الرقم: م /١٢٤
التاريخ: ١٤٤١/٩/١٤ف
بنظيتثالس
!
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعوديه
بنا: عد. المادة (السعد:) م: النظا الاساسه. للحكم، الصاده الالام الملعه. «ت 0/٩٠)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ك.
/1•
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الـوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (١٣/١)
بتاريخ ١٤١٤I٣I٣ف.
وينا: على المادة (الثامنة عثر) من نظم مجلس الشووي، الصادر بالامر الملكى رقم 0/٩١)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ك.
ويعد لاطلاع على ترار مجلس لشووع رهم (٢٣٩٦) بتاريخ ١٠٠١/٦/١٧مـ.
وبعد الاطلاع على ترار مجلس الوزراء رقم ( ٥٨٩ ) بتاريخ ١٤٤١/٩/١٢ف.
رسمنا بما هو آت:
لموافقة على مذرة تقامم بين ديون لمراقبة العامة (الديوان العام للمحاسبة) في لمملكة
العربية السعودية وديوان الرقابة لمالية الاتحادي في جمهورية العراق للتعاون في مجال العمل
لمحاسبي والرقابي ولمهني، لموقعة في محافظة جدة بتـاريغ ٤٠/٩/٢٤ ٤ أف، لموافق
٢٠١٩/٥/٢٩ م، بالصيغة المرافقة.
: على سمو ناثب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخص - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز سعود
أولا
ثانيا
بتالياالواء
قرار رقم : (٥٨٩)
وتاريخ: ١٤٤١/٩/١٢هـ
إلملكنالجنيةالتعوهنن
الت اتطلغاتبفجلكلوجية
والخاـاكتية
أن مجلس الونداء
بعد الاطلاع علـى المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٩٨٤٢
وتاريخ ١٤٤١/٦/٢٧ه، المشتملة على برقية معالي رثـيس الـديوان العام للمحاسبة
رقم ٤٥١٦٤ وتاريخ ١٤٤٠/١٠/٦ف، فى شأن مشروع مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة
العامة (الـديوان العا للمحاسبة) في المملكة العربية السعودية وديـوان الرقابة المالية
الاتحادي في جمهورية العرلق للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على الامر الملكي رقم ٤٧٣/٩) وتاريخ ١٤٤٠/١٢/٢٩ف.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الونا. رقم (٤٨٦) وتاريخ ١٤٣٩/٩/١٤مـ.
«يعد الاطلاع عللا، المذعة «قـم (١٤٥) «تـاءية ٢٣ /١/٢ ٤ ٤ ١ فـ، المعدة فى
هيثة الخبراء بمجلس الوزراء.
ويعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٣/٩٦) وتاريخ ١٤٤١/٦/١٧ف.
ويعد الاطـل علـى توصية اللجنمة العامة لمجلى الـونواء رقم (٤٢٠ ٥)
يموضااهتس
وتاريخ ١٤٤١١٧١٦٢.
الموافقة على مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة (الـديوان العام للمحاسبة)
في المملكة العربية السعودية وديوان الرقابة المالية الاتحادي في جمهورية العراق للتعاون
في مجال العمل المحاسبي والرقـابي والمهـني، الموقعة في محافظة جدة بتاريخ
١٤٤٠/٩/٢٤ ف الموافق ٢٠١٩/٥/٢٩ ، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرانقة لهذا.
رئيس مجلس
مذكرة تفاهم بين
ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية
وديوان الرقابة المالية الاتحادي في جمهورية العراق
للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمني
إن ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية وديوان الرقابة المالية
الاتحادي في جمهورية العراق (المشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفين")؛ استنادا إلى مبادئ
الثقة المتبادلة والمساواة والشراكة والتعاون وفي ضوء
الأحكام والمبادئ الرئيسة
للمنظمة الدولية للأحيزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الانتوساي)،
والمنظمات الإقليمية التي يشارك في عصويتها الطرفان؛ وإدراكا منهما لأهمية تبادل
الخبرات والمعلومات في هذا المجال من أجل استفادة كل طرف من خبرات الآخر؛ وإيمانا
منهما بضرورة إبرام مذكرة تفاهم تستهدف تنظلم سبل التعاون بينهما في المحالات ذات
الاهتمام المشترك، ووفق الإمكانات المتاحة؛ قد اتفقا على ما يلي:
المادة الأول:
ر
تهدف هذه المذكرة إل تعزيز التعاون بين ا فين، في مجال المراجعة المالية
والرقابة على أداء الأجهزة الحكومية.
المادة الثانية: ده
يعمل الطرفان على ما يأتي.
١- تبادل الخبرات والمشاركة في المشروعات البحثيه الأنشطة المتعلقة بالقضايا
دح «منام امنعك، وينمل دلت تقديم ستقات وامامة السرات ينشم
اللاجنماعات والمؤتمرات حول الموضوعات المهنية المعاصرة ف المراجعة المالية
والرقابة على أداء الأجهزة الحكومية.
٢- تنظيم برامج تدريبية مشتركة في مجالات المراجعة المالية والرقابة على أداء
الأجهزة الحكومية.
٣- تبادل أدلة العمل وقواعده ومنهجياته.
المادة الثالثة:
يتحمل كل طرف تكاليف تنفيذ ما يخصه من مجالات التعاون الواردة في هذه
المذكرة وفقا للإمكانات المتاحة لذلك.
المادة الرابعة:
تكون جميع الاتصالات والمراسلات بين الطرفين باللغة العربية.
الملكة العريرةامسجيى.
الامة لمعلس رلعرة
. لمر باسمو هر
نهله
ا وماء ببجلم الوي
المادة الخامسة:
١- يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض
المخصصة لها وفقا لما اتفقا عليه، وألا تنقل إلى طرف ثالث وألا تستخدم لأغراض
إدارية وتحريرية وقضائية دون موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها.
٢- يلتزم الطرفان بالقوانين النافذة والمتعلقة بالسرية لديهما، ويؤكدان على أن
الأحكام الواردة في هذه المذكرة لا تحل محل أي من تلك القوانين ولا تعدلها.
المادة السادسة:
يسوى أي نزاع ينشأ بين الطرفين في شأن تنفيذ هذه المذكرة أو تفسيرها بالطرق
الودية من خلال المشاورات الثنائية بينهما.
؟المادةا بعة:
يجوز تعديل هذه المذ ة من خلال الموافقة الخطية المتبادلة بينهما، وتدخل
التعديلات حيز النفاذ وفقا للإجراءات النظامية المتبعة ى كلا البلدين.
المادة الثامنة
١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ بعد
مضي ثلاثين يوما من تاريخ آخر إشعار
متبادل - عبر القنوات الدبلوماسية - يؤكد إنماء الاجراءات النظامية اللازمة.
٢- مدة هذه المذكرة خمس ، ات، تبدأ من تاريخ دخولها حيز النفاذ، وتتحدد
تلقائيا لمرة أو مرات متنالية مدة كل منها سنة واحدة، مالم يبلغ أحد الطرفين
الطرف الأخر كتابة - عبر القنوات الدبلوماسية - برغبته في إنهائها، أو عدم
تجديدها قبل ثلاثة أشهر على الأقل م التاريخ المحدد لإنهائها.
فقي حال إنهاء العمل بهذه المذكرة تخلل أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج
أو المشروعات القي تمت في فللها أو التقي، لم نثنة من انجازها. أو الحقوة، الق
نشأت ف ظلها ولم تسؤ بعد وفقا لأحكامها.
حررت هذه المذكرة في مدينة جدة بتاريخ ١٤٤٠/٩/٢٤ ه الموافق ٢٠١٩/٥/٢٩ م،
عن ديوان المراقبة العامة
في المملكة العربية السعودية
د. حسام بن عبد المحسن العنقري
من نسختين أصليتين باللغة العربية.
عن ديوان الرقابة المالية
الاتحادي في جمهورية العراق
د. صلاح نوري خلف
