آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلا…

مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية والمشيخة الإسلامية في البوسنة والهرسك

سارية مرسوم ملكي م/128 اعتُمدت ١٤٤١/٠٩/٢١هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: مقدمة، التعاون في التعريف بالإسلام، التعاون في شؤون المساجد، التعاون في خدمة القرآن الكريم و السنة النبوية، تسوية الخلاف، حيز النفاد، المدة، التجديد، التعديل، الإنهاء، وقعت المذكرة في مدينة سراييفو بتاريخ 1441/03/17هـ، الموافق 2019/11/14م، باللغات العربية والإنجليزية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: م/١٢٨

التاريخ: ١٤٤١/٩/٢١هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٠٤/٢٥) بتاريخ ١٤٤١/٦/٣٠هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٦٠١ ) بتاريخ ١٤٤١/٩/١٩هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية والمشيخة الإسلامية في البوسنة والهرسك، الموقعة في مدينة سراييفو بتاريخ ١٤٤١/٣/١٧هـ، الموافق ٢٠١٩/١١/١٤م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخُصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية

بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية

والمشيخة الإسلامية في البوسنة والهرسك

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه ، أما بعد:

فعملاً بقول الله تعالى ( وتعاونوا على البر والتقوى ) الآية، واهتداء بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ( المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً ) .

وإيماناً من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية والمشيخة الإسلامية في البوسنة والهرسك ( المشار إليهما فيما بعد بالطرفين ) بالرسالة الحضارية الرافدة للأمة الإسلامية، وإدراكاً منهما لأهمية التعاون بينهما على التعريف بالإسلام وقيمه السمحة، بما يرفع المستوى الثقافي للمسلمين، ويحفظ لهم هويتهم وكيانهم، ويعكس ما بينهم من مودة ورحمة وتضامن واجتماع على الحق وفق المصالح الشرعية.

فقد تم التفاهم بينهما - وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها في البلدين - على الآتي:

المادة الأولى

يتعاون الطرفان على التعريف بالإسلام، وبيان محاسنه، وسماحته، وموقفه من القضايا المعاصرة، وذلك من خلال الآتي:

١. تبادل البحوث والكتب والإصدارات العلمية بمختلف اللغات .

٢. عقد ندوات علمية ودورات تدريبية مشتركة تتعلق بتأهيل العاملين في مجال الشؤون الإسلامية وتبادل الدعوات في ذلك.

٣. التعاون في تنظيم المعارض المشتركة للتعريف بالإسلام .

٤. يشجع الطرفان مشاركة العلماء والدعاة المختصين في الشؤون الإسلامية في المؤتمرات والندوات الإسلامية التي تقام في البلدين، والعمل على تنفيذ التوصيات الصادرة عن تلك الفعاليات.

٥. التعاون في إعداد وتنفيذ البرامج المشتركة للمناسبات الشرعية وتبادل الخبرات في ذلك.

المادة الثانية

يتعاون الطرفان في شؤون المساجد وعمارتها وصيانتها ، وذلك من خلال الآتي :

١. تبادل الخبرات الخاصة بعمارة المساجد وصيانتها .

٢. تبادل الخبرات في إعداد منسوبي المساجد وتدريبهم وتأهيلهم .

٣. عقد ورش عمل مشتركة بالتناوب في مجال عمارة المساجد وصيانتها .

المادة الثالثة

يتعاون الطرفان في مجال خدمة القرآن الكريم والسنة النبوية ، وذلك من خلال الآتي:

١. تبادل الخبرات والمعلومات في مجال طباعة المصحف الشريف وترجمة معانيه .

٢. تبادل المعلومات والزيارات بين الجهات المتخصصة في خدمة القران الكريم والسنة النبوية الشريفة .

٣. تزويد الجانب البوسني بنسخ من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف .

٤. تبادل الدعوات للمشاركة في مسابقات حفظ القرآن الكريم وتجويده .

٥. تبادل الأنظمة واللوائح المتعلقة بمسابقات حفظ القرآن الكريم وتجويده وطرق تحكيمها.

٦. تبادل الأنظمة واللوائح المتعلقة بجمعيات ومدارس تحفيظ القرآن الكريم .

٧. تبادل الخبرات والمعلومات في مجال مخطوطات القرآن الكريم والتراث الإسلامي .

المادة الرابعة

يسوّى ما يظهر من خلافات فيما يخص تطبيق مواد هذه المذكرة وتفسيرها ودِّياً، من خلال إجراء المباحثات بين الطرفين .

المادة الخامسة

١- تدخل هذه المذكرة حيّز النفاذ بتوقيعها من الطرفين وورود إشعار، يؤكد استكمال الإجراءات اللازمة لدخولها حيز النفاذ من قبل الجانب السعودي .

٢- مدة هذه المذكرة خمس سنوات تتجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة مالم يبلّغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة برغبته في تعديلها أو إنهائها قبل موعد الإنهاء بستة أشهر على الأقل، وعند تعديلها أو إلغائها يستمر العمل في تنفيذ ما اتفق عليه من نشاطات وبرامج مشتركة.

٣- يستخدم التاريخ الهجري وما يوافقه من التاريخ الميلادي في جميع المراسلات بين الطرفين.

٤- وقعت هذه المذكرة في مدينة سراييفو يوم الخميس ١٧/ربيع الأول/١٤٤١هـ الموافق ١٤/نوفمبر/٢٠١٩م من نسختين أصليتين باللغتين (العربية ـ والإنجليزية) والنصّان متساويان في الحجية .

عن

المشيخة الاسلامية في البوسنة والهرسك

رئيس العلماء والمفتي العام

د. حسين كفازوفيتش

عن

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية

وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية

محمد بن عبدالواحد العريفي

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.