الرقم: م/١١٨
التاريخ: ١٤٤١/٩/٧ف
بتؤالتباجةي
إ
هب
لورررة
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربيه
دية
حر
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بـالامر الملكي رقم ٩٠/٢)
ما
بتاريخ A١٤١٢١٨١٢٧.
أينا: مر ممادة العفرين) من نقام معر الهدراء، الصافه سالامه اهملعر رقم ١٩،
بتاريخ ٥١٤١٤١٣١٢.
«ناء عله. المادة (الثامنة عشة) م: نظاه محلس. الشه:»،، الصاد: الام الملك، «قه (٩١/٩)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧.
fi
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٧١١١٨) بتاريخ ١٤٤١/٧/٢مـ.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٥٦٩ ) بتاريخ ١٤٤١/٩/٥مـ.
رسمنا بما هو آت:
الموافقة على اتفاتية بين حكومة المملعة العربية السعودية وحكومة جمهورية اليونان
في مجال خدمات النقل الجوي، الموقعة في مدينة مونتريـال بتـاريغ ١٤٤١/١/٢٧فـ،
الموافق ٢٠١٩/٩/٣٦ ، بالصيغة المرافقة.
ا ا
: على مسمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
أولا
ثانيا
ممهود
المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعز
لنزلهتاليطاجة
قرار رقم : (٥٦٩)
وتاريخ : ١٤٤١/٩/٥ه
المليتالعنيةلتسعوييين)
. ) " فتلمخامافز
والتياقة
إن مجلى الوناء
بعد الاطلاع علـى المعاملة الواردة من الديوان الملكي برتم ٤٣٩٦٤
وتاريخ ١٤٤١/٧/١٧ م، المشتملة على برقية وزارة النقل (الهيئة العامة للطيران المدئي)
رقم ١٤٤١/٣٣٧٣/١١/٢ وتاريخ ٤١/٢/١٣ ١٤ ف، في شان مشروع اتفاقية بـين
ععرسة فمملعة فدبسة افسعردنة «حعرمة عمده،نة افمرند: د مساه، شديت
النقل الجوي.
IL'
وبعد الاللاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.
وبعد الاطلا على قرلر مجلس الوننا. رقم (٩١٣) وتاري ١٤٤٠١٢١٢١ى.
ويعد الاللاع على المذكرة رقم (٢١٦) وتاريع ١٤٤١/٣/٢٢ف، المعدة في
أ" -
هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
ويعد النظر في ترار مجلس الشورى رقم (٢٧/١١٨) وتاريخ ١٤٤١/٧/٢ف.
ويعد الاطـلاع علـى توصية اللجنة العامة لمجلس الـوذواء رقم (٥٦٦٨)
ن
«تاءرة ١٤٤٦/٩/٠مـ.
معرر.
الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية
اليونان في مجال خدمات النقل الجوي، الموقعة في مدينة مونتريال بتـاريخ
١٤٤١/١/٢٧ ف الموافق ٢٠١٩/٩/٢٦ ، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس
اتفاقية بن
حكومة المملكة العربية السعودية
حعومة جمهورية اليوناد
ف محال خدمات النقل لجوي
رسف ن: مه لمه
.رييكة الحربية السعودى.
رتن. -.
مقدمة؛
إن حكومة المملكة العريية السعودية وحكومة جمهورية اليونان (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين
المتعاقدين) بوصفهما طرفين في المعاهدة الدولية للطيران المدني المفتوحة للتوقيع في شيكاغو ف السابع
١٩٤٤
من شهر ديسمبر
ورغبة منهما في تعزيز نظام الطيران الدولي القائم على المنافسة بين شركات الخطوط الجوية
العاملة في السوق وبأقل قدرمن التدخل الحكومي والتنظيم القانوني.
ورغبة منهما ف ضمان تحقيق أعلى درجات السلامة والأمن في مجال خدمات النقل الجوي
الدولي، وتأكيدا لاهتمامهما الكبير بما يحدث من تهديدات تستهدف أمن الطائرات وتعرض سلامة
٩
الركاب أو الممتلكات للخطر وتؤثر سلبا على خدمات النقل الجوى وتقوض ثقة العامة حول سلامة
ا.
ه
مسه -
قتت تتتر
الشربيه المسعويى
ع
اج
-از ٠
الطيران المدني.
م
قد اتفقتا على الآتي:
: ٠"
المادة الأولى
التعريفات
تطبيق هذه الاتفاقية يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المدونة أمام كل منها، ما لم يدل
سياق النص على غير ذلك:
١ - المعاهدة: معاهدة شيكاغو للطيران المدني الدولي المفتوحة للتوقيع في مدينة شيكاغو في السابع من
شهر ديسمبر (١٦٤٤ م)، وأي ملحق لها أو تعديل عليها أو على ملاحقها، بموجب المادة (التسعين) و
(الرابعة والتسعين)، التي وافق عليها الطرفان المتعاقدان.
٢ - سلطات الطيران: بالنسبة إلى حكومة المملكة العربية السعودية هي الهيئة العامة للطيران المدني،
وبالنسبة إلى حكومة جمهورية اليونان هى محافظ سلطة الطيران المدنى، و كلتا الحالتين، أم
شخص آخر أو هيئة مفوضة بممارسة وظائف ترتبط بالاتفاقية.
٣- الخطوط الحوية المعينة: تعني الخطوط الجوية التى يعينها أحد الطرفين المتعاقدين لدم الطرف
لإمر بموجب اثادة (الثائنة. تميين الحمتوط الجويه وانتر عيص فها) مر اتلاتدافية.
٠- التعريفة، الضسعارانتى لدهه مقابل نقل الرمعاب وانبصاني، وانعمن، وانشرود نت ننعلبق على
هذه الأسعار، بما ف ذلك أسعار الوكالة وشروطها وأى خدمة اضافية أخرى، عدا التعويضات
الخاصة بنقل البريد.
-- الإهليم: المعنى المحدد له فؤ المادة (الثانية) من المعاهدة.
١
3- (خدمات جوية) و(خدمات جوية دولية) واخطوط جوية) و التوقف تغير اغراض حركة النقل) لها
المعاني نفسها المحددة لكل منها في المادة السادسة والتسعين) : المعاهدة.
الاتفاقية، هده الاتفاقية وملحقها وا تعديل
اام
- الجدول: جدول الطرق لتشغيل خدمات النقل الجوي الملحق بالاتفاقية واي تعديل يطرا نتيجة
الانتزام. حعام اثادة (السابعة عشرة. التشاور والتعديل) من الاتفاقية.
3- السعة: بالنسبة إلى "للطائرة" الحمولة المتاحة للطائرة على الطرق المحددة في الجدول أو جزء
منها، وبالنسبة "للخدمات المتفق عليها" الحمولة المتاحة لطائرة مستخدمة ف الخدمات المتفق
عليها مضروبا في عدد الرحلات المشغلة بتلك الطائرة خلال فترة محددة على طريق جوي أو جزء
رلكئطة المرييية ااسحون.
دمة إجام اب
ن سم بسيي؟
من طريق جوي.
: المسة، "لبم.
بععه توحححرى د
ن
ز بعد
١٠ -رسوم المستخدم: الأجور أو الرسوم التي يتم استيفاؤها من الخطوط الجوية مقابل تقديم
التسهيلات الملاحية والخدمات في المطارات أو أمن الطيران أو المرافق.
١١ -النقل الجوي: النقل العام بوساطة الطائرات للركاب والعفش والبضائع والبريد، بصورة منفصلة
أو مجتمعة مقابل أجر.
١٢ -النقل الجوي المحلي: نقل الركاب والعفش والبضائع والبريد جوا من نقطة داخل إقليم إحدى
الدول إلى نقطة أخرى داخل الإقليم نفسه.
١٣ -النقل الجوي الدولي: نقل الركاب والعفش والبضائع والبريد جوا من نقطة داخل إقليم إحدى
الدول إلى نقطة في إقليم دولة أخرى.
١٤ - النقل الجوي المتعدد الوسائط: النقل العام بواسطة الطائرات وبواسطة واحد أو اكثر من وسائل
النقل «لأخرى للركاب والعفش والبضائع والبريد، منفصلين أو مجتمعين مقابل اجر.
)
١٥-منظمة ICAO: منظمة الطيران المدني الدولي.
١٦ - الرموز المشتركة: ترتيبات تجارية تعاونية تتفق بموجبها شر " ن أو أكثر من شركات الخطوط
الجوية المعينة لتشغيل الخدمات.
١٧ -اتفاقيات الاتحاد الأوروبي: تعني اتفاقيات الاتحاد الأوروبي واتفاقية م الاتحاد الأوروبي.
ll
مادة الثانية
الحقوق الممنوعة
١- يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد لآخر الحقوق المحددة في الاتفاقية لتقديم الخدمات
انجوية الدونية امجونة على الطرق امحددة الجنول، ويشارانى هده الخدمات والطرق هيما
ر
lll ٠
بعد ب (الخدمات المتفق عليها) والطرق المحددة) على التوالى.
:- تتمتع الخطوط الجوية المعينة نعل طرف متعاهد عند تشغيلها الخدمات امتفق عليها عل الطرق
المحددة؛ بالحقوق الأتية:
أ - الطيران دون هبوط عبر إقليم الطرف المتعاقد الأخر.
ب- التوقف في إقليم الطرف المتعاقد الآخر لأغراض غير النقل.
ج- التوقف في إقليم الطرف المتعاقد الآخر في النقاط المحددة في الجدول لإنزال وتحميل الركاب
والبضائع والعفش والبريد.
ة تعريية السموو.
ام الوزوا
ليس في الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة ما يخول الخطوط الجوية المعينة لأحد الطرفين
المتعاقدين حق امتياز تحميل الركاب أو البضائع أو العفش أو البريد من إقليم الطرف المتعاقد
الأخر إلى نقطة أخرى في إقليم ذلك الطرف المتعاقد من أجل التعويض المادي أو مقابل أجر.
المادة الثالثة
تعيين الخطوط الجوية والترخيص لها
يحق لأي من الطرفين المتعاقدين أن يعين - كتابة - للطرف المتعاقد الآخر ناقلة جوية واحدة أو
أكثر لتشغيل الخدمات المتفق عليها، ويحق لكل طرف متعاقد أن يسحب أو يغير هذا التعيين.
عند تسلم مثل هدا التعيين، ويطلب من خطوط الطيران المعينة، بحسب ما هو منصوص عليه
لإصدار تراخيص التشغيل، يمح كل طرف متعاقد تراخيص التشغيل اللازمة بأقل قدر من
الاجراءات التى تسبب التأخير؛ بشرط اثبات الآتى:
ا-■ حانة تعيين الخطوط الجوية من فبل المملقة العريية السعودية،
١ - أن يعون تأسيس الخطوط الجوية إقليم المملعة العربية السعودية، وأن تعون حائزة على
رخصة المشفا، الجوم بموجب الأنحظمة العطيقة امملعة العريية السعودية.
ا
٠- أن تعون السيطرة التنظيمية الفاعلة للخطوط الجوية خاضعة نلمملعد العربية السعودية.
بري حانة تميين الححطوط الجوية من هبل جمهورية اليونان،
٠ - أن يعون تأسيس الخطوط الجوية إقليم جمهورية اليونان بموجب معاهدة الاتحاد
الأوروبي، وأن تكون الخطوط حائزة رخصة المشغل لحوي سارية المفعول بموجب قوانين
الاتحادالأويعي.
:- أن تكون السيطرة التنظيمية الفعالة للخطوط الجوية خاضعة للجهة المسؤولة عن إصدار
شهادة المشغل الجوي بالمجموعة الأوروبية وأن تحدد تلحق الجهة بشعل واضح عند التعيين.
ج- أن تكون الخطوط المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر ملتزمة بالأحكام الواردة في المادة
(الثالثة عشرة - السلامة الجوية) والمادة (الرابعة عشرة - أمن الطيران).
د- أن تكون الخطوط الجوية التي عينها الطرف الأخر مؤهلة للوفاء بالشروط الأخرى المحددة ف
الأنظمة واللوائح المطبقة عادة على تشغيل خدمات النقل الجوي الدولي بواسطة الطرف
المتعاقد الآخر المستلم للتعين، وذلك وفقا لأحكام المعاهدة.
٤
لآ رجة ،نمريية السيني
مسة» ى
ملات ا ممجمه اليه.
٣
المادة الرابعة
رفض تصريح التشغيل وإلغاؤه وتعليقه
يحق لسلطة الطيران المدني لدى الطرفين المتعاقدين رفض تصريح التشغيل - المشار إليه في المادة
(الثالثة . تعيين الخطوط الجوية والترخيص لها) من الاتفاقية ـ لخطوط طيران عينها الطرف
المتعاقد الأخر، وإلغاؤه أو تعليقه أو فرض ما تراه ضروريا من الشروط بشكل مؤقت أو دائم؛ في الحالات
الآتية:
أرف حالة تعين الخطوط الجوية من قبل، المملكة العربية السعودية:
٠- ألا يعون تأسيس الخطوط الجوية ط إقليم المملكة العربية السعودية، وألا تعون حائزة على
رخصة المشغل الجوي بموجب الأنظمة المطبقة في المملكة العربية السعودية.
- ألا تكون السيطرة التنظيمية الفعالة للخطوط الجوية خاضعة للمملكة العريية السعودية.
1.
ب في حالة تعيين الخطوط الجوية من قل جمهورية اليونان:
٠- الا يعون تاسيس انعمتومت انجوية م بففيم جمهوزية اليونان بموعب مماهده افلاححاه الخوروور،
ا
أو آلا تعون الخطوط حائزة على رخصة المشغل الجوي سارية المفعول بموجب قوانين الاتحاد
الأوروبي.
٢ - ألا تكون السيطرة التنظيمية الفعالة للخطوط الجوية خاضعة للجهة المسؤولة عن إصدار
اه
t..
شهادة المشغل الجوي بالمجموعة الأوروبية، أو ألا يتم تحديد تلك الجهة بشكل واضح عند
التعيين.
ج- إذا لم تلتزم الخطوط التي .: الطرف المتعاقد الآخر بالأحكام لواردة في المادة (الثالثة عشرة-
انسلامة الجوية) وادادة («لرابعة عرة. امن الطيران)
د- إبنا نم تعى الححطوط نجوية انتي عينها اتطرف المتعاهد الاخر مؤهلة بانوهاء بانشرول الأخرى
المحددة في الأنظمة واللوائح المطبقة عادة على تشغيل خدمات النقل الجوي الدولي بواسطة
المربية المييي.
لمرية
ة اننامة مجر الا
يي، .
الطرف المتعاقد الأخر المستلم للتعيين، وذلك وفقا لأحكام المعاهدة.
ون
زوز. بموبم
المادة الخامسة
رسوم الاستخدام
١ - يجوز لكل طرف متعاقد فرض رسوم عادلة ومعقولة لاستخدام المطارات والمرافق الخاضعة لسيطرته،
أو السماح بفرض تلك الرسوم.
٢- يتفق الطرفان المتعاقدان - في أي حال - على أن هذه الرسوم لن تكون أعلى من تلك التي ستدفع
مقابل استخدام هذه المطارات والمرافق من قبل طائراتها الوطنية العاملة في خدمات دولية مماثلة.
٣- يحق لكلا الطرفين المتعاقدين طلب إجراء مشاورات حول رسوم استخدام المطارات وأي تغيير يطرأ
على تلك الرسوم.
المادة السادسة
ه
الاعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب
"
٠- عى مهل تره متعاهد. هدرالإمعا. ومنى اساس امعامتة بالضى ووهقا نلانتتمد امعمون بها وهدا
انجانب إعفاء انحمطود انجوية التي عينها انحلرف المتعاقد الاخرمن نرسوم الجمركية وانضرانب
الأمرى وضريبة الإنتاج ورسوم التفتيش وفير دلم من الرسوم وانصرائب الوحطنية، ما عدا الرسوم
41„
التي تحصل مقابل الخدمات المقدمة عند وصول الطائرة، على لوقود وزيوت التشحيم والإمدادات
مه
الفنية المستهلكة وقطع الغيار بما فيها المحركات والمعدات والأجهزة العادية ومخزون الطائرة،
والودائق الرسمية التي تحمل علامة الناقلة المميزة، مثل: بطافات الحقائب وتذاكر السفر
وبوليصات الشحن نطاقات الصعود وجداول الرحلات المنقولة إلى إقليم الطرفين المتعاقدين
ستعدامها العمليات انتضعينيدا نعدمة طائرة الحتود . بد انتر عينها انحلره التعاهد
الأخر بغرض تشغيل الخدمات المتفق عليها
يطبق الا : المنصوص عليه ي الفقرة (١) من هذه المادة، أيضا على الآتي:
٧-
أ- مخزون الطائرة الذي يدخل إلى إقليم أحد الطرفين المتعاقدين داخل حرم المطار في حدود
الكميات التي تعينها سلطات الطيران المدني لذلك الطرف المتعاقد، للاستخدام على متن
الطائرة المغادرة والمرتبطة بالخدمات الجوية الدولية الخاصة بالطرف المتعاقد الأخر.
لملكة العرييه السهف
ى مي حفا
ذ
. لستما ين م
«دستت بئ
خمم! م. وى ٠
- قطع الغيار التي تدخل إقليم أي من الطرفين المتعاقدين داخل حرم المطار لصيانة أو تصليح
الطائرات المستخدمة في تشغيل خدمات النقل الجوي الدولي بواسطة الخطوط الجوية التي
يعينها الطرف المتعاقد الأخر.
ج- الوقود والزيوت المستخدمة لإمداد الطائرات العاملة في نقل جوي دولي بوساطة الخطوط
الجوية التي يعينها الطرف المتعاقد الآخر، وإن كانت هذه المواد ستستخدم في أي جزء من
الرحلة التي تكون فوق إقليم الطرف المتعاقد الآخر الذي حملت منه هذه المواد على متن
الطائرة.
٣- ي حال كانت هناك معدات محمولة جوا علاوة على المواد والإمدادات الموجودة عادة على متن
الطائرة التابعة للخطوط الجوية لأي من الطرفي المتعاقدين والتي يجوز إنزالها داخل حدود
انرد ا متعاهد لاحرهقد بموافقة سنمتات،
رك داخل حدود ذلك الطرف المتعاقد الآخر، ومفي
هذه الحالة، تخضع لإشراف السلطا" المذكورة إلى حين إعادة تصديرها أو التخلص منها بموجب
الأنظمة الجمركية المطبقة.
ليس ف الاتفاقية ما يمنع جمهورية اليونان - دون تمييز- من فرض ضرائب أو رسوم على الوقود
الذي تزود به الطائرات التابعة للخطوط الجوية التي عينها الطرف المتعاقد الأخر للتشغيل بين
نقطتين اقليم جمهورية اليونان او نقطة أخرم داخا اهليم إحده الدوا الأمضاء ة الاتحاد
الأوروبي.
إ
المادة السابعة
ام
الخدمات المتفق عليها
المبادئ التي تحكم-٠ ..
١ يمنج كل طرف متعاقد فرصا متساوية وعادلة للخطوط الجوية الت يعينها الطرف المتعاقد الأخر
لتشغيل الخدمات المتفق عليها على لطرق المحددة.
٢- تهدف الخدمات المتفق عليها التي تقدمها الخطوط الجوية المعينة من كلا الطرفين المتعاقدين إلى
توفير السعة بحمولة مناسبة لمقابلة المتطلبات الحالية والمستقبلية لنقل الركاب والعفش والبضائع
والبريد بين إقليم الطرف المتعاقد المعين للخطوط الجوية وإقليم الطرف المتعاقد الأخر.
"- عند نقل الركاب والبضائع، والبريد الذي يحمل على متن الطائرة وينزل في محطات على
الخطوط المحددة في أقاليم دول أخرى، يجب أن يكون باتفاق الطرفين المتعاقدين.
للكة المريية السمى
-.
٤ -.
يخضع معدل الخدمات وسعتها، وكذلك جداول الرحلات؛ لموافقة سلطات الطيران المدني
للطرفين المتعاقدين، ويجب استيفاء هذه الشروط في حالة حدوث أي تغيير ف الخدمات المتفق
عليها؛ ضمانا للحصول على فرص عادلة ومتكافئة للخطوط الجوية المعينة.
تسعى سلطات الطيران المختصة للطرفين المتعاقدين، إلى التشاور (إذا تطلب الأمر) للوصول إلى
اتفاق مناسب فيما يخص جداول الرحلات وسعتها وعددها طبقا للمادة (السابعة عشرة ـ التشاور
والتعديل) من الاتفاقية.
المادة الثامنة
اعتماد جداول الرحلات
تقوم الخطوط الجوية الثي عينها كل من الطرفين لمتعاقدين بتقديم جداول الرحلات المقترحة
بسلطات طيران الطرف المتعاقد الأخر للموافقة عليما مدة أقصاها ثلاثون (٣٠) يوما قبا، تادية بدء
لجد
تشغيل الخدمات المتفق عليها، على أن تشتمل هذها
اول، عل بوء الخدمات والطائرات المستخدمة
وجداول الرحلات واى معلومة اخرم ذات علاقة، وينطبق ذلة على، اى نفببر يطرا. ويجوز الحالات
س
الخاصة تخفيض هته المدة بموافقة السلطات المتكورة.
. اء
المادة التاسعة
توفير الإحصاءات
تقوم سلطات الطيران المدنى لكل من الطرفين المتعاقدين بتزويد سلطات طيران الطرف المتعاقد
م
الأخر بناة على طنبها ب بالمعلومات والإحصاءات المتعلقة بتشغيل/ ٠ مات المتفق عليها بوساطة
١١١"
الخطوط الجوية التي عينتها من إقليم الطرف المتعاقد الأخر وإليه، مثل تلك التي قدمت بوساطة
الخطوط الجوية المعينة إلى سلطات )
ان التابعة لها، على أن تشتمل هذه البيانات على تفاصيل عن
حجم الحركة، وتوزيعها، وأصلها، واتجاهها، وأي معلومة إحصائية إضافية عن الحركة تطلبها
سلطات طيران أي من الطرفين المتعاقدين من سلطات طيران الطرف المتعاقد الأخر، سوف تخضع - عند
مهلكة العريية السمي.
الطلب - لمناقشة مشتركة واتفاق بين الطرفين المتعاقدين.
٨
م (
ب
المادة العاشرة
القوانين والنظم المطبقة
تطبق قوانين أي من الطرفين المتعاقدين ونظمه وإجراءاته المتعلقة بدخول أو بقاء أو مغادرة طائرة
الخطوط الجوية المعينة للطرف المتعاقد الأخر التي تستخدم في رحلات جوية دولية أو بتشغيلها
وملاحتها أثناء وجودها داخل إقليمه، بوساطة تلك الطائرة عند دخولها إقليم ذلك الطرف
المتعاقد أو مغادرتها له أو وجودها فيه.
يجب مراعاة القوانين واللوائح المطبقة في إقليم أي من الطرفين المتعاقدين فيما يخص عبور الركاب
إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو وصولهم إليه أو مغادرتهم إياه أو أثناء وجودهم فيه، والبضائع وأطقم
الملاحين والبريد، وكذلك القوانين والأنظمة الخاصة بالدخول والخروج والبقاء والعبور والهجرة
والاستيطان والجوازات والجمارك والحجر الصحي.
ه
يقوم كل من الطرفين المتعاقدين - عند الطلب - بتزويد الطرف المتعاقد الآخر بالقوانين والنظم
المتعلقة بذلك، المشار إليها في هذه المادة.
لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين منح معاملة تفضيلية لناقلته المعينة على المعاملة الممنوحة
٤
للناقلة التي يعينها للطرف المتعاقد الأخر فيما يتعلق بتطبيق القوانين والنظم الموضحة في هذه
المادة.
المادة الحادية عشرة
تحويل الدخل (العوائد)
يمنح كل طرف متعاقد الخطوط الجوية المعينه للطرف المتعاقد الأخر الحق تحويل العوائد
امعتسية اراضيه بوساطة الخطوط الجوية، من نقل الرقاب، والبريد، والعفش، وفقا للوالي
التحويل الأجنبي الجاري المعمول بها وإلا تقتطع أي رسم آخر على هذه التحويلات عدا الرسوم
البنكية العادية.
إذا فرض أحد الطرفين المتعاقدين قيودا على تحويل العوائد المحققة بوساطة الخطوط الجوية
المعينة للطرف المتعاقد الأخر، فإنه يحق لهذا الطرف المتعاقد فرض قيود مماثلة على الخطوط
الجوية المعينة لذلك الطرف المتعاقد.
سنب
ف سيورسسيه
المادة الثانية عشرة
الاعتراف بالشهادات والتراخيص
١ - شهادات صلاحية الطيران، وشهادات الأهلية، والتراخيص الصادرة أو التي تعد صالحة وفقا للوائح
وقوانين أحد الطرفين المتعاقدين، شاملة بالنسبة لجمهورية اليونان لوائح وأنظمة الاتحاد الأوروبي،
التي لا تزال سارية المفعول؛ تعد صالحة وسارية المفعول لدى الطرف المتعاقد الآخر لأجل تشغيل
الخدمات المتفق عليها، بشرط أن تكون هذه الشهادات أو التراخيص قد صدرت ولا تزال صالحة وفقا
للحد الأدنى للمعايير المحددة في المعاهدة أو أعلى منها. ومع ذلك يحتفظ كل من الطرفين
المتعاقدين بالحق فيما يختض بالطيران فوق إقليمه أو الهبوط فيه، بأن يرفض الاعتراف بشرعية.
شهادات الأهلية والتراخيص الممنوحة لمواطنيه من قبل لطرف المتعاقد الأخر أو أي دولة أخرى.
"- إبذا عانت امتبارات او صروما التراخيص او الشهادات الشار إليها ط انققرة (١) اعلام، والنى تصدرها
سلطات الطيران المدني التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين لأي شخص أو خطوط جوية معينة أو
لطائرة مستخدمة ف تشغيل الخدمات المتفق . ، تتضمن ختلافا من الحد الأدنمة للمعايير
المعمول بها بموجب العاهدة، و" هدا الاختلاف منظمة (IfAO){، فإنه يجوز للطرف المتعاقد الاخر
طلب التشاور بين سلطات الطيران لتوضيح هذا الاختلاف. و حال لم يتم التوصل الى اتفاق يعون
ذلك مبررا لتطبيق المادة (الرابعة - رفض تصريح التشغيل وإلغاؤه وتعليقه) من الاتفاقية.
المادة الثالثة عشرة
لسلامة الجوية
- يجوز لكل طرف متعاقد طلب إجراء مشاورات ـ أي وقت ـ حول معايير السلامة الجوية وقواعدها
المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الآخر، والمتعلقة بالتسهيلات الملاحية والملاحين والطائرات وتشغيل
الطائرات، على ن تجرى المشاورات خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ الطلب.
٢ - وإذا تبين لأحد الطرفين المتعاقدين نتيجة هذه المشاورات أن الطرف المتعاقد الآخر لا تتوافر لديه
معايير ومتطلبات فاعلة للسلامة في المجالات المشار إليها في الفقرة (١) لا تطبق ولا تراعي بكفاءة من
قبل الخطوط الجوية المعينة على نحو يعادل على الأقل الحد الأدنى للمعايير المحددة ف ذلك الوقت
بموجب المعاهدة؛ فيجب على الطرف المتعاقد الأول إشعار الطرف المتعاقد الآخر بما اكتشفه من
أوجه القصور، وبالإجراءات التي تعد ضرورية للالتزام بمعايير منظمة (ICAO)، على أن يتخذ
العريية العموو
ج"
دهت مسفأذمن.
اتتتت، سس
الطرف المتعاقد الأخر الإجراءات التصحيحية المناسبة. فإن أخفق ذلك الطرف المتعاقد في اتخاذ
الإجراءات التصحيحية المناسبة في غضون (١٥) خمسة عشر يوما أو أكثر حسب الاتفاق، فيستوجب
ذلك تطبيق المادة (الرابعة - رفض تصريح التشغيل وإلغاؤه وتعليقه) من الاتفاقية.
٣ - دون الإخلال بالالتزامات المنصوص عليها في المادة (٣٣) من المعاهدة، يتم الاتفاق على أن أي طائرة
تشغلها الخطوط الجوية المعينة التابعة لطرف متعاقد أو بالنيابة عنها في شأن خدمات تقدمها من
إقليم الطرف المتعاقد الأخر وإليه، يجوز لها إذا كانت في إقليمها أن تقوم بفحص ومعاينة داخل
وخارج الطائرة من قبل الممثلين المفوضين للطرف المتعاقد الآخر لتحقق من صلاحية وثائق الطائرة
ورخص طاقم ملاحيها بالإضافة إلى معدات الطائرة وحالة الطائرة بشكل عام (وتسمى في هذه المادة
"فحص صلاحية الطيران") بشرط ألا يتسبب ذلك ف تأخير الطائرة دون سبب معقول.
- حائد ان أى فحص صلاحية مطيران اوسسلة فحو ت صلاحية طيران ظهر منها.
أ- وجود مخاوف جدية بان الطائرات أو عملية تشغيل الطائرات لا تتماشى مع الحد الأدنى
للمقاييس القائمة في ذلك الوقت وفقا للمعاهدة
- وجهد مخاوف حدية به حود نقص، الصبانة وادادة مقابس، السلامة القائمة ف ذلك الوقت
ل
بموجب المعاهدة.
يجب على الطرف المتعاقد الذي يقوم بالفحص، لأغراض المادة (٣٣) من المعاهدة، حرا أن
يقرر ان امتعتنبات انتر بموجبها صنرت انشهادة أو التراخيص دات انعلاهة بتنتة الطائرات أو دات
انعدحة بمدحر تنمق الطائرات فد صرت او اعثيرت صائحة، أو ان المتحطليات التر بموجيها تم
تشغيل تلك الطائرات غير مساوية أو أعلى من الحد الأدنى للمقاييس القائمة بموجب المعاهدة.
- حانة فض الدخو لغرض القيام بإجراء فحص صلاحية نحطيران نطانرة مشغلة بواسحطة
انعطوط الجوية المعينة من فبد، اى لرف متعافد وففا لففقرة (٢) أعلاه، وقان هدا الرفض من هبل
مندوبي تلك الخطوط الجوية، يكون الطرف المتعاقد الأخر حرا استنتاج المخاوف الخطيرة المشار
إليها في الفقرة (٤) أعلاه واستخلاص النتائج الواردة في تلك الفقرة.
- يحتفظ كل طرف متعاقد بحق القيام - فورا - بتعليق ترخيص التشغيل الممنوح لخطوط جوية
واحدة أو أكثر تابعة للطرف المتعاقد الآخر في حالة إقرار الطرف المتعاقد الأول، سواء نتيجة
لفحص صلاحية الطيران، أو لرفض الدخول لإجراء فحص صلاحية أو سلسلة فحوصات من هذا
القبيل، أو التشاور، أو أن ذلك الإجراء الفوري ضروري لسلامة تشغيل الخطوط الجوية.
١١
٧- يجب التوقف عن اتخاذ أي من الإجراءات الواردة في الفقرة (٢) أو (7) أعلاه من جانب أحد الطرفين
المتعاقدين حال زوال الأسباب التي دعت إلى اتخاذ مثل ذلك الإجراء.
- عندما تقوم جمهورية اليونان بتعيين خطوط جوية تكون سيطرتها التنظيمية الفعالة تابعة لإحدى
الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فحقوق المملكة العربية السعودية وفقا لهذه المادة يجب أن تطبق
على حد سواء فيما يتعلق بالتبني أو الممارسة أو الالتزام بمعايير السلامة التي اعتمدتها تلك الدولة
العضو في الاتحاد الأوروبي، وكذلك فيما يتعلق بتصريح التشغيل للخطوط الجوية تلك.
المادة الرابعة عشرة
أمن الطيران
١- يؤكد الطرفان المتعاقدان التزامهما تجاه بعضهما بحماية أمن الطيران المدني من كل أشكال
التدخل غير المشروع، ويعد هذا الالتزام جزءا لا يتجزا من الاتفاقية. ودون الحد من عمومية حقوقهما
والتزاماتهما بمقتضى القانون الدولي، يلتزم الطرفان المتعاقدان ـ بشعل خاص. بالعمل وفقا لشروط
امعامدة نحاصة بانجرانم والأممان نتي ترتعب على متن الطائرات، اموفعة (طوعيو)
اسب
١٩٦٣ م ومعاهدة قمع الاستيلاء على الطائرات، الموقعة ط لاهاه
١٤/ سبتمبر
١٦/ ديسمبر / ١٩٧٠ م، ومعاهدة قمع الأفعال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني،
امحررة ه مونترياى ٢٣ /سبتميبرر١٩٧١ م وبروتوكول همع افعال اتعنف هير المشروع الطارات
٢ ن
التى تخدم الطيران المدنى الدولى الموقع ط مونتريال ٢٤/ فبراير /١٩٨٨م، ومعاهدة وضع العلامات
على المتفجرات البلاستيكية لأغراض تتبعها وكشفها المبرمه ف مونتريال ف ١/مارس/١٩٩١
وكذلك أي معاهدة أو بروتوكول دي صلة بأمن ا
ان المدني، ويكون ملزما للطرفين المتعاقدين.
lll :
٢ - يقدم كل طرف متعاقد - عند الطلب - المساعدة اللازمة للطرف المتعاقد الأخر؛ لمنع الأعمال غير
المشروعة للاستيلاء على الطائرات المدنية، والأعمال غير المشروعة الأخرى التي ترتكب ضد سلامة
الطائرات وركابها وأطقم ملاحيها والمطارات ومرافق الملاحة الجوية، وأي شكل من أشكال التهديد
الأخرى لأمن الطيران المدني.
٣- يعمل الطرفان المتعاقدان انطلاقا من العلاقة المشتركة بينهما، بموجب أحكام أمن الطيران التي
حددتها منظمة (ICAO)، المبينة في ملاحق المعاهدة، إلى المدى الذي تنطبق معه هذه الأحكام الأمنية
على الطرفين المتعاقدين. ويجب على كل طرف متعاقد أن يتأكد من أن مشغلي الطائرات المسجلين
لاكة العربي- الحيي
مي نلمه لحار الوفه
١٢
أفيم .. السعر م
مي وزرا، بمرهت
لديه، أو المشغلين الذين تقع أعمالهم الأساسية أو إقامتهم الدائمة داخل إقليمه، أوف حالة جمهورية
اليونان، مشغلي الطائرات المسجلين لديها التي تم تأسيسها بموجب معاهدات الاتحاد الأوروبي
والحاصلة على رخصة مشغل جوي سارية المفعول بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، ومشغلو المطارات ف
إقليمهم؛ يعملون وفقا لأحكام أمن الطيران.
٤ يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على مطالبة مشغلي الطائرات بتطبيق أحكام أمن الطيران المشار
إليها في الفقرة (٢) أعلاه التي يطلبها الطرف المتعاقد الآخر عند دخول الطائرة أو أثناء بقائها أو
مغادرتها لإقليمه، بما في ذلك قانون الاتحاد الاوروبي في حالة جمهورية اليونان. وعلى كل من
الطرفين المتعاقدين التأكد من اتخاذ التدابير الفاعلة في إقليمه لحماية الطائرة وتفتيش الركاب
وأطقم الملاحن والمواد التي يحملها الركاب والعفش والبضائع ومستودعات الطائرة قبل الصعود الى
الطائرة أو تحميلها وأثناء ذلك. وعلى كل من الطرفين المتعاقدين الاستجابة لكل طلب يقدمه
الطرف المتعاقد الآخر لاتخاذ التدابير الأمية الخاصة المطلوبة لمواجهة أي تهديد.
٥ - عند حدوث واقعة اختطاف طائرة مدنية أو التهديد بها، أو غيرها من الأعمال غير المشروعة المتي
أام
ترتعب ضد سخمة الطائرة وركابها واطقم ملاحيها والطارات أو اجهزة الملاحة الجوية، يجب عل
انشرفين امتماهدين مساعدة بمسهما عن تريق تسهين لاتصالات هيما بينهما او هير دتمق من
الإجراءات المناسبة اللازمة لإنهاء هده الواقعة أو هدا التهديد بسرعة وسلامة.
- يأس
المادة الخامسة عشرة
م
انتمثيل التحاري للخطوط الجوية
- يعو ننعتونت انعوية افعينه مر فب احد انسرهن افتمافدير وسموجت نطم نتره انتعاعد لامر
١١
ونوانحه ـ الخاصة بالدخول واللإهامة والتودطيف . أن تجلب الموظفين التابعين بها وتحتفظ بهم
إهتيم أنطرف المتعاقد الاخر، من إداريين، وفنيين، ومشغلين، وهيرهم من الموظفين المختصين الدين
تحتاج إليهم لتقديم خدماتها.
٢ - يجوز، بحسب اختيار الخطوط الجوية المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين، أن تستعين
بمنسوبيها أو أن تستفيد من خدمات أي شركة أو مؤسسة أو خطوط جوية أخرى تعمل داخل إقليم
الطرف المتعاقد الأخر ومرخص لها بتقديم هذه الخدمات إلى خطوط جوية أخرى.
٣- يخضع الموظفون والممثلون للقوانين والأنظمة المطبقة لدى الطرف المتعاقد الآخر، مع مراعاة الآتي:
رلكة الحريية ال
. ..ششود اندم معف الولية
"ل
ر؛
أ - يقوم كل طرف متعاقد على أساس المعاملة بالمثل - بمنح تراخيص الخدمة اللازمة وتأشيرات
الزيارة وم ا شابه ذلك من وثائق للموظفين والممثلين المشار إليهم في الفقرة (١) من هذه المادة.
ب- يقوم الطرفان المتعاقدان بتسهيل إصدار تصاريح العمل للأفراد الذين يؤدون مهمات مؤقتة.
المادة السادسة عشرة
التعريفة
تكون التعريفة المقررة التي ستستوفى من أي خطوط جوية معينة لأحد الطرفين المتعاقدين على
الخدمات المتفة، علما؛ ضمن الحدهد المعقولة، مع مراعاة حميع العناصر ذات العلاقة، بما فيما تكلفة
التشغيل، والريح المعقول، ومميزات الخدمة.
لا يجوز لسلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الأحر أن تطلب من الخطوط الجوية التي عينها
-
الطرف المتعاقد تقديم التعريفة الواردة الفقرة (١) أعلاه، ومع ذلك، يحق لكل طرف متعاقد
التدخل على الحالات الآتية:
أ - حماية المستهلكين من التعريفات المرتفعة بشكل غير معقول بسبب سوء استخدام قوى السوق.
بد الوقاية من فرض تعريفات تشعلا يحتمل أن تشعل أو يقصد بها صراحة أن توتر سلبا على
سسس
المنافسة، وذلك من خلال منع أو تقيد أو تسويه المنافسة استبعاد مشغل من المنافسة على
ا
طريق جوي.
لتطبيق ما ورد ي الفقرة (٢) من هذه المادة، يجوز لسلطات الطيران المدني التابعة لأحد الطرفين
٣
المتعاقدين أن تطلب من الخطوط لجوية الي عينها الطرف المتعاقد الآخر توفير معلومات تتعلق
بتطبيق التعريفاب.
اذا اعتقد أحد الطرفين المتعاقدين أن التعريفة التى تفرضها الخطوط الجوية التى عينها الطرف
٤
امتعافد الاعرلا تتسق مع الاعتبارت الواردة ه الفقرة (٢) من هده اثادة، فيجب عليه إباحح انطره
المتعاقد الآخر بأسباب عدم رضاه على التعريفة في أقرب وقت ممكن، وطلب إجراء مشاورات في موعد
اقصاه (٣٠) ثلاثون يوما من تسلم الطلب. وإذا توصل الطرفان المتعاقدان إلى اتفاق بشأن التعريفة
التي قدم إشعار بعدم الرضا عنها، يبذل كل طرف متعاقد قصارى جهده لوضع هذا الاتفاق موضع
التنفيذ، وفي حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق تظل التعريفة السابقة سارية المفعول.
وي
لملكة الشرييبة المسجى
هررمانة. .
مه ت
١٤
ل ر. مج.
اه سمدجيييد زم
ابا، موهن
المادة السابعة عشرة
التشاور والتعديل
١ تعزيزا للتعاون يقوم الطرفان المتعاقدان أو سلطات الطيران المدني التابعة لهما بالتشاور فيما بينهما
من وقت إلى آخر؛ للتأكد من تطبيق أحكام الاتفاقية والالتزام بها.
٢- إذا رغب أي من الطرفين المتعاقدين في تعديل أي من احكام الاتفاقية، فإنه يجوز له طلب التشاور مع
الطرف المتعاقد الآخر، على أن يبدا التشاور خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ الطلب. وأي تعديل
يتفق عليه يصبح ساري المفعول عند تأكيده عن طريق تبادل المذكرات الدبلوماسية بعد إكمال
الإجراءات القانونية اللازمة.
٣- التعديلات المتعلقة بالجدول، يجوزان تتم باتفاق بين
سلطات الطيران المدني لدم كل من الطرفين
ه
1.
المتعاقدين.
م.
لمادة الثامنة عشرة
امنودتواسدر
ا.
١ يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على اعتماد إجراءات لضمان أمن الجوازات ووثائق السفر
الأخرى.
٢ - يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على اتخاذ الاجراءات الرقابية على الإصدار والمصادقة والتحقق
من الاستخدام الشرعي للجوازات ووثائق السفر الأخرى ووثائق إثبات الهوية التي يصدرها أو تصدر
بالنيابة عن ذلك الطرف المتعاقد.
"- يوافق متهل من اتحطرفين المتعاهدين عل اتخاد او تحسين الإجرا ءات الخرمة فضمان آن ونانو السفر
وإخبات الهوية التي يصدرها تعون على درجة من الجودة بحيث لا يمعن إساءة استخدامها بسهولة
وكذلك لا يمكن استبدا لها أو تقليدها أو إصدارها بشكل غير شرعي.
٤ بموجب الأهداف المشار إليها أعلاه، يصدر كل طرف متعاقد جوازات السفر ووثائق السفر الأخرى
الخاصة به وفقا للنماذج ذات العلاقة التابعة لمنظمة (ICAO).
٥ يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على تبادل المعلومات بخصوص وثائق السفر المزورة، والتعاون مع
بعضهما لمقاومة كل أنواع الغش في وثائق السفر بما في ذلك تزوير الوثائق أو استخدام وثائق السفر
المزورة، أو استخدام وثائق السفر الشرعية بواسطة المحتالين، وسوء استخدام وثائق السفر بواسطة
١٥
ب ب
حاملها الشرعي ف دعم ارتكاب الجرائم، واستخدام وثائق السفر المنتهية الصلاحية أو الملغاة،
واستخدام الوثائق التي تم الحصول عليها عن طريق الاحتيال.
المادة التاسعة عشرة
المسافرون المرفوض دخولهم والمسافرون بلا وثائق والمبعدون
١ يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على اتخاذ ضوابط رقابية فاعلة عند الحدود.
٢ - يوافق الطرفان المتعاقدان على تطبيق المعايير والممارسات الموصى بها في الملحق التاسع (التسهيلات)
من المعاهدة الخاصة بالمسافرين المرفوض دخولهم وغير الحاملين لوثائق والمبعدين؛ لتعزيز التعاون ف
مكافحة الهجرة غير الشرعية.
٣ - بموجب الأهداف أعلاه، يوافق كل من لطرفين المتعاقدين على إصدار أو قبول - بحسب ما يقتضيه
م
الحان. النموذج المتعلق بوثائق السفر المزورة أو وثائق السفر الأصلية التي يبرزها المحتالون، الوارد
الملحق التاسع (التسهيلات)، وذلك عند قيامه باتخاذ إجراء بموجب الفقرات الواردة في الملحق
الخاص بمصادرة وثائق السفر المزورة.
المادة العشرون
العبور المباهر
يخضع الركاب العابرون والمواصلون لنقاط أخرى (الترانزيت)، والعفش، والبضائع عبر اقليم
لا
أى من الطرفين المتعاقدين، والواقعون ف حرم المطار ولم يغاددوا المنطقة المخصصة لذلك، لأى فحص
(لا لأسباب تتعلق بامن الطيران او معافحة المخدرت أو لمنع الدخول الفير شرمى أو ط الحالات
الخاصة. ويعفى العفش والبضائع خلال فترة التوقف من أي رسوم جمركية.
المادة الحادية والعشرون
المنافسة الشريفة
يوافق كل من الطرفان المتعاقدان على الأتي:
أ- أن يكون لكل خطوط جوية معينة فرصة عادلة ومتكافئة للمنافسة في تقديم خدمات النقل
الجوي الدولي التي تحكمها الاتفاقية.
اب بياازو
" عة العربي السوى.
(c-j-(Væ,) (
.ززامس
"م
ب- اتخاذ ما يلزم من إجراءات للتخلص من جميع أنواع التمييز أو أساليب التنافس غير الشريف
التي تؤثر سلبا على الوضع التنافسي للخطوط الجوية التي عينها الطرف المتعاقد الأخر.
المادة الثانية والعشرون
الإجراءات الوقائية
يتفق الطرفان المتعاقدان على أن الممارسات التنافسية التي تقوم بها الخطوط الجوية التي عينها
أحدهما تعد غير مشروعه وقد تستوجب إجراء تحقيق وتحر دقيق لدى قيامها بالآتي:
أ- فرض أسعار ورسوم على الطرق الجوية والتي تكون في مجملها غير كافية لتغطية تكاليف
تقديم الخدمات المتعلقة بها.
ب- إضافة سعة زائدة أو زيادة معدل الرحلات.
ه
2- تكون الممارسات المعنية هى ممار - مستدامة وليست قتة.
على
يكون للممارسات المعنية تأثير اقتصادي
خطوط بة أخرى، أو يتسبب بأضرار بالغه
د
٢١ م ١
لها .
هـ - أن تعكس هذه الممارسات نية وا :
أو يكون لها تأثير محتمل لتعطيل أو إقصاء أي خطوط
جوية أخرى من السوق.
مو املا بانتداوس انوورد انققرة (١) و٢١) مى لمادة (امنانيه واننلاحوتـ تسويد النزاعات)، ب
عدت سلطات الطيران المدنم لأحد الطرفين المتعاقدين آن عملية أو عمليات التشغيل، التم تقوم بما أو
تنوى القيام بها الخطوط الجوية المعينة م قبل الطرف المتعاقد الآخر قد تنطوى على ممارسات
تنافسية فير مشرومة وفقا ما ورد ه الفقرة (١)، فإنه يجوز لهده)
ت طلب التشاور وفقا لأحكام
أهادة «سابعة مشرة - اتتشاور والتعديل) نحل الشعلة، على آن يعون هدا اتحللب مصحوبا ببيان
م
٧
الأسباب التي اقتضت تقديمه، ويبد التشاور خلال خمسة عشر (١٥) يوما من تاريخ الطلب.
إذا أخفق الطرفان المتعاقدان في التوصل إلى حل للمشكلة من خلال التشاور، فيجوز لأي طرف
متعاقد أن يلجأ إلى آلية تسوية النزاع الواردة في المادة (الثانية والثلاثون - تسوية النزاعات) لحل
٣
ملكة المربية. الكودى
النزاع.
١٧
زرنهن. -وزدنه
٢ - يحق نكل خطوط جوية بيع خدمات النقل بالعملة المستخدمة في ذلك الإقليم أو - وفقا لاختيارها -
بعملات بلدان أخرى قابلة للتبديل، وسوف يكون لأي شخص الحرية في شراء هذه الخدمات بالعملات
المقبولة لدى تلك الخطوط الجوية.
المادة الخامسة والعشرون
تغير معايير مواصفات الطارة
١- يجوز للخطوط الجوية المعينة لأي من الطرفين المتعاقدين، في أي رحلة أو في جميع الرحلات المتعلقة
بالخدمات المتفق عليها وبحسب اختيارها، تغيير الطائرة في إقليم الطرف المتعاقد الأخر أو عند أي
نقطة على الطرق الجوية المحددة.
٢- لغرض تغيير عمليات التشغيل، يجوز للخطوط الجويه المعينة أن تستخدم معداتها الخاصة، والمعدات
امستاجرة، وفقا للانظمة نوطنية امتعة لدى كل طرف متعاهد، ويجوز نها أن تعمل مع خطوط
جوية أخرى بموجب ترتيبات تجارية.
٣- يحوز للخطوط الحوية المعينة استخدام ارقام رحلات مختلفةاو :
بقة للقطاعات التي تغير فيها
ll .
,li
لا
المادة السادسة والعشرون
المناولة الأرضية
نوع الطائرة.
يحق لجميع الخطوط الجوية المعننة ف إقليم الطرف المتعاقد الآخر القيام بأعمال المناولة
الأرضية الخاصة. ذاتيا (se!f-handling) أو أو نحتار. بحسب رفبتها ـ من المزودين المصر نهم
تتقيم خدمات المناولة الأرضية، سواء بشعل كلر او جزئر. ويذا كانت الأنظمة والقوانين المطبقة
٢
ملى المناولة الارضية يه إقليم أحدا فين المتعاقدين تمنع الخطوط الجوية من القيام بأعمالن المناولة
الأرضية ذاتيا أو من التعاقد مع أي مزود للخدمة، أو تحد من ذلك؛ فعلى على كل طرف متعاقد أن
يعامل الخطوط الجوية المعينة على أساس غير تمييزي فيما يتعلق باستخدام الخدمات الأرضية
رنعة «نمربية سهي.
مرمد
النامة لعار الجي
الذاتية أو الحصول عليها من قبل مزود أو مزودي الخدمة الآخرين.
١٩
«معره :ج.
يدنا بوه
تتت
المادة السابعة والعشرون
الرموز المشتركة / الترتيبات التعاونية
١ عند تشغيل الخدمات المرخصة على الطرق المتفق عليها، يجوز للخطوط الجوية المعينة من قبل أحد
الطرفين المتعاقدين - سواء كانت مشغلة أو مسوقة - وطبقا لأنظمة وقوانين الطرف المتعاقد المعين
لها، أن تدخل في ترتيبات تسويقية تعاونية بما في ذلك المشاريع المشتركة أو المقاعد المحجوزة أو
الرموز المشتركة مع:
أ- شركة او شركات خطوط جوية تابعة لنفس الطرف المتعاقد.
ب- شركة او شركات خطوط جوية تابعة للطرف المتعاقد الأخر.
ي- شركة او شركات خطوط جوية تابعة لبلد ثالث.
1- لا يمكن تطبيق الحقوق المنصوص عليها ي الفقرة (١ من هده المادة إلا يذ الحالات الأتية:
ا - أن تعون لدى جميع الخطوط الجوية المعينة حقوق النقل و/أوتصاريح التشغيل على الطرق
أ ر
المحددة ف جدول الطرق.
ب- عند القيام ببيع أى تذكرة، على الخطوط الجويه المعينة أن توضح للمشترين عند نقطة البيع
)«
بأنعا خدمة الرموز المشتركة (أو خدمة اشتراك الرحلات الحوية)، وما هي الخطوط الحوية التى
ستقوم بتشغيل كل قطاء من هذه الحدمة ومع أى الخطو الجوية يعون للمشترى إبرام علاقة
أ" -
تعاقدية.
السعة التي تعرضها خطوط جوية معينة بصفتها الناقل المسوق للخدمات والتي تقوم بتشغيلها
خطوط جوية أخرى لا تحسب ضمن حقوق السعة للطرف المعي للناقل المسوق.
٣-
ك
، المادة الثامنة والعشرون
را
تاجير الطائرات
يحق للخطوط الجوية المعينة لكل طرف متعاقد تقديم الخدمات المتفق عليها باستخدام طائرات
مستأجرة - مع ملاحيها أو دونهم - من خطوط جوية أخرى، بما في ذلك خطوط جوية تابعة لدولة
ثالثة، شريطة أن يكون المشاركون في هذه الترتيبات مستوفين للشروط المنصوص عليها بموجب
القوانين واللوائح التي تطبق عادة لدى الطرفين المتعاقدين، والحصول على جميع الموافقات اللازمة
الملكه الهرييه إد مر. .
نر " الجدة لمعلم. "شوب م
.سسب3الز. ر
"ببرة جيره ب
قبل القيام بالتشغيل والامتثال لأحكام المادة (الثالثة عشرة - السلامة الجوية) والمادة (الرابعة عشرة -
أمن الطيران).
٢- لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يطلب من شركات الطيران التي تقوم بتأجير معداتها أن تحتفظ
بحقوق النقل بموجب الاتفاقية.
٣ يكون التأجير ف حالة استخدام طائرة مستأجرة بملاحيها (wet-leasing) لخطوط جوية تابعة
لدولة ثالثة بوساطة الخطوط الجوية المعينة التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين، وللاستفادة من
الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية بصفة استثنائية أو لتلبية حاجات مؤقتة، بشرط ألا تكون
الخطوط الجوية التابعة لدولة ثالثة محظورة في إقليم الاتحاد الأورويي وإقليم المملكة العريية
السعودية أو ف اى منهما، على أن يتم الحصول على موافقة مسبقة من السلطات المختصة لكل من
المؤجر والمستأجر والسلطة المختصة للطرف المتعاقد الأخر لتشغيل تلحق الطائرة.
م نامر
الماده التاسعة والعشرون
خدمات النقل متعدد الوسائط
يجب أن يسمح لكل خطوط جوية عينها كل طرف متعاقد أن تستخدم فيما يتعلق بالنقل
دج
الجوى للركاب والبضائع أى خدمة نقل متعددة الوسائط من أى نقطة ف اقليم الطرف المتعاقد الأخر
وإليه. ويجوز للخطوط الجوية القيام بتشغيل خدمات النقل متعدد الوسائط الخاصة بها أو تشغيلها
) ب:
بوساطة ترتيبات، بما فيها ترتيبات تقاسم الرموز مع شركات نقل اخرى. ويمكن أن تقدم مثل هذه
الخدمات المتعددة الوسائط كخد "شا " سعر واحد للنقل الجوي والمتعدد الوسائط مجتمعين،
بشرط أن يبلغ المسافرون ومرسلو البضائع عن مزودا: مة الذي سقوم نها.
ىلمخئئيك اثى
المادة الثلاثون
حماية البيئة
يدعم الطرفان المتعاقدان الحاجة لحماية البيئة عن طريق تعزيز التطوير المستمر ف مجال
الملاحة الجوية، ويتفقان - فيما يتعلق بعمليات التشغيل بين إقليميهما . على الالتزام بالمعايير
والأساليب التي أوصت بها منظمة (ICAO) الواردة في الملحق (السادس عشر. حماية البيئة) للمعاهدة،
والالتزام كذلك بسياسة المنظمة وتوجيهاتها المعمول بها حاليا لحماية البيئة.
٢
-(لعرباميد
المادة الحادية والثلاثون
حظر التدخين
١- على كل طرف متعاقد أن يمنع التدخين ف جميع الرحلات التي تحمل ركابا بين إقليمي الطرفين
المتعاقدين، ويجب أن يطبق هذا المنع على جميع الأماكن داخل الطائرة وأن يسري اعتبارا من الوقت
الذي يتم فيه تحميل الركاب على متن الطائرة إلى وقت اكتمال نزولهم منها.
٢- يتعين على كل طرف متعاقد أن يتخذ
جميع الإجراءات التي يرى أنها مناسبة لالتزام خطوطه
الجوية وركابها وأطقم ملاحيها بأحكام هذه المادة، بما في ذلك فرض العقوبات الملائمة على عدم
الالتزام.
المادة الثانية والثلاثون
تسوية النزاعات
- حانة حشوه نز بين انحدرفين التعاهدين يتعلق بتفسير الاتمافية أو تطبيقا، فمنيمم الالتزام
بتسويته أولا عن طريق التفاوض.
- إذا فشل الطرفان المتعاقدان في الوصول إلى تسوية بينهما عن طريق التفاوض، يعرض النزاع على
شخص أو هيئة لتقديم رأي استشاري.
- إذا لم يتم التوصل إلى تسوية من خلال الفقرتين ١ و(٢) أعلاه،
يمكن لاى من الطرفين المتعاقدين
أن يطلب إحائة الموضوع محل النزاع إلى التحعيم بوساطة هيئة تتعون من ثلاثة محعمين، يعين كل
طرف محكما واحدا، ويكون الثالث محكما مرجحا. وعند إحالة لنزاع إلى هيئة تحكيم، يجب على
كل طرف متعاقد أن يختار محعما عنه خلال مدة أقصاها ستون ٦٠) يوما من قاريع تسلم أي
lll :
منعما إشعارا من الطرف المتعاقد الأخر بطلب عرض، النذاء والفصل، فيه عن طريق، التحكيم. وعله
المحتمين المحتارين من فبل الأطراف أن يتفقا على اختيار محعم مرجح يراس هينة التحعيم خلال
مدة اقصاها ستين يوما (٦٠). فإذا لم يتم تعيين أي من الطرفين المتعاقدين محكما عنه خلال المدة
المحددة، أو لم يعين المحكم المرجح خلال المدة المذكورة؛ فيجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يطلب
من رئيس مجلس منظمة (ICAO) أن يختار محكما عن الطرف الثاني أو محكما مرجحا بحسب
مقتضى الحال. وف هذه الحالة، يجب أن يكون المحكم المرجح المختار من دولة تربطها علاقات
ريئكة العربية السوي.
ممازن
انكامة لمجلد الأمن
دبلوماسية بكلا الطرفين المتعاقدين وقت التعيين.
٢٢
.زهبتاتت سصادهم
٤- ف حالة اختيار المحكم المرجح (الثالث) عن طريق رئيس مجلس منظمة (ICAO)، إذا امتنع رئيس
مجلس منظمة (ICAO) عن اختيار ذلك المحكم أو أنه كان يحمل جنسية أحد الطرفين
المتعاقدين، فيوكل أمر الاختيار إلى نائب رئيس مجلس منظمة (ICAO). فإذا امتنع عن القيام
بذلك، أو كان يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين، فيكون التعيين بوساطة أحد كبار الأعضاء
ف المجلس ممن لا يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين.
٥- وفقا لشروط التحكيم التي يتفق عليها الطرفان المتعاقدان، تقوم هيئة التحكيم
بتحديد الإجراءات
التي ستتبع أثناء عملية التحكيم، ومكان التحكيم.
٦- تعد القرارات الصادرة من هيئة المحكمين ملزمة للطرفين المتعاقدين.
٧ - يتحمل الطرفان المتعاقدان رسوم ومصاريف المحكم المرجح بالتساوي، وغير ذلك من النفقات المترتبة
نتيجة النجوء إن مجلس منضمة (١٥٨٥/ أ وبسببه. ما يتحم ه طرف متعاهد نفقات
م
-P
المحكم المرشح من قبله.
٨- إذا قصراي من الطرفين المتعاقدين أو أحد خطوطه الجوية المعننة بالأحكام الواردة ف الفقرة رقم
(٢) من هده امادة، فيجور للطرف التعاهد الأخر ن يقيد او يعلى أو ينغي اي حق او امتيارمنح
بمقتضى الاتفاقية.
11
المادة الثالثة والثلاثون
التطابق مع الاتفاقيات الدولية
تسرى على الاتفاقية أى معاهدة دولية ملزمة للطرفين المتعاقدين، والتعديلات التي قد تطرا
ع
المادة الرابعة والثلاثون
إنهاء الاتفاقية
١ - يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين طلب إنهاء الاتفاقية في أي وقت بموجب إشعار مكتوب يوجه
للطرف المتعاقد الآخر، على أن يبلغ في الوقت نفسه لمنظمة (ICAO).
٢٣
٦- وي هذه الحالة تنتهي الاتفاقية خلال اثني عشر (١٢) شهرا من تاريخ تسلم الطرف المتعاقد الأخر
للإشعار، ما لم يسحب - باتفاق مشترك - قبل انتهاء هذه المدة. وفي حالة عدم إقرار الطرف المتعاقد
الأخر بتسلمه الإشعار، فإنه يعد متسلما بعد أربعة عشر (١٤) يوما من تسلم منظمة (ICAO) له.
المادة الخامسة والثلاثون
التسجيل لدى منظمة (ICAO)
تسجل الاتفاقية وأي تعديل يطرا عليها مستقبلا، لدى منظمة (ICAO).
بهيعة المربيه السع
ايي مطة، بجمة مجنه الهفن
٤ ٢
تتسهه
المادة السادسة والثلاثون
سريان مفعول الاتفاقية
تدخل الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين المتعاقدين عبر القنوات
الدبلوماسية يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة طبقا للأنظمة والقوانين المعمول بها ي هذا
الشأن.
تحل هذه الاتفاقية بعد دخولها حيز النفاذ، محل اتفاقية النقل الجوي الموقعة بين حكومة
المملكة العريية السعودية وحكومة جمعودية اليونان ف مدينة أثينا بتاريخ ٢٣ مايو ١٦٥٦ مبلادي.
وبناء عليه قام الموقعان أدناه بتفويض من حعوميهما بالتوقيع على الاتفافية، ويعد ملحق
جدول الطرق جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية.
حردت ف مدينة مونته يال بتاديخ ي ١٤٤١/١هحرى، الموافة q-i / ٩/ ٢٠١٦ مبلاده من
نسختين أصليتين باللغات: العريية واليونانية والانجليز "، وتعد جمع النصوص، متساوية ط الحجية،
«يحتفظ كا، طرف متعاهد بنسعة اصلية م كا، تفة لأحا، التطبيه. وعند الاختلاف ع التفس
ll .
فيرجح النص الانجليزي.
حكومة
جمهورية ليونان
م
ايكاترينا ناسيكا
وزير مفوض أول
الممثل الدائم لليونان
لدى منظمة الطيران المدني الدولي
عن حكومة
المملكة العربية السعودية.
اعم؟
عبد الهادي بن أحمد المنصوري
رئيس الهيئة العامة للطيران المدني
(
ك الدربية ألسعس
يب.س
٢٥
، ام؟
را. سب.
الملحق
جدول الطرق
القسم الأول:
يحق للناقلة أو الناقلات التي عينتها المملكة العربية السعودية تشغيل خدمات جوية دولية مجدولة ف
كلا الاتجاهين على الطرق الجوية المحددة أدناه:
تةثر-7. نقات
د،.وا،
ذيق..
يوزين. ورعة
ياي:.بء .
أي نقاط
أي نقاط دولية في جمهورية
اليونان
أي نقاط
أي نقاط دولية في المملكة العريية
السعودية
القسم الثاني:
يحق للناقلة أو الناقلات الجوية التم عينتما جمهورية اليونان تشغيل خدمات جوية دولية مجدولة
كلا الاتجاهين على الطرق الجوية المحددة أدناه.
ب يبب فيده" ربعة".
. يؤ جه يه
g•
قع .
كلا.."
را.
تمشتت ومتكرشا" ١٠ خامك. "ن
لضندق.ا برأثاتة
وكهر
أي نقاط دولية في المملكة العريية
أي نقاط
السعو
جبها تشغيل خدمات النقل الجوي بوساطة الخطوط
أ نقا
أي نقاط دولية في جمهورية
اليونان
القسم الثالث:
ملاحظات على جدول الطرق التي سيتم .
المعينة من قبل كل طرف متعاقد:
١. يجوز للخطوط الجوية التي عينها الطرفان المتعاقدان - ويحسب اختيارها ـ أن تحذف أي نقطة
محددة ف جدول الطرق، سواء أكانت هذه النقطة موسطة أم فيما وداء أى من وحلاتها أو فيما وراء
ممو رعدتما، بشرد ان تعون نقطة البداية أو النهاية تقو داعل إفليم الحطرف المتعافد المعين
"١
للخطوط الجوية.
؛.. يجوز للخطوط الجوية التى عينها اى من الطرفين المتعاقدين أن تخدم نقاط متوسطة أو نقاط فيما
وراء المحددة في ملحق الاتفاقية، بشرط عدم التشغيل بموجب الحرية الخامسة بين هذه النقاط
وإقليم الطرف المتعاقد الآخر، ما لم يتوصل إلى اتفاق بين الطرفين المتعاقدين.
٣. حق الخطوط الجوية التي عينها أحد الطرفين المتعاقدين لتشغيل رحلات لنقل المسافرين والعفش
والبضائع والبريد بين نقاط واقعة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر ونقاط في إقليم دولة ثالثة (حق
حركة الحرية الخامسة)؛ يخضع لاتفاق منفصل بين سلطات الطيران المدني التابعة للطرفين
تكه الهربي السهب
ه، ة لمحلس
الور؛
المتعاقدين.
٢٦
صر
فتبرا، للهي موم..
