آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهوري…

مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جيبوتي في مجال البيئة

سارية مرسوم ملكي م/122 اعتُمدت ١٤٤١/٠٩/١٤هـ 🌍 جمهورية جيبوتي بين دولة ودولة
تضمنت المذكرة: مقدمة، مجالات التعاون، التكاليف، حل الخلاف، حيز النفاد، المدة، التجديد، التعديل، الإنهاء، حررت المذكرة في مدينة الرياض بتاريخ 1441/04/27هـ، الموافق 2019/12/24م.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: م /١٢٢

التاريخ: ١٤٤١/٩/١٤ف

بنؤالذبايلييةي

ابز

رن بمي يف

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية

دية

بنا: على المادة (السبعين) من النظم الاساسي للحعم، الصادر بـالامر الملعى رقم 0/٩٠)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ى.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـسى الـوذداء، الصادو بـالامر الملكي رقم (١٣/٢)

بتاربخ A٦٤١٤٣I٢.

وينا: على المادة (الثامنة عثرة من نظ مجلس الثوره، الصادر بائلالمر الملكى ردم 0/٩٩)

بتارخ ١٤١٢١٨١٢٧ى.

ll

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٦/١٠٩) بتاريخ ٤١/٧/١ ١٤مـ.

ويعد الاطلاع على قرلر مجلس الونناء رقم ( ٩٨٦ ) بتاريغ ١٤٤١/٩/١٢مـ.

وسمنا بما مو آت:

لموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة لمملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جيبوتي في

مجال البيئة، لموقعة في مدينة الريض بتاريخ ١٤٤٦/٤/٦٧مـ، لموافق ٢٠١٩٣١٢٨٢٤،

بالصيغة لمرافقة.

: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

أولا

ثانيا

ممعود

المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز

ناليالي

قرار رقم : (٥٨٦)

وتاريخ: ١٤٤١/٩/١٢هـ

إلملكالجنيخاليتعوها

الاناتطئغا .

الثيلتيجفلة

إن مجلم الوناء

بعد الاطلاع علـى المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٤١٤٥

وتاريخ ١٤٤١/٧/١٧ ف، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والميـاه والزراعة

وقم ١٤٣٨/١/٩٥٢ «تاميخ ١/٤/٢٨ ١٤٤ ف، فى شان مشروع مذكرة تفاهم بيد

حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جيبوتي في مجال البيئة.

وبعد الاطن على مشروع المذرة المشار إني.

ويعد الاطلاع على قرار مجئس الوراء رقم (١٧؟) وتاريغ ١٤٣٨/١٠/١٦مـ.

«سعد لاغدم مدر ممذعة بكمم (٣٨٦) أتاريه :١/٠/١، ٠ ١مـ، ممعدة فر

ء

هيثة الخبراء بمجلس الوزراء.

fi

ويعد النظر فى قرار مجلس الشورى دقم (٢٦/١٠٩) وتاريخ ١٤٤١/٧/١ف.

ويعمد الاطـلاع علـى توصية اللجنمة العامة لمجلسى الـونىاء رقـم (٥٨١٠)

« تادية ٤١/٨/١٣ ١٤فـ.

أ١ -

بهرد

هموالتة على مدرة يمامم بيس حتومة افمملعة فمربية افسودية وحتومة جمهورية

جيبوتي في مجال البيئة، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤١/٤/٢٧ ف الموافق

٢٠١٩/١٢/٢٤ ، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس

مذكرة تفاهم بين حومة المملكة العربية السعودية

وحكومة جمهورية جيبوتي في مجال البيئة

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جيبوتي المشار إليهما فيما بعد

بـ (الطرفين)، رغبة في تطوير وتعزيز العلاقات الودية والصداقة بـين البلـدين على أساس من

التكافؤ والمصالح المشتركة والاحترام المتبـادل، ووفقا لميثاق الامم المتحـدة ومبـادئ القـانون

الدولي، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية الـتي أقرها الطرفان، وإلى أحقية كل طرف في تطوير

موارده وفقا لتشريعاته وسياساته البيئية والتنموية الاجتماعية والاقتصادية، وبـروح من التفاهم

«التهافة والمشاهدات الودية بسن الط فس

فقد اتفقتا على ما يلي:

ه

المادة الاولى

يعمل الطرفان على التعاون في مجالات المعافظة على البيئات البرية والبعربة وفسر

الإحيائر والتنمية اللمستدامة للمرام والغابات ومعانعة التصحر بحيث يشمل ذلك الانر،

١- الاطلاع على المعلومات الخاصة بالمجالات المشار إليها أعلاه، ما لم تكن محمية بموجب

حقوق الملكية الفكرية أو غيرها.

٢- توحيد المواقف في المحافل الدولية.

٣- ترتيب زيارات متبادلة للاخصائيين والخبراء، وعقد الاجتماعات والمؤتمرات والندوات وبنا،

لقدرات المشترة.

٤- المساهمة في إنشاء وتطوير آليات للتنفيذ من خلال الاتصالات بـين المؤسسات المختصة

بقضايا المحافظة على البيئة والتنو الإحيائى والتنمية المستدامة للمراعي والغابـات ومكافحة

التصحر.

المادة الثانية

يتحمل كل طرف النفقات التي تنشأ عن الانشطة التي يقوم بها بموجب هذه المذكرة،

وذلك وفق الإمكانات المالية المتاحة.

المادة الثالثة

أي اختلاف ينشأ عن تفسير أو تنفيذ هذه المذكرة يسوى بـين الطرفين في إطـار التفا

ف

المشترك دون اللجوء إلى أي محكمة داخلية أو دولية.

رلهلكة العربية المسهن

الومة لمجلس الونة

المادة الرابعة

١) تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل - عبر القنوات الدبلوماسية - يؤكد

إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة.

٢) مدة هذه المذكرة خمس سنوات تتجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يبلغ أحمد الطرفين

الطرف الآخر كتابة ـ عبر القنوات الدبلوماسية ـ برغبته في إنهائها أو عدم تجديـدها قبـل ستة

أشهر على الاقل من التاريخ المحدد للإنهاء.

٣) في حالة انتهاء العمل بهذه المذكرة، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات

والبرامج التي نشأت في ظلها.

١

؛ ) يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين، ويد: التعديل حيز النفاذ بعد مضي ثلاثين يوما

من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة.

ررت مده فمذتعرة في مدينة (لريبافر يوم (لندتا) - ريغ ١٠٠١/٤٠٣٧مـ، مإنق

م من نسختين اصليتيى باللغة العربية.

٢٠١٩/١٢/٢٤ ،

/

عن حومة جمهورية جيبوتي

عن حكومة المملكة العربية السعودية

نير الحضري والبيئة والسياحة

وزير البيئة والمياه والزراعة

ت

حمن بن عبدالمحسن الفضلي

الملكة الهر السوى

«تومة مجلس الوزوا

الةي ير

نبئة

اهبباء اجلن «لوي

••t

دى موسى

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.