الرقم: م ١٢٠١
التاريخ: ١٤٤١/٩/٧ف
فتزالقبال وللير
!
ب
ب
التيج
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
نا: عد. المادة السعم.) م: النظام الاساسه. للحه، الصادر الامه الملتحه «قم 0/٩٠)
بتاربخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.
وينا: على المادة العشرين) من نظـام مجل الـونياء، الصادر بـالامر الملكي رقم 0/١٣)
ا امر
بتاريخ ١٤١٤١٣١٢د.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رقم (٩١/١)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧د.
ريد الاطلاع على ترار مجلس الثورى رقم (٩٠ ٣) بتاريخ ١٠١/٦/١٧مـ.
وبعد الاطن على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٥١١ ) بتاريخ ١٤٤٦/٩/٥مـ.
بما هو آت:
ي لء
ä.
الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (هيئة الرقابة ومكافحة الفساد)
في المملكة العربية السعودية وبرنامج الامم المتحدة الإنمائي في مجال الوقاية من الفساد،
الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤١/١/١١ف، الموافق ٢٠١٩/٩/١٠ ،
بالصيغة المرافقة.
: على سمو ناثب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
لولا
ثانيا
تر ينتاليز
قرار رقم : (٥٧١)
وتاريخ : ١٤٤١/٩/٥ف
إلملكالجنهيمالتنعويين
الناتتالجاتجيطولماليينة
والوتيرة
إن مجلس الونداء
بعد الاطلاع علـى المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٩٧٥٧
وتاريخ ١٤٤١/٦/٢٧م، المشتملة على خطاب معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة
الفساد (سابقا) رقم ٤٣٨ (س)/١٠٥ وتاريخ ٤١/١/١٣ ١٤ هـ، في هان مشروع مذكرة
مم بـين لهيئة الوضنهة لمعانحة المسا (سابقة في المملكة العربة السعودية
وبرنامج الامم المتحدة الإنمائي في مجال الوقاية من الفساد.
وبعد الاطل على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلا على الأمر الملكي رقم (٢٧٧/٢) وتاريخ ١٤٤١/٤/١٥م.
وبعد الاطن على ترار مجلس الوذواء دقم (٧) وتاريخ
١٤٤٦١٨I٤ف.
ويعد الاطلا على المذرة رهـم (١٠٦) وهـايغ ،١٤٤١/٦/١مـ، فمعده فى
مينة الخبراء بمجلس الونا..
ويعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٩٥ ٢٣) وتاريخ ١٤٤١/٦/١٧ف.
ويعد الاطـن علـى توصية اللجنة العامة لمجلى الـوننا. رقـمم ٠٦٦٠١)
وتارة
٢٤٤١١٧١٩٥فـ.
بقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (هيثة الرتابة
ومكافحة الفساد) في المملكة العربية السعودية وبرئامج الامم المتحدة الانماثي في
مجال الوقاية من الفساد، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤١/١/١١ف
الموافق ٢٠١٩/٩/١٠ م، بالصيغة المرافقة.
وتد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الونداء
مذكرة تفاهم بين
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية
وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
في مجال الوقاية من الفساد
إن اليئة الوطنية لمكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية (نزاهة)، ومكتب برنامج
الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) المشار إليهما فيما بعد (بالطرفين)، نظرا إلى رغبتهما في دعم
فاعلية التعاون القائم بينهما وتطويره؛ قد اتفقا على التعاون وفقا لمذكرة التفاهم هذه، وذلك على
النحو الآتي:
,e
المادة الأولى
)
تهدف مذكرة التفاهم هذه إلى توهير إطا للتعاون بين الطرفين من أجل إقامة شراكة
ام .
استراتيجية في مجال الوقاية من الفساد، وتوفير الدعم للمبادرات والبرامج والمشاريع والأنشطة
ذات الصلة الداخلة ضمن نطاقا صهما.
fll
لمادة الثانية
.
لتحقيق أهداف هذه المذكرة، وفقا للأطر النظامية المعمول بها وحدود سياسات كل
طرف وانظمته؛ يتفق الطرفان من خلال آلية التعاون المنصوص عليها في هذه المذكرة على وضع
ما يلزم من مبادرات وبرامج ومشاريع وأنشطة وتنفيذها، بحسب الإ نات المتاحة، ويشمل ذلك:
(.
ي ن
ك -7
إعداد وتعميم أدلة لإدارة مخاطر الفساد في القطاع العام والمواد التدريبة ذات الصلة.
قامة الدورات التدريبية وبرامج بناء القدرات.
تعزيز المعارف والمهارات المتخصصة في مجال الوقاية من الفساد.
التوعية بمفهوم الفساد وأسبابه وآثاره وعلاقته بأهداف التتمية المستدامة وسبل التصدي
له.
تعزيز التعاون الدولي والإقليمي الرامي إلى منع الفساد ومكافحته من خلال القنوات
المختلفة.
أ -
ج -
د
ه
مد فحة
الأحرف الأولى للطرفين؛
المادة الثالثة
سيدخل الطرفان في مشاورات متبادلة متى وجدا ذلك ضروريا وفقا لبذه المذكرة،
وسيعقدان اجتماعات ثتائية منتظمة بينهما لمناقشة المسائل الواردة في جدول الأعمال المتفق عليه
مسبقا من أجل تطوير مشاريع تعاونية ورصدها.
وتعقد هذه الاجتماعات مرة في السنة على الأقل للأغراض الآتية:
أ - مناقشة المسائل التقنية والعملية المتعلقة بأهداف هذه المذكرة.
استعه اض، التقدم المحة للأعماا، الث نفذها كا، ط ف بمه ح أحكام هذه المذكة.
المادة الرابعة
ه
لا ترتب هذه المذكرة أى التزام مالى بالنسبة الى أى طرف من الطرفين، ويتحمل كل
طرف - بناء على اتفاقهما- النفقات التي تتشا عن الأعمال التي يقوم بها بموجب هذه المذكرة.
المادة الخامسة
يلتزم الطرفان بالأطر القانونيه والتتظبمة والاتفاقات الدولية المعمول، بما لديهما، التم
مظم حقوق، الملكية الفكرية والحقوق، الأخرى الخاصة بالملكية المتعلقة بانشطة التعاون بموج
مذه المذكرة، بما ف ذلك عم استخد أى، من الطرفين الاسم أو الشعار أو العلامات التحادية
للطرف الآخر أو لفروعه أو للهيئات التابعه له أو أي اختصا له، دون الحصول على موافقة
مكتوبة مسبقة من الطرف الآخر، والتي لا يجوز أن تمنح لأغراص تجارية. وعند نشوء حق من
تلك الحقوق يتطلب حمايته؛ فيتفق الطرفان على الآلية المناسبة لحماية ذلك الحق.
المادة السادسة
١ - يلتزم الطرفان بالا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة لها،
حسب ما اتفقا عليه، والا تنقل هذه المعلومات والوثائق إلى طرف ثالث أو تستخدم
لأغراض إدارية، أو تحريرية، أو قضائية دون موافقة مكتوبة من الطرف الذي قدمها.
ستظل أحكام هذه المذكرة وشروطها المتعلقة بسرية المعلومات المتبادلة سارية المفعول
حتى بعد إنهاء العمل بالمذكرة أو انتهائها.
٢ مد ذح
مسسس. عس
سكة الهر.. السومي
اير
مر انتامة نعلمه التيت
الأحرف الأولى للطرفين:
- لهر جوالمهمر
ام3
رردفيها، مولمه بيه
المادة السابعة
أي خلاف ينشا بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تتفيذها يحل وديا بالتشاور
بينهما، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.
المادة الثامنة
-
تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ بتاريخ إبلاغ المملكة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،
باستيفائها الإجراءات النظامية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
٣ -
تظل أحكام هذه المذكرة سارية المفعول، مالم يبدى أحد الطرفين وغبته ف انهائها، وف
هذه الحالة يبلغ الطرف الآخر كتابة بذلك قبل (ستة) أشهر على الأقل عبر القنوات
٣
٤ -
ه
الرسمية.
م
حالة إنهاء مذه المذكرة، تظل احكامها ساريه النفاذ على المشاريع والبرامج التي
نشات و هلها، الى حين استعمالا.
يمكن تعديل هذه المذكرة بطلب مكتوب اتفاق مشترك بين الطرفين وفقا للإجراءات
النظامية المتبعة لدى كل منهما
11
وقعت هذه المذكرة في مدينة الرياض، بتاريخ ١١ محرم ٤٤١ أهـ، الموافق ١٠ سبتمبر ٢٠١٩م، من
نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزيه، والنسختان متساويتان في الحجيه.
ر
عن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
عن مكتب بربامج الأمم المتحدة الإنمائي
المملكة العربية السعودية
ر
د. آدم بولوكوس
الممثل المقيم
٣ صد ف ح ذ
المملكة العريية السمو .
مازن بن إبراهيم الكهموس
الرئيس
