بسم الله الرحمن الرحيم
الرقــم: م/١١٨
التاريخ: ١٤٤١/٩/٧هـ
بعــــون اللــه تعالــى
نحــن سلمــــان بن عبدالعزيــز آل ســعود
ملــك المملكــــة العربيــــة السعوديــــة
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١١٨/٢٧) بتاريخ ١٤٤١/٧/٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٥٦٩ ) بتاريخ ١٤٤١/٩/٥هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية اليونان في مجال خدمات النقل الجوي، الموقعة في مدينة مونتريال بتاريخ ١٤٤١/١/٢٧هـ، الموافق ٢٠١٩/٩/٢٦م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمــو نائب رئيس مجلس الــوزراء والــوزراء ورؤســاء الأجهــزة المعنية المستقلة - كل فيما يخُصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم : (٥٦٩)
وتاريــخ : ١٤٤١/٩/٥هـ
قرار مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعــد الاطــلاع على المعاملــة الــواردة مــن الــديوان الملكــي بــرقم ٤٣٩٦٤ وتاريخ ١٤٤١/٧/١٧هـ، المشتملة على برقية وزارة النقل (الهيئة العامة للطيران المدني) رقم ١٤٤١/٣٣٧٣/١١/٢ وتاريخ ١٤٤١/٢/١٣هـ، في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية اليونان في مجال خدمات النقل الجوي.
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١١٣) وتاريخ ١٤٤٠/٢/٢١هـ.
وبعد الاطلاع على المــذكرة رقــم (٢١٦) وتاريخ ١٤٤١/٣/٢٢هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١١٨/٢٧) وتاريخ ١٤٤١/٧/٢هـ.
وبعــد الاطــلاع علــى توصــية اللجنــة العامــة لمجلس الــوزراء رقــم (٥٦٦٨) وتاريخ ١٤٤١/٨/٥هـ.
يقرر
الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية اليونان في مجال خدمات النقل الجوي، الموقعة في مدينة مونتريال بتاريخ ١٤٤١/١/٢٧هـ الموافق ٢٠١٩/٩/٢٦م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
اتفاقية بين
حكومة المملكة العربية السعودية
و
حكومة جمهورية اليونان
في مجال خدمات النقل الجوي
* * *
مقدمة:
إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية اليونان (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين) بوصفهما طرفين في المعاهدة الدولية للطيران المدني المفتوحة للتوقيع في شيكاغو في السابع من شهر ديسمبر ١٩٤٤م.
ورغبة منهما في تعزيز نظام الطيران الدولي القائم على المنافسة بين شركات الخطوط الجوية العاملة في السوق وبأقل قدر من التدخل الحكومي والتنظيم القانوني.
ورغبة منهما في ضمان تحقيق أعلى درجات السلامة والأمن في مجال خدمات النقل الجوي الدولي، وتأكيداً لاهتمامهما الكبير بما يحدث من تهديدات تستهدف أمن الطائرات وتعرض سلامة الركاب أو الممتلكات للخطر وتؤثر سلباً على خدمات النقل الجوي وتقوض ثقة العامة حول سلامة الطيران المدني.
قد اتفقتا على الآتي:
المادة الأولى
التعريفـــات
تطبيق هذه الاتفاقية يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المدونة أمام كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
١- المعاهدة: معاهدة شيكاغو للطيران المدني الدولي المفتوحة للتوقيع في مدينة شيكاغو في السابع من شهر ديسمبر (١٩٤٤م)، وأي ملحق لها أو تعديل عليها أو على ملاحقها، بموجب المادة (التسعين) و(الرابعة والتسعين)، التي وافق عليها الطرفان المتعاقدان.
٢- سلطات الطيران: بالنسبة إلى حكومة المملكة العربية السعودية هي الهيئة العامة للطيران المدني، وبالنسبة إلى حكومة جمهورية اليونان هي محافظ سلطة الطيران المدني، وفي كلتا الحالتين، أي شخص آخر أو هيئة مفوضة بممارسة وظائف ترتبط بالاتفاقية.
٣- الخطوط الجوية المعينة: تعني الخطوط الجوية التي يعينها أحد الطرفين المتعاقدين لدى الطرف الآخر بموجب المادة (الثالثة ـ تعيين الخطوط الجوية والترخيص لها) من الاتفاقية.
٤- التعريفة: الأسعار التي تُدفع مقابل نقل الركاب، والبضائع، والعفش، والشروط التي تنطبق على هذه الأسعار، بما في ذلك أسعار الوكالة وشروطها وأي خدمة إضافية أخرى، عدا التعويضات الخاصة بنقل البريد.
٥- الإقليم: المعنى المحدد له في المادة (الثانية) من المعاهدة.
٦- (خدمات جوية) و(خدمات جوية دولية) و(خطوط جوية) و(التوقف لغير أغراض حركة النقل) لها المعاني نفسها المحددة لكل منها في المادة (السادسة والتسعين) من المعاهدة.
٧- الاتفاقية: هذه الاتفاقية وملحقها وأي تعديل عليهما.
٨- الجدول: جدول الطرق لتشغيل خدمات النقل الجوي الملحق بالاتفاقية وأي تعديل يطرأ نتيجة الالتزام بأحكام المادة (السابعة عشرة ـ التشاور والتعديل) من الاتفاقية.
٩- السعة: بالنسبة إلى "للطائرة" الحمولة المتاحة للطائرة على الطرق المحددة في الجدول أو جزء منها، وبالنسبة "للخدمات المتفق عليها" الحمولة المتاحة لطائرة مستخدمة في الخدمات المتفق عليها مضروباً في عدد الرحلات المشغلة بتلك الطائرة خلال فترة محددة على طريق جوي أو جزء من طريق جوي.
١٠-رسوم المستخدم: الأجور أو الرسوم التي يتم استيفاؤها من الخطوط الجوية مقابل تقديم التسهيلات الملاحية والخدمات في المطارات أو أمن الطيران أو المرافق.
١١-النقل الجوي: النقل العام بوساطة الطائرات للركاب والعفش والبضائع والبريد، بصورة منفصلة أو مجتمعة مقابل أجر.
١٢-النقل الجوي المحلي: نقل الركاب والعفش والبضائع والبريد جواً من نقطة داخل إقليم إحدى الدول إلى نقطة أخرى داخل الإقليم نفسه.
١٣-النقل الجوي الدولي: نقل الركاب والعفش والبضائع والبريد جواً من نقطة داخل إقليم إحدى الدول إلى نقطة في إقليم دولة أخرى.
١٤-النقل الجوي المتعدد الوسائط: النقل العام بواسطة الطائرات وبواسطة واحد أو أكثر من وسائل النقل الأخرى للركاب والعفش والبضائع والبريد، منفصلين أو مجتمعين مقابل أجر.
١٥-منظمة ICAO: منظمة الطيران المدني الدولي.
١٦-الرموز المشتركة: ترتيبات تجارية تعاونية تتفق بموجبها شركتان أو أكثر من شركات الخطوط الجوية المعينة لتشغيل الخدمات.
١٧-اتفاقيات الاتحاد الأوروبي: تعني اتفاقيات الاتحاد الأوروبي واتفاقية مهام الاتحاد الأوروبي.
المادة الثانية
الحقوق الممنوحة
١- يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر الحقوق المحددة في الاتفاقية لتقديم الخدمات الجوية الدولية المجدولة على الطرق المحددة في الجدول، ويشار إلى هذه الخدمات والطرق فيما بعد بـ (الخدمات المتفق عليها) و(الطرق المحددة) على التوالي.
٢- تتمتع الخطوط الجوية المعينة لكل طرف متعاقد عند تشغيلها الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة؛ بالحقوق الآتية:
أ- الطيران دون هبوط عبر إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
ب- التوقف في إقليم الطرف المتعاقد الآخر لأغراض غير النقل.
ج- التوقف في إقليم الطرف المتعاقد الآخر في النقاط المحددة في الجدول لإنزال وتحميل الركاب والبضائع والعفش والبريد.
٣- ليس في الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة ما يخول الخطوط الجوية المعينة لأحد الطرفين المتعاقدين حق امتياز تحميل الركاب أو البضائع أو العفش أو البريد من إقليم الطرف المتعاقد الآخر إلى نقطة أخرى في إقليم ذلك الطرف المتعاقد من أجل التعويض المادي أو مقابل أجر.
المادة الثالثة
تعيين الخطوط الجوية والترخيص لها
١- يحق لأي من الطرفين المتعاقدين أن يعين ـ كتابة ـ للطرف المتعاقد الآخر ناقلة جوية واحدة أو أكثر لتشغيل الخدمات المتفق عليها، ويحق لكل طرف متعاقد أن يسحب أو يغير هذا التعيين.
٢- عند تسلم مثل هذا التعيين، ويطلب من خطوط الطيران المعينة، بحسب ما هو منصوص عليه لإصدار تراخيص التشغيل، يمنح كل طرف متعاقد تراخيص التشغيل اللازمة بأقل قدر من الاجراءات التي تسبب التأخير؛ بشرط اثبات الآتي:
أ- في حالة تعيين الخطوط الجوية من قبل المملكة العربية السعودية:
١- أن يكون تأسيس الخطوط الجوية في إقليم المملكة العربية السعودية، وأن تكون حائزة على رخصة المشغل الجوي بموجب الأنظمة المطبقة في المملكة العربية السعودية.
٢- أن تكون السيطرة التنظيمية الفاعلة للخطوط الجوية خاضعة للمملكة العربية السعودية.
ب- في حالة تعيين الخطوط الجوية من قبل جمهورية اليونان:
١- أن يكون تأسيس الخطوط الجوية في إقليم جمهورية اليونان بموجب معاهدة الاتحاد الأوروبي، وأن تكون الخطوط حائزة على رخصة المشغل الجوي سارية المفعول بموجب قوانين الاتحاد الأوروبي.
٢- أن تكون السيطرة التنظيمية الفعالة للخطوط الجوية خاضعة للجهة المسؤولة عن إصدار شهادة المشغل الجوي بالمجموعة الأوروبية وأن تحدد تلك الجهة بشكل واضح عند التعيين.
ج- أن تكون الخطوط المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر ملتزمة بالأحكام الواردة في المادة (الثالثة عشرة ـ السلامة الجوية) والمادة (الرابعة عشرة ـ أمن الطيران).
د- أن تكون الخطوط الجوية التي عينها الطرف الآخر مؤهلة للوفاء بالشروط الأخرى المحددة في الأنظمة واللوائح المطبقة عادةً على تشغيل خدمات النقل الجوي الدولي بواسطة الطرف المتعاقد الآخر المستلم للتعين، وذلك وفقاً لأحكام المعاهدة.
المادة الرابعة
رفض تصريح التشغيل وإلغاؤه وتعليقه
يحق لسلطة الطيران المدني لدى الطرفين المتعاقدين رفض تصريح التشغيل ـ المشار إليه في المادة (الثالثة ـ تعيين الخطوط الجوية والترخيص لها) من الاتفاقية ـ لخطوط طيران عينها الطرف المتعاقد الآخر، وإلغاؤه أو تعليقه أو فرض ما تراه ضرورياً من الشروط بشكل مؤقت أو دائم؛ في الحالات الآتية:
أ- في حالة تعيين الخطوط الجوية من قبل المملكة العربية السعودية:
١- ألا يكون تأسيس الخطوط الجوية في إقليم المملكة العربية السعودية، وألا تكون حائزة على رخصة المشغل الجوي بموجب الأنظمة المطبقة في المملكة العربية السعودية.
٢- ألا تكون السيطرة التنظيمية الفعالة للخطوط الجوية خاضعة للمملكة العربية السعودية.
ب- في حالة تعيين الخطوط الجوية من قبل جمهورية اليونان:
١- ألا يكون تأسيس الخطوط الجوية في إقليم جمهورية اليونان بموجب معاهدة الاتحاد الأوروبي، أو ألا تكون الخطوط حائزة على رخصة المشغل الجوي سارية المفعول بموجب قوانين الاتحاد الأوروبي.
٢- ألا تكون السيطرة التنظيمية الفعالة للخطوط الجوية خاضعة للجهة المسؤولة عن إصدار شهادة المشغل الجوي بالمجموعة الأوروبية، أو ألا يتم تحديد تلك الجهة بشكل واضح عند التعيين.
ج- إذا لم تلتزم الخطوط التي عينها الطرف المتعاقد الآخر بالأحكام الواردة في المادة (الثالثة عشرة ـ السلامة الجوية) والمادة (الرابعة عشرة ـ أمن الطيران).
د- إذا لم تكن الخطوط الجوية التي عينها الطرف المتعاقد الآخر مؤهلة بالوفاء بالشروط الأخرى المحددة في الأنظمة واللوائح المطبقة عادةً على تشغيل خدمات النقل الجوي الدولي بواسطة الطرف المتعاقد الآخر المستلم للتعيين، وذلك وفقاً لأحكام المعاهدة.
المادة الخامسة
رسوم الاستخدام
١- يجوز لكل طرف متعاقد فرض رسوم عادلة ومعقولة لاستخدام المطارات والمرافق الخاضعة لسيطرته، أو السماح بفرض تلك الرسوم.
٢- يتفق الطرفان المتعاقدان ـ في أي حال ـ على أن هذه الرسوم لن تكون أعلى من تلك التي سُتدفع مقابل استخدام هذه المطارات والمرافق من قبل طائراتها الوطنية العاملة في خدمات دولية مماثلة.
٣- يحق لكلا الطرفين المتعاقدين طلب إجراء مشاورات حول رسوم استخدام المطارات وأي تغيير يطرأ على تلك الرسوم.
المادة السادسة
الإعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب
١- على كل طرف متعاقد ـ قدر الإمكان ـ وعلى أساس المعاملة بالمثل ووفقاً للأنظمة المعمول بها في هذا الجانب إعفاء الخطوط الجوية التي عينها الطرف المتعاقد الآخر من الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى وضريبة الإنتاج ورسوم التفتيش وغير ذلك من الرسوم والضرائب الوطنية، ما عدا الرسوم التي تحصل مقابل الخدمات المقدمة عند وصول الطائرة، على الوقود وزيوت التشحيم والإمدادات الفنية المستهلكة وقطع الغيار بما فيها المحركات والمعدات والأجهزة العادية ومخزون الطائرة، والوثائق الرسمية التي تحمل علامة الناقلة المميزة، مثل: بطاقات الحقائب وتذاكر السفر ويوليصات الشحن وبطاقات الصعود وجداول الرحلات المنقولة إلى إقليم الطرفين المتعاقدين لاستخدامها في العمليات التشغيلية أو لخدمة طائرة الخطوط الجوية التي عينها الطرف المتعاقد الآخر بغرض تشغيل الخدمات المتفق عليها.
٢- يطبق الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (١) من هذه المادة، أيضاً على الآتي:
أ- مخزون الطائرة الذي يدخل إلى إقليم أحد الطرفين المتعاقدين داخل حرم المطار في حدود الكميات التي تعينها سلطات الطيران المدني لذلك الطرف المتعاقد، للاستخدام على متن الطائرة المغادرة والمرتبطة بالخدمات الجوية الدولية الخاصة بالطرف المتعاقد الآخر.
ب- قطع الغيار التي تدخل إقليم أي من الطرفين المتعاقدين داخل حرم المطار لصيانة أو تصليح الطائرات المستخدمة في تشغيل خدمات النقل الجوي الدولي بواسطة الخطوط الجوية التي يعينها الطرف المتعاقد الآخر.
ج- الوقود والزيوت المستخدمة لإمداد الطائرات العاملة في نقل جوي دولي بواسطة الخطوط الجوية التي يعينها الطرف المتعاقد الآخر، وإن كانت هذه المواد ستستخدم في أي جزء من الرحلة التي تكون فوق إقليم الطرف المتعاقد الآخر الذي حُمّلت منه هذه المواد على متن الطائرة.
٣- في حال كانت هناك معدات محمولة جواً علاوة على المواد والإمدادات الموجودة عادة على متن الطائرة التابعة للخطوط الجوية لأي من الطرفين المتعاقدين والتي يجوز إنزالها داخل حدود الطرف المتعاقد الآخر فقط بموافقة سلطات الجمارك داخل حدود ذلك الطرف المتعاقد الآخر، وفي هذه الحالة، تخضع لإشراف السلطات المذكورة إلى حين إعادة تصديرها أو التخلص منها بموجب الأنظمة الجمركية المطبقة.
٤- ليس في الاتفاقية ما يمنع جمهورية اليونان ـ دون تمييز ـ من فرض أي ضرائب أو رسوم على الوقود الذي تزود به الطائرات التابعة للخطوط الجوية التي يعينها الطرف المتعاقد الآخر للتشغيل بين نقطتين في إقليم جمهورية اليونان أو نقطة أخرى داخل إقليم إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
المادة السابعة
المبادئ التي تحكم تشغيل الخدمات المتفق عليها
١- يمنح كل طرف متعاقد فرصاً متساوية وعادلة للخطوط الجوية التي يعينها الطرف المتعاقد الآخر لتشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة.
٢- تهدف الخدمات المتفق عليها التي تقدمها الخطوط الجوية المعينة من كلا الطرفين المتعاقدين إلى توفير السعة بحمولة مناسبة لمقابلة المتطلبات الحالية والمستقبلية لنقل الركاب والعفش والبضائع والبريد بين إقليم الطرف المتعاقد المعيّن للخطوط الجوية وإقليم الطرف المتعاقد الآخر.
٣- عند نقل الركاب والبضائع، والبريد الذي يحمل على متن الطائرة وينزل في محطات على الخطوط المحددة في أقاليم دول أخرى، يجب أن يكون باتفاق الطرفين المتعاقدين.
٤- يخضع معدل الخدمات وسعتها، وكذلك جداول الرحلات؛ لموافقة سلطات الطيران المدني للطرفين المتعاقدين، ويجب استيفاء هذه الشروط في حالة حدوث أي تغيير في الخدمات المتفق عليها؛ ضماناً للحصول على فرص عادلة ومتكافئة للخطوط الجوية المعينة.
٥- تسعى سلطات الطيران المختصة للطرفين المتعاقدين، إلى التشاور (إذا تطلب الأمر) للوصول إلى اتفاق مناسب فيما يخص جداول الرحلات وسعتها وعددها طبقاً للمادة (السابعة عشرة ـ التشاور والتعديل) من الاتفاقية.
المادة الثامنة
اعتماد جداول الرحلات
تقوم الخطوط الجوية التي عينها كل من الطرفين المتعاقدين بتقديم جداول الرحلات المقترحة لسلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر للموافقة عليها في مدة أقصاها ثلاثون (٣٠) يوماً قبل تاريخ بدء تشغيل الخدمات المتفق عليها، على أن تشتمل هذه الجداول على نوع الخدمات والطائرات المستخدمة وجداول الرحلات وأي معلومة أخرى ذات علاقة، وينطبق ذلك على أي تغيير يطرأ. ويجوز في الحالات الخاصة تخفيض هذه المدة بموافقة السلطات المذكورة.
المادة التاسعة
توفير الإحصاءات
تقوم سلطات الطيران المدني لكل من الطرفين المتعاقدين بتزويد سلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر ـ بناءً على طلبها ـ بالمعلومات والإحصاءات المتعلقة بتشغيل الخدمات المتفق عليها بواسطة الخطوط الجوية التي عينتها من إقليم الطرف المتعاقد الآخر وإليه، مثل تلك التي قُدمت بواسطة الخطوط الجوية المعينة إلى سلطات الطيران التابعة لها، على أن تشتمل هذه البيانات على تفاصيل عن حجم الحركة، وتوزيعها، وأصلها، واتجاهها، وأي معلومة إحصائية إضافية عن الحركة تطلبها سلطات طيران أي من الطرفين المتعاقدين من سلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر، سوف تخضع ـ عند الطلب ـ لمناقشة مشتركة واتفاق بين الطرفين المتعاقدين.
المادة العاشرة
القوانين والنظم المطبقة
١- تطبق قوانين أي من الطرفين المتعاقدين ونظمه وإجراءاته المتعلقة بدخول أو بقاء أو مغادرة طائرة الخطوط الجوية المعينة للطرف المتعاقد الآخر التي تستخدم في رحلات جوية دولية أو بتشغيلها وملاحتها أثناء وجودها داخل إقليمه، بوساطة تلك الطائرة عند دخولها إقليم ذلك الطرف المتعاقد أو مغادرتها له أو وجودها فيه.
٢- يجب مراعاة القوانين واللوائح المطبقة في إقليم أي من الطرفين المتعاقدين فيما يخص عبور الركاب إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو وصولهم إليه أو مغادرتهم إياه أو أثناء وجودهم فيه، والبضائع وأطقم الملاحين والبريد، وكذلك القوانين والأنظمة الخاصة بالدخول والخروج والبقاء والعبور والهجرة والاستيطان والجوازات والجمارك والحجر الصحي.
٣- يقوم كل من الطرفين المتعاقدين ـ عند الطلب ـ بتزويد الطرف المتعاقد الآخر بالقوانين والنظم المتعلقة بذلك، المشار إليها في هذه المادة.
٤- لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين منح معاملة تفضيلية لناقلته المعينة على المعاملة الممنوحة للناقلة التي يعينها للطرف المتعاقد الآخر فيما يتعلق بتطبيق القوانين والنظم الموضحة في هذه المادة.
المادة الحادية عشرة
تحويل الدخل (العوائد)
١- يمنح كل طرف متعاقد الخطوط الجوية المعينة للطرف المتعاقد الآخر الحق في تحويل العوائد المكتسبة في أراضيه بوساطة الخطوط الجوية، من نقل الركاب، والبريد، والعفش، وفقاً للوائح التحويل الأجنبي الجاري المعمول بها وإلا تقتطع أي رسم آخر على هذه التحويلات عدا الرسوم البنكية العادية.
٢- إذا فرض أحد الطرفين المتعاقدين قيوداً على تحويل العوائد المحققة بوساطة الخطوط الجوية المعينة للطرف المتعاقد الآخر، فإنه يحق لهذا الطرف المتعاقد فرض قيود مماثلة على الخطوط الجوية المعينة لذلك الطرف المتعاقد.
المادة الثانية عشرة
الاعتراف بالشهادات والتراخيص
١- شهادات صلاحية الطيران، وشهادات الأهلية، والتراخيص الصادرة أو التي تعد صالحة وفقاً للوائح وقوانين أحد الطرفين المتعاقدين، شاملة بالنسبة لجمهورية اليونان لوائح وأنظمة الاتحاد الأوروبي، التي لا تزال سارية المفعول؛ تعد صالحة وسارية المفعول لدى الطرف المتعاقد الآخر لأجل تشغيل الخدمات المتفق عليها، بشرط أن تكون هذه الشهادات أو التراخيص قد صدرت ولا تزال صالحة وفقاً للحد الأدنى للمعايير المحددة في المعاهدة أو أعلى منها. ومع ذلك يحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين بالحق فيما يختص بالطيران فوق إقليمه أو الهبوط فيه، بأن يرفض الاعتراف بشرعية شهادات الأهلية والتراخيص الممنوحة لمواطنيه من قبل الطرف المتعاقد الآخر أو أي دولة أخرى.
٢- إذا كانت امتيازات أو شروط التراخيص أو الشهادات المشار إليها في الفقرة (١) أعلاه، والتي تصدرها سلطات الطيران المدني التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين لأي شخص أو خطوط جوية معينة أو لطائرة مستخدمة في تشغيل الخدمات المتفق عليها، تتضمن اختلافاً عن الحد الأدنى للمعايير المعمول بها بموجب المعاهدة، وبلغ هذا الاختلاف لمنظمة (ICAO)؛ فإنه يجوز للطرف المتعاقد الآخر طلب التشاور بين سلطات الطيران لتوضيح هذا الاختلاف. وفي حال لم يتم التوصل الى اتفاق يكون ذلك مبرراً لتطبيق المادة (الرابعة ـ رفض تصريح التشغيل وإلغاؤه وتعليقه) من الاتفاقية.
المادة الثالثة عشرة
السلامة الجوية
١- يجوز لكل طرف متعاقد طلب إجراء مشاورات ـ في أي وقت ـ حول معايير السلامة الجوية وقواعدها المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الآخر، والمتعلقة بالتسهيلات الملاحية والملاحين والطائرات وتشغيل الطائرات، على أن تجرى المشاورات خلال (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ الطلب.
٢- وإذا تبين لأحد الطرفين المتعاقدين نتيجة هذه المشاورات أن الطرف المتعاقد الآخر لا تتوافر لديه معايير ومتطلبات فاعلة للسلامة في المجالات المشار إليها في الفقرة (١) لا تطبق ولا تراعي بكفاءة من قبل الخطوط الجوية المعينة على نحو يعادل على الأقل الحد الأدنى للمعايير المحددة في ذلك الوقت بموجب المعاهدة؛ فيجب على الطرف المتعاقد الأول إشعار الطرف المتعاقد الآخر بما اكتشفه من أوجه القصور، وبالإجراءات التي تعد ضرورية للالتزام بمعايير منظمة (ICAO)، على أن يتخذ الطرف المتعاقد الآخر الإجراءات التصحيحية المناسبة. فإن أخفق ذلك الطرف المتعاقد في اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة في غضون (١٥) خمسة عشر يوماً أو أكثر حسب الاتفاق، فيستوجب ذلك تطبيق المادة (الرابعة ـ رفض تصريح التشغيل وإلغاؤه وتعليقه) من الاتفاقية.
٣- دون الإخلال بالالتزامات المنصوص عليها في المادة (٣٣) من المعاهدة، يتم الاتفاق على أن أي طائرة تشغلها الخطوط الجوية المعينة التابعة لطرف متعاقد أو بالنيابة عنها في شأن خدمات تقدمها من إقليم الطرف المتعاقد الآخر وإليه، يجوز لها إذا كانت في إقليمها أن تقوم بفحص ومعاينة داخل وخارج الطائرة من قبل الممثلين المفوضين للطرف المتعاقد الآخر لتحقق من صلاحية وثائق الطائرة ورخص طاقم ملاحيها بالإضافة إلى معدات الطائرة وحالة الطائرة بشكل عام (وتسمى في هذه المادة "فحص صلاحية الطيران") بشرط ألا يتسبب ذلك في تأخير الطائرة دون سبب معقول.
٤- في حالة أن أي فحص صلاحية طيران أو سلسلة فحوصات صلاحية طيران ظهر منها:
أ- وجود مخاوف جدية بأن الطائرات أو عملية تشغيل الطائرات لا تتماشى مع الحد الأدنى للمقاييس القائمة في ذلك الوقت وفقاً للمعاهدة.
ب- وجود مخاوف جدية بوجود نقص في الصيانة وإدارة مقاييس السلامة القائمة في ذلك الوقت بموجب المعاهدة.
يجب على الطرف المتعاقد الذي يقوم بالفحص، لأغراض المادة (٣٣) من المعاهدة، حراً في أن يقرر أن المتطلبات التي بموجبها صدرت الشهادة أو التراخيص ذات العلاقة بتلك الطائرات أو ذات العلاقة بملاحي تلك الطائرات قد صدرت أو اعتبرت صالحة، أو أن المتطلبات التي بموجبها تم تشغيل تلك الطائرات غير مساوية أو أعلى من الحد الأدنى للمقاييس القائمة بموجب المعاهدة.
٥- في حالة رفض الدخول لغرض القيام بإجراء فحص صلاحية الطيران لطائرة مشغلة بواسطة الخطوط الجوية المعينة من قبل أي طرف متعاقد وفقاً للفقرة (٣) أعلاه، وكان هذا الرفض من قبل مندوبي تلك الخطوط الجوية، يكون الطرف المتعاقد الآخر حراً في استنتاج المخاوف الخطيرة المشار إليها في الفقرة (٤) أعلاه واستخلاص النتائج الواردة في تلك الفقرة.
٦- يحتفظ كل طرف متعاقد بحق القيام ـ فوراً ـ بتعليق ترخيص التشغيل الممنوح لخطوط جوية واحدة أو أكثر تابعة للطرف المتعاقد الآخر في حالة إقرار الطرف المتعاقد الأول، سواء نتيجة لفحص صلاحية الطيران، أو لرفض الدخول لإجراء فحص صلاحية أو سلسلة فحوصات من هذا القبيل، أو التشاور، أو أن ذلك الإجراء الفوري ضروري لسلامة تشغيل الخطوط الجوية.
٧- يجب التوقف عن اتخاذ أي من الإجراءات الواردة في الفقرة (٢) أو (٦) أعلاه من جانب أحد الطرفين المتعاقدين حال زوال الأسباب التي دعت إلى اتخاذ مثل ذلك الإجراء.
٨- عندما تقوم جمهورية اليونان بتعيين خطوط جوية تكون سيطرتها التنظيمية الفعالة تابعة لإحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فحقوق المملكة العربية السعودية وفقاً لهذه المادة يجب أن تطبق على حد سواء فيما يتعلق بالتبني أو الممارسة أو الالتزام بمعايير السلامة التي اعتمدتها تلك الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي، وكذلك فيما يتعلق بتصريح التشغيل للخطوط الجوية تلك.
المادة الرابعة عشرة
أمن الطيران
١- يؤكد الطرفان المتعاقدان التزامهما تجاه بعضهما بحماية أمن الطيران المدني من كل أشكال التدخل غير المشروع، ويعد هذا الالتزام جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية. ودون الحد من عمومية حقوقهما والتزاماتهما بمقتضى القانون الدولي، يلتزم الطرفان المتعاقدان ـ بشكل خاص ـ بالعمل وفقاً لشروط المعاهدة الخاصة بالجرائم والأعمال التي ترتكب على متن الطائرات، الموقعة في (طوكيو) في ١٤/سبتمبر/١٩٦٣م، ومعاهدة قمع الاستيلاء على الطائرات، الموقعة في لاهاي في ١٦/ديسمبر/١٩٧٠م، ومعاهدة قمع الأفعال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني، المحررة في مونتريال في ٢٣/سبتمبر/١٩٧١م، وبروتوكول قمع أفعال العنف غير المشروع في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي الموقع في مونتريال في ٢٤/فبراير/١٩٨٨م، ومعاهدة وضع العلامات على المتفجرات البلاستيكية لأغراض تتبعها وكشفها المبرمة في مونتريال في ١/مارس/١٩٩١م، وكذلك أي معاهدة أو بروتوكول ذي صلة بأمن الطيران المدني، ويكون ملزماً للطرفين المتعاقدين.
٢- يقدم كل طرف متعاقد ـ عند الطلب ـ المساعدة اللازمة للطرف المتعاقد الآخر؛ لمنع الأعمال غير المشروعة للاستيلاء على الطائرات المدنية، والأعمال غير المشروعة الأخرى التي ترتكب ضد سلامة الطائرات وركابها وأطقم ملاحيها والمطارات ومرافق الملاحة الجوية، وأي شكل من أشكال التهديد الأخرى لأمن الطيران المدني.
٣- يعمل الطرفان المتعاقدان انطلاقاً من العلاقة المشتركة بينهما، بموجب أحكام أمن الطيران التي حددتها منظمة (ICAO)، المبينة في ملاحق المعاهدة، إلى المدى الذي تنطبق معه هذه الأحكام الأمنية على الطرفين المتعاقدين. ويجب على كل طرف متعاقد أن يتأكد من أن مشغلي الطائرات المسجلين لديه، أو المشغلين الذين تقع أعمالهم الأساسية أو إقامتهم الدائمة داخل إقليمه، أو في حالة جمهورية اليونان، مشغلي الطائرات المسجلين لديها التي تم تأسيسها بموجب معاهدات الاتحاد الأوروبي والحاصلة على رخصة مشغل جوي سارية المفعول بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، ومشغلو المطارات في إقليمهم؛ يعملون وفقاً لأحكام أمن الطيران.
٤- يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على مطالبة مشغلي الطائرات بتطبيق أحكام أمن الطيران المشار إليها في الفقرة (٣) أعلاه التي يطلبها الطرف المتعاقد الآخر عند دخول الطائرة أو أثناء بقائها أو مغادرتها لإقليمه، بما في ذلك قانون الاتحاد الاوروبي في حالة جمهورية اليونان. وعلى كل من الطرفين المتعاقدين التأكد من اتخاذ التدابير الفاعلة في إقليمه لحماية الطائرة وتفتيش الركاب وأطقم الملاحين والمواد التي يحملها الركاب والعفش والبضائع ومستودعات الطائرة قبل الصعود إلى الطائرة أو تحميلها وأثناء ذلك. وعلى كل من الطرفين المتعاقدين الاستجابة لكل طلب يقدمه الطرف المتعاقد الآخر لاتخاذ التدابير الأمنية الخاصة المطلوبة لمواجهة أي تهديد.
٥- عند حدوث واقعة اختطاف طائرة مدنية أو التهديد بها، أو غيرها من الأعمال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة الطائرة وركابها وأطقم ملاحيها أو المطارات أو أجهزة الملاحة الجوية؛ يجب على الطرفين المتعاقدين مساعدة بعضهما عن طريق تسهيل الاتصالات فيما بينهما أو غير ذلك من الإجراءات المناسبة اللازمة لإنهاء هذه الواقعة أو هذا التهديد بسرعة وسلامة.
المادة الخامسة عشرة
التمثيل التجاري للخطوط الجوية
١- يحق للخطوط الجوية المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين وبموجب نظم الطرف المتعاقد الآخر ولوائحه ـ الخاصة بالدخول والإقامة والتوظيف ـ أن تجلب الموظفين التابعين لها وتحتفظ بهم في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، من إداريين، وفنيين، ومشغلين، وغيرهم من الموظفين المختصين الذين تحتاج إليهم لتقديم خدماتها.
٢- يجوز بحسب اختيار الخطوط الجوية المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين، أن تستعين بمنسوبيها أو أن تستفيد من خدمات أي شركة أو مؤسسة أو خطوط جوية أخرى تعمل داخل إقليم الطرف المتعاقد الآخر ومرخص لها بتقديم هذه الخدمات إلى خطوط جوية أخرى.
٣- يخضع الموظفون والممثلون للقوانين والأنظمة المطبقة لدى الطرف المتعاقد الآخر، مع مراعاة الآتي:
أ- يقوم كل طرف متعاقد ـ على أساس المعاملة بالمثل ـ بمنح تراخيص الخدمة اللازمة وتأشيرات الزيارة وما شابه ذلك من وثائق للموظفين والممثلين المشار إليهم في الفقرة (١) من هذه المادة.
ب- يقوم الطرفان المتعاقدان بتسهيل إصدار تصاريح العمل للأفراد الذين يؤدون مهمات مؤقتة.
المادة السادسة عشرة
التعريفة
١- تكون التعريفة المقررة التي ستستوفى من أي خطوط جوية معينة لأحد الطرفين المتعاقدين على الخدمات المتفق عليها؛ ضمن الحدود المعقولة، مع مراعاة جميع العناصر ذات العلاقة، بما فيها تكلفة التشغيل، والربح المعقول، ومميزات الخدمة.
٢- لا يجوز لسلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر أن تطلب من الخطوط الجوية التي عينها الطرف المتعاقد تقديم التعريفة الواردة في الفقرة (١) أعلاه، ومع ذلك، يحق لكل طرف متعاقد التدخل على الحالات الآتية:
أ- حماية المستهلكين من التعريفات المرتفعة بشكل غير معقول بسبب سوء استخدام قوى السوق.
ب- الوقاية من فرض تعريفات تشكل أو يحتمل أن تشكل أو يقصد بها صراحة أن تؤثر سلباً على المنافسة، وذلك من خلال منع أو تقييد أو تشويه المنافسة أو استبعاد مشغل من المنافسة على طريق جوي.
٣- لتطبيق ما ورد في الفقرة (٢) من هذه المادة، يجوز لسلطات الطيران المدني التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين أن تطلب من الخطوط الجوية التي عينها الطرف المتعاقد الآخر توفير معلومات تتعلق بتطبيق التعريفات.
٤- إذا اعتقد أحد الطرفين المتعاقدين أن التعريفة التي تفرضها الخطوط الجوية التي عينها الطرف المتعاقد الآخر لا تتسق مع الاعتبارات الواردة في الفقرة (٢) من هذه المادة، فيجب عليه إبلاغ الطرف المتعاقد الآخر بأسباب عدم رضاه على التعريفة في أقرب وقت ممكن، وطلب إجراء مشاورات في موعد أقصاه (٣٠) ثلاثون يوماً من تسلم الطلب. وإذا توصل الطرفان المتعاقدان إلى اتفاق بشأن التعريفة التي قُدم إشعار بعدم الرضا عنها، يبذل كل طرف متعاقد قصارى جهده لوضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ، وفي حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق تظل التعريفة السابقة سارية المفعول.
المادة السابعة عشرة
التشاور والتعديل
١- تعزيزاً للتعاون يقوم الطرفان المتعاقدان أو سلطات الطيران المدني التابعة لهما بالتشاور فيما بينهما من وقت إلى آخر؛ للتأكد من تطبيق أحكام الاتفاقية والالتزام بها.
٢- إذا رغب أي من الطرفين المتعاقدين في تعديل أي من أحكام الاتفاقية، فإنه يجوز له طلب التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر، على أن يبدأ التشاور خلال (٦٠) ستين يوماً من تاريخ الطلب. وأي تعديل يتفق عليه يصبح ساري المفعول عند تأكيده عن طريق تبادل المذكرات الدبلوماسية بعد إكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
٣- التعديلات المتعلقة بالجدول، يجوز أن تتم باتفاق بين سلطات الطيران المدني لدى كل من الطرفين المتعاقدين.
المادة الثامنة عشرة
أمن وثائق السفر
١- يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على اعتماد إجراءات لضمان أمن الجوازات ووثائق السفر الأخرى.
٢- يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على اتخاذ الإجراءات الرقابية على الإصدار والمصادقة والتحقق من الاستخدام الشرعي للجوازات ووثائق السفر الأخرى ووثائق إثبات الهوية التي يصدرها أو تصدر بالنيابة عن ذلك الطرف المتعاقد.
٣- يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على اتخاذ أو تحسين الإجراءات اللازمة لضمان أن وثائق السفر وإثبات الهوية التي يصدرها تكون على درجة من الجودة بحيث لا يمكن إساءة استخدامها بسهولة وكذلك لا يمكن استبدالها أو تقليدها أو إصدارها بشكل غير شرعي.
٤- بموجب الأهداف المشار إليها أعلاه، يصدر كل طرف متعاقد جوازات السفر ووثائق السفر الأخرى الخاصة به وفقاً للنماذج ذات العلاقة التابعة لمنظمة (ICAO).
٥- يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على تبادل المعلومات بخصوص وثائق السفر المزورة، والتعاون مع بعضهما لمقاومة كل أنواع الغش في وثائق السفر بما في ذلك تزوير الوثائق أو استخدام وثائق السفر المزورة، أو استخدام وثائق السفر الشرعية بواسطة المحتالين، وسوء استخدام وثائق السفر بواسطة حاملها الشرعي في دعم ارتكاب الجرائم، واستخدام وثائق السفر المنتهية الصلاحية أو الملغاة، واستخدام الوثائق التي تم الحصول عليها عن طريق الاحتيال.
المادة التاسعة عشرة
المسافرون المرفوض دخولهم والمسافرون بلا وثائق والمبعدون
١- يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على اتخاذ ضوابط رقابية فاعلة عند الحدود.
٢- يوافق الطرفان المتعاقدان على تطبيق المعايير والممارسات الموصى بها في الملحق التاسع (التسهيلات) من المعاهدة الخاصة بالمسافرين المرفوض دخولهم وغير الحاملين لوثائق والمبعدين؛ لتعزيز التعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية.
٣- بموجب الأهداف أعلاه، يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على إصدار أو قبول ـ بحسب ما يقتضيه الحال ـ النموذج المتعلق بوثائق السفر المزورة أو وثائق السفر الأصلية التي يبرزها المحتالون، الوارد في الملحق التاسع (التسهيلات)، وذلك عند قيامه باتخاذ إجراء بموجب الفقرات الواردة في الملحق الخاص بمصادرة وثائق السفر المزورة.
المادة العشرون
العبور المباشر
لا يخضع الركاب العابرون والمواصلون لنقاط أخرى (الترانزيت)، والعفش، والبضائع عبر إقليم أي من الطرفين المتعاقدين، والواقعون في حرم المطار ولم يغادروا المنطقة المخصصة لذلك، لأي فحص إلا لأسباب تتعلق بأمن الطيران أو مكافحة المخدرات أو لمنع الدخول الغير شرعي أو في الحالات الخاصة. ويعفى العفش والبضائع خلال فترة التوقف من أي رسوم جمركية.
المادة الحادية والعشرون
المنافسة الشريفة
يوافق كل من الطرفين المتعاقدان على الآتي:
أ- أن يكون لكل خطوط جوية معينة فرصة عادلة ومتكافئة للمنافسة في تقديم خدمات النقل الجوي الدولي التي تحكمها الاتفاقية.
ب- اتخاذ ما يلزم من إجراءات للتخلص من جميع أنواع التمييز أو أساليب التنافس غير الشريف التي تؤثر سلباً على الوضع التنافسي للخطوط الجوية التي عينها الطرف المتعاقد الآخر.
المادة الثانية والعشرون
الإجراءات الوقائية
١- يتفق الطرفان المتعاقدان على أن الممارسات التنافسية التي تقوم بها الخطوط الجوية التي عينها أحدهما تعد غير مشروعه وقد تستوجب إجراء تحقيق وتحرٍّ دقيق لدى قيامها بالآتي:
أ- فرض أسعار ورسوم على الطرق الجوية والتي تكون في مجملها غير كافية لتغطية تكاليف تقديم الخدمات المتعلقة بها.
ب- إضافة سعة زائدة أو زيادة معدل الرحلات.
ج- تكون الممارسات المعنية هي ممارسات مستدامة وليست مؤقتة.
د- يكون للممارسات المعنية تأثير اقتصادي سلبي على خطوط جوية أخرى، أو يتسبب بأضرار بالغه لها.
هـ- أن تعكس هذه الممارسات نية واضحة أو يكون لها تأثير محتمل لتعطيل أو إقصاء أي خطوط جوية أخرى من السوق.
٢- دون الإخلال بالتفاوض الوارد في الفقرة (١) و(٢) من المادة (الثانية والثلاثون ـ تسوية النزاعات)، إذا عدّت سلطات الطيران المدني لأحد الطرفين المتعاقدين أن عملية أو عمليات التشغيل التي تقوم بها أو تنوي القيام بها الخطوط الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر قد تنطوي على ممارسات تنافسية غير مشروعة وفقاً لما ورد في الفقرة (١)؛ فإنه يجوز لهذه السلطات طلب التشاور وفقاً لأحكام المادة (السابعة عشرة ـ التشاور والتعديل) لحل المشكلة، على أن يكون هذا الطلب مصحوباً ببيان الأسباب التي اقتضت تقديمه، ويبدأ التشاور خلال خمسة عشر (١٥) يوماً من تاريخ الطلب.
٣- إذا أخفق الطرفان المتعاقدان في التوصل إلى حل للمشكلة من خلال التشاور، فيجوز لأي طرف متعاقد أن يلجأ إلى آلية تسوية النزاع الواردة في المادة (الثانية والثلاثون ـ تسوية النزاعات) لحل النزاع.
٢- يحق لكل خطوط جوية بيع خدمات النقل بالعملة المستخدمة في ذلك الإقليم أو ـ وفقاً لاختيارها ـ بعملات بلدان أخرى قابلة للتبديل، وسوف يكون لأي شخص الحرية في شراء هذه الخدمات بالعملات المقبولة لدى تلك الخطوط الجوية.
المادة الخامسة والعشرون
تغير معايير مواصفات الطائرة
١- يجوز للخطوط الجوية المعينة لأي من الطرفين المتعاقدين، في أي رحلة أو في جميع الرحلات المتعلقة بالخدمات المتفق عليها وبحسب اختيارها، تغيير الطائرة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو عند أي نقطة على الطرق الجوية المحددة.
٢- لغرض تغيير عمليات التشغيل، يجوز للخطوط الجوية المعينة أن تستخدم معداتها الخاصة، والمعدات المستأجرة، وفقاً للأنظمة الوطنية المتبعة لدى كل طرف متعاقد، ويجوز لها أن تعمل مع خطوط جوية أخرى بموجب ترتيبات تجارية.
٣- يجوز للخطوط الجوية المعينة استخدام أرقام رحلات مختلفة أو متطابقة للقطاعات التي تغير فيها نوع الطائرة.
المادة السادسة والعشرون
المناولة الأرضية
يحق لجميع الخطوط الجوية المعينة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر القيام بأعمال المناولة الأرضية الخاصة بها ذاتياً (self-handling) أو أن تختار ـ بحسب رغبتها ـ من المزودين المصرح لهم لتقديم خدمات المناولة الأرضية، سواء بشكل كلي أو جزئي. وإذا كانت الأنظمة والقوانين المطبقة على المناولة الأرضية في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين تمنع الخطوط الجوية من القيام بأعمال المناولة الأرضية ذاتياً أو من التعاقد مع أي مزود للخدمة، أو تحد من ذلك؛ فعلى كل طرف متعاقد أن يعامل الخطوط الجوية المعينة على أساس غير تمييزي فيما يتعلق باستخدام الخدمات الأرضية الذاتية أو الحصول عليها من قبل مزود أو مزودي الخدمة الآخرين.
المادة السابعة والعشرون
الرموز المشتركة / الترتيبات التعاونية
١- عند تشغيل الخدمات المرخصة على الطرق المتفق عليها، يجوز للخطوط الجوية المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين ـ سواء كانت مشغلة أو مسوقة ـ وطبقاً لأنظمة وقوانين الطرف المتعاقد المُعين لها، أن تدخل في ترتيبات تسويقية تعاونية بما في ذلك المشاريع المشتركة أو المقاعد المحجوزة أو الرموز المشتركة مع:
أ- شركة او شركات خطوط جوية تابعة لنفس الطرف المتعاقد.
ب- شركة او شركات خطوط جوية تابعة للطرف المتعاقد الآخر.
ج- شركة او شركات خطوط جوية تابعة لبلد ثالث.
٢- لا يمكن تطبيق الحقوق المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة إلا في الحالات الآتية:
أ- أن تكون لدى جميع الخطوط الجوية المعينة حقوق النقل و/أو تصاريح التشغيل على الطرق المحددة في جدول الطرق.
ب- عند القيام ببيع أي تذكرة، على الخطوط الجوية المعينة أن توضح للمشترين عند نقطة البيع بأنها خدمة الرموز المشتركة (أو خدمة اشتراك الرحلات الجوية)، وما هي الخطوط الجوية التي ستقوم بتشغيل كل قطاع من هذه الخدمة ومع أي الخطوط الجوية يكون للمشتري إبرام علاقة تعاقدية.
٣- السعة التي تعرضها خطوط جوية معينة بصفتها الناقل المسوق للخدمات والتي تقوم بتشغيلها خطوط جوية أخرى لا تحسب ضمن حقوق السعة للطرف المعين للناقل المسوق.
المادة الثامنة والعشرون
تأجير الطائرات
١- يحق للخطوط الجوية المعينة لكل طرف متعاقد تقديم الخدمات المتفق عليها باستخدام طائرات مستأجرة ـ مع ملاحيها أو دونهم ـ من خطوط جوية أخرى، بما في ذلك خطوط جوية تابعة لدولة ثالثة، شريطة أن يكون المشاركون في هذه الترتيبات مستوفين للشروط المنصوص عليها بموجب القوانين واللوائح التي تطبق عادة لدى الطرفين المتعاقدين، والحصول على جميع الموافقات اللازمة قبل القيام بالتشغيل والامتثال لأحكام المادة (الثالثة عشرة ـ السلامة الجوية) والمادة (الرابعة عشرة ـ أمن الطيران).
٢- لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يطلب من شركات الطيران التي تقوم بتأجير معداتها أن تحتفظ بحقوق النقل بموجب الاتفاقية.
٣- يكون التأجير في حالة استخدام طائرة مستأجرة بملاحيها (wet-leasing) لخطوط جوية تابعة لدولة ثالثة بوساطة الخطوط الجوية المعينة التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين، وللاستفادة من الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية بصفة استثنائية أو لتلبية حاجات مؤقتة، بشرط ألا تكون الخطوط الجوية التابعة لدولة ثالثة محظورة في إقليم الاتحاد الأوروبي وإقليم المملكة العربية السعودية أو في أي منهما، على أن يتم الحصول على موافقة مسبقة من السلطات المختصة لكل من المؤجر والمستأجر والسلطة المختصة للطرف المتعاقد الآخر لتشغيل تلك الطائرة.
المادة التاسعة والعشرون
خدمات النقل متعدد الوسائط
يجب أن يسمح لكل خطوط جوية عينها كل طرف متعاقد أن تستخدم فيما يتعلق بالنقل الجوي للركاب والبضائع أي خدمة نقل متعددة الوسائط من أي نقطة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر وإليه. ويجوز للخطوط الجوية القيام بتشغيل خدمات النقل متعدد الوسائط الخاصة بها أو تشغيلها بوساطة ترتيبات، بما فيها ترتيبات تقاسم الرموز مع شركات نقل أخرى. ويمكن أن تُقدم مثل هذه الخدمات المتعددة الوسائط كخدمة شاملة وبسعر واحد للنقل الجوي والمتعدد الوسائط مجتمعين، بشرط أن يُبلغ المسافرون ومرسلو البضائع عن مزود الخدمة الذي سيقوم بها.
المادة الثلاثون
حماية البيئة
يدعم الطرفان المتعاقدان الحاجة لحماية البيئة عن طريق تعزيز التطوير المستمر في مجال الملاحة الجوية، ويتفقان ـ فيما يتعلق بعمليات التشغيل بين إقليميهما ـ على الالتزام بالمعايير والأساليب التي أوصت بها منظمة (ICAO) الواردة في الملحق (السادس عشر ـ حماية البيئة) للمعاهدة، والالتزام كذلك بسياسة المنظمة وتوجيهاتها المعمول بها حالياً لحماية البيئة.
المادة الحادية والثلاثون
حظر التدخين
١- على كل طرف متعاقد أن يمنع التدخين في جميع الرحلات التي تحمل ركاباً بين إقليمي الطرفين المتعاقدين، ويجب أن يطبق هذا المنع على جميع الأماكن داخل الطائرة وأن يسري اعتباراً من الوقت الذي يتم فيه تحميل الركاب على متن الطائرة إلى وقت اكتمال نزولهم منها.
٢- يتعين على كل طرف متعاقد أن يتخذ جميع الإجراءات التي يرى أنها مناسبة لالتزام خطوطه الجوية وركابها وأطقم ملاحيها بأحكام هذه المادة، بما في ذلك فرض العقوبات الملائمة على عدم الالتزام.
المادة الثانية والثلاثون
تسوية النزاعات
١- في حالة نشوء نزاع بين الطرفين المتعاقدين يتعلق بتفسير الاتفاقية أو تطبيقها؛ فعليهما الالتزام بتسويته أولاً عن طريق التفاوض.
٢- إذا فشل الطرفان المتعاقدان في الوصول إلى تسوية بينهما عن طريق التفاوض، يعرض النزاع على شخص أو هيئة لتقديم رأي أستشاري.
٣- إذا لم يتم التوصل إلى تسوية من خلال الفقرتين (١) و(٢) أعلاه، يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين أن يطلب إحالة الموضوع محل النزاع إلى التحكيم بوساطة هيئة تتكون من ثلاثة محكمين، يعين كل طرف متعاقد محكماً واحداً، ويكون الثالث محكماً مرجحاً. وعند إحالة النزاع إلى هيئة تحكيم، يجب على كل طرف متعاقد أن يختار محكماً خلال مدة أقصاها ستون (٦٠) يوماً من تاريخ تسلم أي منهما إشعاراً من الطرف المتعاقد الآخر بطلب عرض النزاع والفصل فيه عن طريق التحكيم. وعلى المحكمين المختارين من قبل الأطراف أن يتفقا على اختيار محكم مرجح يرأس هيئة التحكيم خلال مدة أقصاها ستين يوماً (٦٠). فإذا لم يتم تعيين أي من الطرفين المتعاقدين محكماً عنه خلال المدة المحددة، أو لم يعين المحكم المرجح خلال المدة المذكورة؛ فيجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يطلب من رئيس مجلس منظمة (ICAO) أن يختار محكماً عن الطرف الثاني أو محكماً مرجحاً بحسب مقتضى الحال. وفي هذه الحالة، يجب أن يكون المحكم المرجح المختار من دولة تربطها علاقات دبلوماسية بكلا الطرفين المتعاقدين وقت التعيين.
٤- في حالة اختيار المحكم المرجح (الثالث) عن طريق رئيس مجلس منظمة (ICAO)، إذا امتنع رئيس مجلس منظمة (ICAO) عن اختيار ذلك المحكم أو أنه كان يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين، فيوكل أمر الاختيار إلى نائب رئيس مجلس منظمة (ICAO). فإذا امتنع عن القيام بذلك، أو كان يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين، فيكون التعيين بوساطة أحد كبار الأعضاء في المجلس ممن لا يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين.
٥- وفقاً لشروط التحكيم التي يتفق عليها الطرفان المتعاقدان، تقوم هيئة التحكيم بتحديد الإجراءات التي ستتبع أثناء عملية التحكيم، ومكان التحكيم.
٦- تعد القرارات الصادرة من هيئة المحكمين ملزمة للطرفين المتعاقدين.
٧- يتحمل الطرفان المتعاقدان رسوم ومصاريف المحكم المرجح بالتساوي، وغير ذلك من النفقات المترتبة نتيجة اللجوء إلى مجلس منظمة (ICAO) أو بسببه. كما يتحمل كل طرف متعاقد نفقات المحكم المرشح من قبله.
٨- إذا قصر اي من الطرفين المتعاقدين أو أحد خطوطه الجوية المعينة بالأحكام الواردة في الفقرة رقم (٣) من هذه المادة، فيجوز للطرف المتعاقد الآخر أن يقيد أو يعلق أو يلغي أي حق أو امتياز منح بمقتضى الاتفاقية.
المادة الثالثة والثلاثون
التطابق مع الاتفاقيات الدولية
تسري على الاتفاقية أي معاهدة دولية ملزمة للطرفين المتعاقدين، والتعديلات التي قد تطرأ عليها.
المادة الرابعة والثلاثون
إنهاء الاتفاقية
١- يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين طلب إنهاء الاتفاقية في أي وقت بموجب إشعار مكتوب يوجه للطرف المتعاقد الآخر، على أن يبلغ في الوقت نفسه لمنظمة (ICAO).
٢- وفي هذه الحالة تنتهي الاتفاقية خلال اثني عشر (١٢) شهراً من تاريخ تسلم الطرف المتعاقد الآخر للإشعار، ما لم يسحب - باتفاق مشترك - قبل انتهاء هذه المدة. وفي حالة عدم إقرار الطرف المتعاقد الآخر بتسلمه الإشعار، فإنه يعد متسلماً بعد أربعة عشر (١٤) يوماً من تسلم منظمة (ICAO) له.
المادة الخامسة والثلاثون
التسجيل لدى منظمة (ICAO)
تسجل الاتفاقية وأي تعديل يطرأ عليها مستقبلاً، لدى منظمة (ICAO).
المادة السادسة والثلاثون
سريان مفعول الاتفاقية
تدخل الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين المتعاقدين عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة طبقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
تحل هذه الاتفاقية بعد دخولها حيز النفاذ، محل اتفاقية النقل الجوي الموقعة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية اليونان في مدينة أثينا بتاريخ ٢٣ مايو ١٩٨٩ ميلادي.
وبناء عليه قام الموقعان أدناه بتفويض من حكومتيهما بالتوقيع على الاتفاقية، ويعد ملحق جدول الطرق جزءًا لا يتجزأ من الاتفاقية.
حررت في مدينة مونتريال بتاريخ ٧/ ١/ ١٤٤١هجري، الموافق ٦ / ٩ / ٢٠١٩ ميلادي من نسختين أصليتين باللغات: العربية واليونانية والإنجليزية، وتعد جميع النصوص متساوية في الحجية، ويحتفظ كل طرف متعاقد بنسخة أصلية من كل لغة لأجل التطبيق. وعند الاختلاف في التفسير فيرجح النص الانجليزي.
عن حكومة عن حكومة
المملكة العربية السعودية جمهورية اليونان
عبد الهادي بن أحمد المنصوري ايكاترينا ناسيكا
رئيس الهيئة العامة للطيران المدني وزير مفوض أول
الممثل الدائم لليونان
لدى منظمة الطيران المدني الدولي
* * *
الملحق
جـدول الطرق
القسم الأول:
يحق للناقلة أو الناقلات التي عينتها المملكة العربية السعودية تشغيل خدمات جوية دولية مجدولة في كلا الاتجاهين على الطرق الجوية المحددة أدناه:
نقاط في المملكة العربية السعودية | نقاط متوسطة | نقاط في جمهورية اليونان | نقاط ما وراء
أي نقاط دولية في المملكة العربية السعودية | أي نقاط | أي نقاط دولية في جمهورية اليونان | أي نقاط
القسم الثاني:
يحق للناقلة الجوية أو الناقلات الجوية التي عينتها جمهورية اليونان تشغيل خدمات جوية دولية مجدولة في كلا الاتجاهين على الطرق الجوية المحددة أدناه:
نقاط في جمهورية اليونان | نقاط متوسطة | نقاط في المملكة العربية السعودية | نقاط ما وراء
أي نقاط دولية في جمهورية اليونان | أي نقاط | أي نقاط دولية في المملكة العربية السعودية | أي نقاط
القسم الثالث:
ملاحظات على جدول الطرق التي سيتم بموجبها تشغيل خدمات النقل الجوي بوساطة الخطوط المعينة من قبل كل طرف متعاقد:
١. يجوز للخطوط الجوية التي عينها الطرفان المتعاقدان - وبحسب اختيارها - أن تحذف أي نقطة محددة في جدول الطرق، سواء أكانت هذه النقطة متوسطة أم فيما وراء أي من رحلاتها أو فيما وراء جميع رحلاتها، بشرط أن تكون نقطة البداية أو النهاية تقع داخل إقليم الطرف المتعاقد المُعين للخطوط الجوية.
٢. يجوز للخطوط الجوية التي عينها أي من الطرفين المتعاقدين أن تخدم نقاط متوسطة أو نقاط فيما وراء المحددة في ملحق الاتفاقية، بشرط عدم التشغيل بموجب الحرية الخامسة بين هذه النقاط وإقليم الطرف المتعاقد الآخر، ما لم يتوصل إلى اتفاق بين الطرفين المتعاقدين.
٣. حق الخطوط الجوية التي عينها أحد الطرفين المتعاقدين لتشغيل رحلات لنقل المسافرين والعفش والبضائع والبريد بين نقاط واقعة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر ونقاط في إقليم دولة ثالثة (حق حركة الحرية الخامسة)؛ يخضع لاتفاق منفصل بين سلطات الطيران المدني التابعة للطرفين المتعاقدين.
