آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني بين حكومة…

مذكرة تفاهم في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية القرغيزية

سارية مرسوم ملكي م/127 اعتُمدت ١٤٤١/٠٩/٢١هـ 🌍 جمهورية قيرغيزيا بين دولة ودولة
تضمنت المذكرة: مقدمة، مجالات التعاون، طلب التدخل والمعونة، فرق الإغاثة، التكاليف، الإشراف على عمليات طلب التدخل، المسؤولية والأضرار، سرية المعلومات، تشكيل لجنة مشتركة، حل الخلاف، حيز النفاد، المدة، الإنهاء، حررت في مدينة الرياض بتاريخ 1441/04/19هـ، الموافق 2019/12/16هـ، باللغات العربية والقيرقيزية و الروسية و الإنجليزية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: م /١٢٧

التاريخ: ١٤٤١/٩/٢١ف

بتفايذهالجنلة:،

عم عرريمة

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

يناء على، المادة (السعب:) من النظاء الاساس للحكم، الصاده بالام الملك رقم ( /٩٠)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ى.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلسى الـوذراء الصادر بـالامر الملكي رقم (١٣/٢)

بتاريخ ١٤١٤١٣١٣.

وناء على المادة (الثامنة عشة) مت نظا مجلس، الشهدء،، ده بالام الملكى دقه ٩١/٩)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ى.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٩/١٢٨) بتاريخ ١/٧/١٥ ١٤٤ مـ.

وبعد الاطلاع على ترار مجلس الوناء رقم ( ١٠٠ ) بتاريخ ١٤٤١/٩/١٩مـ.

رسمنا بما هو آت:

: الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الحماية المدنية والدفاع المدنى بين حكومة المملكة

العربية السعودية وحكومة الجمهورية القرخيزية، الموقعة في مدينة الريماض بتـماريخ

١/٤/١٩ ١٤٤مـ، الموافق ٢٠١٩/١٢/١٦ ، بالصيفة المرافقة.

: على سمو ناثب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

أولا

ثانيا

ممعود

المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز

المكة إأعييبالشعذب

فنرالدلخطليي

مذكرة تفاهم في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني بين

حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية القرغيزية

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية القرغيزية (المشار إليهما

فيما بعد ، بالطرفين ")، وانطلاقا

من روح الاخوة والـروابط المتينـة القائمة بـين

لبلدين النقيقين، ورفبة منهما في نحقيق فمصلحة فمشترية لقيام نعاون منمر

ودائم في مجال الحماية المدنية والدواع المـدني ودرءا للمخـاطر، وحماية للاشـخاص

والثروات والبيئة في مواجهة الحوارث الطبيعيه، أو الحوارث الناتجة من مختلف الانشطة

البشرية بما فيها التقدم التقني، وإدراكا منهما لاهمية ومزايا إبرام مذكرة تفـاهم بينهما

في هذا المجال؛ قد اتفقتا على ما يأتي:

أ" -

المادة الاولى ،

يتفق الطرفان على إقامة التعاون في مجالات

" المدنية والدفاع المـدني

لمواجهة مختلف المخاطر التي قمد تنتج من الحوارث الطبيعية، أو عن مختلف

الانشطة البشرية مثل. المخاطر التقنية والصناعية والإجرامية وخيرها من الانشطة

الاخرى، مع العمل على تنمية هذا التعاون بالطرق والوسائل المناسـبة وفي حدود

الإمكانات المتاحة وطبقا للاحتياجات لدى كل من الطرفين.

المادة الثانية :

يشمل التعاون المشار إليه في المادة الاولى من هذه المذكرة الموضوعات الآتية:

١ - تبادل المعلومات حول تنظيم وتطوير الجوانب التشريعية والفنيـة والإداريـة

وتطويرها، في أجهزة الحماية المدنية والدفاع المدني لدى كلا الطرفين.

لمكة العربيية السيي.

اده الهامة لمدسي الم

زأ مونه

المكم أأع يألشغويزبين

زؤالدلتخطليتي

تجتمع بصفة دورية و كلما دعت الضرورة لذلك

٢- تشكيل فرق عمل

للتنسيق في المجالات المختلفة، لتبسيط العراقيل التي تضر بسير العمل.

٣- إجراء دراسات ميدانية وعلمية مشتركة تهدف إلى:

أ- تحديد المخاطر المباشرة وغير المباشرة التي تهدد كلا الطرفين.

ب- تحديد أفضل السبل الوقائية من هذه المخاطر ووسائل مواجهتها.

تحديد أسلوب الاتصال نين البلدين في حالة وقوع الكوارث، وكذلك سبل

ح

ه

طلب المعونة والببانات المطلوية لذلك.

د- تحديد طرق ووسائل انتقال المعونة من أفراد ومعدات ومواد إغاثة وغيرها عند

الاقتضاء بين الطرفين.

٤ - توفير التسهيلات اللازمة في مجالات التـدريب النظري والعلمـي لمصلحة

العـاملين في أجهزة الحماية المدنية والـدفاع المـدني للبلـدين لحضور الـدورات

التدريبية التي يعقدها أحد الطرفين المتعاقـدين، وحـذ ، دراسة إمكانية تنظـيم

دودات تدريبية تعقد في مدارس ومراكز الحماية المدنية والـدفاع المـدني في كلا

الطرفين.

٥- تبادل الخبراء بين الطرفين، لتحقيق أقصى قـدر من

الاستفادة من الخبرات

المتاحة، وذلك في شتى مجالات الحماية المدنية والـدفاع المدني سواء ألحمان في

إطفاء الحرائق ، أوفي المباني والإنقاذ بنوعيه اليدوي والآلي، وكذلك البحث والإنقاذ

المتخصص، وإطفاء الطائرات، وإدارة الازمات والكوارث.

٦- إعداد برامج إعلامية مشتركة ومتكاملة تحسبا لوقوع الكوارث، وكذلك العمل

على إيجاد الوعي الوقائي لدى المواطنين في كلا البلدين.

٧- التنسيق فيما يتعلق بالاجتماعات والمؤتمرات الإقليمية والدوليـة بما يخدم

بملكة انعربيه المسع

ه" لدامة لمحلي البؤلر

مصلحة الطرفين.

اعر مموء،)

تدر. ر،:لنميرز

المتله إلعيمبللسعوزبن

رؤالدلخطلهئ

المادة الثالثة:

يتعهد كل طرف، عندما يطلب رسميا التدخل أو المعونة من الطرف الآخر،

بتسهيل إجراءات الدخول إلى إقليمه، والخروج منه بعد انتهاء المهمات بالنسبة إلى

مع الالتزام بما تقضي به

الافراد والمعدات والمواد التابعة للطرف المانح للإغاثة،

الانظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في الطرف الطالب، ويـتم ذلـك طبقا

لبيانات معدة لهذا الغرض ومعنمدة من الطرف المائح للإفائة.

ثا

ه ٩

المادة الرابعة:

تلتزم فرن الإغائة لدى كل طرف بالانظمة والقوامين المعمول بها لدى الطرف الآخر

ه

خلال مدة وجودها في دولته، وتحس

المصاريف التي تترتب على هذا التعـاون بين

١١ - ة مه

الطرفين على الوجه الآتي:

١ - يتحمل الطرف المانح للإغاثة نفقات انتقال الافراد والمعدات إلى الطرف الطالـب

للمعونة، ونفقات ما بعد المهمة، وكذلك نفقـات الإقامة والرعاية الصـحية اللازمة

للافراد، ونفقات تشغيل المعدات وصيانتها طوال مدة المهمة.

١٠

٢- يتحمل الطرف الذي ينتمي إليه مسؤولو الحماية المدنية والدفاع المدني والخـبراء

الذين يقومون بزيارات للطرف الآخر نققـات الانتقـال في الـذهاب والعودة، ويتحمل

الطرف المضيف مصاريف الإقامة الكاملة ونفقات التنقل الداخلي.

٣- يتحمل الطرف الذي يوفد المتـدربين إلى الطرف الاخر نفقـات تنقلهم، ذهابا

واييابا، ونفقات الإقامة الكاملة والتنقل الـداخلى والدراسة وتـوفر لهم الرعايية الصحية

لعلكة الدربة امسدى

ارة

الامد لمعلس التغرر

اللازمة طول فترة استضافتهم.

رم.؟،

المكة العـةالسغونين

لزؤاللتخطليي

المادة الخامسة:

لا يترتب على المعونات المادية والعينية الممنوحة إلى الدولـة الطالبـة للمعونـة أي

التزام أو عبء مالي، وأنه لا يتحمل هذا الطرف أي نفقة تترتب علـى استهلاك أو

تلف معدات أو لوازم أثناء عمليات الاغاثة مالم يكن الإتلاف متعمدا.

ر ر

المادة السادسة:

يكون الاشراف على إدارة عمليات التدخل، والإنقاذ، والمعالجة وتحديد أولويات

العمل ومواقعه، لقبادة الحماية المدنية والدفاع المدنى ى الطرف الطالب للمعونة،

على أن يتم توجيه التعليمات الاساسية إلى ويادات القادمين من الطرف المانح

لفانة التي تتكفل بتبليغها إلـيهم لتنفيذها، على آلا يتعلـف أفـراد الطرف المانح

م

للإفائة ووحداته بمهمات تنجاوز في نومها أو خطورتها المهمات التي يقـوم بها أفراد

الطرف الطالب للمعونة ووحداته.

قر مء

المادة السابعة:

١ -

متحمل الدولة الطالبة للمعونة المسؤولية التي بمكن أن ننجم من الحاق عضو

من أعضاء فريى الاغاثة من الطرف المانح للإغاثة ضررا بالغير، أثناء أدائه لمهماته

دون قصد، شأنه في ذك شأن أفراد الفرق المحلية.

المادة الثامنة:

يتحمل الطرف المانح للإغاثة المسؤولية الناجمة عن الاضرار التي قد تلحق بأفراد

فرق الإغاثة التابعة لها أثناء أدائهم لمهماتهم، وكذلك حالات الخسائر التي يمكن

أن تلحق بالمعدات، دون الحق في الرجوع على الطرف الطالب للمعونة، مالم يكن

ماكة الدرية المسسى

مردي:وامه محلس الهدرر

٤

تعمد هذا الطرف في وقوع ذلك.

نهر سمه؟

المسكة العييبالشعوذنين

ل اللتخطليي

المادة التاسعة:

لا يجوز نقل المعلومات التي يحصل عليها أي طرف من الطرف الاخر في إطـار

هذه المذكرة إلى طرف ثالث إلا بعد موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها.

المادة العاشرة:

يجرى اننعاون مع فجهات المغنصة في علا البلدين، من أجل إجرا. الدراسات

سرر

,!l' م

والابحاث الـتي تساعد أجهزة الحماية المدنية والـدفاع المدني علـى مباشرة

اختصاصاتها، وعلى وضع الخطط اللارمة لذلك، ولاسيما مواجهة الطوارئ.

ا.

د

المادة الحادية عشر:

١- تشعل لجنة مشتركة في مجال الحمايه المدنية والدناع المدني تعـون مهمتها

اع ر

إعداد مراحل تنفيذ برامج التعاون بين الطرفين وتحديدها، والعمل علـى استمراره

وتنميته.

مده اللجنة بالتتاوب بين لطرفين علما افتضت محاجة، ودلك بنا:

على اتنان مسبق بين الطرفين، وتعود رئاسة هذه اللبجنة إلى رئيس الوفد المنتسب

إلى دولة الطرف التي ينعقد فيها الاجتماع، من رتبة مدير عـام أو من رتبة تليها

مباشرة.

المادة الثانية عشر:

يبحث ويسوى أي خلاف يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه المذكرة عن طريق اللجنـة

المشتركة، المشار إليها في المادة (الحادي عشرة) من هذه المذكرة، وإذا لم تتوصل

هذه اللجنة إلى نتيجة ترضي الطرفين يلجأ إلى الطرق الدبلوماسية لإتمام التسوية.

القربمة ا"

الملكه سبي.

سدد تتخم

الهرد

اندر م:)

رقم، بموب ب .

الممـكيمإلع وللسجقين

لرؤ الدلتخطليةي

المادة الثالثة عشر:

١ - تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ بعد (ثلاثين) يوما من تاريخ آخر إشعار متبـادل

بين الطرفين - عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية الداخلية

اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

٢- تبقى هذه المذكرة نافذة لمدة غير محددة.

ر سر

أ،

٣- يمكن لاي من الطرفين إنهاء هذه الاتفاقية بموجب إشعار خطـي يقـدم إلى

م

الطرف الاخر عبر القنوات الدبلوماسية؛ ويتم الإنهاء عد مرور ستة أشهر من تاريخ

تسليم ذلك الإشعار، ولا يؤثر ذلك الطلبات المقدمة أثناء سريان المذكرة.

٣

حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤١/٤/١٩ه، الموافق

باللغات: العربية والقرعيزية والروسية والإنجليزية

٣٠١٩١٢١٠ م من أربع نسع .

والنصوص الاربعة متساوية في الحجية، وعند الاختلاف يعتمد النص الإنجليزي.

ه

م

عن حكومة الجمهورية القرغيزية

نوربولوت ميرزخمدوف

وزير حالات الطوارى

دمة

ن حكومة

عبدالعزيز بن معود بن يف بن .

وزير الداخلية

- لعر يذه

روزه مرت

العربية السعيى

«للملكة

الودى

اده الهامة لئم،

لب

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.