آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربي…

مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم والعلوم في جمهورية قيرغيزستان

سارية مرسوم ملكي م/129 اعتُمدت ١٤٤١/٠٩/٢١هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: مقدمة، تبادل الزيارات، تشجيع الدعم المباشر، تبادل الخبرات و التجارب، التعاون في مجلات البحث العلمي، التدريب، معادلة الشهادات، المنح و المقاعد الدراسية، تبادل الكتب والمدفوعات، المؤتمرات و الندوات، المخطوطات و المحفوظات، تعليم اللغة العربية، الترجمة، برنامج تنفيذي، حيز النفاد، المدة، التجديد، الإنهاء، حررت في مدين الرياض بتاريخ 1441/04/19هـ، الموافق 2019/12/18م، باللغات العربية والإنجليزية و القيرقيزية والروسية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: م/١٢٩

التاريخ: ١٤٤١/٩/٢١هـ

بعـــون اللــه تعالـــى

نحـن سلمــان بن عبدالعزيــز آل سعود

ملك المملكـــة العربيــــة السعوديـــة

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) مـن نظـام مجلس الـوزراء، الصـادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٩/١٢٩) بتاريخ ١٤٤١/٧/١٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٦٠٣ ) بتاريخ ١٤٤١/٩/١٩هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم والعلوم في جمهورية قيرغيزستان، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤١/٤/١٩هـ، الموافق ٢٠١٩/١٢/١٦م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : علــى سمــو نائــب رئيــس مجلس الــوزراء والــوزراء ورؤســاء الأجهــزة المعنيــة المستقلة - كل فيما يخصُّهُ - تنفيـذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

مذكرة تعاون علمي وتعليمي

بين

وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية

ووزارة التعليم والعلوم في جمهورية قيرغيزستان

رغبة من وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم والعلوم في جمهورية قيرغيزستان ( المشار إليهما فيما بعد بالطرفين ) في توطيد أواصر الصداقة القائمة بين البلدين ورفع مستوى التعاون بينهما في المجالات العلمية والتعليمية وبناء على الاتفاقيـة العامـة الموقعـة بـين حكومـة المملكـة العربيـة السـعودية وحكومة جمهوريـة قيرغيزستان في مدينة بيشكيك بتاريخ ١٤٣٥/٣/٧هـ الموافق ٢٠١٤/١/٨م فقد قررتا توقيع هـذه المـذكرة وفقاً لمبـادئ المساواة والمنفعة المتبادلة في إطار القوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين، ووفق الإمكانات المتاحة، وذلك على النحو الآتي:

المادة الأولى

يشجع الطرفان تبادل الزيارات بين المسؤولين عن التعليم. وكذلك بين أعضاء هيئة التـدريس والبـاحثين، والتعاون بينهم في المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما يشجعان تبادل الوفود في المجالات العلمية والتعليمية.

المادة الثانية

يعمل الطرفان على دعـم العلاقـات العلمية والتعليمية المباشـرة وتشجيعها بـين المؤسسـات الأكاديميـة ومؤسسات البحث العلمي. كما يشجعان تبادل أعضاء هيئة التدريس والباحثين وإعارتهم.

المادة الثالثة

يشجع الطرفان تبادل الخبرات والتجارب في المجالات العلمية والتقنية والإدارية بـين مؤسسـات التعليم والجامعات ومراكز البحوث.

المادة الرابعة

يشجع الطرفان التعاون في مجالات البحث العلمي بعامة والمجالات التطبيقية بخاصة، كما يشجعان قيـام فرق بحثية مشتركة، ويعملان على تبادل نتائج البحوث والدراسات.

المادة الخامسة

يعمل الطرفان على إتاحة فرص تدريب الكـوادر في مؤسسـات التعلـيم والجامعـات في البلـدين وبخاصـة في المجالات الفنية والطبية والتقنية.

المادة السادسة

يعمل الطرفان على التعاون في المجالات الدراسية بين الجامعات في البلدين، ويتبادلان المعلومات في مجـال معادلة الشهادات الدراسية والدرجات العلمية الجامعية والعليا لأغراض الاعتراف المتبادل. كما يتبـادلان المعلومـات حول الأنظمة التعليمية.

المادة السابعة

يسعى الطرفان إلى تبادل المنح والمقاعد الدراسية بحسب الإمكانات المتاحة، ويشجعان تبادل الزيارات الطلابية.

المادة الثامنة

يشجع الطرفان إقامة أسابيع وأيام علمية وثقافية جامعية في المؤسسات الأكاديمية والتعليمية تشـتمل علـى المحاضرات والندوات ومعارض الكتاب.

المادة التاسعة

يشجع الطرفان على تبـادل الكتـب والمطبوعـات والنشـرات والـدوريات والوثـائق وبرمجيـات الحاسـوب والأفلام وجميع المصادر ذات العلاقة بالتعليم والبحث العلمي.

المادة العاشرة

يشجع الطرفان على المشاركة في اللقاءات والمؤتمرات والنـدوات وورش العمـل العلميـة والتعليميـة المحليـة والدولية، على أن يُعلم كل منهما الآخر بها قبل بدئها بمدة كافية.

المادة الحادية عشرة

يعمل الطرفان على تسهيل الاطلاع والاستفادة من المخطوطات والمحفوظات والوثائق التاريخيـة لـدى كـل منهما، وتبادل الخبراء في هذا المجال.

المادة الثانية عشرة

يعمل الطرفان على دعم تعليم اللغة العربية.

المادة الثالثة عشرة

يشجع كل من الطرفين ترجمة الأعمال العلمية والأدبية المتميزة الخاصة بالطرف الآخر ونشرها.

المادة الرابعة عشرة

يتفق الطرفان على إجراء التشاور - إذا اقتضى الأمر - حول وضع البرنامج التنفيذي لهذه المذكرة.

المادة الخامسة عشرة

اتفق الطرفان على ألاَّ تستخدم المعلومات المتبادلة بينهما إلا في الأغراض المخصصة لها وفقاً لما اتفقا عليـه. ويتعهد كل طرف بألاَّ ينقل أي معلومة من المعلومات المتبادلة بينهما إلى طرف ثالث دون موافقة خطية مـن الطرف المتعاقد الآخر.

المادة السادسة عشرة

تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ ابتداءً من تاريخ آخر إشعار متبادل عـبر القنـوات الدبلوماسـية يؤكـد إنهـاء الإجراءات النظامية اللازمة.

المادة السابعة عشرة

مدة هذه المذكرة خمس سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها، وتتجدد تلقائياً لمـدة أو مـدد متتاليـة مـدة كـل منهـا سنة واحدة، ما لم يبلغ أي من الطرفين الطرف الآخر - كتابـة - برغبتـه في إنهائهـا قبـل انقضـاء مـدتها بسـتة أشهر على الأقل، وإذا انتهت تستمر أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات التي تمـت في ظلهـا أو التي لم يتم الانتهاء من إنجازها أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تستكمل بعد وفقاً لأحكامها.

حررت هذه المذكرة في مدينـة الريـاض بتـاريخ ١٤٤١/٤ /١٩هـــ الموافـق ٢٠١٩/١٢ /١٦م مـن نسـختين أصليتين باللغات: العربيـة والقيرغيزيـة والروسـية والإنجليزيـة والنصـوص متسـاوية في الحجيـة، وفي حـال الاختلاف في تفسير أحكام هذه المذكرة، فإن النص باللغة الإنجليزية يكون مرجحاً.

عن عن

وزارة التعليم والعلوم وزارة التعليم

في جمهورية قيرغيزستان في المملكة العربية السعودية

كانييبك ايساكوف د. حمد بن محمد آل الشيخ

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.