آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية البيئة وإدارة الموارد الما…

مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية البيئة وإدارة الموارد المائية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة البيئة والموارد المائية في جمهورية سنغافـورة

سارية مرسوم ملكي م/114 اعتُمدت ١٤٤١/٠٨/٢٩هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: مقدمة، الهدف، مجالات التعاون، أشكال التعاون، التنفيذ، فريق عمل، دخول الموظفين، السرية، الملكية الفكرية، حل النزاع، الالتزامات، التعديل، حيز النفاد، المدة، التجديد، الإنهاء، حررت المذكرة في مدينة الرياض بتاريخ 1441/03/09هـ الموافق 2019/11/06م، بنسختين عربية و إنجليزية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: م ١١٤١

التاريخ: ١٤٤١/٨/٢٩ف

بتفليقظلج

!

لللم

م

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

دية

-

ملك المملكة العربيه

بنا: على المادة (السبعين) من النقا الاساسي للحكم، الصادر بـالامر الملكي رتم 0/٩٠)

بتاريخ ١٤١٢١٨/٢٧ـ.

/1•

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الـوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم ١٣/١)

بتاريخ A١٤١٤١٣١٣.

د

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رقم ٩١/٥)

بتاريخ A١٤١٢١٨١٢٧.

ويعد الاطن على ترار مجلس الووى رقم (١٠٥ ٥) بتارين ١٤٤١/٦/٣٠مـ.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٥١» ) بتاريخ ١٤٤١/٨/٢٨ف.

رسمنا بما هو آت:

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية البيئة وإدارة الموارد المائية بـين وناوة

البيئة والمياه والزراعة في المملتحة العربية السعودية ووزارة البيئة والموارد المائية

في جمهورية سنغافورة، الموقعة في مدينة الرياض بتـاريخ ٤١/٣/٩ ٤ أف، الموافق

٢٠١٩/١١/٦ م، بالصيغة المرافقة.

: على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخصله - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

أولا

ثانها

نزلي الجأ،

قرار رقم : (٥٥١)

وتاريخ : ١٤٤١/٨/٢٨هـ

إلملكالجنيتالتتعوهةا

افناتطنغاقتطخلئلوجية

وليلتيلـاققلة

إن مجلى الونواء

بعد الاللاع علـى المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٤١٢٦

وتاريخ ١٤٤١/٧/١٧ ف، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والميـاه والزراعة

رقم ١٤٣٨/١/٣٤٢١ «تاريخ ١٢ ٤٤١/٣ ف، فى شأن مشروع مذكرة تفاهم

للتعاون في مجال حماية البيئة وإد رة الموارد المائية بين وارة البيئة والمياه والزراعة

ا ر

ني المملكة العربية السعودية ووزارة البيئة والموارد المائية في جمهورية منغانورة.

ويعد الاطن على مشروع المذكرة المشار إليه.

ا "س

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٨٤) وتاريخ ١٤٣٩/٩/١٤فـ.

امر

«عد الاطلاع عل. المذكة «ق (٣٣٢) ٠ تادة ١٤٤١/٤/٢٧ف، المعدة ف

هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

«يعد اللنقر فى قره مجلس الشوره رقم (٥/١٠٠ب) وتاريخ ١٤٠١/٦/٣٠مـ.

ويعد الاطـل علـى توصية اللجنة العامة لمجلـس الـونوا. رقـم (٥٩٦٩)

م؟

«تاديخ ١٤٤١١٨١٢٠ف.

. را

بخرر

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية البيئـة وإدارة الموارد

الماثية بـين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية

ووزارة البيئة والموارد المائية في جمهورية سنغافورة، الموقعة في مدينة الرياض

بتاريخ ١٤٤١/٣/٩ م الموافق ٢٠١٩/١١/٦ م، بالصيغة المرافقة.

وتد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رثيس مجلس الونداء

مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية البيئة وإدارة الموارد المائية

بين ونارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية

ووزارة البيئة والموارد المائية في جمهورية سنغافورة

إن وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة البيئة والموارد المائيـة في جمهورية

سنغافورة (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين) وإلى كل منهما بـ "الطرف"، سعيا لتعزيز العلاقمات الاخوية

بينهما على أساس من التكافؤ والمصلحة المشتركة والاحترام المتبادل، وإدراكا للدور المحوري للمحافظة

على البيئة والموارد المائية في تحقيق التنمية المستدامة، وفائدة تعزيز التعاون لتحقيق مستقبل أكثر

استدامة، ورغبة منهما في التعاون في مجال حماية البيئة والموارد المائية وفقـا للانظمة والتشريعات

السار سة فـ. للدعما محس الامكانات المتاحة، فقد اتفقا عـ. ما أته:

المادة الاولى

ه

تهدف هذه المذكرة (والمشار إليها فيما عد بـ "المذكرة") إلى تعز : التعـاون بـين الطرفين والوكالات

-سر

ذات الصلة في مجالات حماية البيئة وإدارة الموارد المائية وتنميتها المستدامة.

المادة الثائمة

مجالات التعاون

و. ل مه

يعمل الطرفان على التعاون في المجالات التالية:

.

إ

١) الإدارة المستدامة للموارد المائية وتشمل:

أ) الإدارة المتكاملة للموارد المائية.

ب) إدادة إمدادات المياه و در المياء البديلة مثل تحلية المياه.

ج) إدارة جودة المياه واختباراتها.

د) معالجة مياه الصرف الصحي اعادة تدويرها.

م

) الابحاث والدراسات في مجال الموارد المائية.

٢) حماية البيئة:

أ) إدارة النفايات الصلبة.

ب) إدارة جودة الهواء.

) مكافحة التلوث.

ج

د) التشريعات البيئية.

ه) التوعية والتعليم البيئي.

٣) التعاون في أي مجالات أخرى حسبما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.

-العر بوالدو

نهله

لملكة العربية السه.

الونه

لأن ،

المادة الثالثة

أشكال التعاون

يشمل التعاون بين الطرفين في المجالات المشار إليها في المادة الثانية ما يلي:

١) التعاون بين المراكز البحثية وتعزيز نقل التكنولوجيا بمجال البيئة والموارد المائية.

٢) دعوة الممثلين الرئيسيين والمتخصصين لحضور المؤتمرات والندوات وورش العمل والجولات

الدراسية والنشاطات المشابهة المتعلقة بحماية البيئة وإدارة الموارد المائية.

٣) تدريب وبناء قدرات الموظفين بمجالات حماية البيئة وإدارة الموارد المائية.

٤) تبادل المعلومات بمجالات حماية البيئة وإدارة الموارد المائية حسب توافرها.

٥) أي مجال تعاون آخر يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.

. سى

المادة الرابعة

ه

يعمل الطرفان على تنفيذ مجالات التعاون الواردة في هذه المذكرة وفقـا لما يتفقـان عليه، وفي حدود

الموارد والإمكانات المتاحة.

المادة الخامسة

مدمر.

يمتن لن يثعل الظرفان فرينة ممل للنثامر حيال الإجراءات والتداببر الـلانم اتغاذعا لتعزير وتطوير

التعاون المنبثق عن هذه المذكرة.

المادة السادسة

دخول الموظفين

يعمل الطرنان وفقا ونقمنهما فوشية على تسهيل دشو موهي افطرى افلامر وزوجهم، وعذلك تمهيل

إدخال المعدات والاجهزة وإخراجها من أجل تنفيذ المشروعات والبرامج ذات الصلة بهذه المذكرة.

المادة السابعة

يلتزم كل طرف بألا ينقل أو يسلم أو يمرر أي معلومات علمية أو فنية تم تبادلها بموجب هذه المذكرة

إلى طرف ثالث، بما في ذلك نتائج الابحاث المشتركة، إلا بموافقة كتابية من الطرف الذي قد تلك

المعلومة حتى عند إنهاء هذه المذكرة.

المادة الثامنة

الملكية الفكرية

يلتزم الطرفان على احترام حقوق الملكية الفكرية الناتجة عن أي نشاط أو مشروع مشترك تم بناء علـى

. العت جهالمو

ربه

لبسه

هذه المذكرة.

لعلكة العربية السعدي.

ات المامة لهلس البد

المادة التاسعة

حل النزاعات

أي خلاف ينشا بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها يحل وديا بالتشاور والتفاوض بينهما،

وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.

المادة العاهرة

الالتزامات تجاه الاتفاتيات والمعاهدات الاخرى

لا تمس هذه المذكرة على حقوق أو التزامات كل طرف بموجب أية اتفاقيات ثنائية أو إقليمية أو دوليـة

يكون أي منهما طرفا فيها.

لمادة الحادية عشرة

يمعر تعديل مده المدرة بخققان الطرفين عنابة ورعون التعديل نافـذا بعد نعاة الإجراءات الطامية

اللازمة لذلك.

. م

.

المادة الثانية عشرة

البد، والمدة وإنهاء مذكرة التفاهم

١) تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين - عبر القنـوات الدبلوماسـية

- بإتمام الإجراءات النظامية اللازمة لذلك.

٩

٢) مدة هذه المذكرة غمس سنوات وتجدد تلقائيا لمدة أو مدد ممائلة لم يبلغ أحد الطرفين الطرف

الآخر برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها كتابيا - عبر القنوات الدبلوماسية ـ قبل (٩٠) يوما من

التاريخ المحدد للإنهاء.

) في ماو ببهاء وسمل بهده فمدرة تسمر اععادها نافده دسرى لمبة إلن فمنررنات رهنلاد

التي نشأت في ظلها.

حررت هذه المذكرة في مدينة (الرياض) بتاريخ ١/٢/٩ ١٤٤ هـ، الموافق ٢٠١٩/١١/٦م، من نسختين

أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية، والنصان متساويان في الحجية، وفي حالة الاختلاف في تفسير

وزير البيئة والمياه والزراعة

في المملكة العربية السعودية

س

عبدالرحمن بن عبدالمحسن النضلي

- الع جة

لشكور

بم

) أر ملسا"

أحكا هذه المذكرة فإن النص الإنجليزي يكون مرجحا.

وزير البيئة والموارد الماثية

في جمهورية سنغافورة

ماساجو ذو الكفلي

رلملكة العربية السوى.

اند

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.