بسم الله الرحمن الرحيم
الرقـم: م/١٢٧
التاريخ: ١٤٤١/٩/٢١هـ
بعــون اللــه تعالــى
نحـن سلمــان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكـــة العربيـــة السعوديـــة
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٢٨/٢٩) بتاريخ ١٤٤١/٧/١٥هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٦٠٠ ) بتاريخ ١٤٤١/٩/١٩هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية القرغيزية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤١/٤/١٩هـ، الموافق ٢٠١٩/١٢/١٦م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمــو نائـب رئيس مجلس الــوزراء والــوزراء ورؤســاء الأجهــزة المعنية المستقلة – كل فيما يخُصهُ – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
مذكرة تفاهم في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني بين
حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية القرغيزية
إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية القرغيزية (المشار إليهما فيما بعد ، بـ"الطرفين ")، وانطلاقا من روح الأخوة والروابط المتينة القائمة بين البلدين الشقيقين، ورغبة منهما في تحقيق المصلحة المشتركة لقيام تعاون مثمر ودائم في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني ودرءاً للمخاطر، وحماية للأشخاص والثروات والبيئة في مواجهة الكوارث الطبيعية، أو الكوارث الناتجة من مختلف الأنشطة البشرية بما فيها التقدم التقني ، وإدراكا منهما لأهمية ومزايا إبرام مذكرة تفاهم بينهما في هذا المجال؛ قد اتفقتا على ما يأتي:
المادة الأولى :
يتفق الطرفان على إقامة التعاون في مجالات الحماية المدنية والدفاع المدني لمواجهة مختلف المخاطر التي قد تنتج من الكوارث الطبيعية، أو عن مختلف الأنشطة البشرية مثل: المخاطر التقنية والصناعية والإجرامية وغيرها من الأنشطة الأخرى، مع العمل على تنمية هذا التعاون بالطرق والوسائل المناسبة وفي حدود الإمكانات المتاحة وطبقاً للاحتياجات لدى كل من الطرفين.
المادة الثانية :
يشمل التعاون المشار إليه في المادة الأولى من هذه المذكرة الموضوعات الآتية:
١- تبادل المعلومات حول تنظيم وتطوير الجوانب التشريعية والفنية والإدارية وتطويرها، في أجهزة الحماية المدنية والدفاع المدني لدى كلا الطرفين.
٢- تشكيل فرق عمل متخصصة تجتمع بصفة دورية و كلما دعت الضرورة لذلك للتنسيق في المجالات المختلفة، لتبسيط العراقيل التي تضر بسير العمل.
٣- إجراء دراسات ميدانية وعلمية مشتركة تهدف إلى:
أ- تحديد المخاطر المباشرة وغير المباشرة التي تهدد كلا الطرفين.
ب- تحديد أفضل السبل الوقائية من هذه المخاطر ووسائل مواجهتها.
ج- تحديد أسلوب الاتصال بين البلدين في حالة وقوع الكوارث، وكذلك سبل طلب المعونة والبيانات المطلوبة لذلك.
د- تحديد طرق ووسائل انتقال المعونة، من أفراد ومعدات ومواد إغاثة وغيرها عند الاقتضاء بين الطرفين.
٤- توفير التسهيلات اللازمة في مجالات التدريب النظري والعلمي لمصلحة العاملين في أجهزة الحماية المدنية والدفاع المدني للبلدين لحضور الدورات التدريبية التي يعقدها أحد الطرفين المتعاقدين ، وكذلك دراسة إمكانية تنظيم دورات تدريبية تعقد في مدارس ومراكز الحماية المدنية والدفاع المدني في كلا الطرفين.
٥- تبادل الخبراء بين الطرفين، لتحقيق أقصى قدر من الاستفادة من الخبرات المتاحة، وذلك في شتى مجالات الحماية المدنية والدفاع المدني سواءً أكان في إطفاء الحرائق، أوفي المباني والإنقاذ بنوعيه اليدوي والآلي، وكذلك البحث والإنقاذ المتخصص، وإطفاء الطائرات، وإدارة الأزمات والكوارث.
٦- إعداد برامج إعلامية مشتركة ومتكاملة تحسباً لوقوع الكوارث، وكذلك العمل على إيجاد الوعي الوقائي لدى المواطنين في كلا البلدين.
٧- التنسيق فيما يتعلق بالاجتماعات والمؤتمرات الإقليمية والدولية بما يخدم مصلحة الطرفين.
المادة الثالثة:
يتعهد كل طرف، عندما يطلب رسمياً التدخل أو المعونة من الطرف الآخر، بتسهيل إجراءات الدخول إلى إقليمه، والخروج منه بعد انتهاء المهمات بالنسبة إلى الأفراد والمعدات والمواد التابعة للطرف المانح للإغاثة، مع الالتزام بما تقضي به الأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في الطرف الطالب، ويتم ذلك طبقاً لبيانات معدة لهذا الغرض ومعتمدة من الطرف المانح للإغاثة.
المادة الرابعة:
تلتزم فرق الإغاثة لدى كل طرف بالأنظمة والقوانين المعمول بها لدى الطرف الآخر خلال مدة وجودها في دولته، وتحسب المصاريف التي تترتب على هذا التعاون بين الطرفين على الوجه الآتي:
١- يتحمل الطرف المانح للإغاثة نفقات انتقال الأفراد والمعدات إلى الطرف الطالب للمعونة، ونفقات ما بعد المهمة، وكذلك نفقات الإقامة والرعاية الصحية اللازمة للأفراد، ونفقات تشغيل المعدات وصيانتها طوال مدة المهمة.
٢- يتحمل الطرف الذي ينتمي إليه مسؤولو الحماية المدنية والدفاع المدني والخبراء الذين يقومون بزيارات للطرف الآخر نفقات الانتقال في الذهاب والعودة، ويتحمل الطرف المضيف مصاريف الإقامة الكاملة ونفقات التنقل الداخلي.
٣- يتحمل الطرف الذي يوفد المتدربين إلى الطرف الآخر نفقات تنقلهم، ذهاباً وإياباً، ونفقات الإقامة الكاملة والتنقل الداخلي والدراسة وتوفر لهم الرعاية الصحية اللازمة طول فترة استضافتهم.
المادة الخامسة:
لا يترتب على المعونات المادية والعينية الممنوحة إلى الدولة الطالبة للمعونة أي التزام أو عبء مالي ، وأنه لا يتحمل هذا الطرف أي نفقة تترتب على استهلاك أو تلف معدات أو لوازم أثناء عمليات الاغاثة مالم يكن الإتلاف متعمداً.
المادة السادسة:
يكون الاشراف على إدارة عمليات التدخل، والإنقاذ، والمعالجة وتحديد أولويات العمل ومواقعه، لقيادة الحماية المدنية والدفاع المدني لدى الطرف الطالب للمعونة، على أن يتم توجيه التعليمات الاساسية إلى قيادات القادمين من الطرف المانح للإغاثة التي تتكفل بتبليغها إليهم لتنفيذها، على ألا يكلف أفراد الطرف المانح للإغاثة ووحداته بمهمات تتجاوز في نوعها أو خطورتها المهمات التي يقوم بها أفراد الطرف الطالب للمعونة ووحداته.
المادة السابعة:
يتحمل الدولة الطالبة للمعونة المسؤولية التي يمكن أن تنجم من إلحاق عضو من أعضاء فريق الاغاثة من الطرف المانح للإغاثة ضررا بالغير، أثناء أدائه لمهماته دون قصد، شأنه في ذلك شأن أفراد الفرق المحلية.
المادة الثامنة:
يتحمل الطرف المانح للإغاثة المسؤولية الناجمة عن الأضرار التي قد تلحق بأفراد فرق الإغاثة التابعة لها أثناء أدائهم لمهماتهم، وكذلك حالات الخسائر التي يمكن أن تلحق بالمعدات، دون الحق في الرجوع على الطرف الطالب للمعونة، مالم يكن تعمد هذا الطرف في وقوع ذلك.
المادة التاسعة:
لا يجوز نقل المعلومات التي يحصل عليها أي طرف من الطرف الآخر في إطار هذه المذكرة إلى طرف ثالث إلا بعد موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها.
المادة العاشرة:
يجرى التعاون مع الجهات المختصة في كلا البلدين، من أجل إجراء الدراسات والأبحاث التي تساعد أجهزة الحماية المدنية والدفاع المدني على مباشرة اختصاصاتها، وعلى وضع الخطط اللازمة لذلك، ولاسيما مواجهة الطوارئ.
المادة الحادية عشر:
١- تشكل لجنة مشتركة في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني تكون مهمتها إعداد مراحل تنفيذ برامج التعاون بين الطرفين وتحديدها، والعمل على استمراره وتنميته.
٢- تجتمع هذه اللجنة بالتناوب بين الطرفين كلما اقتضت الحاجة، وذلك بناءً على اتفاق مسبق بين الطرفين، وتعود رئاسة هذه اللجنة إلى رئيس الوفد المنتسب إلى دولة الطرف التي ينعقد فيها الاجتماع، من رتبة مدير عام أو من رتبة تليها مباشرة.
المادة الثانية عشر:
يُبحث ويسوّى أي خلاف يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه المذكرة عن طريق اللجنة المشتركة، المشار إليها في المادة (الحادي عشرة) من هذه المذكرة، وإذا لم تتوصل هذه اللجنة إلى نتيجة ترضي الطرفين يلجأ إلى الطرق الدبلوماسية لإتمام التسوية.
المادة الثالثة عشر:
١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ بعد (ثلاثين) يوماً من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين – عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
٢- تبقى هذه المذكرة نافذة لمدة غير محددة.
٣- يمكن لأي من الطرفين إنهاء هذه الاتفاقية بموجب إشعار خطي يقدم إلى الطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية؛ ويتم الإنهاء بعد مرور ستة أشهر من تاريخ تسليم ذلك الإشعار، ولا يؤثر ذلك على الطلبات المقدمة أثناء سريان المذكرة.
حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤١/٤/١٩هـ، الموافق ٢٠١٩/١٢/١٦م من أربع نسخ باللغات: العربية والقرغيزية والروسية والإنجليزية والنصوص الأربعة متساوية في الحجية، وعند الاختلاف يُعتمد النص الإنجليزي.
عن حكومة المملكة العربية السعودية
عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز
وزير الداخلية
عن حكومة الجمهورية القرغيزية
نوربولوت ميرزخمدوف
وزير حالات الطوارئ
