الرقم: م /١٢٨
التاريخ: ١٤٤١/٩/٢١ف
بتفاليداطليلييم:
ب
دى يم
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية
دية
بنا: عد، المادة (السعم:) م: النظام الاساسى للحكم، الصاده الام الملكى «قم 0/٩٠)
/ ر
ه
بتاريخ A١٤١٢١٨١٢٧.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـسى الـوذراء الصادر بـالامر الملكي رقم (0/١٣)
بتاريخ A١٤١٤١٣١٣.
«يناء على المادة (الثامنة عشة) من نظام مجلس، الشهد»،، الصاده الامه الملكى دقم ٩١/١)
ر «حن مل در مبنر ففره رن (٠٠٠ ٠) ببريم
بتارخ ٢٧ A١٤١٢١٨.
٩
A١٤٤١١٦١٣٠.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٠١ ) بتاريخ ١٤٤١/٩/١٩ف.
رسمنا بما هو آت:
م
ج
الموافقة على مذرة تفـاهم في مجال الشؤون الاسلامية بـين وزارة الشؤون الاسلامية
والدعوة والارشاد في المملكة العربية السعودية والمشيغة الإسلامية في البوسنة والهرسك،
لموقعة في مدينة سراييفو بتاريخ ١/٣/١٧ ٤ ١٤ ف، الموافق ٢٠١٩/١١/١٤،
بالصيغة المرافقة.
: على سمو ناثب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
أولا
ثانيا
بنزانياايو
منكرة تفاهم ف مجال الشؤون الإسلامية
بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ف المملكة العربية السعودية
والمشيخة الإسلامية في البوسنة والهرسك
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه ، أما بعد:
فعملا بقول الله تعالى ( وتعاونوا على البر والتقوى ) الآية، واهتداء بقول الرسول صلى الله
عليه وسلم ( المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ) .
وإيمانا من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد يو المملكة العربية السعودية
ب، م
والمشيخة الإسلامية ي البوسنة والبرسك ( المشار اليهما فيما بعد بالطرفين ) بالرسالة
الحضارية الرافدة للأمة الإسلامية،وإدراكا منهما لأهمية التعاون بينهما على التعريف
باسلا وهمه اسمعة،بما برهم انستو السملة لسله
.، ويحفظ لهم هويتهم
وكيانهم، ويعكس ما بينهم من مودة ورحمة وتضامن واجتماع على الحق وفق المصالح
الشرعية.
فقد تم التفاهم بينهما - وفقا للأنظمة والتعليمات المعمول بها في لبلدين - على الآتي:
المادة الأولى
يتعاون الطرفان على التعريف بالإسلام، وبيان محاسه، وسماحته،وموقفه من القضايا
المعاصرة، وذلك من خلال الآتي:
ح
١. تبادل البحوث والكتب والإصدارات العلمية بمختلف اللفات.
٢. عقد ندوات علمية ودورات تدريبية مشتركة تتعلق بتأهيل العاملين في مجال الشؤون
الإسلامية وتبادل الدعوات في ذلك.
٣. التعاون في تنظيم المعارض المشتركة للتعريف بالإسلام.
٤. يشجع الطرفان مشاركة العلماء والدعاة المختصين في الشؤون الإسلامية في المؤتمرات
والندوات الإسلامية التي تقام في البلدين، والعمل على تنفيذ التوصيات الصادرة عن تلك
الفعاليات.
٥. التعاون في إعداد وتنفيذ البرامج المشتركة للمناسبات الشرعية وتبادل الخبرات في ذلك.
سسسسسسست
هرر
. الع بالسهر.
هجئه
اباه مجه مو
لنزإنيالشايي
المادة الثانية
يتعاون الطرفان في شؤون المساجد وعمارتها وصيانتها، وذلك من خلال الآتي :
١. تبادل الخبرات الخاصة بعمارة المساجد وصيانتها .
٢. تبادل الخبرات في إعداد منسوبي المساجد وتدريبهم وتأهيلهم .
٣. عقد ورش عمل مشتركة بالتناوب في مجال عمارة المساجد وصيانتها .
م /
المادة الثالثة
يتعاون الطرفان يه مجال خدمة القران الكريم والسنة النبوية، وذلك من خلال الآني:
تبادل الخبرات والمعلومات مجال طباعة المصحف الشريف وترجمة معانيه .
تبادل المعلومات والزيارات بين الجهات المتخصصة في خدمة القران الكريم والسنة النبوية
ا
الشريفة .
انم سن سومه بسدرت متمو اى مصد تشامت يتسمدا حدر.
تبادل الدعوات للمشاركة في مسابقات حفظ القرآن الكريم وتجويده
ه. تبادل الأنظمة واللوائح المتعلقة بمسابقات حفظ القرآن الكريم وتجويده وطرق، تحكيمها.
تبادل الأنظمة واللوائح المتعلقة بجمعيات ومدارس تحفيظ القران الكريم.
!- م٠/
تبادا، الخبرات والمعلومات ف محال، مخطهطات القرآن الكردم والتراث الاسلامم.
المادة الرابعة
يسوى ما يظهر من خلافات فيما يخص تطبيق مواد هذه المذكرة وتفسيرها وديا، من
٣
٤.
ب
خلال إجراء المباحثات بين الطرفين .
لعسع
. دتبالندرري
دنن
بنزانبااجو
المادة الخامسة
١. تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ بتوقيعها من الطرفين وورود إشعار، يؤكد استكمال
الإجراءات اللازمة لدخولها حيز النفاذ من قبل الجانب السعودي .
٢. مدة هذه المذكرة خمس سنوات تتجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة مالم يبلغ أحد الطرفين
الطرف الآخر كتابة برغبته في تعديلها أو إنهائها قبل موعد الإنهاء بستة أشهر على
الأقل، وعند تعديلها أو إلغائها يستمر العمل في تنفيذ ما اتفق عليه من نشاطات وبرامج
ه
م
مشتركة.
٣. ستخدم التادية البجرى وما بوافقه من التاريخ الميلادى : جميع المراسلات بين الطرفين.
أ»..
وقعت هذه المذكرة في مدينة سرييفو يوم الخميس١٧/ربيع الأول/٤٤١ ١هـ
٤
م من نسختين أصليتين باللغتين (العربية ـ والإنجليزية) والنصان
الموافق ١ / نوفمبر/ ٢٠١٩
متساويان في الحجية .
من
من
المشيخة الإسلامية في
. را
ودادة الشؤوى الاسلامية والدعوة والارشاد
في المملكة العربية السعودية
وكيل الوزارة
الاسلامية
٧
محمد بن عبد الواحد العريفي
•الهر جهالذزهو
البوسنة والهرسك
رنيس العلماء والمفتي العام
-. و وكو تعم
٠
لهله
