آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (هيئة الرقابة …

مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (هيئة الرقابة ومكافحة الفساد) في المملكة العربية السعودية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجال الوقاية من الفساد

سارية مرسوم ملكي م/120 اعتُمدت ١٤٤١/٠٩/٠٧هـ بين جهاز ومنظمة
تضمنت المذكرة: مقدمة، الهدف، مجالات التعاون، مشاورات متبادلة، التكاليف، حقوق الملكية الفكرية، سرية المعلومات، حل الخلاف، حيز النفاد، التعديل، الإنهاء، وقعت المذكرة في مدينة الرياض بتاريخ 1441/01/11هـ، الموافق2019/09/11م، من نسختين عربية و إنجليزية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقـم: م/١٢٠

التاريخ: ١٤٤١/٩/٧هـ

بعـون اللـه تعالـى

نحـن سلمـان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكـة العربيـة السعوديـة

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٣/٩٥) بتاريخ ١٤٤١/٦/١٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٧١) بتاريخ ١٤٤١/٩/٥هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (هيئة الرقابة ومكافحة الفساد) في المملكة العربية السعودية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجال الوقاية من الفساد، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤١/١/١١هـ، الموافـق ٢٠١٩/٩/١٠م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخُصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم : (٥٧١)

وتاريـخ : ١٤٤١/٩/٥هـ

قرار مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعـد الاطـلاع علـى المعاملـة الـواردة مـن الـديوان الملكي بـرقم ٣٩٧٥٧ وتاريخ ١٤٤١/٦/٢٧هـ، المشتملة على خطاب معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (سابقاً) رقم ٤٣٨/(س)/١٠٥ وتاريخ ١٤٤١/١/١٣هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بيـن الهيئة الوطنية لمكافحة الفسـاد (سابقاً) في المملكة العربية السعودية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجال الوقاية من الفساد.

ويعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

ويعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/٢٧٧) وتاريخ ١٤٤١/٤/١٥هـ.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٧) وتاريخ ١٤٤١/١/٤هـ.

ويعد الاطلاع على المـذكرة رقم (١٠٢) وتاريـخ ١٤٤١/٢/١٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

ويعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٣/٩٥) وتاريخ ١٤٤١/٦/١٧هـ.

ويعـد الاطـلاع علـى توصيـة اللجنـة العامـة لمجلس الـوزراء رقـم (٥٢٦٠) وتاريخ ١٤٤١/٧/١٥هـ.

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم بيـن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (هيئة الرقابة ومكافحة الفساد) في المملكة العربية السعودية وبرنامج الأمـم المتحدة الإنمائي في مجـال الوقايـة مـن الفساد، الموقعـة في مدينـة الريـاض بتـاريخ ١٤٤١/١/١١هـ الموافـق ٢٠١٩/٩/١٠م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

مذكرة تفاهم بين

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية

وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

في مجال الوقاية من الفساد

إن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية (نزاهة)، ومكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) المشار إليهما فيما بعد (بالطرفين)، نظراً إلى رغبتهما في دعم فاعلية التعاون القائم بينهما وتطويره؛ قد اتفقا على التعاون وفقاً لمذكرة التفاهم هذه، وذلك على النحو الآتي:

المادة الأولى

تهدف مذكرة التفاهم هذه إلى توفير إطار للتعاون بين الطرفين من أجل إقامة شراكة استراتيجية في مجال الوقاية من الفساد، وتوفير الدعم للمبادرات والبرامج والمشاريع والأنشطة ذات الصلة الداخلة ضمن نطاق اختصاصهما.

المادة الثانية

لتحقيق أهداف هذه المذكرة، وفقاً للأطر النظامية المعمول بها وحدود سياسات كل طرف وأنظمته؛ يتفق الطرفان من خلال آلية التعاون المنصوص عليها في هذه المذكرة على وضع ما يلزم من مبادرات وبرامج ومشاريع وأنشطة وتنفيذها، بحسب الإمكانات المتاحة، ويشمل ذلك:

أ - إعداد وتعميم أدلة لإدارة مخاطر الفساد في القطاع العام والمواد التدريبية ذات الصلة.

ب- إقامة الدورات التدريبية وبرامج بناء القدرات.

ج - تعزيز المعارف والمهارات المتخصصة في مجال الوقاية من الفساد.

د - التوعية بمفهوم الفساد وأسبابه وآثاره وعلاقته بأهداف التنمية المستدامة وسبل التصدي له.

هـ- تعزيز التعاون الـدولي والإقليمـي الرامـي إلى منـع الفساد ومكافحته من خـلال القنوات المختلفة.

الأحرف الأولى للطرفين:

المادة الثالثة

سيدخل الطرفان في مشاورات متبادلة متى وجدا ذلك ضرورياً وفقا لهذه المذكرة، وسيعقدان اجتماعات ثنائية منتظمة لمناقشة المسائل الواردة في جدول الأعمال المتفق عليه مسبقاً من أجل تطوير مشاريع تعاونية ورصدها.

وتعقد هذه الاجتماعات مرة في السنة على الأقل للأغراض الآتية:

أ - مناقشة المسائل التقنية والعملية المتعلقة بأهداف هذه المذكرة.

ب- استعراض التقدم المحرز للأعمال التي نفذها كل طرف بموجب أحكام هذه المذكرة.

المادة الرابعة

لا ترتب هذه المذكرة أي التزام مالي بالنسبة إلى أي طرف من الطرفين، ويتحمل كل طرف - بناء على اتفاقهما - النفقات التي تنشأ عن الأعمال التي يقوم بها بموجب هذه المذكرة.

المادة الخامسة

يلتزم الطرفان بالأطر القانونية والتنظيمية والاتفاقيات الدولية المعمول بها لديهما، التي تنظم حقوق الملكية الفكرية والحقوق الأخرى الخاصة بالملكية المتعلقة بأنشطة التعاون بموجب هذه المذكرة، بما في ذلك عدم استخدم أي من الطرفين الاسم أو الشعار أو العلامات التجارية للطرف الآخر أو لفروعه أو للهيئات التابعة له أو أي اختصار له، دون الحصول على موافقة مكتوبة مسبقة من الطرف الآخر، والتي لا يجوز أن تمنح لأغراض تجارية. وعند نشوء حق من تلك الحقوق يتطلب حمايته؛ فيتفق الطرفان على الآلية المناسبة لحماية ذلك الحق.

المادة السادسة

١ - يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة لها، حسب ما اتفقا عليه، وألاّ تنقل هذه المعلومات والوثائق إلى طرف ثالث أو تستخدم لأغراض إدارية، أو تحريرية، أو قضائية، دون موافقة مكتوبة من الطرف الذي قدمها.

٢ - ستظل أحكام هذه المذكرة وشـروطها المتعلقة بسـرية المعلومـات المتبادلة سارية المفعول حتى بعد إنهاء العمل بالمذكرة أو انتهائها.

الأحرف الأولى للطرفين:

المادة السابعة

أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها يحل ودياً بالتشاور بينهما، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.

المادة الثامنة

١ - تدخل هـذه المذكـرة حيز النفاذ بتاريخ إبـلاغ المملكـة برنامج الأمم المتحـدة الإنمائي، باستيفائها الإجراءات النظامية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

٢ - تظل أحكام هذه المذكرة سارية المفعول، مالم يبدي أحد الطرفين رغبته في إنهائها، وفي هـذه الحالـة يبلـغ الطرف الآخر كتابة بذلك قبل (ستة) أشـهر على الأقل عبر القنوات الرسمية.

٣ - في حالة إنهاء هذه المذكرة، تظل أحكامها سارية النفاذ على المشاريع والبرامج التي نشأت في ظلها، إلى حين استكمالها.

٤ - يمكن تعديل هذه المذكرة بطلب مكتوب باتفاق مشترك بين الطرفين وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة لدى كل منهما.

وقعت هذه المذكرة في مدينة الرياض، بتاريخ ١١ محرم ١٤٤١هـ، الموافق ١٠ سبتمبر ٢٠١٩م، من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية، والنسختان متساويتان في الحجية.

عن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عن مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

في المملكة العربية السعودية المملكة العربية السعودية

مازن بن إبراهيم الكهموس د. آدم بولوكوس

الرئيس الممثل المقيم

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.