آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة ا…

مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الأمن الغذائي

سارية مرسوم ملكي م/117 اعتُمدت ١٤٤١/٠٩/٠٧هـ 🌍 الامارات العربية المتحدة بين دولة ودولة
تضمنت المذكرة: مقدمة، الهدف، متابعة سير العمل، تشكيل فريق عمل، التكاليف، سرية المعلومات، حل الخلاف، حيز النفاد، المدة، التعديل الإنهاء، حررت المذكرة في مدينة أبوظبي بتاريخ 1441/03/30هـ الموافق 2019/11/27م.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقــم: م/١١٧

التاريخ: ١٤٤١/٩/٧هـ

بعــون اللــه تعالــى

نحــن سلمــان بن عبدالعزيــز آل سعــود

ملــك المملكــة العربيــة السعوديــة

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٥/١٠٦) بتاريخ ١٤٤١/٦/٣٠هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٥٦٨ ) بتاريخ ١٤٤١/٩/٥هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الأمن الغذائي، الموقعة في مدينة أبوظبي بتاريخ ١٤٤١/٣/٣٠هـ، الموافق ٢٠١٩/١١/٢٧م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخُصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم : (٥٦٨)

وتاريــخ : ١٤٤١/٩/٥هـ

قرارات مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٤١٢٧ وتاريخ ١٤٤١/٧/١٧هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم ١٤٤١/١/٥٣٧٣٨ وتاريخ ١٤٤١/٤/١٨هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الأمن الغذائي.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٨٥) وتاريخ ١٤٤١/٢/٢هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٧١) وتاريخ ١٤٤١/٥/١٠هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٥/١٠٦) وتاريخ ١٤٤١/٦/٣٠هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٨٨٧) وتاريخ ١٤٤١/٨/١٦هـ.

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الأمن الغذائي، الموقعة في مدينة أبوظبي بتاريخ ١٤٤١/٣/٣٠هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٢٧م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

حكومــة الإمــارات العربيــة المتحدة مجلس التنسيق السعودي الإماراتي المملكة العربية السعودية

مذكرة تفاهم بين

حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة

في مجال الأمن الغذائي

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، المشار إليهما فيما بعد بـ"الطرفين"، بناء على الروابط التاريخية والاجتماعية والثقافية التي تجمع بلديهما، وانطلاقاً من حرصهـما على توطيد العلاقات الأخوية بينهما، وتكثيف التعاون الثنائي، وتمتين العلاقات القائمة في مختلف المجالات بما يحقق تطلعات القيادتين والشعبين، وتحقيق الأهداف المشتركة بين البلدين الشقيقين، وبناءً على توصيات مجلس التنسيق السعودي الإماراتي؛ قد اتفقتا وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في البلدين وبما لا يتعارض معها على الآتي:

المادة الأولى

تهدف هذه المذكرة إلى تأسيس وتعزيز علاقة الشراكة بين الطرفين في مجال الأمن الغذائي، وتوسيع أوجه التعاون والعمل المشترك بينهما، لتحقيق الأهداف الآتية:

١- بناء علاقات الشراكة والتكامل بين الطرفين بما يحقق الأهداف الاستراتيجية لكليهما في مجال الأمن الغذائي.

٢- إطلاق المبادرات والمشاريع في المجالات ذات العلاقة بالأمن الغذائي.

٣- تبادل المعرفة والخبرات والمعلومات والدراسات ذات العلاقة بمجال الأمن الغذائي.

٤- تطوير وتنمية قدرات الموارد البشرية في مجال الأمن الغذائي، بما يكفل تطوير أدائها وتنمية مهاراتها الوظيفية.

المادة الثانية

تتولى اللجنة التنفيذية التابعة لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي متابعة سير العمل في المشاريع والمبادرات التي يتم اطلاقها في إطار هذه المذكرة، وتذليل كل الصعوبات التي تعترض تنفيذ الأهداف المرجوة من هذه المذكرة.

المادة الثالثة

يشكل الطرفان فريق عمل يتولى تقديم المقترحات اللازمة لتنفيذ بنود هذه المذكرة وأحكامها، وزيادة أوجه التعاون وتعميقه، وفقاً لما يتفق عليه الطرفان لاحقاً.

المادة الرابعة

يتحمل كل طرف وفقاً لإمكاناته المتاحة التكاليف المترتبة على تنفيذ التزاماته بموجب هذه المذكرة.

المادة الخامسة

يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة لها وفقاً لما اتفقا عليه، وألا تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها.

المادة السادسة

أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها يحل ودياً بينهما بالتشاور، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.

المادة السابعة

١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة للموافقة عليها.

٢- مدة هذه المذكرة غير محددة، ويجوز لأي من الطرفين إنهاؤها بعد أن يبلغ الطرف الآخر كتابة برغبته في إنهائها خلال مدة لا تقل عن (ثلاثين) يوماً من التاريخ المحدد للإنهاء.

٣- إذا انتهى العمل بهذه المذكرة، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها ولم ينته من تنفيذها.

٤- يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين من خلال مجلس التنسيق السعودي الإماراتي- ويدخل التعديل حيز النفاذ بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة.

حررت هذه المذكرة في مدينة أبوظبي، بتاريخ 30 ربيع الأول 1441هـ الموافق 27 نوفمبر 2019، من نسختين أصليتين باللغة العربية.

عن

حكومة المملكة العربية السعودية

معالي/ عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي

وزير البيئة والمياه والزراعة

عن

حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة

معالي/ مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري

وزيرة دولة للأمن الغذائي

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.