آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة كومنولث ال…

اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة كومنولث البهاما في مجال خدمات النقل الجوي

سارية مرسوم ملكي م/123 اعتُمدت ١٤٤١/٠٩/١٤هـ 🌍 كومنولث جزر البهاما بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية : مقدمة وتعريفات، الحقوق الممنوحة، تعيين الخطوط الجوية والترخيص لها، الرفض والإلغاء والتعليق ، رسوم استخدام المطارات، الإعفاء الجمركي، ضوابط تشغيل الخدمات، جدول الرحلات، الاحصاءات والمعلومات والقوانين والنظم، تحويل الدخل، الاعتراف بالشهادات، السلامة والأمن، التمثيل التجاري، التعريفة، التشاور والتعديل، أمن وثائق السفر، المسافرين الممنوع دخولهم، العبور المباشر، المنافسة الشريفة، بيع وتسويق المنتجات، الطائرات، الحجز بالكمبيوتر، حظر التدخين، المنازعات، تعديل الاتفاقية، انهاء الاتفاقيات، التسجيل لدى منظمة ICAW .
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: م ١٢٣١

التاريخ: ١٤٤١/٩/١٤ف

بتزايتباللس

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربهة السعودية

أأ ٥

له

ناء عل. المادة (السعب:) م: النظاء الاساسى للحكم، الصاده بالام الملكه، «ك ٩٠/٢)

بتاربخ ١٤١٢١٨١٢٧ى.

وبنا: على المادة (العشرين) من نظام مجلـسى الوذداء، الصاد بالأمر الملكى دقم (١٣/٢)

ا.

بتاريخ ١٤١٤١٣١٢.

٥

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشودي، الصادم بالامر الملكى رقم (٩١/٩)

,li

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧د.

ووعد الاطن على قرار مجلس الخورى رقم (٧/١١٧) بتاريم ١٤٤١/٧٦مـ.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الونا. رهم ( ٥٨٧ ) بتاريخ ٤١/٩/١٢ ٤ ١مـ.

رسمنا بما هو آت:

الموانقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة كومنولـث البهاما في

مجال خدمات النقل الجوي، الموقعة فى مدينة مونترسال بتـادنخ ٤٤١١٨٢٧ أف،

الموافق ٢٠١٩/٩/٦٦ ، بالصيفة المرافقة.

: على سمو ناثب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

اولا

ثانيا

ال سعود

المستقلة - كل فيما يخعد - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبد

نرلييتالج؛

قرار رقم : (٥٨٧)

وتاريخ : ١٤٤١/٩/١٢هـ

الملتتالجنيخاليتعوين

اناتطلغا.. . "يلك

. "مت

وبتلتلة

أن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع علـى المعاملة الـواردة من الديوان الملكي برقم ٤٣٩٦٦

وتاريخ ١٤٤١/٧/١٧ ف، المشتملة على برقية الهيئة العامة للطيران المدني

رقم ١٤٤١/٣٣٧٥/١١/٢ «ثاميخ ١/٢/١٣ ٤ ١٤ ف، فى شان مشروع اتفاقية بـين

حعوسة لمملة المربة السعودية وحعوسة تومنولمث البهاسا في مبجمان خدمت

النقل الجوي.

وبعد الاطن على مشروح الاتماتية المثار إلي.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوذواء دقم (٥٠٠) وتاريخ ١٤٤٠/٩/٢فـ.

«سعد الاطلاع علد. السذهة «تم (٩٩٩) ٠تاءرغ ١٤٠١٣/١٥م، المعدة ف

هيثة الخبراء بمجلس الوزراء.

ويعد النظر في قراو مجلس الشورى دقم (٢٧/١١٧) وتاريخ ٤١/٧/٢ ١٤مـ.

ويعمد الاطملا علـى توصية اللجنة العامة لمحلـس الـوفوا. دقم (٥٦٦٧)

وتاريخ ١٤٤٦I٨l٥ك.

بقرر

ر)

الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة كومنولث

البهاما في مجال خدمات النقل الجوي، الموقعة في مدينة مونتريال بتاريخ

١٤٤١/١/٢٧ ف الموافق ٠١٩/٩/٢٦ ٢ ٠، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرانقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

اتفاقية بين

حكومة المملكة العربية السعودية

حكومة كومنولث البهاما

مجال خدمات النقل الجوى

العلكة العربية السى

نمة" لمحد الونيا

ة"ه رمر.

ورا، بمول اموة

مقدمة:

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة كومنولث البهاما (المشار إليهما فيما بعد

بالطرفين المتعاقدين) بوصفهما طرفين في المعاهدة الدولية للطيران المدني المفتوحة للتوقيع ف

١٩٤٤م

شيكاغو في السابع من شهر ديسمبر

ورغبة منهما في تطوير نظام الطيران الدولي القائم على المنافسة بين شركات الطيران العاملة

في السوق وعلى الحد الأدنى من التدخل الحكومي والتنظيم القانوني،

ورغبة منهما ف تسهيل عملية توسع الفرص في مجال خدمات النقل الجوي الدولي وزيادتها؛

وإيمانا منهما بأن تقديم خدمات نقل جوى دولي فعالة وتنافسية يعزز التبادل التجاري ويؤدي إلى

رفاهية المستهلك وإلى النموالا-- دي.

مر

ورغبة منهما في تمكين شركات الخطوط الجوية من عرض مجموعة من الخيارات المتعلقة

بأنواء الخدمة لجممور المسافرين والعاملين ف محال، الشحن. بأهل الأسعار في التمييزية والتر لا

تصربانوضع القائم. ورهبة وتشجيع مركات الحلولل الجوية العينة على التعتور وتطبيق اسعار

ن

ه

تنافسية.

ورغية منهما ف ضمان تحقيق، أعلى درجات السلامة والأمن : مجال خدمات النقل الجوى،

اسوني، وتأكيدا لاهتمامهما العبير بما يحدث من تهديدات تستهدف امن الطائرات وتعرض سلامة

د:

انرعاب والممتنعات تلحطر، ونودر سبا عى مات النقل الجوي، وتقوض نقة العامة حول سلامة

الطيران المدني.

قد اتفقتا على ما يأتي:

الملكة العريية السه

ايى

الباما لمجلس الوزو

- . لع بالسعو ر

- ه

جت

المادة الأولى

تعريفات

لتطبيق هذه الاتفاقية يقصد بالكلمات والعبارات الأتية المعاني المدونة أمام كل منها ما لم يدل

سياق النص على غير ذلك:

المعاهدة: معاهدة شيكاغو للطيران المدني الدولي المفتوحة، للتوقيع في مدينة شيكاغو في السابع

من شهر ديسمبر (١٩٤٤ م)، وأي ملحق لها أو تعديل عليها أو على ملاحقها، بموجب المواد (٩٠)

(٩٤)، وافق عليه كلا الطرفين المتعاقدين.

٢- سلطات الطيران المدني: تعني بالنسبة إلى حكومة المملكة العربية السعودية الهيئة العامة

ه " م

للطيران المدني وتعنى بالنسبة إلى حكومة كومنولث البهاما هيئة الطيران المدني، أو كلتا

الحالتين أي شخص آحر أو هيئة مفوضة بممارسة وظائف تؤدى حاليا بواسطة السلطات

المذكورة.

خطوط الطيران المعينة: شركة الطيران المعينة والمرخص لها بموجب المادة (الثالثة . تعيين

انخطوط الجوية والتر خيص نها) من الاتفاقية.

٦

٤- تعريفة: الأسعار التي تدفع مقابل نقل الركاب، والبضائع، والعفش، والشروط التي تطبق على

هذه الأسعار بما ذلك أسعار الوكالة وشروطما وأى، خدمة اضافية أخرم عدا التعويضات

الخاصة بنقل البريد.

٥- الاقليم: المعن، المحدد له ف المادة (٢) من المعاهدة

٦ - (خدمات جوية) و(خدمات جويه دولية) و(خطوط جوية) و(التوقم أغراض حركة النقل) لها

المعان نفسما المحددة لعل، منها ط المادة (٩٦) من المعاهدة.

-

ل.

وأي تعديل يجرى عليهما.

الاتفاقية: هذه الاتفاقية و

٨- الجدول: جدول الطرق لتشغيل خدمات النقل الجوي الملحق بالاتفاقية وأي تعديل يطرأ نتيجة

الالتزام باحكام المادة (السابعة عشرة - التشاور والتعديل) من الاتفاقية.

السعة: الحمولة المتاحة للطائرة على الطرق المحددة في الجدول أو جزء منها.

١٠ - قطع الغيار: المواد أو الأدوات التي يدخل ف طبيعتها الإصلاح والاستبدال، والتي تدمج ف

طائرة بما ف ذلك المحركات.

المعدات العادية: المواد أو الأدوات - غير المستودعات وقطع الغيار القابلة للنقل - التي تستخدم

على متن الطائرة أثناء الطيران بما ف ذلك معدات الإسعافات الأولية والنجاة.

-

١

ريملكة العرييد «لسو

ل

الام، لمعلس الوزرا

رلتبالزعو -

لسة

رسوم استخدام المطارات ومرافقها: الأجور أو الرسوم التي تستوفى من الخطوط الجوية مقابل

١٢

تقديم التسهيلات للطائرة والملاحين والركاب ف المطار والمرافق الملاحية، بما ف ذلك

الخدمات والمرافق ذات العلاقة.

النقل الجوي: النقل العام بوساطة الطائرات للركاب والعفش والبضائع والبريد بصورة

١٣

منفصلة أو مجتمعة مقابل أجر.

النقل الجوي المحلي: نقل الركاب والعفش والبضائع والبريد جوا من نقطة داخل إقليم

١٤-

إحدى الدول إلى نقطة أخرى داخل نفس الإقليم.

١٥ - النقل الجوي الدولي: نقل الركاب والعفش البضائع والبريد جوا من نقطة داخل إقليم

إحدى الدول إلى نقطة في إقليم دولة أخرى.

IL

١٠ - النقل الجوم، المتعدد الوسائط: النقل، العام بواسطة الطائرات وبواسطة واحد او أكثر من

وسائل النقل الأخرى للركاب والعمش والبضائع والبريد منفصلين أو مجتمعين مقابل أجر.

»١- منظمة (ICAO): منظمة الطيران المدني الدولي.

١٠- أل مه امشت حقة، ترتسات- رنة تعاهنمة تتفة بمه حتما معتا، أم أحده للنفا، الحوه عد،

التشغيل والاستخدام المشترك.

إ

المادة الثانية

الحقوق المموحة

أم

٠- يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد لأخر الحقوق المحددة ف الاتفاقية لتقديم الخدمات

انجوية الدونية امجدونة على انطرق المحددة غ الجدول، ويشار إلى هده الخدمات والطرق

١١٠

فيما بعد بـ (الخدمات المتفق عليها) و(الطرق المحددة) على التوالي.

تتمتع الخطوط الجوية المعينة لكل طرف متعاقد - عند تشغيلها الخدمات المتفق عليها على

الطرق المحددة - بالحقوق الآتية:

أ - الطيران دون هبوط عبر إقليم الطرف المتعاقد الآخر.

ب- التوقف في إقليم الطرف المتعاقد الآخر لأغراض غير النقل.

ج- التوقف في إقليم الطرف المتعاقد الأخر في النقاط المحددة في الجدول لإنزال وتحميل

الركاب والبضائع والعفش والبريد.

الملكة العرييةاتسى

ملام" لمحدس الوندا

- التب9النه

لهسه.

ا لر

٣- إن ممارسة حق النقل للنقاط (المتوسطة) والنقاط (فيما وراء) الموضحة في الجدول، خاضعة

لتفاوض الناقلات التي يعينها الطرفان المتعاقدان واتفاقهما، وموافقة سلطتي الطيران المدني

لكلا الطرفين المتعاقدين.

٤- ليس في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة ما يخول الخطوط الجوية المعينة لأحد الطرفين

المتعاقدين حق امتياز تحميل الركاب أو البضائع أو العفش أو البريد من إقليم الطرف

المتعاقد الآخر إلى نقطة اخرى في إقليم ذلك الطرف من أجل التعويض المادي أو مقابل أجر.

المادة الثالثة

تميين انعتوت اتجوية واتترعي ب

١- يحق نعل طرف من الطرفين المتعاقدين أن يعين. كتانة وعبر القنوات الدبلوماسية. للطرف

لخد " المتفق عليها، ويحق لكل طرف

المتعاقد الأخر ناقلة جوية حدة أو كثر "

هو منصوص عليه

. "ر •

متعاقد أن يسحب أو يغير هذا التعيي.

٢ - عند تسلم هذا التعيين، وبطلب من خطوط الطيران المعينة ـ .

لإصدار تراخيص التشغيل - يمنح كل طر) متعاقد لخطوط الجوية المعينة تصاريح

التشغيل اللازمة بأقل قدر من الإجراءات التي تسبب التاخيربا ط الاتية:

أ- أن تعون الملكية الجوهرية للخطوط الجوية والسيطرة الفعلية عليها مستمرة لمواطني

الطرف المتعاقد الذي يقوم بتعين ذلك الناقل.

ب- التزام الطرف المتعاقد الدي عين خطوط الليران بالشروط الواردة ه المادة (الثانثة عشرة

م

ـ السلامة الجوية) وامادة (الرابعة عشرة - أمن الحطيران).

ج- يج ان تكون الخطوط الجوية المعينة مستوفية للشروط والأنظمة المطبقة عادة على

تشغيل خدمات النقل الجوي الدولي بواسطة الطرف المتعاقد المستلم للترخيص.

المادة الرابعة

رفض تصريح التشغيل أو الغاؤه أو تعليقه

١ - يحق لسلطتي الطيران المدني للطرفين المتعاقدين رفض منح تصريح تشغيل لشركة الطيران

التي يعينها الطرف المتعاقد الآخر أو إلغاؤه، أو تعليق ممارسة الحقوق المحددة ف المادة (الثالثة

ـ تعيين الخطوط الجوية والترخيص لها) من الاتفاقية، أو فرض ما تراه ضروريا من الشروط

لهلكة العربية السيلا

نن لصمة لعدى الوزرا

. ررهربةالسعو -

٤

بشكل مؤقت أو دائم على ممارسة هذه الحقوق أو التصاريح المحددة في المادة الثانية (الحقوق

الممنوحة) في الحالات الآتية:

أ- إذا لم يقتنع الطرف المتعاقد بأن الملكية الجوهرية أو السيطرة الفعلية للخطوط الجوية

تعود لمواطني الطرف المتعاقد الأخر المعين للخطوط الجوية.

ب - إذا لم يلتزم الطرف المتعاقد المعين لخطوط الطيران بالشروط الواردة في المادة (الثالثة

عشرة - السلامة الجوية) والمادة (الرابعة عشرة - أمن الطيران).

ج- في حالة عدم التزام الخطوط الجوية المعينة بالشروط الأخرى المحددة بموجب القوانين

والأنظمة المطبقة عادة على تشغيل خدمات النقل الجوي الدولي بواسطة الطرف

التعاقد المستلم للترخيص.

:- فيما عدا الحالات الصرورية التي نحتم الإلغاء الفوري للشرومط الواردة ه الفقرة (١) من هده

هه،

المادة أو تعليقها أو فرض قيود عليها لمنع المزيد من الانتهاكات للقوانين أو الأنظمة، فإنه لا

نحهة ممارسة هذا الحة، الا نعد التشا مع الطرف المتعاقد الأخ.

Cilll

":

المادة الخامسة د؟

رسوم استخدام المطارات ومرافقها

١- يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بتحديد المطار، أو المطارات الواقعة في إقليمه، لاستخدام

انناهلات المعينة من فبل انطرف المتعاهد الاخر على الطرق المحددة، وتيسير وسائل الاتصالات

الملاحية والأرصاد والخدمات الأخرى اللازمة -

الخدمات المتفق عليها.

:- لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين فرض، رسوم أو السماح بفرض، رسوم علد الخطوط الجوية

المعينة من الطرف التعاقد الاخر اعلى من تلك المفروضة على الخطوط الجوية التي عينها،

التي تقوم بتشغيل الخدمات الجوية الدولية نفسها باستخدام طائرات مماثلة والخدمات

والمرافق نفسها .

٣- يجوز للطرفين المتعاقدين طلب إجراء مشاورات حول رسوم استخدام المطارات ومرافقها وأي

تغيير يطرأ على تلك الرسوم.

الملكة العربية الي.

تومة احلس الونوا

. لهربةالشعو -

و يح

المادة السادسة

الإعفاء من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى

١ يعفي كل طرف متعاقد - على أساس المعاملة بالمثل - طائرات الخطوط الجوية التي يعينها

الطرف المتعاقد الآخر التي تعمل على الخدمات الدولية، وإمدادات الوقود وزيوت التشحيم

والإمدادات الفنية المستهلكة الأخرى وقطع الغيار والمعدات والأجهزة العادية ومخزون الطائرة؛

من الرسوم الجمركية والضرائب ورسوم التفتيش وغيرها من الرسوم المماثلة، عند وصولها

لإقليم الطرف المتعاقد الآخر ومغادرتها له بشرط أن تبقى هذه الأجهزة والمعدات والإمدادات

داخل الطائرة حتى إعادة تصديرها، أو استخدامها، أو استهلاكها بوساطة هذه الطائرة أثناء

طيرانها فوق ذلك الإقليم.

«- باستنتام ابروم نتر نحمت مقابي انعدمات افقدمة فتفر من انرسوه ايسنا ـ عتر اساس

ر

المعاملة بالمثل - المواد الآتية:

أ- مخزون الطائرة الذي يتم إدخاله في إقليم حد الطرفين المتعاقدين داخل حرم المطار ف

حود العميات التي تعينها سلطات دنحك الطرف المتعاقد، للاستحدام على متن الحطالرة

المغادرة «امـ تنطة بالخدمات الحوة الده تنة الخاصة اتطر ف المتعاقد الأخر.

-- فلع انعيار ال يتم (دخانها فليم اى من الطرفين التعاهدين داخل حره المللد

لصيانة أو إصلاح الطائرات المستخدمة ف تشغيل خدمات النقل الخدمات الجوي الدولية

له

بوساملة الحتود انجوية الت بعينها العترف امتعافد الامر.

- الوقود والزيوت المستخدمة ومداد الطائرات العاملة ف خدمات دونية بوساطة العطوت

III .

ـ -

الجوية التي يعينها الطرف المتعاقد الأخر، وإن كانت هذه المواد ستستخدم ف اي جزء من

ابرحلة التي تعون فوق إهليم الطره المتعاقد الدي عتلت منه هده المواد على متن

الطائرة.

- يجوز وضع المواد المشار إليها في الفقرة (٢) أعلاه تحت رقابة سلطات الجمارك أو إشرافها حتى

إعادة تصديرها، أو التخلص منها وفقا لنظم الجمارك.

٤- تعفى من الضرائب والرسوم الجمركية - على أساس المعاملة بالمثل - الوثائق الرسمية التي

تحمل علامة الناقلة المميزة، مثل بطاقات الحقائب وتذاكر السفر وبوليصات الشحن

وبطاقات الإقلاع وجداول الرحلات المنقولة إلى إقليم أحد الطرفين المتعاقدين من أجل

الاستخدام بوساطة الناقلة المعينة للطرف المتعاقد الآخر.

لهلكة العربية السيد

"

من لومة لمجلس الونه

ـ لع بمؤا سهو

«به

نجئه .

المادة السابعة

الضوابط التي تحكم تشغيل الخدمات المتفق عليها

يمنح كل طرف متعاقد فرصا متساوية وعادلة للخطوط الجوية التي يعينها الطرف المتعاقد

الآخر لتشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة.

على الخطوط الجوية التي يعينها كل طرف من الطرفين المتعاقدين عند تشغيل الخدمات

المتفق عليها، أن تضع في حسابها مصالح الخطوط الجوية للطرف المتعاقد الآخر، بحيث لا تؤثر

بطريقة غير ملائمة على الخدمات التي تقدمها الخطوط الجوية الأخرى على الخط الجوي أو

أ؟ ٥

لي

جزء منه.

تهدف الخدمات المتفق عليها التي تقدمها الخطو الجوية المعينة من كلا الطرفين المتعاقدين

أى توفير السمة بحمونة مناسبة مقابنة امتعتنبات الحانية والستقبنية ننقل اترمعاب وانعفش

والبضائع والبريد بين إقليمي الطرفي المتعاقدين. وتوفير ا

أيضا لنقل الركاب والبضانه،

وتشمل البريد الدي يحمل على متن الطائرة وينزل في محطات على الخط المحدد ه إقليم

م

) د

طرف ثالث، باتفاق الطرفين المتعاقدين ما دام أن السعة تتعلق بما يأتي:

- متطليات الحركة من اقليم الطرف المتعاقد المعين للخطوط الجوية واليه.

ب - متطلبات الحركة للمنطقة التى تمر عبرها الخدمات لمتفق عليها، بعد الأخذ ف الحسبان

خدمات النقل الأخرى التي تقوم بها خطوط طيران الدول التي تقع ضمن هذه المنطقة.

ج- متطلبات حركة المرور للخطوط الجوية.

يخضع معدل الخدمات وسعتها وكذلك جداول الرحلات افقة سلطات الطيران المدنى

lll •

للطرفين المتعاقدين، ويجب استيفاء هذه الشروط في حالة حدوث أي تغيير في الخدمات المتفق

ع...

عليها: وذلك لضمان الحصول على فرص عادلة ومتعافنة للخطوط الجوية المعينة.

٥- تسعى سلطات الطيران المدني للطرفين المتعاقدين إلى التشاور (إذا تطلب الأمر) للوصول إلى

اتفاق مناسب فيما يخص جداول الرحلات وسعتها وعددها.

المادة الثامنة

اعتماد جداول الرحلات

تقدم خطوط الطيران التي يعينها كل طرف متعاقد جداول الرحلات المقترحة لسلطات

طيران الطرف المتعاقد الأخر للموافقة عليها في مدة أقصاها ستون (٦٠) يوما قبل تاريخ بدء

٣

٤-

لملكة العربية

لسووي

الومة الوزها

لاعر هن..

تشغيل الخدمات المتفق عليها، على أن تشتمل هذه الجداول على نوع الخدمات والطائرات

المستخدمة وجداول الرحلات وأي معلومات أخرى ذات علاقة، وينطبق هذا على أي تغيير يطرا.

ويجوزف بعض الحالات الخاصة تخفيض هذه المدة الزمنية بموافقة السلطات المذكورة.

المادة التاسعة

توفير الإحصاءات والمعلومات

تزود سلطات طيران كل من الطرفين المتعاقدين سلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر- بناء

على طلبها - بالمعلومات والإحصاءات المتعلقة بتشغيل الخدمات المتفق عليها بوساطة خطوط

له

الطيران التي عينتها من إقليم الطرف المتعاقد الآخر وإليه، مثل تلك التي يتم تقديمها عادة

بوساطة الخطوط الجوية المعينة إلى سلطات الطيران التابعة لما، عل ان تشتمل هده البيانات

مدم تفاصيل عن حجم الحرعة، وتوزيعها، اصنها هها

، واتجا أي معلومة إحصائية إضافية عن

نسع تسسب تنت ى مت نسترع تتمهير مر سمتت تيرت تدره انتما طمر

ا ، مر

سوف تخضع - عند الطلب - مناقشة مشتركة واتفاق بين الطرفين المتعاقدين.

٢ ه

المادة العاشرة.

لقوانين والنظم المطبقة

١- تطبق قوانين ونظم أى منا فين المتعاقدين على ملاحة وتشغيل طائرات خطوط الطيران

المعينة لنطرف المتعاهد الاخر عند دخولها اجو ء الطرف المتعاقد الاخر واخناء بقائها يه إهليمه

ومغادرتها له.

:- تعبق اتقانين ووندوانع أمعمو بها بفليم ام م تطرفين التعاهدين يو شان وصوى

الركاب أو العفش أو أطقم الملاحين أو البضائع أو البريد، ويقائهم ومغادرتهم، وكذلك

القوانين والأنظمة الخاصة بالدخول والخروج والهجرة والاستيطان والجمارك والنقد

والصحة والحجر الصحي، على ما تحمله طائرات خطوط الطيران التي عينها الطرف المتعاقد

الأخر من ركاب واطقم الملاحين والشحن والبريد بينما تكون داخل الإقليم المذكور.

٣- يزود كل طرف من الطرفين المتعاقدين عند الطلب الطرف المتعاقد الآخر بالقوانين

لملكة العربية

لسعوي

.

ن ال -

مه لمجس الوذدا

والنظم، المشار إليها ف هذه المادة.

٨

- . رعبالزهر

يه

(بذة

٤ - لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين منح معاملة تفضيلية لناقلته المعينة على المعاملة الممنوحة

للناقلة المعينة للطرف المتعاقد الآخر فيما يتعلق بتطبيق القوانين والنظم الموضحة في هذه

المادة.

المادة الحادية عشرة

تحويل الدخل "العوائد"

يمنح كل طرف متعاقد خطوط طيران الطرف المتعاقد الأخر الحق في حرية التحويل، وفقا

للقوانين والأنظمة الوطنية النافذة فيه المتعلقة بتحويل العوائد المكتسبة في أراضيه بوساطة

١ب،

خطوط الطيران من نقل الركاب، والبريد، البضائع، ولا تقتطع رسوما أخرى على هذه

ه

التحويلات عدا الرسوم البنكية العادية.

إذا فرض أحد الطرفين المتعاقدين قيودا على تحويل العوائد المحققة بوساطة خطوط طيران

انحرف امتعاهد الأخر، يحق لنترف امتعاقد الاخر فرض فيود مماثلة عدى خطوط طيران

ا ا) -

ذلك الطرف المتعاقد.

المادة الثانية عشرة

الاعتراف بالشهادات والتراخيص

ف

شهادات صلاحية الطيران، وشهادات الأهلية، والترا.. الصادرة، أو التي تعد صائحة من أحد

الطرفين المتعاقدين، ما ذالت سارية المفعول، سوف تعد صالحة وسارية المفعول من قبل الطرف

امتعاه الاحر لأجد تشغيل الخدمات المتفق عليما، بشر ان تعون هده الشهادات او

٠٦١١ ٠" /

التراخيص قد صدرت ولا تزال صالحة بموجب المعايير المحددة المعاهدة أو أعلى منها. ومع

ذلك يحتفظ كل طرف من الطرفين المتعاقدين بالحق فيما يختص بالطيران فوق إقليمه أو

الهبوط فيه، بأن يرفض الاعتراف بشرعية شهادات الأهلية والتراخيص الممنوحة لمواطنيه من

قبل الطرف المتعاقد الأخر.

إذا كانت امتيازات أو شروط التراخيص أو الشهادات المشار إليها في الفقرة (١) اعلاه، التي

تصدرها سلطات الطيران المدني لدى أحد الطرفين المتعاقدين لأي شخص أو خطوط جوية

معينة أو لطائرة مستخدمة في تشغيل الخدمات المتفق عليها، تتضمن اختلافا عن الحد

الأدنى للمعايير المعمول بها بموجب للمعاهدة، وبلغ هذا الاختلاف لمنظمة (ICAO)، يجوز

للطرف المتعاقد الآخر طلب التشاوربين سلطتي الطيران، من أجل توضيح هذا الاختلاف.

رلكة اهر. السيم

تصم لمجنى الوزرا

لمت مالنهو -

د

.

- واء بمرئ / .-

المادة الثالثة عشرة

السلامة الجوية

يجوز لكل طرف متعاقد ان يطلب إجراء مشاورات في أي وقت حول معايير السلامة الجوية

وقواعدها المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الآخر، والمتعلقة بالتسهيلات الملاحية والملاحين

والطائرات وتشغيل الطائرات، على أن تجرى المشاورات خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تسلم

طلب إجرائها.

٢- وإذا تبين لأحد الطرفين المتعاقدين - نتيجة هذه المشاورات - أن الطرف المتعاقد الآخر لا تتوافر

لديه معايير ومتطلبات فعالة للسلامة تتماشى مع المعايير المحددة في المعاهدة، يشعر الطرف

المتعاقد الاخر بما احنشف من اوجه القصور وبالإ جراءات التى تعد ضرورية للالتزام بمعايير

له

منظمة (ICAO)، على ان يقوم الحطرف المتعاقد الاخر باتخاد الإجرا ءات التصحيحية المناسبة

هدد (١٥) خمسة مشر يوما أو مدة زمنية يتفق عليها.

عملا بالمادة (١٦) منا هدة، يجوزان تخضع للفحص أي طائرة مشغلة أو طائرة لا تؤول

٣

ملكيتها إلى شركة الطيران التي عينها أي طرف متعاقد بموجب أحكام التعيين في الاتفاقية،

وتغطى تشغيل خدمات النقل الجوى وفقا لاحكام الاتفاقية من إقلـيم الطرف المتعاقد الأخر

وانمه، بموجد ترتببت ناجبر من ععتومت منيران احره نابعة لدونة ام من انطرهين التعاهدير

أو لدولة طرف حانث، وذلك من قبل مفتشي السلامة الجوية الدين فوضهم الطرف المتعاقد

الأخر، اثناء وجود الطائرة إقليم ذلك الطرف المتعاقد الأخر. وبصرف النظر عن

الالتزامات المنصوص، عليها المادة (٣٣) من المعاهدة، فإن الغرض، من هذا التفتيش، هو

التحقق من صحة الوثائق ذات الصلة الخاصة بالطائرة وحالة الطائرة وإجازات طاقمها

والتزام معدات الطائرة بالقوا القياسية السارية في ذلك الوقت عملا بالمعاهدة، بشرط ألا

يتسبب هذا الفحص في تأخير غير معقول في تشغيل الطائرة.

عندما يتعين اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة تشغيل الخطوط الجوية، يحتفظ كل

٤

طرف متعاقد بحق القيام - فورا - بتعليق ترخيص التشغيل الممنوح لخطوط جوية واحدة أو

أكثرتابعة للطرف المتعاقد الآخر.

يجب التوقف عن اتخاذ أي إجراء وارد في الفقرة (٤) أعلاه، حال زوال الأسباب التي دعت إلى

ررههكة العريهة السيم.

ه بم لمجلس الوزرا

اتخاذه.

. مهتبؤاسهو -

إلم

ي

٠أد

المادة الرابعة عشرة

امن الطيران

١ - يؤكد الطرفان المتعاقدان التزامهما تجاه بعضهما بحماية أمن الطيران المدني من كل أشكال

التدخل غير المشروع، ويعد هذا الالتزام جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية. ويلتزم الطرفان

المتعاقدان - بشكل خاص - وذلك دون الحد من عمومية حقوقهما والتزاماتهما بمقتضى

القانون الدولي؛ بالعمل وفقا لشروط المعاهدة الخاصة بالجرائم والأعمال التي ترتكب على

متن الطائرات، الموقعة في (طوكيو) في ١٤/ سبتمبر / ١٦٦٢ م، ومعاهدة قمع الاستيلاء غير

المشروء عل» الطائدات، الموقعة ف (لاهاى) ف ١٦/ ديسمب / ١٦٢٠ م، ومعاهدة قمع الأعمال،

هير امشرومة التي ترتعب ضد سلامة الطيران الدني، الموقعة مونتريال ف

م، وبروتوكول قمع أفعال العنف غير المشروعة المطارات التى تخدم

٢٣/ سبتمبر/١٩٧١

انتير ن امدني الدوى المعمل له، الوع ط مونتريال ط؛ ،فبراير ٩٨ (م ومعاهدة وسع

العلامات على المتفجرات البلاستيكية لأغراص تتبعها وكشفها المبرمة في مونتريال ف

١/ مارس/ ١٩٦١ م، وكدنمة أي معاهدة أو بروتوكول ذي صلة بالطيران المدني ويعد ملزما

س

للطرفين المتعاقدين.

.- يقدم كل من الطرفين المتعاقدين. عند الطلب. لمساعدة اللازمة للطرف المتعاقد الأخر، لمنع

الأمماة، ضر المشرهمة للاستلاء عد الطائرات المدنمة «الأعمال، هه المشرهمة الأخرء، الت

ترتكب ضد سلامة الطائرات وركابها وطقم ملاحيها والمطارات ومرافق الملاحة الجوية، واى

شكل من أشكال التهديد الأخرى لأمن الطير ن المدني.

- يعمل الطرفان المتعاقدان انطلاقا من العلاقة المشتر كة بينهما، بموجب احعام أمن الطيران

التي حددتها منظمة (ICAO)، المبينة في ملاحق المعاهدة، إلى المدى الذي تنطبق معه هذه

الأحكام الأمنية على الطرفين المتعاقدين. ويجب على كل طرف متعاقد أن يتأكد من أن

مشغلي الطائرات المسجلين لديه، أو المشغلين الذين يقيمون بشكل دائم أو تقع أعمالهم

الأساسية داخل إقليمه، ومشغلي المطارات في إقليمه؛ يعملون وفقا لشروط وأحكام أمن

الطيران.

٤- يوافق كل طرف متعاقد على مطالبة مشغلي الطائرات بتطبيق أحكام أمن الطيران - المشار

إليها في الفقرة (٢) اعلاه - التي يطلبها الطرف المتعاقد الآخر عند دخول الطائرة أو اثناء

وجودها أو مغادرتها لإقليمه. وعلى كل طرف من الطرفين المتعاقدين التأكد من اتخاذ

رملكة العربيد السين

نهم لمجلس الوندا

١١

المتسؤالن

التدابير الفعالة ف إقليمه لحماية الطائرة وتفتيش الركاب وأطقم الملاحين والمواد التي

يحملها الركاب والعفش والبضائع ومستودعات الطائرة قبل الصعود إلى الطائرة أو تحميلها

وأثناء ذلك. وعلى كل طرف متعاقد الاستجابة لكل طلب يقدمه الطرف المتعاقد الأخر

لاتخاذ التدابير الأمنية الخاصة المعقولة والمطلوبة لمواجهة أي تهديد به.

٥- عند حدوث واقعة اختطاف طائرة مدنية أو التهديد بذلك، أو غير ذلك من الأعمال غير

المشروعة التي ترتكب ضد سلامة الطائرة وركابها وأطقم ملاحيها أو المطارات أو أجهزة الملاحة

الجوية، يجب على الطرفين المتعاقدين مساعدة بعضهما عن طريق تسهيل الاتصالات فيما

بسنمما مغس ذلك م: الاحاءات المناسبة ماللانمة لانعاء هذه الهاقعة أه هذا التعديد بس عة

ه

وسلامة.

م

المادة الخامسة عشرة

التمثيل التجاري للحطوط الحوية

يحق للخطوط الحوية المعينة من قيل، أحد الطرفين المتعاقدين ونموج نظم الطرف المتعاقد

الأخر ولوانحه، الخاصة بالدخول والإقامة والتوظيف، حضار الموظفين التابعين لها - من

اداديين، وفنيين، ومشغلين، وغرهم من الموظفين المختصي، الذين تحتاج اليهم لتقديم

خدماتعا - ٥، عانتهم ف اقلمم الطرف المتعاقد الاخر..

يجور لنحمتومل الجوية انت عينها احد نعلرفين التعاهدين ان نستعين بمنسوبيما أو تستعيد

من خدمات أي شركة أو مؤسسة أو خطوط جوية أخرى تعمل داخل إقليم الطرف المتعاقد

الأخر، ومرخص نها بتقديم هده الخدمات إلى خطوط جوية اخرى.

يخسع ممننو انحملومد ومعامنوما للقوانين والأنحلمة امحلبقة ددى انحلرف المتعاهد الاحر، مع

مراعاة الآتي:

- يمنح كل طرف متعاقد - على أساس المعاملة بالمثل وبأقل قدر من التأخير ـ تراخيص

الخدمة اللازمة وتأشيرات الزيارة وما شابه ذلك من وثائق للموظفين المشار إليهم ف

الفقرة (١ ) من هذه المادة.

ب - يقوم الطرفان المتعاقدان بتسهيل إصدار تصاريح العمل وتسريعها للموظفين الذين يؤدون

٣

لهلكة العربيد

لسعى

أير

لمجس الوزرا

مهمات مؤقتة.

١٢

- العرجه»

لشارر

مه

المادة السادسة عشرة

التعريفة

١ - تكون التعريفة المقررة التي ستستوفيها خطوط طيران أحد الطرفين المتعاقدين على الخدمات

المتفق عليها ضمن الحدود المعقولة مع مراعاة أنه ستدفع جميع التكاليف ذات العلاقة، بما

فيها تكلفة التشغيل والربح المعقول، ومميزات الخدمة، وتعريفة خطوط الطيران الأخرى التي

تشغل خدمات مجدولة على كل الخط المعني أو جزء منه.

٢- يتفق (إذا أمكن) على التعريفة المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة على اساس قوى

العرض والطلب ف السوق.

- تقدم التعريفة المطبقة إلى سلطات الطيران المدن لدى الطرفين المتعاقدين لأغراض التسجيل

ولتدخل السلطات ف حال نشوء أي ممارسات تنافسية غير عادلة ف السوق.

٤- إذا نشأ أى خلاف بين الناقلتين المعينتين لأى من الطر : المتعاقدين من جراء أى ممادسة

تنافسية غير عادنة فه السوق تتعلق بتطبيق التعريفة، فعندما يخضع هده الخلاف للتسوية

وفقا لأحعام اثادة («لثائثة والثلاثون، تسوية النزاعات) من الاتفاقيه.

يسعى الطرفان المتعاقدان لضمان وجود آلية واضحة وفعالة في إطار اختصاصاتهما لتقصى

المخالفات المرتكبة بوساطة أى خطوط جوية، أو راكب، أو وكيل شحن، أو وكيل سياحي، أو

متعمد شحن تتعلق بالتعريفة المقررة وفقا لمده المادة. والتأكيد عله، أن مخانفة هذه

التعريفة يعاقب عليما بإجراءات دادعة على أساس، نظام وغم تمييد.

المادة السابعة عشرة

التشاور والتعديل

١- تعزيزا للتعاون يقوم الطرفان المتعاقدان أو سلطات الطيران المدني التابعة لهما بالتشاور فيما

بينهما من وقت إلى آخر؛ للتأكد من تطبيق أحكام الاتفاقية والالتزام بها.

٢- إذا رغب أي طرف متعاقد في تعديل أي من أحكام الاتفاقية، يجوز له طلب التشاور مع الطرف

المتعاقد الأخر، على أن يبدا التشاور خلال ستين (٦٠) يوما من تاريخ الطلب. وأي تعديل يتفق

يصبح ساري المفعول عند تأكيده عن طريق تبادل المذكرات الدبلوماسية بعد إكمال

لملكة العربيد الس

ة تهامه لمحلم الونيا

الإجراءات القانونية اللازمة.

١٣ .

ألعر بهالم

. عرب

يجوز أن تتم التعديلات المتعلقة بالجدول باتفاق بين سلطات الطيران المدني لدى كل من

الطرفين المتعاقدين.

المادة الثامنة عشرة

أمن وثائق السفر

يوافق كل طرف متعاقد على اعتماد إجراءات لضمان أمن الجوازات ووثائق السفر الأخرى.

يوافق كل طرف متعاقد على اتخاذ الإجراءات الرقابية على الإصدار، والمصادقة والتحقق من

الاستخدام الشرعي للجوازات ووثائق السفر الأخرى ووثائق إثبات الهوية التي يصدرها أو

تصدربالنيابة عنه.

ا

يوافق كل طرف متعاقد على اتخاذ الإجراءات اللازمة - أو تحسينها - لضمان أن تكون وثائق

السفر وإثبات الهوية التي يصدر تكون على درجة من الجودة بحيث تصعب إساءة استخدامها

وبحيت لا يمعن استبدا نها او تقليدها أو إصدارها بشعل هير سرمي.

بموجب الأهداف المشار إليها أعلاه، يصدر كل طرف متعاقد جوازات السفر ووثائق السفر

الأخرى الخاصة به وفقا للنماذج ذات العلاقة التابعة لمنظمة (ICAO).

و

يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على تبادل المعلومات .

ص وثائق السفر المزورة،

والتعاون مع بعسهما لمقاومة معل، انواع انعش ودانق السفر بما ي دلحى تزوير انودانق او

استخدام وثائق السفر الشرعية بوساطة المحتالين، وسوء استخدام وثائق السفر بوساطة

حاملها الشرعي في دعم ارتكاب الجرائم، واسخدا وثائق السفر منتهية الصلاحية أو الملغاة،

واستخدام الوثائق التي تم الحصول عليها بوساطة الاحتيال

المادة التاسعة عشرة

المسافرون المرفوض دخولهم والمسافرون بلا وثائق والمبعدون

يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على اتخاذ ضوابط رقابية فاعلة عند الحدود.

يوافق الطرفان المتعاقدان على تطبيق المعايير والممارسات الموصى بها في الملحق التاسع

(التسهيلات) من المعاهدة الخاصة بالمسافرين المرفوض دخولهم وغير الحاملين لوثائق

والمبعدين؛ لتعزيز التعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية.

يوافق الطرفان المتعاقدان - بموجب الأهداف المشار إليها في هذه المادة - على إصدار أو قبول

ـ بحسب ما يقتضيه الحال - النموذج المتعلق "بوثائق السفر المزورة أو وثائق السفر الأصلية

٣

لا-

٣

٤

لملكة العريية

لسوي

ت لكمة" لمجلى الوزرا

١٤

.الهبةالذعو -

م

ا، "احلس

التي يبرزها المحتالون" الوارد في الملحق التاسع (التسهيلات) من المعاهدة، وذلك عند قيامه

باتخاذ إجراء بموجب الفقرات الواردة في الفصل (الثالث) من الملحق الخاص بمصادرة وثائق

السفر المزورة.

المادة العشرون

العبور المباشر

لا

يخضع الركاب العابرون والمواصلون لنقاط أخرى (الترانزيت)، والأمتعة، والشحن عبر

إقليم أي من الطرفين المتعاقدين، والواقعون في حرم المطار ولم يغادروا المنطقة المخصصة لذلك،

لأي فحص إلا لأسباب تتعلق بامن الحليران أو معافحة المخدرات أو منع الدخول عير انشرمي أو

الحالات الخاصة. وتعفى الأمتعة والشحن خلال فترة التوقف من أي رسوم جمركية.

المادة الحادية والعشرون

الناسدافشريفد

يوافق الطرفان المتعاقدان على الآتي.

أ- أن يكون لكل خطوط جوية معينة فرصة دلة ومتكافئة

فسة في تقديم خدمات النقل

ا

الجوي التي تحكمها الاتفاقية.

ى

ب- اتخاذ ما يلزم من إجراء للتخلص من جميع أنواع التمييز أو أساليب التنافس غير الشريف

انتي توحر سلبا على الوضع التنافسي للخطوط الحوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر.

المادة الثانية والعشرون

ا هر

الإجراءات الوقائية

يتفق الطرفان المتعاقدان على أن الممارسات التنافسية التالية التي تقوم بها الخطوط الجوية

تعتبر غير مشروعة وقد تستوجب إجراء تحقيق وتحر دقيق، لدى قيامها بالآتي:

أ- إذا فرضت أسعارا ورسوما على الطرق الجوية والتي تكون في مجملها غير كافية لتغطية

تكاليف تقديم الخدمات المتعلقة بها.

ب- إذا أضافت سعة زائدة أو زادت معدل الرحلات.

ج- إذا كانت الممارسات المعنية هي ممارسات دائمة لا مؤقتة.

لملكة العربية السعدى

"نوابه لمجلس الونيا

. اعتبالزمرري

جنة .

ا

١٥

د- إذا كانت الممارسات المعنية تؤثر تاثيرا اقتصاديا سلبيا على شركة خطوط جوية أخرى، أو

تتسبب بأضرار بالغه عليها.

هـ- إذا عكست هذه الممارسات نية واضحة أو كان لها تأثير محتمل لتعطيل أو إقصاء شركة

خطوط جوية أخرى معينة من السوق.

لى

إذا اعتبرت سلطات الطيران المدني لأحد الطرفين المتعاقدين أن عملية أو عمليات التشغيل

التي تقوم بها الخطوط الجوية التي عينها الطرف المتعاقد الآخر أو تنوي القيام بها قد تنطوي

على ممارسات تنافسية غير مشروعة وفقا لما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة، فيجوز لهذه

السلطات طلب التشاور وفقا لأحكام المادة السابعة عشرة - التشاور والتعديل) لحل المشكلة،

على أن يكون هذا الطلب مصحوبا ببيان الأ . ب التى اقتضت تقديمه، وعلى أن تبدا المشاورات

خالاي، خمسة عشر (ه ١) يوما من تاديع الطل.

ه

إذا أخفق الطرفان المتعاقدان في النوصل إلى حل للمشكلة من خلال التشاور، يجوز لأي طرف

متعاقد ان يلجا إلى آلية تسوية النزاع الوردة في المادة (الثالثة والثلاثون - تسوية النزاعات)

لحل النزاع.

المادة الثالثة والعشرون

قوانين المنافسة ٥٥

إ

يتعين على كل طرف متعاقد إبلاغ الطرف المتعاقد الأخر بقوانين وسياسات وممارسات

المنافسة الخاصة به أو اى تعديل يطرا علنها، والأهداف المتعلقة بها والتم يمكن أن تؤثر على

تشغيل خدمات النقل الجوي بموجب الاتفاقية، كما يتعين

أيضا تحديد السلطات

المسؤولة عن تطبيقها.

م

يقوم الطرفان المتعاقدان - في حدود ما تسمح به قوانينهما وأنظمتهما - بمساعدة شركات

ه

الخطوط الجوية التابعة لكل منهما من خلال توجيهها - فيما يتعلق بالتزام أي خطوط جوية

مقترحة - بالممارسات والأساليب المتبعة في قوانين المنافسة الخاصة بهما.

٣- يبلغ كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر متى اعتبر أن هناك عدم توافق بين تطبيق

قوانين وسياسات وممارسات المنافسة الخاصة بهما، والمسائل المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية. ويتعين

اللجوء إلى التشاور المنصوص عليه في المادة (السابعة عشرة - التشاور والتعديل) من الاتفاقية،

ف حال طلب ذلك أي طرف من الطرفين المتعاقدين، لتحديد ما إذا كان هذا التضارب

الملكة! اسميي.

مهى.

لحامة لمجلس الوزه

موجودا أم لا؛ ولإيجاد طرق لحله أو الحد منه.

١٦

. «لت بهالزمو.م

١ علس

يتعين على الطرفين المتعاقدين - فيي حال عدم التوصل إلى اتفاق بينهما في تطبيق قوانين

٤

وسياسات وممارسات المنافسة الخاصة بهما - أن يولي كل طرف متعاقد اهتماما كافيا

وملائما لوجهات النظر المطروحة من قبل الطرف المتعاقد الأخر؛ آخذين في الحسبان القواعد

الدولية في نواحي المجاملة والاعتدال.

المادة الرابعة والعشرون

بيع وتسويق منتجات الخدمات الجوية

يمنج كل، طرف متعاقد الخطوط الجوية التى عينها الطرف المتعاقد الآخر حق بيع الخدمات

انجوية النونية والمنتجات المتعلقة بها وتسويقها إهليمه اسواء بطريفة مباشرة او صن لطريق

وكلاء أو وسطاء آخرين بحسب اختيار الخطوط الجوية المعينة)، بما في ذلك حق تاسيس

المكاتب، عن طريق الشبكة العنكبوتيه وغيرها.

يحق لكل خطوط جوية بيع خدمات النقل بالعملة المستخدمة في ذلك الإقليم أو ـ وفقا

س

لاختيارها - بعملات بلدان أخرى حرة قابلة للتبديل. وسوف يكون لأي شخص الحرية شراء

هده الخدمات بانعملات المقولة لدم تلحك الحطوط الجوية.

تغير معايير مواصفات الطائرة

٠- يجوز للخطوط الجوية المعينه من اى من الطرفين المتعاقدين، أى رحلة أو جميع الرحلات

م

المتعلقة بالخدمات المتفق عليها وحسب اختيارها، تغيير الطائرة في إقليم الطرف المتعاقد الأخر

او عند ى نقطة علم العطرة الجوية المحددة، بالشروط الأتية،

أ- جدولة الطائرة المستخدمة بعد نقطة تغيير الطائرة بما يتفق مع حركة الطائرات القادمة

أو المغادرة بحسب مقتضى الحال.

ب- في حالة تغيير طائرة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر وكان هناك أكثر من طائرة تشغل

فيما وراء نقطة التغيير، لا يجوز أن تكون هذه الطائرة أكبر من الطائرة المستخدمة ف

لملكة العربية امسى

مم لمحدس الوندا

نطاق الحريتين (الثالثة) و(الرابعة).

١٧

لعربةالنمو

ررهة"

«نه

لجنة

يجوز لشركة الخطوط الجوية المعينة أن تستخدم معداتها الخاصة، والمعدات المستأجرة،

لغرض تغيير عمليات التشغيل وفقا للأنظمة الوطنية المتبعة، ويجوز لها أن تعمل مع شركة

خطوط جوية أخرى بموجب ترتيبات تجارية.

يجوز لشركة الخطوط الجوية المعينة استخدام أرقام رحلات مختلفة أو متطابقة للقطاعات

التي تغير فيها نوع الطائرة.

المادة السادسة والعشرون

المناولة الأرضية

ر لسر

م uf

يجوز للخطوط الجوية المعينة أن تختار من بين مقدمي خدمات المناولة الأرضية المتنافسين

.

٣

من تراه مناسبا وفقا تشروط السلامة المعمول بها، بما فيها امقاييس والأسائيب التي أوصت بها

منظمة (ICAO) الواردة الملحق (السادس) من المعاهدة.

ا

المادة السابعة والعشرون

الرموز المشتركة / الترتيبات التعاونية

ffi

يجوز للخطوط الجوية التي يعينها أحد الطرفين المتعاقدين سواء كانت مشغلة أو مسوقة،

عند تشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة، وطبما لأنظمة وقوانين الطرف

المتعاقد المعين نها، أن تدخل في ترتيبات تسويقية تعاونية على سبيل المثال لا الحصر، المشاريع

المشتركة أو المقاعد المحجوزةأ الر :المستركة مع:

و مود

د

ا- شركة أو شركات خطوط جوية تابعة للطرف المتعاقد نفسه.

٠

ك -7

ب- شركة أو شركات خطوط جوية تابعة للطرف المتعاقد الآخر.

ج- شركة أو شركات خطوط جوية تابعة لبلد ثالث.

٢- لا يمكن تطبيق الحقوق المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة إلا في الحالات التالية:

أ- أن تكون جميع الخطوط الجوية المعينة لديها حقوق النقل و/أو تصاريح التشغيل على

الطرق المحددة في جدول الطرق.

ب- أن توضح الخطوط الجوية المعينة للمشترين عند القيام ببيع أي تذكرة عند نقطة البيع

بأنها خدمة الرموز المشتركة (أو خدمة اشتراك الرحلات الجوية)، وما الخطوط الجوية

لملكة العريية السي.

الدامة لمحلس الوند

المت جة الشهوم

لبنه .

٨

التي ستشغل كل قطاع من هذه الخدمة، ومع أي الخطوط الجوية يكون للمشتري إبرام

علاقة تعاقدية.

٣ السعة المعروضة من قبل خطوط جوية معينة بصفتها الناقل المسوق للخدمات التي تشغلها

خطوط جوية أخرى لا تحسب ضمن حقوق السعة للطرف المتعاقد المعين للناقل المسوق.

المادة الثامنة والعشرون

تاجير الطائرات

١- دحهز لأى، من الطدفن المتعاقدين أن منع استخدرام طائرة مستأحرة لتقدبه خدمات منصهص،

عليها ف الاتفاقية، تكون غير مستوفية لاحكام لمادة (الثالثة عشرة ـ السلامة الجوية) والمادة

(الرابعة عشرة. أمن الطيران) من الاتفاقية.

للخطوط الجوية التي عينها كل طرف متعاقد

٢ - مع مراعاة أحكام الفقرة (١) أعلاه، ي .

تقديم انحدمات المنصوص عليها و هده لاتفاقيه بواسطة.

ا- استخدام طائرة مستاجرة بدون ملاحين من أي شرعة خطوط جوية.

ب- استخدام طائرة مستاجرة بملاحيها من شركة خطو جوية اخرى تابعة للطرف المتعاقد

"- م -

ج- استخدام طائرة مستأجرة بملا . من شركة خطوط جوية تابعه للطرف المتعاقد

الآخر.

د- استخدام طائرة مستأجرة بملاحيها من شركة خطوط جوية تابعة لدول أخرى.

٠.

وذلك نشرط أن يكون بحوزة جميع الخطوط الجوية المشتركة في الترتيبات المشار إليها ي

انفقرات (ب) و (ج) و (د) اعلاه، التصريح اللارم وان تعون مستوفية للشروط انتي ثطبق عادة

على مثل هذه الترتيبات.

٣- وبغض النظر عما ورد في الفقرة (٢/ د) أعلاه، يجوز للخطوط الجوية التي عينها كل من

الطرفين المتعاقدين تقديم خدمات منصوص عليها في الاتفاقية باستخدام طائرات مستأجرة

بملاحيها لفترة قصيرة لهذا الغرض بالذات من شركة خطوط جوية تابعة لدولة أخرى.

رلملكة العرييد السعىى

امة لمحلس الوزرا

١٩

الستب؟ الممري

ي

المادة التاسعة والعشرون

خدمات النقل متعدد الوسائط

يجوز لكل خطوط جوية معينة أن توظف خدماتها الخاصة أو أن تستخدم خدمات غيرها

للنقل البري للركاب و/أو للشحنات الجوية.

المادة الثلاثون

نظام الحجز بالحاسب الآلي

يقوم عل متره متعاهد بتعلبيق فواعد «بسنود أنص وسعتها منظمة (ICAO) نتنطيم

نم انحجز بانحاسب لأني وتشعينها داخل إقليمه.

ه

المادة الحادية والثلاثون

ا.

حماية البيئة

يدعم الطرفان المتعاقدان حماية لبيئة عن طريق تعزير التطوير المستمر في مجال الملاحة

الجوية، ويتفق الطرفان المتعاقدان فيما يعلق نعمنيات

ا -

بين إقليميهما على الالتزام

بالمعايير والأسانيب التي أوصت بها منظمة (ICAO), الواردة الملحق السادس عشر) من المعاهدة،

وسياسة المنظمة وتوجيهاتها المعمول بها حانيا لحماية البينة.

-

المادة الثانية والثلاثون

حظر التدخين

ع

١- على كل طرف متعاقد أن يمنع التدخين في جميع الرحلات التي تحمل ركابا بين إقليمي

الطرفين المتعاقدين، يجب أن يطبق هذا المنع على جميع الأماكن داخل الطائرة وأن يسري

اعتبارا من الوقت الذي يتم فيه تحميل الركاب على متن الطائرة إلى وقت اكتمال نزولهم

يتعين على كل طرف متعاقد أن يتخذ جميع الإجراءات التي يرى أنها مناسبة لجعل خطوطه

الجوية وركابها وأطقم ملاحيها يلتزمون بأحكام هذه المادة، بما في ذلك فرض العقوبات

العرييه السعويىء

لهلكه

لامهة لهامة لجل اله

الملائمة على عدم الالتزام.

. الهت بهالذعو

المادة الثالثة والثلاثون

تسوية النزاعات

١- في حالة نشوء نزاع بين الطرفين المتعاقدين يتعلق بتفسير أو تطبيق الاتفاقية تلتزم سلطات

الطيران بتسويته أولا عن طريق التشاور والتفاوض.

٢- إذا فشل الطرفان المتعاقدان في الوصول إلى تسوية عن طريق التفاوض، يجب أن يحل النزاع

عن طريق القنوات الدبلوماسية.

أسسدم سعه س،

المادة الرابعة والثلاثون

ثمدت لاتفاقية تتطابق اى معاهدة أواتفاقية دونية ملزمة للطرفين المتعاقدين.

ي

المادة الخامسة والثلاثون

إنهاء الاتفاقية

٠- يجوز لاي من الطرهبن المتعاقدين طلب إنهاء اللاتفافية ط اي وفت بموجب إشعار معتوب ومبر

القنوات الدبلوماسية. على أن تبلغ الوقت نفسه منظمة (ICAO).

- وي هذه الحالة تنتهي الاتفاقية بعد اثني عشر (١٢) شهرا من تاريخ تسلم الطرف المتعاقد

الأخر للاشعاد، ما لم يسحب الإشعارـ باتفا- مشترت

انتهاء هذه المدة. وف حالة عدم

إقرار الطرف المتعاقد الأخر نتسلمه الإشعار، فإنه يعد متسلما بعد (١٤) أربعة عشر يوما من

سم منظمة(ICAo)ته.

المادة السادسة والثلاثون

التسجيل لدى منظمة (ICAO)

تسجل الاتفاقية وأي تعديل يطرا عليها مستقبلا، لدى منظمة (ICAO).

لملكة العربية السمي.

ب: العامة لمعفس الوبد

- الهر مبةاله

بو

به

همه

٢

المادة السابعة والثلاثون

سريان مفعول الاتفاقية

تدخل الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار عبر القنوات الدبلوماسية من أحد الطرفين

المتعاقدين للطرف المتعاقد الأخر بأنه قد استكمل الإجراءات اللازمة طبقا لقوانينه وانظمته

المعمول بها في هذا الشأن.

وبناء عليه قام الموقعان أدناه بتفويض من حكومتيهما بالتوقيع على الاتفاقية ويعد ملحق

جدول الطرق جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية.

حردت ف مدينة مونتريال بتاريخ/ ١ / ١٤٤ه، الموافق ح٤/ ٩ /٢٠١٦

ح. من نسختين

أصليتين باللغتين: العريية والإنجليزية ويعد النصان متساويين في الحجية. ويحتفظ كل طرف

.A

متعاقد بنسخة لغرض التطبيق.

.

حكومة كومنولث البهاما

دونيسيو داغيلار

عضو لبرلمان.

وزير السياحة والطيران

لد

لهلكة العرييد السويي.

صر "دمة لمعنس الوه

. العت جة الذموم

٠.

حكومة المملكة العريية السعودية

نبيل بن محمد العامودى

وزير النقل

اد

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني

٢٢

الملحق

جدول الطرق

القسم الأول:

يحق للناقلة أو الناقلات المعينة من قبل المملكة العريية السعودية تشغيل خدمات جوية

دولية مجدولة في كلا الاتجاهين على الطرق الجوية المحددة أدناه:

E2:-ي

ثتتنقاطالممثلكة العرتية

. ببز بود.

ت ال،

نققا متوسطة

اي نقاط

أي نقاط

أي نقاط دولية

/ سر

44

أي نقاط

القسم الثاني:

يحق للناقلة أو الناقلات المعينة من . كومتونث البهاما تشغيل خدمات جوية دولية

مجدونة معلا الاتجاهين على انعطرق الجويد المحتدة ادداه،

٠

يق؟ كومنولث

..

ه تر مهبببي

ربيع ، البهتامـاز

و، .ن

لأد. م

أي نقاط

أي نقاط دوسة

أي نقاط

أي نقاط

القسم الثالث:

ملاحظات على الطرق التي سيتم تشغيل خدمات النقل الجوي عليها بوساطة الخطوط

انتي يعينها كل طره متعاهد،

t:

ل

٠- يجوز بحسب اختيار الخطوط الجوية المعينة أن تحذف أي نقطة محددة جدول الطرق،

سواء أكانت هذه النقطة متوسطة أم فيما وراء جميع رحلاتها أو أي منها، شريطة أن تكون

نقطة البداية أو النهاية تقع داخل إقليم الطرف المتعاقد المعين للخطوط الجوية.

٢ - يجوز للخطوط الجوية المعينة أن تخدم نقاط متوسطة أو فيما وراء، المحددة ف ملحق هذه

الاتفاقية، شريطة عدم التشغيل بموجب الحرية الخامسة بين هذه النقاط وإقليم الطرف

رلهلكة العريية السيي

نه

حى

الدامه لمحلس الونيا

المتعاقد الآخر مالم يتوصل إلى اتفاق بين الطرفين المتعاقدين.

٣

بح

مم

هبراء بحدمي أمو

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.