بنتفمايدهاليبزالحي
للم
>V,
الرقم: م/٠ب،
التاريخ: ١٤٤١/٩/٢١فـ
بعون الله تعالى
• سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
يناء عله، المادة (السع:) م النظا الاساس، للحكم، الصاد: بالام الملك، «ق (٩٠/٢)
بتارخ ١٤١٢١٨١٢٧ى.
وبنا: على المادة (العشرين) من نظـام مجلـسى الـوذراء، الصادر بـالامر الملكـي رقـم 0/١٣)
بتاريخ ١٤١٤١٣١٢د.
ويناء على المادة (الثامنة عشرة) مث نظام مجلس الشودء،، الصاده بالامر الملكى دقم ٩١/٩)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.
ويعد الاطلاع على قراد مجلس الشودى دقم (٢٧/١١٩) بتاريخ ١٤٤١/٧/٢فـ.
وبعد الاطلا على قرام مجلس الو، ا. «قم (١ ٦٠٤ ) بتاديج ١٤٤١/٩/٦٩مـ.
رسمنا بما موآت: ر
: الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهودية السنغال فى
مجـال خدمات النقـل الجوي، الموقعة في محافظة جدة بتـاريخ ١٤٤٠/١١/١٩ف،
الموافق ٢٠١٩/٧/٢٢، بالصيغة المرافقة.
على سمو نائب رئيس مجلى الـوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
أولا
ثانيا
اتفاقية بين
حكومة المملكة العربية السعودية
حكومة جمهورية السنغا
في مجال خدمات النقل الجوي
كلة العامة لمهلى الوئي
وقع الأسل
لاي الإمارية والمحر
إ1
ره" لأنا، محه،
مقدمة:
إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية السنغال (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين
المتعاقدين)؛
بوصفهما طرفين ف المعاهدة الدولية للطيران المدني المفتوحة للتوقيع في مدينة شيكاغو ف
١٩٤٤
٨
السابع من شهر ديسمبر
ورغبة منهما ف تطوير نظام ملاحة جوية عالمي قائم على المنافسة ف السوق بين شركات
الخطوط الجوية وبأقل قدر من الأنظمة والتدخل الحكومي؛
ورغبة منهما في تسهيل عملية توسع وزيادة الفرص في مجال خدمات النقل الجوي الدولي؛ وإيمانا
منهما بأن تقديم خدمات نقل جوى دولي فعالة وتنافسية يعزز التبادل التجاري ويؤدي إلى رفاهية
المستهلك وإلى النمو الإقتصادي.
ورغبة منمما ف تمكين شركات الخطوط الحوية من عرض، مجموعة من الخيادات المتعلقة بأنواء
انعدمة نجمهور المسافرين والعاملين مجال، الشحن ـ باهل الأسعار هير التمييزية وانتر لا تصر
بانوضع القائم - ورهبة تشجيع شركات الخطو الجوية المستقلة على التحطور وتطبيق اسعار
1. ر
تنافسية.
ورضة منمما ف ضمان تحقيق أعله درجات السلامة واللأمن مجال خدمات النفا الحوم
الدولي، وتأكيدا على اهتمامهما الكبير بما يحدث من تهديدات تستهدف أمن الطائرات وتعرض
سلامة الركاب والممتلكات للخطر وتؤثر سلبا على تشغيل خدمات النقل الجوي، وتقوض حقة
الجمهور حول سلامة الطيران المدني.
قد اتفقتا على الآتي:
اعانة العاعة لمحنى ملاىى
وقع الأصل
ت لإ«ادية والعنة
العت بالمعو
ر يبح
ي
هي
كبرا، بموبس مو
المادة الأولى
تعريفات
لغرض تطبيق هذه الاتفاقية يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المدونة أمام كل منها، ما لم
يدل سياق النص على غير ذلك:
١ - المعاهدة: معاهدة شيكاغو للطيران المدني الدولي المفتوحة للتوقيع في مدينة شيكاغو في السابع من
شهر ديسمبر (١٦٤٤ م) وأي ملحق لها أو تعديل عليها أو على ملاحقها، بموجب المادتين (التسعين)
و(الرابعة والتسعين)، وافق عليه الطرفان المتعاقدان.
٢- سلطات الطيران المدني: تعني بالنسبة إلى حكومة المملكة العربية السعودية الهيئة العامة للطيران
المدني، وتعني بالنسبة إلى حكومة جمهورية السنغال، وكالة الطيران المدني والأرصاد الجوية
الوطنية، وفي الحالتين أي شخص آخر مفوض هيئة مفوضة بممارسة وظائف تؤدى حاليا
ه
بوساطة السلطات المذكورة.
- الخطوط الجوية المعينة: شركة الخطوط الجوية المعينة والمرخص لها بموجب المادة (الثالثة -
تعيين الخطوط الجوية والترخيص لها) من الاتفاقبة
التعريفة: الأسعار التي تدفع مقابل نقل الركاب، أو البضائع، أو الأمتعة، والشروط التي تنطبق
٤
على هذه الأسعار، بما ي ذلك أسعار الوكالة وشروطها وأي خدمات إضافية أخرى ماعدا
. - عس
التعويضات والشروط الخاصة بنقل البريد.
الإقليم: المعنى المحدد له في المادة (الثانية) من المعاهدة.
سنا؟
أمدمات جويد) واعدمات جوية دونية) واحتوت جويه) واالتوفف نفير اهراضر حرصة النقد) نا
_l
المعاني نفسها امحددة لعل مها ؤ الادة (السادسة والتسعين) من لمعاهدة.
الاتفاقية: هذه الاتفاقية وملحقها وأي تعديل عليهما.
رسا.. ،
سها مر
الجدول: جدول الطرق لتشغيل خدمات النقل الجوي الملحق بالاتفاقية وأي تعديل يطرا عليه
٨
نتيجة الالتزام بأحكام المادة (السابعة عشرة - التشاور والتعديل) من الاتفاقية.
السعة: الحمولة المتاحة للطائرة على الطرق المحددة في الجدول المرافق أو جزء منها.
١٠ - قطع الغيار: المواد أو الأدوات التي يدخل في طبيعتها الإصلاح والاستبدال، المدمجة في الطائرة أو
التي تشتمل عليها الطائرة؛ بما فيها المحركات.
رلاانة العاعة لمجلسن مليى
وقع الأصل
الإدارية والمعصر
تتر را. موهم:
١١ - المعدات العادية: المواد أو الأدوات - غير المستودعات - وقطع الغيار القابلة للنقل، التي تستخدم
على متن الطائرة أثناء الطيران بما في ذلك معدات الإسعافات الأولية والنجاة.
١٢ - رسوم استخدام المطارات ومرافقها: الأجور او الرسوم التي تستوف من الخطوط الجوية مقابل
تقديم التسهيلات للطائرة والملاحين والركاب في المطار والمرافق الملاحية، بما في ذلك الخدمات
والمرافق ذات العلاقة.
١٣- النقل الجوي: النقل العام بوساطة الطائرات للركاب والأمتعة والبضائع والبريد بصورة منفصلة
أو مجتمعة مقابل أجر.
١٤ - النقل الجوي المحلي: نقل الركاب والأمتعة والبضائع والبريد جوا من نقطة داخل إقليم إحدى
الدول إلى نقطة أخرى داخل الإقليم نفسه.
١٥ - النقل الجوي الدولي: نقل الركاب والأمتعة والبضائع والبريد جوا من نقطة داخل إقليم إحدى
اسول إلى نقلة ف إقليم دولة اخرى.
٠ اتنقل تجوى امتعدد انوسائمد، لنق اتعام بواسلة لثائرات وبواسعلة وسيئة واحدة أو اتحتر من
م .
أو مجتمعين مقابل أجر.
وسائل النقل البرى للركاب والأمتعة والبضائع والب يد
«- منظمة ICAO: منظمة الطيران المدني الدولي.
١
١٨ - الرموز المشتركة: ترتيبات تجارية تعاونية تتفق بموجبها شركتان (أو أكثر) للنقل الجوي على
التشغيل والاستخدام المشترك.
المادة الثانة
٠- يمن كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الأخرا
المحدده في الاتفاقية لتقديم الخدمات
الجوية الدونية المجدولة على الطرق المحددة ي الجدول، ويشار إلى هده لخدمات والطرق فيما بعد
ع ا ف
س
ـ (الخدمات المتفق عليها) و(الطرق المحددة) على التوالى
٢- تتمتع الخطوط الجوية التي يعينها كل طرف متعاقد عند تشغيلها الخدمات المتفق عليها على
الطرق المحددة بالحقوق الآتية:
أ - الطيران دون هبوط عبر إقليم الطرف المتعاقد الأخر.
ب- التوقف في إقليم الطرف المتعاقد الآخر لأغراض غير النقل.
لهك
يؤائة العامة لمعل ابي
وقسع الأصسل
الإدارية والحفك
لهرسة .
لهطه
رذ: بمولس ا لع
ج- التوقف في إقليم الطرف المتعاقد الآخر في النقاط المحددة في الجدول، لإنزال وتحميل
الركاب والبضائع والأمتعة والبريد.
إن ممارسة حق النقل للنقاط (المتوسطة) والنقاط (فيما وراء) - الموضحة في الجدول ـ خاضع
لتفاوض واتفاق سلطات الطيران المدني لدى الطرفين المتعاقدين.
٤- ليس في الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة ما يخول الخطوط الجوية التي يعينها أحد الطرفين
المتعاقدين، حق امتياز تحميل الركاب أو البضائع أو الأمتعة أو البريد من إقليم الطرف المتعاقد
الآخر إلى نقطة أخرى في إقليم ذلك الطرف المتعاقد من لأجل التعويض المادي أو مقابل أجر.
المادة الثالثة
f. ر
تميين الحطوط الجوية والترخيص فها
ه
١- يحق لأي من الطرفين المتعاقدين أن يعين - كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية - للطرف المتعاقد
لأمر ناهلة جوية واحدة أو احتر فتشعي الحدمات امتقق
، ويحق لكل طرف متعاقد أن
يسحب أو يغير هذا التعيين.
٢- عند تسلم هذا التعيين، تقوم سلطة الطيران للطرف المتعاقد الآخر- بمقتضى أحكام الفقرة (٢)
من هذه المادة مالفقة (١) من المادة الاعة، وده: أ،، تأخد . .
الخطوط الجوية المعينة
تصاريح التشغيل اللازمة.
٣- يجوز لسلطات الطيران لأى من الطرفين المتعاقدين ان تطلب من الخطوط الجوية المعينة من قبل
للاستيفاء بالشروط المحددة الأنظمة والقوانين المطبقة
الطرف المتعاقد الآخر إثبات أ
.
عادة بوساطة هذه السلطات تشغل، الخدمات الحمية الدهلنة وفقا لأحكام المعاهدة.
٤- بمجرد استلام التعيين والترخيص يجوز للخطوط الجوية البدء في أي وقت بتشغيل الخدمات
المتفق عليها بشرط أن تطبق التعريفة وفقا لأحكام المادة (السادسة عشرة - التعريفة) من الاتفاقية
لأرنة العامة لمجلس المي»
وقع الأصل
ظات
الإلاارية والمحفر
ررعرمبة الذمى ر
د لح
ب
ا حرار جوهم ه
فيما يتعلق بتشغيل تلك الخدمات.
٤
صده التزام الخطوط الجوية بالتشغيل بموجب شروط الاتفاقية.
Z-
فيما عدا الحالات الضرورية التي تحتم إلغاء أو تعلنق تصريح التشغيل أو فرض الشروط المشار
انيما غ الفقرة (١) من هده امادة للحيلولة دون مزيد من الانتهاكات للقوانين و/أو الأنظمة، فإن
ممارسة الحقوق الواردة في هذه المادة يجب أن تتم بالتشاور مع الطرف المتعاقد الآخر.
إن اتخاذ أي إجراء بوساطة أي من الطرفين المتعاقدين بمو. . هذه المادة، لا يمس حقوق الطرف
انتعافد الا خر انواردة أثادة (الثائثة والثلاثون. تسوية النزاعات ا من الاتفاقية.
...
المادة الخامسة
لر
رسوم ستخدام المطارات ومرافقها
-
١١١(-
يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بتحديد مطار (أو مطارات) اقليمه لاستخدام ناقلات الطرف
المتعاقد الآخر على الطرق المحددة، وتيسير وسائل الاتصالات الملاحية والأرصاد والخدمات الأخرى
اللازمة لتشغيل الخدمات المتفق عليها.
لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين فرض رسوم أو السماح بفرض رسوم على الخطوط الجوية
التي عينها الطرف المتعاقد الآخر أعلى من تلك المفروضة على الخطوط الجوية التي عينها
وتقوم بتشغيل الخدمات الجوية الدولية نفسها باستخدام طائرات مماثلة والخدمات والمرافق
المادة الرابعة
رفض تصريح التشغيل أو إلغاؤه أو تعليقه
يحق لكل طرف من الطرفين المتعاقدين رفض منح تصريح التشغيل أو إلغاؤه أو تعليق ممارسة
الحقوق المحددة في الفقرة (٢) من المادة (الثانية - الحقوق الممنوحة) من هذه الاتفاقية لخطوط
الطيران التي عينها الطرف المتعاقد الآخر، أو فرض ما يراه ضروريا من الشروط على ممارسة هذه
الحقوق في الحالات الآتية:
أ- عدم الاقتناع بالسيطرة التنظيمية الفعالة للناقل الذي عينه الطرف المتعاقد
الآخر.
ب- عدم التزام خطوط الطيران المعينة بقوانين و/أو أنظمة الطرف المتعاقد المانح
٧
ا -.
للحقوق.
-
طنة المامة لمجلس الإمع
وقع الأصل
ماوت.
الإدارية والحمى
الع بجة، .
ل ! رو
لهره
٣- يتعين على الطرفين المتعاقدين إجراء مشاورات حول رسوم استخدام المطارات ومرافقها، وأي تغيير
يطرأ على تلك الرسوم.
المادة السادسة
الإعفاء من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى
- يعفي كل طرف متعاقد - على أساس المعاملة بالمثل - طائرات الخطوط الجوية التي عينها الطرف
المتعاقد الآخر التي تعمل على الخدمات الدولية، من الرسوم الجمركية والضرائب ورسوم
التفتيش وغيرها من الرسوم المماثلة على إمدادات الوقود وزيوت التشحيم والإمدادات الفنية
المستهلكة الأخرى وقطع الغيار والمعدات والأجهزة العادية ومخزون الطائرة، بشرط أن تبقى هذه
عادة تصديرها، أو استخدامها، أو استهلاكها،
الأجهزة والمعدات والإمدادات داخل الطائرة
حتى
ر
بوساطة هذه الطائرة أثناء تواجدها داخل ذلك الإقليم.
جمي ال
٦- ماعدا الرسوم التي تحصل مقابل الخدمات المقدمة، ثعفىـ
أساس المعاملة بالمثل - من الرسوم
المواد الآتية:
أ- مخزون الطائرة ـ الذي يدخل إلى إقليم أحد الطرفين المتعاقدين - داخل حرم المطار ف
حدود الكميات التى تعينها سلطات الطيران المدني لذلك الطرف المتعاقد، للاستخدام
الأخر.
ب- قطع الغيار - التى تدخل اقليم أى : الطرفين المتعاقدين - داخل حرم المطار لصيانة أو
اصلاح الطائرات المستخدمة تشغيل النقل الجوم الدولى بوساطة الخطوط الجوية
التى يعينها الطرف المتعاقد الأخر.
- الوقود «الزيوت المستخدمة لامداد الطائرات العاملة نقا، حوي ده لد، بوساطة الخطوط
الجوية التي يعينها الطرف لمتعاقد الآخر، وإن كانت هذه المواد ستستخدم في أي جزء من
الرحلة التي تكون فوق إقليم الطرف المتعاقد الآخر الذي حملت منه هذه المواد على متن
٣- يجوز وضع المواد المشار إليها ف الفقرة (٢) أعلاه، تحت رقابة سلطات الجمارك أو تحت إشرافها إلى
لطنة العامة لمجلس المب
وقع الأصل
ث الإدارية والحضر
WJ
أن يعاد تصديرها، أو التخلص منها، وفقا لنظم الجمارك.
لهر بهاله .
ر
لهاه.
كبرا، مولن ، مد
تعفى من الضرائب والرسوم - على أساس المعاملة بالمثل - الوثائق الرسمية التي تحمل علامة
٤
الناقلة المميزة، مثل بطاقات الحقائب وتذاكر السفر وبوليصات الشحن وبطاقات الإقلاع وجداول
الإقلاع وجداول الرحلات المنقولة إلى إقليم أحد الطرفين المتعاقدين من أجل الاستخدام بوساطة
الناقلة التي عينها الطرف المتعاقد الآخر.
المادة السابعة
الضوابط التي تحكم تشغيل الخدمات المتفق عليها
يمنح كل طرف متعاقد فرصا متساوية وعادلة للخطوط الجوية التي يعينها الطرف المتعاقد
الآخر لتشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة.
على الخطوط الجوية التي يعينها كل طرف : الطرفين المتعاقدين - عند تشغيل الخدمات
4-
المتفق عليها - أن تضع في حسابها مصالح الخطوطا ية للطرف المتعاقد الآخر، بحيث لا تؤثر
سم م
بطريقة غير ملائمة على الخدمات التي تقدمها الخطوط الجوية الأخرى على الخط الجوي أو
جزء منه.
تهدف الخدمات المتفق عليها التى تقدمها الخطو الجوية المعينة من كلا الطرفين المتعاقدين
٣
إلى توفير السعة بحمولة مناسبة لمقابلة المتطلبات الحالية والمستقبلية لنقل الركاب والأمتعة
والبضائع والبريد بين إقليمي الطرفين لمتعاقدين. وتوفير السعة أيضا لنقل الركاب والبضائع،
والبريد الدي يحمل على متن الطائرة وينزل في محطا على الخط المحدد يي إقليم طرف كانث
وذلك باتفاق الطرفين المتعاقدين دام أن السعة تتعلق بما ياتي:
ا- متطلبات الحركة من اقليم الطرف المتعاقد المعين للخطوط الجوية واليه.
ب- متحطلبات الحركة للمنطقة التي تمرعبر الخدمات التفى عليها بعد الأخد الحسبان
١١
خدمات النقل الأخرى التي تقوم بها خطوط طيران الدول التي تقع ضمن هذه المنطقة.
ط
ا
سم
ج- متطلبات تشغيل الخطوط الجوية العابرة.
يخضع معدل الخدمات وسعتها وكذلك جداول الرحلات لموافقة سلطات الطيران المدني
٤
للطرفين المتعاقدين، ويجب استيفاء هذه الشروط في حالة حدوث أي تغيير ف الخدمات المتفق
عليها؛ ضمانا الحصول على فرص عادلة ومتكافئة للخطوط الجوية المعينة.
تسعى سلطات الطيران المدني للطرفين المتعاقدين إلى التشاور (إذا تطلب الأمر) للوصول إلى
اتفاق مناسب فيما يخص جداول الرحلات وسعتها وعددها.
،
إنها
لبلم
خ! وام الو .
المادة الثامنة
اعتماد جداول الرحلات
تقدم الخطوط الجوية التي عينها كلا الطرفين المتعاقدين جداول الرحلات المقترحة لسلطات
طيران الطرف المتعاقد الأخر للموافقة عليها في مدة أقصاها ستون (٦٠) يوما قبل تاريخ بدء تشغيل
الخدمات المتفق عليها، على أن تشتمل هذه الجداول على نوع الخدمات والطائرات المستخدمة وجداول
الرحلات وأي معلومة أخرى ذات علاقة، وينطبق ذلك على أي تغيير يطرأ. ويجوز في بعض الحالات
الخاصة تخفيض هذه الفترة الزمنية بموافقة السلطات المذكورة.
المادة التاسعة
توفير الاحصاءات والمعلومات
تزود سلطات طيران لكل من الطرفين المتعاقدين سلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر. بناء على
سلبها. بامعلومات والإحصاءات المتعلقة بتشغيل الخدمات امتفق عليها بوساطة الخطوط الجوية التي
عينتعا، من اقليم الطرف المتعاقد الآخر واليه، كالتم تجهز عاده وتقدم بوساطة الخطوط الجوية
المعينة إلى سلطات الطيران التابعة لها، على اى تشتمل هذه البيانات على تفاصيل عن حجم الحركة،
وتوزيعها، ومصدرها، واتجاهها. أي معلومة إحصانية إضافية عن الحركة نطلبها سلطات طيران أي
من الطرفين المتعاقدين من سلطات طيران الطرف المتعاقد الأخر، سوف تخضع عند الطلب لمناقشة
مشتركة واتفاق بين الطرفين المتعاقدين.
المادة العاشرة
لار
لقوانين والنظم المطبقة
- تتيق هوانين ونشم اى من الطرفين التعاهدين عل ملاحة وتضفين شارات حطوط طيران
الطرف المتعاقد الأخر عند دخولها أحواء الطرف المتعاقد الأول وأثناء بقائها فيه ومغادرتها له.
٢- يجب مراعاة القوانين والأنظمة المطبقة في إقليم أي من الطرفين المتعاقدين فيما يخص وصول
الركاب، أو الأمتعة أو أطقم الملاحين أو البضائع أو البريد وبقاءهم ومغادرتهم، وكذلك
القوانين والأنظمة الخاصة بالدخول والخروج والهجرة والاستيطان والجمارك والنقد والصحة
والحجر الصحي، وذلك أثناء تواجد طائرات الخطوط الجوية المعينة لأي من الطرفين المتعاقدين
في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
ب
لهنه.
كبراه بمجلس امو
يزود كل طرف من الطرفين المتعاقدين - عند الطلب - الطرف المتعاقد الآخر بالقوانين والنظم
٣
المتعلقة بذلك، المشار إليها في هذه المادة.
لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين منح معاملة تفضيلية لناقلته المعينة على المعاملة
٤
الممنوحة للناقلة التي يعينها الطرف المتعاقد الآخر فيما يتعلق بالقوانين والنظم المطبقة
الموضحة ف هذه المادة.
المادة الحادية عشرة
تحويل الدخل (العوائد)
١ - يمنح كل طرف متعاقد خطوط طيران الطرف المتعاقد الآخر الحق في حرية التحويل بأي
عملة قابلة للتحويل وفقا للقوانين والأنظمة الوطنية النافذة فيه المتعلقة بتحويل العوائد
انعنسيدة رسيه بوسامته انعتوت انبريه من نقد برمماته وانيريد. وانيستي راج لتقتتوا
رسوم أخرى على هذه التحويلات عدا الرسوم البنكية العادية.
إذا فرض أحد الطرفين المتعاقدي قيودا على لحويل العوائد لمحققة بوساطة خطوط طيران
انترف المتعاقد الأخر، فإنه يحق نلاخير فرض فيود مماثلة على خطوط طيران ذلة الطرف
المتعاقد الأول.
مع مراعاة القوانين واللوانج المعمول بما كلا البلدين، للناقلة المعينة من قبل كلا
الطرفين المتعاقدين دفع ضرائب الدخل الناتج من العوائد والأرياح لمسحقة لقاء تشغيا
الخدمات الجوية المتفق عليها ف إقليم الطرف المتعاقد الآحر، وذلك وفقا للقوانين والأنظمة
ل
المطبقة ذلك الإقليم.
٤- تسود أحكام اتفاقية تفادي الازدواج الضرييي ف شأن الضرائب على الدخل إذا أبرمت بين
الطرفين المتعاقدين.
المادة الثانية عشرة
الاعتراف بالشهادات والتراخيص
شهادات صلاحية الطيران، وشهادات الأهلية، والتراخيص الصادرة - أو التي تعد صالحة من أحد
الطرفين المتعاقدين، التي لا تزال سارية المفعول - تعد صالحة وسارية المفعول لدى الطرف المتعاقد
هنة العامة مينن اجزي
م
ب الإدارية والحر
. رمهحسمالنمو .
إن ؟
٥
الآخر لأجل تشغيل الخدمات المتفق عليها، بشرط أن تكون هذه الشهادات أو التراخيص قد صدرت
ولا تزال صالحة وفقا للمعايير المحددة في المعاهدة أو أعلى منها. ومع ذلك يحتفظ كل طرف من
الطرفين المتعاقدين بالحق فيما يختص بالطيران فوق إقليمه أو الهبوط فيه، بأن يرفض الاعتراف
بشرعية شهادات الأهلية والتراخيص الممنوحة لمواطنيه من قبل الطرف المتعاقد الآخر.
إذا كانت امتيازات أو شروط التراخيص أو الشهادات المشار إليها في الفقرة (١) أعلاه، والتي
تصدرها سلطات الطيران المدني لأحد الطرفين المتعاقدين لأي شخص أو خطوط جوية معينة أو
لطائرة مستخدمة في تشغيل الخدمات المتفق عليها، تتضمن اختلافا عن الحد الأدنى للمعايير
المعمول بها بموجب المعاهدة، وبلغ هذا الاختلاف لمنظمة (ICAO)، فإنه يجوز للطرف المتعاقد
الآخر طلب التشاوربين سلطات الطيران لتوضيح هذا الاختلاف.
المادة الثالة عشر
١- يجوز لكل، طرف متعاقد طلب اء مشاورت حول، معا السلامة الجوية وقواعدها المعمول، يما
لدى الطرف المتعاقد الأخر، والمتعلقة بالتسهيلات الملا . والملاحين والطائرات وتشغيل الطائرات،
عى آن تجرى المشاورات خلان (٣٠) ددحين يوما من تاريع تسيم حللب بجرانها.
د
وإذا تبين لأحد الطرفين المتعاقدين - نتدجة هذ المشاورات - أن الطرف المتعاقد الأخر لا تتوافر
دديه معايير ومتطلبات فعالة للسلامة متماشية مع الحد الأدنى للمعايير المحددة يي المعاهدة
/
فيتم إشعار الطرف المتعاقد الأخر بما اكتشفه من أوجه القصور، وبالإجراءات التي تعد ضرورية
للالتزام بمعايير السلامة الحوية على أن تتخذ الطرف المتعاقد الآخر الاجراءات التصحيحية
المناسبة يي غضون (٣٠) ثلاثون يوما أو خلال مدة زمنية يتفق عليها الطرفان المتعاقدان.
١١١-
٠- عملا بالمادة (السادسة عشرة) من المعاهدة)، يجوز أن تخضع للفحص، أى طائرة مشغلة أو طائرة لا
تؤول ملكيتها إلى الخطوط الجوية التي عينها أي من الطرفين المتعاقدين بموجب أحكام التعيين
ف الاتفاقية، وتقوم بتغطية تشغيل خدمات النقل الجوي وفقا لأحكام الاتفاقية من إقليم الطرف
المتعاقد الآخر وإليه، وبموجب ترتيبات تأجير من شركات طيران أخرى تابعة لدولة أي من
الطرفين المتعاقدين أو لدولة طرف ثالث، وذلك من قبل مفتشي السلامة الجوية الذين فوضهم
الطرف المتعاقد الآخر. وبصرف النظر عن الالتزامات المنصوص عليها ف المادة (٣٢) من المعاهدة،
فإن الغرض من هذا التفتيش هو التحقق من صحة الوثائق ذات الصلة الخاصة بالطائرة
5ية المامة لمجلسى ابزي
الدربة.
مت الإدارية والحنى
مارم م
وإجازات طاقمها وتماشي معدات الطائرة وحالة الطائرة بالمعايير السارية في ذلك الوقت، عملا
بالمعاهدة، بشرط ألا يتسبب هذا الفحص في تأخير غير معقول في تشغيل الطائرة.
عندما يتعين اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة تشغيل الخطوط الجوية، يحتفظ كل طرف
متعاقد بحق القيام - فورا - بتعليق ترخيص التشغيل الممنوح لخطوط جوية واحدة أو أكثر تابعة
للطرف المتعاقد الآخر.
يجب التوقف عن اتخاذ أي من الإجراءات من جانب أحد الطرفين المتعاقدين عملا بالفقرة (٢)
أعلاه، حال زوال الأسباب التي دعت إلى اتخاذ مثل ذلك الإجراء.
المادة الرابعة عشرة
أمن الطيران
يؤكد الطرفان المتعاقدان التزامهما تجاه بعضهما بحماية أمن الطيران المدني من كل أشكال
التدخل، غير المشروء، ويعد هذا الالتزا جزءا لا يتجزا من الاتفاقية. ويلتزم الطرفان المتعاقدان
ـ بشعل خاص- وذلك دون الحد من عمومية حقوقهما والتزاماتهما بمقتضى القانون الدولي،
بانعمل وفقا لشروط المعاهدة الخاصة بانجرائم والأعمال التي ترتعب على متن الطائرات، الموقعة
(طوكيو) ي ١٤/ سبتمبر / ١٩٦٣، ومعاهدة قمع الاستيلاء على الطائرات، الموقعة لاهاي
é$/
ف ١٦/ ديسمبر / ١٦٢٠ م، ومعاهدة قمع الأفعال عير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدنى،
م، وبروتوكول قمع أضان العنف فير المضرومة ة
انحررة ط مونتريارسبتمبرراا؟١
المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي، المكمل لمعاهدة قمع الافعال غير المشروعة الموجهة ضد
١٩٧١ م،، الموقع في مونتريال في
سلامة الطيران المدني المحررة ف مونتريال ف ٢٣/ سبتمبر
41 ي
٢٠/ فبراير ١٩٨٨ م (بروتوكول مونتريال ١٩٨٨ م)، ومعاهدة وضع العلامات على المتفجرات
ابدسنيعية لأمراس نتبعه وسه البرمة ه مونتريال (أمارسس ١٩٩١ ومهدنمة أي
هه
معاهدة أو بروتوكول ذي صلة بأمن الطيران المدني، ويكون ملزما للطرفين المتعاقدين.
i-
٢- يقدم كل طرف متعاقد - عند الطلب - المساعدة اللازمة للطرف المتعاقد الآخر؛ لمنع الأعمال غير
المشروعة للاستيلاء على الطائرات المدنية، والأعمال غير المشروعة الأخرى التي ترتكب ضد سلامة
الطائرات وركابها وأطقم ملاحيها والمطارات ومرافق الملاحة الجوية، وأي شكل من أشكال التهديد
الأخرى لأمن الطيران المدني.
انة الحامد لمحلن الممن
وقع الأصل
. .
د الإدارية والحمر
١
.
انرار بموهم "
٣- يعمل الطرفان المتعاقدان انطلاقا من العلاقة المشتركة بينهما، بموجب أحكام أمن الطيران التي
حددتها منظمة (ICAO)، المبينة في ملاحق المعاهدة، إلى المدى الذي تنطبق معه هذه الأحكام
الأمنية على الطرفين المتعاقدين. ويجب على كل طرف متعاقد أن يتأكد من أن مشغلي
الطائرات المسجلين لديه، أو المشغلين الذين يقيمون بشكل دائم أو تقع أعمالهم الأساسية داخل
إقليمه، ومشغلي المطارات في إقليمه؛ يعملون وفقا لشروط أمن الطيران وأحكامه.
يوافق كل طرف من الطرفين المتعاقدين على مطالبة مشغلي الطائرات بتطبيق أحكام أمن
الطيران - المشار إليها في الفقرة (٢) أعلاه - التي يطلبها الطرف المتعاقد الآخر عند دخول الطائرة
أو أثناء بقائها أو مغادرتها لإقليمه. وعلى كل منهما التأكد من اتخاذ التدابير الفاعلة ف
أراضيه لحماية الطائرة وتفتيش الركاب وأطقم الملاحين والمواد التي يحملها الركاب والأمتعة
مالشحن «مستهدعات الطائرة قل، الصعود الـ، الطائ
ة أو تحميلها أو أثناء ذلك. وعلى كل
منهما الاستجابة تعل طلب يقدمه الطرف التعاقد الا لاتخاذ التدابير الأمنية الخاصة
المطلوبة لمواجهة أي تهديد.
عند حدوث واقعة اختطاف طائرة مدنية والتعديد بذلك، أو عيره من الأعمال غير المشروعة التى
ترتعب ضد سخمة انطائرة ورابها واطقم ملاحيها او المعثارات او اجهزة المدحة الجوية، يجب
مد أنسدهن ،نتاعدبه مسامده معسمم م مديم سمد (انسيت فتما بسم «هد دننم
من الإجراءات المناسبة اللازمة لإنهاء هذه الواقعة أو هذا التهد. بسرعة وسلامة.
انتمثيل التجارى للخطوط الجوية
يحق للخطوط الجوية التى عينها أحد الطرفين المتعاقدين وبموجب نظم الطرف المتعاقد الأخر
١١
م اب
ولوائحه - الخاصة بالدخول، والاقامة والتوظيف - احضار الموظفين التابعين لعا، من إداديين،
وفنيين، ومشغلين، وغيرهم من المو ش: المختصين الذين تحتاج إليهم لتقديم خدماتها، ورعايتهم
في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
٤
٥
٢- يجوز، بحسب اختيار الخطوط الجوية التي عينها أحد الطرفين المتعاقدين، الاستعانة بمنسوبيها
أو الاستفادة من خدمات أي مؤسسة أو شركة أو خطوط جوية أخرى تعمل داخل إقليم الطرف
المتعاقد الأخر ومرخص لها بتقديم هذه الخدمات إلى خطوط جوية أخرى.
لعابة لمجلس الوي
وبانة !
وقع الأصل
كصالات الإدارية والضى
. د
١٢
لبوني
يا
يخضع الموظفون المشار إليهم في الفقرة (١) من هذه المادة للقوانين والأنظمة المطبقة لدى الطرف
المتعاقد الآخر، مع مراعاة الآتي:
أ- يقوم كل طرف متعاقد - على أساس المعاملة بالمثل وبأقل قدر من التأخير - بمنح تراخيص
الخدمة اللازمة وتأشيرات الزيارة وما شابه ذلك من وثائق للموظفين المشار إليهم.
ب- يقوم الطرفان المتعاقدان بتسهيل إصدار تصاريح العمل وتسريعها للأفراد الذين يؤدون
مهمات مؤقتة.
المادة السادسة عشرة
التعريفة
تكون التعريفة المقررة التي ستستوفى من خطوط طيران أي من الطرفين المتعاقدين على
•ر
انحدمات المتفق عليما ضمن الحدود المعقولة، مع مراعاة انه سيتم دفع جميع التعائيف ذات
انعلاهة، بما فيما تعلفة التشغيل، والريج المعقول، ومميزات الخدمة، وتعريفة الخطوط الجوية
الأخرى التي تشغل خدمات مجدولة على كل الخط المعني أو جزء منه.
يعون الاتفاق (بذا أمعن) على التعريفة - المشار إنيه ة الفقرة (١) من هده امادة . على اساس
'Ci
العرض والطلب في السوق.
تقدم التعريفة المطقة الى سلطات الطيان المدنى لدم، الطرفين المتعاقدين لأغراض، التسحيا،
ولتدخل السلطات ف حال نشوء أى ممادسات تنافسيه غير عادلة السوق.
بيه
لأى من الطرفين المتعاقدين من حماء أم، ممادسة
إذا نشأ أي خلاف بين الناقلتين ا
٤
تنافسية غير عادلة في السوق تتعلق بتطبيق التعريفة، فعندها تخضع هذه الخلافات للتسوية
وفقا لأحكام المادة (الثالثة والثلاثون - تسوية النزاعات) من الاتفاقية
لا"
سها م
يسعى الطرفان المتعاقدان لضما: وجود آلية واضحة وفعالة ف إطار اختصاصاتهما لتقصى
المخالفات المرتكبة بوساطة أي خطوط جوية، أو راكب، أو وكيل شحن، أو وكيل سياحي، أو
متعهد شحن تتعلق بالتعريفة المقررة وفقا لهذه المادة. والتأكيد على أن مخالفة هذه التعريفة
.ؤمالة الهامة لمجلى اليم
وقع الأصل
. .
ب الإدارية والعى
يعاقب عليها بإجراءات رادعة على أساس نظامي وغير تمييزي.
٨
المادة السابعة عشرة
التشاور والتعديل
١ - تعزيزا للتعاون يقوم الطرفان المتعاقدان أو سلطات الطيران المدني التابعة لهما بالتشاور فيما
بينهما من وقت إلى آخر، للتأكد من تطبيق أحكام الاتفاقية وملحقها والالتزام بهما.
إذا رغب أي من الطرفين المتعاقدين في تعديل أي من أحكام الاتفاقية، فإنه يجوز له طلب التشاور
9-
مع الطرف المتعاقد الأخر، على أن يبدا التشاور خلال ستين (٦٠) يوما من تاريخ الطلب. وأي
تعديل يتفق عليه يصبح ساري المفعول عند تأكيده عن طريق تبادل المذكرات الدبلوماسية بعد
إكمال الإجراءات القانونية أو غير ذلك من الإجراءات المطلوبة.
٣ التعديلات المتعلقة بأحكام الاتفاقية دون الجدول يوافق عليها الطرفان المتعاقدان بموجب
أ؟ ه
إجراءاتهما الدستورية.
،- يكون تعديل الجدول بين سلطات الطيران المدني لدى كل من الطرفين المتعاقدين بالاتفاق
بينهما. وتصبح هده التعديلات سارية امفعول بموافقة تنمك السلطات.
المادة الثامنة عشرة
أمن ودائق السفر
د
١- يوافق كال، من الطرفن المتعاقدي، على اعتماد اجراءات لضمان، أمن الحوائات ووثائق السفر
الأخرى.
٢- وافق كل من الطرفين المتعاقدي على اتحاذ الاجراءات لرقابية على الاصداد والتحقق من
الاستخدام الشرعي للجوازات ووثائق السفر الأخرى ووثائق إثبات الهوية التي يصدرها ذلك
الطرف المتعاقد أو بالنيابة عنه.
- يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على اتخاذ الإجراءات اللازمة أو تحسينها لضمان أن ودائق
انسفر وإخبات الهوية انتي يصدرها تتون على درجة من الجودة، بحيث لا يمعن إساءة استخدامها
بسهولة، وكذلك لا يمكن استبدا لها أو تقليدها أو إصدارها بشكل غير شرعي.
٤- بموجب الأهداف المشار إليها أعلاه، يصدر كل طرف متعاقد جوازات السفر ووثائق السفر الأخرى
الخاصة به وفقا للنماذج واللوائح ذات العلاقة التابعة لمنظمة (ICAO).
٥- يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على تبادل المعلومات فيما يخص وثائق السفر المزورة، والتعاون
مع بعضهما لمقاومة كل أنواع الغش في وثائق السفر بما في ذلك تزوير الوثائق أو استخدام وثائق
اإمائة العامة لمجئى الميني
وقع الأصل
،
١٤
- العرس م! لز مى
.مسحبر دنه
اراء بمودم م
السفر الشرعية بوساطة المحتالين، وسوء استخدام وثائق سفر أصلية بوساطة حاملها الشرعي في
دعم ارتكاب الجرائم، واستخدام وثائق السفر المنتهية الصلاحية أو الملغاة، واستخدام الوثائق التي
تم الحصول عليها بوساطة الاحتيال.
المادة التاسعة عشرة
المسافرون المرفوض دخولهم والمسافرون بلا وثائق والمبعدون
١- يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على اتخاذ ضوابط رقابية فعالة عند الحدود.
٢- يوافق الطرفان المتعاقدان على تطبيق المعايير والممارسات الموصى بها ف الملحق التاسع
(التسعيلات) من المعاهدة الخاصة بالمسافرين المرفوض، دخو لقم وغي الحاملين للوثائق، والمبعدين،
لتعزيز التعاون على مكافحة الهجرة غير الشرعية.
بموجب الأهداف المشاه النما أعلاه، بوافة، كل، من الطرفبن المتعاقدين عله، اصداد أو قبول
ـ بحسب ما يقتضيه الحال - النموذج المتعلق "بوثائق السفر لمزورة أو وثائق السفر الأصلية التي
يبرزها المحتائون أنوارد ه الملحق التاسع (التسهيلات)، ودلك عد قيامه باتخاذ إجراء بموجب
الأحكام الواردة في الفصل الثالث من الملحق الخاص بمصادرة وثائق السمر المزورة.
,ll_
المادة العشرون
العبور المباشر
لا بخضع الركاب العاههن عنهها مناش مالمواصلهن :- ط أخده، (الترانزيت)، «الأمتعة،
والشحن عبر إقليم أي من الطرفين المتعاقدين، والواقعون حرم المطار لم يغادروا المنطقة المخصصة
لدلك، لأى فحص إلا لأسباب تتعلق بامن الطيران أو معافحة المخدرات او فنع الدخول الفير شرصى او
ة انحالات الحاصة. وتعفي الأمتعة وانشحن خلال مدة التوفف من اى رسوم جمركية.
المادة الحادية والعشرون
المنافسة العادلة
يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على الآتي:
طانة المامة لمهدى الإمد
وقع الأصل
عت بخي
الإدارية وا
ه!
الهر سد
سر
مدمر ميم
ز نرا ممهدي م
أ- أن تتاح لكل خطوط جوية معينة فرصة عادلة ومتكافئة للمنافسة في تقديم خدمات النقل
الجوي الدولي التي تحكمها الاتفاقية.
ب - اتخاذ ما يلزم من إجراءات للتخلص من جميع أنواع التمييز أو أساليب التنافس غير
الشريف التي تؤثر سلبا على الوضع التنافسي للخطوط الجوية التي عينها الطرف المتعاقد
الأخر.
المادة الثانية والعشرون
الإجراءات الوقائية
١ - يتفق الطرفان المتعاقدان على أن الممارسات التنافسية التي تقوم بها الخطوط الجوية التي عينها
أحد الطرفين تعد غير مشروعه وقد تستوجب إجرء بحث أوثق لدى قيامها بالآتي:
- فرض اسعار ورسوم على اللرو انجوية والى نعون ه مجملها هير عافية ننعليه
تكاليف تقديم الخدمات المتعلقة بها.
ب- إضافة سعة زائدة أو زيادة معدل الرحلات.
ج- تكون الممارسات المعنية ممارسات دائمة وليس مؤقتة.
يعون للممارسات المعنية تاحير افتصادي سلبي على شركة حطوط جوية اخرى، أو
لتعطيل أو إقصاء
يتسبب بأضراربالغه لها.
ه أن تعتس هده الممارسات نية واضحة أو يعون لها تاخير
شركة خطوط جوية أخرى من السوق.
٢- إذا عدت سلطات الطيران المدني لأحد الطرفين المتعاقدين أر
أو عمليات التشغيل التي
تقوم بها (أو تنوي ١ . م بها) الخمطول الجويه التي عينها «نطرف المتعاقد الاحر هد تتحلوي ى
ممارسات تنافسية هير مشرومة وفقا ما ورد ف الفقرة ١) من هده المادة، يجور بيده السلطات
يخع٠
.
طلب/ -- ور وفقا لأحكام المادة (السابعة عشرة - التشاور والتعديل) لحل المشكلة، على أن يكون
هذا الطلب مصحوبا ببيان الأسباب التي اقتضت تقديمه، وأن تبدأ المشاورات خلال خمسة عشر
(١٥) يوما من تاريخ الطلب.
"- إذا أخفق الطرفان المتعاقدان في التوصل إلى حل للمشكلة من خلال التشاور، يجوز لكل طرف
متعاقد أن يلجأ إلى آلية تسوية النزاع الواردة في المادة (الثالثة والثلاثون - تسوية النزاعات) لحل
ريلاطئة العامة لمهس الميي
وقع الأصل
..
ب الادا يه الهدر
النزاع.
١٦
ال ... «مرب
. بيز
تهري
فرا، مولن ألرم
المادة الثالثة والعشرون
قوانين المنافسة
١ - يتعين على الطرفين المتعاقدين إبلاغ أحدهما الآخر بقوانين المنافسة الخاصة به وسياساتها
وممارساتها أو أي تعديلات تطرأ عليها، والأهداف المتعلقة بها والتي يمكن أن تؤثر على تشغيل
خدمات النقل الجوي بموجب الاتفاقية، كما يتعين عليهما تحديد السلطات المسؤولة عن
تنفيذها.
٢ - يقوم الطرفان المتعاقدان - ف حدود ما تسمح به قوانينهما وأنظمتهما - بمساعدة شركات
الخطوط الجوية التابعة لكل منهما من خلال توجيههما فيما يتعلق بالممارسات والأساليب
المتبعة في قوانين المنافسة الخاصة بهما.
يبلغ كل من الحلرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الاخر متى صا ان هنالن صدم توافق بين تطبيق
١
قهانهن المنافسة الخاصة بمما مساساتما ومماه ساتما، ٩المسائل، المتعلقة بتنضذ الاتفاقبة. وبتعهن
اللجوء إلى التشاور المنصوص عليه في المادة (السابعة عشرة - لتشاور والتعديل) من الاتفاقية، إذا
طلب ذلك أى طرف من الطرفين المتعاقدين، لتحديد ما إذا كان هذا التضارب موجودا أم لا:
ولإيجاد الطرق الكفيلة بحله أو الحد منه.
،- يتعين على كل من الطرفين المتعاقدين. عند عدم التوصل إلى اتفاق بينهما في تطبيق قوانين
وسياسات وممارسات المنافسة الحاصة بهما . ان يوئس اهتماما كافيا وملائما بوجهات النظرالت
يتترحها نحترف المتعاهد الاحر امدين الحسبان القواعد الدونية ط نواحى المجامله
والاعتدال.
المادة الرابعة العشرون
بيع منتحات الخدمات الجوية وتسويقها
١ - يمنح كل طرف متعاقد الخطوط الجوية التي عينها الطرف المتعاقد الأخر حق بيع وتسويق
الخدمات الجوية الدولية والمنتجات المتعلقة بها في إقليمه (سواء بطريقة مباشرة أو عن طريق
وكلاء أو وسطاء آخرين بحسب اختيار الخطوط الجوية المعينة)، بما ف ذلك حق تأسيس
طنة العامة لمحلس المسى
وقع الأصسل
ب الإدارية وا
المكاتب، والبيع عن طريق الشبكة العنكبوتية وغيرها.
١٧
/تمإلزهو
لهذه
فبراء عولمه
خدمات النقل بالعملة المستخدمة في ذلك الإقليم أو ـ وفقا
٢ - يحق لكل خطوط جوية بيع
لاختيارها - بعملات بلدان أخرى قابلة للتبديل. وسوف يكون لأي شخص الحرية في شراء هذه
الخدمات بالعملات المقبولة لدى تلك الخطوط الجوية.
المادة الخامسة والعشرون
تغير معايير مواصفات الطائرة
١ - يجوز للخطوط الجوية المعينة، في أي رحلة أو جميع الرحلات المتعلقة بالخدمات المتفق عليها
وبحسب اختيارها، تغيير الطائرة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو عند أي نقطة على الطرق
الجوية المحددة، بشرط ما يأتي:
أ- جدولة الطائرة المستخدمة بعد نقطة تغيير الطائرة بما يتفق مع حركة الطائرات
القادمة أو المغادرة بحسب مقتضىا ل.
'll م
- في حالة تغيير طائرة في إي الطرف المتعاقد الآخر ووجود أكثر من طائرة تشغل فيما
وداء نقطة التغيير، لا يحوذ أن، تكون، هذه الطائرة أكير من الطائرة المستخدمة ف نطاق
الحريتين (الثالثة) و(الرابعة).
:- تتغيير عمليات التشغيل، يجوز لشركة الخطوط الجوية المعينة أن تسخدم معداتها الخاصة،
والمعدات المستأجرة، وفقا للأنظمة الوصية المتبعة ويجور لها أن تعمل مع شركة خطوط جوية
أخرى بموجب ترتيبات تجارية.
يجوز لشركة الخطوط الجوية المعينة استخدام أرقام رحلات مختلفة أو متطابقة للقطاعات
التي تغير فيها نوع الطائرة.
المادة السادسة والعشرون
المناولة الأرضية
تطبق على عمليات المناولة الأرضية لأي من الخطوط الجوية المعينة، وعلى أساس المعاملة بالمثل،
قوانين وأنظمة الطرف المتعاقد الآخر.
/لابة لجلس اوزداو
اهن ومارية والن
٨ (
نهمه
"را، ملم ،"ـ
المادة السابعة والعشرون
الرموز المشتركة/ الترتيبات التعاونية
١ - يجوز للخطوط الجوية التي عينها أحد الطرفين المتعاقدين، سواء كانت مشغلة أو مسوقة، عند
تشغيلها الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة، وطبقا لأنظمة وقوانين الطرف المتعاقد
المعين لها أن تدخل في ترتيبات تجارية تعاونية بما في ذلك المشاريع المشتركة أو المقاعد المحجوزة
أو الرموز المشتركة مع:
أ- شركة أو شركات خطوط جوية تابعة للطرف المتعاقد نفسه.
ب- شركة أو شركات خطوط جوية تابعة للطرف المتعاقد الأخر.
٢ - لا يمكن تطبيق الحقوق المنصوص عليها ف الفقرة (١) من هذه المادة إلا في الحالات الآتية:
- أن يعون لدم جميع الخطوط الجوية المعينة حقوق النقل و/أو تصاريج التشغيل على
الطرق المحددة في جدول الطرق.
.
ب- عند القيام ببيع أي تذكرة، على الخطوط الجوية المعينة أن توضح للمشترين عند
نقملة السع أنما خدمة الرموز المشتركة (أو خدمة اشترالد الرحلات الجوية)، وما هر
الخطوط الجوية التي سقو بتشغيل كل قطاع من هذه الخدمة، والخطوط الجوية
نت يمعر نسحترء مرم مصعد نمعديدمنن. ء
السعة المعروضة من قبل خطوط جوية معينة - بصفتها الناقل المسوق وتقوم بتشغيلها خطوط
جوية أخرى لا تحسب ضمن حقوق السعة للطرف المتعاقد المعين للناقل المسوق.
A٣ ٩
المادة الثامنة والعشرون
تاجير الطائرات
يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يمنع استخدام طائرة مستأجرة لتقديم خدمات منصوص
عليها في الاتفاقية، تكون غير مستوفية لأحكام المادة (الثالثة عشرة ـ السلامة الجوية) والمادة
(الرابعة عشرة - أمن الطيران).
مع مراعاة أحكام الفقرة (١) أعلاه، يجوز للخطوط الجوية التي عينها كلا الطرفين المتعاقدين
تقديم الخدمات المنصوص عليها في الاتفاقية بوساطة:
أ- استخدام طائرة مستأجرة بدون ملاحين من أي خطوط جوية.
٣
4-
ريؤائة العامد لمعلس الوم
وقع الأصل
ي الإدارية والمحنى
١٩
س رر
ل
ر لا بءبوهس،
ب- استخدام طائرة مستأجرة بملاحيها من شركة خطوط جوية أخرى تابعة للطرف
المتعاقد نفسه.
ج- استخدام طائرة مستأجرة بملاحيها من شركة خطوط جوية تابعة للطرف المتعاقد
الآخر.
د- استخدام طائرة مستأجرة بملاحيها من شركة خطوط جوية تابعة لدول أخرى.
وذلك بشرط أن يكون بحوزة جميع الخطوط الجوية المشتركة ف الترتيبات المشار إليها ف
الفقرات (ب) و (ج) و (د) أعلاه، التصاريح اللازمة وأن تستوف الشروط التي عادة ما يتم
تطبيقها على مثل هذه الترتيبات.
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٢/ د) أعلاه، يجوز للخطوط الجوية التي عينها كل من الطرفين
المتعاقدين تقديم خدمات منصوص، عليما ف الاتفاقية باستخدام طائرات مستأجرة بملاحيها
نفترة فصيرة لمدا الغرض بائدات من شركة خعلوحط جوية تابعة لدول اخرى.
المادة التاسعة والعشرون
خدمات النقل المتعدد الوسائط
يجوز لكل خطوط جوية معينة أن توظف خدماتها الخاصة أو أن تستخدم خدمات غيرها
٣
لإه : ل
للنقل البري للركاب و/أو للشحنات الجوية.
(ICAO) لتنظيم
نظام الحجز بالكمبيوتر
يقوم كل طرف متعاقد بتطبيق قواعد السلوك التي وضعتها
احت
المادة الحادية والثلاثون
حماية البيئة
وتشغيل نظم الحجز بالكمبيوتر داخل!
يدعم الطرفان المتعاقدان حماية البيئة عن طريق تعزيز التطوير المستمر في مجال الملاحة
الجوية، ويتفق الطرفان المتعاقدان فيما يتعلق بعمليات التشغيل بين إقليميهما على الالتزام بالمعايير
الأمائة العامة لمولس الديي
وقع الأصل
.
دالا ،الحى
دحت بالزع -صني
مت سؤرة
والأساليب التي أوصت بها منظمة (ICAO) الواردة في الملحق (السادس عشر)، وسياسة المنظمة
وتوجيهاتها المعمول بها حاليا لحماية البيئة.
المادة الثانية والثلاثون
حظر التدخين
على كل طرف متعاقد أن يمنع التدخين ف جميع الرحلات التي تحمل ركابا بين إقليمي
الطرفين المتعاقدين، ويجب أن يطبق هذا المنع على جميع الأماكن داخل الطائرة وأن يسري
اعتبارا من الوقت الذي يتم فيه تحميل الركاب على متن الطائرة إلى وقت اكتمال نرولهم
يتعن على كل، طرف متعاقد أن، يتخذ جميع الاجراءات التي يرع، أنما مناسبة لجعل، خطوطه
انجوية وركابها واطقم ملاحيها تلتزم باحعام هده المادة، بما فه ذلق فرض الغرامات الملائمة
سما
ه
على عدم الالتزام.
ر ر
المادة الثالثة و!
تسوية١ اعات
- الاتفاقية وملحقها يلتزم
ض النزاع على
ه
يقا "
عند نشوء نزاع بين الطرفين المتعاقد. يتعلق "
الطرفان المتعاقدان بتسويته أولا عن بق "
إذا فشل الطرفان المتعاقدان في الو
شخص أو هيئة لتقديم رأي استشاري.
بدا نم يتوصد إر تسوية مر علال الفقرتين (١) ٢) الشار انيهما اعلام يمعر خي من اللرهين
lll .
المتعاقدين أن يطلب إحالة الموضوء محل، النزاء إلى، التحكيم، بوساطة هيئة تتعون من خلاثة
محكمين، بحيث يختار كل طرف محكما عنه خلال مده أقصاها (٦٠) يوما من تاريخ تسلم أي
من الطرفين المتعاقدين إشعارا - عن طريق القنوات الدبلوماسية - من الطرف المتعاقد الآخر
بطلب عرض النزاع والفصل فيه عن طريق التحكيم. وعلى المحكمين اللذين اختارهما الطرفان
أن يتفقا على اختيار محكم مرجح يرأس هيئة التحكيم خلال مدة أقصاها ستون (٦٠) يوما.
فإذا لم يعين أي من الطرفين المتعاقدين محكما عنه خلال المدة المحددة أعلاه، أو لم يتفق
المحكمان اللذان اختارهما الطرفان المتعاقدان على تعيين المحكم المرجح (الثالث) ليرأس هيئة
رينة العامة لمجلن الوني
٣
وقع الأصل
، نه
٢١
-ب لعس سب ل
وـرء مول مو
امادة الخامسة والنلاثون
إنهاء الاتفاقية
يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين طلب إنهاء الاتفاقية في أي وقت بموجب إشعار مكتوب يوجه
إلى الطرف المتعاقد الأخر عبر القنوات الدبلوماسية، على أن تبلغ ف الوقت نفسه منظمة
التحكيم، خلال مدة ستين يوما من تاريخ تعيينهم، يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يطلب
من رئيس مجلس منظمة (ICAO) أن يختار محكم عن الطرف الثاني أو المحكم المرجح (الثالث)
ليرأس هيئة التحكيم، بشرط أن يكون المحكم المرجح المختار من دولة تربطها علاقات دبلوماسية
بكلا الطرفين المتعاقدين وقت التعيين.
٤- إذا امتنع رئيس مجلس منظمة (ICAO) عن اختيار المحكم الآخر أو المحكم المرجح (الثالث) أو
كان يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين، فيوكل أمر الاختيار إلى نائب رئيس مجلس
منظمة (ICAO)، فإن امتنع عن القيام بذلك، أو كان يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين،
فيتم التعيين عندئذ بوساطة أحد كبار الأعضاء في المجلس الذي لا يحمل جنسية أحد الطرفين
المتعاقدين.
- وفقا لشروط التحكيم التى يتفق علما الطرفان المتعاقدان، تقوم هينة التحكيم
بتحديد
الإجراءات التي ستتبع أثناء عملية التحكيم، ومكان التحكيم
٦ - يعد قرارهيئة التحكيم نهائيا وملزما للطرفين المتعاقدين.
- يتحمل الطرفان المتعاقدان رسوم التحكيم ومصاريفه بالنساوي، وعير ذلك من النفقات المترتبة
نتحة النحهء (د، محلم، منظمة (ik1t0 سسه. .
,li
الادة الرابعة والثلاثون
التطابق مع الاتفاقيات الدولية
تسري على الاتفاقية وملحقها أي معاهدة دو ي" ملزمة للطرفين المتعاقدين، والتعديلات التي قد
-
ع
تطرأ عليها.
(ICAO).
٢٢
امالة العامة لمجدس الميي
وقع الأصل
تيت
الادا ية الح
///<
. رعحذ"لى "
افيرا، بهولم الوه
وي هذه الحالة تنتهي الاتفاقية خلال اثني عشر (١٢) شهرا من تاريخ تسلم الطرف المتعاقد
9-
الآخر للإشعار، مالم يسحب - باتفاق مشترك - قبل انتهاء هذه المدة. وفي حالة عدم إقرار الطرف
المتعاقد الأخر بتسلمه الإشعار فإنه يعد متسلما بعد أربعة عشر (١٤) يوما من تسلم منظمة
(ICAO) له.
المادة السادسة والثلاثون
التسجيل لدى منظمة (ICAO)
تسجل الاتفاقية وأي تعديل يطرا عليها مستقبلا، لدى منظمة (ICAO).
يورنة العامة لمجنسى الي
وقع الأصل
ت الإدارية والحفى
٢٣
لمرار منمدة"
المادة السابعة والثلاثون
سريان مفعول الاتفاقية
تدخل الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار عبر القنوات الدبلوماسية من أحد الطرفين
المتعاقدين للطرف المتعاقد الأخر بأنه قد استكمل الإجراءات النظامية اللازمة وفقا للأنظمة
والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
تحل هذه الاتفاقية محل الاتفاقية الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية السنغال
لإنشاء وتشغيل خدمات خطوط جوية دولية منتظمة بين إقليميها والى ما وراءهما، الموقعة بتاريخ
٤افبراير ١٩٦٨ ميلادي.
وبناء عليه قام الموقعان أدناه بتفويض من حكومتيهما بالتوقيع على الاتفاقية، ويعد ملحق جدول
الطرق جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية.
حررت ف مدينة جدة ف يوم الإثنين بتاريخ التاسع من شهر ذى القعدة لعام ١٤٤٠
هجري،
٢٠١٩ ميلادي من نسختين أصليتين باللغات: العريية
الموافق الثاني والعشرون من شهر يوليو لعام
وية ف الحجية، ويحتفظ كل طرف متعاقد بنسخة
والانجليزية والفرنسية، والنصوص الثلاثة "
نعرض التطبيق، وعند الاختلاف ط التفسير فإن النص الإنجليزي هو لمرجج.
ا
عن حكومة
ية السنغال
م
أليون سار
عن حكومة
دية
سم.
١
عرا
وزير السياحة والنقل الجوي
ورثة العامة لمجس الميي
وقسع الأصل
غت الإدارية والمحضر
ب
ز ،راء مر"
ا
عبد العادى بن أحمد المنصورى
رئيس الهيئة العامة للطيران المدني
٢٤
الملحق
جدول الطرق
القسم الأول،
الطرق التي يتم تشغيل الخدمات الجوية عليها بوساطة الناقلات المعينة من قبل المملكة العربية
نقاط ما وزا
أي نقطة
نقاط في جمهورية السنغال
أي نقطة دولية
بوساطة الناقلات المعينة
1،
نقاط في المملكة العريية
السعودية
أي نقطة دولية
نقاط متوسطة
أي نقطة
ا
السعودية:
نقاط المنشا
نقاط في
المملكة العربية السعودية
القسم الثاني:
من قبل جمهورية
بقاط ما وراء
أي نقطة
الطرق التى يتم تشغيل الخدمات الجوية عليها
نقاط متوسطة
أي نقطة
السنغال:
نقاط المنشا
نقاط ف
جمهورية السنغال
القسم الثالث:
ملاحظات على جدول الطرق التى سيتم بموجبها تشغيل خدمات النقل الجوى بوساطة الخطوط
الجوية التي عينها الطرفان المتعاقدان،
يجوز للخطوط الجوية المعينة أن تخدم النقاط المتوسطة أو فيما وراء المحددة في ملحق الاتفاقية،
.
بشرت عدم التشغيل بموجب الحرية الخامسة بين هده النقاط واقليم اثحلرف المتعاقد الاخر، ما
لم يتوصل الطرفان المتعاقدان إلى اتفاق في هذا الشأن.
يجوز بحسب اختيار الخطوط الجوية المعينة أن تحذف أي نقطة محددة في جدول الطرق، سواء
أكانت هذه النقطة متوسطة أو فيما وراء أي من رحلاتها أو فيما وراء جميع رحلاتها، بشرط أن
تقع نقطة البداية أو النهاية داخل إقليم الطرف المتعاقد المعين للخطوط الجوية.
يؤمانة العامة لمجلس المث
وقع الأصل
.
ب الإدارية والحمى
٢٥
تصور د
- نرل
لهره
ابرا بموهم ، لو.."
