بسم الله الرحمن الرحيم
الرقـم: م/١٢٢
التاريخ: ١٤٤١/٩/١٤هـ
بعـون اللـه تعالـى
نحـن سلمـان بن عبدالعزيز آل سعـود
ملك المملكـة العربيـة السعوديـة
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٦/١٠٩) بتاريخ ١٤٤١/٧/١هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٨٦) بتاريخ ١٤٤١/٩/١٢هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جيبوتي في مجال البيئة، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤١/٤/٢٧هـ، الموافق ٢٠١٩/١٢/٢٤م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : علـى سمـو نائـب رئـيس مجلـس الـوزراء والـوزراء ورؤسـاء الأجهـزة المعنيـة المستقلة – كل فيما يخُصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم : (٥٨٦)
وتاريــخ : ١٤٤١/٩/١٢هـ
قرار مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعـد الاطـلاع علـى المعاملـة الـواردة مـن الـديوان الملكي بـرقم ٤٤١٤٥ وتاريخ ١٤٤١/٧/١٧هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم ١٤٣٨/١/٩٥٢ وتاريخ ١٤٤١/٤/٢٨هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جيبوتي في مجال البيئة.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦١٧) وتاريخ ١٤٣٨/١٠/١٦هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٨٦) وتاريخ ١٤٤١/٥/١٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٦/١٠٩) وتاريخ ١٤٤١/٧/١هـ.
وبعـد الاطـلاع علـى توصيـة اللجنـة العامـة لمجلـس الـوزراء رقـم (٥٨١٥) وتاريخ ١٤٤١/٨/١٣هـ.
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جيبوتي في مجال البيئة، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤١/٤/٢٧هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٢٤م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية
وحكومة جمهورية جيبوتي في مجال البيئة
إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهوريـة جيبوتي المشـار إليهمـا فيمـا بعـد بـ(الطرفين)، رغبة في تطوير وتعزيـز العلاقـات الودية والصداقة بـين البلـدين علـى أسـاس مـن التكافؤ والمصالح المشتركة والاحـترام المتبـادل، ووفقـاً لميثـاق الأمـم المتحـدة ومبادئ القانون الدولي، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التـي أقرهـا الطرفـان، وإلى أحقيـة كـل طـرف في تطوير موارده وفقاً لتشريعاته وسياساته البيئيـة والتنمويـة الاجتماعيـة والاقتصـادية، وبـروح مـن التفاهم والتوافق والمشاورات الودية بين الطرفين.
فقد اتفقتا على ما يلي:
المادة الأولى
يعمل الطرفان على التعاون في مجالات المحافظـة علـى البيئـات البريـة والبحريـة والتنـوع الإحيائي والتنمية المستدامة للمراعي والغابات ومكافحة التصحر بحيث يشمل ذلك الآتي:
١- الاطلاع على المعلومات الخاصة بالمجالات المشار إليها أعلاه، ما لم تكـن محميـة بموجب حقوق الملكية الفكرية أو غيرها.
٢- توحيد المواقف في المحافل الدولية.
٣- ترتيب زيارات متبادلة للأخصائيين والخبراء، وعقد الاجتماعات والمـؤتمرات والنـدوات وبناء القدرات المشتركة.
٤- المساهمة في إنشاء وتطوير آليات للتنفيذ من خـلال الاتصـالات بـين المؤسسـات المختصـة بقضايا المحافظة على البيئة والتنوع الإحيائي والتنمية المستدامة للمراعي والغابات ومكافحـة التصحر.
المادة الثانية
يتحمل كل طرف النفقات التي تنشأ عن الأنشطة التـي يقـوم بهـا بموجب هـذه المـذكرة، وذلك وفق الإمكانات المالية المتاحة.
المادة الثالثة
أي اختلاف ينشأ عن تفسير أو تنفيذ هذه المـذكرة يسـوى بـين الطرفين في إطار التفاهم المشترك دون اللجوء إلى أي محكمة داخلية أو دولية.
المادة الرابعة
١) تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل – عبر القنوات الدبلوماسية – يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة.
٢) مدة هذه المذكرة خمس سنوات تتجدد تلقائياً لمدة أو مُدد مماثلة، مـا لم يبلـغ أحـد الطرفين الطرف الآخر كتابة ـ عبر القنوات الدبلوماسية ـ برغبته في إنهائهـا أو عـدم تجديـدها قبـل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد للإنهاء.
٣) في حالة انتهاء العمل بهذه المذكرة، تسـتمر أحكامهـا نافـذة المفعـول بالنسـبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها.
٤) يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين، ويدخل التعـديل حيز النفاذ بعد مضي ثلاثين يومـاً من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة.
حررت هذه المـذكرة في مدينـة (الريـاض) يـوم (الثلاثـاء) بتـاريخ ١٤٤١/٤/٢٧هــ، الموافق ٢٠١٩/١٢/٢٤م، من نسختين أصليتين باللغة العربية.
عن حكومة جمهورية جيبوتي
وزير التطوير الحضري والبيئة والسياحة
محمد عبدالقادر موسى
عن حكومة المملكة العربية السعودية
وزير البيئة والمياه والزراعة
عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي
