بسم الله الرحمن الرحيم
الرقـم: م/١١٢
التاريخ: ١٤٤١/٨/٢٩هـ
بعـــون اللـــه تعالـــى
نحــن سلمــان بن عبدالعزيــز آل مســعود
ملــك المملكــة العربيــة السعوديــة
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٦/١١٠) بتاريخ ١٤٤١/٧/١هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٥٤٧ ) بتاريخ ١٤٤١/٨/٢٨هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات بشأن المكتب الفرعي للمؤسسة، الموقعة في مدينة الكويت بتاريخ ١٤٤١/٢/٨هـ، الموافق ٢٠١٩/١٠/٧م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمــو نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء والــوزراء ورؤساء الأجهــزة المعنيــة المستقلة – كل فيما يخصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم : (٥٤٧)
وتاريـخ : ١٤٤١/٨/٢٨هـ
قرارات مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطـلاع علـى المعاملـة الـواردة مـن الـديوان الملكـي بـرقم ٤٤١٠٣ وتاريخ ١٤٤١/٧/١٧هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الخارجية رقم ٠٥٩٩١٥-٤١-٠٠١ وتاريخ ١٤٤١/٣/٧هـ، في شأن مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات بشأن المكتب الفرعي للمؤسسة.
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٣٢) وتاريخ ١٤٣٩/١٠/١٩هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٤٧٧) وتاريخ ١٤٤٠/٣/١٣هـ، والمـذكرة رقم (٣١٥) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢٠هـ، المعدّين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٦/١١٠) وتاريخ ١٤٤١/٧/١هـ.
وبعـد الاطـلاع علـى توصيـة اللجنـة العامـة لمجلـس الـوزراء رقـم (٥٨١٢) وتاريخ ١٤٤١/٨/١٣هـ.
يقرر
الموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات بشأن المكتب الفرعي للمؤسسة، الموقعة في مدينة الكويت بتاريخ ١٤٤١/٢/٨هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٧م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
مشروع اتفاقية مقر
بين حكومة المملكة العربية السعودية
والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات
بشأن المكتب الفرعي للمؤسسة
استناداً إلى أحكام اتفاقية إنشاء المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، وبخاصة المادة (الرابعة) والمادة (الثامنة والعشرون) منها، ورغبة من حكومة المملكة العربية السعودية والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات في تحديد نطاق لعمل المكتب الفرعي للمؤسسة في المملكة العربية السعودية والعاملين فيه، قد اتفقا على ما يأتي:
المادة الأولى:
يقصد بالمصطلحات الآتية ما يقابلها من المعاني المدونة أمامها، مالم يقتضي السياق خلاف ذلك.
دولة المقر: المملكة العربية السعودية.
المؤسسة: المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات.
المدير العام: مدير عام المؤسسة.
المكتب: المكتب الفرعي للمؤسسة.
الرئيس: رئيس المكتب.
موظفو المكتب: الأشخاص المعينون رسمياً في المكتب.
أموال المؤسســة: الأموال الثابتة والمنقولة، بمـا في ذلك الأرصـدة والودائـع والحسابات المصرفية التي تديرها المؤسسة لتحقيق أهدافها.
المادة الثانية:
يكون مقر المكتب في مدينة الرياض.
المادة الثالثة:
يتمتع المكتب دولة المقر بالشخصية الاعتبارية، وبأهليته في الآتي:
أ–التعاقد.
ب–اقتناء الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يحتاجها المقر.
ج–التقاضي.
المادة الرابعة:
على المكتب ألا يستخدم مقره في أغراض تتنـافى مـع أعمالـه أو أهدافـه أو مـع مصالح دولة المقر العامة، وألا يسمح بأن يكون مقره ملجأً يحتمي فيه أي شـخص يجري البحـث عنـه لتنفيـذ حكـم قضـائي ضـده، أو يكـون ملاحقـاً بسـبب حالـة تلبس، أو تكـون السـلطات المختصة فـي دولـة المقر قد أصدرت أمراً بالقبض عليه أو بترحيله منها.
المادة الخامسة:
تطبق أنظمة دولة المقر داخل مقر المكتب، وتكون محاكمها وهيئاتها القضائية هي المختصة بالنظر والفصل في الجرائم التي ترتكب فيه.
المادة السادسة:
تعامل دولة المقر المكتب في اتصالاته الهاتفية والبرقية والإذاعية معاملة لا تقل عن معاملتها للبعثات الدبلوماسية المعتمدة في دولة المقر.
المادة السابعة:
تقدم دولة المقر التسهيلات المناسبة للمكتب كي يتمكن من القيام بوظائفه وتحقيق أهدافه، ومن ذلك توفير الحماية المناسبة لمقره ومنح التأشيرات لخبرائه وضيوفه الرسميين.
المادة الثامنة:
١. يجوز للمكتب ما يأتي:
أ–أن يحـوز العمـلات الورقيـة وغيرهـا، وأن يكـون لـه حسـابات بـأي عملـة يشـاء، وذلـك بمـا لا يتعارض مع الأنظمة الطبقة في دولة المقر.
ب–أن يتلقى العمـلات، وأن ينقلهـا مـن دولـة المقر إلـى أي دولـة أخـرى، أو ينقلهـا إلـى داخـل دولة المقـر، وأن يحولهـا إلـى أي عملـة يشـاء، وذلـك مـع مراعـاة أنـه لا يجـوز لـه أن يُخـرج مـن دولـة المقر–بالمخالفـة للأنظمـة السـارية فيهـا–قـدراً مـن العمـلات الخاضعة لقيـود خاصة أكبـر ممـا أدخله منها إلى دولة المقر.
٢–يراعـي المكتب –فـي مباشـرته الحقـوق المخولـة لـه بموجـب مـا ورد فـي الفقـرة (١) مـن هـذه المادة–ما تبديه دولة المقر من ملحوظات وتوصيات.
المادة التاسعة:
يرسل المكتب إلى وزارة الخارجية في دولة المقر قائمة تتضمن أسماء منسوبيه ووظائفهم ومدد خدمتهم في المقر، وذلك قبل (ثلاثة أشهر) على الأقل من تاريخ مباشرتهم العمل وفي حال تم تغيير أي من المسؤولين في المكتب، تزود وزارة الخارجية بذلك مباشرة.
المادة العاشرة:
يتمتع رئيس المكتب والعاملون فيه من موظفين وخبراء ومن في حكمهم–من غير الجنسية العربية السعودية–بما يأتي:
أ–حصـانتهم القضـائية فيمـا يتعلـق بالأعمـال التـي يؤدونهـا بحكـم وظـائفهم وذلـك بعـد موافقـة وزارة الخارجية في دولة المقر عليهم.
ب– إعفـاؤهم مـن جميـع الضـرائب علـى الرواتب والمكافـآت التي يتقاضونها مـن المكتـب وذلك مـع مراعـاة أحكـام المـادة (الثامنـة والعشرون) مـن اتفاقيـة إنشـاء المؤسسـة العربيـة لضـمان الاستثمار وائتمان الصادرات.
ج– إعفـاؤهم وأفـراد أسـرهم الـذين يعولـونهم مـن رسـوم الإقامـة وفقـاً للإجـراءات المطبقـة على أعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى دولة المقر.
د– حقهـم فـي اسـتيراد أثـاثهم وأمتعتـهم وسـيارة واحـدة لكـل مـنهم، وإعفـاؤهم مـن الرسـوم والضـرائب، وذلـك بمناسبة أول تـوطن لهـم فـي دولـة المقر، وبحسـب المـدد المقـررة فـي الأنظمـة الجمركية ذات الصلة.
المادة الحادية عشرة:
تمنح المزايا والحصانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية لمصلحة الوظيفة لا لمنفعة الأفراد الشخصية. وعلى المكتب رفع الحصانة الممنوحة عن أي موظف أو خبير في جميع الأحوال التي يتضح فيها أن هذه الحصانة تحول دون أن تأخذ العدالة مجراها. وعلى المكتب كذلك–عند رغبته في رفع الحصانة عن أي موظف–الكتابة إلى وزارة الخارجية في دولة المقر بذلك. وعلى المكتب أيضاً التعاون مع السلطات السعودية المختصة في تحقيق العدالة، وأن يتخذ الإجراءات التي تضمن ألا يساء استعمال الحصانات والامتيازات المقررة لرئيسه وموظفيه.
المادة الثانية عشرة:
لا يجوز إبعاد رئيس المكتب أو العاملون فيه من موظفين وخبراء ومن في حكمهم من أراضي دولة المقر إلا وفقاً للإجراءات المطبقة على أعضاء البعثات الدبلوماسيين المعتمدين لدى دولة المقر.
المادة الثالثة عشرة:
يلتزم العاملون في المكتب من موظفين وخبراء ومن في حكمهم–طوال مدة إقامتهم–باحترام الأنظمة والتقاليد والعادات المعمول بها داخل دولة المقر، وبعدم التدخل في الشؤون الداخلية أو القيام بأي نشاط غير ما أوفدوا من أجله.
المادة الرابعة عشرة:
لا تخل أحكام هذه الاتفاقية بحق دولة المقر في اتخاذ ما تراه مناسباً من تدابير لحماية أمنها أو نظامها العام.
المادة الخامسة عشرة:
يسوى أي خلاف حول تفسير هذه الاتفاقية بالتفاوض بين دولة المقر والمؤسسة من أجل الوصول إلى تسوية بالتراضي.
المادة السادسة عشرة:
يتم التفاوض والاتفاق في شأن أي إضافة أو تعديل أو مراجعة لاحقة لأحكام هذه الاتفاقية وفق الإجراءات النظامية المتبعة في دولة المقر.
المادة السابعة عشرة:
تعد هذه الاتفاقية نافذة من تاريخ إبلاغ دولة المقر المؤسسة باكتمال الإجراءات النظامية اللازمة لها.
حررت هذه الاتفاقية في مدينة الكويت بتاريخ ٨/ ٢ /١٤٤١هـ ، الموافق ٧/١٠/٢٠١٩م من نسختين أصليتين باللغة العربية.
عن المؤسسة العربية لضمان عن حكومة المملكة العربية السعودية
الاستثمار وائتمان الصادرات سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت
رئيس مجلس الإدارة سمو الأمير / سلطان بن سعد آل سعود
المدير العام
