آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم للتعاون في مجال نظام التأمين الصحي بين وزارة الص…

مذكرة تفاهم للتعاون في مجال نظام التأمين الصحي بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة والرفاة في جمهورية كوريا

سارية مرسوم ملكي م/136 اعتُمدت ١٤٤١/١٠/١٩هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: مقدمة، اوجه التعاون، مجالات التعاون، التكاليف، الالتزامات، التنفيذ، الملكية الفكرية، سرية المعلومات، حل الخلاف، حيز النفاد، المدة، التجديد الإنهاء، التعديل، وقعت في مدينة سيئول بتاريخ 1440/10/23هـ، الموافق 2019/06/26م، باللغات العربية والكورية والإنجليزية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: م/١٣٦

التاريخ: ١٤٤١/١٠/١٩هـ

بعـــون اللــه تعالـــى

نحـــن سلمـــان بن عبدالعزيــز آل ســعود

ملــك المملكـــة العربيــة السعوديـــة

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٢/١٤٤) بتاريخ ١٤٤١/٨/١٤هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٢٢) بتاريخ ١٤٤١/١٠/١٧هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال نظام التأمين الصحي بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة والرفاة في جمهورية كوريا، الموقعة في مدينة سيئول بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٣هـ، الموافق ٢٠١٩/٦/٢٦م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمــو نائــب رئيــس مجلـس الــوزراء والــوزراء ورؤســاء الأجهــزة المعنيــة المستقلة - كل فيما يخصُّهُ - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء

قرار رقم : (٦٢٢)

وتاريــخ : ١٤٤١/١٠/١٧هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٩٥٣١ وتاريخ ١٤٤١/٨/٢٤هـ، المشتملة على برقية وزارة الصحة رقم ٢٠٧٢٧١٢-١٤٤٠ وتاريخ ١٤٤٠/١٠/٣٠هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال نظام التأمين الصحي بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة والرفاة في جمهورية كوريا.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩م)، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٩٦) وتاريخ ١٤٤٠/٦/٧هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٥٢٧) وتاريخ ١٤٤١/٧/٢٠هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٢/١٤٤) وتاريخ ١٤٤١/٨/١٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٧٣٤) وتاريخ ١٤٤١/٩/٢٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال نظام التأمين الصحي بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة والرفاة في جمهورية كوريا، الموقعة في مدينة سيئول بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٣هـ الموافق ٢٠١٩/٦/٢٦م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانياً : قيام وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة الصحة والرفاه في جمهورية كوريا، لإجراء التصحيح اللازم على النسخة العربية لمذكرة التفاهم المشار إليها وفقاً للإجراءات الواردة في المادة (٧٩) من اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩م)، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥هـ وذلك على النحو الآتي:

١ - حذف كلمة "نظام" الواردة في اسم المذكرة.

٢ - إحلال كلمة "الرفاه" محل كلمة "الرفاة" أينما وردت في المذكرة.

ثالثاً : على وزارة الصحة -عند الرغبة في تعديل أي من بنود مذكرة التفاهم المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- استكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

مذكرة تفاهم

للتعاون في مجال نظام التأمين الصحي

بين

وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية

و

وزارة الصحة والرفاة في جمهورية كوريا

وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ممثلة في برنامج التأمين الصحي وشراء الخدمات الصحية، ووزارة الصحة والرفاة في جمهورية كوريا ممثلةً في وكالة مراجعة وتقييم خدمات التأمين الصحي، (المشار إليهما فيما بعد بـالطرفين)، رغبة منهما في تعزيز روابط الصداقة بين البلدين وتطوير التعاون بينهما في مجال التأمين الصحي وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في البلدين وفي اطار مذكرة التفاهم للتعاون في المجالات الصحية الموقعة بين البلدين بتاريخ 2016/5/24م، فقد اتفقتا على الأتي :

المادة الأولى

1. يعزز الطرفان أوجه التعاون بينهما على أساس المساواة والمصالح المتبادلة وفقاً لقوانين الطرفين ولوائحهما.

2. يعين االطرفان الممثلين التاليين لتنفيذ التعاون بموجب هذه المذكرة:

أ. للطرف السعودي ، برنامج التأمين الصحي وشراء الخدمات الصحية.

ب. للطرف الكوري ، وكالة مراجعة وتقييم خدمات التأمين الصحي.

المادة الثانية:

يطوّر الطرفان بوجه التعاون بينهما في المجالات الآتية:

أ. القوانين والآليات المؤسسية المتعلقة بالتأمين الصحي.

ب. نظم المعلومات في التأمين الصحي.

ج. أي مجالات أخرى ذات اهتمام مشترك يتعلق بالتأمين الصحي يتفق عليه الطرفان.

المادة الثالثة:

يكون التعاون بين الطرفين وفقاً للآتي:

أ. تبادل المعلومات، والخبراء، والمعارف، والخبرات.

ب. التخطيط وتقديم المشروعات المشتركة.

ج. أي مناشط تعاونية أخرى يتفق عليها الطرفان.

المادة الرابعة:

يتفق الطرفان على النفقات المالية المتعلقة بتنفيذ البرامج المشتركة ضمن مواد هذه المذكرة وذلك على أساس أن كل برنامج على حدة وبناءً على توافر التمويل والموارد اللازمة له.

المادة الخامسة:

لا يترتب على هذه المذكرة أي حق أو التزام قانوني.

المادة السادس:

يتفق الطرفان على الآلية اللازمة لتنفيذ هذه المذكرة ويكون كل طرف مسؤولا عن تنفيذها في بلده .

المادة السابعة:

على الطرفين احترام حقوق الملكية الفكرية لأي أنشطة أو برامج مشتركة تنفذ بموجب هذه المذكرة، وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها لدى كل طرف وسيتم التعامل مع كل نشاط أو برنامج على حدة.

المادة الثامنة:

يلتزم الطرفان بأن لا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة لها وفقاً لما اتفقا عليه، وأن لا تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها.

المادة التاسعة:

أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها يحل ودياً بينهما بالتشاور.

المادة العاشرة:

1. تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوماً من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين - عبر القنوات الدبلوماسية - يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة.

2. مدة مذكرة التفاهم هذه خمس سنوات ويتجدد العمل بها تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الآخر -كتابة - برغبته في إنهاء العمل بها وذلك قبل ثلاثة أشهر على الأقل من موعد انتهائها.

3. يجوز لأي من االطرفين إنهاء هذه المذكرة في أي وقت بعد اشعار الطرف الآخر كتابةً قبل ثلاثه (3) أشهر من الموعد المحدد للإنهاء.

4. إذا أنتهي العمل بهذه المذكرة تستمر أحكامها نافذة بالنسبة إلى البرامج المشتركة والالتزامات المترتبة عليها حتى الانتهاء منها.

5. يجوز تعديل بنود هذه المذكرة في أي وقت بعد موافقة الطرفان كتابةً.

وقعت هذه المذكرة في مدينة سيئول يوم 1440/10/23 هـ الموافق 2019/06/26م من نسختين اصليتين باللغات العربية والكورية والإنجليزية، وعند الاختلاف في التفسير أو التطبيق يرجح النص الانجليزي.

عن، وزارة الصحة

المملكة العربية السعودية

توفيق بن فوزان الربيعة

عن، وزارة الصحة والرفاة

جمهورية كوريا

بارك، نيونغو

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.