الرقـم: م/١٠٧
التاريخ: ١٤٤٤/٧/١٠هـ
بعـون اللـه تعالـى
نحـن سلمـان بن عبدالعزيـز آل سعـود
ملك المملكـة العربيـة السعوديـة
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٤/٨٧) بتاريخ ١٤٤٤/٥/١٩هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٤٦٧ ) بتاريخ ١٤٤٤/٧/٩هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على اتفاقية تعاون بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية ووزارة الطاقة في جمهورية أوزبكستان في مجال الطاقة، الموقعة في محافظة جدة بتاريخ ١٤٤٤/١/١٩هـ، الموافق ٢٠٢٢/٨/١٧م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم : (٤٦٧)
وتاريخ : ١٤٤٤/٧/٩هـ
قرارات مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٧٤٤٨ وتاريخ ١٤٤٤/٥/٢٧هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الطاقة رقم ٣٩٤ وتاريخ ١٤٤٤/٢/٩هـ، في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية ووزارة الطاقة في جمهورية أوزبكستان في مجال الطاقة.
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٤١٦٩) وتاريخ ١٤٤٤/١/١٧هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٢٣٨) وتاريخ ١٤٤٤/٤/٢١هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٤/٨٧) وتاريخ ١٤٤٤/٥/١٩هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٣٣٩) وتاريخ ١٤٤٤/٦/١٧هـ.
يقرر
الموافقة على اتفاقية تعاون بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية ووزارة الطاقة في جمهورية أوزبكستان في مجال الطاقة، الموقعة في محافظة جدة بتاريخ ١٤٤٤/١/١٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٨/١٧م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
اتفاقية تعاون
بين
وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية
ووزارة الطاقة في جمهورية أوزبكستان
في مجال الطاقة
إن وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية، ووزارة الطاقة في جمهورية أوزبكستان (المشار إليهما فيما بعد "بالطرفين")، رغبة منهما في تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الطاقة وفقاً للأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في البلدين، ووفق الإمكانات المتاحة، وعلى أساس من المساواة والمنفعة المشتركة والاحترام المتبادل؛ قد اتفقتا على ما يلي:
المادة الأولى
تهدف هذه الاتفاقية إلى وضع إطار للتعاون بين الطرفين في مجال الطاقة، وفقًا لمجالات التعاون المشار إليها في المادة (الثانية) من هذه الاتفاقية.
المادة الثانية
يشجع الطرفان التعاون بينهما فيما يلي:
١- قطاعات الطاقة، مثل: (البترول، والغاز، والكهرباء، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والبتروكيماويات).
٢- الاقتصاد الدائري للكربون وتقنياته للحد من آثار تغير المناخ، مثل:
أ- التقاط الكربون، وإعادة استخدامه، ونقله، وتخزينه.
ب- الهيدروجين.
٣- تعزيز التحول الرقمي والابتكار في مجال الطاقة.
٤- العمل على تنمية الشراكات النوعية بين الطرفين لتوطين المواد والمنتجات والخدمات المرتبطة بكافة قطاعات الطاقة وسلاسل الإمداد وتقنياتها.
٥- تعزيز التعاون مع الشركات المختصة في مجال الطاقة.
٦- التعاون في تطوير البنية التحتية المناسبة للوصول للطاقة.
٧- التعاون في تطوير استخدامات المواد الهيدروكربونية المستدامة في البناء وغيره من القطاعات.
٨- أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان في إطار هذه الاتفاقية.
المادة الثالثة
يكون تنفيذ التعاون في إطار هذه الاتفاقية على النحو الآتي:
١- تبادل المعلومات والخبرات.
٢- تبادل الزيارات بين الخبراء وذوي الاختصاص.
٣- تنظيم المؤتمرات والندوات وجلسات العمل.
٤- أي أسلوب آخر يتفق عليه الطرفان.
المادة الرابعة
يشكل الطرفان فريق عمل يتولى تقديم المقترحات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، وزيادة أوجه التعاون وتعميقه، وفقاً لما يتفقان عليه لاحقاً.
المادة الخامسة
يلتزم كل طرف بألا يستخدم ولا يسلم أي بيانات أو معلومات تم تبادلها بناء على هذه الاتفاقية إلّا للأغراض المخصصة لها وفقاً لما اتفقا عليه، وألا تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة مكتوبة من الطرف الذي قدمها. ويظل حكم هذه المادة ساري المفعول حتى بعد انتهاء العمل بهذه الاتفاقية.
المادة السادسة
يتحمل كل طرف -وفقاً لإمكاناته المتاحة- التكاليف المالية المترتبة على تنفيذ التزاماته، بناء على هذه الاتفاقية.
المادة السابعة
يتخذ الطرفان التدابير اللازمة لحماية حقوق الملكية الفكرية الناتجة عن أي نشاط أو مشروع في إطار هذه الاتفاقية.
المادة الثامنة
يحل أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه الاتفاقية أو تنفيذها؛ وديًّا -عبر القنوات الدبلوماسية- بالتشاور بينهما، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.
المادة التاسعة
لا تخل أحكام هذه الاتفاقية بالتزامات الطرفين الناشئة من أي معاهدة أو اتفاقية دولية أخرى ثنائية أو متعددة الأطراف.
المادة العاشرة
١- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين -عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
٢- مدة هذه الاتفاقية (خمس) سنوات، وتتجدد تلقائيًا لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يشعر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابةً -عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها، وذلك قبل (ستة) أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.
٣- يمكن تعديل هذه الاتفاقية باتفاق الطرفين -كتابةً- ويدخل التعديل حيز النفاذ وفقاً للإجراء المشار إليه في الفقرة (١) من هذه المادة.
٤- في حال انتهاء العمل بهذه الاتفاقية أو عدم تجديدها؛ تظل أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو الأنشطة التي نشأت في ظلها، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
حررت هذه الاتفاقية في مدينة جدة بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٩هـ، الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٧م، من نسختين أصليتين باللغات: العربية والأوزبكية والإنجليزية، والنصوص الثلاثة متساوية في الحجية، وعند الاختلاف في التفسير فإن النص الإنجليزي هو المرجع.
النائب الأول لوزير الطاقة
في جمهورية أوزبكستان
عظيم أحمد خوجايف
وزير الطاقة
في المملكة العربية السعودية
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
