الرقم: م /١٣٦
التاريخ: ١٤٤١/١٠/١٩ـ
تمإيتيالجزايكيائ
هب
مي
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ا وملك المملكة العربية السعودية
ناء عله. المادة (السع:) م: النظاء الاساسى، للحكه، الصاده بالام الملكه، «قم (٩٠/١)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.
'/1'
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الـوذواء، الصادر بـالامر الملكي رقم (١٣/٢)
ام
بتاربخ ١٤١٤١٣١٣ف.
ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رقم (٩١/١)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤ ٣٢/١٤) بتاريخ ١٤٤١/٨/١٤ف.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوذواء رقم ( ٦٢٢ ) بتاريخ ١٤٤١/١٠/١٧ف.
دسمنا بما هو آت:
اولا . فموالتة على مذترة تمامم للنعاون في مجال نقام التامين الصحي ببين ونلده الصحة
في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة والرفاة في جمهورية كوريا، الموقعة في مدينة
سيئول بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٣مـ، الموافق ٢٠١٩/٦/٢٦م، بالصيغة المرافقة.
ثانيا : على سمو نائب رئيس مجلس الـوذاء والوذاء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يع - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
لناليوااجيي
قرار رقم: (٦٢٢)
وتاريخ : ١٤٤١/١٠/١٧هـ
الملتنالجنيتاليتعوهينا
اناتلغا.. . "بله
قابلتتياتتقلف
إن مجلس الونداء
بعد الاطلاع على المعاملة الـواردة من الـديوان الملكي برقم ٤٩٥٢١ وتـاريخ
١٤٤١/٨/٢٤ ف، المشتملة على برقية وزارة الصحة رقم ٢٠٧٢٧١٢-١٤٤٠ وتـاريخ
٤٠/١٠٣٠ ١٤ مـ، في حان مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال نظام التامين الصحي
بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية وونارة الصحة والرفاة في جمهورية كوريا.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
ويعد الاطن على اتفاتية (فييا) لقـانون المعاهدات لعا (١٩٦٩م)، الموافق
عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥مـ.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء دقم (٢٩٦) وتاريخ ١٤٤٠/٦/٧ف.
وبعد الاطن على المذرة رقـم (٥٢٧) وتاريخ ٢٠/ ٥١٤٤١، المعدة في
لهبا قاسسيا
هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر فى قرار مجلس الشورى رقم (٣٢/١٤٤) وتاريخ ١٤٤١/٨/١٤فـ.
ويعد الاسمن ملـى توصية اللجنة افماسة لمجلى لـوننا. رهـم (٩٧٣٠)
ا " .ر
وتلمي ١٤٤١١٩١٢٠ك.
يقرر ما يلي،
أولا : الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال نظام التامين الصحي بين وذاوة الصحة
في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة والرفاة في جمهورية كوريا،
الموقعة في مدينة سيئول بتاريخ ١٤٤٠/١/٢٣ ف الموافق ٢٠١٩/٦/٢٦ ،
بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثانيا: قيام وزارة الصحة بالتنسيق مع ونارة الصحة والرفاه في جمهورية كوريا، لإجراء
التصحيح اللانم على النسخة العربية لمذكرة التفاهم المشار إليها وفقا للإجراءات
ناليتاليي
سرر ا،
ر٢)
الملكنالجنهقالتسجوهين)
انتاتطتهانبمقائقه
تلاشيجليخة
الواردة في المادة (٧٩) من اتفاقية (فيينا) لقائون المعاهدات لعا (١٩٦٩)،
الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتـاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥ف وذلك
على النحو الاتي،
١ - حذف كلمة "نظام" الواردة في اسم المذكرة.
" - إحلال معلمة «عرفائه معل معلمة بطرقائلا أينما وردت في المذرة.
ثالثا : على ونارة الصحة - عند الرفبة في تعديل أي من نود مذكرة التفاهم المشار إليها
في البند (اولا) من هذا القرار- استكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
دن ر
رئسس
ر
م
١ م .
مذكرة تفاهم
للتعاون في مجال نظام التأمين الصحي
وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية
وزارة الصحة والرفاة في جمهورية كوريا
وزارة الصحة فى المملكة العربية السعودية ممثلة فى برنامج
التأمين الصحي وشراء الحدمات الصحية، ووزارة الصحة والرفاة
في جمهورية كوريا ممثلة في وكالة مراجعة وتقييم خدمات التامين
الصحي، (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين ، رغبة منهما في
تعزيز روابط الصداقة بين البلدين وتطوير التعاو بينهما في مجال
التأمين الصحي وفقا للأنظمة والقوانين المعمول . في البلدين وفي
اطار مذكرة التفاهم للتعاون في المجالات الصحية الموقعة بين
البلدين بتاريخ مدريرهوودم، فقد اتفقتا على الأتي :
ا
به
لمادة الأولى
. يعزز الطرفان أوجه التعاون بيتيما اساس المساواة
والمصالح المتبادلة وفقا لقوانين الطرفين ولوائحهما.
2. يعين االطرفان الممثلين التاليين لتنفيذ التعاون بموجب هذه
المذكرة:
أ. للطرف السعودي ، برنامج التأمين الصحي وشراء
الخدمات الصحية.
للطرف الكوري ، وكالة مراجعة وتقييم خدمات
التأمين الصحي.
المادة الثانية:
يطور الطرفان بوجه التعاون بينهما في المجالات الأتية:
أ. القوانين والآليات المؤسسية المتعلقة بالتأمين الصحي.
ب. نظم المعلومات في التأمين الصحي.
ج. أي مجالات أخرى ذات اهتمام مشترك يتعلق بالتأمين الصحي
يتفق عليه الطرفان.
المادة لثالثة:
ه
يكون التعاون بين الطرفين وفقا للاتي:
أ. تبادل المعلومات، والخبر
اء، والمعارف، والخبرات.
ب. التخطيط وتقديم المشروعات المشتركة.
ج. أي مناشط تعاونية أخرى يتفق عليها الطرفان.
fl
المادة الرابعة:
ل
يتفق الطرفان على النفقات المالية المتعلقة بتنفنذ البرامج المشتركة
ضمن مواد هذه المذكرة وذلك على أساس أن كل برنامج على حدة
وبناء على توافر التمويل والموارد اللازمة له.
المادة الخامسة:
لا يترتب على هذه المذكرة أي حق أو التزام قانوني.
المادة السادس:
يتفق الطرفان على الآلية اللازمة لتنفيذ هذه المذكرة ويكون كل
طرف مسؤولا عن تنفيذها في بلده .
المادة السابعة:
على الطرفين احترام حقوق الملكية الفكرية لأي أنشطة أو برامج
مشتركة تنفذ بموجب هذه المذكرة، وفقا للقوانين واللوائح المعمول
بها لدى كل طرف وسيتم التعامل مع كل نشاط أو برنامج على حدة.
المادة الثامنة.
يلتزم الطرفان بأن لا تستخدا مات والوثائق المتبادلة بينهما إلا
للاهراض المخصصة رفقا لما الفقا عليه، وأن لا تنقل إلى
طرف ثالث دون مو افقة كتاه من الطرف الذي قدمها.
جز
المادة التاسعة:
أي خلاف ينشا بين الطرفين حول تصير هذه المذكرة أو تنفيذها
)
يحل وديا بينهما بالتشاور
يوما من تاريخ
آحر إشعار متبادل بين الطرفين - عبر القنوات الدبلوماسية -
يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة.
ج. مدة مذكرة التفاهم هذه خمس سنوات ويتجدد العمل بها تلقائيا
لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الآخر - كتابة -
برغبته في إنهاء العمل بها وذلك قبل ثلاثة أشهر علـى الأقل
من موعد انتهائها.
3. يجوز لأي من االطرفين إنهاء هذه المذكرة في أي وقت بعد
اشعار الطرف الا خر كتابة قبل ثلاثه (ن) أشهر من الموعد
المحدد للإنهاء.
4. إذا أنتهي العمل بهذه المذكرة تستمر أحكامها نافذة بالنسبة إلى
البرامج المشتركة والالتزامات المترتبة عليها حتى الانتهاء
5. يجوز تعديل بنود هذه المذكرة في أي وقت بعد موافقة
الطرفان كتابة.
وقعت هذه المذكرة في مدينة سينول يوم oi23 1440/1 هـ الموافق
2019/06/26م من نسختين اصليتين باللغات العربية والكورية
والإنجليزية، وعد الاختلاف في التفسير أو لتطبيق
يرجح النص
الصج ي
الانجليزي.
عن، وزارة الصحة
عن، ورا ة الصحة والرفاة
جمهورية كوريا
ا" لسعوديه
٢
توفيق بن فوز ن الربيعة
تلمشفوضإانت
. رك، نيونغو
