آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة (الديوان العام للمحاسب…

مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة (الديوان العام للمحاسبة) في المملكة العربية السعودية وديوان الرقابة المالية الاتحادي في جمهورية العراق للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني

سارية مرسوم ملكي م/124 اعتُمدت ١٤٤١/٠٩/١٤هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: مقدمة، الهدف، مجالات التعاون، التكاليف، لغة التواصل، سرية المعلومات، تسوية النزاع، التعديل، حيز النفاد، المدة، التجديد، الإنهاء، حررت المذكرة في مدينة جدة بتاريخ 1440/09/24هـ، الموافق 2019/05/29م، من نسختين.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقـــم: م/١٢٤

التاريخ: ١٤٤١/٩/١٤هـ

بعـــون اللـــه تعالـــى

نحــن سلمــان بن عبدالعزيــز آل سعــود

ملــك المملكـــة العربيـــة السعوديـــة

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٣/٩٦) بتاريخ ١٤٤١/٦/١٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٥٨٩ ) بتاريخ ١٤٤١/٩/١٢هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة (الديوان العام للمحاسبة) في المملكة العربية السعودية وديوان الرقابة المالية الاتحادي في جمهورية العراق للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، الموقعة في محافظة جدة بتاريخ ١٤٤٠/٩/٢٤هـ، الموافق ٢٠١٩/٥/٢٩م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمــو نائـب رئـيس مجلـس الــوزراء والــوزراء ورؤســاء الأجهــزة المعنيــة المستقلة - كل فيما يخُصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم : (٥٨٩)

وتاريـــخ : ١٤٤١/٩/١٢هـ

قرارات مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعــد الاطــلاع علــى المعاملــة الــواردة مــن الــديوان الملكي بــرقم ٣٩٨٤٢ وتاريخ ١٤٤١/٦/٢٧هـ، المشتملة على برقية معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة رقم ٤٥١٦٤ وتاريخ ١٤٤٠/١٠/٦هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة (الديوان العام للمحاسبة) في المملكة العربية السعودية وديوان الرقابة المالية الاتحادي في جمهورية العراق للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/٤٧٣) وتاريخ ١٤٤٠/١٢/٢٩هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٨٦) وتاريخ ١٤٣٩/٩/١٤هـ.

وبعد الاطلاع على المــذكرة رقــم (١٤٥) وتاريخ ١٤٤١/٢/٢٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٣/٩٦) وتاريخ ١٤٤١/٦/١٧هـ.

وبعــد الاطــلاع علــى توصــية اللجنــة العامــة لمجلس الــوزراء رقــم (٥٤٢٠) وتاريخ ١٤٤١/٧/٢٣هـ.

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة (الديوان العام للمحاسبة) في المملكة العربية السعودية وديوان الرقابة المالية الاتحادي في جمهورية العراق للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، الموقعة في محافظة جدة بتاريخ ١٤٤٠/٩/٢٤هـ الموافق ٢٠١٩/٥/٢٩م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

مذكرة تفاهم بين

ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية

وديوان الرقابة المالية الاتحادي في جمهورية العراق

للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني

إن ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية وديوان الرقابة المالية الاتحادي في جمهورية العراق (المشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفين")؛ استناداً إلى مبادئ الثقة المتبادلة والمساواة والشراكة والتعاون وفي ضوء الأحكام والمبادئ الرئيسة للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، والمنظمات الإقليمية التي يشارك في عضويتها الطرفان؛ وإدراكاً منهما لأهمية تبادل الخبرات والمعلومات في هذا المجال من أجل استفادة كل طرف من خبرات الآخر؛ وإيماناً منهما بضرورة إبرام مذكرة تفاهم تستهدف تنظيم سبل التعاون بينهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ووفق الإمكانات المتاحة؛ قد اتفقا على ما يلي:

المادة الأولى:

تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين، في مجال المراجعة المالية والرقابة على أداء الأجهزة الحكومية.

المادة الثانية:

يعمل الطرفان على ما يأتي:

١- تبادل الخبرات والمشاركة في المشروعات البحثية والأنشطة المتعلقة بالقضايا ذات الإهتمام المشترك، ويشمل ذلك تقديم الاستشارات وإقامة الندوات وتنظيم الاجتماعات والمؤتمرات حول الموضوعات المهنية المعاصرة في المراجعة المالية والرقابة على أداء الأجهزة الحكومية.

٢- تنظيم برامج تدريبية مشتركة في مجالات المراجعة المالية والرقابة على أداء الأجهزة الحكومية.

٣- تبادل أدلة العمل وقواعده ومنهجياته.

المادة الثالثة:

يتحمل كل طرف تكاليف تنفيذ ما يخصه من مجالات التعاون الواردة في هذه المذكرة وفقاً للإمكانات المتاحة لذلك.

المادة الرابعة:

تكون جميع الاتصالات والمراسلات بين الطرفين باللغة العربية.

المادة الخامسة:

١- يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة لها وفقاً لما اتفقا عليه، وألا تنقل إلى طرف ثالث وألا تستخدم لأغراض إدارية وتحريرية وقضائية دون موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها.

٢- يلتزم الطرفان بالقوانين النافذة والمتعلقة بالسرية لديهما، ويؤكدان على أن الأحكام الواردة في هذه المذكرة لا تحل محل أي من تلك القوانين ولا تعدلها.

المادة السادسة:

يسوَّى أي نزاع ينشأ بين الطرفين في شأن تنفيذ هذه المذكرة أو تفسيرها بالطرق الودية من خلال المشاورات الثنائية بينهما.

المادة السابعة:

يجوز تعديل هذه المذكرة من خلال الموافقة الخطية المتبادلة بينهما، وتدخل التعديلات حيز النفاذ وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة لدى كلا البلدين.

المادة الثامنة:

١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ آخر إشعار متبادل - عبر القنوات الدبلوماسية - يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة.

٢- مدة هذه المذكرة خمس سنوات، تبدأ من تاريخ دخولها حيز النفاذ، وتتجدد تلقائياً لمرة أو مرات متتالية مدة كل منها سنة واحدة، مالم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابةً - عبر القنوات الدبلوماسية - برغبته في إنهائها، أو عدم تجديدها قبل ثلاثة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.

٣- في حال إنهاء العمل بهذه المذكرة تظل أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات التي تمت في ظلها أو التي لم يُنتهَ من إنجازها، أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تسوَّ بعد وفقاً لأحكامها.

حررت هذه المذكرة في مدينة جدة بتاريخ ١٤٤٠/٩/٢٤هـ الموافق ٢٠١٩/٥/٢٩م، من نسختين أصليتين باللغة العربية.

عن ديوان الرقابة المالية الاتحادي في جمهورية العراق

د. صلاح نوري خلف

عن ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية

د. حسام بن عبدالمحسن العنقري

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.