لارله : ١٠٧١
الحاريخ: ١٤٤٤/٧١١٠ف
ونزايتنايية
اليم
تزري
: -
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
مدك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رلم ٩٠/٩)
بتلريخ ٢٦ ١٤١٢١٨ ك.
ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رلم ١٣/٩)
بتلريخ ١٤١٤I٣١٢ك.
ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رلم ٩١٥)
بتري ١١٤١٢١٨١٢٧ى.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رتم (١٤/٨٧) بتاريخ ١٤٤٤/٥/١٩ف.
ويعد الاللاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٤٦٧ ) بتاريخ ١٤٤٤/٧/٩ف.
رسمةا بما هو آت:
: الموانقة على اتفاقية تعاون بين ودارة الطاقة في المملكة العربية السعودية ووزارة الطاة في
جمهورية أوزيكستان في مجال الطاقة، الموقعة في محافظة جدة بتاريخ ١٤٤٤/١/١٩ف،
الموافق ١٧ /٢٠٢٢/٨م، بالصيغة المرافقة.
مجلى الوزراء والوزراء ورؤسا، الاجهزة المعنية
: على سمو رثيس
المستقلة - كل فيما يحطه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمأن بن عبدالعزيز آل
أولا
ثانها
التتا
قرار رقم: (٤٦٧)
وتاريخ: ١٤٤٤/٧/٩هـ
امليالجنيتالتشتوه
ااخظلغائتهلييه
اطثيلتتقلة
أن مجلسى الوذياء
يعد الاللاع في جلسته المنعقدة يرثاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن
عبدالعزيز آل سعود، علـى المعاملة الواردا من الديوان الملكي برلم ٣٧٤٤٨
وتاريخ ٤/٥/٢٧ ٤ ٥١٤، المشتملة على برلية ساحب السمو الملكي وزير الطاه رالم ٣٩٤
وتاريخ ١٤٤٤/٢/٩ف، في هأن مشروع اتفالية تعاون بين وذار الطالا في المملكة العربية
السعودية ووزارة الطاة في جمهورية أوزيكستان في مجال الطاة.
ويعد الاطلاع هلى مشروع الاتفالية المشار إلى.
ويعد الاطلاع على الأمر السامي رلم (١٦٩ ٤) وتاريخ ٤/١/١٧ ٤ ١٤ه.
ويعد الاللاع على المذكرة رلم (١٢٣٨) وتاريخ ١٤٤٤/٤/٢١ف، المعده في
هيشة الخبراء بمجلسى الوزراء.
ويعد النظر في لرلر مجلس الشورى رالم (١٤/٨٧) وتاريخ ١٤٤٤/٥/١٩ف.
ويعد الاللاع علـى توعية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رلم (٦٣٣٩)
وتلريخ ١٤٤٤١٦١١٧.
الموافقة هلى اتفألية تعاون يين ونارة الطاة في المملكة العربية السعودية وونارة الطاه
في جمهورية أونيكستان في مجال الطالا، المولعة في محائظلا جدة بتاريخ ١٤٤٤/١/١٩ف
الموائق ٢٠٢٢/٨/١٧م، بالصيغة المرائقة.
ولد أهد مشروع مرسوم ملكي بذلك، سيغله مرائقة لهذا.
سلمان ين عبدالعزيز آل سعود
اتفاقية تعاون
وزارة الطاقة في المملكة العريية السعودية
ووزارة الطاقة في جمهورية أوزيكستان
في مجال الطاقة
إن وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية، ووزارة الطاقة في جمهورية أوزيكستان (المشار إلهما فيما
بعد "بالطرفين)، رغبة منهما في تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الطاقة وفقا للأنظمة والقوانين والتعليمات
المعمول بها في البلدين، ووفق الإمكانات المتاحة، وعلى أساس من المساواة والمنفعة المشتركة والاحترام المتبادل؛
قد اتفقتا على ما يلي:
المادة الأولى
تهدف هذه الاتفاقية إلى وضع إطار للتعاون بين الطرفين في مجال الطاقة، وفقا لمجالات التعاون المشار
إلها في المادة (الثانية) من هذه الاتفاقية.
المادة الثانية
يشجع الطرفان التعاون بينهما فيما يلي:
١ - قطاعات الطاقة، مثل: (البترول، والغاز، والكهرباء، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والبتروكيماويات).
٢- الاقتصاد الدائري للكربون وتقنياته للحد من آثار تغير المناخ، مثل:
أ- التقاط الكربون، وإعادة استخدامه، ونقله، وتخزينه.
ب- الهيدروجين.
٣- تعزيز التحول الرقمي والابتكار في مجال الطاقة.
٤ - العمل على تنمية الشراكات النوعية بين الطرفين لتوطين المواد والمنتجات والخدمات المرتبطة بكافة
قطاعات الطاقة وسلاسل الإمداد وتقنياتها.
٥- تعزيز التعاون مع الشركات المختصة في مجال الطاقة.
٦- التعاون في تطوير البنية التحتية المناسبة للوصول للطاقة.
٧ - التعاون في تطوير استخدامات المواد الهيدروكربونية المستدامة في البناء وغيره من القطاعات.
- أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان في إطار هذه الاتفاقية.
المادة الثالثة
يكون تنفيذ التعاون في إطار هذه الاتفاقية على النحو الآتي:
١ - تبادل المعلومات والخبرات.
٢- تبادل الزيارات بين الخبراء وذوي الاختصاص.
٣- تنظيم المؤتمرات والندوات وجلسات العمل.
٤- أي أسلوب آخر يتفق عليه الطرفان.
المادة الرابعة
يشكل الطرفان فريق عمل يتولى تقديم المقترحات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، وزيادة أوجه
التعاون وتعميقه، وفقا لما يتفقان علهه لاحقا.
المادة الخامسة
يلتزم كل طرف بألا يستخدم ولا يسلم أي بيانات أو معلومات تم تبادلها بناء على هذه الاتفاقية إللا
للأغراض المخصصة لها وفقا لما اتفقا عليه، وألا تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة مكتوبة من الطرف الذي
قدمها. ويظل حكم هذه المادة ساري المفعول حتى بعد انتهاء العمل بهذه الاتفاقية.
المادة السادسة
يتحمل كل طرف وفقا لإمكاناته المتاحة- التكاليف المالية المترتبة على تنفيذ التزاماته، بناء على هذه
الاتفاقية.
المادة السابعة
يتخذ الطرفان التدابير اللازمة لحماية حقوق الملكية الفكرية الناتجة عن أي لشاط أو مشروع في إطار
هذه الاتفاقية.
المادة الثامنة
يحل أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه الاتفاقية أو تنفيذها؛ وديا -عبر القنوات
الدبلوماسية- بالتشاور بينهما، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.
المادة التاسعة
لا تخل أحكام هذه الاتفاقية بالتزامات الطرفين الناشئة من أي معاهدة أو اتفاقية دولية أخرى ثنائية أو
متعددة الأطراف.
المادة العاشرة
١ - تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين -عبر القنوات الدبلوماسـية-
يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
٢- مدة هذه الاتفاقية (خمم) سنوات، وتتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يشعر أحد الطرفين
الطرف الآخر كتابة -عبر القنوات الدبلوماسـية- برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها، وذلك قبل (ستة)
أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.
٣- يمكن تعديل هذه الاتفاقية باتفاق الطرفين -كتابة- ويدخل التعديل حيز النفاذ وفقا للإجراء المشار إليه
في الفقرة (١) من هذه المادة.
٤- في حال انتهاء العمل بهذه الاتفاقية أو عدم تجديدها؛ تظل أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو
الأنشطة التي نشأت في ظلها، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
حررت هذه الاتفاقية في مدينة جدة بتاريخ ٠١/١٩/ ١٤٤٤ ه، الموافق
٢٠٢٢/٠٨/١٧ م، من نسختين أصليتين باللغات: العربية والأوزبكية والإنجليزية،
والنموص الثلاثة متساوية في الحجية، وعند الاختلاف في التفسير فإن النص الإنجلييزي
هو المرجح.
ونير الطاقة
في المملكة العربية السعودية
عبدالعزيزبن سلمان بن عبد العزيز آل سعود
النائب الأول لوزير الطاقة
في جمهورية أوزبكستان
جمي
خوجايف
عظيم
