آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة ا…

مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الأمن الغذائي

سارية مرسوم ملكي م/117 اعتُمدت ١٤٤١/٠٩/٠٧هـ 🌍 الامارات العربية المتحدة بين دولة ودولة
تضمنت المذكرة: مقدمة، الهدف، متابعة سير العمل، تشكيل فريق عمل، التكاليف، سرية المعلومات، حل الخلاف، حيز النفاد، المدة، التعديل الإنهاء، حررت المذكرة في مدينة أبوظبي بتاريخ 1441/03/30هـ الموافق 2019/11/27م.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

لارتم: ٨١٧١

التاريخ: ١٤٤١/٩/٧ف

بيذايتظللاتمي

و

"التج

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربيه

دية

، الصادر بـالامر الملكـي رقم (0/٩٠)

بناء على المادة (السبعين) من النظا الاساسى

بتلرخ ١٤١٢١٨١٢٧ى.

ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوةداء، الصاده بالامر الملك «قم ١٣/٢)

بتاريخ ١٤١٤١٣١٢ى.

ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشوده،، الصاده بالامر الملكى «قم (٩١/٢)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧د.

ll

«بعد الاطلا على قراه مجلس الثورء،«تم ٥١١٠٦٦) بتاديخ ١٤٤١/٦/٣٠ف.

وبعد الاطلاع على قرلر مجلس الوزراء رقم ( و٦م ) بتاريخ ١٤٤١٠م.

رسمنا بما هو آت:

الموافقة على مذكرة تفاعم بين حتعومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإممارات

٠

العربية المتحدة في مجال الامن الغذائي، الموقعة في مدينة أبوظبي

بتاريخ ٣٠/ ١٣ ٤ ١٤ مـ، الموافق ٢٠١٩/١١/٢٧، بالصيغة المرافقة.

: على سمو ناثب رثيس مجلسى الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز ل سعود

أولا

ثانيا

قرار رقم : (٥٦٨)

وتاريخ: ١٤٤١/٩/٥ه

تزليتةاليواقي

><

الملكالجنيجإلسعوهن

والتياققة

إن مجلس الونواء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الـديوان الملكي برقم ٤٤١٢٧ وتـاريخ

١٧ /١٤٤١/٧ ف، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقـم

٤١/١/٥٣٧٣٨ ١٤ «امرخ ١/٤/١٨ ١٤٤ ف، فى شان مشروع مذكرة تفاهم بسين

له

حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة في مجال

الامن الغذائي.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوذواء رقم (٨٥) وتاريخ

١٤٤١١٢١٢ف.

ويعد الاطلا عل، المذكة «ق ٣٧١) م تامة ١٤٤١١٥١١٠ ف، المعدة ذ.

"- مه

هيثة الخبراء بمجلس الوزراء.

ويعد النظر في قرار مجلس الشووى وقم (٢٥/١٠٦) وتاديخ ١/٦/٣٠ ٤ ١٤ مـ.

ويعد الاطـن علـى توصية اللجنة العامة لمجلسى الـونواء دقـم (٥٨٨٧)

له ي

رهاريخ :٠١/٨/١ ٤ ١مـ.

يقرر

لره م

الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية

وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة في مجال الامن الغذائي، الموقعة في

مدينة أبوظبي بتاريخ ١٤٤١/٣/٣٠ ف الموافق ٢٠١٩/١١/٢٧ م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

.

كمات فعيه بسدة

حكومة

الإمارات العربية المتحدة

مجلس التنسيق السعودي الإماراتي

مذكرة تفاهم بين

المملكة العربية السعودية

حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة

في مجال الأمن الغذائي

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، المشار إليهما فيما

بعد بالطرفين"، بناء على الروابط التاريخية والاجتماعية والثقافية التي تجمع بلديهما، وانطلاقا

من حرصهما على توطيد العلاقات الأخوية بينهما، وتكثيف التعاون الثنائي، وتمتين العلاقات

القائمة في مختلف المجالات بما يحقق تطلعات القيادتين والشعبين، وتحقيق الأهداف المشتركة

بين البلدين الشقيقين، وبناء على توصيات مجلس التنسيق السعودي الاماراتي؛

قد اتفقتا وفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها فيا. : وبما لا يتعارض معها على الآتى:

المادة الأ

ه

تهدف هذه المذكرة إلى تأسيس وتعز: علاقة الشراكة بين الطرفين في مجال الأمن الغذاني،

وتوسيع أوجه التعاون والعمل المشترك بينهما، لتحقيق الأهداف الأتية:

م

1- ناء علاقات الشر اكة التكامل، س، الطر في: دحقة، الأهداف الاسته اتدحدة لكلدعما ف

مجال الأمن الغذائي.

2- إطلاق المبادرات والمشاريع في المجالات ذات العلاقة بالأمن الغذائي.

3- تبادل المعرفة والخبرات والمعلومات والدراسات ذات العلاقة بمجال الأمن الغذائي.

4- تطودد متنمنة قدد ات المه اد د الش مة ف محة، الأمن الغذائ، دما نكفا، تطهن أدائما

وتنمية مهاراتها الوظيفية.

المادة الثانة

ترنى اللجنة التنفيذية التبعة لمجلس التنسيق السعودي الاملراتي متبعة سير العمل في المشلربع

والمبادرات التي يتم اطلاقها في إطا هذه ا

ة ٠ كلل، ك، الصعه دت لمد. تعت ض، تفند

ااساى فمرمرهم مده ستره" ه

المادة الثالثة

ا من

يشكل المطرقان فريق عل بتولى نتيم المقرحات الدرمة لتنفيذ بنود مذه المنكرة واحكامها،

وزيادة أوجه التعاون وتعميقه، وفقا لما يتفق عليه الطرفان لاحقا.

المادة ا العة

يتحمل كل طرف وفقا لإمكاناته المتاحة التكاليف المترتبة على تنفيذ التزاماته بموجب هذه

المذكرة.

م،

٦. برا

١١٩ ك

اللأخلنة

حكومة

الإمارات العربية المتحدة

مجلس التنسيق السعودي الإماراتي

المادة الخامسة

المملكة العربية السعودية

يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثانق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة لها

وفقا لما اتفقا عليه، وألا تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها.

المادة السادسة

أي خلاف ينشا بين الطرفين حول تفسير هذه المدكرة أو تنفيذها يحل وديا بينهما بالتشاور، وذلك

بما يخدم مصالحهما المشتركة.

أ؟ ٥

المادة بعة

1- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ أخر إشعار متبادل بين الطرفين عبر القنوات

الدبلوماسية يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة للموافقة عليها.

3- مدة هذه المذكرة غير محددة، وبجوز لأي من الطرفين إنهاؤها بعد أن يبلغ الطرف الأخر

كتابة برغبته في إنهائها خلال مدة لا تقل عن (ثلاثين) يوما من التاريخ المحدد للإنهاء.

3- إذا انتهى العمل بهذه المذكرة، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات

والبرامج التي نشأت في ظلها ولم ينته من تنفيذها.

4- يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين من خلال مجلس التنسيق السعودي الإماراتي-

ويدخل التعديل حيز النفاذ بعد

مضي ثلاثين يوما من تاريخ أخر إشعار متبادل بين الطرفين

عبر القنوات الدبلومسية يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة

حرت هذه المنكرة فى مدسنة أبوظبى، بتاريخ ?0 ريع الأول l 144•- الموافق 27 نوفمر

2019، من نسختين أصليتين باللغة العربية.

)

حكومة دولة الامارات العربية المتحدة

معالي/ مريم بنت محمد سعيد حارب

المهيري

وزيرة دولة للأمن الغذائي

حكه مة المملكة العر سة السعه دنة

ال مك

معالي/ عبد الرحمن بن عبد المحسن

الفضلي

وزير البينة والمياه والزراعة

العهو

الدامة لمجلى اله

. لمربمؤاوزم .

أبنة

" ثـراء لس ، و

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.