الرقم: م /١٢٩
التاريخ: ١٤٤١/٩/٢١ف
بتفليقهالتينلت؟)
ر
مرز
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية
دية
بنا: على، المادة (السعم) مد النظام الاساسى للحكم، الصادر بالام الملكى «قم (٩٠/٢)
بتاريخ ٢٧ ١٤١٢١٨ه.
وبنا: على المادة (العشرين) من نظام مجلـسى الـوزواء، الصادر بـالامر الملكي رقم 0/١٣)
بتاريخ ١٤١٤١٣١٢ك.
«يناء على، المادة (الثامنة عشة) من نظام محلس، الشهد»،، الصاده بالام الملك دقم ٩١/٣)
بتارخ A١٤١٢١٨١٢٧.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٩/١٢٩) .- ريخ
A١٤٤١٦١٧١٦٥.
«يعد الاطلاء عله، قراه محلس، اله.٠ ء «قم ( ٦٠٣ ) رتاه يخ ١٤٤١/٩/١٩مـ.
رسمنا بما هو آت:
: الموافقة على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين ونارة التعليم في المملكة العربية السعودية
ووزارة التعلـيم والعلـوم في جمهورية تيرخيزستان، الموقعة في مدينة الريماضى بتـاريغ
١٤٤١/٤/١٠مـ، الموافق ٢٠١٩/١٢/١٦ ، بالصيفة لمرافقة.
: على سمو ناثب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آ
أولا
ثانيا
لسهالفءاوبقن ي.
مذكرة تعاون علمي وتعليمي
وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية
ووزارة التعليم والعلوم في جمهورية قيرغيزستان
رغبة من وزارة التعلنم ف المملكة العربسه لسعودية ووزارة التعلدم والعلوم ف حمهورنة قنرغزستان ( المشار
النعما فتما نعد بالط فين ) ف توطد أواص الصداقة القائمة سن التلدين ورفع مستوي، التعاون ستنعما في المجالات
العلمية والتعلمة ويناء على الاتفاقة العامة الموقعة ببن حكومة المملكة بسة السعودية وحكومة حمعورسة
قيرغيزستان في مدينة بيشكيك بتاريخ ٧ ٣/ ٤٣٥ ١هـ الموافق ١/٨ ٢٠١٤ م فقد قررتا قيع هذه المـذكرة وفقا لمبـادئ
المساواة والمنفعة المتبادلة في إطار القوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين، ووفق الإ نات المتاحة، وذلك علـى
النحو الآتي:
المادة الأول
و كذلك بدن أعضاء هشة التدرد والساحلي..
يشجع الطرفان تبادل الزيا ات بين المسؤولين عن التعليم.
و السجالات داد الالاعتمام امحترد فما يسجعان نبادل الوفود و لمجائات العلمية والتعليمية
والتعاون ..
المادة الثانية
يعمل الطرفان على دعم العلاقات العلمية والتعليمية المباشرة وتشجيعها بين المؤسسات الأكاديمية
ومؤسسات البحث العلمى. كما يشجعان تبادل أعضاء هيئة التدريس والباحثين وإعارتهم.
المادة الثالثة
يشجع الطرفان تبادل الخبرات والتجارب في المجالات العلمية والتقنية والإدارية بين مؤسسات التعلـيم
والجامعات ومراكز البحوث.
كه ".
لشهالفءاربق ي.
المادة الرابعة
يشجع الطرفان التعاون في مجالات البحث العلمي بعامة والمجالات التطبيقية بخاصة، كما يشجعان قيام
فرق بحثية مشتركة، ويعملان على تبادل نتائج البحوث والدراسات.
المادة الخامسة
يعمل الطرفان على إتاحة فرص تدريب الكوادر في مؤسسات التعلـيم والجامعات في البلـدين وبخاصة في
ه
شا م
المجالات الفنية والطبية والتقنية
المادة السادسة
بعمل الطرفان على التعاون في المجالات الدراسة ببن الجامعات ي البلدين وستبادلان المعلومات في مجال
معادلة الشهادات الدراسية والدرجات العلمية الجامعية والعليا لأغراض الاعتراف المتبادل. كما يتبادلان المعلومات
حول الأنظمة التعليمية.
المادة السابعه
الإمكانات المتا ويشجعان تبادل الزيارات الطلابية.
سعر الطن ال تبادل المن والمقاعد الدراسية .
المادة الثامنة
الطرفان إقامة أسابيع وأيام علمية وثقافية جامعية في المؤسسات الأكاديمية والتعليمية تشتمل على
المحاضرات والند ت ومعارض الكتاب.
المادة التاسعة
يشجع الطرفان على تبادل الكتب والمطبوعات والنشرات
والأفلام وجميع ر
المصاد ذات العلاقة بالتعليم والبحث العلمى.
والـدوريات والوثائق وبرمجيات الحاسوب
الدربي السفودى
«للكت
، بوز
ر العامة لعلس
إنه
كبرا، مح مع
لشلتشادربق جي.
المادة العاشرة
يشجع الطرفان على المشاركة في اللقاءات والمؤتمرات والندوات وورش العمل العلمية والتعليمية المحلية
والدولية، على أن يعلم كل منهما الآخر بها قبل بدئها بمدة كافية.
المادة الحادية عشرة
fil*
تعمل، الط فان على تسميل، الاطلاء «الاستفادة م، المخطوطات والمحفوظات «اله ثائة التا خبة لدي، كل
ه
منهما، وتبادل الخبراء في هذا المجال
. لد
لمادة الثانية عشرة
يعمل الطرفان على دعم تعليم اللغة العربية.
م
د
يشجع كل من الطرفين ترجمة الأعما العلمية والأدبية المتميزة الخاصة بالطرف الآخر ونشرها.
المادة الراسعة عشرة
نتفة الط ف: عد احر» التشه ادا اقتض ام حول وضع الد نامه التنفذء، لمذه امذكة
المادة الخا عشرة
١ مم
.
اتفق الطرفان على ألا تستخدم المعلومات المتبادلة بينهما إلا ف الأغراض المخصصة لها وفقا لما اتفقا عليه.
ويتعهد كل طرف ."لا ينقل أي معلومة منا مات المتبادلة بينهما إلى طرف ثالث دون موافقة خطية من الطرف
المتعاقد الآخر.
المادة السادسة عشرة
تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء
الإجراءات النظامية اللازمة.
دد بمية \ ر
ر امدهه ١ جلس التإزال
ب
الهرار بموهم "م
لشملتوارربخس ي
المادة السابعة عشرة
مدة هذه المذكرة خمس سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها، وتتجدد تلقائيا لمدة أو مدد متتالية مدة كل منها
سنة واحدة، ما لم يبلغ أي من الطرفين الطرف الآخر - كتابة
برغبته في إنهائها قبل انقضاء مدتها بستة
أشهر على الأقل، وإذا انتهت تستمر أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات التي تمت في ظلها
أو التي لم يتم الانتهاء من إنجازها أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تستكمل بعد وفقا لأحكامها.
حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض بتاريخ ١٩/ ١٤٤١/٤ ه الموافق ١٦/ ٢٠١٩/١٢م من نسختين
أصليتين باللغات: العربية والقيرغيزية والروسية والإنجليزية والنصوص متساوية في الحجيـة، وفي حمال
الاختلاف في تفسير أحكام هذه الذكرة، فإن النص باللغة الإنجليزية يكون مرجحا.
عن
وزارة التعليم والعلوم
ية قيرغيزستان
كانييبك ايساكوف
: ٠"
مسه -
بهننة ألفر بدة السدر
. لعرسة»).
اند ،
" "لوفـبرا، بمواس / مهلا
عن
وزارة التعليم
في المملكة العربية السعودية
د. حمد ب محمد الشيخ
وزارة التعلير
EdUC0t•on tyof rvllftll,t
إنى :هلأتب معائي وزير التعنيم
الرقم لمرحد : 4l64484S
ع
24'04$1441
