك تسهيل إدخال المعدات والأجهزة وإخراجها من أجل تنفيذ المشروعات والبرامج ذات الصلة بهذه المذكرة.
المادة السابعة
السرية
يلتزم كل طرف بألا ينقل أو يسلم أو يمرر أي معلومات علمية أو فنية تم تبادلها بموجب هذه المذكرة إلى طرف ثالث، بما في ذلك نتائج الأبحاث المشتركة، إلا بموافقة كتابية من الطرف الذي قدم تلك المعلومة حتى عند إنهاء هذه المذكرة.
المادة الثامنة
الملكية الفكرية
يلتزم الطرفان على احترام حقوق الملكية الفكرية الناتجة عن أي نشاط أو مشروع مشترك تم بناءً على هذه المذكرة.
المادة التاسعة
حل النزاعات
أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها يُحل ودياً بالتشاور والتفاوض بينهما، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.
المادة العاشرة
الالتزامات تجاه الاتفاقيات والمعاهدات الأخرى
لا تمس هذه المذكرة على حقوق أو التزامات كل طرف بموجب أية اتفاقيات ثنائية أو إقليمية أو دولية يكون أي منهما طرفاً فيها.
المادة الحادية عشرة
التعديل
يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين كتابة ويكون التعديل نافذاً بعد اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لذلك.
المادة الثانية عشرة
البدء والمدة وإنهاء مذكرة التفاهم
١) تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين – عبر القنوات الدبلوماسية – بإتمام الإجراءات النظامية اللازمة لذلك.
٢) مدة هذه المذكرة خمس سنوات وتجدد تلقائياً لمدة أو مُدد مماثلة ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها كتابياً ـ عبر القنوات الدبلوماسية ـ قبل (٩٠) يوماً من التاريخ المحدد للإنهاء.
٣) في حال إنهاء العمل بهذه المذكرة تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات والنشاطات التي نشأت في ظلها.
حررت هذه المذكرة في مدينة (الرياض) بتاريخ ١٤٤١/٣/٩ هـ، الموافق ٢٠١٩/١١/٦م، من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية، والنصان متساويان في الحجية، وفي حالة الاختلاف في تفسير أحكام هذه المذكرة فإن النص الإنجليزي يكون مرجحاً.
وزير البيئة والمياه والزراعة
في المملكة العربية السعودية
عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي
وزير البيئة والموارد المائية
في جمهورية سنغافورة
ماساجوس ذو الكفلي
